стр. 71
عنِ النبيِّ ﷺ أنَّهُ أَمَرَ بالطهارةِ للطوافِ، ولا نَهَى (١) الْمُحْدِثَ أنْ يطوفَ، ولكنَّهُ طافَ طاهِرًا (٢)، لكن (٣) ثبتَ عنه ﷺ أنَّهُ نَهَى الحائِضَ عنِ الطوافِ (٤)، وقدْ قالَ النبي ﷺ : «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» (٥)، فالصلاةُ الَّتِي أَوْجَبَ لها الطهارةَ: مَا كانَ يُفْتَتَحُ بالتكبيرِ ويُخْتَمُ بالتسليمِ؛ كالصلاةِ الَّتِي فيها ركوعٌ وسجودٌ؛ وكصلاةِ (٦) الجنازةِ، وسجدَتَيِ السهوِ، وأمَّا الطوافُ وسجودُ التلاوَةِ؛ فليسَ (٧) مِنْ هذَا، والاعتكافُ يُشْتَرَطُ له المسجدُ، ولا يُشْتَرَطُ له الطهارةُ بالاتفاقِ، والمعتكِفَةُ الحائضُ تُنْهَى عَنِ اللُّبْثِ في المسجدِ [مع الحيضِ، وإنْ