← Книги сунны

Книги сунны · id 148097

الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين

مقبل بن هادي الوادعي

Полный текст (3 526 стр.). Показаны 2031–2070 · переход к 2036.

стр. 2031

ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال له «ما علَّمت إذ كان جاهلًا ولا أطعمت إذ كان جائعًا -أو قال: ساغبًا-» وأمره فرد علي ثوبي وأعطاني وسقًا أو نصف وسق من طعام. حدثنا محمد بن بشار أخبرنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد بن شرحبيل رجلًا منا من بني غبر بمعناه. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. الحديث أخرجه النسائي (ج ٨ ص ٢٤٠)، وابن ماجه (ج ٢ ص ٧٧٠). ٢٦٩٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٢٩٩): حدثنا يحيى بن آدم وأبو أحمد قالا حدثنا عيسى بن عبد الرحمن البجلي من بني بجلة من بني سليم عن طلحة. قال أبو أحمد حدثنا طلحة بن مصرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال يا رسول الله علمني عملًا يدخلني الجنة فقال «لئن كنت أقصرت الخطبة لقد أعرضت المسألة أعتق النسمة وفك الرقبة» فقال يا رسول الله أو ليستا بواحدة قال «لا إن عتق النسمة أن تفرد بعتقها وفك الرقبة أن تعين في عتقها والمنحة الوكوف والفيء على ذي الرحم الظالم فإن لم تطق ذلك فأطعم الجائع واسق الظمآن وأمر بالمعروف وانه عن المنكر فإن لم تطق ذلك فكف لسانك إلا من الخير». هذا حديث صحيحٌ.

стр. 2032

٣١ - الطعام يبقى منه فضلة ٢٦٩١ - قال الإمام أحمد ﵀ (١٤٥٨): حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ أَنْبَأَنَا عَاصِمُ بْنُ بَهْدَلَةَ عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِقَصْعَةٍ فَأَكَلَ مِنْهَا فَفَضَلَتْ فَضْلَةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ: «يَجِيءُ رَجُلٌ مِنْ هَذَا الْفَجِّ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ يَأْكُلُ هَذِهِ الْفَضْلَةَ» قَالَ سَعْدٌ وَكُنْتُ تَرَكْتُ أَخِي عُمَيْرًا يَتَوَضَّأُ قَالَ فَقُلْتُ هُوَ عُمَيْرٌ قَالَ فَجَاءَ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَلَامٍ فَأَكَلَهَا. هذا حديث حسنٌ. وقال الإمام أحمد ﵀ (١٥٩١): حدثنا أبو عبد الرحمن مُؤَمَّلُ بن إسماعيل وعفان المعنى، قالا: حدثنا حماد، حدثنا عاصم، عن مصعب بن سعد، عن أبيه ... فذكره. حدثنا عبد الصمد، حدثنا أَبَانُ، حدثنا عاصم ... فذكر معناه، إلا أنه قال: فمررت بِعُوَيْمِرِ بن مالك. وأخرجه عبد بن حميد في "المنتخب" (ج ١ ص ١٨٣) فقال ﵀: حدثنا عفان بن مسلم به. ٣٢ - الصبر على الجوع ٢٦٩٢ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٧ ص ٢٥): حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْجُمَحِيُّ أخبرَنَا ثَابِتُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ هِلَالِ بْنِ

стр. 2033

خَبَّابٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ يَبِيتُ اللَّيَالِي الْمُتَتَابِعَةَ طَاوِيًا وَأَهْلُهُ لَا يَجِدُونَ عَشَاءً وَكَانَ أَكْثَرُ خُبْزِهِمْ خُبْزَ الشَّعِيرِ. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسنٌ. ٣٣ - تطعم المرأة مما طعمت ٢٦٩٣ - قال أبو داود ﵀ (ج ٦ ص ١٨٠): حدثنا موسى بن إسماعيل أخبرنا حماد أنبأنا أبو قزعة الباهلي عن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت يا رسول الله ما حق زوجة أحدنا عليه قال «أن تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت -أو اكتسبت- ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت». قال أبو داود: «ولا تقبح» أن تقول قبحك الله. حدثنا ابن بشار أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرنا بهز بن حكيم حدثني أبي عن جدي قال: قلت يا رسول الله نساؤنا ما نأتي منهن وما نذر قال «ائت حرثك أنى شئت وأطعمها إذا طعمت واكسها إذا اكتسيت ولا تقبح الوجه ولا تضرب». قال أبو داود: روى شعبة «تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت».

стр. 2034

هذا حديث حسنٌ. وهو يدور على حكيم بن معاوية، وهو حسن الحديث. وقد ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجا حديث أبي قزعة سويد بن حُجَيْرٍ الباهلي عن حكيم عن أبيه، كما في "الإلزامات" (برقم ٧٠). * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٤٤٧): حدثنا يزيد أخبرنا شعبة عن أبي قزعة عن حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: سأله رجل ما حق المرأة على الزوج قال "تطعمها إذا طعمت وتكسوها إذا اكتسيت ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت". هذا حديث حسنٌ. وأبو قزعة هو سويد بن حجير. ٣٤ - مواكلة الحائض ٢٦٩٤ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ١ ص ٤١٥): حَدَّثَنَا عَبَّاسٌ العَنْبَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الأَعْلَى، قَالَا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنْ العَلَاءِ بْنِ الحَارِثِ، عَنْ حَرَامِ بْنِ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَكِيمٍ، عَنْ عَمِّهِ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ، قَالَ: سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ مُوَاكَلَةِ الحَائِضِ؟ فَقَالَ: «وَاكِلْهَا». قال أبو عيسى: حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَعْدٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ.

стр. 2035

قال أبو عبد الرحمن: ورواه أبو داود (ج ١ ص ٣٦١)، وقبله: مَا يَحِلُّ لِي مِنَ امْرَأَتِي وَهِيَ حَائِضٌ؟ قَالَ: "لَكَ مَا فَوْقَ الْإِزَارِ". وأخرجه ابن ماجه (ج ١ ص ٢١٣). ٣٥ - لا تلزم في الوليمة الذبيحة ٢٦٩٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٠٨): حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ يَحْيَى أخبرَنَا سُفْيَانُ اخبرَنَا وَائِلُ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ابْنِهِ بَكْرِ بْنِ وَائِلٍ عَنْ الزَّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَوْلَمَ عَلَى صَفِيَّةَ بِسَوِيقٍ وَتَمْرٍ. (١) هذا حديث حسنٌ. وأخرجه الترمذي (ج ٤ ص ٢١٩) وقال: هذا حديث حسن غريب. ٣٦ - إرشادات نبوية نحو الآنية ٢٦٩٦ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١١٢٩): حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم.

стр. 2036

وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٢ ص ٣٦٧) ح: ثنا خلف، قال: ثنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح به. وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد. وقال الإمام الدارمي ﵀ (ج ٢ ص ١٦٣): حدثنا عمرو بن عون، عن خالد به. ٣٧ - تحريم لبن الجلالة ٢٦٩٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٦٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْجَلَّالَةِ فِي الْإِبِلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا أَوْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْبَانِهَا. هذا حديث حسنٌ. ٣٨ - ما يحرم لحمه ٢٦٩٨ - قال أبو داود ﵀ (ج ٥ ص ٢٩٩): حدثنا علي بن بحر حدثنا حاتم بن إسماعيل حدثني محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «خمس قتلهن حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأرة والكلب العقور». هذا حديث حسنٌ.

стр. 2037

٢٦٩٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٤٧): حدثنا مسدد أخبرنا يزيد أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ويزيد هو ابن زُرَيْع، ويونس هو ابن عُبَيد، والحسن هو ابن أبي الحسن البصري. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٥ ص ٦٣) وقال: حديث حسن صحيح. والنسائي (ج ٧ ص ١٨٥)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٦٩). * وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٨٥): حدثنا إسماعيل قال أخبرنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها الأسود البهيم وأيما قوم اتخذوا كلبًا ليس بكلب حرث أو صيد أو ماشية نقصوا من أجورهم كل يوم قيراطًا». قال: وكنا نؤمر أن نصلي في مرابض الغنم ولا نصلي في أعطان الإبل فإنها خلقت من الشياطين. هذا حديث صحيحٌ. فإسماعيل هو ابن عُلَيَّة، ويونس هو ابن عُبَيْد، والحسن هو البصري. وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٥٦): ثنا عبد الأعلى، عن يونس، عن الحسن، عن عبد الله بن مغفل ... فذكر الحديث.

стр. 2038

٣٩ - تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ٢٧٠٠ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٣٠١): أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْمَغَانِمِ حَتَّى تُقْسَمَ وَعَنْ الْحَبَالَى أَنْ يُوطَأْنَ حَتَّى يَضَعْنَ مَا فِي بُطُونِهِنَّ وَعَنْ لَحْمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنْ السِّبَاعِ. هذا حديث حسنٌ. وإبراهيم هو ابن طَهْمَان، ويحيى بن سعيد هو الأنصاري. * الحديث أخرجه الدارقطني (ج ٣ ص ٦٨): فقال ﵀: حدثنا أبو بكر النيسابوري حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله حدثني إبراهيم بن طهمان عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب عن عبد الله بن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر عن بيع المغانم حتى تقسم وعن الحبالى أن يوطأن حتى يضعن ما في بطونهن وقال «أتسقي زرع غيرك؟ ! » وعن لحوم الحمر الأهلية وعن لحم كل ذي ناب من السباع. وأخرجه الحاكم (ج ٢ ص ١٣٧).

стр. 2039

٤٠ - يأخذ الرجل قدر ما يكفيه من الغنيمة ٢٧٠١ - قال أبو داود ﵀ (ج ٧ ص ٣٧١): حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاق الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت: هل كنتم تخمسون -يعني الطعام- في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: أصبنا طعامًا يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف. هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. ومحمد بن أبي المجالد مترجم في "تهذيب التهذيب" في عبد الله؛ لأنه بعبد الله أشهر. ٤١ - كراهية أكل البصل والثوم قبل أماتتهما طبخا ولا بأس بأكلهما غير مطبوخين للتداوي ٢٧٠٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٣٠٥): حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا أبو عامر عبد الملك بن عمرو حدثنا خالد بن ميسرة يعني العطار عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن هاتين الشجرتين وقال «من أكلهما فلا يقربن مسجدنا» وقال «إن كنتم لا بد آكليهما فأميتوهما طبخًا». قال: يعني البصل والثوم. حديث حسنٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا خالد بن ميسرة، وقد قال ابن عدي: هو عندي صدوق، فإني لم أر له حديثًا منكرًا.

стр. 2040

٢٧٠٣ - قال عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (ج ٥ ص ٩٤): حدثنا أحمد بن إبراهيم حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أهدي له طعام أصاب منه ثم بعث بفضله إلى أبي أيوب ﵁ فأهدي له طعام فيه ثوم فبعث به إلى أبي أيوب ﵁ ولم ينل منه شيئًا فلم ير أبو أيوب أثر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الطعام فأتى به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله عن ذلك فقال «إني إنما تركته من أجل ريحه» قال فقال أبو أيوب وأنا أكره ما تكره. هذا حديث حسنٌ. وأحمد بن إبراهيم شيخ عبد الله بن أحمد هو أحمد بن إبراهيم أبو علي الموصلي، قال ابن معين: لا بأس به، وفي رواية عنه: ثقة صدوق، كما في "تهذيب التهذيب". * وقال الإمام عبد الله بن أحمد ﵀ (ص ٩٥): حدثنا إبراهيم بن الحجاج الناجي حدثنا حماد بن سلمة عن سماك بن حرب به وفي آخره: أن أبا أيوب قال للنبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لم تبعث إلي ما لا تأكل فقال: «إنه يأتيني الملك». وإبراهيم بن الحجاج الناجي وثَّقه الدارقطني، كما في "تهذيب التهذيب". وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ١٠٣): ثنا أبو كامل، ثنا حماد به. وقال (ج ٥ ص ١٠٦): ثنا بهز، ثنا حماد بن سلمة به. هذا حديث حسنٌ. ٢٧٠٤ - قال أبو بكر بن أبي شيبة ﵀ (ج ٢ ص ٥١٠): حدثنا

стр. 2041

وكيع، حدثنا سليمان بن المغيرة، عن حميد بن هلال العدوي، عن أبي بردة، عن المغيرة بن شعبة، قال: أكلت ثومًا ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما قمت أقضي وجد ريح الثوم، فقال: "من أكل من هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها" قال المغيرة: فلما قضيت الصلاة أتيته، فقلت: يا رسول الله، إن لي عذرًا، فناولني يدك. قال: فوجدته والله سهلًا، فناولني يده فأدخلها في كمي إلى صدري، فوجده معصوبًا، فقال: "إن لك عذرًا". هذا حديث صحيحٌ. وقد أخرجه الإمام أحمد (ج ٤ ص ٢٥٢) فقال ﵀: ثنا وكيع، ثنا سليمان بن المغيرة به. وأخرجه أبو داود (ج ١٠ ص ٣٠٤) فقال ﵀: حدثنا شيبان بن فَرُّوخٍ، أخبرنا أبو هلال، أخبرنا حُمَيْدٌ بن هلال به. وقال صاحب "عون المعبود": قال المنذري: في إسناده أبو هلال محمد بن سليم الراسبي، وقد تكلم فيه غير واحد. اهـ قال أبو عبد الرحمن: طريق أبي بكر بن أبي شيبة وأحمد ليس من طريقه، والحمد لله. ٤٢ - أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله ٢٧٠٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٩): حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق

стр. 2042

ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله ". هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وقد أخرج مسلم بعضه من قوله: "أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ" إلى آخره. الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٧٠)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٥٥). ٢٧٠٦ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ١ ص ٥٤٨): حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ خَطَبَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ فَقَالَ "لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ". هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وحبيب بن أبي ثابت وإن كان مدلسًا، فقد رواه عنه شعبة عند الإمام أحمد (ج ٥ ص ٤١)، وقد تابعه عمرو بن دينار عند الإمام أحمد وعند النسائي (ج ٨ ص ١٠٤). وأخرجه ابن أبي شيبة (ج ٤/ ٢ ص ٢٠) وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها. ٤٣ - إباحة الحمار الوحشي ٢٧٠٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٥٢): حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا يحيى أن محمد بن إبراهيم التيمي أخبره أن عيسى بن طلحة بن عبيد الله أخبره أن عمير بن سلمة الضمري

стр. 2043

أخبره: عن رجل من بهز أنه خرج مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يريد مكة حتى إذا كانوا في بعض وادي الروحاء وجد الناس حمار وحش عقيرًا فذكروا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال "أقروه حتى يأتي صاحبه" فأتى البهزي وكان صاحبه فقال يا رسول الله شأنكم بهذا الحمار فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا بكر فقسمه في الرفاق وهم محرمون قال ثم مررنا حتى إذا كنا بالأثاية (١) إذا نحن بظبي حاقف في ظل فيه سهم فأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلًا أن يقف عنده حتى يجيز الناس عنه. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وأخرجه النسائي (ج ٥ ص ١٨٢) فقال: أخبرنا محمد بن سلمة، والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن يحيى بن سعيد، قال: أخبرني محمد بن إبراهيم بن الحارث به. وأخرجه النسائي (ج ٧ ص ٢٠٥) فقال: أخبرنا قتيبة، قال: أخبرنا بكر هو ابن مضر، عن ابن الهَادِ، عن محمد بن إبراهيم، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة الضمري، قال: بينا نحن نسير مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... بنحوه من مسند عمير بن سلمة. وأكثر الرواة كما في "الإصابة" يجعلونه من مسند عمير بن سلمة، قال الحافظ في "الإصابة" في ترجمة عمير بن سلمة بعد ذكره من حديث يزيد بن الهاد، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن عيسى بن طلحة، عن عمير بن سلمة، قال: بينا نحن نسير مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ... بنحو حديث النسائي (ج ٧ ص ٢٥٠) أي: كون

стр. 2044

الحديث من مسند عمير بن سلمة، قال الحافظ: وهكذا رواه يحيى بن سعيد، من رواية حماد بن زيد وهُشَيْمٍ والليث عنه، عن محمد بن إبراهيم. وقال مالك: عن يحيى، عن محمد، عن عيسى (٢)، عن البَهْزِيِّ، وتابعه أبو أويس، وعبد الوهاب الثقفي، وحماد بن سلمة، وغيرهم عن يحيى، فاختلف فيه على يحيى ولم يختلف فيه على يزيد، وقد وافق يزيد عبد ربه بن سعيد أخو يحيى بن سعيد، فرواه عن محمد بن إبراهيم، وقال في روايته عن عيسى: عن عمير، خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أبو عمر: الصحيح أنه لعمير بن سلمة، والبهزي كان صائد الحمار. اهـ ويحتمل أن يكون المراد بقوله: عن البهزي، أي: عن قصة البهزي، ولذلك نظائر ذكرها أبو عمر. اهـ المراد من "الإصابة". ٤٤ - الإضافة ٢٧٠٨ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٦٤): حدثنا عفان حدثنا حماد عن قتادة وسعيد الجريري عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «الضيافة ثلاثة أيام فما كان بعد ذلك فهو صدقة». هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. الحديث أخرجه عَبْد بن حُمَيْدٍ (ج ٢ ص ٦١) فقال ﵀: أخبرنا عبد الرزاق، أنا معمر، عن سعيد الجُرَيْرِيِّ، عن أبي نضرة به.

стр. 2045

وأخرجه البزار كما في "كشف الأستار" (ج ٢ ص ٣٩٢) من طريق حماد بن سلمة به. ثم قال: تفرد به حماد وهو معروف به. اهـ كذا قال، وأنت ترى أن معمرًا قد تابع حمادًا، كما عند عبد بن حُمَيْدٍ. ٢٧٠٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢١٣): حدثنا موسى بن إسماعيل ومحمد بن محبوب قالا أخبرنا حماد عن عاصم عن أبي صالح عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «الضيافة ثلاثة أيام فما سوى ذلك فهو صدقة». هذا حديث حسنٌ. وحماد هو ابن سلمة، وعاصم هو ابن أبي النجود. الحديث أخرجه الإمام أحمد في "مسنده" (ج ١٦ ص ٢٦٤) فقال: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا حماد بن سلمة ... به. ٢٧١٠ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ١٥٦): حدثنا عفان حدثنا همام حدثنا قتادة عن سعيد بن أبي الحسن عن عبد الله بن الصامت: أنه كان مع أبي ذر فخرج عطاؤه ومعه جارية له فجعلت تقضي حوائجه قال ففضل معها سبع قال فأمرها أن تشترى به فلوسًا قال قلت له لو ادخرته للحاجة تنوبك أو للضيف ينزل بك قال: إن خليلي عهد إلى أن «أيما ذهب أو فضة أوكي عليه فهو جمر على صاحبه حتى يفرغه في سبيل الله ». هذا حديث صحيحٌ. وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ١٦٥): ثنا يزيد، أنا همام بن يحيى به.

стр. 2046

٢٧١١ - قال الإمام البزار ﵀ كما في "كشف الأستار" (ج ٤ ص ٢٣٣): حدثنا نصر بن علي، أنبأ عبد الأعلى بن عبد الأعلى، ثنا الجريري -واسمه سعيد (١) بن إياس-، عن أبي نضرة، عن جابر بن عبد الله، قال: كان يقدم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوم ليست لهم معارف، فيأخذ الرجل بيد الرجل، والرجل بيد الرجلين، والرجل بيد الثلاثة على قدر طاقته، فأخذ ختني بيد رجلين، فخلوت به فلمته، فقلت: تأخذ رجلين وعندك ما عندك؟ فقال: إن عندنا رزقًا من رزق الله، فانطلق حتى أريك. فانطلقت فأراني شيئًا من بر، فقال: هذا عندنا. فقلت: من أين لك هذا؟ قال: اشتريناه من العير التي قدمت أمس. وأراني مثل جثوة البعير تمرًا، فقال: وهذا عندنا. وأراني جرة فيها ودك، فقال: وهذا دهان وإدام. ثم غدا بهما إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم -أو: راح بهما- وقد أطعمهما ودهنهما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «إني أرى صاحبيك حسنا الحال، كم تطعمهما كل يوم من وجبة؟ » قال: وجبتين. قال: «وجبتين! فلولا كانت واحدة». قال البزار: لا نعلمه يروى عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث صحيحٌ. والجريري سعيد بن إياس مختلط، ولكن عبد الأعلى بن عبد الأعلى سمع منه قبل اختلاطه، كما في "ثقات العجلي". ٢٧١٢ - قال أبو داود ﵀ (ج ١ ص ٢٣٦): حدثنا قتيبة بن

стр. 2047

سعيد في آخرين قالوا حدثنا يحيى بن سليم عن إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه لقيط بن صبرة قال: كنت وافد بني المنتفق أو في وفد بني المنتفق إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فلما قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم نصادفه في منزله وصادفنا عائشة أم المؤمنين قال فأمرت لنا بخزيرة فصنعت لنا قال وأُتينا بقناع. [ولم يقل قتيبة: القناع، والقناع الطبق فيه تمر]. ثم جاء رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال «هل أصبتم شيئًا أو أمر لكم بشيء؟ » قال قلنا نعم يا رسول الله قال فبينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلوس إذ دفع الراعي غنمه إلى المراح ومعه سخلة تيعر فقال «ما ولدت يا فلان؟ » قال بهمة قال «فاذبح لنا مكانها شاة» ثم قال «لا تحسِبن (١) -ولم يقل لا تحسَبن- أنا من أجلك ذبحناها لنا غنم مائة لا نريد أن تزيد فإذا ولد الراعي بهمة ذبحنا مكانها شاة» قال قلت يا رسول الله إن لي امرأة وإن في لسانها شيئًا يعني البذاء قال «فطلقها إذًا» قال قلت يا رسول الله إن لها صحبة ولي منها ولد قال «فمرها -يقول: عظها- فإن يك فيها خير فستفعل ولا تضرب ظعينتك كضربك أميتك» فقلت يا رسول الله أخبرني عن الوضوء قال «أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا».

стр. 2048

حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا يحيى بن سعيد حدثنا ابن جريج حدثني إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط بن صبرة عن أبيه وافد بني المنتفق: أنه أتى عائشة ... فذكر معناه قال: فلم ينشب أن جاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتقلع يتكفأ وقال (عصيدة) مكان (خزيرة). حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أبو عاصم حدثنا ابن جريج بهذا الحديث قال فيه: «إذا توضأت فمضمض». هذا حديث صحيحٌ. ويحيى بن سُلَيْمٍ الطائفي فيه كلام لا ينزل حديثه عن الحسن، وقد توبع كما ترى. ٢٧١٣ - قال الحاكم ﵀ (ج ١ ص ٦١): حدثنا أبو بكر إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الفقيه بالري، ثنا أبو بكر محمد بن الفرج الأزرق، ثنا هاشم بن القاسم، ثنا شيبان أبو معاوية، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار، ويلبس الصوف، ويعتقل الشاة، ويأتي مراعاة الضيف. حدثنا أبو الطيب محمد بن أحمد الحيري، ثنا أبو بكر بن محمد بن نعيم المدني، ثنا بشر بن خالد العسكري، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا شيبان أبو معاوية، عن أشعث بن أبي الشعثاء، عن أبي بردة، عن أبي موسى، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يركب الحمار، ويلبس الصوف، ويعتقل الشاة، ويأتي مراعاة الضيف. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، وإنما ذكرته في هذه المواضع لأن هذه الخلال من الإيمان.

стр. 2049

٢٧١٤ - قال الإمام معمر بن راشد في "الجامع" كما في آخر "مصنف عبد الرزاق" (ج ١١ ص ٢٦٩): عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص الجشمي عن أبيه قال: رآني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علي أطمار فقال «هل لك مال؟ » قلت نعم قال «من أي المال؟ » قال من كل قد آتاني الله من الشاء والإبل قال «فترى نعمة الله وكرامته عليك» ثم قال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هل تنتج إبلك وافية آذانها؟ » قال وهل تنتج إلا كذلك -ولم يكن أسلم يومئذ- قال «فلعلك تأخذ موساك فتقطع أذن بعضها تقول هذه بحر وتشق أذن أخرى فتقول هذه صرم؟ » قال نعم قال «فلا تفعل فإن كل مال آتاك الله لك حل وإن موسى الله أحد وساعد الله أشد» قال فقال يا محمد أرأيت إن مررت برجل فلم يقرني ولم يضيفني ثم مر بي بعد ذلك أقريه أم أجزيه قال «بل اقره». هذا حديث صحيحٌ. وأبو إسحاق وإن كان مدلسًا فقد رواه عنه شعبة، وتابعه عليه عبد الملك بن عُمَيْرٍ، كما في "مسند أحمد" (ج ٣ ص ٤٧٣). ٢٧١٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢١٤): حدثنا مسدد وخلف بن هشام قالا حدثنا أبو عوانة عن منصور عن عامر عن أبي كريمة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «ليلة الضيف حق على كل مسلم فمن أصبح بفنائه فهو عليه دين إن شاء اقتضى وإن شاء ترك». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين.

стр. 2050

الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٢١٢) فقال: حدثنا علي بن محمد، حدثنا وكيع، حدثنا سفيان، عن منصور به. وأخرجه البخاري في "الأدب المفرد" (ص ٢٦٠) فقال ﵀: حدثنا أبو نُعَيْمٍ، قال: ثنا سفيان، عن منصور، عن الشعبي به. ٢٧١٦ - قال الإمام أحمد ﵀ (١٩٨٧): حدثنا يحيى عن حبيب بن شهاب حدثني أبي قال سمعت ابن عباس يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم خطب الناس بتبوك «ما في الناس مثل رجل آخذ برأس فرسه يجاهد في سبيل الله ويجتنب شرور الناس ومثل آخر باد في نعمه يقري ضيفه ويعطي حقه». هذا حديث صحيحٌ. وحبيب بن شهاب ترجمته في "تعجيل المنفعة"، ووثَّقه ابن معين، وقال أحمد: لا بأس به، ووثَّقه النسائي، وأبوه شهاب أيضًا ترجمته في "تعجيل المنفعة"، ووثَّقه أبو زرعة. ٢٧١٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٤ ص ٢١٢): حدثنا الحكم بن موسى -قال عبد الله: وسمعته من الحكم- حدثنا شهاب بن خراش حدثني شعيب بن رزيق الطائفي قال كنت جالسًا عند رجل يقال له الحكم بن حزن الكلفي وله صحبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال فأنشأ يحدثنا قال: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سابع سبعة أو تاسع تسعة قال فأذن لنا فدخلنا فقلنا يا رسول الله أتيناك لتدعو لنا بخير قال فدعا لنا بخير وأمر بنا فأنزلنا وأمر لنا بشيء من تمر والشأن إذ ذاك دون قال فلبثنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيامًا شهدنا

стр. 2051

فيها الجمعة فقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متوكئًا على قوس -أو قال: على عصا- فحمد الله وأثنى عليه كلمات خفيفات طيبات مباركات ثم قال «يا أيها الناس إنكم لن تفعلوا ولن تطيقوا كل ما أمرتم به ولكن سددوا وأبشروا». حدثنا سعيد بن منصور، حدثنا شهاب بن خراش بن حوشب، حدثنا شعيب بن رزيق الطائفي، قال: جلست إلى رجل له صحبة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له الحكم بن حزن الكلفي، فأنشأ يحدث ... فذكر معناه. هذا حديث حسنٌ. وقد أخرجه أبو يعلى (ج ١٢ ص ٢٠٤) فقال ﵀: حدثنا الحكم بن موسى، حدثنا شهاب بن خراش به. ٤٥ - ابدأ بمن تعول ٢٧١٨ - قال أبو داود ﵀ (ج ٥ ص ٩٤): حدثنا قتيبة بن سعيد ويزيد بن خالد بن موهب الرملي قالا أخبرنا الليث عن أبي الزبير عن يحيى بن جعدة عن أبي هريرة أنه قال: يا رسول الله أي الصدقة أفضل قال «جهد المقل وابدأ بمن تعول». هذا حديث حسنٌ، ورجاله رجال الصحيح، إلا يحيى بن جعدة، وقد وثَّقه أبو حاتم والنسائي.

стр. 2052

٤٦ - شكر صاحب الضيافة ٢٧١٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٣ ص ١٦٥): حدثنا مسلم بن إبراهيم أخبرنا الربيع بن مسلم عن محمد بن زياد عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال «لا يشكر الله من لا يشكر الناس». هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٦ ص ٨٧) وقال: هذا حديث صحيح. ٤٧ - ذم البخل بالطعام ٢٧٢٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ٧ ص ١٨٧): حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رباح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هريرة يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول «شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع». هذا حديث حسنٌ. الحديث رواه الإمام أحمد (ج ٥ ص ١٥ و ١٦٤) فقال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي، عن موسى يعني ابن علي، عن أبيه ... به. وأبو بكر بن أبي شيبة (ج ٩ ص ٩٨) فقال ﵀: الفضل بن دُكَيْنٍ، عن موسى بن علي ... به.

стр. 2053

٤٨ - شكر الله على نعمه ٢٧٢١ - قال الإمام أحمد ﵀ (٧٩٦٩): قرأت على أبي قرة الزبيدي موسى بن طارق عن موسى يعني ابن عقبة عن أبي صالح السمان وعطاء بن يسار -أو عن أحدهما- عن أبي هريرة: عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال "أتحبون أن تجتهدوا في الدعاء قولوا اللهم أعنا على شكرك وذكرك وحسن عبادتك". هذا حديث صحيحٌ. ولا يضر شك موسى بن عقبة في شيخه: أهو أبو صالح وعطاء بن يسار، أم أحدهما؛ فكلاهما ثقة. ٢٧٢٢ - قال الإمام البزار ﵀ كما في "كشف الأستار" (ج ٤ ص ٥٨): حدثنا عمرو بن عبد الله الأودي، قال: ثنا وكيع، عن إسرائيل، عن أبيه، عن أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول: "اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك". قال البزار: لا نعلمه يروى بهذا اللفظ إلا بهذا الإسناد. قال أبو عبد الرحمن: هذا حديث حسنٌ. ٤٩ - الأضاحي ٢٧٢٣ - قال الإمام ابن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١٠٤٦): حدثنا

стр. 2054

عبد الرحمن بن إبراهيم حدثنا محمد بن شعيب أخبرني سعيد بن عبد العزيز حدثنا يونس بن ميسرة بن حلبس قال: خرجت مع أبي سعيد الزرقي صاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى شراء الضحايا قال يونس فأشار أبو سعيد إلى كبش أدغم ليس بالمرتفع ولا المتضع في جسمه فقال لي اشتر لي هذا كأنه شبهه بكبش رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث صحيحٌ، ورجاله ثقات. ٢٧٢٤ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢٢٢): أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ غَزْوَانَ قَالَ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى عَنْ حُسَيْنٍ يَعْنِي ابْنَ وَاقِدٍ عَنْ عِلْبَاءَ بْنِ أَحْمَرَ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَحَضَرَ النَّحْرُ فَاشْتَرَكْنَا فِي الْبَعِيرِ عَنْ عَشَرَةٍ وَالْبَقَرَةِ عَنْ سَبْعَةٍ. هذا حديث صحيحٌ. وأخرجه الترمذي (ج ٣ ص ٦٤٨) فقال: حدثنا الحسين بن حُرَيْثٍ وغير واحد، قالوا: أخبرنا الفضل بن موسى، به. ثم قال: هذا حديث حسن، وهو حديث حسين بن واقد. وأخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٤٧). ٢٧٢٥ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١٠٥٢): حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن يوسف ح وحدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبد الرزاق جميعًا عن سفيان الثوري عن بيان عن الشعبي عن أبي سريحة قال:

стр. 2055

حملني أهلي على الجفاء بعد ما علمت من السنة، كان أهل البيت يضحون بالشاة والشاتين، والآن يُبَخِّلُنَا (١) جيراننا. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وهو من الأحاديث التي ألزم الدارقطني البخاري ومسلمًا أن يخرجاها. ٢٧٢٦ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٩): حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحذاء عن أبي المليح عن نبيشة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إنا كنا نهيناكم عن لحومها أن تأكلوها فوق ثلاث لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا وادخروا واتجروا ألا وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب وذكر الله ». هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وقد أخرج مسلم بعضه من قوله: «أَلَا وَإِنَّ هَذِهِ الْأَيَّامَ» إلى آخره. الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٧٠)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٥٥). ٢٧٢٧ - قال أبو داود ﵀ (ج ٧ ص ٥٠٣): حدثنا الحسن بن علي قال أنبأنا عبد الرزاق أنبأنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديًا فنادى: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يقول «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني».

стр. 2056

قال أبو داود: وهو مجاشع بن مسعود. هذا حديث حسنٌ. وهو مقيد بأحاديث الجذع من الضأن. الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٤٩). ٢٧٢٨ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢١٩): أخبرنا هناد بن السري في حديثه عن أبي الأحوص عن عاصم بن كليب عن أبيه قال: كنا في سفر فحضر الأضحى فجعل الرجل منا يشتري المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال لنا رجل من مزينة: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر فحضر هذا اليوم فجعل الرجل يطلب المسنة بالجذعتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني». أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا شعبة عن عاصم بن كليب قال سمعت أبي يحدث عن رجل قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قبل الأضحى بيومين نعطي الجذعتين بالثنية فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم «إن الجذعة تجزئ ما تجزئ منه الثنية». هذا حديث حسنٌ. ٢٧٢٩ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢٢٤): أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن يحيى ح وأنبأنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار عن أبي بردة بن نيار: أنه ذبح قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يعيد

стр. 2057

قال عندي عناق جذعة هي أحب إلي من مسنتين قال «اذبحها». في حديث عبيد الله: فقال إني لا أجد إلا جذعة فأمره أن يذبح. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ٢٧٣٠ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١٠٤٧): حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ أَبِي حَاضِرٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَلَّتْ الْإِبِلُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَنْحَرُوا الْبَقَرَ. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا حاضر وهو عثمان بن حاضر، وقد وثَّقه أبو زرعة، كما في "تهذيب التهذيب". الحديث أخرجه عبد بن حُمَيْدٍ في "المنتخب" (ج ١ ص ٦٠٣)، وأبو يَعْلى (ج ٤ ص ٢٦٤). ٥٠ - ما جاء في العقيقة ٢٧٣١ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٣٥٥): حدثنا زيد بن الحباب حدثني حسين بن واقد حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي يقول: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عق عن الحسن والحسين. الحديث أخرجه ابن أبي شيبة ﵀ (ج ٨ ص ٢٣٤) عن زيد بن الحباب به. وأخرجه الإمام أحمد (ج ٥ ص ٣٦١) فقال: ثنا علي بن الحسن وهو ابن شقيق، أنا الحسين بن واقد به.

стр. 2058

وأخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٦٤) فقال ﵀: أخبرنا الحسين بن حُرَيْثٍ، قال: حدثنا الفضل، عن الحسين بن واقد به. هذا حديث صحيحٌ. والفضل هو ابن موسى السِّينَانِيُّ، كما في "تحفة الأشراف". ٢٧٣٢ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ١٦٦): أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ وَهُوَ ابْنُ زُرَيْعٍ عَنْ سَعِيدٍ أَنْبَأَنَا قَتَادَةُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ «كُلُّ غُلَامٍ رَهِينٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى». أَخْبَرَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ الشَّهِيدِ قَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: سَلْ الْحَسَنَ مِمَّنْ سَمِعَ حَدِيثَهُ فِي الْعَقِيقَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: سَمِعْتُهُ مِنْ سَمُرَةَ. هذا حديث صحيحٌ. وأخرجه أبو داود (ج ٨ ص ٣٨)، والترمذي (ج ٥ ص ١١٣) وقال: هذا حديث صحيح. وأخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٥٦). وأما الأثر إلى ابن سيرين فأخرجه البخاري (ج ٩ ص ٥٩٠). ٥١ - الذبح ٢٧٣٣ - قال الإمام أبو عبد الله الحاكم ﵀ (ج ٤ ص ٢٣١):

стр. 2059

حدثنا محمد بن صالح بن هانئ، ثنا يحيى بن محمد بن يحيى الشهيد ﵀، ثنا عبد الرحمن بن المبارك العايشي (١)، ثنا حماد بن زيد، عن عاصم، عن عكرمة، عن عبد الله بن عباس ﵄: أن رجلًا أضجع شاة يريد أن يذبحها وهو يحد شفرته، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: «أتريد أن تميتها موتات؟ ! هلا حددت شفرتك قبل أن تضجعها». هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ عاصم هو ابن سليمان الأحول. ٥٢ - الرفق بالحيوان وقت الذبح ٢٧٣٤ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٣٦): حدثنا إسماعيل بن إبراهيم حدثنا زياد بن مخراق عن معاوية بن قرة عن أبيه: أن رجلًا قال يا رسول الله إني لأذبح الشاة وأنا أرحمها أو قال إني لأرحم الشاة أن أذبحها فقال «والشاة إن رحمتها رحمك الله». هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا زياد بن مخراق، وقد وثَّقه النسائي وابن مَعِين كما في "تهذيب التهذيب".

стр. 2060

٥٣ - الإعانة على الذبح ٢٧٣٥ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٣٧٣): حدثنا هاشم حدثنا ليث حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير أن رجلًا من الأنصار حدثه: عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أضجع أضحيته ليذبحها فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل «أعني على ضحيتي» فأعانه. هذا حديث صحيحٌ. وهاشم هو ابن القاسم، وليث هو ابن سعد. ٥٤ - ذكاة المرأة ٢٧٣٦ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٣٥١): حدثنا عبد الصمد حدثنا حماد عن حميد عن أبي المتوكل عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه مروا بامرأة فذبحت لهم شاة واتخذت لهم طعامًا فلما رجع قالت يا رسول الله إنا اتخذنا لكم طعامًا فادخلوا فكلوا فدخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه وكانوا لا يبدءون حتى يبتدئ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقمة فلم يستطع أن يسيغها فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم «هذه شاة ذبحت بغير إذن أهلها» فقالت المرأة يا نبي الله إنا لا نحتشم من آل سعد بن معاذ ولا يحتشمون منا نأخذ منهم ويأخذون منا. هذا حديث صحيحٌ على شرط مسلم. وحماد هو ابن سلمة، وعبد الصمد هو ابن عبد الوارث.

стр. 2061

٥٥ - الذبح بالمروة إذا لم يجد سكينا ٢٧٣٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٣ ص ٤٧١): حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عاصم الأحول عن الشعبي عن محمد بن صفوان: أنه صاد أرنبين فلم يجد حديدة يذبحهما بها فذبحهما بمروة فأتى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأمره بأكلهما. حدثنا يزيد، قال: أخبرنا داود يعني ابن أبي هند، عن عامر، عن محمد بن صفوان: أنه مر على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأرنبين معلقهما ... فذكر معناه. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. * وقال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٢١): حدثنا مسدد أن عبد الواحد بن زياد وحمادًا المعنى واحد حدثاهم عن عاصم عن الشعبي عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال: اصطدت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عنهما فأمرني بأكلهما. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. وعاصم هو ابن سليمان الأحول. وحماد هو ابن زيد، والاختلاف في الصحابي لا يضر، على أن الحافظ يقول: إن محمد بن صفوان الصواب. قال: وحكى ابن شاهين عن البغوي: أنه الراجح. الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٩٧)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٨٠).

стр. 2062

٥٦ - النحر بالوتد إذا لم يوجد سكين ٢٧٣٨ - قال الإمام النسائي ﵀ (ج ٧ ص ٢٢٥): أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ قَالَ حَدَّثَنَا جَرِيرُ بْنُ حَازِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ فَلَقِيتُ زَيْدَ بْنَ أَسْلَمَ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ الْأَنْصَارِ نَاقَةٌ تَرْعَى فِي قِبَلِ أُحُدٍ فَعُرِضَ لَهَا فَنَحَرَهَا بِوَتَدٍ فَقُلْتُ لِزَيْدٍ وَتَدٌ مِنْ خَشَبٍ أَوْ حَدِيدٍ قَالَ لَا بَلْ خَشَبٌ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَأَمَرَهُ بِأَكْلِهَا. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ٢٧٣٩ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٢١): حدثنا قتيبة بن سعيد أخبرنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني حارثة: أنه كان يرعى لقحة بشعب من شعاب أحد فأخذها الموت ولم يجد شيئًا ينحرها به فأخذ وتدًا فوجأ به في لبتها حتى أهريق دمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكلها. هذا حديث صحيحٌ، على شرط الشَّيخين. ويعقوب هو ابن عبد الرحمن الإسكندراني. ٥٧ - لا يذبح بمكان فيه شبهة شركية أو بدعية ٢٧٤٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ٩ ص ١٤٠): حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ

стр. 2063

رُشَيْدٍ قال أخبرَنَا شُعَيْبُ بْنُ إِسْحَاقَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ قال حدثني يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ قَالَ حَدَّثَنِي ثَابِتُ بْنُ الضَّحَّاكِ قَالَ: نَذَرَ رَجُلٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي نَذَرْتُ أَنْ أَنْحَرَ إِبِلًا بِبُوَانَةَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "هَلْ كَانَ فِيهَا وَثَنٌ مِنْ أَوْثَانِ الْجَاهِلِيَّةِ يُعْبَدُ؟ " قَالُوا لَا قَالَ "هَلْ كَانَ فِيهَا عِيدٌ مِنْ أَعْيَادِهِمْ؟ " قَالُوا لَا قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ "أَوْفِ بِنَذْرِكَ فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَعْصِيَةِ اللهِ وَلَا فِيمَا لَا يَمْلِكُ ابْنُ آدَمَ". هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. ٥٨ - ما جاء في الفرع والعتيرة بشرط أن تذبح لله ٢٧٤١ - قال أبو داود ﵀ (ج ٨ ص ٣١): حدثنا مسدد ح وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى حدثنا خالد الحذاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال نبيشة: نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنا كنا نعتر عتيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال «اذبحوا في أي شهر كان وبروا الله وأطعموا» قال إنا كنا نفرع فرعًا في الجاهلية فما تأمرنا قال «في كل سائمة فرع تغذوه ماشيتك حتى إذا استحمل -قال نصر: استحمل للحجيج- ذبحته فتصدقت بلحمه» قال خالد: أحسبه قال «على ابن السبيل فإن ذلك خير». قال خالد: قلت لأبي قلابة كم السائمة قال مائة. هذا حديث صحيحٌ على شرط الشَّيخين. الحديث أخرجه النسائي (ج ٧ ص ١٧١)، وابن ماجه (ج ٢ ص ١٠٥٧).

стр. 2064

١٨ - كتاب الأشربة

стр. 2065

١ - البدء بالكبير في الشرب ٢٧٤٢ - قال الإمام أبو يَعْلى ﵀ (ج ٤ ص ٣١٥): حدثنا محمد بن عبد الرحمن بن سهم حدثنا عبد الله بن المبارك حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا سقى قال: «ابدءوا بالكبير -أو قال: بالأكابر-». هذا حديث صحيحٌ. محمد بن عبد الرحمن بن سهم ترجمه ابن أبي حاتم وقال: روى عنه مسلم بن الحجاج وما ذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، ولكن الخطيب البغدادي ترجم له في "تاريخ بغداد" (ج ٢ ص ٣١٠) وقال: كان ثقة. وكذا السمعاني ترجم له في "الأنساب" مادة: أنطاكي (ج ١ ص ٣٧١) وقال: وكان ثقة. ٢ - إيكاء السقاء وتغطية الآنية ٢٧٤٣ - قال الإمام أبو عبد الله بن ماجه ﵀ (ج ٢ ص ١١٢٩): حدثنا عبد الحميد بن بيان الواسطي حدثنا خالد بن عبد الله عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بتغطية الإناء وإيكاء السقاء وإكفاء الإناء. هذا حديث حسنٌ على شرط مسلم. وقال الإمام أحمد ﵀ (ج ٢ ص ٣٦٧) ح: ثنا خلف، قال: ثنا خالد، عن سهيل بن أبي صالح به. وخالد هو ابن عبد الله الطحان، وخلف هو ابن الوليد. وقال الإمام الدارمي ﵀ (ج ٢ ص ١٦٣): حدثنا عمرو بن عون، عن خالد به.

стр. 2066

٢٧٤٤ - قال الإمام أحمد ﵀ (ج ٥ ص ٨٢): حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَرْجِسَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْجُحْرِ، وَإِذَا نِمْتُمْ فَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ؛ فَإِنَّ الْفَأْرَةَ تَأْخُذُ الْفَتِيلَةَ فَتَحْرِقُ أَهْلَ الْبَيْتِ، وَأَوْكِئُوا الْأَسْقِيَةَ، وَخَمِّرُوا الشَّرَابَ، وَغَلِّقُوا الْأَبْوَابَ بِاللَّيْلِ". قَالُوا لِقَتَادَةَ: مَا يُكْرَهُ مِنَ الْبَوْلِ فِي الْجُحْرِ؟ قَالَ: يُقَالُ: إِنَّهَا مَسَاكِنُ الْجِنِّ. هذا حديث صحيحٌ. وقتادة قد صحح أبو زرعة سماعه من عبد الله بن سرجس، وإن كان الإمام أحمد لا يراه سمع، كما في "جامع التحصيل"، فَالْمُثْبِت مُقَدَّمٌ على النافي. ٣ - لا يتنفس في الإناء ولا ينفخ فيه ٢٧٤٥ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ١٩٤): حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا ابن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتنفس في الإناء أو ينفخ فيه. هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. وعبد الكريم هو ابن مالك الجَزَرِيُّ، كما جاء مصرحًا به في الترمذي. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٦ ص ١١) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وأخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١١٣٤)، وأبو يَعْلى (ج ٤ ص ٢٩١).

стр. 2067

* وأخرجه ابن ماجه أيضًا (ج ٢ ص ١١٣٣) فقال: حدثنا بكر بن خلف أبو بشر حدثنا يزيد بن زريع عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن التنفس في الإناء. * وأخرجه أحمد (ج ١ ص ٣٠٩) فقال ﵀: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن إسرائيل عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن النفخ في الطعام والشراب. ٤ - تحريم الشرب في آنية الفضة ٢٧٤٦ - قال عبد الله بن أحمد في "زوائد المسند" (ج ٤ ص ٧٦): حدثني أبو موسى العنزي محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن أبي عدي عن ابن عون عن كلثوم بن جبر قال: كنا بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر قال فإذا عنده رجل يقال له أبو الغادية استسقى ماء فأتي بإناء مفضض فأبى أن يشرب وذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فذكر هذا الحديث «لا ترجعوا بعدي كفارًا أو ضلالًا -شك ابن أبي عدي- يضرب بعضكم رقاب بعض» فإذا رجل يسب فلانًا فقلت والله لئن أمكنني الله منك في كتيبة فلما كان يوم صفين إذا أنا به وعليه درع قال ففطنت إلى الفرجة في جربان الدرع فطعنته فقتلته فإذا هو عمار بن ياسر. قال قلت: وأي يد كفتاه يكره أن يشرب في إناء مفضض وقد قتل عمار بن ياسر.

стр. 2068

* وقال الإمام أحمد ﵀: حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ربيعة بن كلثوم قال حدثني أبي عن أبي غادية الجهني قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العقبة فقال "يا أيها الناس إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام إلى إن تلقوا ربكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا ألا هل بلغت؟ " قالوا نعم قال "اللهم هل بلغت". حدثنا عفان قال حدثني ربيعة قال حدثني أبي قال سمعت أبا غادية الجهني قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم العقبة فقال "يا أيها الناس إن دماءكم ... " فذكر مثله. هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح. وموضع الشاهد موقوف. ٥ - كراهية الشرب قائما ٢٧٤٧ - قال الإمام أحمد ﵀ (٧٩٩٠): حدثنا محمد بن جعفر أخبرنا شعبة عن أبي زياد الطحان قال سمعت أبا هريرة يقول عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنه رأى رجلًا يشرب قائمًا فقال له «قه» قال لمه قال «أيسرك أن يشرب معك الهر؟ » قال لا قال «فإنه قد شرب معك من هو شر منه الشيطان». حدثنا حجاج حدثنا شعبة عن أبي زياد مولى الحسن بن علي قال سمعت أبا هريرة ... فذكره.

стр. 2069

هذا حديث صحيحٌ، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا زياد مولى الحسن بن علي، وقد وثَّقه ابن مَعِين، كما في "تعجيل المنفعة". الحديث أخرجه الدارمي (ج ٢ ص ١٦٢) فقال ﵀: أخبرنا سعيد بن الربيع، ثنا شعبة ... به. ٦ - جواز الشرب قائمًا ٢٧٤٨ - قال الإمام الترمذي ﵀ (ج ٦ ص ٣): حدثنا أبو السائب سلم بن جنادة الكوفي، حدثنا حفص بن غياث، عن عبيد الله بن عمير، عن نافع، عن ابن عمر، قال: كنا نأكل على عهد رسول الله ﷺ ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام. هذا حديث صحيح غريب من حديث عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر. وروى عمران بن حدير هذا الحديث عن أبي البزري، عن ابن عمر، وأبو البزري اسمه يزيد بن عطارد. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث حسن (١)، رجاله رجال الصحيح، إلا أبا السائب سلم بن جنادة، وهو حسن الحديث. ٢٧٤٩ - قال الترمذي ﵀ (ج ٦ ص ١٥): حدثنا ابن أبي عمر حدثنا سفيان عن يزيد بن جابر عن عبد الرحمن بن أبي عمرة عن جدته كبشة قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فشرب من

стр. 2070

فِيِّ قربة معلقة قائمًا فقمت إلى فيها فقطعته. هذا حديث حسن صحيح غريب ويزيد بن يزيد بن جابر هو أخو عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وهو أقدم منه موتًا. قال أبو عبد الرحمن: هو حديث صحيحٌ على شرط مسلم. الحديث أخرجه ابن ماجه (ج ٢ ص ١١٣٢) فقال: حدثنا محمد بن الصَّبَّاح، أنبأنا سفيان بن عيينة ... به. ٧ - النهي عن لبن الجلالة ٢٧٥٠ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٥٩): حدثنا ابن المثنى حدثني أبو عامر أخبرنا هشام عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس: أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن لبن الجلالة. هذا حديث صحيحٌ على شرط البخاري. الحديث أخرجه الترمذي (ج ٥ ص ٥٥٠) وفيه زيادة: نهى عن المجثمة، وعن الشرب من في السقاء. وقال: هذا حديث حسن صحيح. والنسائي (ج ٧ ص ٢٤٠). ٢٧٥١ - قال أبو داود ﵀ (ج ١٠ ص ٢٦٠): حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي سُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَهْمٍ حَدَّثَنَا عُمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ عَنْ أَيُّوبَ السَّخْتِيَانِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ
следующие страницы →