← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 4236–4275 · переход к 4241.

стр. 4236

عبدِ اللهِ النَّحوِىُّ، حدثنا أبو قِلابَةَ، حدثنا أبو عاصِمٍ، حدثنا الأسوَدُ بنُ شَيبانَ، حَدَّثَنِى خالِدُ بنُ سُمَيرٍ، حَدَّثَنى بَشيرُ بنُ نَهيكٍ قال: حَدَّثَنى بَشيرٌ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ وكانَ اسمُه فى الجاهِليَّةِ زَحْمَ بنَ مَعبَدٍ، فقالَ له رسولُ اللَّهِ ﷺ : "ما اسمُكَ؟ ". قال: زَحمُ بنُ مَعبَدٍ. قال: "أنتَ بَشيرٌ". فكانَ اسمَه - قال: بَينا أنا أُماشِى رسولَ اللهِ ﷺ فقالَ: "يا ابنَ الخَصاصيَةِ ما أصبَحتَ تَنقِمُ على اللَّهِ؟ تُماشِى رسولَ اللهِ ﷺ ". فقُلتُ: ما أنقِمُ على الله شَيئًا، كُل خَيرٍ فعَلَ بىَ اللهُ. فأَتَى على قُبورِ المُشرِكينَ فقالَ: "لَقَد سُبِقَ هَؤُلاءِ بخَيرٍ كَثيرٍ". ثلاثَ مِرارٍ، ثُمَّ أتَى على قُبورِ المُسلِمينَ فقالَ: "لَقَد أدرَكَ هَؤُلاءِ خَيرًا كثيرًا". ثلاثَ مِرارٍ، فبَينَما هو يَمشِى إذ حانَت مِنه نَظرَةٌ، فإِذا برَجُلٍ يَمشِى بَينَ القُبورِ عَلَيه نَعلانِ فقالَ: "يا صاحِبَ السَّبتِيَّتَينِ (١) ويحَكَ ألقِ سِبتِيَّتَيكَ". فنَظَرَ فلَمّا عَرَفَ رسولَ اللهِ ﷺ خَلَعَ نَعلَيه فرَمَى بهِما (٢). وهَذا حَديثٌ قَد رَواه جَماعَة عن الأسوَدِ بنِ شَيبانَ ولا يُعرَفُ إلا بهَذا الإِسنادِ. وثابِتٌ عن أنَسِ بنِ مالكٍ عن النَّبِيِّ ﷺ ما: ٧٢٩٧ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ

стр. 4237

يَعقوبَ العَدل، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ يَعنِى ابنَ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ، أنَّ نَبِىَّ اللَّهِ ﷺ قال: "إنَّ العَبدَ إذا وُضِعَ فى قَبرِه وتَوَلَّى عنه أصحابُه إنَّه لَيَسمَعُ قَرعَ نِعالِهِم، يأتيه (١) مَلكانِ فيقولانِ: ما كُنتَ تقولُ فى هَذا الرَّجُلِ؟ يَعنِى محمدًا ﷺ . قال: فأَمّا المُؤمِنُ فيقولُ: أشهَدُ (٢) أنَّه عبدُ اللهِ ورسولُه. فيقالُ له: انظُر إلَى مَقعَدِكَ فى النّارِ قَد أبدَلَكَ اللهُ مَقعَدًا فى الجَنَّةِ. فيَراهُما جَميعًا" (٣). رَواه مسلم فى "الصحيح" عن عمرِو بنِ زُرارَةَ عن عبدِ الوَهّابِ، وأَخرَجَه البخاريُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن سعيدِ بنِ أبى عَروبَةَ (٤). فيَحْتَمِلُ أن يَكونَ النَّبِيُّ ﷺ رأَى بنَعلَيه قَذَرًا فأَمَرَه أن يَخلَعَهُما لأجلِ ذَلِكَ، ويَحتَمِلُ غَيرَ ذَلِكَ، واللهُ أعلَمُ. بابُ النَّهيِ عن أن يُبنَى على القَبِر مَسجِدٌ ٧٢٩٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطانُ ببَغدادَ، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضِى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ (ح) وأخبرَنا أبو عليٍّ الرّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا القَعنَبِىُّ، عن مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ،

стр. 4238

عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "قاتَلَ اللَّهُ اليَهودَ؛ اتَّخَذوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجِدَ" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن القَعنَبِىِّ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن مالكٍ (٢). ٧٢٩٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو محمدٍ أحمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ المُزَنِيُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عيسَى، أخبرَنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَني عُبَيدُ اللَّهِ بنُ عبدِ اللهِ، أنَّ عائشةَ وعَبدَ اللَّهِ ابنَ عباسٍ ﵄ قالا: لَمّا نُزِلَ برسولِ اللَّهِ ﷺ طَفِقَ يَطرَحُ خَميصَةً له على وجهِه، فإِذا اغتَمَّ (٣) بها كَشَفَها عن وجهِه، ثُمَّ قال وهو كَذَلِكَ: "لَعنَةُ اللَّهِ على اليَهودِ والنَّصارَى؛ اتَّخَذوا قُبورَ أنبيائِهم مَساجِدَ". يُحَذِّرُ مِثلَ ما صَنَعوا (٤). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن حَديثِ يونُسَ عن الزُهرِيِّ (٥). ٧٣٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو طاهِرٍ الإمامُ وأبو زَكَريا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو العباسِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ حَمَكٍ الشّاذْياخِىُّ

стр. 4239

وأبو سعيدٍ محمدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عياضٍ، عن هِشامِ بنِ عُروةَ، عن أبيه، عن عائشةَ ﵂ أنَّها قالَت: لَمّا كان مَرَضُ رسولِ اللهِ ﷺ تَذاكَرَ بَعضُ نِسائِه كَنيسَةً بأَرضِ الحَبَشَةِ يُقالَ لَها: ماريَةُ. وقَد كانَت أُمُّ سلَمةَ وأُمُّ حَبيبَةَ ﵄ قَد أتَتا أرضَ الحَبَشَةِ، فذَكَرتا مِن حُسنِها وتَصاويرِها. قالَت: فقالَ النَّبِىُّ ﷺ : "أولَئكِ إذا كان فيهِمُ الرَّجُلُ الصّالِحُ بَنَوْا على قَبرِه مَسجِدًا، ثُمَّ صَوَّروا فيه تِلكَ الصُّوَرَ، أولَئكِ شِرارُ الخَلقِ عِندَ اللَّهِ" (١). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن أوجُهٍ عن هِشامِ بنِ عُروَةَ (٢). تم بحمد اللَّهِ ومَنِّه الجزءُ السابعُ ويتلوه الجزءُ الثامنُ وأولُه: كتابُ الزكاةِ

стр. 4240

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ كتاب الزكاة قال اللهُ : ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ﴾ [البينة: ٥]. ٧٣٠١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ بنِ محمدِ بنِ يَحيَى ﵀، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ الحافظُ، حدثنا يَحيَى بنُ محمدِ بنِ يَحيَى، حدثنا أحمدُ بنُ يونُسَ، حدثنا عاصِمُ بنُ محمدٍ - يَعنِى ابنَ زَيدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ- قال: سَمِعتُ أبى يُحَدِّث عن ابنِ عُمَرَ، عن النَّبِيِّ ﷺ قال: "بُنِىَ الإِسلامُ على خَمسٍ؛ شَهادَةِ أن لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ وأَنَّ محمدًا رسولُ اللَّهِ، وِإقامِ الصَّلاةِ، وإيتاءِ الزَّكاةِ، وحَجِّ البَيتِ، وصومِ رَمَضانَ" (١). ٧٣٠٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظ، أخبرَنِى أبو بكرٍ الوَرّاقُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حدثنا أبى، حدثنا عاصِمُ بنُ محمدِ بنِ زَيدٍ، عن أبيه قال: قال عبدُ اللهِ: قال رسولُ اللهِ ﷺ . فذَكَرَه بمِثلِهِ (٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مُعاذٍ (٣).

стр. 4241

باب ما ورد من الوعيد فيمَن كَنَزَ مالَ زَكاةٍ ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُ ٧٣٠٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ موسَى الرّازِىُّ ببُخارَى، أخبرَنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا علىُّ بنُ المَدينِى، حدثنا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن أبيه، عن أبى صالِحٍ السَّمّانِ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "مَن آتاه اللَّهُ مالًا فلَم يُؤَدِّ زَكاتَه، مُثِّلَ له يَومَ القيامَةِ شُجاعٌ أقرَعُ له زَبيبتانِ (١) يُطَوَّقُه يَومَ القيامَةِ، ثُمَّ يأخُذُ بلِهْزِمَتَيه -يَعنِى شِدْقَيه- ثمَّ يقولُ: أنا مالُكَ، أنا كَنزُكَ". ثم تَلا هذه الآيَةَ: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ (٢) الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٣) [آل عمران: ١٨٠]. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن علىِّ بنِ المَدينِىِّ (٤). ورَواه مالكٌ عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ مَوقوفًا (٥).

стр. 4242

ورُوِىَ عن ابنِ مَسعودٍ عن النَّبِىِّ ﷺ مَرفوعًا: ٧٣٠٤ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وغَيرُهُما قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، سَمِعَ جامِعَ (١) بنَ أبى راشِدٍ وعَبدَ المَلِكِ بنَ أعيَنَ، سَمِعا أبا وائلٍ يُخبِرُ عن عبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ يقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ يقولُ: "ما مِن رَجُلٍ لا يؤَدِّى زَكاةَ ماله، إلَّا مُثِّلَ له يوم القيامَةِ شُجاعًا أقرَعَ، يَفِرُّ مِنه وهو يَتبعُه حَتَّى يَطَّوَّقَه فى عُنقِه". ثُمَّ قرأَ عَلَينا رسولُ اللَّهِ ﷺ : ﴿سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾ (٢). ٧٣٠٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ يَعقوبَ بنِ يوسُفَ، حَدَّثَنِى أبى ويَحيَى بنُ مَنصورٍ الهَرَوِىُّ قالا: حدثنا محمدُ بنُ عبدِ المَلِكِ بنِ أبى الشَّوارِبِ الأُمَوِىُّ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختارِ، حدثنا سُهَيلٌ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "ما مِن صاحِبِ كَنزٍ لا يؤَدِّى زَكاتَه إلَّا أُحمِىَ عَلَيه فى نارِ جَهَنَّمَ، فيُجعَلُ صَفائحَ، فتُكوَى (٣) بها جَنْباه وجَبينه، حَتَّى يَحكُمَ اللَّهُ بَينَ عِبادِه، فى يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنةٍ مِمّا تَعُدّونَ، ثمَّ يُرَى

стр. 4243

سَبيلَه إمّا إلَى الجَنَّةِ وِإمّا إلَى النّارِ، وما مِن صاحِبِ إبِل لا يُؤَدِّى زَكاتَها، إلَّا بُطِحَ (١) لَها بقاع قَرقَرٍ (٢) كأَوفَرِ ما كانَت، تُسَيَّرُ عَلَيه، كُلَّما مَضَى أُخراها رُدَّت عَلَيه أُولاها، حَتَّى يَحكُمَ اللَّهُ بَينَ عِبادِه، فى يَوم كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة مِمّا تَعُدّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبيلَه إمّا إلَى الجَنَّةِ وِإمّا إلَى النّارِ، وما مِن صاحِبِ غَنَمٍ لا يُؤَدِّى زَكاتَها، إلَّا بُطِحَ لَها بقاعٍ قَرقَرٍ كأَوفَرِ ما كانَت، فتَطَؤُه بأَظلافِها (٣) وتَنطَحُه بقُرونِها، لَيسَ فيها عَقصاءُ (٤) ولا جَلحاءُ (٥)، كُلَّما مَضَى عَلَيه أُخراها رُدَّت عَلَيه أُولاها، حَتَّى يَحكُمَ اللَّهُ بَينَ عِبادِه، فى يَومٍ كان مِقدارُه خَمسينَ ألفَ سنة مِمّا تَعُدّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبيلَه إمّا إلَى الجَنَّةِ وِإمّا إلَى النّارِ". قال سُهَيلٌ: فلا أدرِى أذَكَرَ البَقَرَ أم لا. قالوا: فالخَيلُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "الخَيلُ فى نَواصيها الخَيرُ إلَى يَومِ القيامَةِ -أو قال: الخَيلُ مَعقودٌ بنَواصيها الخَيرُ إلَى يَومِ القيامَةِ- قال سُهَيلٌ: أنا أشُكُّ -الخَيلُ ثَلاثَةٌ؛ فهِىَ لِرَجُلٍ أجرٌ، ولِرَجُل سِترٌ، وعَلَى رَجُل وِزرٌ؛ فأَمّا الَّذِى هِىَ له أجرٌ، فالرَّجُلُ يَتَّخِذُها فى سَبيلِ اللهِ ويُعِدُّها له، فلا يُغَيِّبُ شَيئًا فى بُطونِها إلَّا كَتَبَ اللَّهُ له بها أجرًا، ولَو رَعاها فى مَرْجٍ (٦) ما أكَلَت مِن شَئٍ إلَّا كَتبَ اللَّهُ له بها أجرًا، ولَو سَقاها مِن نَهَرٍ كان له بكُلِّ قَطرَة تُغَيِّبُها فى بُطونِها أجرٌ -حَتَى ذَكَرَ الأجرَ فى أبوالِها وأَرواثِها- ولَوِ استَنَّت شَرَفًا أو شَرَفَينِ (٧)

стр. 4244

[كُتِبَ له بكُلِّ خُطوَةٍ تَخطوها أجرٌ] (١)، وأَمّا الَّذِى هِىَ له سِترٌ، فالرَّجُل يَتَّخِذُها تَكَرُّمًا وتَجَمُلًا، ولا يَنسَى حَقَّ اللَّهِ فى ظُهورِها وبُطونِها فى عُسرِها ويُسرِها، وأَمّا الَّذِى هى عَلَيه وِزرٌ فالَّذِى يَتَّخِذُها أشَرًا وبَطَرًا وبَذَخًا ورياءً للنّاسِ، فذاكَ الَّذِى عَلَيه وِزرٌ". قالوا: فالحُمُرُ يا رسولَ اللهِ؟ قال: "ما أنزَلَ اللَّه عليَّ فيها شَيئًا الَّا هذه الآيَةَ الجامِعَةَ الفاذَّةَ: ﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ (٧) وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ﴾ (٢) [الزلزلة: ٧، ٨] ". رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ المَلِكِ بنِ أبى الشَّوارِبِ (٣). ورَواه حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ وهِشامُ بنُ سَعدٍ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن أبى صالِحٍ، سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يؤَدِّى مِنها حَقَّها". فذَكَرَه، ثُمَّ ذَكَرَ الإِبِلَ، ثُمَّ ذَكَرَ البَقَرَ والغَنَمَ (٤). ٧٣٠٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نُمَيرٍ، عن الأعمَشِ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المِصرِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ أبى مَريَمَ،

стр. 4245

حدثنا الفِريابِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مُرَّةَ، عن الحارِثِ بنِ عبدِ اللهِ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: لاوِى الصَّدَقَةِ (١) مَلعونٌ على لِسانِ محمدٍ ﷺ يَومَ القيامَةِ (٢). لَفظُ حَديثِ سُفيانَ، وفِى رِوايَةِ ابنِ نُمَيرٍ: عن عبدِ اللهِ بنِ الحارِثِ (٣). ٧٣٠٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن عامِرٍ العُقَيلِىِّ، عن أبيه، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "عُرِضَ عليَّ أوَّلُ ثَلاثَة يَدخُلونَ الجَنَّةَ، وأَوَّلُ ثَلَاثة يَدخُلونَ النّارَ؛ فأَمّا أوَّلُ ثَلَاثة يَدخُلونَ الجَنَّةَ: فالشَهيدُ، وعَبدٌ أدَّى حَق اللَّهِ ونَصَحَ لِسَيِّدِه، وفَقيرٌ مُتَعَفِّفٌ ذو عيالٍ، وأَمّا أوَّلُ ثَلاثَة يَدخُلونَ النّارَ: فسُلطانٌ مُسَلَّطٌ، وذو ثَروَة مِنَ المالِ لَم يُعطِ حَقَّ مالِه، وفَقيرٌ فخورٌ (٤) ". ٧٣٠٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن السُّدَىِّ، عن أبى صالِحٍ، عن علىٍّ ﵁ فى قَولِه:

стр. 4246

﴿الْمَاعُونَ﴾ [الماعون: ٧] قال: الزَّكاةُ المَفروضَةُ (١). وهَذا القَولُ أيضًا رُوِّيناه عن ابنِ عُمَرَ وأَنَسِ بنِ مالكٍ (٢)، وهو إحدَى الروايَتَينِ عن ابنِ عباسٍ (٣)، وهو قَولُ أبى العاليَةِ والحَسَنِ ومُجاهِدٍ (٤). بابُ تَفسيِر الكَنزِ الَّذِى ورَدَ الوَعيدُ فيهِ ٧٣٠٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو محمدٍ دَعْلَجُ بنُ أحمدَ السِّجِستانِىُّ ببَغدادَ، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ زَيدٍ الصّائغُ، حدثنا أحمدُ بنُ شَبيبٍ، أخبرَنا أبى، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن خالِدِ بنِ أسلَمَ -وهو أخو زَيدِ بنِ أسلَمَ- قال: خَرَجنا مَعَ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ نَمشِى، فلَحِقَنا أعرابِىٌّ فقالَ: أنتَ عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ؟ قال: نَعَم. قال: سأَلتُ عَنكَ فدُلِلتُ عَلَيكَ، فأَخبِرْنِى أتَرِثُ العَمَّةُ؟ فقالَ ابنُ عُمَرَ: لا أدرِى. فقالَ: أنتَ ابنُ عُمَرَ ولا تَدرِى؟! وقالَ مَرَّةً أُخرَى: أنتَ لا تَدرِى ولا نَدرِى. قال: نَعَم، اذهَبْ إلَى العُلَماءِ بالمَدينَةِ فسَلْهُم. فلَمّا أدبَرَ قَبَّلَ ابنُ عُمَرَ يَدَيه، فقالَ: نِعِمّا قال أبو عبدِ الرَّحمَنِ؛ يُسأَلُ عَمّا لا يَدرِى فقالَ: لا أدرِى. فقالَ الأعرابِىُّ: يقولُ اللَّهُ : ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ [التوبة: ٣٤]. فقالَ ابنُ عُمَرَ: مَن كَنَزَهُما ولَم يُؤَدِّ زَكاتَهُما فوَيلٌ لَه، إنَّما كان هَذا قَبلَ أن تَنزِلَ الزَّكاةُ، فلَمّا

стр. 4247

نَزَلَت جَعَلَها اللهُ طُهرَةً للأموالِ. ثُمَّ التَفَتَ إلَىَّ فقالَ: ما أُبالِى لَو كان لِى مِثلُ أُحُدٍ ذَهَبًا أعلَمُ عَدَدَه وأُزَكّيه وأَعمَلُ فيه بطاعَةِ اللَّهِ (١). أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مُختَصَرًا فقالَ: وقالَ أحمدُ بنُ شَبيبٍ. وأَعادَه فى التَّفسيرِ عن أحمدَ [بنِ شبيبٍ] (٢). ٧٣١٠ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا ابنُ نُمَيرٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: كُل ما (٣) أُدّيَتْ زَكاتُه وإِن كان تَحتَ سَبعِ أرَضينَ فلَيسَ بكَنزٍ، وكُلُّ مالٍ لا تُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان ظاهِرًا على وجهِ الأرضِ (٤). هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. وكَذَلِكَ رَواه جَماعَةٌ عن نافِعٍ (٥)، وجَماعَةٌ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ (٦).

стр. 4248

وقَد رَواه سوَيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ ولَيس بالقَوِيِّ (١) عن عُبَيدِ (٢) اللَّهِ بنِ عُمَرَ مَرفوعًا إلَى رسولِ اللَّهِ ﷺ : ٧٣١١ - وأخبَرَناه أبو محمدٍ الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ المُؤَمَّلِ، حدثنا أبو عثمانَ عمرُو بنُ عبدِ اللَّهِ البَصرِىُّ، حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ أحمدُ بنُ عثمانَ النَّسَوِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ عَمّارٍ، حدثنا سُوَيدُ بنُ عبدِ العَزيزِ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ. فذَكَرَه بمَعناه مَرفوعًا (٣). ٧٣١٢ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ وهو يُسأَلُ عن الكَنزِ فقالَ: هو المالُ الَّذِى لا تُؤَدَّى مِنه الزَّكاةُ (٤). هَذا هو الصحيحُ مَوقوفٌ. ٧٣١٣ - وقَد أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ بنُ يَزيدَ العَدلُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ بنِ عامِرٍ، حدثنا أحمدُ بنُ عليٍّ الرّازِىُّ، حدثنا هارونُ بنُ زيادٍ المِصّيصِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن سُفيانَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "كُلُّ ما أُدِّىَ زَكاتُه فلَيسَ بكَنزٍ، وإِن كان مَدفونًا تَحتَ الأرضِ، وكلُّ ما لا يُؤَدَّى زَكاتُه فهو كَنزٌ، وإِن كان

стр. 4249

ظاهِرًا". لَيسَ هَذا بمَحفوظٍ، وإِنَّما المَشهورُ عن سُفيانَ: عن عُبَيدِ (١) اللَّهِ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَرَ مَوقوفًا (٢). ٧٣١٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو عُتبَةَ أحمدُ بنُ الفَرَجِ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدِ بنِ كَثيرِ بنِ دينارٍ، حدثنا محمدُ بنُ مُهاجِرٍ، عن ثابِتِ بنِ عَجلانَ، حدثنا عَطاءٌ، عن أُمِّ سلَمةَ، أنَّها كانَت تَلبَسُ أوضاحًا (٣) مِن ذَهَبٍ، فسأَلَت عن ذَلِكَ النَّبِىَّ ﷺ فقالَت: أكَنزٌ هو؟ فقالَ: "إذا أَدَّيتِ زَكاتَه فلَيسَ بكَنزٍ" (٤). ٧٣١٥ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يَحيَى بنِ عبدِ الجَبّارِ السُّكَّرِىُّ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفارُ، حدثنا عباسُ بنُ عبدِ اللَّهِ التَّرقُفِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى بنِ الحارِثِ، حدثنا أبى، حدثنا غَيلانُ يَعنِى ابنَ جامِعٍ، عن عثمانَ أبى اليَقْظانِ، عن جَعفَرِ بنِ إياسٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لَمّا نَزَلَت ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ﴾ هذه الآيَةُ، كَبُرَ ذَلِكَ على المُسلِمينَ وقالوا: ما يَستَطيعُ أحَدٌ مِنّا يَدَعُ لِوَلَدِه مالًا يَبقَى بَعدَه. فقالَ عُمَرُ: أنا أُفَرِّجُ عَنكُم. قالوا: فانْطَلِقْ (٥). فانطَلَقَ عُمَرُ ﵁ واتَّبَعَه ثَوبانُ،

стр. 4250

فأَتَيا النَّبِىَّ ﷺ فقالَ: يا نَبِىَّ اللَّهِ، إنَّه قَد كَبُرَ على أصحابِكَ هذه الآيَةُ. فقالَ النَّبِىُّ ﷺ : "إنَّ اللهَ لَم يَفرِضِ الزَّكاةَ إلَّا ليُطَيِّبَ بها ما بَقِىَ مِن أموالِكُم، وإِنَّما فرَضَ المَواريت فى أموالٍ تَبقَى بَعدَكُم". قال: فكَبَّرَ عُمَرُ ﵁، ثُمَّ قال: "ألَا أُخبِرُكَ بخَيرِ ما يَكنِزُ المَرءُ؟ المَرأَةُ الصّالِحَةُ، إذا نَظَرَ إلَيها سَرَّته، وإذا أمَرَها أطاعَته، وإذا غابَ عَنها حَفِظَته" (١). ٧٣١٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا علىُّ بنُ محمدِ بنِ عُقبَةَ الشَّيبانِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ إسحاقَ الزُّهرِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ يَعلَى ابنِ الحارِثِ المُحارِبِىُّ. فذَكَرَه بمِثلِ إسنادِه (٢). وقَصَّرَ به بَعضُ الرُّواةِ عن يَحيَى فلَم يَذكُرْ فى إسنادِه عثمانَ أبا اليَقْظانِ (٣). بابُ الدَّليلِ على أنَّ مَن أدَّى فرضَ اللَّهِ فى الزَّكاةِ فلَيسَ علَيه أكثَرُ مِنه إلَّا أن يَتَطَوَّعَ سِوَى ما مَضَى فى البابِ قَبلَهُ ٧٣١٧ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، حدثنا أبو سَهلِ ابنُ زيادٍ القَطّانُ، حدثنا إسحاقُ بنُ الحَسَنِ الحَربِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا يَحيَى بنُ سعيدِ بنِ حَيّانَ يَعنِى التَّيمِىَّ، عن أبى زُرعَةَ، عن أبى هريرةَ أنَّ أعرابيًّا أتَى النَّبِىَّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ، دُلَّنِى على عَمَلٍ إذا عَمِلتُه دَخَلتُ

стр. 4251

الجَنَّةَ. قال: "تَعبُدُ اللَّهَ لا تُشرِكُ به شَيئًا، وتُقيمُ الصَّلاةَ -يَعنِى المَكتوبَةَ- وتُؤتِى الزَّكاةَ المَفروضَة، وتَصومُ رَمَضانَ". قال: والَّذِى بَعَثَكَ بالحَقِّ لا أزيدُ على هَذا. فلَمّا أدبَرَ قال: "مَن أرادَ أن يَنظُرَ إلَى رَجُلٍ مِن أهلِ الجَنَّةِ فليَنظُر إلَى هَذا" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحيم عن عَفّانَ، ورَواه مسلمٌ عن أبى بكرِ ابنِ إسحاقَ الصَّغانِىِّ عن عَفّانَ (٢). وحَديثُ طَلحَةَ بنِ عُبَيدِ اللهِ فى قِصَّةِ الأعرابِىِّ قَد مَضَى فى كِتابِ الصَّلاةِ (٣). ٧٣١٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ قال: حدثنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ صالِحِ بنِ هانِئ، حدثنا الحُسَينُ بنُ الحَسَنِ بنِ مُهاجِرٍ، حدثنا هارونُ بنُ سعيدٍ الأيلِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ، عن النَّبِى ﷺ ، قال: "إذا أدَّيتَ زَكاةَ مالِكَ فقَد أذهَبتَ عَنكَ شَرَّه" (٤). كَذا رَواه ابنُ وهبِ بهَذا الِإسنادِ مَرفوعًا، وكَذَلِكَ رَواه يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى عن ابنِ وهبٍ (٥). ورَواه عيسَى بنُ مَثْرودٍ عن ابنِ وهبٍ مِن قَولِ أبى الزُّبَيرِ. ٧٣١٩ - وقَد أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، أخبرَنا أبو مُسلِمٍ، حدثنا أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ، أنَّه

стр. 4252

سَمِعَ جابِرًا يقول: إذا أدَّيتَ زَكاةَ كَنزِكَ فقَد ذَهَبَ شَرُّه (١). فذَكَرَه مَوقوفًا، وهَذا أصَحُّ. وقَد رُوىَ بإِسنادٍ آخَرَ مَرفوعًا: ٧٣٢٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا ابن وهبٍ، عن عمرو بنِ الحارِثِ، عن دَرّاجٍ أبى السَّمْحِ، عن ابنِ حُجَيرَةَ الأكبَرِ الخَوْلانِىِّ، عن أبى هريرةَ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "إذا أدَّيتَ الزَّكاةَ فقَد قضَيتَ ما عَلَيكَ، ومَن جَمعَ مالًا حَرامًا ثُمَّ تَصَدَّقَ به لَم يَكن له فيه أجرٌ، وكانَ إصرُه عَلَيه" (٢). ٧٣٢١ - وفيما ذَكَرَ أبو داودَ فى "المراسيل" عن محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، عن هُشَيمٍ، عن عُذافِرٍ البَصرِىِّ، عن الحَسَنِ، عن النَّبِىِّ ﷺ مُرسَلًا: "مَن أدَّى زَكاةَ مالِه فقَد أدَّى الحَقَّ الَّذِى عَلَيه، ومَن زادَ فهو أفضَلُ". أخبَرَناه أبو بكرِ ابنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ، حدثنا اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (٣). ٧٣٢٢ - وأَمّا الحَديثُ الَّذِى أخبَرَناه محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا العباسُ الدُّورِىُّ، حدثنا شاذانُ، حدثنا شَريكٌ، عن أبى حَمزَةَ، عن عامِرٍ،

стр. 4253

عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّها سأَلَتِ النَّبِىَّ ﷺ أو قالَت: سُئلَ- عن هذه الآيَةِ: ﴿فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤]. قال: "إنَّ فى هَذا المالِ حَقًّا سِوَى الزَّكاةِ". وتَلا هذه الآيَةَ: ﴿لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ﴾ (١) [البقرة: ١٧٧]. فهَذا حَديثٌ يُعرَفُ بأَبِى حَمزَةَ مَيمونٍ الأعوَرِ كوفِىٌّ، وقَد جَرَحَه أحمدُ بنُ حَنبَلٍ يَحيَى بنُ مَعينٍ فمَن بَعدَهُما مِن حُفّاظِ الحَديثِ (٢). والَّذِى يَرويه أصحابُنا فى التَّعاليقِ: "لَيسَ فى المالِ حَقٌّ سِوَى الزَّكاةِ" (٣) فلَستُ أحفَظُ فيه إسنادًا، والَّذِى رُوىَ (٤) فى مَعناه ما قَدَّمتُ ذِكرَه. واللهُ أعلَمُ.

стр. 4254

جِماعُ أبوابِ فرضِ الإبِلِ السَّائمَةِ بابُ العَدَدِ الَّذى إذا بَلَغَته الإِبِلُ كانَت فيها صَدَقَة ٧٣٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن محمدِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى صعصعَةَ المازِنِىِّ، عن أبيه، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ قال: "لَيسَ فيما دُونَ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ (١) صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ (٢) مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ (٣) مِنَ التَّمرِ صَدَقَةٌ" (٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (٥). ٧٣٢٤ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ المُخرِّمِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ يَحيَى بنِ عُمارَةَ بنِ أبى حَسَنٍ المازِنِىِّ، عن أبيه، عن أبى سعيدٍ

стр. 4255

الخُدرِىِّ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ ذَودٍ صَدَقَةٌ" (١). قال سفيانُ: الوَقيَّةُ (٢) أربَعونَ دِرهَمًا. رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن عمرٍو النّاقِدِ عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، وذَكَرَ مَعَهُما الأوساقَ (٣). ٧٣٢٥ - أخبرَنا أبو زَكَريا ابنُ أبى إسحاقَ في آخَرينَ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ عَبدوسٍ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ بنِ قَعنَبٍ القَعنَبِىُّ قال: قَرأتُ على مالكِ بنِ أنَسٍ، عن عمرِو بنِ يَحيَى المازِنِىِّ، عن أبيه قال: سَمِعتُ أبا سعيدٍ الخُدرِىَّ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لَيسَ فيما [دونَ خَمسِ ذَود صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ صَدَقَةٌ، ولَيسَ فيما] (٤) دونَ خَمسَةِ أوسُقٍ صَدَقَةٌ" (٥). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ (٦).

стр. 4256

بابُ كَيفَ فرْضُ الصَّدَقَةِ ٧٣٢٦ - أخبرَنا أبو علىٍّ الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ ابنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ ابنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ [(ح) وأخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ الكَعبِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا سَهلُ بنُ عثمانَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ] (١)، حَدَّثَنِى أبى، حدثنا ثُمامَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِى أنَسُ بنُ مالكٍ، أنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ ﵁ لَمّا استُخلِفَ وجَّهَ أنَسَ بنَ مالكٍ إلَى البحرَينِ، فكَتَبَ له: بسمِ اللَّهِ الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، [هذه فريضَةُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ بها رسولَه ﷺ ] (١)، فمَن سُئلَها مِنَ المُؤمِنينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئلَ فوقَها فلا يُعطِهِ: "في أربَع وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ فما دونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ أُنثَى، فإِن لَم تَكُنْ فيها ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وثَلاثينَ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها ابنَةُ لَبونٍ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وأَربَعينَ إلَى سِتّينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، فإِذا بَلَغَت إحدَى وسِتّينَ إلَى خَمسة وسَبعينَ ففيها جَذَعَةٌ، فإِذا بَلَغَت سِتَّةً وسَبعينَ إلَى تِسعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ، فإِذا بَلَغَت إحدَى وتِسعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَة ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، ومَن لَم يَكُنْ له إلَّا أربَعٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، فإِذا بَلَغَت خَمسًا مِنَ الإِبِلِ

стр. 4257

ففيها شاةٌ". قال: "ومَن بَلَغَت عِندَه مِنَ الإِبِلِ صَدَقَةُ الجَذَعَةِ، ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ، وعِندَه حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه ويَجعَلُ مَعَها شاتَينِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرينَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ، ولَيسَت عِندَه الحِقَّةُ، وعِندَه جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه الجَذَعَةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه الحِقَّةَ، ولَيسَت عِندَه إلّا بنتُ لَبونٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه ابنَةُ لَبونٍ، ويُعطِى مَعَها شاتَينِ أو عِشرينَ دِرهَمًا، [ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه، وعِندَه حِقَّةٌ، فإِنَّها تُقبَلُ مِنه الحِقَّةُ، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ] (١)، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه وعِندَه بنتُ مَخاضٍ، فإنَّها تُقبَلُ مِنه ابنَةُ مَخاضٍ ويُعطِى مَعَها عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، وصَدَقَةُ الغَنَمِ في سائمَتِها؛ فإِذا كانَت أربَعينَ إلَى عِشرينَ ومِائَةِ شاةٍ ففيها شاةٌ، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَةٍ إلَى أن تَبلُغَ مِائتينِ ففيها شاتانِ، فإذا زادَت على المائَتَينِ إلَى ثَلاِثمِائَه [ففيها ثَلاثُ شياهٍ، فإذا زادَتِ الغَنَمُ على ثَلاِثمِائَة] (١) ففِى كُلِّ مِائَة شاةٌ، ولا يُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ، ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسٌ (٢) إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، فإِذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً واحِدَةً فلَيسَ فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى الرِّقَةِ (٣) رُبُعُ العُشرِ، فإِذا لَم يَكُنْ مالٌ إلَّا تِسعينَ ومِائَةً فلَيس فيها صَدَقَةٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٤).

стр. 4258

لَفظُ حَديثِ أبى عبدِ اللَّهِ. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ ابنِ المُثَنَّى الأنصارِىِّ مُفَرَّقًا في مَوضِعَينِ (١). ٧٣٢٧ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ ابنِ شَوذَبٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأنصارِىُّ قال: فحَدَّثَنِى أبى، عن ثُمامَةَ، عن أنَسٍ أنَّ أبا بكرٍ الصِّدّيقَ ﵁ لَمّا استُخلِفَ بَعَثَه إلَى البحرَينِ، وكَتَبَ له هَذا الكِتابَ وخَتَمَه بخاتَمِ النَّبِىِّ ﷺ ، وكانَ نَقشُ الخاتَمِ ثَلاثَةَ أسطُرٍ؛ سَطرٌ محمدٌ، وسَطرٌ رسولُ، وسطرٌ اللَّهِ (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن الأنصارِىِّ، ثُمَّ قال البخارىُّ: وزادَنِى أحمدُ بنُ حَنبَلٍ عن الأنصارِىِّ. فذَكَرَ قِصَّةَ الخاتَمِ (٣). ٧٣٢٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ عُبَيدِ اللَّهِ المُنادِى، حدثنا يونُسُ بنُ محمدٍ المُؤَدِّبُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ قال: أخَذتُ هَذا الكِتابَ مِن ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أنَسِ بنِ مالكٍ، عن أنَسِ بنِ مالكٍ أنَّ أبا بكرٍ ﵁ كَتَبَ له: إنَّ هذه فرائضُ الصَّدَقَةِ التى فرَضَ رسولُ اللهِ ﷺ على

стр. 4259

المُسلِمينَ، التى أمَرَ اللَّهُ عَر وجَلَّ بها رسولَه، فمَن سُئِلَها مِنَ المُسلِمينَ على وجهِها فليُعطِها، ومَن سُئِلَ فَوقه فلا يُعطِه: "فيما دونَ خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ في كُلِّ خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِن لَم تَكُنِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنتُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ إلَى سِتّينَ، فإذا بَلَغَت واحِدَةً وسِتينَ ففيها جَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى تِسعينَ، فإِذا بَلَغَت واحِدَةً وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِى كُل خَمسينَ حِقَّةٌ، فإِذا تَبايَنَ أسنانُ الإِبِلِ وفَرائضُ الصَّدَقاتِ، فمَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الجَذَعَةِ ولَيسَت عِندَه جَذَعَةٌ وعِندَه حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه حِقَّةٌ، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا جَذَعَةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ الحِقَّةِ ولَيسَت عِندَه إلَّا ابنَةُ لَبونٍ فإنها تُقبَلُ مِنه، ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا له، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت عِندَه صَدَقَةُ ابنَةِ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه إلَّا حِقَّةٌ فإِنَّها تُقبَلُ مِنه، ويُعطيه المُصَدِّقُ عِشرينَ دِرهَمًا أو شاتَينِ، ومَن بَلَغَت صَدَقَتُه ابنَةَ لَبونٍ ولَيسَت عِندَه ابنَةُ لَبونٍ وعِندَه ابنَةُ مَخاضٍ فإنَّها تُقبَلُ مِنه ويُجعَلُ مَعَها شاتانِ إنِ استَيسَرَتا، أو عِشرونَ دِرهَمًا، ومَن بَلَغَت صَدَقتهُ ابنَةَ مَخاضٍ ولَيسَ عِندَه إلّا ابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ فإِنَّه يُقبَلُ مِنه ولَيسَ مَعَه شَيءٌ، ومَن لَم يَكُنْ عِندَه إلَّا أربَعَةٌ مِنَ الإِبِلِ فلَيسَ عليه فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى صَدَقَةِ الغَنَمِ في سائمَتِها إذا كانَت أربَعينَ ففيها شاةٌ

стр. 4260

إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت ففيها شاتانِ إلَى مِائتَينِ، [فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلَى ثَلاِثمِائَةٍ] (١)، فإِذا زادَت واحِدَةً ففِى كُلِّ مِائَة شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ، ولا تَيسُ الغَنَمِ إلَّا أن يَشاءَ المُصَدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وإذا كانَت سائمَةُ الرَّجُلِ ناقِصَةً مِن أربَعينَ شاةً شاةً واحِدَةً فلَيسَ فيها شَيءٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها، وفِى الرِّقَةِ رُبُعُ العُشورِ، فإِذا لَم يَكُنِ المالُ إلَّا تِسعونَ ومِائَةُ دِرهَمٍ فلَيسَ فيها شَئٌ إلَّا أن يَشاءَ رَبُّها" (٢). ورَواه النَّضرُ بنُ شُمَيلٍ عن حَمّادِ بنِ سلَمةَ قال: أخَذنا هَذا الكِتابَ مِن ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بن أنَسٍ يُحَدِّثُه عن أنَسِ بنِ مالكٍ، عن رسولِ اللَّهِ ﷺ (٣). أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ: حَديثُ أنَسٍ حَديثٌ ثابِتٌ مِن جِهَةِ حَمّادِ بنِ سلَمةَ وغَيرِه عن رسولِ اللَّهِ ﷺ ، وبِه نأخُذُ (٤). وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ لِحَديثِ حَمّادِ بنِ سلَمةَ وما قَبلَه: إسنادٌ صَحيحٌ، وكُلُّهُم ثِقاتٌ (٥). ٧٣٢٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ علىٍّ المُقرِئُ، أخبرَنا

стр. 4261

الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِى، حدثنا أبو الرَّبيعِ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ الفَقيهُ المِهرَجانِىُّ بها، حَدَّثَنِى أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ، حدثنا حمَّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أيُّوبُ قال: رأَيتُ عِندَ ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ كِتابًا كَتَبَه أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ ﵁ لأنَسِ بنِ مالكٍ ﵁ حينَ بَعَثَه على صَدَقَةِ البحرَينِ عَلَيه خاتَمُ النَّبِى ﷺ : محمدٌ رسولُ اللهِ. فيه مِثلُ هَذا القَولِ (١). يَعنِى مِثلَ ما: ٧٣٣٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ، حدثنا يوسُفُ، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المَعروفِ، حَدَّثَنِى بشرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا أبو الرَّبيعِ الزَّهرانِيُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ قال: سَمِعتُ أيّوبَ وعَبدَ الرَّحمَنِ السَّرّاجَ وعُبَيدَ (٢) اللَّهِ بنَ عُمَرَ يُحَدِّثونَ عن نافِعٍ، أنَّه قرأَ كِتابَ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁: أنَّه لَيسَ فيما دونَ خَمسٍ مِنَ الإبِلِ شَيءٌ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ إلَى التِّسعِ، فإِذا كانَت عَشرًا فشاتانِ إلَى أربَعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث إلَى تِسعَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَتِ العِشرينَ فأَربَعٌ إلَى أربَعٍ وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت ففيها حِقَّةٌ إلَى السِّتّينَ، فإِذا زادَت فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ

стр. 4262

وسَبعينَ، فإِذا زادَت ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى التِّسعينَ، [فإِذا زادَت ففيها حِقَّتانِ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ] (١)، فإِذا زادَت ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّة، وفِى كُل أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولَيسَ في الغَنَمِ شَئٌ فيما دونَ الأربَعينَ، فإِذا بَلَغَتِ الأربَعينَ ففيها شاةٌ إلَى العِشرينَ ومِائَةٍ، فإِذا زادَت فشاتانِ إلَى المِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائَتَينِ فثَلاثٌ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ، فإِذا زادَت على الثلاثِمِائَة ففِى كُل مِائَةٍ تامَّةٍ شاةٌ (٢). ورَواه الثَّورِىُّ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ عن نافِعٍ عن ابنِ عُمَر عن عُمَرَ (٣). ورَواه موسَى بنُ عُقبَةَ عن نافِعٍ عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ ﵁: ٧٣٣١ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى في آخَرين قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا أنَسُ بنُ عِياضٍ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن نافِعٍ، عن عبدِ اللَّهِ ابنِ عُمَرَ، أنَّ هَذا كِتابُ الصَّدَقاتِ فيه: في كُلِّ أربَعٍ وعِشرينَ مِنَ الإبِلِ فدونَها الغَنَمُ؛ في كُلِّ خَمسٍ شاةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ ابنَةُ مَخاضٍ، فإِن لَم تكُن بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى سِتّينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الفَحلِ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى

стр. 4263

خَمسٍ وسَبعينَ جَذَعَةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى تِسعينَ ابنَتا لَبونٍ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى عِشرينَ ومِائَةٍ حِقَّتانِ طَروقَتا الفَحلِ، فما زادَ على ذَلِكَ ففِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى سائمَةِ الغَنَمِ إذا كانَت أربَعينَ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً شاةٌ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى مِائَتَينِ شاتانِ، وفيما فوقَ ذَلِكَ إلَى ثَلاثِمِائَةٍ ثَلاثُ شِياهٍ، فما زادَ على ذَلِكَ ففِى كُلِّ مِائَةٍ شاةٌ، ولا تُخرَجُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسٌ إلا ما شاءَ المُصدِّقُ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وفِي الرِّقَةِ رُبُعُ العُشرِ إذا بَلَغَت رِقَةُ أحَدِهِم خَمسَ أواقٍ. هذه نُسخَةُ كِتابِ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ التى كان يأخُذُ عَلَيها. قال الشّافِعِيُّ: وبِهَذا كُلِّه نأخُذُ (١). وقَد رَواه سفيانُ بنُ حُسَينٍ عن الزُّهرِىِّ عن سالِمِ بنِ عبدِ اللَّهِ عن أبيه عن النَّبِى ﷺ : ٧٣٣٢ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدٍ الشَّعْرانِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدٍ النُّفَيلِىُّ، حدثنا عَبّادُ بنُ العَوّامِ، عن سُفيانَ بنِ حُسَينٍ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه قال: كَتَبَ رسولُ اللهِ ﷺ كتابَ الصَّدَقَةِ فلَم يُخرِجْه إلَى عُمّالِه حَتَّى قُبِضَ فقَرَنَه بسَيفِه، فعَمِلَ به أبو بكرٍ حَتَّى قُبِضَ، ثُمَّ عَمِلَ به عُمَرُ حَتَّى قُبِضَ، فكانَ فيه: "في خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ شاةٌ، وفِي عَشْرٍ شاتانِ، وفِى خَمسَ عَشْرَةَ

стр. 4264

ثَلاثُ شِياهٍ، وفي عِشرينَ أربَعُ شِياهٍ، وفِى خَمسٍ وعِشرينَ ابنَةُ مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها بنتُ لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها حِقَّةٌ إلَى سِتّينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها جَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا زادَت واحِدَةً ففيها بِنتا لَبونٍ إلَى تِسعينَ، فإذا زادَت واحِدَةً ففيها حِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِن كانَتِ الإبِلُ أكثرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، وفِى الغَنَمِ في كُلِّ أَربَعينَ شاةً شاةٌ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت واحِدَةً فشاتانِ إلَى مِائَتَينِ، فإِذا زادَت على المِائتينِ ففيها ثَلاثُ شياهٍ إلَى ثَلاِثمِائَة، فإِذا كانَتِ الغَنَمُ أكثرَ مِن ذَلِكَ ففِى كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولَيسَ فيها شيءٌ حَتَّى تَبلُغَ المِائَةَ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ مَخافَةَ الصَّدَقَةِ، وما كان مِن خَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بالسَّويَّةِ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عَيبٍ". قال الزُّهرِىُّ: إذا جاءَ المُصَدِّقُ قُسِمَتِ الشّاءُ أثلاثًا؛ ثُلُثًا شِرارٌ وثُلُثًا خيارٌ وثُلُثًا وسَطٌ، فيأخُذُ المُصَدِّقُ مِنَ الوَسَطِ. ولَم يَذكُرِ الزُّهرِىُّ البَقَرَ (١). ٧٣٣٣ - وأخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا عثمانُ بنُ أبى شَيبَةَ، حدثنا محمدُ بنُ يَزيدَ الواسِطِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ حُسَينٍ، بإِسنادِه ومَعناه، قال: فإِن لَم تكُنْ بنتُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ. قال: ولَم يَذكُرْ كَلامَ الزُّهرِىِّ (٢). قال أبو عيسَى التِّرمِذِىُّ في كِتابِ "العلل":

стр. 4265

سأَلتُ محمدَ بنَ إسماعيلَ البُخارِىَّ عن هَذا الحديثِ فقالَ: أرجو أن يكونَ مَحفوظًا، وسُفيانُ بنُ حُسَينٍ صَدوقٌ (١). ٧٣٣٤ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ اللَّهِ بنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: وقَد وافَقَ سُفيانَ بنَ حُسَينٍ على هذه الرِّوايَةِ عن سالِمٍ عن أبيه حَديثَ الصَّدَقاتِ سُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ أخو محمدِ بنِ كَثيرٍ؛ حَدَّثَناه ابنُ صاعِدٍ، عن يَعقوبَ الدَّوْرَقِىِّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى، عن سُلَيمانَ كَذلِكَ. قال: وقَد رَواه عن الزهرِىِّ عن سالِمٍ عن أبيه جَماعَةٌ فأَوقَفوه، وسُفيانُ بنُ حُسَينٍ وسُلَيمانُ بنُ كَثيرٍ رَفَعاه إلَى النَّبِىِّ ﷺ (٢). ٧٣٣٥ - أخبرَنا بحَديثِ سُلَيمانَ بنِ كَثيرٍ أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكبر، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ مَهدِىٍّ، عن سُلَيمانَ بنِ كَثيبر، عن الزُهرِىِّ، عن سالِمٍ، عن أبيه، عن رسولِ اللهِ ﷺ قال: أقرأَنِى سالِمٌ كِتابًا كَتَبَه رسولُ اللهِ ﷺ قَبلَ أن يَتَوَفّاه اللهُ في الصَّدَقَةِ، فوَجَدتُ فيه: "في خَمسِ ذَودٍ شاةٌ، وفِي عَشْرٍ شاتانِ، وفِي خَمسَ عَشْرَةَ ثَلاث شِياهٍ، وفِى عِشرينَ أربَعُ شِياهٍ، وفِى خَمسٍ وعِشرينَ ابنَة مَخاضٍ إلَى خَمسٍ وثَلاثينَ، فإِذا لَم تَكنِ ابنَةُ مَخاضٍ فابن لَبونٍ ذكرٌ (٣)، فإذا كانَت سِتًّا وثَلاثينَ فابنَة لَبونٍ إلَى خَمسٍ وأَربَعينَ،

стр. 4266

فإِذا كانَت سِتًّا وأَربَعين فحِقَّةٌ إلَى سِتّينَ، فإِذا كانَت إحدَى وسِتينَ فجَذَعَةٌ إلَى خَمسٍ وسَبعينَ، فإِذا زادَت فابنَتا لبونٍ إلَى تِسعينَ، فإِذا زادَت فحِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا كَثُرَتِ الإِبِلُ ففِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِي كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ". ووَجَدتُ فيه: "في أربَعينَ شاةً شاةٌ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت ففيها شاتانِ إلَى مائَتَينِ، فإِذا زادَت ففيها ثَلاثٌ إلَى ثَلاِثمِائَة، ثُمَّ في كُلِّ مِائَة شاةٌ". ووَجَدتُ فيه: "لا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِع، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ". ووَجَدتُ فيه: "لا يَجوزُ في الصَّدَقَةِ تَيسٌ ولا هَرِمَةٌ ولا ذاتُ عُوارٍ" (١). ٧٣٣٦ - حدثنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ المُؤَمَّلِ، حدثنا الفَضلُ بنُ محمدِ بنِ المُسَيَّبِ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى (ح) وحَدَّثَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِىُّ وأبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ قالا: أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ جَعفَرِ بنِ محمدِ بنِ مَطَرٍ، حدثنا أبو عبدِ اللَّهِ أحمدُ بنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ الصّوفِىُّ، حدثنا الحَكَمُ بنُ موسَى، حدثنا يَحيَى بنُ حَمزة، عن سُلَيمانَ بنِ داودَ، حَدَّثَنِى الزُّهرِىُّ، عن أبى بكرِ ابنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللَّهِ ﷺ كَتَبَ إلَى أهلِ اليَمَنِ بكِتابِ فيه الفَرائضُ والسُّنَنُ والدِّيَاتُ، وبَعَثَ به مَعَ عمرِو بنِ حَزمٍ، وقُرِئَت على أَهلِ اليَمَنِ، وهَذِه نُسخَتُها: "بسمِ الله الرَّحمَنِ الرَّحيمِ، مِن محمدٍ النّبِيِّ إلَى شُرَحبيلَ بنِ عبدِ كُلالٍ، [ونُعَيمِ بنِ عبدِ كُلالٍ] (٢)، والحارِثِ بنِ عبدِ

стр. 4267

كُلالٍ -قَيلِ ذِى رُعَينٍ ومَعافِرَ وهَمْدانَ (١) - أمّا بَعدُ: فقَد رَفَعَ (٢) رسولُكُم وأَعطَيتُم مِنَ المَغانِمِ خُمُسَ اللَّهِ وما كَتَبَ اللَّهُ على المُؤمِنينَ مِنَ العُشرِ في العَقارِ، ما سَقَتِ السَّماءُ وكانَ سَيْحًا أو كان بَعلًا (٣) ففيه العُشرُ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ، [وما سُقِىَ بالرِّشاءِ والدّاليَةِ ففيه نِصفُ العُشرِ إذا بَلَغَ خَمسَةَ أوسُقٍ] (٤)، وفِى كُلِّ خَمسٍ مِنَ الإِبِلِ سائمَةٍ شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ أربَعًا وعِشرينَ، فإِذا زادَت واحِدَة على أربَع وعِشرينَ ففيها ابنَةُ مَخاضٍ، فإِن لَم توجَدِ ابنَةُ مَخاضٍ فابنُ لَبونٍ ذَكَرٌ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإِن زادَت على خَمسٍ وثَلاثينَ واحِدَةً ففيها ابنَةُ لَبونٍ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وأَربَعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً على خَمسٍ وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ إلَى أن تَبلُغَ سِتّينَ، فإِن زادَت على سِتّينِ واحِدَةً ففيها جَذَعَةٌ إلَى أن تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً على خَمسٍ وسَبعينَ ففيها ابنَتا لَبونٍ إلَى أن تَبلُغَ تِسعينَ، فإِن زادَت واحِدَةً [على التسعينَ] (٥) ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فما زادَ على عِشرينَ ومِائَة ففِى كُلِّ أربَعينَ بنتُ لَبونٍ، وفِى كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ طَروقَةُ الجَمَلِ، وفِى كُلِّ ثَلاثينَ باقورَةً (٦) تَبيعٌ جَذَعٌ أو جَذَعَةٌ، وفِى كُل أربَعينَ باقورَةً بَقَرَةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ شاةً سائمَة شاةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَة، فإن زادَت على عِشرينَ ومِائَة واحِدَةً ففيها

стр. 4268

شاتانِ إلَى أن تَبلُع مِائتينِ، فإِن زادَت واحِدَةً ففيها ثَلاثٌ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثَمِائَة، فإِن زادَت ففِى كُلِّ مِائَةِ شاةٍ شاةٌ، ولا تُؤخَذُ في الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ ولا عَجفاءُ ولا ذاتُ عُوارٍ ولا تَيسُ الغَنَمِ، ولا يُجمَعُ بَينَ مُتَفَرِّقٍ، ولا يُفَرَّقُ بَينَ مُجتَمِعٍ خَشيَةَ الصَّدَقَةِ، وما أُخِذَ مِنَ الخَليطَينِ فإِنَّهُما يَتَراجَعانِ بَينَهُما بالسَّويَّةِ، وفِى كلِّ خَمسِ أواقٍ مِنَ الوَرِقِ خَمسَةُ دَراهِمَ، وما زادَ ففِى كُلِّ أربَعينَ دِرهَمًا دِرهَمٌ، وليسَ فيما دونَ خَمسِ أواقٍ شَئٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ دينارًا دينارٌ، وإنَّ الصَّدَقَةَ لا تَحِلُّ لِمُحَمَّدٍ وأهلِ بَيتهِ، إنَّما هِىَ الزَّكاة تُزَكَّى بها أنفُسُهُم ولفُقَراءِ المُؤمنينَ (١)، وفِى سَبيلِ اللَّهِ، وليسَ في رَقيقٍ ولا مَزرَعَةٍ ولا عُمّالِها شَيءٌ إذا كانَت تُؤَدَّى صَدَقَتُها مِنَ العُشر، وإنَّه ليسَ في عبدِ مُسلِمٍ ولا في فرَسِه شيءٌ". قال يَحيَى: أَفْضل. ثُمَّ قال: كان في الكِتابِ: "إنَّ أكبَرَ الكَبائرِ عِندَ اللَّهِ يَومَ القيامَةِ إشراكٌ باللَّهِ، وقَتلُ النَّفسِ المُؤمِنَةِ بغَيرِ حَقٍّ، والفِرارُ يَومَ الزَّحفِ في سَبيلِ اللَّهِ، وعُقوقُ الوالِدَينِ، ورَمىُ المُحصَنَةِ، وتَعلُّمُ السِّحْرِ، وأكلُ الرِّبا، وأكلُ مالِ اليتيمِ، وإنَّ العُمرَةَ الحَجُّ الأصغَرُ، ولا يَمَسُّ القُرآنَ إلَّا طاهِرٌ، ولا طَلاقَ قَبلَ إملاكٌ، ولا عَتاقَ حَتَّى يبتاعَ، ولا يُصَليَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ ليسَ على مَنكِبِه شئٌ، ولا يَحتَبيَنَّ في ثَوب واحِدٍ لَيسَ بَينَ فرجِه وبَينَ السَّماءِ شئٌ، ولا يُصلّيَنَّ أحَدُكُم في ثَوب واحِدٍ وشِقُّه بادِى، ولا يُصَلّيَنَّ أحَدٌ مِنكُم عاقِصٌ شَعَرَه". وكانَ في الكِتابِ: "إنَّ مَنِ اعتَبَطَ مُؤمِنًا قَتلًا (٢) عن بيِّنَة فإِنَّه قَوَدٌ إلَّا أن يَرضَى أولياءُ المَقتولِ، وإنَّ في النَّفسِ الدّيَةَ مِائَةً مِنَ الإِبِلِ، وفِى الأنفِ إذا أُوعِبَ جَدْعُه الدّيَةُ، وفي اللِّسانِ الدِّيَةُ (٣)،

стр. 4269

وفِى البَيضَتَينِ الدّيَة، وفِى الذَّكَرِ الدّيَةُ، وفِى الصُّلبِ الدّيَةُ، وفِى العَينَينِ الدّيَةُ، وفِى الرِّجلِ الواحِدَةِ نِصفُ الدّيَةِ، وفِى المأمومَةِ (١) ثُلُثُ الدّيَةِ، وفِى الجائفَةِ (٢) ثُلُثُ الدّيَةِ، وفِى المُنَقِّلَةِ (٣) خَمسَ عَشْرَةَ مِنَ الإِبِلِ، وفِى كُل إصبَع مِنَ الأصابعِ مِنَ اليَدِ والرِّجلِ عَشرٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِى السِّنِّ خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ، وفِى المُوضِحَةِ (٤) خَمسٌ مِنَ الإِبِلِ، وإنَّ الرَّجُلَ يُقتَلُ بالمَرأَةِ، وعَلَى أهلِ الذَهَبِ ألفُ دينارٍ" (٥). ٧٣٣٧ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ يقولُ: سَمِعتُ أحمدَ بنَ حَنبَلٍ وسُئلَ عن حَديثِ الصَّدَقاتِ هَذا الَّذِى يَرويه يَحيَى بنُ حَمزة: أصَحيحٌ هوَ؟ فقالَ: أرجو أن يَكونَ صَحيحًا. قال: وسَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ محمدِ بنِ عبدِ العَزيزِ يقولُ: وقَد حَدَّثنا عن الحَكَمِ بنِ موسَى، عن يَحيَى بنِ حَمزة، [عن سُلَيمانَ ابنِ داودَ، عن الزُّهرِىِّ بحَديثِ الصدَقاتِ فقالَ (٧): قَد أخرَجَ أحمدُ بنُ حَنبَلٍ هَذا الحديثَ في "مسنده" عن الحَكَمِ بنِ موسَى عن يَحيَى بنِ حَمزة] (٦).

стр. 4270

قال أبو أحمدَ: وقَد رَوَى عن سُلَيمانَ بنِ داودَ يَحيَى بنُ حَمزة وصدَقَةُ بنُ عبدِ اللَّهِ مِنَ الشّاميّينَ، وأَمّا حَديثُ الصدَقاتِ فلَه أصلٌ في بَعضِ ما رَواه مَعمَرٌ عن الزُّهرِىِّ عن أبى بكرِ بنِ محمدِ بنِ عمرِو بنِ حَزمٍ فأَفسَدَ إسنادَه، وحَديثُ سُلَيمانَ بنِ داودَ مُجَوَّدُ الإِسنادِ (١). قال الشيخُ: وقَد أثنَى على سُلَيمانَ بنِ داودَ الخَولانِىِّ هَذا أبو زُرعَهَ الرّازِىُّ وأبو حاتِمٍ الرّازِىُّ وعُثمانُ بنُ سعيدٍ الدّارِمِىُّ (٢) وجَماعَةٌ مِنَ الحُفّاظِ، ورأَوا هَذا الحديثَ الَّذِى رَواه في الصدَقاتِ مَوصولَ الإسنادِ حَسَنًا (٣). واللَّهُ أعلَمُ. ٧٣٣٨ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ وأبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ المَشّاطُ قالا: أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ بنِ يَحيَى بنِ ضرَيسٍ، أخبرَنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ، عن المُثَنَى بنِ أنَسٍ، عن أبيه أنَسِ بنِ مالكٍ، عن النَّبِىِّ ﷺ مِثلَ كِتابٍ وُجِدَ في قائمِ سَيفِ عُمَرَ في الصدَقَةِ، حَتَّى انتَهَى إلَى الرِّقَةِ، وفيه: "بَينَ الفَريضَتَينِ

стр. 4271

عِشرونَ دِرهَمًا أو شاتانِ قيمَتُهُما عَشَرَةُ دَراهِمَ عَشَرَةُ دَراهِمَ". هَذا حَديثُ أبى نَصرٍ، وفِى رِوايَةِ المَشّاطِ: عن المُثَنَّى بنِ أنَسٍ، عن أبيه، عن أنَسِ بنِ مالكٍ. وهَذا أشبَهُ؛ فإِنَّه المُثَنَّى بنُ عبدِ اللهِ بنِ أنَسٍ، نُسِبَ إلَى جَدِّه، وهَذِه الرِّوايَةُ هِىَ التى ذَكَرَها الشافِعِىُّ (١) عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ. وقَد روّينا الحديثَ مِن حَديثِ ثُمامَةَ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ أنَسٍ عن أنَسٍ مِن أوجُهٍ صَحيحَةٍ (٢)، وروّيناه عن سالِمٍ ونافِعٍ مَوصولًا ومُرسَلًا (٣)، ومِن حَديثِ عمرِو بنِ حَزمٍ مَوصولًا، وجَميعُ ذَلِكَ يَشُدُّ بَعضه بَعضًا، وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ إبانَةِ قَوله: "وفي كُلِّ أربَعيَن ابنَةُ لَبونٍ، وفِي كُلِّ خَمسيِن حِقَّةٌ " ٧٣٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، حدثنا أبو المُثَنَّى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ أسماءَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ المُبارَكِ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: هذه نُسخَةُ كِتابِ رسولِ اللهِ ﷺ التى كَتَبَ في الصَّدَقَةِ، وهو عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ الخطابِ. قال ابنُ شِهابٍ: أقرأَنيها سالِمُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ فوَعَيتُها على وجهِها، وهِيَ التى انتَسَخَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ مِن عبدِ اللهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُمَرَ وسالِمِ بنِ عبدِ اللهِ

стр. 4272

حينَ أُمِّرَ على المَدينَةِ، فأَمَرَ عُمّالَه بالعَمَلِ بها، وكَتَبَ بها إلَى الوَليدِ بنِ عبدِ المَلِكِ، فأَمَرَ الوَليدُ عُمّالَه بالعَمَلِ بها، ثُمَّ لَم يَزَلِ الخُلَفاءُ يأمُرونَ بذَلِكَ بَعدَه، ثُمَّ أمَرَ بها هِشامٌ فنَسَخَها إلَى كُل عامِلٍ مِنَ المُسلِمينَ، وأَمَرَهُم بالعَمَلِ بما فيها ولا يَتَعَدَّونَها، وهَذا كِتابُ تفسيرِه: "لا يُؤخَذُ في شَيءٍ مِنَ الإِبِلِ الصَّدَقَة حَتى تَبلُغَ خَمسَ ذَودٍ، فإذا بَلَغَت خَمسًا ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عَشْرًا، فإِذا بَلَغَت عَشْرًا ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ خَمسَ عَشْرَةَ، فإِذا بَلَغَت خَمسَ عَشْرَةَ ففيها ثَلاث شياه حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ففيها أربَعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ خَمسًا وعِشرينَ، فإِذا بَلَغَت خَمسًا وعِشرينَ أَفرَضَت، فكانَ فيها فريضَةٌ بنتُ مَخاضٍ، فإِن لَم توجَدْ بنتُ مَخاضٍ فابن لَبونٍ ذَكَرٌ حَتى تَبلُغَ خَمسًا وثَلاثينَ، فإِذا بَلَغَت سِتًّا وثَلاثينَ ففيها بنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا وأَربَعينَ، فإِذا كانَت سِتًّا وأَربَعينَ ففيها حِقَّةٌ طَروقَة الجَمَلِ حَتَّى تَبلُغَ سِتّينَ، فإِذا كانَت إحدَى وسِتّينَ ففيها جَذَعَةٌ حَتَّى تَبلُغَ خَمسًا وسَبعينَ، فإذا بَلَغَت سِتًا وسَبعينَ ففيها بنتا لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعينَ، فإِذا كانَت إحدَى وتِسعينَ ففيها حِقَّتانِ طَروقَتا الجَمَلِ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت ثَلاثينَ ومِائَةً ففيها حِقةٌ وبنتا لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وثَلاثينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت أربَعينَ ومِائَةً ففيها حِقَّتانِ وبِنتُ لَبونٍ حَتى تَبلُغَ تِسعًا وأَربَعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت خَمسينَ ومِائَةً ففيها ثَلاث حِقاقٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وخَمسينَ ومِائَةً، فإِذا بَلَغَت سِتّينَ ومِائَةً ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسِتّينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت سَبعينَ ومِائَةً ففيها حِقَّةٌ وثلاث بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وسَبعينَ ومِائَةً، فإذا كانَت ثَمانينَ ومِائَةً ففيها حِقَّتانِ وبنتا لَبونٍ حَتّى تَبلُغَ تِسعًا

стр. 4273

وثَمانينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت تِسعينَ ومِائَةً ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنت لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وتِسعينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت مِائَتَينِ ففيها أربَعُ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونٍ، أىُّ السِّنَّينِ وُجِدَت فيها أُخِذَت على عِدَّةِ ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ثُمَّ كُل شَيء مِنَ الإِبِلِ على ذَلِكَ يُؤخَذُ على نَحو ما كتبنا في هَذا الكِتابِ، ولا يُؤخَذُ مِنَ الغَنَمِ صَدَقَةٌ حَتَّى تَبلُغَ أربَعينَ شاةً، فإِذا بَلَغَت أربَعينَ شاةً ففيها شاةٌ حَتَّى تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَةً، فإِذا كانَت إحدَى وعِشرينَ ومِائَةً ففيها شاتانِ حَتَّى تَبلُغَ مِائَتينِ، فإذا كانَت شاةً ومِائَتَين ففيها ثَلاثُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَلَاثمِائَة، فإِذا زادَت على ثَلاِثمِائَةِ شاةً فلَيسَ فيها إلَّا ثَلاثُ شياهٍ حَتَّى تَبلُغَ أربَعَمِائَةِ شاة، فإذا بَلَغَت أربَعَمِائَةِ شاةٍ ففيها أربَعُ شياه حَتى تَبلُغَ خَمسَمِائَة، فإِذا بَلَغَت خَمسَمِائَةِ شاة ففيها خَمسُ شياه حَتَّى تَبلُغَ سِتمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت سِتَّمِائَةِ شاةٍ ففيها سِتُّ شياه، فإِذا بَلَغَت سَبعَمِائَةِ شاه ففيها سَبعُ شياه حَتَّى تَبلُغَ ثَمانِمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت ثَمانِمِائَةِ شاةٍ ففيها ثَمانِ شياه حَتَّى تَبلُغَ تِسعَمِائَةِ شاة، فإِذا بَلَغَت تِسعَمِائَةِ شاةٍ ففيها تِسعُ شياهٍ حَتى تَبلُغَ ألفَ شاةٍ، فإِذا بَلَغَت ألفَ شاةٍ ففيها عَشرُ شياهٍ، ثُمَّ في كلِّ ما زادَت مِائَةَ شاةٍ شاةٌ" (١). ٧٣٤٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا الحارِثُ بنُ أبى أُسامَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، حدثنا عمرُو بنُ هَرِمٍ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِيُّ يَعنِى أبا الرجالِ قال: لَمّا استُخلِفَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ كِتابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ في الصَّدَقاتِ وكِتابَ عُمَرَ،

стр. 4274

فوَجَدَ عِندَ آل عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ رسولِ اللَّهِ ﷺ إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ كِتابَ عُمَرَ في الصَّدَقاتِ مِثْلَ كِتابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ ، فنُسِخا له، فحَدَّثَنِى عمرو أنَّه طَلَبَ إلَى محمدِ بن عبدِ الرَّحمَنِ أن يَنسَخَ له ما في ذَينِكَ الكِتابَينِ فنُسِخَ له، فذَكَرَ صَدَقَةَ الِإبِلِ مِن خَمسٍ إلَى مِائَتَينِ كما مَضَى في الحديثِ قَبلَه، وزادَ: فقالَ: "فإِذا بَلَغَت مِائَتَينِ وعَشْرًا ففيها أربَعُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّةٌ إلَى أن تَبلُغَ عِشرينَ ومِائَتَينِ، فإِذا بَلَغَت عِشرينَ ومِائَتَينِ ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ وحِقَّتانِ إلَى أن تَبلُغَ ثَلاثينَ ومِائتينِ، فإِذا بَلَغَت ثَلاثينَ ومِائَتينِ، ففيها ثَلاثُ حِقاقٍ وبنتا لَبونٍ". ثُمَّ ذَكَر الحديثَ في ذِكر فريضَتِها كُلَّما زادَت عَشرًا حَتَّى تَبلُغَ ثَلاثمِائَةٍ قال: "فإِذا بَلَغَت ثَلاثمِائَة ففيها سِتُّ حِقاقٍ أو خَمسُ بَناتِ لَبونِ وحِقَّتانِ، فمِن أىِّ هَذَينِ السِّنَّينِ شاءَ أن يأخُذَ المُصَدِّقُ أخَذَ، فإِذا زادَ الإِبِلُ على ثَلاِثمِائَة ففيها في كُلِّ خَمسينَ حِقَّةٌ، وفِى كُلِّ أربَعينَ ابنَةُ لَبونٍ، ولا يأخُذ مِمّا دونَ العَشرِ شَيئًا" (١). ٧٣٤١ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ وحَبيبٌ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، أنَّ أبا الرِّجالِ محمدَ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ الأنصارِىَّ حَدَّثَهُ، أنَّ عُمَرَ بنَ عبدِ العَزيزِ حينَ استُخلِفَ أرسَلَ إلَى المَدينَةِ يَلتَمِسُ عَهدَ النَّبِىِّ ﷺ في الصَّدَقاتِ، فوَجَدَ عِندَ آلِ عمرِو بنِ حَزمٍ كِتابَ النَّبِىِّ ﷺ إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ في الصَّدَقاتِ، ووَجَدَ عِندَ آلِ عُمَرَ بنِ

стр. 4275

الخطابِ ﵁ كِتابَ عُمَرَ إلَى عُمّالِه في الصَّدَقاتِ بمِثلِ كِتابِ النَّبِىِّ ﷺ إلَى عمرِو بنِ حَزمٍ، فأَمَرَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ عُمّالَه على الصَّدَقاتِ أن يأخُذوا بما في ذَينِكَ الكِتابَينِ، فكانَ فيهِما في صَدَقَةِ الإبلِ: "ما زادَت على التِّسعينَ واحِدَةً ففيها حِقَّتانِ إلَى عِشرينَ ومِائَة، فإِذا زادَت على العِشرينِ ومِائَة واحِدَةً ففيها ثَلاثُ بَناتِ لَبونٍ حَتَّى تَبلُغَ تِسعًا وعِشرينَ ومِائَة، فإِذا كانَتِ الإبلُ أكثَرَ مِن ذَلِكَ فلَيسَ فيما لا يبلُغُ العَشَرَةَ مِنها شَيءٌ حَتَّى تَبلُغَ العَشَرَةَ" (١). بابُ ذِكرِ رِوايَةِ عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ عن علىٍّ ﵁ بخِلافِ ما مَضَى في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وفيما زادَ على مِائَةٍ وعِشرينَ مِنَ الإِبِلِ، وبَيانِ ضَعفِ تِلكَ الرّوايَةِ ورِوايَةِ حَمّادِ بنِ سلمةَ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ ٧٣٤٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويه، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا أبو نُعَيمٍ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ، عن عاصِمِ بنِ ضَمْرَةَ، عن علىٍّ: في خَمسٍ وعِشرينَ مِنَ الِإبِلِ خَمسٌ. يَعنِي شياهٍ (٢). ٧٣٤٣ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ ابنُ سُفيانَ قال: وحَدَّثَنا ابنُ عثمانَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ هو ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا
следующие страницы →