← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 7001–7040 · переход к 7006.

стр. 7001

والثلُثانِ، وابنَةُ الخالِ وابنَةُ الخالَةِ الثُّلُثُ والثلُثانِ (١). باب: لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ ولا الكافِرُ المُسلِم ١٢٣٥٢ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ وأبو محمدِ ابنُ أبي حامِدٍ المُقرِئُ وأبو صادِقٍ محمدُ بنُ أبي الفَوارِسِ الصَّيدَلانِىُّ قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إسحاقَ الصغاني، أخبرَنِى أبو عاصِمٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عليٍّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ" (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن أبي عاصِمٍ (٣). ١٢٣٥٣ - حدثنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا أبو سعيدٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ البَصرِى، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصبّاحِ الزَّعفَراني، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن عليٍّ بنِ الحُسَينِ بنِ على، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدِ بنِ حارِثَةَ قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لا يرثُ الكافِرُ المُسلِمَ، ولا المُسلِمُ الكافِرَ" (٤). رَواه مسلم في

стр. 7002

"الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى وغَيرِه عن سُفيان (١). ١٢٣٥٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ ومُحَمَّدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن عليٍّ بنِ حُسَينٍ، عن عمرِو بنِ عثمانَ، عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ قال: قُلتُ: يا رسولَ اللهِ؛ أينَ تَنزِلُ غَدًا؟ وذَلِكَ في حَجَّةِ النَّبِيِّ ﷺ . فقالَ: "وهَل تَرَكَ لنا عَقيلُ بنُ أبي طالِب شيئًا؟ ". ثُمَّ قال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ". ثمَّ قال: "نَحنُ نازِلونَ غَدًا بخَيفِ بَنِى كِنانَةَ حَيثُ قاسَمَت قُرَيشٌ على الكُفرِ" (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مَحمودٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ مِهرانَ وغَيرِهِما (٣)، عن عبدِ الرَّزّاقِ (٤). ١٢٣٥٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو بكرِ ابنُ قُرَيشٍ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حَرمَلَةُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ وهبٍ، أخبرَنِى يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ قال: حَدَّثَنِى علىُّ بنُ حُسَينٍ أن عمرَو بنَ عثمانَ أخبَرَه عن أُسامَةَ بنِ زَيدٍ أنَّه قال: يا رسولَ اللهِ، أتَنزِلُ في دارِكَ بمَكَّةَ؟ قال: "وهَل تَرَكَ لَنا عَقيلٌ مِن رِباع أو دُور؟ ". وكانَ عَقيلٌ ورِثَ أبا طالِبٍ هو وطالِبٌ، ولَم يَرِثْه جَعفَرٌ ولا علىٌّ؛ لأنَّهُما كانا مُسلِمَينِ وكانَ

стр. 7003

عَقيلٌ وطالِب كافِرَينِ، فكانَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ مِن أجلِ ذَلِكَ يقولُ: لا يَرِثُ المُؤمِنُ الكافِرَ (١). رَواه البخارىُّ عن أصبَغَ عن ابنِ وهبٍ، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ (٢). ١٢٣٥٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدٍ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا يونُسُ بنُ عبدِ الأعلَى، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنى محمدُ بنُ عمرٍو، عن ابنِ جُرَيجٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ محمدُ بنُ محمّدِ بنِ الحَسَنِ الشَيبانِى، حدثنا أبو العَلاءِ محمدُ بنُ أحمدَ الكوفِى بمِصرَ، حدثنا الحارِثُ بنُ مِسكينٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفقيهُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ يوسُفَ بنِ خالِدٍ، حدثنا الحارِثُ بنُ مِسكينٍ، حدثنا ابنُ وهبٍ قال: أخبرَنى محمدُ بنُ عمرٍو اليافِعِى، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ النصرانِى إلا أن يَكونَ عبدَه أو أمَتَه" (٣). ١٢٣٥٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ وأبو الأزهَرِ قالا:

стр. 7004

حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ، أخبرَنِى أبو الزبَيرِ، عن جابِرٍ قال: لا يَرِثُ اليَهودِى ولا النَّصرانىُّ المُسلِمَ ولا يَرِثُهُم، إلا أن يَكونَ عبدًا لِرَجُلٍ أو أمَتَه (١). هذا مَوقوفٌ، قال علىٌّ: وهو المَحفوظُ (٢). ١٢٣٥٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ الحَسَن بنِ الشَّرْقِىِّ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرِ بنِ الحَكَمِ العَبْدِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ قال: سَمِعتُ عِدَّةً مِنهُم يَعقوبُ بنُ عَطاءٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أن النَّبِىَّ ﷺ قال: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ شَتَّى" (٣). وكَذَلِكَ رَواه حَبيبٌ المُعَلِّمُ عن عمرٍو (٤). ١٢٣٥٩ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا تَمتامٌ، حدثنا عبدُ المُتَعالِ (٥) بنُ طالِبٍ، حدثَنا ابنُ وهبٍ، حدثنا الخَليلُ بنُ مُرة، عن قَتادَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن (٦) عبدِ اللهِ بنِ

стр. 7005

عمرو، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لا يَرِثُ المُسلِمُ الكافِرَ، ولا الكافِرُ المُسلِمَ، ولا يَتَوارَثونَ أهلُ مِلَّتَينِ" (١). ١٢٣٦٠ - أخبرَنا أبو أحمدَ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكر محمدُ بنُ جَعفَرٍ المُزَكَى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البوشَنجِى، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالك، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، أن محمدَ بنَ الأشعَثِ أخبَرَه أن عَمةً له يَهودية أو نَصرانيَّةً توُفّيَت، وأن محمدَ بنَ الأشعَثِ ذَكَرَ ذَلِكَ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ فقالَ له: مَن يَرِثُها؟ فقالَ له عُمَرُ ﵁: يَرِثُها أهلُ دينِها. ثُمَّ أتَى عثمانَ بنَ عَفَّانَ ﵁ فسألَه عن ذَلِكَ، فقالَ له عثمانُ بنُ عَفَّانَ ﵁: أتُراني نَسيتُ ما قال لَكَ عُمَرُ ﵁؟ ثُمَّ قال: يَرِثُها أهلُ دينِها (٢). ١٢٣٦١ - وبِهَذا الِإسنادِ قال: أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا نَرِثُ أهلَ المِلَلِ ولا يَرِثُونا (٣). ١٢٣٦٢ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ بها قال: حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنِى أبي، عن شُعبَةَ، عن قَيسِ بنِ مُسلِمٍ، عن طارِقِ بنِ شِهاب قال: توُفّيَت عَمةٌ لِلأشعَثِ

стр. 7006

وهِى يَهوديَّة، فأتَى عُمَرَ فأبَى أن يوَرِّثَه وقالَ: يَرِثُها أهلُ دينِها (١). ١٢٣٦٣ - وبِهَذا الِإسنادِ عن شُعبَةَ عن حُصَينٍ قال: رأيتُ شَيخًا يَمشِى على عَصا فقالوا: هذا وإرِثُ صَفيَّهَ بنتِ حُيَىٍّ. فكُنّا نَتَحَدثُ أنَّها لما ماتَت أسلَمَ مِن أجلِ ميراثِها، فلَم يوَرثْ (٢). باب: لا يَرِثُ المَملوكُ ١٢٣٦٤ - استِدلالًا بما أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابن عُيَينَةَ، عن الزُّهرِىِّ، عن سالِمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "مَن باعَ عبدًا له مالٌ فمالُه لِلبائعِ، إلا أن يَشتَرِطَه (٣) المُبتاعُ" (٤). قال الشّافِعِىُّ: فلَمّا كان بَينًا في سُنَّةِ النَّبِيِّ ﷺ أن العَبدَ لا يَملِكُ مالًا، وأن ما يَملِكُ العَبدُ فإِنَّما يَملِكُه لِسَيِّدِه (٥)، ولَم يَكُنِ السَّيِّدُ بأبِى المَيِّتِ ولا وارِثٍ سُمّيَت له فريضة، فكُنّا لَو أعطَينا العَبدَ بأنَّه أب إنَّما أعطَينا السَّيِّدَ الَّذِى

стр. 7007

لا فريضَةَ له فوَرثنا غَيرَ مَن ورثَ اللهُ، فلَم نوَرِّثْ عبدًا لِما وصَفتُ، ولا أحَدًا لَم تَجتَمِعْ فيه الحُريةُ والِإسلامُ والبَراءَةُ مِنَ القَتلِ (١). قال الشَّيخُ: وبِه قال زَيدُ بنُ ثابِتٍ (٢). باب: لا يَرِثُ القاتِلُ ١٢٣٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنِى ابنُ أبي ذِئبٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن رسولَ الله ﷺ قال: "لا يرِثُ قاتِلٌ مِن ديَةِ مَن قتلَ" (٣). أخرَجَه أبو داودَ في "المراسيل" عن عيسَى بنِ يونُسَ الطَرَسوسِى عن حَجّاج عن ابنِ أبي ذِئبٍ، إلا أنه قال في مَتنِه: "لا يَرِثُ قاتِلُ عَمد ولا خَطاً شَيئًا مِنَ الدّيَةِ". ١٢٣٦٦ - أخبرَناه محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا الفَسَوِىُّ، حدثنا اللؤلُؤِى، حدثنا أبو داودَ. فذَكَرَه (٤). ١٢٣٦٧ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الله بنُ وهبٍ، أخبرَنى حَفصُ بنُ مَيسَرَةَ، أن عبدَ الرَّحمَنِ بنَ حَرمَلَةَ الأسلَمِى حَدَّثَه قال: حَدَّثَنِى غَيرُ واحِدٍ، أن عَدِيًا الجُذامِى كانَت له

стр. 7008

امرأتانِ اقتَتَلَتا، فرَمَى إحداهما فماتَت مِنها، فلَمّا قَدِمَ رسولُ اللهِ ﷺ أتاه فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له: "اعقِلْها ولا تَرِثْها" (١). ١٢٣٦٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، أن رَجُلًا مِن بَنِى مُدلِجٍ يُدعَى قَتادَةَ كانَت له أُمُ ولَدٍ وكانَ له مِنها ابنانِ، فتَزَوجَ عَلَيها امرأةً مِنَ العَرَبِ، فقالَت: لا أرضَى عَنكَ حتَّى تَرعَى علىَّ أُمُ ولَدِكَ. فأمَرَها أن تَرعَى عَلَيها، فأبَى ابناها ذَلِكَ، فتَناوَلَ قَتادَةُ أحَدَ ابنَيه بالسيفِ فماتَ، فقَدِمَ سُراقَةُ بنُ مالكِ بنِ جُعشُمٍ على عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ فذَكَرَ ذَلِكَ له، فقالَ له: اعدُدْ لي بقُدَيدٍ - وهِى أرضُ بَنِى مُدلِجٍ - عِشرينَ ومِائَةً مِنَ الِإبِلِ. فلَمّا قَدِمَ عُمَرُ ﵁ أخَذَ ثَلاثينَ جَذَعَةً، وثَلاثينَ حِقةً، وأربَعينَ خَلِفَةً، ثُمَّ قال: أينَ أخُ المَقتولِ؟ سَمِعتُ رسولَ الله ﷺ يقولُ: "لَيسَ لِلقاتِلِ شَيءٌ" (٢). هذه مَراسيلُ جَيدَةٌ يَقوَى بَعضُها ببَعضٍ. وقَد رُوِى مَوصولًا مِن أوجُهٍ. مِنها ما: ١٢٣٦٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ الحارِثِ

стр. 7009

الأصبَهانىُّ، أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ أبو الشيخِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ، حدثنا شَيبانُ بنُ فروخَ، حدثنا محمدُ بنُ راشِدٍ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ موسَى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لَيسَ لِقاِتل شَيءٌ، فإن لَم يَكُنْ له وارِثٌ يَرِثْه أقرَبُ الناس إلَيه، ولا يَرِثُ القاتِلُ شَيئاً" (١). ١٢٣٧٠ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ ابنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الفِريابِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ العَلاءِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عَيّاشٍ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَده قال: قال رسولُ الله ﷺ : "لَيسَ لِلقاتِلِ مِنَ الميراثِ شَيءٌ". رَواه جَماعَة عن إسماعيلَ بنِ عَيّاشٍ (٢). وقيلَ: عنه عن يَحيَى بنِ سعيدٍ وابنِ جُرَيجٍ والمُثَنَّى بنِ الصَبّاحِ عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ عن أبيه عن جَده عن النَّبِىِّ ﷺ مِثلَه (٣). ١٢٣٧١ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا أبو الشيخِ الأصبَهانِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا العباسُ بنُ يَزيدَ، حدثنا

стр. 7010

عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن رَجُلٍ - قال عبدُ الرَّزّاقِ: وهو عمرُو بَرق - عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ : "مَن قَتلَ قتيلًا فإِنه لا يَرثه". وإِن لَم يَكُنْ له وارِثٌ غَيرُه، وإِن كان ولَدَه أو والِدَه؛ فإِنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قَضَى: "لَيسَ لِقاتِل ميراثٌ" (١). ١٢٣٧٢ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن إسحاقَ بنِ عبدِ اللهِ بنِ أبي فروَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، عن حُمَيدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ، عن أبي هريرةَ، أن رسولَ اللهِ ﷺ قال: "القاتِلُ لا يَرثُ" (٢). إسحاقُ بنُ عبدِ اللهِ لا يُحتَجُّ به (٣)، إلا أن شَواهِدَه تُقَوَيه، واللهُ أعلمُ. ١٢٣٧٣ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ حَمدُويَه المَروَزِىُّ، حدثنا مَحمودُ بنُ آدَمَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن مُطَرِّفٍ، عن الشَّعبِىِّ، قال عُمَرُ: لا يَرثُ القاتِلُ خَطأً ولا عَمدًا (٤). ١٢٣٧٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 7011

يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِب، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَعبِى، عن عليٍّ وزَيدٍ وعَبدِ الله قالوا: لا يَرِثُ القاتِلُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا (١). ١٢٣٧٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن خِلاسٍ، أن رَجُلًا رَمَى بحَجَرٍ فأصابَ أُمه فماتَت مِن ذَلِكَ، فأرادَ نَصيبَه مِن ميراثِها، فقالَ له إخوَتُه: لا حَق لَكَ. فارتَفَعوا إلَى على ﵁، فقالَ له على ﵁: حَظكَ مِن ميراثِها الحَجَرُ. وأغرَمَه الدّيَةَ، ولَم يُعطِه مِن ميراثِها شَيئًا (٢). ١٢٣٧٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، حدثنا يَزيدُ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبي حَبيب، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ قال: أيُّما رَجُلٍ قَتلَ رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأ مِمن يَرِثُ فلا ميراثَ له مِنهُما، وأيما امرأةٍ قَتَلَت رَجُلًا أوِ امرأةً عَمدًا أو خَطأً فلا ميراثَ لَها مِنهُما، وإِن كان القَتلُ عَمدًا فالقَوَدُ إلا أن يَعفوَ أولياءُ المَقتولِ، فإِن عَفَوا فلا ميراثَ له مِن عَقلِه ولا مِن مالِه، قَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعَلِى ﵄ وشُرَيحٌ وغَيرُهُم مِن قُضاةِ المُسلِمينَ (٣). ١٢٣٧٧ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا:

стр. 7012

حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن عَبيدَةَ السَّلمانِىِّ قال: كان في بَنِى إسرائيلَ عَقيمٌ لا يولَدُ له، وكانَ له مالٌ كَثيرٌ، وكانَ ابنُ أخيه وارِثَه فقَتَلَه، ثُمَّ احتَمَلَه لَيلًا حَتَّى أتَى به حَيًّا آخَرينَ فوَضَعَه على بابِ رَجُلٍ مِنهُم، ثُمَّ أصبَحَ يَدَّعيه عَلَيهِم حَتَّى تَسَلَّحوا ورَكِبَ بَعضُهُم إلَى بَعضٍ، فقالَ ذو (١) الرّأي والنُّهَى: علَامَ يَقتُلُ بَعضكُم بَعضًا وهَذا رسولُ اللهِ [ ﷺ ] (٢) فيكُم؟! فأتَوه فقالَ: ﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ﴾ [البقرة: ٦٧]. قال: فلَو لم يَعتَرِضوا البَقَرَ لأجزأت عَنهُم أدنَى بَقَرَةٍ، ولَكِنَّهُم شَدَّدوا فشُدِّدَ عَلَيهِم، حَتَّى انتَهَوا إلَى البَقَرَةِ التى أُمِروا بذَبحِها فوَجَدوها عِندَ رَجُلٍ لَيسَ له بَقَرَةٌ غَيرُها، فقالَ: واللهِ لا أنقُصُها مِن مِلءِ جِلدِها (٣). فأخَذوها بمِلءِ جِلدِها ذَهَبًا، فذَبَحوها فضَرَبوه ببَعضها فقامَ، فقالوا: مَن قَتَلَكَ؟ قال: هذا. لابنِ أخيه، ثُمَّ مالَ مَيِّتًا، فلَم يُعْطَ ابنُ أخيه مِن مالِه شَيئًا، ولَم يوَرثْ قاتِلٌ بَعدَه (٤).

стр. 7013

بابُ مَن قال: يَرِثُ قاتِلُ الخَطأَ مِنَ المالِ، ولا يَرِثُ (١) مِنَ الدّيَةِ رُوِى ذَلِكَ عن سعيدِ بنِ المُسَيِّبِ وعَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ ومُحَمَّدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ (٢). قال الشّافِعِىُّ: ورُوِى ذَلِكَ عن بَعضِ أصحابِنا عن النَّبِىِّ ﷺ بحَديثٍ لا يُثبِتُه أهلُ العِلمِ بالحَديثِ (٣). يَعنِى ما: ١٢٣٧٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ السُّلَمِىُّ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ جَعفَرٍ المَطيرِيُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَيمونٍ، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا حَسَنُ بنُ صالِحٍ، عن محمدِ بنِ سعيدٍ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ قال: أخبرَنِى أبي، عن جَدِّى عبدِ الله بنِ عمرٍو، أن رسولَ الله ﷺ قامَ يَومَ فتحِ مَكَّةَ فقالَ: "لا يَتَوارَثُ أهلُ مِلَّتَينِ، المَرأةُ تَرِثُ مِن ديَةِ زَوجِها ومالِه، وهو يرثُ مِن ديَتها ومالها، ما لَم يَقتُلْ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا، فإن قتلَ أحَدُهُما صاحِبَه عَمدًا لَم يَرِثْ مِن ديته ومالِه شيئًا، وِإن قتلَ صاحِبَه خَطأً ورِثَ مِن مالِه ولَم يرثْ مِن ديته" (٤). ١٢٣٧٩ - قال: وأخبرَنا عليٌّ، حدثنا أبو بكرٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا

стр. 7014

محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى، حدثنا الحَسَنُ بنُ صالِحِ. بإِسنادِه مِثلَه (١). قال علىٌّ: محمدُ بنُ سعيدٍ الطّائفِى ثِقَةٌ (٢). قال الشَّيخُ: وقَد رَواه محمدُ بنُ عُمَرَ الواقِدِى- ولَيسَ بحُجَّةٍ (٣) - عن الضحّاكِ بنِ عثمان عن عمرٍو عن (٤) مَخرَمَةَ بنِ بُكيرٍ عن أبيه عن عمرٍو (٥)، والشّافِعِى كالمُتَوَقِّفِ في رِواياتِ عمرِو بنِ شُعَيبٍ إذا لَم يَنضم إلَيها ما يُؤَكِّدُها. قال الشّافِعِىُّ: لَيسَ في الفَرق بَينَ أن يَرِثَ قاتِلُ الخَطأَ ولا يَرِثَ قاتِلُ العَمدِ خَبَر يُتَّبَعُ إلا خَبَرَ رَجُلٍ فإِنَّه يَرفَعُه لَو كان ثابِتًا كانَتِ الحُجَّةُ فيه، ولَكِن لا يَجوزُ أن يُثبَتَ له شَيءٌ ويُرَدَّ له آخَرُ لا مُعارِضَ له (٦). قال الشّافِعِىُّ: وإِذا لَم يَثبُتِ الحديثُ فلا يَرِثُ عَمدًا ولا خَطأً شَيئًا، أشبَهُ بعُمومِ ألَّا يَرِثَ قاتِل مِمَّن قَتَلَ (٧). بابُ ميراثِ مَن عَمِى مَوتُهُ ١٢٣٨٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 7015

يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي بُكَيرٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ مُعاويَةَ، حدثنا عَبَّادُ بنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو الزِّنادِ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِت قال: أمَرَني أبو بكرٍ حَيثُ قُتِلَ أهلُ اليَمامَةِ أن يوَرَّثَ الأحياءُ مِنَ الأمواتِ، ولا أوَرثَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ (١). ١٢٣٨١ - وبِهَذا الإسنادِ قال: أمَرَنى عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁ لَيالِى طاعونِ عَمَواسَ (٢). قال: كانَتِ القَبيلَةُ تَموتُ بأسرِها فيَرِثُهُم قَومٌ آخَرونَ. قال: فأمَرَنِى أن أُوَرثَ الأحياءَ مِنَ الأمواتِ، ولا أُوَرثَ الأمواتَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ. قال الشَّيخُ: وقَد رُوِى عن الشَعبِى عن عُمَرَ أنه ورثَ بَعضَهُم مِن بَعض مِن تِلادِ أموالِهِم (٣). وفِى رِوايَةٍ أنه قال لِعَلِى ﵁: ورثْ هَؤُلاءِ. فوَرثَهُم مِن تِلادِ أموالِهِم. وعن قَتادَةَ أن عُمَرَ ورثَ أهلَ طاعونِ عَمَواسَ بَعضَهُم مِن بَعضٍ، فإِذا كانَت يَدُ أحَدِهِما ورِجلُه على الآخَرِ ورَّثَ الأعلَى مِنَ الأسفَلِ ولَم يوَرثِ الأسفَلَ مِنَ الأعلَى. وهاتانِ الروايَتانِ مُنقَطِعَتانِ.

стр. 7016

وقَد قيلَ: عن قَتادَةَ عن رَجاءِ بنِ حَيوَةَ عن قَبيصَةَ بنِ ذؤَيبٍ عن عُمَرَ (١). وهو أيضًا مُنقَطِع، فما رُوينا عن عُمَرَ أشبَهُ، واللهُ أعلمُ. ١٢٣٨٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِى، حدثنا سعيدُ بنُ أبي مَريَمَ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ قال: حَدَّثَنِى أبي، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه قال في قَومٍ مُتَوارِثينَ هَلَكوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو غَيرِ ذَلِكَ مِنَ المَتالِفِ فلَم يُدرَ أيُّهُم ماتَ قبلُ، قال: لا يَتَوارَثونَ (٢). ١٢٣٨٣ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ الرَّفّاءُ، أخبرَنا عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا ابنُ أبي أُوَيسٍ وعيسَى بنُ مِيناءَ قالا: حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن الفُقَهاءِ مِن أهلِ المَدينَةِ كانوا يَقولُون: كُلُّ قَومٍ مُتَوارِثينَ ماتوا في هَدمٍ أو غَرَقٍ أو حَريقٍ أو غَيرِه فعَمِى مَوتُ بَعضهِم قبلَ بَعضٍ، فإِنَّهُم لا يَتَوارَثونَ ولا يَحجُبونَ. وعَلَى ذَلِكَ كان قَولُ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وقَضَى بذَلِكَ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ. ١٢٣٨٤ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِى، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ القاسِمِ بنِ زَكَريّا، حدثنا هِشامُ بنُ يونُسَ، حدثنا

стр. 7017

الدراوَردِىُ، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أن أُمَ كُلثوم بنتَ على وابنَها زَيدًا وقَعا في يَومٍ واحِدٍ والتَقَتِ الصائحَتانِ فلَم يُدرَ أيهُما هَلَكَ قَبلُ، فلَم تَرِثْه ولَم يَرِثْها، وأَنَّ أهلَ صِفينَ لَم يَتَوارَثوا، وأنَّ أهلَ الحَرةِ لَم يَتَوارَثوا (١). ١٢٣٨٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَالِى، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ قال: قال أبو الزِّنادِ: أخبرَنِى الثقَةُ، أن أهلَ الحَرةِ حينَ أُصيبوا كان القَضاءُ فيهِم على زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وفِى الناسِ يَومَئذٍ مِن أصحابِ النَّبِىُّ ﷺ ومِن أبنائِهِم ناس كَثير (٢). ١٢٣٨٦ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالبِ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، حدثنا شَيخ مِن أهلِ البَصرَةِ، عن عُمارَةَ بنِ حَزْنٍ، عن أبيه، أن عَليًا ﵁ ورَّثَ قَتلَى الجَمَلِ فوَرثَ ورَثتَهُمُ الأحياءَ. ١٢٣٨٧ - قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا نَصرُ بنُ طَريفٍ الباهِلِىُّ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أن قَتلَى الجَمَلِ والحَرةِ وُرثَ ورَثتهُمُ الأحياءُ (٣).

стр. 7018

١٢٣٨٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ علىِّ بنِ عَفّانَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن حَزْنِ بنِ بَشيرٍ الخَثعَمِى، عن أبيه، أن عَليًا ورَّثَ رَجُلًا وابنَه أو أخَوَينِ أُصيبا بصِفّينَ لا يُدرَى أيّهُما ماتَ قبلَ الآخَرِ، فوَرثَ بَعضهُم مِن بَعضٍ (١). كَذا قال، ونَحنُ إنَّما نأخُذُ بالرِّوايَةِ الأولَى. ١٢٣٨٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ بنِ أبي عبدِ الرَّحمَنِ، عن غَيرِ واحِدٍ مِن عُلَمائِهِم، أنَّه لَم يَتَوارَثْ مَن قُتِلَ يَومَ الجَمَلِ ويَومَ صفّينَ ويَومَ الحَرَّةِ، ثُمَّ كان يَومُ قُدَيدٍ فلَم يَتَوارَثْ أحَدٌ مِمَّن قُتِلَ مِنهُم مِن صاحِبِه شيئًا إلا مَن عُلِمَ أنَّه قُتِلَ قبلَ صاحِبِهِ. قال مالكٌ: وذَلِكَ الأمْرُ الَّذِى لا اختِلافَ فيه عِندَنا ولا شَكَّ عِندَ أحَدٍ مِن أهلِ العِلمِ ببَلَدِنا (٢). قال (٣) الإمامُ أحمد ﵀: ورُوِى عن إياسِ بنِ عبدٍ المُزَنِي أنَّه قال: يوَرثُ بَعضهُم مِن بَعضٍ (٤). وقَولُ الجَماعَةِ أولَى.

стр. 7019

باب: لا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ مِن (١) هَؤُلاءِ ١٢٣٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَمادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا أنَسُ بنُ سيرينَ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: لا يَتَوارَثُ أهلُ ملَّتَينِ شَتَّى، ولا يَحجُبُ مَن لا يَرِثُ (٢). ١٢٣٩١ - قال: وأخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا شُعبَةُ، عن الحَكَمِ، عن إبراهيمَ قال: قال علىٌّ ﵁ وزَيد ﵁: المُشرِكُ لا يَحجُبُ ولا يَرِثُ. وقالَ عبدُ اللهِ ﵁: يَحجُبُ ولا يَرِثُ (٣). ١٢٣٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ حَلِيمٍ، أخبرَنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنى أبي، عن شُعبَةَ، عن المُغيرَةِ، عن الشَعبِى، عن عليٍّ وزَيدِ بنِ ثابِتٍ قالا: المَملوكونَ وأهلُ الكِتابِ بمَنزِلَةِ الأمواتِ. قال: وقالَ عبدُ الله: يَحجُبونَ ولا يَرِثونُ (٤).

стр. 7020

بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مِن قِبَلِ الأُمِّ بالأبِ والجَدِّ والوَلَدِ ووَلَدِ الابنِ ١٢٣٩٣ - [أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بن جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن يَعلَى بنِ عَطاءٌ، عن القاسِمِ بنِ رَبيعَةَ بنِ قانِفِ يقولُ: قَرأتُ على سَعدٍ - يَعنِى ابنَ أبي وقاصٍ - حَتَّى بَلَغتُ: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ﴾ [النساء: ١٢]. فقالَ سَعد: مِن أُمَهِ] (١). ١٢٣٩٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا عاصم الأحوَلُ، عن الشعبِىِّ قال: سُئلَ أبو بكرٍ ﵁ عن الكَلالَةِ فقالَ: إنِّى سأقولُ فيها برأيِى، فإِن يَكُ صَوابًا فمِنَ اللهِ، وإِن يَكُ خَطأً فمِنِّى ومِنَ الشَّيطانِ، أُراه ما خَلا الوَلَدَ والوالِدَ. فلَمّا استُخلِفَ عُمَر ﵁ قال: إنِّى لأستَحيِى اللهَ أن أرُدَّ شَيئًا قالَه أبو بكرٍ (٢).

стр. 7021

١٢٣٩٥ - أخبرَنا (١) أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن إسماعيلَ بنِ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: مَن زَعَمَ أن أحَدًا مِن أصحابِ محمدٍ ﷺ ورثَ إخوَةً مِن أُم مَعَ جَد فقَد كَذَبَ (٢). ١٢٣٩٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الأصبَهاني، أخبرَنا أبو إسحاق إبراهيمُ بنُ عبدِ الله، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِى قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِىُّ ﷺ الإِخوَةَ مِنَ الأُمِّ مَعَ الجَد شَيئًا قَط (٣). ١٢٣٩٧ - قال: وأخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ نَحوَه (٤). بابُ حَجبِ الإِخوَةِ والأخَواتِ مَن كانوا بالأبِ والابنِ وابنِ الابنِ ١٢٣٩٨ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو بكرِ

стр. 7022

ابنُ خَلَّادٍ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن ابنِ المُنكَدِرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: مَرِضتُ فأتانى النَّبِيُّ ﷺ يَعودُنِى فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أقضى في مالِى؟ كَيفَ أصنَعُ في مالِى؟ فلَم يُحَدِّثْنِى بشَئٍ حَتَّى نَزَلَت آيَةُ الميراثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١) [النساء: ١٧٦]. رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن قتيبَةَ، ورَواه مسلمٌ عن عمرٍو النّاقِدِ، كِلاهُما عن سُفيانَ (٢). ١٢٣٩٩ - وأخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا أحمدُ بنُ حَنبَلٍ، حدثنا سفيانُ قال: سَمِعتُ ابنَ المُنكَدِرِ (٣)، أنَّه سَمِعَ جابِرًا يقولُ: مَرِضتُ فأتاني النَّبِيُّ ﷺ يَعودُني هو وأبو بكرٍ ماشيَينِ وقَد أُغمِى علىَّ فلَم أُكَلِّمْه، فتَوَضَّأ وصَبَّه علىَّ فأفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، كَيفَ أصنَعُ في مالِى ولي أخَواتٌ؟ قال: فنَزَلَت آيَةُ الميراثِ: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ مَن كان لَيسَ له ولَدٌ ولَه أخَوات (٤). وفِى رِوايَةِ شُعبَةَ عن ابنِ المُنكَدِرِ عن جابِرٍ في هذا الحديثِ قال: إنَّما تَرِثُنِى كَلالَةٌ. فسَمَّى مَن يَرِثُه كَلالَةً. وقَد مَضى ذِكرُه (٥). قال الشَّيخُ: وجابِرُ بنُ عبدِ اللهِ الَّذِى نَزَلَت فيه آيَةُ الكَلالَةِ لَم يَكُنْ له ولَدٌ

стр. 7023

ولا والِدٌ؛ لأنَّ أباه قُتِلَ يَومَ أُحُدٍ، وهَذِه الآيَةُ نَزَلَت بَعدَه. ١٢٤٠٠ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ الحُسَينِ العَلَوِىُّ، أخبرَنا أبو حامِدِ ابنُ الشَرْقِى، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ بشرٍ، حدثنا وكيعٌ، حدثنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ قال: آخِرُ آيَةٍ نَزَلَت ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن على بنِ خَشرَمٍ عن وكيع، وأخرَجَه البخارىُّ مِن وجهٍ آخَرَ عن أبي إسحاقَ (٢). ١٢٤٠١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنى أبو عمرِو ابنُ أبي جَعفَرٍ، حدثنا حامِدُ بنُ محمدِ بنِ شُعَيبٍ، حدثنا زُهَيرُ بنُ حَربٍ أبو خَيثَمَةَ، حدثنا شَبابَةُ بنُ سَوارٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن قَتادَةَ، عن سالِمِ بنِ أبي الجَعدِ، عن مَعدانَ بنِ أبي طَلحَةَ اليَعمَرِى قال: خَطَبَ عُمَرُ بنُ الخطابِ ﵁. فذَكَرَ الحديثَ، قال فيه: ما أغلَظَ لي رسولُ الله ﷺ - أو: ما نازَلتُ رسولَ اللهِ ﷺ في شَئٍ أكثَرَ مِن اَيَةِ الكَلالَةِ، حتَّى ضَرَبَ صَدرِى وقالَ: "يَكفيكَ مِنها آيَةُ الصّيفِ التى أُنزِلَت في آخِرِ سورَةِ النساءِ". ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ. وسأقضِى فيها بقَضاءٍ يَعلَمُه مَن يَقرأُ ومَن لا يَقرأُ، وهو ما خَلا الأبَ، كَذا أحسِبُ (٣). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن

стр. 7024

زهيرِ بنِ حربٍ (١). ١٢٤٠٢ - أخبرَنا أبو علىٍّ الروذْبارِى، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا مَنصورُ بنُ أبي مُزاحِمٍ، حدثنا أبو بكرٍ، عن أبي إسحاقَ، عن البَراءِ بنِ عازِبٍ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ اللهِ، يَسَتَفتونَكَ في الكَلالَةِ، فما الكَلالَةُ؟ قال: "تَجزيكَ آيَةُ الصَّيفِ". قلتُ لأبِى إسحاقَ: هو مَن ماتَ ولَم يَدَعْ ولَدًا ولا والِدًا؟ قال: كَذَلِكَ ظنَوا أنَّه كَذَلِكَ (٢). ١٢٤٠٣ - وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ محمدٍ، أخبرَنا أبو الحُسَينِ عبدُ اللهِ بنُ إبراهيمَ الدّاوُدِىُّ، حدثنا أبو علىٍّ محمدُ بنُ أحمدَ اللُّؤلُؤِىُّ، حدثنا أبو داودَ السجِستاني، حدثنا حُسَينُ بنُ على بنِ الأسوَدِ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عَمّارُ بنُ رُزَيقٍ، عن أبي إسحاقَ، عن أبي سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ رَجُل إلَى النَّبِيِّ ﷺ فقالَ: يا رسولَ الله ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾. قال: "مَن لَم يَترُكْ ولَدًا ولا والِدًا فوَرَثته كَلالَةٌ". قال أبو داودَ: رَوَى عَمّار عن أبي إسحاقَ عن البَراءِ في الكَلالَةِ قال: "تَكفيكَ آيَةُ الصيفِ" (٣). قال الشيخ: هذا هو المَشهورُ، وحَديثُ أبي إسحاقَ عن أبي سلَمةَ مُنقَطِع

стр. 7025

ولَيسَ بمَعروفٍ. ١٢٤٠٤ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ الضبِّى، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا سفيانُ، عن عاصِمٍ الأحوَلِ، عن الشَّعبِى قال: قال عُمَرُ ﵁: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ. قال أبو بكرٍ: الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ. فلَمَّا طُعِنَ عُمَرُ قال: إنَى لأستَحيِى أن أُخالِفَ أبا بكرٍ؛ الكَلالَةُ ما عَدا الوَلَدَ والوالِدَ (١). ١٢٤٠٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا حَمَّادٌ، عن عِمرانَ بنِ حُدَيرٍ، عن السمَيطِ بنِ عُمَيرٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قال: أتَى علىَّ زَمانٌ وما أدرِى ما الكَلالَةُ، وإِذا الكَلالَةُ مَن لا أبَ له ولا ولَدَ (٢). ١٢٤٠٦ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن زَكَريّا بنِ أبي زائدَةَ، عن أبي إسحاقَ، عن سُلَيمِ بنِ عبدٍ السلولي أنه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: الكَلالَةُ الَّذِى لا يَدَعُ ولَدًا ولا والِدًا. وكَذَلِكَ رَواه إسرائيلُ عن أبي إسحاقَ (٣).

стр. 7026

١٢٤٠٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ الله بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن الحَسَنِ يَعنِى ابنَ محمدٍ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ قال: هو ما عَدا الوالِدَ والوَلَدَ. قال: قُلتُ: فإِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾. قال: فغَضِبَ وانتَهَرَنِى (١). ١٢٤٠٨ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ الصَّبّاحِ، حدثنا سفيانُ قال: قال عمرو: سَمِعتُ الحَسَنَ بنَ محمدٍ يُحَدِّثُ قال: سألتُ ابنَ عباسٍ عن الكَلالَةِ فقالَ: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ. فقُلتُ له: قال اللهُ: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ﴾. فغَضِبَ وانتَهَرَنِى، وقالَ: مَن لا ولَدَ له ولا والِدَ. ١٢٤٠٩ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنِى أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ قالا: حدثنا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حدثنا سفيانُ، حَدَّثَنِى سُلَيمانُ الأحوَلُ، عن طاوُسٍ قال: سَمِعتُ ابنَ عباسٍ يقولُ: كُنتُ آخِرَ النّاسِ عَهدًا بعُمَرَ ﵁ فسَمِعتُه يقولُ: القَولُ ما قُلتُ. قُلتُ: وما قُلتَ؟ قال: الكَلالَةُ مَن لا ولَدَ لَه (٢).

стр. 7027

كَذا في هذه الروايَةِ، والَّذِى رُوينا عن عُمَرَ وابنِ عباسٍ في تَفسيرِ الكَلالَةِ أشبَهُ بدَلائلِ الكِتابِ والسنَةِ مِن هذه الروايَةِ، وأولَى أن يَكونَ صَحيحًا؛ لانفِرادِ هذه الروايَةِ وتَظاهُرِ الرِّواياتِ عَنهُما بخِلافِها، واللهُ أعلمُ. ١٢٤١٠ - وقَد أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ مُرة، سَمِعَ مُرة قال: قال عُمَرُ ﵁: ثَلاث لَأن يَكونَ رسولُ الله ﷺ بَينَهُنَ أحَبُّ إلَىَّ مِن حُمْرِ النَّعَمِ: الخِلافَةُ، والكَلالَةُ، والربا. فقُلتُ لِمُرة: ومَن يَشك في الكَلالَةِ؟! ما هو دونَ الوَلَدِ والوالِدِ. قال: إنَهُم يَشُكّونَ في الوالِدِ (١). ١٢٤١١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه، أن مَعانى هذه الفَرائضِ وأصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانى زَيدٍ، قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأُمَ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ ذَكَرًا كان أوأنثَى شَيئاً، ولا مَعَ الأبِ ولا مَعَ الجَدِّ أبي الأبِ شَيئًا. قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأبِ والأُمَ أنهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا.

стр. 7028

قال: وميراثُ الِإخوَةِ لِلأبِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم أحَدٌ مِن بَنِى الأُمِّ والأبِ كَميراثِ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ سَواءٌ، فإِذا اجتَمَعَ الِإخوَةُ مِنَ الأبِ والأُمِّ والإخوَةُ مِنَ الأبِ، فكانَ في بَنِى الأُمِّ والأبِ ذَكَرٌ، فلا ميراثَ مَعَه لأحَدٍ مِنَ الإخوَةِ (١) لِلأبِ (٢). باب: لا يَرِثُ مَعَ الأبِ أبَواهُ ١٢٤١٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ صَبيحٍ، حدثنا عَطاءٌ قال: كان أبو بكرٍ ﵁ يقولُ: الجَدُّ أبٌ ما لَم يكُنْ دونَه أبٌ، كما أن ابنَ الابنِ ابنٌ ما لَم يَكُنْ دونَه ابنٌ (٣). ١٢٤١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سعيدُ بنُ أبي عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ لَم يَكُنْ يَجعَلُ لِلجَدَّةِ مَعَ ابنِها ميراثًا (٤).

стр. 7029

١٢٤١٤ - قال: وأخبرَنا يَزيدُ قال: أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَعبِى، أن عَليًا وزَيدًا ﵄ كانا لا يَجعَلانِ لِلجَدةِ مَعَ ابنِها ميراثًا (١). ١٢٤١٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن مُغيرَةَ، عن فُضَيلِ بنِ عمرٍو، عن إبراهيمَ، أن عَليًا وزَيدًا كانا لا يُوَرثانِ الجَدةَ مَعَ ابنِها (٢). ١٢٤١٦ - قال: وحَدَّثَنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ، أخبرَنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، أن عثمانَ ﵁ كان لا يوَرثُ الجَدةَ إذا كان ابنُها حَيًّا (٣). ١٢٤١٧ - وأمَّا الَّذِى أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِم، عن الشَعبِى، عن مَسروقٍ، عن عبدِ الله في الجَدةِ مَعَ ابنِها أنه قال: أوَّلُ جدة أطعَمَها رسولُ الله ﷺ سُدُسًا مَعَ ابنِها وابنُها حَى (٤).

стр. 7030

فمُحَمَّدُ بنُ سالِمٍ يَنفَرِدُ به هَكَذا. رُوِى عن يونُسَ عن ابنِ سيرينَ قال: أُنبِئتُ. وعن أشعَثَ بنِ سَوّارٍ عن ابنِ سيرينَ عن عبدِ اللهِ، وعن أشعَثَ بنِ عبدِ المَلِكِ عن الحَسَنِ وابنِ سيرينَ عن النَّبِيِّ ﷺ (١). وحَديثُ يونُسَ وأشعَثَ مُنقَطِعٌ، ومحمدُ بنُ سالِمٍ غَيرُ مُحتَجٍّ به (٢)، وإِنَّما الرِّوايَةُ الصَّحيحَةُ فيه عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ وعِمرانَ بنِ حُصَينٍ: ١٢٤١٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن إبراهيمَ بنِ مَيسَرَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ ورَّثَ جَدَّةَ رَجُلٍ مِن ثَقيفَ مَعَ ابنِها (٣). ١٢٤١٩ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو قُدامَةَ، حدثنا سفيانُ، عن ابنِ أبي خالِد، عن أبي عمرٍو، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ أنَّه ورَّثَ جَدَّةً مَعَ ابنِها (٤). ١٢٤٢٠ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ

стр. 7031

نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، عن سلَمةَ بنِ عَلقَمَةَ، عن حُمَيدِ بنِ هِلالٍ، عن أبي الدهماءِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ أنَّه كان يوَرثُ الجَدةَ وابنُها حَيَّ (١). باب: لا تَرِثُ مَعَ الأم جَدَّة ١٢٤٢١ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفقيهُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حدثنا أبوالمُنيبِ عُبَيدُ الله بنُ عبدِ اللهِ العَتَكِى، عن ابنِ بُرَيدَةَ، عن أبيه، أن رسولَ الله ﷺ أطعَمَ الجَدةَ السدُسَ إذا لَم يَكُنْ أُمِّ (٢). ١٢٤٢٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا ابنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعاني هَذِه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانى زَيدٍ، قال: وميراثُ الجَداتِ أن أُمَّ الأُم لا تَرِثُ مَعَ الاُمَ شَيئًا، وهِى فيما سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ لَها السدُسُ فريضَةً، وأن أُمَ الأبِ لا تَرِثُ مَعَ الأمَ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا، وهِى (٣) فيما سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ لَها السدُسُ فريضَةً (٤).

стр. 7032

جماعُ أبوابِ المَواريثٍ بابُ فرضِ الزَّوج والزَّوجَةِ ١٢٤٢٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبي نَجيحٍ، عن عَطاءِ بنِ أبي رَباحٍ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه : ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ﴾ قال: كان الميراثُ لِلوَلَدِ، وكانَتِ الوَصيَّةُ لِلوالِدَينِ، فنَسَخَ اللهُ مِن ذَلِكَ ما أحَبَّ، فجَعَلَ لِلوَلَدِ الذَّكرِ مِثلَ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وجَعَلَ لِلوالِدَينِ السُّدُسَينِ، وجَعَلَ لِلزَّوجِ النِّصفَ أوِ الرُّبُع، وجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ أوِ الثُّمُنَ (١). رَواه البخارىُّ عن محمدِ بنِ يوسُفَ عن ورقاءَ (٢). ١٢٤٢٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِي، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعاني هذه الفَرائضِ

стр. 7033

وأُصولَها كُلَّها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امرأتِه إذا هِى لَم تَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ النِّصفَ، فإِن تَرَكَت ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكرًا أوأُنثَى ورِثَها زَوجُها الرُّبُعَ لا يُنقَصُ مِن ذَلِكَ شَيءٌ، وتَرِثُ المَرأةُ مِن زَوجِها إذا هو لَم يَترُكْ ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ الرُّبُعَ، فإِن تَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ورِثَته امرأتُه الثمُنَ (١). بابُ فرضِ الأُمِّ ١٢٤٢٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، [عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ] (٢)، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأُمِّ مِن ولَدِها إذا توُفَى ابنُها أوِ ابنَتُها فتَرَكَ ولَدًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرًا أو أُنثَى، أو تَرَكَ اثنَينِ مِنَ الإِخوَةِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا، مِن أبٍ وأُمٍّ، أو مِن أبٍ، أو مِن أُمٍّ - السُّدُسُ، فإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ولا ولَدَ ابنٍ ولا اثنَينِ مِنَ الِإخوَةِ

стр. 7034

فصاعِدًا فإِن لِلأُمِّ الثُّلُثَ كامِلًا، إلا في فريضَتَينِ فقَط وهُما: أن يُتَوَفَّى رَجُل ويَترُكَ امرأتَه وأبَوَيه فيَكونُ لامرأتِه الرُّبُعُ ولأُمِّه الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو الرُّبُعُ مِن رأسِ المالِ، وأن تُتوَفَّى أمرأةٌ وتَترُكَ زَوجَها وأبَوَيها فيَكونُ لِزَوجِها النِّصفُ ولأُمِّها الثُّلُثُ مِمَّا بَقِى وهو السُّدُسُ مِن رأسِ المالِ (١). ١٢٤٢٦ - وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ على الحُلوانِىُّ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه أنَّه كان يَحجُبُ الأُمَّ بالأخوَينِ، فقالوا له: يا أبا سعيدٍ، فإِنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾. وأنتَ تَحجُبُها بأخوَينِ! فقالَ: إنَّ العَرَبَ تُسَمِّى الأخوَينِ إخوَةً. فقالوا له: يا أبا سعيد أوْهَمتَ، إنَّما هِى ثَمانيَةُ أزواج، مِنَ الضّأنِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ المَعَزِ اثنَينِ اثنَينِ، ومِنَ الإبِلِ اثنَينِ (٢)، ومِنَ البَقَرِ اثنَينِ اثنَينِ. فقالَ: لا، إنَّ اللهَ يقولُ: ﴿فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى﴾ [القيامة: ٣٩]. فهُما زَوجانِ كُلُّ واحِدٍ مِنهُما زَوجٌ، يقولُ: الذَّكَرُ زَوجٌ والأُنثَى زَوجٌ (٣). ١٢٤٢٧ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ

стр. 7035

نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا خالِدُ بنُ عبدِ الله، عن خالِدٍ، عن أنَسِ بنِ سيرينَ، أن رَجُلًا سأل ابنَ عُمَرَ عن رَجُلٍ تَرَكَ أُمَّه وأخَوَيه، فقالَ: انطَلِقْ إلَى زَيدٍ فسَلْه ثُمَّ ارجِعْ إلَىَّ فأخبِرْنِى ما يقولُ زَيدٌ. فأتَى زَيدًا فقالَ: حُجِبَتِ الأُمُّ عن الثُّلُثِ، لَها سُدُسُها. ١٢٤٢٨ - وأخبرَنا أبو سعيد، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدٌ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا شَبابَةُ، حدثنا ابنُ أبي ذِئبٍ، عن شُعبَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه دَخَلَ على عثمانَ بنِ عَفَّانَ ﷺ (١): إن الأخوَينِ لا يَرُدّانِ الأُمِّ عن الثُّلُثِ، قال اللهُ: ﴿فَإِنْ (٢) كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ﴾. فالأخوانِ بلِسانِ قَومِكَ لَيسا بإِخوَةٍ. فقالَ عثمانُ: لا أستَطيعُ أن أرُدَّ ما كان قَبلِى، ومَضَى في الأمصارِ، وتَوارَثَ به النّاسُ (٣). ورُوِى عن ابنِ عباسٍ في أبَوَينِ وإِخوَةٍ أنَّه قال: إنَّما حَجَبَ الِإخوَةُ الأُمِّ مِنَ الثُّلُثِ ليَكونَ السُّدُسُ لَهُم. وهو بخِلافِ قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وغَيرِه: ١٢٤٢٩ - أخبرَناه أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ ومحمدُ بنُ يَحيَى قالا: حدثنا عبدُ الرَّزاقِ، أخبرَنا مَعمَر، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه قال: قال ابنُ عباسٍ في السُّدُسِ الَّذِى حَجَبَه الِإخوَةُ أُمَّه: هو للإخوَةِ ولا يَكونُ لِلأبِ، إنَّما نُقِصَته

стр. 7036

الأُمُّ ليَكونَ لِلإخوَةِ. قال ابنُ (١) طاوُسٍ: وبَلَغَنِى أن النَّبِىَّ ﷺ أعطاهُمُ السُّدُسَ، فلَقِيتُ بَعضَ ولَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعطِى إخوَتُه السُّدُسَ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّها كانَت وصيَّةً لَهُم (٢). ١٢٤٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا مَنصور وسُلَيمانُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: كان عُمَرُ ﵁ إذا سَلَكَ بنا طَريقًا وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ، ولِلأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى (٣). وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن مَنصورٍ، وزادَ فيه: وما بَقِى فلِلأبِ (٤). ١٢٤٣١ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ قال: كان عُمَرُ ﵁ إذا سَلَكَ طَريقًا فاتبعناه وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ

стр. 7037

وأبَوَينِ، فأعطَى المَرأةَ الرُّبُعَ، وأعطَى الأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى، وأعطَى الأبَ سَهمَينِ (١). ١٢٤٣٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أيّوبَ السَّختيانىِّ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عثمانَ في امرأةٍ وأبَوَينِ، أنَّها (٢) جَعَلَها مِن أربَعَةِ أسهُمٍ، لِلمَرأةِ الرُّبُعُ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى سَهمٌ، ولِلأبِ ما يبقى (٣). ١٢٤٣٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ، عن حَمّادٍ، عن الحَجّاجِ، عن عُمَيرِ (٤) بنِ سعيدٍ، عن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىَّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِ ثُلُثُ ما بَقِى،

стр. 7038

ولِلأبِ سَهمانِ (١). ورُوِى عن عليٍّ وابنِ عباسٍ ﵄ بخِلافِ ذَلِكَ: ١٢٤٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ (٢)، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن عليٍّ ﵁ في زَوجٍ وأبَويَنِ قال: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأبِ السُّدُسُ. الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروكٌ (٣). ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعٍ. ١٢٤٣٥ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ في امرأةٍ وأبَوَينِ: لِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى. قال: وقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ ﵁: لَها الثُّلُثُ مِن جَميعِ المالِ (٤). ١٢٤٣٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا

стр. 7039

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ قال: أرسَلَنِى ابنُ عباسٍ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ أسألُه عن زَوجٍ وأبَوَينِ، فقالَ زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا. لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ (١). ١٢٤٣٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ بمِثلِه. قال: فأتَيتُ ابنَ عباسٍ فأخبَرتُه. قال: فقالَ: ارجِعْ إلَيه فقُلْ له: أبِكِتابِ الله قُلتَ أم برأيِكَ؟ قال: فأتَيتُه، فقالَ: برأيِى. فرَجَعتُ إلَى ابنِ عباسٍ فأخبَرتُه، فقالَ ابنُ عباسٍ: وأنا أقولُ برأيِى، لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا (٢).

стр. 7040

١٢٤٣٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن رَجُلٍ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ فيها النّاسَ (١). ١٢٤٣٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ (٢)، حدثنا سفيانُ، عن أبي عبدِ اللهِ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ جميعَ أهلِ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبَوَينِ (٣). ١٢٤٤٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، عن يَزيدَ الرِّشْكِ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ امرأةً وأبَوَينِ قال: قَسَمَها زَيدٌ مِن أربَعَةِ أسهُمٍ: لِلمَرأةِ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ (٤).
следующие страницы →