← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 7036–7075 · переход к 7041.

стр. 7036

الأُمُّ ليَكونَ لِلإخوَةِ. قال ابنُ (١) طاوُسٍ: وبَلَغَنِى أن النَّبِىَّ ﷺ أعطاهُمُ السُّدُسَ، فلَقِيتُ بَعضَ ولَدِ ذَلِكَ الرَّجُلِ الَّذِى أُعطِى إخوَتُه السُّدُسَ، فقالَ: بَلَغَنا أنَّها كانَت وصيَّةً لَهُم (٢). ١٢٤٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا مَنصور وسُلَيمانُ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: كان عُمَرُ ﵁ إذا سَلَكَ بنا طَريقًا وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ وأبَوَينِ، فجَعَلَ لِلمَرأةِ الرُّبُعَ، ولِلأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى (٣). وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ بنُ عُيَينَةَ عن مَنصورٍ، وزادَ فيه: وما بَقِى فلِلأبِ (٤). ١٢٤٣١ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا عيسَى بنُ يونُسَ ووَكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ، عن عبدِ اللهِ قال: كان عُمَرُ ﵁ إذا سَلَكَ طَريقًا فاتبعناه وجَدناه سَهلًا، وإِنَّه أُتِى في امرأةٍ

стр. 7037

وأبَوَينِ، فأعطَى المَرأةَ الرُّبُعَ، وأعطَى الأُمِّ ثُلُثَ ما بَقِى، وأعطَى الأبَ سَهمَينِ (١). ١٢٤٣٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو بكر أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا شُعبَةُ قال: سَمِعتُ أيّوبَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أيّوبَ السَّختيانىِّ، عن أبي قِلابَةَ، عن أبي المُهَلَّبِ، عن عثمانَ في امرأةٍ وأبَوَينِ، أنَّها (٢) جَعَلَها مِن أربَعَةِ أسهُمٍ، لِلمَرأةِ الرُّبُعُ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى سَهمٌ، ولِلأبِ ما يبقى (٣). ١٢٤٣٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا حَجَّاجُ بنُ مِنهالٍ، عن حَمّادٍ، عن الحَجّاجِ، عن عُمَيرِ (٤) بنِ سعيدٍ، عن الحارِثِ الأعوَرِ، عن علىَّ بنِ أبي طالِبٍ ﵁: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِ ثُلُثُ ما بَقِى،

стр. 7038

ولِلأبِ سَهمانِ (١). ورُوِى عن عليٍّ وابنِ عباسٍ ﵄ بخِلافِ ذَلِكَ: ١٢٤٣٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ (٢)، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ، عن الحَكَمِ، عن يَحيَى بنِ الجَزّارِ، عن عليٍّ ﵁ في زَوجٍ وأبَويَنِ قال: لِلزَّوجِ النِّصفُ ولِلأُمِّ الثُّلُثُ ولِلأبِ السُّدُسُ. الحَسَنُ بنُ عُمارَةَ مَتروكٌ (٣). ورُوِى مِن وجهٍ آخَرَ مُنقَطِعٍ. ١٢٤٣٥ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا أبو كامِلٍ، حدثنا أبو عَوانَةَ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عُمَرَ وعَبدِ اللهِ في امرأةٍ وأبَوَينِ: لِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى. قال: وقالَ عليُّ بنُ أبي طالِبٍ ﵁: لَها الثُّلُثُ مِن جَميعِ المالِ (٤). ١٢٤٣٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا

стр. 7039

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا رَوحُ بنُ عُبادَةَ، حدثنا الثورِىُّ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ قال: أرسَلَنِى ابنُ عباسٍ إلَى زَيدِ بنِ ثابِتٍ أسألُه عن زَوجٍ وأبَوَينِ، فقالَ زَيدٌ: لِلزَّوجِ النِّصفُ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ. فقالَ ابنُ عباسٍ: لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا. لَفظُ حَديثِ يَزيدَ بنِ هارونَ. وفِى رِوايَةِ رَوحٍ: ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى وهو السُّدُسُ. فأرسَلَ إلَيه ابنُ عباسٍ: أفِى كِتابِ الله تَجِدُ هَذا؟ قال: لا، ولَكِن أكرَهُ أن أُفَضِّلَ أُمًّا على أبٍ. قال: وكانَ ابنُ عباسٍ يُعطى الأُمِّ الثلُثَ مِن جَميعِ المالِ (١). ١٢٤٣٧ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله وأبو سعيدٍ قالا: حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شَريكُ بنُ عبدِ الله، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الأصبَهانِىِّ، عن عِكرِمَةَ بمِثلِه. قال: فأتَيتُ ابنَ عباسٍ فأخبَرتُه. قال: فقالَ: ارجِعْ إلَيه فقُلْ له: أبِكِتابِ الله قُلتَ أم برأيِكَ؟ قال: فأتَيتُه، فقالَ: برأيِى. فرَجَعتُ إلَى ابنِ عباسٍ فأخبَرتُه، فقالَ ابنُ عباسٍ: وأنا أقولُ برأيِى، لِلأُمِّ الثُّلُثُ كامِلًا (٢).

стр. 7040

١٢٤٣٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن رَجُلٍ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ فيها النّاسَ (١). ١٢٤٣٩ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حدثنا قَبيصَةُ (٢)، حدثنا سفيانُ، عن أبي عبدِ اللهِ، عن فُضَيلٍ، عن إبراهيمَ قال: خالَفَ ابنُ عباسٍ جميعَ أهلِ الصَّلاةِ في زَوجٍ وأبَوَينِ (٣). ١٢٤٤٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا هَمّامُ بنُ يَحيَى، عن يَزيدَ الرِّشْكِ قال: سألتُ سعيدَ بنَ المُسَيَّبِ عن رَجُلٍ ماتَ وتَرَكَ امرأةً وأبَوَينِ قال: قَسَمَها زَيدٌ مِن أربَعَةِ أسهُمٍ: لِلمَرأةِ سَهمٌ، ولِلأُمِّ ثُلُثُ ما بَقِى، ولِلأبِ بَقيَّةُ المالِ (٤).

стр. 7041

بابُ فرضِ الابنَةِ قال اللهُ ﵎: ﴿وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]. ١٢٤٤١ - أخبرَنا أبو على الحُسَينُ بنُ محمدٍ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ مَحمُويَه العَسكَرِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ القَلانِسِىُّ، حدثنا آدَمُ بنُ أبي إياسٍ، حدثنا شُعبَةُ، حدثنا أبو قَيسٍ قال: سَمِعتُ هُزَيلَ بنَ شُرَحبيلٍ يقولُ: سُئلَ أبو موسَى الأشعَرِىُّ عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ، فقالَ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ النِّصفُ. قال: وائتِ ابنَ مَسعودٍ فسَيُتابِعُنِى. فسُئلَ عَنها ابنُ مَسعودٍ وأُخبِرَ بقَولِ أبي موسَى فقالَ: لَقَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، أقضِى فيه بما قَضَى رسولُ الله ﷺ ، للابنَةِ النِّصفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلِلأُختِ. قال: فأتَينا أبا موسَى الأشعَرِىَّ فأخبَرناه بقَولِ ابنِ مَسعودٍ، فقالَ: لا تَسألونِى عن شَئٍ ما دامَ هذا الحَبرُ فيكُم (١). [رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَمَ] (٢). بابُ فرضِ الابنَتَيِن فصاعِدًا ١٢٤٤٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ القاضِى، حدثنا مُسَدَّدٌ، حدثنا بِشرُ بنُ

стр. 7042

المُفَضَّلِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ قال: خَرَجْنا مَعَ رسولِ الله ﷺ حَتَّى جِئنا امرأةً مِنَ الأنصارِ في الأسوافِ (١) وهِى جَدَّةُ خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ. فذَكَرَ الحديثَ. قال: فجاءَتِ المَرأةُ بابنَتَينِ لَها فقالَت: يا رسولَ الله، هاتانِ ابنَتا ثابِتِ بنِ قَيسِ بنِ شَمّاسٍ قُتِلَ مَعَكَ يَومَ أُحُدٍ، وقَدِ استَفاءَ عَمُّهُما مالَهُما وميراثَهُما كُلَّه فلَم يَدَعْ مالًا إلا أخَذَه، فما تَرَى يا رسولَ اللهِ، فواللهِ لا تُنكَحانِ أبَدًا إلا ولَهُما مالٌ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ : "يَقضِى اللهُ في ذَلِكَ". ونَزَلَت سورَةُ "النِّساءِ" ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ﴾. الآيَة. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "ادعُ لِى المَرأةَ وصاحِبَها". فقالَ لِعَمِّهِما: "أعطِهِما الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، وما بَقِى فلَكَ" (٢). قَولُه: استَفاءَ مالَهما. مَعناه: استَرَدَّ واستَرجَعَ حَقَّهُما مِنَ الميراثِ. وأصلُه مِنَ الفَئِ وهو الرُّجوعُ. قَولُه: ثابِتِ بنِ قَيسٍ. خَطأٌ، إنَّما هو سَعدُ بنُ الرَّبيعِ. ١٢٤٤٣ - أخبرَناه أبو على الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ بكرٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا ابنُ الشَّرحِ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى داودُ بنُ قَيسٍ وغَيرُه مِن أهلِ العِلمِ، عن عبدِ اللهِ بنِ محمدِ بنِ عَقيلٍ، عن جابِرٍ، أن امرأةً سَعدِ بنِ

стр. 7043

الرَّبيعِ قالَت: يا رسولَ الله، إنَّ سَعدًا هَلَكَ وتَرَكَ ابنَتَينِ. قال: وساقَ الحديثَ. قال أبو داودَ: هذا هو الصَّوابُ (١). بابُ ميراثِ أولادِ الابنِ ١٢٤٤٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبي الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الوَلَدِ أنَّه إذا توُفَى رَجُلٌ أوِ امرأةٌ فتَرَكَ ابنَةً واحِدَةً فلَها النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فما فوقَ ذَلِكَ مِنَ الإناثِ كان لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَر فإِنَّه لا فريضَةَ لأحَدٍ مِنهُم، ويُبدأُ بأحَدٍ إن شَرِكَهُم بفَريضَةٍ فيُعطَى فريضَتَه، فما بَقِى بعدَ ذَلِكَ فهو بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. قال: ومَنزِلَةُ ولَدِ الأبناءِ إذا لَم يَكُنْ دونَهُم ولَدٌ كَمَنزِلَةِ الوَلَدِ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم، يَرِثونَ كما يَرِثونَ، ويَحجُبونَ كما يَحجُبونَ، فإِنِ اجتَمَعَ الوَلَدُ ووَلَدُ الابنِ فكانَ في الوَلَدِ ذَكَرٌ فإِنَّه لا ميراثَ

стр. 7044

مَعَه لأحَدٍ مِن ولَدِ الابنِ، وإِن لَم يَكُنْ الوَلَدُ ذَكَرًا وكانَتا اثنَتَينِ (١) فأكثَرَ مِنَ البَناتِ فإِنَّه لا ميراثَ لِبَناتِ الابنِ مَعَهُنَّ، إلا أن يَكونَ مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو مِنَ المُتَوَفَّى بمَنزِلَتِهِنَّ أو هو أطرَفُ (٢) مِنهُنَّ فيَرُدُّ على مَن بمَنزِلَتِه ومَن فوقَه مِن بَناتِ الأبناءِ فضلًا إن فضلَ، فيَقسِمونَه لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، وإِن لَم يَكُنِ الوَلَدُ إلا ابنَةً واحِدَةً فتَرَكَ ابنَةَ ابنٍ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِن بَناتِ الابنِ بمَنزِلَةٍ واحِدَةٍ فلَهُنَّ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الابنِ ذَكَرٌ هو بمَنزِلَتِهِنَّ فلا سُدُسَ لَهُنَّ ولا فريضَةَ، ولَكِنْ إن فضَلَ فضلٌ بعدَ فريضَةِ أهلِ الفَرائضِ كان ذَلِكَ الفَضلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ ولِمَن بمَنزِلَتِه مِنَ الأناثِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، ولَيسَ لِمَن هو أطرَفُ مِنهُنَّ شَيءٌ، وإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم (٣). ١٢٤٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن مَعبَدِ بنِ خالِدٍ، عن مَسروقٍ، عن عائشةَ في ابنَتَينِ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ، وأُختَينِ لأبٍ وأُمٍّ، وإِخوَةٍ وأخَواتٍ لأبٍ، أنَّها أشرَكَت بَينَ بَناتِ الابنِ وبَنِى الابنِ وبَينَ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأبِ

стр. 7045

فيما بَقِى، يَعنِى لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. قال: وكانَ عبدُ الله لا يُشرِكُ بَينَهُم. يَعنِى يَجعَلُ ما بَقِى لِلذُّكوَرِ (١) دونَ الإناثِ (٢). ١٢٤٤٦ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَشّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ قال: قَدِمَ مَسروقٌ مِنَ المَدينَةِ وهو يُشرِكُ بَينَهُم، فقالَ له عَلقَمَةُ: أكانَ أحَدٌ أثبَتَ عِندَكَ مِن عبدِ اللهِ؟ قال: لا، ولَكِنِّى قَدِمتُ المَدينَةَ فرأيتُ زَيدَ بنَ ثابِتٍ وأهلَ المَدينَةِ يُشرِكونَ بَينَهُم في رَجُلٍ تَرَكَ أخَواتٍ لأبٍ وأُمٍّ وإِخوَةً وأخَواتٍ لأبٍ، وتَرَكَ بَناتٍ وبَناتِ ابنٍ وبَنِى ابنٍ (٣). ١٢٤٤٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ على الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الأصبَهانىُّ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَرير، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، [وعَن إبراهيمَ والشَّعبِىّ] (٤): هذا ما اختَلَفَ فيه علىٌّ وعَبدُ اللهِ وزَيدٌ: ابنَتانِ وابنُ ابنٍ وابنَةُ ابنٍ، في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: للابنَتَينِ الثُّلُثانِ

стр. 7046

وما بَقِى لابنِ الابنِ وابنَةِ الابنِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ: لِلابنَتَينِ الثُّلُثانِ وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى. لأنَّه لَم يَكُنْ يَزيدُ البَناتِ على الثُّلُثَينِ. ابنَةٌ وابنَةُ ابنٍ وابنُ ابنٍ؛ في قَولِ علىٍّ وزَيد: لِلابنَةِ النِّصفُ وما بَقِى فلابنِ الابنِ ولِبَناتِ الابنِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللهِ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِبَناتِ الابنِ تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى فلابنِ الابنِ (١). بابُ فرضِ ابنَةِ الابنِ مَعَ ابنَةِ الصُّلبِ لَيسَ مَعَهُما ذَكَرٌ ١٢٤٤٨ - أخبرَنا أبو محمدٍ جَناحُ بنُ نَذيرِ بنِ جَناحٍ المُحارِبِىُّ بالكوفَةِ، أخبرَنا أبو جَعفَرِ ابنُ دُحَيمٍ، حدثنا أبو عمرٍ وأحمدُ بنُ حازِمٍ، أخبرَنا عُبَيدُ الله بنُ موسَى وقَبيصَةُ، عن سُفيانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبي قَيسٍ، عن الهُزَيلِ بنِ شُرَحبيلٍ قال: جاءَ رَجُل إلَى أبي موسَى وسَلمانَ بنِ رَبيعَةَ فسألَهُما عن ابنَةٍ وابنَةِ ابنٍ وأُختٍ لأبٍ وأُمٍّ، فقالا: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ ما بَقِى. وقالا له: انطَلِقْ إلَى عبدِ اللهِ فسَلْه فإِنَّه سَيُتابِعُنا. قال: فأتَى عبدَ اللهِ فذَكَرَ ذَلِكَ له فقالَ: قَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، ولَكِن أقضِى فيها كما قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ : لِلابنَةِ النِّصفُ،

стр. 7047

ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، ولِلأُختِ ما بَقِى. لَفظُ حَديثِ أبي عبدِ الله (١)، وفِى رِوايَةِ جَناحٍ: بما قَضَى النَّبِىُّ ﷺ . أخرَجَه البخارىُّ في "الصحيح" مِن حَديثِ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مَهدِى عن سُفيانَ (٢). ١٢٤٤٩ - أخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، أخبرَنا أحمدُ بنُ جَعفَرٍ القَطيعِىُّ، حدثنا عبدُ الله بنُ أحمدَ بنِ حَنبَلٍ، حَدَّثَنِى أبي، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ. فذَكَرَه بمَعناه: لأقضيَنَّ فيها بقَضاءِ رسولِ الله ﷺ . أو قال: قال رسولُ الله ﷺ - كَذا قال سفيانُ- لِلابنَةِ النِّصفُ، ولابنَةِ الابنِ السُّدُسُ، وما بَقِى فلِلأُختِ (٣). بابُ مَن لَم يوَرِّثِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدّ شَيئًا ١٢٤٥٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الحافظُ، أخبرَنا أبو إسحاقَ الأصبَهانىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ القَطّانُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ عَيّاشٍ، عن المُغيرَةِ والأعمَشِ، عن إبراهيمَ، أن عَليًّا وعَبدَ الله بنَ مَسعودٍ كانا لا يوَرِّثانِ ابنَ الأخِ مَعَ الجَدِّ (٤). ١٢٤٥١ - وأخبرَنا أبو عبدِ الله الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 7048

يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبي طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: ما ورَّثَ أحَدٌ مِنَ الناسِ أخًا لأُمٍّ ولا ابنَ أخٍ مَعَ جَدٍّ شَيئًا (١). ١٢٤٥٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا يَزيدُ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبي خالِدٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: حُدِّثتُ أن عَليًّا ﵁ كان يُنَزِّلُ بَنِى الأخِ مَعَ الجَدِّ مَنازِلَ آبائِهِم، ولَم يَكُنْ أحَدٌ مِن أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ يَفعَلُه غَيرُه (٢). بابُ فرضِ الإخوَةِ والأخَواتِ لِلأمِّ قال اللهُ ﵎: ﴿وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ﴾ [النساء: ١٢]. ١٢٤٥٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، حدثنا هُشَيم، عن يَعلَى بنِ عَطاءِ، عن القاسِمِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ رَبيعَةَ بنِ قانِفٍ، أن سَعدًا كان يَقرَؤُها: (وَإن كَانَ رجُلٌ يُورَثُ كلالةً أو امرأةٌ وَلَه أخٌ أو أختٌ مِن أُمٍّ) (٣). ١٢٤٥٤ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ

стр. 7049

نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا رَوحٌ، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، أن أبا بكرٍ الصِّدِّيقِ ﵁ قال في خُطبَتِه: أَلَا إنَّ هذه الآيَةَ التى في أوَّلِ سورَةِ "النِّساءِ" في شأنِ (١) الفَرائضِ أنزَلَها اللهُ في الوَلَدِ والوالِدِ، والآيَةَ الثّانيَةَ مِن سورَةِ "النِّساءِ" أنزَلَها اللهُ في الزَّوجِ والزَّوجَةِ والإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ، والآيَةَ التى خَتَمَ بها سورَةَ "النِّساءِ" أنزَلَها اللهُ في الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ والأبِ (٢). ١٢٤٥٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ الله ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ (٣) الخَلّالِىُّ، حدثنا أبو يَعلَى قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ الله بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ الأنصارِىَّ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمَّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبي الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الإخوَةِ لِلأُمِّ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ ذَكَرًا كان أو أُنثَى شَيئًا، ولا مَعَ الأبِ ولا مَعَ الجَدِّ أبِ (٤) الأبِ شَيئًا، وهُم في كُلِّ ما سِوَى ذَلِكَ يُفرَضُ لِلواحِدِ مِنهُمُ السُّدُسُ ذَكَرًا كان أو

стр. 7050

أُنثَى، فإِن كانوا اثنَينِ فصاعِدًا ذُكورًا أو إناثًا فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ يَقتَسِمونَه بالسَّواءِ (١). بابُ فرضِ الأُختِ والأُختَينِ فصاعِدًا لأبٍ وأُمٍّ أو لأبٍ قال اللهُ ﵎: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦] الآيَة. ١٢٤٥٦ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ فُورَكَ، أخبرَنا عبدُ الله بنُ جَعفَرٍ، حدثنا يونُسُ بنُ حَبيبٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا هِشامٌ الدَّستُوائىُّ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا وهبُ بنُ جَريرٍ، عن هِشامِ بنِ أبي عبدِ اللهِ صاحِبِ الدَّستُوائىِّ، عن أبي الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ الله قال: اشتَكَيتُ وعِندِى سَبعُ أخَواتٍ لِى، فدَخَلَ علىَّ رسولُ اللهِ ﷺ فنَضَحَ في وجهِى فأفَقتُ، فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، أُوصى لأخَواتِى بالثُّلُثَينِ؟ فقالَ: "أحسِنْ (٢) ". فقُلتُ: بالشَّطرِ؟ قال: "أحسِنْ (٢) ". ثُمَّ خَرَجَ رسولُ اللهِ ﷺ ، ثُمَّ رَجَعَ قالَ: "يا جابِرُ ما أراكَ إلا مَيِّتًا - أو قال: ما أراكَ مَيِّتًا - مِن هذا الوَجَعِ، وقَد أنزَلَ اللهُ في أخَواتِكَ فبَيَّنَ فجَعَلَ لَهُنَّ الثُّلُثَينِ". فكانَ جابِرٌ يقولُ: نَزَلنَ (٣) هَؤُلاءِ الآياتُ فىَّ

стр. 7051

﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ﴾. إلَى آخِرِها. لَفظُ حَديثِ وهبِ بنِ جَريرٍ، وحَديثُ الطَّيالِسِىِّ مُختَصَرٌ (١). ورَواه كَثيرُ بنُ هِشامٍ عن هِشامٍ نَحوَ رِوايَةِ وهبٍ، إلا أنَّه قال: فقالَ: "يا جابِرُ، لا أُراكَ مَيِّتًا مِن وجَعِكَ هذا" (٢). بابُ ميراثِ الإخوَةِ والأخَواتِ لأبٍ وأُمِّ أو لأبٍ ١٢٤٥٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه زَيدِ بنِ ثابِتٍ، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: وميراثُ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ أنَّهُم لا يَرِثونَ مَعَ الوَلَدِ الذَّكَرِ ولا مَعَ ولَدِ الابنِ الذَّكَرِ ولا مَعَ الأبِ شَيئًا، وهُم مَعَ البَناتِ وبَناتِ الأبناءِ (٣) -ما لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى جَدًّا أبا أبٍ- يُخلَّفونَ ويُبدأُ بمَن كانَت له فريضَةٌ فيُعطَونَ فرائضَهُم،

стр. 7052

فإِن فضَلَ [بعدَ ذَلِكَ فضلٌ] (١) كان لِلِإخوَةِ لِلأُمِّ والأبِ بَينَهُم على كِتابِ اللَّهِ إناثًا كانوا أو ذُكورًا، لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى أبًا ولا جَدًّا أبا أبٍ (٢) ولا ابنًا ذَكَرًا ولا أُنثَى فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ الواحِدَةِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، فإِن كانَتا اثنَتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الأخَواتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثانِ، فإِن كان مَعَهُنَّ أخٌ ذَكَرٌ فإِنَّه لا فريضةَ لأحَدٍ مِنَ الأخَواتِ، ويُبدأُ بمَن شَرِكَهُم مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فما فضَلَ بعدَ ذَلِكَ كان بَينَ الإخوَةِ والأخواتِ لِلأبِ والأُمِّ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، إلا في فريضَةٍ واحِدَةٍ قَطْ لَم يَفضُلْ لَهُم فيها شَيءٌ فاشتَرَكوا مَعَ بَنِى أُمِّهِم، وهِى امرأةٌ توُفّيَت وتَرَكَت زَوجَها وأُمَّها وأخَوَيها (٣) لأُمِّها وإِخوَتَها (٤) لأبيها وأُمِّها، فكانَ لِزَوجِها النِّصفُ، ولأُمِّها السُّدُسُ، ولابنَىْ أُمِّها الثُّلُثُ، فلَم يَفضُلْ شَيءٌ؛ يُشَرِّكُ (٥) بَنِى الأُمِّ والأبِ في هذه الفَريضَةِ مَعَ بَنِى الأُمِّ في ثُلُثِهِم فيَكونُ لِلذَّكَرِ مِثل حَظِّ الأُنثَى (٦)، مِن أجلِ أنَّهُم كُلَّهُم بَنو أُمِّ المُتَوَفَّى (٧).

стр. 7053

قال: ميراثُ الإخوَةِ مِنَ الأبِ إذا لَم يَكُنْ مَعَهُم أحَدٌ مِن بَنِى الأُمِّ والأبِ كَميراثِ الإخوَةِ لِلأبِ والأُمِّ سَواءٌ؛ ذَكَرُهُم كَذَكَرِهِم، وأُنثاهُم كأُنثاهُم إلا أنَّهُم لا يُشَرَّكونَ (١) مَعَ بَنِى الأُمِّ في هذه الفَريضَةِ التى شَرِكَهُم بَنو الأبِ والأُمِّ، فإِذا اجتَمَعَ الإخوَةُ مِنَ الأُمِّ والأبِ والإخوَةُ مِنَ الأبِ وكانَ في بَنِى الأبِ والأُمِّ ذَكَرٌ فلا ميراثَ مَعَه لأحَدٍ مِنَ الإخوَةِ لِلأبِ، وإِن لَم يَكُنْ بَنو الأُمِّ والأبِ إلا امرأةً واحِدَةً وكانَ بَنو الأبِ امرأةً واحِدَةً أوأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ لا ذَكَرَ فيهِنَّ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ويُفرَضُ لِبَناتِ الأبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَينِ، فإِن كان مَعَ بَناتِ الأبِ أخٌ ذَكَرٌ فلا فريضَةَ لَهُم ويُبدأُ بأهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم، فإِن كان بَنو الأُمِّ والأبِ امرأتَينِ فأكثَرَ مِن ذَلِكَ مِنَ الإناثِ فُرِضَ (٢) لَهُنَّ الثُّلُثانِ، ولا ميراثَ مَعَهُنَّ لِبَناتِ الأبِ إلا أن يَكونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِن أبٍ، فإِن كان مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بفَرائضِ مَن كانَت له فريضَةٌ فأُعطُوها، فإِن فضَلَ بعدَ ذَلِكَ فضلٌ كان بَينَ بَنِى الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَفضُلْ شَيءٌ فلا شَئَ لَهُم (٣). ١٢٤٥٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ

стр. 7054

عبدِ اللَّهِ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه، وعن أصحابِ إبراهيمَ والشَّعبِىِّ، وعن إبراهيمَ والشَّعبِىِّ: أُختٌ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأخَواتٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، وما بَقِى لِلأخَواتِ والأخِ مِنَ الأبِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختِ مِنَ الأبِ والأُمِّ النِّصفُ، ولِلأخَواتِ مِنَ الأبِ (١) تَكمِلَةُ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لِلأخِ مِنَ الأبِ. أُختانِ لأبٍ وأُمٍّ وأخٌ وأُختٌ لأبٍ: في قَولِ علىٍّ وزَيدٍ: لِلأُختَينِ مِنَ الأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى بَينَ الأُختِ والأخِ لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ. وفِى قَولِ عبدِ اللَّهِ: لِلأُختَينِ لِلأبِ والأُمِّ الثُّلُثانِ، وما بَقِى لِلذَّكَرِ دونَ الأُنثَى. لأنَّه لَم يَكُنْ يَرَى أن يَزيدَ الأخَواتِ على الثُّلُثَينِ (٢). ١٢٤٥٩ - أخبرَنا أبو علىٍّ الرُّوذْبارِىُّ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عُمَرَ بنِ أحمدَ بنِ شَوذَبٍ المُقرِئُ بواسِطٍ، حدثنا شُعَيبُ بنُ أيّوبَ، حدثنا مُعاويَةُ بنُ هِشامٍ، عن سُفيانَ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن علىٍّ قال: قَضَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن الدَّينَ قبلَ الوَصيَّةِ، وأنتُم تَقرَءونَها: ﴿مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ﴾ [النساء: ١١]. وإِنَّ أعيانَ بَنِى الأُمِّ يَتَوارَثونَ دونَ بَنِى العَلَّاتِ (٣)؛

стр. 7055

يَرِثُ الرَّجُلُ أخاه لأبيه وأُمِّه دونَ إخوَتِه لأبيهِ (١). بابٌ: الأخَواتُ مَعَ البَناتِ عَصَبَةٌ ١٢٤٦٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا وهبُ بنُ جَريرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى قَيسٍ، عن هُزَيلٍ قال: أتَى أبا موسَى رَجُلٌ يَسألُه عن امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وابنَةَ ابنِها وأُختَها فقالَ: لابنَتِها النِّصفُ، ولأُختِها النِّصفُ، ولَيسَ لابنَةِ ابنِها شَيءٌ، وائتِ عبدَ اللهِ بنَ مَسعودٍ فإِنَّه سَيَقولُ لَكَ مِثلَ الَّذِى قُلتُ لَكَ. فأتَى عبدَ اللهِ فسألَه فحَدَّثَه بالَّذِى قال أبو موسَى، قال: قَد ضَلَلتُ إذن وما أنا مِنَ المُهتَدينَ، لا بَل أقضِى فيها بما قَضَى رسولُ اللهِ ﷺ ؛ لابنَتِها النِّصفُ ولابنَةِ ابنِها السُّدُسُ تَكمِلَةَ الثُّلُثَينِ، وما بَقِى لأُختِها. فرَجَعَ إلَى أبى موسَى فأخبَرَه، فقالَ: لا تَسألونا عن شَئٍ ما دامَ هذا الحَبرُ بَينَ أظهُرِكُم (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن آدَم عن شُعبَةَ (٣). ١٢٤٦١ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلِىُّ، حدثنا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حدثنا بِشرٌ هو ابنُ خالِدٍ، حدثنا محمدٌ هو ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن سُلَيمانَ، عن إبراهيمَ، عن الأسوَدِ قال: قَضَى فينا

стр. 7056

مُعاذُ بنُ جَبَلٍ على عَهدِ رسولِ اللهِ ﷺ في امرأةٍ تَرَكَتِ ابنَتَها وأُختَها: النِّصفُ لِلابنَةِ والنِّصفُ لِلأُختِ. قال سُلَيمانُ بَعدُ: قَضَى فينا. ولَم يَذكُرْ: على عَهدِ رسولِ اللَّهِ ﷺ (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن بِشرِ بنِ خالِدٍ العَسكَرِىِّ (٢). ١٢٤٦٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو داودَ، حدثنا شُعبَةُ، عن الأشعَثِ بنِ أبى الشَّعثاءِ قال: سَمِعتُ الأسوَدَ بنَ يَزيدَ يقولُ: قَضَى فينا مُعاذٌ باليَمَنِ في رَجُلٍ تَرَكَ ابنَتَه وأُختَه، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، وأعطَى الأُختَ النِّصفَ (٣). ١٢٤٦٣ - قال أبو داودَ: قال شُعبَةُ: وأخبَرَنِى الأعمَشُ قال: سَمِعتُ إبراهيمَ يُحَدِّثُ عن الأسوَدِ بنِ يَزيدَ قال: قَضَى فينا مُعاذٌ باليَمَنِ أن رسولَ اللَّهِ ﷺ جِئَ في رَجُلٍ تَرَكَ ابنَتَه وأُختَه، فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ والأُختَ النِّصفَ (٤). كَذا رَواه أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، ورِوايَةُ غُندَرٍ أصَحُّ، وقَد أخرَجَه البخارىُّ مِن حَديثِ شَيبانَ عن أشعَثَ مَوقوفًا (٥).

стр. 7057

١٢٤٦٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ، عن أشعَثَ بنِ أبى الشَّعثاءِ، عن الأسوَدِ بنِ يَزيدَ قال: قَضَى ابنُ الزُّبَيرِ في ابنَةٍ وأُختٍ فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، وأعطَى العَصَبَةَ سائرَ المالِ، فقُلتُ له: إنَّ مُعاذًا قَضَى فيها باليَمَنِ فأعطَى الابنَةَ النِّصفَ، وأعطَى الأُختَ النِّصفَ. فقالَ عبدُ اللهِ بنُ الزُّبَيرِ: فأنتَ رسولِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ فتُحَدِّثُه بهَذا الحديثِ. وكانَ قاضيًا على الكوفَةِ (١). ١٢٤٦٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى الإمامُ أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ وفَيّاضُ بنُ زُهَيرٍ قالا: حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا مَعمَرٌ، عن الزُّهرِىِّ، عن أبى سلَمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ قال: جاءَ ابنَ عباسٍ رَجُلٌ فقالَ: رَجُلٌ توُفِّى وتَرَكَ ابنَتَه وأُختَه لأبِيه وأُمِّه. فقالَ: لِلابنَةِ النِّصفُ، ولَيسَ لِلأُختِ شَيءٌ، ما بَقِى فهو لِعَصَبَتِه. فقالَ له رَجُلٌ: فإِنَ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ قَد قَضَى بغَيرِ ذَلِكَ؛ جَعَلَ لِلابنَةِ النِّصفَ، ولِلأُختِ النِّصفَ. قال ابنُ عباسٍ: أنتُم أعلمُ أمِ اللهُ؟ قال مَعمَرٌ: فلَم أدرِ ما وجهُ ذَلِكَ حَتَّى لَقِيتُ ابنَ طاوُسٍ فذَكَرتُ له حَديثَ الزُّهرِىِّ، فقال: أخبرَنِى أبى أنَّه سَمِعَ ابنَ عباسٍ يقولُ: قال اللهُ ﵎: ﴿إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ﴾ [النساء: ١٧٦]. قال

стр. 7058

ابنُ عباسٍ: فقُلتُم أنتُم: لَها نِصفٌ وإِن كان له ولَدٌ (١). قال الشيخُ: المَرادُ بالوَلَدِ هاهنا الابنُ بدَليلِ ما مَضَى عن النَّبِيِّ ﷺ ثُمَّ عَمَّن بَعدَه. بابُ ميراثِ الأبِ ١٢٤٦٦ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ ذَكوانَ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: وميراثُ الأبِ مِنَ ابنِه أوِ ابنَتِه إذا (٢) توُفِّى أنَّه إن تَرَكَ المُتَوَفَّى ولَدًا ذَكَرًا أو ولَدَ ابنٍ ذَكَرٍ فإِنَّه يُفرَضُ لِلأبِ السُّدُسُ، وإِن لَم يَترُكِ المُتَوَفَّى ولَدًا ذَكَرًا ولا ولَدَ ابنٍ ذَكَرٍ فإِنَّ الأبَ يُخَلَّفُ ويُبدأُ بمَن شَرِكَه مِن أهلِ الفَرائضِ فيُعطَونَ فرائضَهُم، فإِن فضَلَ مِنَ المالِ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه كان لِلأبِ، وإِن لَم يَفضُلْ عَنهُمُ السُّدُسُ فأكثَرُ مِنه فُرِضَ لِلأبِ السُّدُسُ فريضَةً (٣).

стр. 7059

١٢٤٦٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ مِن كِتابِه، أخبرَنا عبدُ الرَّزّاقِ، أخبرَنا ابنُ جُرَيجٍ قال: قُلتُ لابنِ طاوُسٍ: تَرَكَ أباه وأُمَّه وابنَتَه، كَيفَ؟ قال: لابنَتِه النِّصفُ لا تُزادُ، والسُّدُسُ لِلأُمِّ، والسُّدُسُ لِلأبِ، ثُمَّ السُّدُسُ الآخِرُ لِلأبِ. ثُمَّ أخبرَنِى عن أبيه (١) أن النَّبِىَّ ﷺ قال: "ألحِقوا المالَ بالفَرائضِ، فما تَرَكَتِ الفَرائضُ فلأدنَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٢). ١٢٤٦٨ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عَبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا سُلَيمانُ بنُ حَربٍ، حدثنا وُهَيبُ بنُ خالِدٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدٍ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمىُّ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقِى فهو لأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (٣). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن سُلَيمانَ بنِ حَربٍ وموسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ عن وُهَيبٍ (٤).

стр. 7060

بابُ فرضِ الجَدَّةِ والجَدَّتَينِ ١٢٤٦٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدٍ العَنَزِىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارمىُّ، حدثنا القَعنَبِىُّ فيما قرأ على مالكٍ (ح) وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عثمانَ بنِ إسحاقَ بنِ خَرَشَةَ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ قال: جاءَتِ الجَدَّةُ إلَى أبى بكرٍ الصِّدّيقِ ﵁ تَسألُه ميراثَها، فقالَ لَها أبو بكرٍ ﵁: ما لَكِ في كِتابِ اللَّهِ شَيءٌ، وما عَلِمتُ لَكِ في سُنَّةِ رسولِ اللَّهِ ﷺ شَيئًا، فارجِعِى حَتَّى أسألَ النّاسَ. فقالَ المُغيرَةُ بنُ شُعبَةَ: حَضَرتُ رسولَ اللَّهِ ﷺ أعطاها السُّدُسَ. فقالَ أبو بكرٍ: هَل مَعَكَ غَيرُكَ؟ فقامَ محمدُ بنُ مَسلَمَةَ الأنصارِىُّ، فقالَ مِثلَ ما قال المُغيرَةُ، فأنفَذَه لَها أبو بكرٍ ﵁، ثُمَّ جاءَتِ الجَدَّةُ الأُخرَى إلَى عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁ تَسألُه ميراثَها، فقالَ: ما لَكِ في كِتابِ اللَّهِ شَيءٌ، وما كان القَضاءُ الَّذِى قُضِى به إلا لِغَيرِكِ، وما أنا بزائدٍ في الفَرائضِ شَيئًا، ولَكِن هو ذَلِكَ السُّدُسُ، فإِنِ اجتَمَعتُما فيه فهو بَينَكُما، وأيَّتُكُما خَلَت به فهو لَها (١). ١٢٤٧٠ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ

стр. 7061

آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن لَيثٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ، أن رسولَ اللَّهِ ﷺ ورَّثَ جَدَّةً سُدُسًا (١). ١٢٤٧١ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ العَدلُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عمرٍو الرزازُ، حدثنا يَحيَى بنُ جَعفَرٍ، حدثنا زَيدُ بنُ الحُبابِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ العَتَكِىُّ أبو المُنيبِ، عن ابنِ بُرَيدَةَ، [عن أبيه] (٢)، أن رسولَ اللهِ ﷺ أطعَمَ السُّدُسَ الجَدَّةَ إذا لَم تَكُنْ أُمٌّ (٣). ١٢٤٧٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشْرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا محمدُ بنُ غالِبِ بنِ حَربٍ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ الحَميدِ، حدثنا يَزيدُ بنُ زُرَيعٍ، عن يُونُسَ، عن الحَسَنِ، عن مَعقِلِ بنِ يَسارٍ، أن رسولَ اللهِ ﷺ أعطَى الجَدَّةَ السُّدُسَ (٤). ١٢٤٧٣ - ورُوِى عن شُعبَةَ عن يونُسَ بنِ عُبَيدٍ: أخبرَنما أبو الحَسَنِ ابنُ عبْدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ بشرٍ أخو خَطّابٍ، حدثنا ابنُ حُمَيدٍ، حدثنا إبراهيمُ بنُ المُختارِ، حدثنا شُعبَةُ. فذَكَرَه بمِثلِهِ (٥).

стр. 7062

وكَذَلِكَ رَواه أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ عن محمدِ بنِ حُمَيدٍ (١). تَفَرَّدَ. به محمدُ بنُ حُمَيدٍ ولَيسَ بالقَوِىِّ (٢)، والمَحفوظُ حَديثُ مَعقِلٍ في الجَدِّ (٣)، واللهُ أعلمُ. ١٢٤٧٤ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ البُوشَنجِىُّ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ أنَّه قال: أتَتِ الجَدَّتانِ إلَى أبى بكرٍ الصِّدّيقِ ﵁، فأرادَ أن يَجعَلَ السُّدُسَ لِلَّتِى مِن قِبَلِ الأُمِّ، فقالَ له رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ: أما إنَّكَ تَترُكُ التى لَو ماتت وهو حَىٌّ كان إيّاها يَرِثُ، فجَعَلَ أبو بكرٍ الصِّدّيقُ السُّدُسَ بَينَهُما (٤). ١٢٤٧٥ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ قال: قُرِئَ على ابنِ صاعِدٍ: حَدَّثَكُم أبو عُبَيدِ اللهِ سعيدُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، حدثنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، أن جَدَّتَينِ أتَتا أبا بكرٍ الصِّدّيقَ ﵁ أُمُّ الأُمِّ وأُمُّ الأبِ، فأعطَى الميراثَ أُمَّ الأُمِّ دونَ أُمِّ الأبِ، فقالَ له عبدُ الرَّحمَنِ بنُ سَهلٍ أخو بَنِى

стр. 7063

حارِثَةَ: يا خَليفَةَ رسولِ اللهِ، قَد أعطَيتَ التى لَوأنَّها ماتَت لَم يَرِثْها. فجَعَلَه أبو بكرٍ بَينَهُما. يَعنِى السُّدُسَ (١). وقَد رُوِى هذا عن النَّبِىِّ ﷺ في إسنادٍ مُرسَلٍ: ١٢٤٧٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حدثنا فُضَيلُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا موسَى بنُ عُقبَةَ، حَدَّثَنِى إسحاقُ بنُ يَحيَى بنِ الوَليدِ بنِ عُبادَةَ بنِ الصَّامِتِ، عن عُبادَةَ بنِ الصّامِتِ قال: إنَّ مِن قَضاءِ رسولِ اللهِ ﷺ أنَّه قَضَى لِلجَدَّتَينِ مِنَ الميراثِ بَينَهُما السُّدُسَ سَواءً (٢). إسحاقُ عن عُبادَةَ مُرسَلٌ. بابُ مَن لَم يوَرِّثْ أكثَرَ مِن جَدَّتَينِ ١٢٤٧٧ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ المُزَكِّى، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن عبدِ رَبِّه بنِ سعيدٍ، أن أبا بكرِ بنَ عبدِ الرَّحمَنِ بنِ الحارِثِ بنِ هِشامٍ كان لا يَفرِضُ إلا لِلجَدَّتَينِ (٣).

стр. 7064

١٢٤٧٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا ابنُ المُبارَكِ، أخبرَنا ابنُ أبى ذِئبٍ، عن الزُّهرِىِّ قال: لا نَعلَمُه وُرِّثَ في الإِسلامِ إلا جَدَّتَينِ (١). وهَذا قَولُ رَبيعَةَ أيضًا (٢). ورُوِى عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ أنَّه قال لابنِ مَسعودٍ: أنتُمُ الَّذينَ تَفرِضونَ لِثَلاثِ جَدّاتٍ! كأنَّه يُنكِرُ ذَلِكَ. وفِى رِوايَةٍ أُخرَى: وَرِّثْ حَوّاءَ مِن بَنيها (٣). وإِسنادُه لَيسَ بذاكَ. أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ قال: قال محمدُ بنُ نَصرٍ: جاءَتِ الأخبارُ عن أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ وجَماعَةٍ مِنَ التّابِعينَ أنَّهُم ورَّثوا ثلاثَ جَدّاتٍ، مَعَ الحديثِ المُنقَطِعِ الَّذِى رُوِى عن النَّبِيِّ ﷺ أنَّه ورَّثَ ثلاثَ جَدّاتٍ، ولا نَعلَمُ عن أحَدٍ مِن أصحابِ النَّبِيِّ ﷺ خِلافَ ذَلِكَ، إلا ما رُوِّينا عن سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ، مِمّا لا يُثبِتُ أهلُ المَعرِفَةِ بالحَديثِ إسنادَه. بابُ تَوريثِ ثَلاثِ جَدّاتٍ مُتَحاذياتٍ أو أكثَرَ ١٢٤٧٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا شُعبَةُ

стр. 7065

وسُفيانُ وشَريكٌ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ قال: أطعَمَ رسولُ اللهِ ﷺ ثلاثَ جَدّاتٍ سُدُسًا. قُلتُ لإِبراهيمَ: ما هُنَّ؟ قال: جَدَّتاكَ مِن قِبَلِ أبيكَ وجَدَّةُ أُمِّكَ (١). هذا مُرسَلٌ. ١٢٤٨٠ - وقَد رُوِى عن خارِجَةَ بنِ مُصعَبٍ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ، عن النَّبِىِّ ﷺ ، وهو أيضًا مُرسَلٌ. أخبرَناه أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفقيهُ، أخبرَنا علىُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ الفارِسِىُّ، حدثنا موسَى بنُ عيسَى بنِ المُنذِرِ، حدثنا أحمدُ بنُ خالِدٍ الوَهْبِىُّ، حدثنا خارِجَةُ بنُ مُصعَبٍ، عن مَنصورٍ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ يَزيدَ قال. فذَكَرَه (٢). ١٢٤٨١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، [أخبرَنا وكيعٌ] (٣)، عن الفَضلِ بنِ دَلهَمٍ، عن الحَسَنِ، أن رسولَ اللهِ ﷺ ورَّثَ ثلاثَ جَدّاتٍ (٤). وهَذا أيضًا مُرسَلٌ، وفيه تأكيدٌ لِلأوَّلِ. وهو المَروِىُّ عن جَماعَةٍ مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ :

стр. 7066

١٢٤٨٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا مُعتَمِرٌ قال: سَمِعتُ ابنَ عَونٍ يُحَدِّثُ عن محمدٍ في الجَدّاتِ الأربَعِ أن عُمَرَ ﵁ أطعَمَهُنَّ السُّدُسَ. ١٢٤٨٣ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ، أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ وعَليًّا ﵄ كانا يوَرِّثانِ ثلاثَ جَدّاتٍ؛ ثِنتَينِ مِن قِبَلِ الأبِ وواحِدَةً مِن قِبَلِ الأُمِّ (١). ١٢٤٨٤ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى قالا: حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادِ على مَعانِى زَيدٍ، قال: فإِن تَرَكَ المُتَوَفَّى ثلاثَ جَدّاتٍ بمَنزِلَةٍ واحِدَةٍ لَيسَ دونَهُنَّ أُمٌّ ولا أبٌ فالسُّدُسُ بَينَهُنَّ ثَلاثَتِهِنَّ؛ وهُنَّ أُمُّ أُمِّ الأُمِّ وأُمُّ أُمِّ الأبِ وأُمُّ أبِ الأبِ (٢).

стр. 7067

١٢٤٨٥ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا شَيبانُ، حدثنا حَمّادٌ، حدثنا حُمَيدٌ وداودُ أن زَيدَ بنَ ثابِتٍ قال: تَرِثُ ثَلاثُ جَدّاتٍ؛ جَدَّتَينِ مِن قِبَلِ الأبِ وواحِدَةً مِن قِبَلِ الأُمِّ. ١٢٤٨٦ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا وكيعٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ، عن عبدِ اللهِ قال: تَرِثُ ثَلاثُ جَدّاتٍ؛ جَدَّتَينِ مِن قِبَلِ الأبِ وواحِدَةً مِن قِبَلِ الأُمِّ (١). ١٢٤٨٧ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، عن لَيثِ بنِ أبى سُلَيمٍ، عن طاوُسٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: تَرِثُ الجَدّاتُ الأربَعُ جُمَعُ (٢). ١٢٤٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: جِئنَ أربَعُ جَدّاتٍ يَتَساوَقنَ (٣) إلَى

стр. 7068

مَسروقٍ، فألقَى أُمَّ أبِ الأُمِّ، ووَرَّثَ ثلاثَ جَدّاتٍ (١). ١٢٤٨٩ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عبدُ الأعلَى وشَيبانُ قالا: حدثنا حَمّادُ بن سلمةَ، عن داودَ بنِ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ وحُمَيدٍ، عن الحَسَنِ قالا في أُمِّ أبِ الأُمِّ: لا تَرِثُ. وقالَ داودُ عن الشَّعبِىِّ: ابنُها (٢) الَّذِى تُدلِى به لا يَرِثُ، فكَيفَ تَرِثُ هِى؟! (٣). بابُ تَوريد القُربَى مِنَ الجَدّاتِ دونَ البُعدَى ١٢٤٩٠ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا هُشَيمٌ، عن ابنِ أبى لَيلَى، عن الشَّعبِىِّ، أن عَليًّا وزَيدًا ﵄ كانا يوَرِّثانِ القُربَى مِنَ الجَدّاتِ. ١٢٤٩١ - قال: وحَدَّثَنا يَحيَى، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، عن أشعَثَ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان علىٌّ وزَيدٌ ﵄ يوَرِّثانِ مِنَ الجَدّاتِ الأقرَبَ فالأقرَبَ. ١٢٤٩٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 7069

يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: كان علىٌّ وزَيدٌ ﵄ يُطعِمانِ الجَدَّةَ أوِ الثِّنتَينِ أوِ الثَّلاثَ السُّدُسَ -لا يُنقَصْنَ مِنه ولا يُزَدْنَ عَلَيه- إذا كانَت قَرابَتُهُنَّ إلَى المَيِّتِ سَواءً، فإِن كانَت إحداهُنَّ أقرَبَ فالسُّدُسُ لَها دونَهُنَّ، وكانَ عبدُ اللهِ يُشرِكُ بَينَ أقرَبِهِنَّ وأبَعدِهِنَّ في السُّدُسِ إن كُنَّ بمَكانٍ شَتَّى، ولا يَحجُبُ الجَدّاتِ مِنَ السُّدُسِ إلا الأُمُّ (١). ١٢٤٩٣ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا حُسَينُ بنُ الأسوَدِ، حدثنا يَحيَى بنُ آدَمَ، حدثنا شَريكٌ، عن الأعمَشِ، عن إبراهيمَ قال: كان علىٌّ وزَيدٌ ﵄ يوَرِّثانِ القُربَى مِنَ الجَدّاتِ السُّدُسَ، وإِن يَكُنَّ سَواءً فهو بَينَهُنَّ، وكانَ عبدُ اللهِ يقولُ: لا يَحجُبُ الجَدّاتِ إلا الأُمُّ. ويوَرِّثُهُنَّ وإِن كان بَعضُهُنَّ أقرَبَ مِن بَعضٍ، إلا أن تَكونَ إحداهُنَّ أُمَّ الأُخرَى فيوَرِّثُ الابنَةَ (٢). ورَواه أبو عمرٍو الشَّيبانِىُّ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ بمَعناه. ورُوِى عن أبى إسحاقَ عن الحارِثِ عن علىٍّ وزَيدٍ ﵄ بمَعناه.

стр. 7070

بابُ تَوريثِ القُربَى مِنهُنَّ إذا كانَت مِن قِبَلِ الأُمِّ، والإِشراكِ بَينَهُنَّ إذا كانَتِ القُربَى مِن قِبَلِ الأبِ وهو الصَّحيحُ مِن مَذهَبِ زَيدٍ. ١٢٤٩٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ مِن كِتابِه، أخبرَنا عبدَةُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال: إذا اجتَمَعَت جَدَّتانِ فبَينَهُما السُّدُسُ، وإِذا كانَتِ التى مِن قِبَلِ الأُمِّ أقرَبَ مِنَ الأُخرَى فالسُّدُسُ لَها، وإِذا كانَتِ التى مِن قِبَلِ الأبِ أقرَبَ فهو بَينَهُما (١). ١٢٤٩٥ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ (ح) وأخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا ابنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه قال: فإِنّا قَد سَمِعنا أنَّها إن كانَتِ التى مِن قِبَلِ الأُمِّ هِى أقعَدَهُما (٢) كان لَها السُّدُسُ دونَ التى مِن قِبَلِ الأبِ، وإِن كانَتا مِنَ المُتَوَفَّى بمَنزِلَةٍ واحِدَةٍ أو كانَتِ التى مِن قِبَلِ الأبِ هِى أقعَدَهُما فإِنَّ السُّدُسَ يُقسَمُ بَينَهُما نِصفَينِ (٣).

стр. 7071

١٢٤٩٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا أبو أُمَيَّةَ ابنُ يَعلَى الثَّقَفِىُّ، عن أبى الزِّنادِ، عن عمرِو بنِ وُهَيبٍ، عن أبيه، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ: إذا كانَتِ الجَدَّةُ مِن قِبَلِ الأُمِّ أقعَدَ مِنَ الجَدَّةِ مِن قِبَلِ الأبِ، فهِى أحَقُّ بالسُّدُسِ، وإِذا كانَتِ الجَدَّةُ مِن قِبَلِ الأبِ أقعَدَ، أشرَكتُ بَينَها وبَينَ جَدَّةِ الأُمِّ. قيلَ: وكَيفَ صارَت الجَدَّةُ مِن قِبَلِ الأُمِّ بهَذِه المَنزِلَةِ؟ قال: لأنَّ الجَدّاتِ إنَّما أُطعِمنَ السُّدُسَ مِن قِبَلِ سُدُسِ الأُمِّ. ١٢٤٩٧ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن أبى الزِّنادِ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ قال: إذا كانَتِ الجَدَّةُ مِن قَبلِ الأُمِّ، أقعَدَ مِنَ الجَدَّةِ مِن قِبَلِ الأبِ، كان لَها السُّدُسُ، وإِذا كانَتِ الجَدَّةُ مِن قِبَلِ الأبِ هِى أقعَدَ مِنَ الجَدَّةِ مِنَ الأُمِّ، جُعِلَ السُّدُسُ بَينَهُما (١). ١٢٤٩٨ - قال: وأخبرَنا يَحيَى بنُ يَحيَى، أخبرَنا وكيعٌ، عن فِطرٍ، عن شَيخٍ مِن أهلِ المَدينَةِ، عن خارِجَةَ بنِ زَيدٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ أنَّه كان يقولُ ذَلِكَ (٢).

стр. 7072

١٢٤٩٩ - وأخبرَنا أبو سعيدٍ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا وهبُ بنُ بَقيَّةَ، أخبرَنا خالِدٌ، عن حُمَيدٍ، عن عَمّارِ بنِ أبى عَمّارٍ، عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ قال: إذا كانَتِ الجَدَّةُ مِن قِبَلِ الأُمِّ أقعَدَ فهِى أحَقُّ بالسُّدُسِ (١). بابُ العَصَبَةِ ١٢٥٠٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ محمدِ بنِ الحَسَنِ، حدثنا محمدُ بنُ علىِّ بنِ زَيدٍ الصّائغُ، حدثنا إبراهيمُ بنُ المُنذِرِ الحِزامِىُّ، حَدَّثَنِى محمدُ بنُ فُلَيحٍ، عن أبيه، عن هِلالِ بنِ علىٍّ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ أبى عَمْرَةَ، عن أبى هريرةَ قال: قال لِى رسولُ اللَّهِ ﷺ : "ما مِن مُؤمِنٍ إلا أنا أولَى النّاسِ به في الدُّنيا والآخِرَةِ، اقرَءوا إن شِئتُم ﴿النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٦]، وأيُّما امرِئٍ تَرَكَ مالًا فلتَرِثْه عَصَبَتُه مَن كانوا، وإِن تَرَكَ دَينًا أو ضَياعًا فليأتِنِى فأنا مَولاه" (٢). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن إبراهيمَ بنِ المُنذِرِ (٣). ١٢٥٠١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ إبراهيمَ، حدثنا أحمدُ بنُ سلمةَ، حدثنا محمدُ بنُ رافِعٍ، حدثنا شَبابَةُ، حَدَّثَنِى ورقاءُ،

стр. 7073

عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "والَّذِى نَفسُ محمدٍ بيَدِه إنْ على الأرضِ مِن مُؤمِنٍ إلَّا أنا أولَى النّاسِ به، فأيُّكُم ما تَرَكَ دَينًا أو ضَياعًا فلأُدعَ إلَيه فأنا مَولاه، وأيُّكُم ما تَرَكَ مالًا فإِلَى العَصَبَةِ مَن كان" (١). رَواه مسلمٌ في "الصحيح" عن محمدِ بنِ رافِعٍ (٢). ١٢٥٠٢ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الشّافِعِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ سابِقٍ، حدثنا إسرائيلُ، عن أبى حَصينٍ، عن أبى صالِحٍ، عن أبى هريرةَ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "أنا أولَى بالمُؤمِنينَ مِن أنفُسِهِم، مَن تَرَكَ مالًا فمالُه لِمَوالِى العَصَبَةِ، ومَن تَرَكَ كَلًّا (٣) أو ضَياعًا فأنا وليُّه" (٤). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن مَحمودٍ عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ موسَى عن إسرائيلَ (٥). اسمُ المَوالِى يَقَعُ على [بَنِى الأعمامِ] (٦). بابُ تَرتيبِ العَصَبَةِ ١٢٥٠٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ دينارٍ العَدلُ وأبو الفَضلِ الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ قالا: حدثنا

стр. 7074

السَّرِىُّ بنُ خُزَيمَةَ، حدثنا موسَى بنُ إسماعيلَ، حدثنا وُهَيبٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، أخبرَنِى أبو النَّضرِ الفقيهُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا عبدُ الأعلَى بنُ حَمّادٍ وإِبراهيمُ بنُ الحَجّاجِ قالا: حدثنا وُهَيبٌ، عن ابنِ طاوُسٍ، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ، أن النَّبِىَّ ﷺ قال: "ألحِقوا المالَ بالفَرائضِ، فما أبقَتِ الفَرائضُ فلِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". وفِى رِوايَةِ موسَى: "ألحِقوا الفَرائضَ بأهلِها، فما بَقِى فهو لِأولَى رَجُلٍ ذَكَرٍ" (١). رَواه البخارىُّ في "الصحيح" عن موسَى بنِ إسماعيلَ، ورَواه مسلمٌ عن عبدِ الأعلَى بنِ حَمّادٍ (٢). ١٢٥٠٤ - أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الأصبَهانِىُّ الحافظُ، أخبرَنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللَّهِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ بنِ الحارِثِ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، أخبرَنا جَريرٌ، عن المُغيرَةِ، عن أصحابِه في قَولِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ وعَلِىِّ بنِ أبى طالِبٍ وابنِ مَسعودٍ ﵃: إذا تَرَكَ المُتَوَفَّى ابنًا فالمالُ له، فإِن تَرَكَ ابنَينِ فالمالُ بَينَهُما، فإِن تَرَكَ ثَلاثَةَ بَنينَ فالمالُ بَينَهُم بالسَّويَّةِ، فإِن تَرَكَ بَنينَ وبَناتٍ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، فإِن لَم يَترُكْ ولَدًا لِلصُّلبِ وتَرَكَ بَنِى ابنٍ وبَناتِ ابنٍ نَسَبُهُم إلَى المَيِّتِ واحِدٌ فالمالُ بَينَهُم لِلذَّكَرِ مِثلُ حَظِّ الأُنثَيَينِ، وهُم بمَنزِلَةِ الوَلَدِ إذا لَم يَكُنْ ولَدٌ، وإِذا تَرَكَ ابنًا وابنَ ابنٍ فلَيسَ لابنِ الابنِ شَيءٌ، وكَذَلِكَ [إذا تَرَكَ] (٣) ابنَ ابنٍ وأسفَلَ مِنه ابنُ ابنٍ

стр. 7075

وبَناتُ ابنٍ أسفَلَ فلَيسَ لِلَّذِى أسفَلَ مِنَ ابنِ الابنِ مَعَ الأعلَى شَيءٌ، كما أنَّه لَيسَ لابنِ الابنِ مَعَ الابنِ شَيءٌ. قال: وإِن تَرَكَ أباه ولَم يَتْرُكْ أحَدًا غَيرَه فلَه المالُ، وإِن تَرَكَ أباه وتَرَكَ ابنًا فلِلأبِ السُّدُسُ وما بَقِى فلِلابنِ، وإِن تَرَكَ ابنَ ابنٍ ولَم يَترُكِ ابنًا فابنُ الابنِ بمَنزِلَةِ الابنِ (١). ١٢٥٠٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الفارِسِىُّ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أحمدَ الخَلَّالِىُّ، أخبرَنا أبو يَعلَى المَوصِلِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ بَكّارٍ، حدثنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عن خارِجَةَ بنِ زَيدِ بنِ ثابِتٍ، عن أبيه، أن مَعانِى هذه الفَرائضِ وأُصولَها عن زَيدِ بنِ ثابِتٍ، وأمّا التَّفسيرُ فتَفسيرُ أبى الزِّنادُ على مَعانِى زَيدِ بنِ ثابِتٍ، قال: الأخُ لِلأُمِّ والأبِ أولَى بالميراثِ مِنَ الأخِ لِلأبِ، والأخُ لِلأب أولَى بالميرَاثِ مِن ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى (٢) مِن ابنِ الأخ لِلأبِ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ ابنِ الأخِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ الأخِ لِلأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأُمِّ والأبِ أولَى مِنَ العَمِّ أخِى الأبِ لِلأبِ، والعَمُّ أخُ الأبِ لِلأبِ أولَى مِن ابنِ العَمِّ أخِ الأبِ لِلأبِ والأُمِّ، وابنُ العَمِّ لِلأبِ أولَى مِن عَمِّ الأبِ أخِ أبى الأبِ لِلأُمِّ والأبِ، وكُلُّ شَئٍ تُسألُ عنه مِن ميراثِ العَصَبَةِ فإِنَّه على نَحوِ هذا، فما سُئلتَ عنه مِن ذَلِكَ فانسُبِ المُتَوَفَّى وانسُبْ مَن يُنازِعُ في الوِلايَةِ مِن عَصَبَتِه، فإِن وجَدتَ أحَدًا
следующие страницы →