← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 7981–8020 · переход к 7986.

стр. 7981

ابنِ أبى بَصرَةَ الغِفارِيِّ، أنَّه تَزَوَّجَ امرأةً بكرًا فدَخَلَ بها فوَجَدَها حُبلَي، فذَكَرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ ففَرَّقَ بَينَهُما، ثُمَّ قال: "إذا وضَعَت فاجلِدوها الحَدَّ، وجَعَلَ لَها صَداقَها بما استَحَلَّ مِن فرجِها" (١). وكَذَلِكَ رَواه إسحاقُ بنُ إدريسَ عن أبى إسحاقَ الأسلَمِيِّ، وهو إبراهيمُ ابنُ محمدٍ (٢). وقَد رُوِىَ هَذا مِن أوجُهٍ أُخَرَ عن ابنِ المُسَيِّبِ عن النَّبِىِّ ﷺ مُرسَلًا. ١٤٠٠٧ - أخبرَنا أبو عليٍّ الرُّوذْبارِيُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ داسَةَ، أخبرَنا أبو داودَ قال: رَوَى هَذا الحديثَ قَتادَةُ عن سعيدِ بنِ يَزيدَ عن ابنِ المُسَيَّبِ، ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ وعَطاءٍ الخُراسانِيِّ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أرسَلوه، وفِى حَديثِ يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، أنَّ بَصرَةَ بنَ أكثَمَ نَكَحَ امرأةً. قال: وكُلُّهُم قال فى حَديثِه: جَعَلَ الوَلَدَ عبدًا لَه (٣). ١٤٠٠٨ - أخبرَنا أبو عليٍّ، أخبرَنا أبو بكرٍ، أخبرَنا أبو داودَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ المُثَنَّي، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا عليٌّ، عن يَحيَي، عن يَزيدَ ابنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا يُقالُ له: بَصرَةُ بنُ أكثَمَ. نَكَحَ امرأةً، فذَكَرَ مَعناه. زادَ: وفَرَّقَ بَينَهُما. وحَديثُ ابنِ جُرَيجٍ أتَمُّ (٤).

стр. 7982

١٤٠٠٩ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أحمدَ بنِ حَمزَةَ الهَرَوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ المُبارَكِ، [حدثنا عليُّ بنُ المُبارَكِ] (١)، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، عن يَزيدَ بنِ نُعَيمٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً فلَمّا أصابَها وجَدَها حُبلَي، فرَفَعَ ذَلِكَ إلَى النَّبِيِّ ﷺ ففَرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ وجَلَدَها مِائةً (٢). هَذا حَديثٌ مُرسَلٌ. وقَد مَضَتِ الدَّلالَةُ على جَوازِ نِكاحِ الزّانيَةِ المسلِمَةِ، وأَنَّه لا يُفسَخُ بالزِّنى وإِنَّما جَعَلَ اللهُ تَعالَى العِدَّةَ فى النِّكَاحِ، وجَعَلَ النَّبِيُّ ﷺ الاستِبراءَ مِنَ المِلْكِ (٣)، وأَجمَعَ أهلُ العِلمِ على أنَّ ولَدَ الزِّنى مِنَ الحُرَّةِ (٤) يَكونُ حُرًّا، فيُشبِهُ أن يَكونَ هَذا الحَديثُ، إن كان صَحيحًا، مَنسوخًا، واللهُ أعلَمُ. بابُ نِكَاحِ العَبدِ وطَلاقِهِ ١٤٠١٠ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ مَولَى آلِ طَلحَةَ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عُتبَةَ، عن عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁، أنَّه قال: يَنكِحُ العَبدُ امرأتَينِ، ويُطَلِّقُ

стр. 7983

تَطليقَتَينِ، وتَعتَدُّ الأَمَةُ حَيضَتَينِ، وإِن لَم تكُنْ تَحيضُ فشَهرَينِ، أو شَهرًا ونِصفًا. قال سفيانُ: وكانَ ثِقَةً (١). ١٤٠١١ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، حَدَّثَنَا أيُّوبُ، عن محمدِ بنِ سيرينَ قال: قال عُمَرُ ﵁ على المِنبَرِ: أتَدرونَ كَم يَنكِحُ العَبدُ؟ فقامَ إلَيه رَجُلٌ فقالَ: أنا. قال: كَم؟ قال: اثنَتينِ. زادَ فيه غَيرُه: فسَكَتَ عُمَرُ. وقالَ: فقامَ رَجُلٌ مِنَ الأنصارِ (٢). ١٤٠١٢ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حَدَّثَنَا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا ابنُ أبى يَحيَي، عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ، عن أبيه، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ ﵁ قال: يَنكِحُ العَبدُ اثنَتَينِ لا يَزيدُ عَلَيهِما (٣). وكَذَلِكَ رَواه سفيانُ الثَّورِيُّ عن جَعفَرِ بنِ محمدٍ (٤). ١٤٠١٣ - أنبأنِي أبو عبدِ اللهِ الحافظُ إجازَةً، أخبرَنا أبو الوَليدِ، حَدَّثَنَا

стр. 7984

الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ، حَدَّثَنَا المُحارِبِيُّ، عن لَيثٍ، عن الحَكَمِ قال: اجتَمَعَ أصحابُ رسولِ اللهِ ﷺ على أنَّ المملوكَ لَا يَجْمَعُ مِنَ النِّساءِ فوقَ اثنَتَينِ (١).

стр. 7985

جماعُ أبوابِ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ الحَرائرِ وما يَحِلُّ مِنه، ومِنَ الإِماءِ والجَمعِ بَينَهُنَّ، وغَيِر ذَلِكَ بابُ ما يَحرُمُ مِن نِكَاحِ القَرابَةِ والرَّضاعِ وغَيِرهِما قال اللهُ تَعالَى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٣]. وقالَ تَعالَى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢]. ١٤٠١٤ - أخبرَنا أبو عمرٍو محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيليُّ، حَدَّثَنَا القاسِمُ بنُ زَكَريّا، حَدَّثَنَا يَعقوبُ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ وابنُ مَهدِيٍّ (ح) قال: وأخبرَنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ القاضِي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا ابنُ مَهدِيٍّ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن حَبيبٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: حَرَّمَ عَلَيكُم سَبعًا نَسَبًا، وسَبعًا صِهرًا: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾ إلَى آخِرِ الآيَةِ (١). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن أحمدَ

стр. 7986

ابنِ حَنبَلٍ عن يَحيَى بنِ سعيدٍ (١). ١٤٠١٥ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ الضَّبِّيُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ ابنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إبراهيمَ، عن سعيدٍ الجُرَيرِيِّ، عن حَيّانَ بنِ عُمَيرٍ قال: قال ابنُ عباسٍ: سَبعٌ صِهرٌ، وسَبعٌ نَسَبٌ، ويَحرُمُ مِنَ الرَّضاعِ ما يَحرُمُ مِنَ النَّسَبِ (٢). ١٤٠١٦ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ دينارٍ، عن سُلَيمانَ بنِ يَسارٍ، عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ، عن عائشةَ ﵂ أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "يَحرُمُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ما يَحرُمُ مِنَ الوِلادَةِ" (٣). ١٤٠١٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ قال: حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ أبى بكرٍ، عن عَمْرَةَ بنتِ عبدِ الرَّحمَنِ، أنَّ عائشةَ زَوجَ النَّبِيِّ ﷺ أخبَرَتها أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ كان عِندَها، وأَنَّها سَمِعَت صَوتَ رَجُلٍ يَستأذِنُ فى بَيتِ حَفصَةَ. قالَت عائشَةُ: فقُلتُ: يا رسولَ اللهِ، رَجُلٌ يَستأذِنُ فى بَيتِكَ. قالَت: فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "أُراه فُلانًا".

стр. 7987

لِعَمِّ حَفصَةَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقالَت عائشَةُ: يا رسولَ اللهِ، لَو كان فُلانٌ حَيًّا، لِعَمِّها مِنَ الرَّضاعَةِ، دَخَلَ عليَّ؟ فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "نَعَم، إنَّ الرَّضاعَةَ تُحَرِّمُ ما تُحَرِّمُ الوِلادَةُ" (١). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ، ورَواه مسلمٌ عن يَحيَى بنِ يَحيَى عن مالكٍ (٢) ﵀. بابُ ما جَاءَ فى قَولِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣] الآيَة قال الشّافِعِىُّ ﵀: الأُمُّ مُبهَمَةُ التَّحريمِ فى كِتابِ اللهِ، لَيسَ فيها شَرطٌ، إنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ، وهَكَذا قَولُ الأكثَرِ مِنَ المُفتينَ (٣). قال: وهو يُروَى عن عُمَرَ وغيرِه، قَريبٌ مِنه (٤). ١٤٠١٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ القَطّانُ ببَغدادَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرِ بنِ دُرُستُويَه، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى السَّرِيِّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّزَّاقِ، أخبرَنا الثَّورِيُّ، عن أبى فروَةَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبَانِيِّ، عن ابنِ مَسعودٍ، أنَّ رَجُلًا مِن بَنِى شَمخٍ مِن فزارَةَ، تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ رأى أُمَّها فأعجَبَته، فاستَفتَى ابنَ مَسعودٍ عن ذَلِكَ، فأَمَرَه أن يُفارِقَها ويَتَزَوَّجَ أُمَّها، فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له أولادًا، ثُمَّ أتَى ابنُ مَسعودٍ المدينَةَ فسألَ

стр. 7988

عن ذَلِكَ، فأُخبِرَ أنَّها لا تَحِلُّ (١)، فلَمّا رَجَعَ إلَى الكوفَةِ قال لِلرَّجُلِ: إنَّها عَلَيكَ حَرامٌ، إنَّها لا تَنبَغِى لَكَ، ففارقْها (٢). ١٤٠١٩ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا حُدَيجُ بنُ مُعاويَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن سَعدِ بنِ إياسٍ، وهو أبو عمرٍو الشَّيبانِيُّ، عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً مِن بَنى شَمخٍ، فرأى بَعدُ أُمَّها فأَعجَبَته، فذَهَبَ إلَى ابنِ مَسعودٍ فقالَ: إنِّى تَزَوَّجتُ امرأةً لَم أدخُلْ بها ثُمَّ أعجَبَتنِى أُمُّها، فأُطلِّقُ المَرأَةَ وأَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم. فطَلَّقَها، فتَزَوَّجَ أُمَّها، فأَتَى عبدُ اللهِ المدينَةَ فسألَ أصحابَ النَّبِيِّ ﷺ فقالوا: لا يَصلُحُ (٣). ثُمَّ قَدِمَ فأَتَى بَنى شَمخٍ فقالَ: أينَ الرَّجُلُ الَّذِى تَزَوَّجَ أمَّ المَرأَةِ التى كانَت تَحتَه؟ قالوا: ههنا. قال: فليُفارِقْها. قالوا: وقَد نَثَرَت له بَطنَها. قال: فليُفارِقْها؛ فإِنَّها حَرامٌ مِنَ اللهِ (٤). وبهَذا المَعنَى رَواه إسرائيلُ عن أبى إسحاقَ (٥). ١٤٠٢٠ - وأخبرَنا محمدُ بنُ الحُسَينِ بنِ الفَضلِ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ

стр. 7989

جَعفَرٍ، حَدَّثَنَا يَعقوبُ بنُ سُفيانَ، حَدَّثَنَا الحَجَّاجُ، حَدَّثَنَا حَمّادٌ، أخبرَنا الحَجّاجُ، عن أبى إسحاقَ، عن أبى عمرٍو الشَّيبانِيِّ، أنَّ رَجُلًا سأَلَ ابنَ مَسعودٍ عن رَجُلٍ طَلَّقَ امرأتَه قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أيَتَزَوَّجُ أُمَّها؟ قال: نَعَم. فتَزَوَّجَها فوَلَدَت له، فقَدِمَ على عُمَرَ ﵁ فسألَه، فقالَ "فَرِّقْ بَينَهُما. قال: إنَّها قَد ولَدَت، قال: وإِن ولَدَت عَشَرَةً. ففَرَّقَ بَينَهُما (١). ١٤٠٢١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا هاشِمُ بنُ القاسِمِ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن أبى فرْوَةَ الهَمْدانِيِّ قال: سَمِعتُ أبا عمرٍو الشَّيبانِيُّ قال: كان عبدُ اللهِ بنُ مَسعودٍ ﵁ يُرَخِّصُ في رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فماتَت قَبلَ أن يَدخُلَ بها، أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها. قال: فأَتَى المَدينَةَ فكأنَّه لَقِىَ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁، قال: فرَجَعَ (٢). كَذا رَواه شُعبَةُ عن أبى فروَةَ فى المَوتِ، وخالَفَه سفيانُ الثَّورِىُّ فرَواه عن أبى فرْوَةَ فى الطَّلاقِ (٣). وإِذا اختَلَفَ سفيانُ وشُعبَةُ فالحُكْمُ لِرِوايَةِ سُفيانَ؛ لأنَّه أحفَظُ وأَفقَهُ، ومَعَ رِوايَةِ سُفيانَ رِوايَةُ أبى إسحاقَ عن أبى عمرٍو. ١٤٠٢٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 7990

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ قال: سُئلَ زَيدُ بنُ ثابِتٍ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ففارَقَها قَبلَ (١) يُصيبُها: هَل تَحِلُّ له أُمُّها؟ فقالَ له زَيدُ بنُ ثابِتٍ: لا، الأُمُّ مُبهَمَةٌ، لَيسَ فيها شَرطٌ، وإِنَّما الشَّرطُ فى الرَّبائبِ (٢). هَذا مُنقَطِعٌ. وقَد رُوِىَ عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ أنَّ زَيدَ بنَ ثابِتٍ ﵁ قال: إن كانَت ماتَت فوَرِثَها فلا تَحِلُّ له أُمُّها، وإِن طَلَّقَها فإِنَّه يَتَزَوَّجُها إن شاءَ (٣). وقَولُ الجَماعَةِ أولَى. ١٤٠٢٣ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا عبدُ اللهِ بنُ بكرٍ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ، أنَّه قال: هِىَ مُبهَمَةٌ. وكَرِهَها (٤). ويُذكَرُ عن قَتادَةَ عن الحَسَنِ عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ ﵁ أنَّه قال فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها أو ماتَ عَنها: إنَّها لا تَحِلُّ له أُمُّها [ماتَ عَنه] (٥)

стр. 7991

أو طَلَقَّها (١). وهو قَولُ الحَسَنِ وقَتادَةَ (٢). ١٤٠٢٤ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن مَسروقٍ في قَولِ اللهِ : ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ قال: ما أرسَلَ اللهُ فأرسِلوه، وما بَيَّنَ فاتَّبِعوه. ثُمَّ قرأَ: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ﴾. قال: فأرسَلَ هذه (٣) وبَيَّنَ هَذِهِ (٤). قال الشيخُ ﵀: وهو قَولُ عَطاء وعِكرِمَةَ وغَيرِهِم (٥)، وقَد رُوِىَ فيه حَديثٌ مُسنَدٌ:

стр. 7992

١٤٠٢٥ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانىُّ، حدثنا مُعَلَّى، حدثنا ابنُ المُبارَكِ، حدثنا مُثَنَّى، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن عبدِ اللهِ بنِ عمرٍو، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "إذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ ثُمَّ طَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها فلَه أن يَتَزَوَّجَ ابنَتَها، ولَيسَ له أن يَتَزَوَّجَ أُمِّها" (١). مُثنَّى بنُ الصَّبّاحِ غَيرُ قَوِىٍّ (٢). ١٤٠٢٦ - وقَد تابَعَه على هذه الرِّوايَةِ عبدُ اللهِ بنُ لَهيعَةَ عن عمرٍو. أخبَرَناه أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغانِىُّ، حدثنا أبو الأسوَدِ، حدثنا ابنُ لَهيعَةَ، عن عمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ أُمِّها، وأيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً فدَخَلَ بها فلا يَحِلُّ له نِكاحُ ابنَتِها، فإن لَم يَدخُلْ بها فليَنكِحِ ابنَتَها إن شاءَ" (٣). بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ : ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ ١٤٠٢٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا يَحيَى بنُ إبراهيمَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ

стр. 7993

الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ صالِحٍ (١)، عن مُعاوْيَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ في قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ﴾. وقَولِه: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾. يقولُ: كُلُّ امرأةٍ تَزَوَّجَها أبوكَ أوِ ابنُكَ -دَخَلَ بها أو لَم يَدخُلْ بها- فهِىَ عَلَيكَ حَرامٌ (٢). ١٤٠٢٨ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا أبو داودَ الطَّيالِسِىُّ، عن أبى حُرَّةَ، عن الحَسَنِ، أنَّه سُئلَ عن رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً فطَلَّقَها قَبلَ أن يَدخُلَ بها: أيَتَزَوَّجُها أبوه؟ قال الحَسَنُ: لا، قال اللهُ : ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (٣). قال الشيخُ ﵀: وإِنَّما قال، واللهُ أعلَمُ: ﴿مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ لِئَلَّا يَدخُلَ فيه أزواجُ الأدعياءِ، وهو مِثلُ قَولِه تَعالَى لِنَبيِّه ﵇: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. فحَليلَةُ ابنِ الوَلَدِ وإِن سَفَلَ، وحَليلَةُ الابنِ مِنَ الرَّضاعِ داخِلَتانِ في التَّحريمِ. وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ ﵀ في كِتابِ الرَّضاعِ (٤).

стр. 7994

بابُ نَسخِ التَّبَنِّى وإباحَةِ نِكاحِ امرأةٍ فارَقَها مَن تَبَنَّاه أوِ ابنَةِ مَن كان في الدّينِ أخاهُ ١٤٠٢٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنِى أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَخْتُويَه، أخبرَنا علىُّ بنُ عبدِ العَزيزِ، أنَّ مُعَلَّى بنَ أسَدٍ حَدَّثَهُم، حدثنا [عبدُ العَزيزِ] (١) بنُ المُختارِ، أخبرَنا موسَى بنُ عُقبَةَ، حَدَّثَنِى سالِمٌ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ ﵄، أنَّ زَيدَ بنَ حارِثَةَ مَولَى رسولِ اللهِ ﷺ ما كُنّا نَدعوه إلَّا زَيدَ بنَ محمدٍ حَتَّى نَزَلَ القُرآنُ: ﴿ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ﴾ (٢) [الأحزاب: ٥]. رَواه البخارىُّ ﵀ فى "الصحيح" عن مُعَلَّى ابنِ أسَدٍ، ورَواه مسلمٌ مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن موسَى (٣). ١٤٠٣٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ سَخْتُويَه، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أحْبرَنا عبدُ اللَّهِ بنُ عبدِ الوَهّابِ الحَجَبِىُّ، حدثنا حَمّادُ بنُ زَيدٍ، حدثنا ثابِتٌ، عن أنَسٍ قال: نَزَلَت هذه الآيَةُ: ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾ [الأحزاب: ٣٧]. فى شأنِ زَينَبَ بنتِ جَحشٍ، وكانَ جاءَه زَيدٌ يَشكو وهَمَّ بطَلاقِها، جاءَ يَستأمِرُ النَّبِىَّ ﷺ فى ذَلِكَ،

стр. 7995

فقالَ له النَّبِىُّ ﷺ : "أمسكْ عليك زوجَك واتقِ اللهَ". ﴿وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ﴾. الآيَة. قال: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا﴾ (١). أخرَجَه البخارىُّ فى "الصحيح" مِن وجهَينِ آخَرَينِ عن حَمّادِ بنِ زَيدٍ (٢). ١٤٠٣١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِي أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا محمدُ بنُ إسحاقَ أبو العباسِ، حدثنا قُتَيبَةُ بنُ سعيدٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عِراكِ بنِ مالكٍ، أنَّ عُروةَ أخبَرَه أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ خَطَبَ عائشةَ إلَى أبى بكرٍ ﵄، فقالَ أبو بكرٍ: أما أنا أخوكَ؟ فقالَ: "إنَّكَ أخِى فى دينِ اللهِ وكِتابِه، وهِىَ لِى حَلالٌ". رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ يوسُفَ عن اللَّيثِ هَكَذا مُرسَلًا (٣). بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ : ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ [النساء: ٢٢] ١٤٠٣٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حدثنا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ عبدِ اللهِ الهَرَوِىُّ، أخبرَنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أشعَثُ بنُ سَوّارٍ، عن عَدِىِّ بنِ ثابِتٍ

стр. 7996

الأنصارِىِّ قال: لما ماتَ أبو قَيسِ ابنُ الأسلَتِ خَطَبَ ابنُه قَيسٌ امرأةَ أبيه، فانطَلَقَتْ إلَى رسولِ اللهِ ﷺ فقالَت: يا رسولَ اللَّهِ، إنَّ أبا قَيسٍ قَد هَلَكَ، وإِنَّ ابنَه قَيسًا مِن خيارِ الحَىِّ قَد خَطَبَنِى إلَى نَفسِى، فقُلتُ له: ما كُنتُ أَعُدُّكَ (١) إلَّا ولَدًا، وما أنا بالَّتِى أسبِقُ رسولَ اللَّهِ ﷺ [إلى شَئٍ] (٢). قال: فسَكَتَ عَنها رسولُ اللَّهِ ﷺ فنَزَلَت (٣) هذه الآيَةُ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (٤). هَذا مُرسَلٌ، وبِمَعناه ذَكَرَه غَيرُه مِن أهلِ التَّفسيرِ. ١٤٠٣٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، حدثنا عباسُ بنُ محمدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ جَنّادٍ الحَلَبِىُّ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عمرٍو، عن زَيدِ بنِ أبى أُنَيسَةَ، عن عَدِىِّ بنِ ثابِتٍ، عن يَزيدَ بنِ البَراءِ، عن أبيه قال: لَقيتُ عَمِّى وقَدِ اعتَقَدَ رايَةً، فقُلتُ: أينَ تُريدُ؟ قال: بَعَثَنِى رسولُ اللهِ ﷺ إلَى رَجُلٍ نَكَحَ امرأةَ أبيه أضرِبُ عُنُقَه وآخُذُ مالَه (٥).

стр. 7997

بابُ ما جاءَ فى مَعنَى الدُّخولِ المشرُوطِ فى تَحريمِ الرَّبيبَةِ، ومَن لَمَسَ جاريَتِه فأرادَ ابنُه أن يَقرَبَها بَعدَ ما مَلَكَها قال البخارىُّ: قال ابنُ عباسٍ ﵄: الدُّخولُ واللِّماسُ هو الجِماعُ (١). ١٤٠٣٤ - أخبرَنا بذَلِكَ أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّه قال فى قَولِه: ﴿مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ﴾ [النساء: ٢٣]: الدُّخولُ النِّكاحُ، يُريدُ بالنِّكَاحِ الجِماعَ. وقالَ فى المسِّ واللَّمسِ والإفضاءِ نَحوَ ذَلِكَ. وبَلَغَنى عن طاوُسٍ أنَّه قال: الدُّخولُ الجِماعُ (٢). ١٤٠٣٥ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ وهَبَ لابنِه جاريَةً، فقالَ له: لا تَمَسَّها؛ فإِنِّى قَد كَشَفتُها (٣).

стр. 7998

١٤٠٣٦ - وبِإِسنادِه قال: حدثنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ المُجَبَّرِ أنَّه قال: وهَبَ سالِمُ بنُ عبدِ اللَّهِ لابنِه جاريَةً، فقالَ له: لا تَقرَبْها؛ فإِنِّى قَد أرَدتُها فلَم أنبَسِطْ إلَيها (١). ١٤٠٣٧ - وبِإِسنادِه قال: حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى بنِ سعيدٍ، أنَّ أبا نَهشَلٍ الأسوَدَ قال لِلقاسِمِ بنِ محمدٍ: إنِّى رأيتُ جاريَةً لِى مُنكَشِفًا عَنها وهِىَ فى القَمَرِ، فجَلَستُ مِنها مَجلِسَ الرَّجُلِ مِنِ امرأتِه، فقالَت: إنِّى حائضٌ. فلَم أمَسَّها، فأَهَبُها لاِبنِى يَطَؤُها؟ فنَهاه القاسِمُ عن ذَلِكَ (٢). بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ : ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ﴾ ١٤٠٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ الصَّغَانِىُّ، حدثنا أبو اليَمانِ الحَكَمُ بنُ نافِعٍ، أخبرَنا شُعَيبُ بنُ أبى حَمزَةَ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ زَينَبَ بنتَ أبى سلمةَ -وأُمُّها أُمُّ سلمةَ زَوجُ النَّبِىِّ ﷺ - أخبَرَته أنَّ أُمَّ حَبيبَةَ بنتَ أبى سُفيانَ أخبَرَتها أنَّها قالَت: يا رسولَ اللَّهِ، انكِحْ أُختى زَينَبَ بنتَ أبى سُفيانَ. قالَت: فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "أوَ تُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: قُلتُ: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مِن شارَكَنِى فى خَيرٍ أُختِى. قالَت: فقالَ

стр. 7999

النَّبِىُّ ﷺ : "إنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لى". قالَت: فقُلتُ: واللهِ يا رسولَ اللهِ، إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ. قال: "بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قالَت: فقُلتُ: نَعَم. فقالَ: "واللهِ لَو أنَّها لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لى، إنَّها لابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ؛ أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ". قال عُروةُ: وثوَيبَةُ مَولاةُ أبى لَهَبٍ، كان أبو لَهَبٍ أعتَقَها فأَرضَعَتِ النَّبِىَّ ﷺ ، فلَمّا ماتَ أبو لَهَبٍ أُرِيَه بَعضُ أهليه فى النَّومِ بشَرِّ حِيبَةٍ (١)، فقالَ له: ماذا لَقيتَ؟ فقالَ أبو لَهَبٍ: لَم ألقَ بَعدَكُم رَخاءً غَيرَ أنِّى سُقيتُ فى هذه مِنِّى بعَتاقَتى ثُوَيبَةَ وأَشارَ إلَى النَّقيرَةِ التى بَينَ الإبهامِ والَّتى تَليها مِنَ الأصابعِ (٢). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن أبى اليَمانِ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ آخَرَ عن الزُّهرِىِّ (٣). ١٤٠٣٩ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ بُكَيرٍ، حدثنا اللَّيثُ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ أنَّ زَينَبَ بنتَ أُمِّ سلمةَ أخبَرَته، أنَّ أُمَّ حَبيبَةَ زَوجَ النَّبِىِّ ﷺ قالَت: يا رسولَ اللهِ، انكِحْ أُختى

стр. 8000

ابنَةَ أبى سُفيانَ. فقالَ رسولُ اللهِ ﷺ : "وتُحِبّينَ ذَلِكَ؟ ". قالَت: نَعَم، لَستُ لَكَ بمُخْلِيَةٍ، وأَحَبُّ مَن شارَكَنى فى خَيرٍ أُختِى. قالَت: فقالَ رسول اللَّهِ ﷺ : "فإِنَّ ذَلِكَ لا يَحِلُّ لِى". قالَت: قلتُ: يا رسولَ اللهِ، فواللَّهِ إنّا لَنَتَحَدَّثُ أنَّكَ تُريدُ أن تَنكِحَ دُرَّةَ بنتَ أبى سلمةَ. فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "بنتَ أُمِّ سَلَمَةَ؟ ". قالَت: فقلتُ: نَعَم. قال: "فواللَّهِ لَو لَم تَكُنْ رَبيبَتِى فى حَجْرِى ما حَلَّت لِى؛ إنَّها ابنَةُ أخِى مِنَ الرِّضاعَةِ، أرضَعَتنِى وأَبا سلمةَ ثُوَيبَةُ، فلا تَعرِضْنَ علىَّ بَناتِكُنَّ ولا أخَواتِكُنَّ" (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ بُكَيرٍ، ورَواه مسلمٌ عن محمدِ بنِ رُمحٍ عن اللَّيثِ (٢). بابُ ما جاءَ فى قَوله: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال: قال الشّافِعِىُّ ﵀ فى كِتابِ الرَّضاعِ: كان أكبَرُ ولَدِ الرَّجُلِ يَخلُفُ على امرأةِ أبيه، وكانَ الرَّجُلُ يَجمَعُ بَينَ الأُختَينِ، فنَهَى اللهُ عن أن يَكونَ مِنهُم أحَدٌ يَجمَعُ فى عُمُرِه بَينَ أُختَينِ أو يَنكِحُ ما نَكَحَ أبوه إلَّا ما قَد سَلَفَ فى الجاهِليَّةِ قَبلَ عِلمِهِم تَحريمَه لَيسَ أنَّه أقَرَّ فى أيديهِم ما كانوا قَد جَمَعوا بَينَه قَبلَ الإِسلامِ (٣). ١٤٠٤٠ - وأخبرَنا أبو إسحاقَ إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ إبراهيمَ، أخبرَنا

стр. 8001

عبدُ الخالِقِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ ثابِتٍ، عن أبيه، عن الهُذَيلِ، عن مُقاتِلِ بنِ سُلَيمانَ قال: إنَّما قال اللهُ : ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. يَعنِى فى نِساءِ الآباءِ؛ لأنَّ العَرَبَ كانوا يَنكِحونَ نِساءَ الآباءِ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ والصِّهرَ، ولَم يَقُلْ: إلَّا ما قَد سَلَفَ. لأنَّ العَرَبَ كانَت لا تَنكِحُ النَّسَبَ والصِّهرَ. وقالَ فى الأُختَينِ: ﴿إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. لأنَّهُم كانوا يَجمَعونَ بَينَهُما، فحُرِّمَ جَمعُهُما جَميعًا إلَّا ما قَد سَلَفَ قَبلَ التَّحريمِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ لما كان مِن جِماعِ الأُختَينِ قَبلَ التَّحريمِ (١). ١٤٠٤١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ أحمدُ بنُ محمدِ بنِ عَبدوسٍ وأبو محمدٍ الكَعبِىُّ قالا: حدثنا إسماعيلُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيّانَ قال: كان إذا توُفِّىَ الرَّجُلُ فى الجاهِليَّةِ عَمَدَ حَميمُ الميِّتِ إلَى امرأتِه فأَلقَى عَلَيها ثَوبًا، فيَرِثُ نِكاحَها فيَكونُ هو أحَقَّ بها، فلَمّا توُفِّىَ أبو قَيسِ ابنُ الأَسلَتِ عَمَدَ ابنُه قَيسٌ إلَى امرأةِ أبيه فتَزَوَّجَها ولَم يَدخُلْ بها، فأَتَتِ النَّبِىَّ ﷺ فذَكَرَت ذَلِكَ له فأَنزَلَ اللهُ فى قَيسٍ: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾. قَبلَ التَحريمِ، حَتَّى ذَكَرَ تَحريمَ الأُمَّهاتِ والبَناتِ، حَتَّى ذَكَرَ: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ قَبلَ التَّحريمِ: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾ فيما مَضَى قَبلَ التَّحريمِ.

стр. 8002

بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ الجَمعِ بَينَ الأُختَيِن وبَيَن المَرأَةِ وابنَتِها فى الوَطءِ بمِلكِ اليَميِن ١٤٠٤٢ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن مُطَرِّفٍ، عن أبى الجَهمِ، عن أبى الأخضَرِ، عن عَمّارٍ، أنَّه كَرِهَ مِنَ الإماءِ ما كَرِهَ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ (١). قال الشّافِعِىُّ: وهَذا مِن قَولِ عَمّارٍ إن شاءَ اللهُ فى مَعنَى القُرآنِ، وبِه نأخُذُ (٢). ١٤٠٤٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ الوَهّابِ، أخبرَنا جَعفَرُ بنُ عَونٍ، أخبرَنا ابنُ سَوّارٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ قال: قال عبدُ اللهِ هو ابنُ مَسعودٍ ﵁: يَحرُمُ مِنَ الإماءِ ما يَحرُمُ مِنَ الحَرائرِ إلَّا العَدَدَ (٣). ١٤٠٤٤ - وأخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، خدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا

стр. 8003

أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن قَبيصَةَ بنِ ذُؤَيبٍ، أنَّ رَجُلًا سألَ عثمانَ بنَ عَفّانَ ﵁ عن الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ هَل يُجمَعُ بَينَهُما؟ فقالَ عثمانُ ﵁: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَمّا أنا فلا أُحِبُّ أن أصنَعَ هَذا. قال: فخَرَجَ مِن عِندِه فلَقِىَ رَجُلًا مِن أصحابِ النَّبِىِّ ﷺ فقالَ: لَو كان لِى مِنَ الأمرِ شَئٌ ثُمَّ وجَدتُ أحَدًا فعَلَ ذَلِكَ لَجَعَلتُه نَكالًا. قال مالكٌ ﵀: قال ابنُ شِهابٍ: أُراه عليَّ بنَ أبى طالِبٍ ﵁ (١). قال مالكٌ: وبَلَغَنى عن الزُّبَيرِ بنِ العَوّامِ ﵁ مِثلُ ذَلِكَ (٢). ١٤٠٤٥ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا عُبَيدُ بنُ شَريكٍ، حدثنا يَحيَى بنُ عبدِ اللهِ بنِ بُكَيرٍ، حَدَّثَنِى اللَّيثُ، عن يونُسَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الجَمعِ بَينَ الأُختَينِ ممّا (٣) مَلَكَتِ اليَمينُ، قال: أخبرَنِى قَبيصةُ بنُ ذُؤَيبٍ أنَّ نِيَارًا الأسلَمِىَّ سألَ رَجُلًا مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ عن الأُختَينِ ممّا (٣) مَلَكَتِ اليَمينُ فقالَ له:

стр. 8004

أحَلَّتْهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، ولَم أكُنْ لأفعَلَ ذَلِكَ. قال: فخَرَجَ نِيارٌ مِن عِندِ ذاكَ الرَّجُلِ فلَقيَه رَجُلٌ آخَرُ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ ، فقالَ: ما أفتاكَ به صاحِبُكَ الَّذِى استَفتَيتَه؟ فأَخبَرَه، فقالَ: إنِّى أنهاكَ عَنهُما، ولَو جَمَعتَ بَينَهُما ولِى عَلَيكَ سُلطانٌ عاقَبتُكَ عُقوبَةً مُنكِّلَةً (١). ١٤٠٤٦ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو زَكَريّا (٢) ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطابِ ﵁ سُئلَ عن المَرأَةِ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ هَل توطأُ إحداهُما بَعدَ الأُخرَى؟ فقالَ عُمَرُ ﵁: ما أُحِبُّ أن أُحيزَهُما (٣) جَميعًا. [وقال أبو] (٤) أحمدَ: أن أُجيزَهُما (٥). ١٤٠٤٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا

стр. 8005

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُبَيدِ اللَّهِ بنِ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، عن أبيه قال: سُئلَ عُمَرُ ﵁ عن الأُمِّ وابنَتِها مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالَ: ما أُحِبُّ أن يَخْبُرَهما (١) جَميعًا. قال عُبَيدُ اللَّهِ: قال أبى: فوَدِدتُ أنَّ عُمَرَ ﵁ كان أشَدَّ فى ذَلِكَ ممّا هوَ (٢). قال الشيخُ ﵀: قَد غَلِطَ المُزَنِىُّ رَحِمَنا اللهُ وإيّاه فى هَذا، فقالَ: قال ابنُ عُمَرَ: ودِدتُ (٣). وإِنَّما هو ابنُ عُتبَةَ لا شَكَّ فيهِ. ١٤٠٤٨ - أخبرَنا أبو بكرٍ وأبو زَكَريّا قالا: حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مسلمٌ وعَبدُ المجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ ابنَ أبى مُلَيكَةَ يُخبِرُ، أنَّ مُعاذَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ مَعمَرٍ جاءَ عائشةَ ﵂، فقالَ لَها: إنَّ لِى سُرِّيَّةً أصبْتُها، وإِنَّها قَد بَلَغَت لَها ابنَةٌ جاريَةٌ لى، أفأستَسِرُّ ابنَتَها؟ فقالَت: لا. قال: فإِنِّى واللهِ لا أدَعُها إلَّا أن تَقولِى: حَرَّمَها اللهُ. فقالَت لا يَفعَلُه أحَدٌ مِن أهلِى ولا أحَدٌ أطاعَنى (٤). ١٤٠٤٩ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا

стр. 8006

أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا أبو قَطَنٍ عمرُو بنُ الهَيثَمِ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى عَونٍ، عن أبى صالِحٍ، عن علىٍّ ﵁ قال فى الأُخْتَينِ المَملوكَتَينِ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، فلا آمُرُ ولا أنهَى، ولا أُحِلُّ ولا أُحَرِّمُ، ولا أفعَلُه أنا ولا أهلُ بَيتِى (١). ١٤٠٥٠ - أخبرَنا أبو محمدٍ، أخبرَنا ابنُ الأعرابِىِّ قال: حدثنا الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا عَفّانُ، حدثنا حَمّادُ بنُ سلمةَ، أخبرَنا سِماكٌ، عن حَنَشٍ، أنَّ عليَّ بنَ أبى طالِبٍ ﵁ سُئلَ عن الرَّجُلِ تَكونُ له جاريَتانِ أُختانِ فيَطأُ إحداهُما: أيَطأُ الأُخرَى؟ فقالَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ، وأَنا أنهَى عَنهُما نَفسِى ووَلَدِى (٢). وَرُوِىَ عن ابنِ عباسٍ فى الجاريَةِ وابنَتِها مِثلُ هَذا (٣). ١٤٠٥١ - أخبرَنا أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ فِراسٍ، حدثنا أبو جَعفَرٍ الدَّيبُلىُّ، حدثنا أبو عُبَيدِ اللَّهِ المخزومِىُّ، حدثنا سفيانُ، عن عمرٍو، عن عِكرِمَةَ قال: ذُكِرَ عِندَ ابنِ عباسٍ ﵁ قَولُ علىِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁ فى الأُختَينِ مِن مِلكِ اليَمينِ، فقالوا: إنّ عَليًّا قال: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ. قال ابنُ عباسٍ ﵁ عِندَ ذَلِكَ: أحَلَّتهُما آيَةٌ وحَرَّمَتهُما آيَةٌ؛

стр. 8007

إنَّما تُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَتى مِنهُنَّ ولا يُحَرِّمُهُنَّ علىَّ قَرابَةُ بَعضِهِم مِن بَعضِ؛ لِقَولِ اللهِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (١) [النساء: ٢٤]. ١٤٠٥٢ - وأَنبأنِى أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، عن أبى الوَليدِ، حدثنا إبراهيمُ ابنُ أبى طالِبٍ، حدثنا الحَسَنُ بنُ عيسَى، عن ابنِ المُبارَكِ، عن موسَى بنِ عُقبَةَ، عن عَمِّه، عن علىٍّ ﵁ سألَه رَجُلٌ له أَمَتانِ أُختانِ وطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، قال: لا، حَتَّى يُخرِجَها مِن مِلكِهِ (٢). ١٤٠٥٣ - أخبرَنا الشَّيْخُ (٣) أبو الفَتحِ العُمَرِىُّ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى شُرَيحٍ، حدثنا أبو القاسِمِ البَغَوِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الجَعدِ، أخبرَنا شَريكٌ، عن عبدِ الكَريمِ يَعنى الجَزَرِىِّ، عن نافِعٍ قال: كان لابنِ عُمَرَ ﵄ مَملوكَتانِ أُختانِ، فوَطئَ إحداهُما ثُمَّ أرادَ أن يَطأَ الأُخرَى، فأَخرَجَ التى وطئَ مِن مِلكِهِ (٤). ورَوَى الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن مَيمونِ بنِ مِهرانَ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁ قال: إذا كان لِلرَّجُلِ جاريَتانِ أُختانِ فغَشِىَ إحداهُما، فلا يَقرَبِ الأُخرَى حَتَّى يُخرِجَ

стр. 8008

التى غَشِىَ مِن مِلكِهِ (١). ١٤٠٥٤ - وقالَ الحَسَنُ البَصرِىُّ: حَتَّى يُخرِجَها مِن مَلَكَتِه (٢) أو يُزَوِّجَها. أخبَرَناه ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا سَعدانُ، حدثنا مُعاذٌ، عن الأشعَثِ، عن الحَسَنِ. فذَكَرَه (٣). بابُ ما جاءَ فى الجَمعِ بَينَ المَرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها ١٤٠٥٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا يونُسُ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ أحمدَ الدّارَبُرْدِىُّ بمَروَ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، أخبرَنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللَّهِ، أخبرَنا يونُسُ، [عن الزُّهرِىِّ] (٤)، عن قَبيصةَ بنِ ذُؤَيبٍ أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن يُجمَعَ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَ المرأَةِ وخالَتِها (٥). لَفظُ حَديثِ عبدِ اللهِ بنِ المُبارَكِ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، وأَخرَجَه مسلمٌ مِن وجهٍ

стр. 8009

آخَرَ عن يونُسَ بنِ يَزيدَ (١). ١٤٠٥٦ - أخبرَنا أبو الفَتحِ هِلالُ بنُ محمدِ بنِ جَعفَرٍ الحَفّارُ ببَغدادَ، أخبرَنا الحُسَينُ بنُ يَحيَى بنِ عَيّاشٍ القَطّانُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ الصَّبّاحِ، حدثنا شَبَابَةُ، حدثنا وَرْقاءُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن أبى سلمةَ، عن أبى هريرةَ ﵁، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، وبَينَها وبَينَ خالَتِها" (٢). ١٤٠٥٧ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المحبوبِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ مَسعودٍ، حدثنا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ موسَى، أخبرَنا شَيبانُ، عن يَحيَى بنِ أبى كَثيرٍ، حَدَّثَنِى أبو سلمةَ، أنَّه سَمِعَ أبا هريرةَ ﵁ يقولُ: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ المرأَةُ وخالَتَها، ولا المرأَةُ وعَمَّتَها" (٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ بنِ حاتِمٍ عن شَبَابَةَ وإِسحاقَ بنِ مَنصورٍ عن عُبَيدِ اللهِ بنِ موسَى (٤). ١٤٠٥٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ المُزَكِّى وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ

стр. 8010

ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حدثنا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ مَسلَمَةَ، حدثنا مالكٌ، عن أبى الزِّنادِ، عن الأعرَجِ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يُجمَعُ بَينَ المرأَةِ وعَمَّتِها، ولا بَينَ المَرأَةِ وخالَتِها" (١). وفِى رِوايَةِ الشّافِعِىِّ أنَّ النَّبِىَّ ﷺ قالَ. رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللَّهِ بنِ يوسُفَ عن مالكٍ، ورَواه مسلمٌ عن القَعنَبِىِّ (٢). ١٤٠٥٩ - أخبرَنا علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ عُبَيدٍ، حدثنا محمدُ بنُ شاذانَ الجَوهَرِىُّ، حدثنا المُعَلَّى يَعنِى ابنَ مَنصورٍ، حدثنا اللَّيثُ بنُ سَعدٍ، عن يَزيدَ بنِ أبى حَبيبٍ، عن عِراكٍ، عن أبى هريرةَ ﵁، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ نَهَى عن أربَعِ نِسوَةٍ يُجمَعُ بَينَهُنَّ؛ عن المرأَةِ وعَمَّتِها، والمَرأَةِ وخالَتِها (٣). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن محمدِ [بنِ رُمحٍ] (٤) عن اللَّيثِ (٥). ١٤٠٦٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ بكرِ بنِ حَبيبٍ

стр. 8011

السَّهمِىُّ، حدثنا هِشامُ بنُ حَسّانَ، عن محمدِ بنِ سيرينَ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها" (١). أخرَجَه مسلمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ هِشامِ بنِ حَسّانَ (٢). ١٤٠٦١ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا مُحاضِرُ بنُ الموَرِّعِ، حدثنا عاصِمُ بنُ سُلَيمانَ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ حَليمٍ المَروَزِىُّ، حدثنا أبو الموَجِّهِ، حدثنا عبدانُ، أخبرَنا عبدُ اللهِ، حدثنا عاصِمٌ، عن الشَّعبِىِّ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ ابنَ عبدِ اللَّهِ ﵄ يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن تُنكَحَ المَرأَةُ على عَمَّتِها، أو قال: خالَتِها. لَفظُ حَديثِ ابنِ المُبارَكِ. وفِى رِوايَةِ مُحاضِرٍ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ المرأةُ على عَمَّتِها ولا على خالَتِها" (٣). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدانَ، قال البخارىُّ: وقالَ داودُ [وابنُ] (٤) عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن أبى هُرَيرَةَ (٥). ١٤٠٦٢ - أمّا حَديثُ داودَ، فأَخبَرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا

стр. 8012

أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا داودُ بنُ أبى هِندٍ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ (١)، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا أبو مُعاويَةَ، عن داودَ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا تُنكَحُ المرأَةُ على عَمَّتِها، ولا على خالَتِها، ولا العَمَّةُ على ابنَةِ أخيها، ولا الخالَةُ على ابنَةِ أُختِها، لا الصُّغرَى على الكُبرَى، ولا الكُبرَى على الصُّغرَى" (٢). ١٤٠٦٣ - وأَمّا حَديثُ ابنِ عَونٍ، فأَخبَرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ الحافظُ، أخبرَنا أبو عَروبَةَ، حدثنا بُندارٌ ويَحيَى بنُ حَكيمٍ قالا: حدثنا ابنُ أبى عَدِىٍّ، عن ابنِ عَونٍ، عن الشَّعبِىِّ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: نَهَى أن يَتَزَوَّجَ الرَّجُلُ يَعنِى المرأَةَ على ابنَةِ أخيها أوِ ابنَةِ أُختِها (٣). ١٤٠٦٤ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ. فذَكَرَ حَديثَ الأعرَجِ عن أبى هريرةَ ﵁ كما مَضَى (٤)، ثُمَّ قال: وبِهَذا نأخُذُ، وهو قَولُ مَن لَقيتُ مِنَ المُفتينِ لا اختِلافَ بَينَهُم فيما عَلِمتُه، ولَم يُروَ مِن وجهٍ يُثبِتُه أهلُ الحديثِ عن النَّبِىِّ ﷺ إلَّا عن

стр. 8013

أبى هريرةَ، وقَد رُوِىَ مِن حَديثٍ (١) لا يُثبِتُه أهلُ الحديثِ مِن وجهٍ آخَرَ. وفِى هَذا حُجَّةٌ على مَن رَدَّ الحديثَ، وعَلَى مَن أخَذَ بالحَديثِ مَرَّةً وتَرَكَه أُخرَى (٢). وأَطالَ الكَلامَ فى هَذا وأَجادَ ﵁، والَّذِى ذَكَرَ مِن أنَّه يُروَى مِن غَيرِ جِهَةِ أبى هريرةَ ﵁، فكما قال؛ فإِنَّه يُروَى عن علىٍّ (٣) وعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسعودٍ (٤)، وعَبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ (٥)، وعَبدِ الله بنِ عباسٍ (٦)، وعَبدِ اللَّهِ بنِ عمرِو ابنِ العاصِ (٧)، وأَبِى سعيدٍ الخُدرِىِّ (٨)، وأَنَسِ بنِ مالكٍ رَضِىَ اللهُ عَنهُم أجمَعينَ (٩)، ومِنَ النِّساءِ عن عائشةَ ﵂ (١٠)، كُلُّهُم عن النَّبِىِّ ﷺ ، إلَّا أنَّ جميعَ هذه الرِّواياتِ لَيسَت مِن شَرطِ صاحِبَىِ "الصحيح" البُخارِىِّ ومُسلِمٍ، وإِنَّما اتَّفَقا ومَن قَبلَهُما ومَن بَعدَهُما مِن أئمَّةِ الحديثِ على إثباتِ حَديثِ أبى هريرةَ فى هَذا البابِ فقَط كما قال الشّافِعِىُّ ﵀. وقَد أخرَجَ البخارىُّ رِوايَةَ عاصِمٍ الأحوَلِ عن الشَّعبِىِّ عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄، إلَّا أنَّهُم

стр. 8014

يَرَونَ أنَّها خَطأٌ وأَنَّ الصَّوابَ رِوايَةُ داودَ بنِ أبى هِندٍ وعَبدِ الله بنِ عَونٍ عن الشَّعبِىِّ عن أبى هريرةَ ﵁، واللهُ أعلَمُ. بابُ مَن يَحِلُّ الجَمعُ بَينَهُ (١) ١٤٠٦٥ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو (٢)، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حدثنا عثمانُ بنُ عُمَرَ، حدثنا يونُسُ، عن الزُّهرِىِّ قال: أخبرَنِى غَيرُ واحِدٍ أنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ جَعفَرٍ جَمَعَ بَينَ بنتِ علىٍّ وامرأةِ علىٍّ، ثُمَّ ماتَت بنت لِعَلِىٍّ فتَزَوَّجَ عَلَيها بنتًا لِعَلِىٍّ أُخرَى (٣). وقَد رَواه ابنُ أبى ذِئبٍ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ مِهرانَ عن عبدِ اللَّهِ بنِ جَعفَرٍ بنَحوِهِ (٤). ١٤٠٦٦ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا جَريرُ بنُ عبدِ الحَميدِ، عن مُغيرَةَ، عن قُثَمَ مَولَى آلِ العباسِ قال: جَمَعَ عبدُ اللهِ بنُ جَعفَرٍ بَينَ لَيلَى بنتِ مَسعودٍ النَّهشَليَّةِ، وكانَتِ امرأةَ علىٍّ ﵁، وبَينَ أُمِّ كُلثومٍ بنتِ علىٍّ

стр. 8015

لِفاطِمَةَ ﵂، فكانَتا امرأتَيهِ (١). ويُذكَرُ عن محمدِ بنِ سيرينَ أنَّ رَجُلًا مِن أهلِ مِصرَ كانَت له صُحبَةٌ يُقالُ له: جَبَلَةُ. جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ وابنَتِه مِن غَيرِها (٢). وعن أيّوبَ أنَّه قال: نُبِّئتُ أنَّ سَعدَ بنَ قَرْحاءَ -رَجلٌ مِن أصحابِ رسولِ اللهِ ﷺ - جَمَعَ بَينَ امرأةِ رَجُلٍ وابنَتِه مِن غَيرِها (٣). ١٤٠٦٧ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، أنَّه سَمِعَ الحَسَنَ بنَ محمدٍ يقولُ: جَمَعَ ابنُ عَمٍّ لي بَينَ ابنَتِى عَمٍّ له، فأَصبَحَ النِّساءُ لا يَدرينَ أينَ يَذهَبنَ (٤). قال أحمدُ ﵀: يَعنى ابنَتى عَمَّينِ لَه. بابُ ما جاءَ فى قَولِ اللَّهِ : ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] ١٤٠٦٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أبو الوَليدِ، حدثنا أحمدُ

стр. 8016

ابنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا يَزيدُ ابنُ زُرَيعٍ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ، عن أبى عَلقَمَةَ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ ﵁، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ يَومَ حُنَينٍ جَيشًا إلَى أَوْطاسٍ فلَقُوا عَدوًّا فقاتَلوهُم فظَهَروا عَلَيهِم وأَصابوا لَهُم سَبايا، فكأنَّ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجوا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ مِنَ المُشرِكينَ، فأَنزَلَ اللهُ فى ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. أي فهُنَّ لَهُم (١) حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ (٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن القَواريرِىِّ (٣). ١٤٠٦٩ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ ابنِ يوسُفَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباس ﵄، أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: كُلُّ ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًى إلَّا ما سُبيَت (٤). ١٤٠٧٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ

стр. 8017

الحَسَنِ القاضي، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شَريكٌ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى قَولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: هُنَّ السَّبايا اللَّاتِى لَهُنَّ أزواجٌ، لا بأسَ بمُجامَعَتِهِنَّ إذا استُبرِئنَ (١). ١٤٠٧١ - وبِإِسنادِه: حدثنا شَريكٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ مِثلَه (٢). ورَوَى الشّافِعِىُّ ﵀ بإِسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ بمَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ ﵄ (٣). ١٤٠٧٢ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: هُنَّ ذَواتُ الأزواجِ، ويَرجِعُ ذَلِكَ إلَى أنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنى (٤). واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ ﵀ فى أنَّ ذَواتِ الأزواجِ مِنَ الإماءِ يَحرُمنَ على غَيرِ أزواجِهِنَّ، وأَنَّ الاستِثناءَ فى قَولِه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. مَقصورٌ

стр. 8018

على السَّبايا، بأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ على أنَّ المملوكَةَ غَيرَ المَسبيَّةِ إذا بِيعَت أو أُعتِقَت لَم يَكُنْ بَيعُها طَلاقًا؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَيَّرَ بَريرَةَ حينَ عَتَقَت فى المُقامِ مَعَ زَوجِها أو (١) فِراقِه، وقَد زالَ مِلكُ بَريرَةَ بأَن بِيعَت فأُعتِقَت، فكانَ زَوالُه لمعنَيَينِ (٢) ولَم يَكُنْ ذَلِكَ فُرقَةً. قال: فإِذا لَم يَحِلَّ فرجُ ذَواتِ الزَّوجِ بزَوالِ المِلكِ فهِىَ -إذا لَم تُبَعْ- لَم تَحِلَّ بمِلكِ يَمينٍ حَتَّى يُطَلِّقَها زَوجُها. قال فى القَديمِ: وممَّن قال ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعُثمانُ ابنُ عَفّانَ وعَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ وابنُ عُمَرَ ﵃، قالوا: نِكاحُ الزَّوجِ بَعدَ الشِّراءِ ثابِتٌ. قال: وممَّن قال: بَيعُ الأمَةِ طَلاقُها. عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ وأُبَىُّ بنُ كَعب وعِمرانُ بنُ حُصَينٍ وجابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ وابنُ عباسٍ وأَنَسُ بنُ مالكٍ ﵃ (٣). قال الشيخُ ﵀: وكأنَّهُم قاسوها على المسبيَّةِ، وحَديثُ بَريرَةَ يَمنَعُ مِن هَذا القياسِ، ثُمَّ الإجماعُ أنَّ مَن زَوَّجَ أمَتَه لَم يَملِكْ وطْأَها، وهِىَ ممّا مَلَكَت يَمينُه، وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ ﵀. ١٤٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ ﵂ زَوجِ النَّبِىِّ ﷺ ، أنَّها قالَت: كانَت فى بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ، وكانَت فى إحدَى السُّنَنِ أنَّها أُعتِقَت فخُيِّرَت مِن

стр. 8019

زَوجِها (١). أخرَجاه فى "الصحيح" (٢). بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ قال الشّافِعِىُّ ﵀: لأنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّما حَرَّمَه لحُرمَةِ الحَلالِ، والحَرامُ خِلافُ الحَلالِ. قال: ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ ﵄ قَولُنا (٣). ١٤٠٧٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أنَّه قال فى رَجُلٍ زَنَى بأُمِّ امرأتِه أو بابنَتِها فإِنَّهُما حُرمَتانِ تَخَطّاهُما، ولا يُحَرِّمُها ذَلِكَ عَلَيه. قال: وقالَ يَحيَى بنُ يَعمَرَ: ما حَرَّمَ حَرامٌ حَلالًا قَطُّ. فبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعبِىَّ فقالَ: بَل لَو أخَذتُ كوزًا مِن خَمرٍ فسَكَبتُه فى حُبٍّ (٤) مِن ماءٍ لَكانَ ذَلِكَ الماءُ حَرامًا. وكانَ مِن رأىِ الشَّعبِىِّ أنَّها قَد حَرُمَت عَلَيهِ (٥). ١٤٠٧٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ.

стр. 8020

١٤٠٧٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المعروفِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى رَجُلٍ غَشِىَ أُمَّ امرأتِه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ ولا تَحرُمُ عَلَيه امرأتُه (١). ورَواه عبدُ الأعلَى عن هِشامٍ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ ﵁ (٢). ورَوَى الزُّهرِىُّ عن علىٍّ ﵁ مِثلَ قَولِنا. وهو مُرسَلٌ، وهو قَولُ ابنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ والزُّهرِىِّ (٣). ١٤٠٧٧ - أنبأنِى أبو عبدِ اللَّهِ (٤)، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، وسُئلَ عن رَجُلٍ وطِئَ أُمَّ امرأتِه قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ ﵁: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ مِنَ (٥) الحَلالِ (٦). ١٤٠٧٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سامٍ،
следующие страницы →