← Книги сунны

Книги сунны · id 148486

السنن الكبرى - البيهقي - ت التركي

أبو بكر البيهقي

Полный текст (12 450 стр.). Показаны 8016–8055 · переход к 8021.

стр. 8016

ابنُ الحَسَنِ بنِ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ القَواريرِىُّ، حدثنا يَزيدُ ابنُ زُرَيعٍ، حدثنا سعيدُ بنُ أبى عَروبَةَ، عن قَتادَةَ، عن صالِحٍ أبى الخَليلِ، عن أبى عَلقَمَةَ، عن أبى سعيدٍ الخُدرِىِّ ﵁، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ بَعَثَ يَومَ حُنَينٍ جَيشًا إلَى أَوْطاسٍ فلَقُوا عَدوًّا فقاتَلوهُم فظَهَروا عَلَيهِم وأَصابوا لَهُم سَبايا، فكأنَّ ناسًا مِن أصحابِ رسولِ اللَّهِ ﷺ تَحَرَّجوا مِن غِشيانِهِنَّ مِن أجلِ أزواجِهِنَّ مِنَ المُشرِكينَ، فأَنزَلَ اللهُ فى ذَلِكَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. أي فهُنَّ لَهُم (١) حَلالٌ إذا انقَضَت عِدَّتُهُنَّ (٢). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن القَواريرِىِّ (٣). ١٤٠٦٩ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ يَعقوبَ ابنِ يوسُفَ العَدلُ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، حدثنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، حدثنا شُعبَةُ، عن أبى حَصينٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباس ﵄، أنَّه قال فى هذه الآيَةِ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: كُلُّ ذاتِ زَوجٍ إتيانُها زِنًى إلَّا ما سُبيَت (٤). ١٤٠٧٠ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ

стр. 8017

الحَسَنِ القاضي، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا شَريكٌ، عن سالِمٍ الأفطَسِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى قَولِه: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. قال: هُنَّ السَّبايا اللَّاتِى لَهُنَّ أزواجٌ، لا بأسَ بمُجامَعَتِهِنَّ إذا استُبرِئنَ (١). ١٤٠٧١ - وبِإِسنادِه: حدثنا شَريكٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ مِثلَه (٢). ورَوَى الشّافِعِىُّ ﵀ بإِسنادِه عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ ﵁ بمَعنَى قَولِ ابنِ عباسٍ ﵄ (٣). ١٤٠٧٢ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن ابنِ شِهابٍ، عن سعيدِ بنِ المُسَيَّبِ، أنَّه قال: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: هُنَّ ذَواتُ الأزواجِ، ويَرجِعُ ذَلِكَ إلَى أنَّ اللهَ حَرَّمَ الزِّنى (٤). واستَدَلَّ الشّافِعِىُّ ﵀ فى أنَّ ذَواتِ الأزواجِ مِنَ الإماءِ يَحرُمنَ على غَيرِ أزواجِهِنَّ، وأَنَّ الاستِثناءَ فى قَولِه: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾. مَقصورٌ

стр. 8018

على السَّبايا، بأَنَّ السُّنَّةَ دَلَّتَ على أنَّ المملوكَةَ غَيرَ المَسبيَّةِ إذا بِيعَت أو أُعتِقَت لَم يَكُنْ بَيعُها طَلاقًا؛ لأنَّ النَّبِىَّ ﷺ خَيَّرَ بَريرَةَ حينَ عَتَقَت فى المُقامِ مَعَ زَوجِها أو (١) فِراقِه، وقَد زالَ مِلكُ بَريرَةَ بأَن بِيعَت فأُعتِقَت، فكانَ زَوالُه لمعنَيَينِ (٢) ولَم يَكُنْ ذَلِكَ فُرقَةً. قال: فإِذا لَم يَحِلَّ فرجُ ذَواتِ الزَّوجِ بزَوالِ المِلكِ فهِىَ -إذا لَم تُبَعْ- لَم تَحِلَّ بمِلكِ يَمينٍ حَتَّى يُطَلِّقَها زَوجُها. قال فى القَديمِ: وممَّن قال ذَلِكَ عُمَرُ بنُ الخطابِ وعُثمانُ ابنُ عَفّانَ وعَلِىُّ بنُ أبى طالِبٍ وعَبدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ وابنُ عُمَرَ ﵃، قالوا: نِكاحُ الزَّوجِ بَعدَ الشِّراءِ ثابِتٌ. قال: وممَّن قال: بَيعُ الأمَةِ طَلاقُها. عبدُ اللَّهِ بنُ مَسعودٍ وأُبَىُّ بنُ كَعب وعِمرانُ بنُ حُصَينٍ وجابِرُ بنُ عبدِ اللَّهِ وابنُ عباسٍ وأَنَسُ بنُ مالكٍ ﵃ (٣). قال الشيخُ ﵀: وكأنَّهُم قاسوها على المسبيَّةِ، وحَديثُ بَريرَةَ يَمنَعُ مِن هَذا القياسِ، ثُمَّ الإجماعُ أنَّ مَن زَوَّجَ أمَتَه لَم يَملِكْ وطْأَها، وهِىَ ممّا مَلَكَت يَمينُه، وهَذا مَعنَى قَولِ الشّافِعِىِّ ﵀. ١٤٠٧٣ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن رَبيعَةَ، عن القاسِمِ بنِ محمدٍ، عن عائشةَ ﵂ زَوجِ النَّبِىِّ ﷺ ، أنَّها قالَت: كانَت فى بَريرَةَ ثلاثُ سُنَنٍ، وكانَت فى إحدَى السُّنَنِ أنَّها أُعتِقَت فخُيِّرَت مِن

стр. 8019

زَوجِها (١). أخرَجاه فى "الصحيح" (٢). بابٌ: الزِّنى لا يُحَرِّم الحَلالَ قال الشّافِعِىُّ ﵀: لأنَّ اللهَ تَعَالَى إنَّما حَرَّمَه لحُرمَةِ الحَلالِ، والحَرامُ خِلافُ الحَلالِ. قال: ورُوِىَ عن ابنِ عباسٍ ﵄ قَولُنا (٣). ١٤٠٧٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا سعيدٌ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄، أنَّه قال فى رَجُلٍ زَنَى بأُمِّ امرأتِه أو بابنَتِها فإِنَّهُما حُرمَتانِ تَخَطّاهُما، ولا يُحَرِّمُها ذَلِكَ عَلَيه. قال: وقالَ يَحيَى بنُ يَعمَرَ: ما حَرَّمَ حَرامٌ حَلالًا قَطُّ. فبَلَغَ ذَلِكَ الشَّعبِىَّ فقالَ: بَل لَو أخَذتُ كوزًا مِن خَمرٍ فسَكَبتُه فى حُبٍّ (٤) مِن ماءٍ لَكانَ ذَلِكَ الماءُ حَرامًا. وكانَ مِن رأىِ الشَّعبِىِّ أنَّها قَد حَرُمَت عَلَيهِ (٥). ١٤٠٧٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا يَحيَى، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ، أخبرَنا هِشامٌ الدَّستُوائِىُّ، عن قَتادَةَ، عن يَحيَى بنِ يَعمَرَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ أنَّه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ.

стр. 8020

١٤٠٧٦ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ محمدُ بنُ أبى المعروفِ، أخبرَنا أبو سعيدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ محمدِ بنِ عبدِ الوَهّابِ، حدثنا محمدُ بنُ أيّوبَ، أخبرَنا مُسلِمُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا هِشامٌ، حدثنا قَتادَةُ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى رَجُلٍ غَشِىَ أُمَّ امرأتِه قال: تَخَطَّى حُرمَتَينِ ولا تَحرُمُ عَلَيه امرأتُه (١). ورَواه عبدُ الأعلَى عن هِشامٍ عن قَيسِ بنِ سَعدٍ عن عَطاءٍ عن ابنِ عباسٍ ﵁ (٢). ورَوَى الزُّهرِىُّ عن علىٍّ ﵁ مِثلَ قَولِنا. وهو مُرسَلٌ، وهو قَولُ ابنِ المُسَيَّبِ وعُروَةَ والزُّهرِىِّ (٣). ١٤٠٧٧ - أنبأنِى أبو عبدِ اللَّهِ (٤)، حدثنا أبو الوَليدِ، حدثنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا حُمَيدُ بنُ قُتَيبَةَ، حدثنا ابنُ أبى مَريَمَ، حَدَّثَنِى يَحيَى بنُ أيّوبَ، عن عُقَيلٍ، عن ابنِ شِهابٍ، وسُئلَ عن رَجُلٍ وطِئَ أُمَّ امرأتِه قال: قال عليُّ بنُ أبى طالِبٍ ﵁: لا يُحَرِّمُ الحَرامُ مِنَ (٥) الحَلالِ (٦). ١٤٠٧٨ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ علىُّ بنُ محمدِ بنِ عبدِ اللَّهِ بنِ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ محمدٍ الصَّفّارُ، حدثنا جَعفَرُ بنُ أحمدَ بنِ سامٍ،

стр. 8021

حدثنا إسحاقُ بنُ محمدٍ الفَرْوِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ ﵄، عن النَّبِىِّ ﷺ قال: "لا يُحَرِّمُ الحرامُ الحَلالَ" (١). ١٤٠٧٩ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ محمدِ بنِ داودَ الرزازُ ببَغدادَ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، حدثنا الهَيثَمُ بنُ اليَمانِ، حدثنا عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ، عن الزُّهرِىِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ" (٢). ١٤٠٨٠ - أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا (٣) الفَضلُ بنُ عبدِ اللهِ بنِ مَخلَدٍ، حدثنا إسحاقُ بنُ بُهلولٍ الأنبارِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ المَخزومِىُّ، حدثنا المُغيرَةُ بنُ إسماعيلَ بنِ أيّوبَ بنِ سلمةَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ الزُّهرِىِّ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: سُئلَ رسولُ اللهِ ﷺ عن الرَّجُلِ يَتبَعُ المرأَةَ حَرامًا أيَنكِحُ ابنَتَها أو يَتبَعُ الابنَةَ حَرامًا أيَنكِحُ أُمَّها؟ قالَت: قال رسولُ اللهِ ﷺ : "لا يُحَرِّمُ الحَرامُ الحَلالَ، إنَّما يُحَرِّمُ ما كان بنِكاحٍ حَلالٍ". قال إسحاقُ: قال عبدُ اللهِ بنُ نافِعٍ: وبِه نأخُذُ (٤).

стр. 8022

١٤٠٨١ - وأخبرَنا أبو سَعدٍ المالينىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ، حدثنا إسحاقُ بنُ إبراهيمَ بنِ يونُسَ، حدثنا يَحيَى بنُ المُغيرَةَ المخزومِىُّ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن أبيه المُغيرَةِ بنِ إسماعيلَ، عن عثمانَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن ابنِ شِهابٍ، عن عُروةَ، عن عائشةَ ﵂ قالَت: قال رسولُ اللَّهِ ﷺ : "لا يَفْسُدُ حَلالٌ بحَرامٍ، ومَن أتَى امرأةً فُجورًا فلا عَلَيه أن يَتَزَوَّجَ أُمَّها أوِ ابنَتَها، فأَمّا نِكاحٌ فلا" (١). تَفَرَّدَ به عثمانُ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ الوَقّاصِىُّ هَذا، وهو ضعيفٌ (٢)، قالَه يَحيَى بنُ مَعينٍ (٣) وغَيرُه مِن أئمَّةِ الحديثِ، والصَّحيحُ عن ابنِ شِهابٍ الزُّهرِىِّ عن علىٍّ ﵁ مُرسَلًا مَوقوفًا. وعَنه عن (٤) بَعضِ العُلَماءِ: و (٥) حَديثُ عبدِ اللَّهِ العُمَرِىِّ أمثَلُ، واللهُ أعلَمُ. ١٤٠٨٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ أبى المعروفِ المِهرَجانِىُّ بها، أخبرَنا أبو سَهلٍ بشرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ زيادِ بنِ قَيسٍ، حدثنا أبو سلمةَ يَحيَى بنُ المُغيرَةِ، حَدَّثَنِى أخِى محمدُ بنُ المُغيرَةِ، عن محمدِ بنِ فُلَيحٍ، عن يونُسَ بنِ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ، أنَّه سُئلَ عن الرَّجُلِ يَفجُرُ بالمرأَةِ، أيَتَزَوَّجُ ابنَتَها؟ قال: قَد قال بَعضُ العُلَماءِ: لا يُفسِدُ اللهُ حَلالًا بحَرامٍ (٦).

стр. 8023

وأَمّا الَّذِى رُوِىَ عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه قال: ما اجتَمَعَ الحَرامُ والحَلالُ إلَّا غَلَبَ الحَرامُ (١) الحَلالَ. فإِنَّما رَواه جابِرٌ الجُعفِىُّ عن الشَّعبِىِّ عن ابنِ مَسعودٍ (٢). وجابِرٌ الجُعفِىُّ ضَعيفٌ (٣)، والشَّعبِىُّ عن ابنِ مَسعودٍ مُنقَطِعٌ. وإِنَّما رَوَى (٤) غَيرُه مَعناه عن الشَّعبِىِّ مِن قَولِه غَيرَ مَرفوعٍ إلَى عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ (٥). ورَوَى لَيثُ بنُ أبى سُلَيمٍ عن حَمّادٍ عن إبراهيمَ عن عَلقَمَةَ عن عبدِ اللهِ بنِ مَسعودٍ قال: لا يَنظُرُ اللهُ إلَى رَجُلٍ نَظَرَ إلَى فرجِ امرأةٍ و (٦) ابنَتِها (٧). وهَذا أيضًا ضَعيفٌ. أَخبَرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ قال: قال أبو الحَسَنِ الدَّارَقُطنِىُّ الحافظُ ﵀: هَذا مَوقوفٌ، ولَيثٌ وحَمّادٌ ضَعيفانِ (٨). وأَمّا الَّذِى يُروَى فيه عن النَّبِىَّ ﷺ : "إذا نَظَرَ الرَّجُلُ إلَى فرجِ المرأَةِ حَرُمَت عَلَيه أُمُّها وابنَتُها". فإِنَّه إنَّما رَواه الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ عن أبى هانِئٍ أو أُمِّ هانِئٍ عن

стр. 8024

النَّبِىِّ ﷺ (١). وهَذا مُنقَطِعٌ ومَجهولٌ وضعيفٌ، الحَجّاجُ بنُ أرطاةَ لا يُحتَجُّ به فيما يُسنِدُه (٢)، فكَيفَ بما يُرسِلُه عَمَّن لا يُعرَفُ؟!

стр. 8025

جماعُ أبوابِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ وإِمائهِم وإِماءِ المُسلِمينَ بابُ ما جاءَ فى تَحريمِ حَرائرِ أهلِ الشِّركِ دونَ أهلِ الكِتابِ وتَحريمِ المُؤمِناتِ على الكُفّارِ قال اللهُ ﵎: ﴿إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]. قال الشّافِعِىُّ ﵀: وزَعَمَ بَعضُ أهلِ العِلمِ بالقُرآنِ أنَّها أُنزِلَت فى مُهاجِرَةٍ مِن أهلِ مَكَةَ، فسَمّاها بعضُهم: ابنَةُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ، وأَهلُ مَكَّةَ أهلُ أوثانٍ، وأَنَّ قَولَ اللهِ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ نَزَلَت فى مُهاجِرٍ مِن أهلِ مَكَةَ مُؤمِنًا، وِإنَّما نَزَلَت فى الهُدنَةِ (١). ١٤٠٨٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ عبدِ اللهِ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا إسحاقُ بنُ أبى كامِلٍ، حدثنا يَعقوبُ، حدثنا ابنُ أخِى ابنِ شِهابٍ، عن عَمِّه أنَّه قال: أخبرَنِى عُروةُ، أنَّه سَمِعَ مَرْوانَ بنَ الحَكَمِ والمِسوَرَ بنَ مَخرَمَةَ، يُخبِرانِ خَبَرًا مِن خَبَرِ رسولِ اللهِ ﷺ مِن غَزوَةِ الحُدَيبيَةِ، فيما أخبرَنِى عُروةُ عَنهُما أنَّه لما كاتَبَ رسولُ اللهِ ﷺ سُهَيلَ بنَ عمرٍو يَومَ الحُدَيبيَةِ، على قَضيَّةِ المُدَّةِ، كان فيما اشتَرَطَ سُهَيلُ بنُ عمرٍو: أنَّه لا يأتيكَ مِنّا أحَدٌ، وِإن كان على دينِكَ، إلَّا

стр. 8026

رَدَدتَه إلَينا وخَلَّيتَ بَينَنا وبَينَه. وأَبَى سُهَيلٌ أن يُقاضِىَ رسولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا على ذَلِكَ، فكَرِهَ المُؤمِنونَ ذَلِكَ [وأَلغَطُوا فيه] (١) وتَكَلَّموا فيه، فلَمّا أبَى سُهَيلٌ أن يُقاضِىَ رسولَ اللهِ ﷺ إلَّا على ذَلِكَ كاتبَه رسولُ اللَّهِ ﷺ فرَدَّ أبا جَندَلِ ابنَ سُهَيلٍ يَومَئذٍ إلَى أبيه سُهَيلِ بنِ عمرٍو، ولَم يأتِ رسولَ اللَّهِ ﷺ أحَدٌ مِنَ الرِّجالِ إلَّا رُدَّ فى تِلكَ المُدَّةِ وإِن كان مُسلِمًا، ثُمَّ جاءَ (٢) المُؤمِناتُ مُهاجِراتٍ، وكانَت أُمُّ كُلثومٍ بنتُ عُقبَةَ بنِ أبى مُعَيطٍ مِمَّن هاجَرَت إلَى رسولِ اللهِ ﷺ وهِىَ عاتِقٌ، فجاءَ أهلُها يَسأَلونَ رسولَ اللَّهِ ﷺ أن يَرجِعَها إلَيهِم حَتَّى أنزَلَ اللهُ فى المُؤمِناتِ ما أنزَلَ (٣). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن إسحاقَ عن يَعقوبَ بنِ إبراهيمَ (٤). ١٤٠٨٤ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيلىُّ، أخبرَنِى الحَسَنُ بنُ سُفيانَ، حدثنا محَمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا عبدُ الرَّزّاقِ قال: قال مَعمَرٌ: قال الزُّهرِىٌّ: أخبرَنِى عُروةُ بنُ الزُّبَيرِ، عن المِسوَرِ بنِ مَخرَمَةَ ومَروانَ بنِ الحَكَمِ. فذَكَرَ قِصَّةَ الحُدَيبيَةِ بطولِها، قال: ثُمَّ جاءَه نِسوَةٌ مُؤْمِناتٌ فأَنزَلَ اللهُ : ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ

стр. 8027

مُهَاجِرَاتٍ﴾. حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾. فطَلَّقَ عُمَرُ ﵁ يَومَئذٍ امرأتَينِ كانَتا له فى الشِّركِ، فتَزَوَّجَ إحداهُما مُعاويَةُ بنُ أبى سُفيانَ، والأُخرَى صَفوانُ بنُ أُمَيَّةَ (١). رَواه البخارىُّ فى "الصحيح" عن عبدِ اللهِ بنِ محمدٍ عن عبدِ الرَّزّاقِ (٢). ١٤٠٨٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنِى أحمدُ بنُ محمدٍ النَّسَوِىُّ، حدثنا حَمَّادُ بنُ شاكِرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إسماعيلَ، حَدَّثَنِى إبراهيمُ ابنُ موسَى، حدثنا هِشامٌ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ، عن ابنِ عباسٍ ﵄: كانَت قُرَيبَةُ بنتُ أبى أُمَيَّةَ عِندَ عُمَرَ بنِ الخطابِ ﵁، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها مُعاويَةُ بنُ أبى سُفيانَ، وكانَت أُمُّ الحَكَمِ بنتُ أبى سُفيانَ تَحتَ عِياضِ بنِ غَنْمٍ الفِهرِىِّ، فطَلَّقَها فتَزَوَّجَها عبدُ اللهِ بنُ عثمانَ الثَّقَفِىُّ. أخرَجَه هَكَذا فى "الصحيح" (٣). ١٤٠٨٦ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾. قال أُمِرَ أصحابُ النَّبِىِّ ﷺ بطَلاقِ نِساءٍ كُنَّ كَوافِرَ بمَكَّةَ قَعَدنَ مَعَ الكُفّارِ بمَكَّةَ (٤).

стр. 8028

قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ (١) نِكاحُ نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ (٢). ١٤٠٨٧ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: يَعنى نِساءَ أهلِ مَكَّةَ المُشرِكاتِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُم نِساءُ أهلِ الكِتابِ (٣). ١٤٠٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَمّادٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. قال: أهلُ الأوثانِ (٤).

стр. 8029

قال الشيخُ ﵀: وبِمَعناه ذَكَرَه السُّدِّىُّ ومُقاتِلُ بنُ سُلَيمانَ فى "التفسير" (١). قال الشّافِعِىُّ ﵀: وقَد قيلَ: هذه الآيَةُ فى جَميعِ المُشرِكينِ، ثُمَّ نَزَلَتِ الرُّخصَةُ بَعدَها فى إحلالِ نِكاحِ حَرائرِ أهلِ الكِتابِ خاصَّةً كما جاءَت فى إحلالِ ذَبائحِ أهلِ الكِتابِ، قال اللهُ جلَّ ثناؤه: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾ (٢) [المائدة: ٥]. ١٤٠٨٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن علىِّ بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: ثُمَّ استَثنَى نِساءَ أهلِ الكِتابِ فقالَ: ﴿وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ﴾. حِلٌّ لَكُم: ﴿إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ﴾. يَعنى مُهورَهُنَّ، ﴿مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسَافِحَاتٍ﴾ [النساء: ٢٥]. يقولُ: عَفائفَ غَيرَ زَوانِى (٣). ١٤٠٩٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا القاضِى أبو بكرٍ أحمدُ بنُ كامِلٍ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ سَعدِ بنِ محمدِ بنِ الحَسَنِ بنِ عَطيَّةَ،

стр. 8030

حدثنا أبى، حَدَّثَنِى عَمِّى، حَدَّثَنِى أبى، عن أبيه، عن ابنِ عباسٍ قَولَه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: نُسِخَت، وأُحِلَّ مِنَ المُشرِكاتِ نِساءُ أهلِ الكِتابِ. ١٤٠٩١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ الخَولانِىُّ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ وهبٍ، حَدَّثَنِى مُعاويَةُ بنُ صالِحٍ، عن أبى الزّاهرِيَّةِ، عن جُبَيرِ بنِ نُفَيرٍ قال: حَجَجتُ فدَخَلتُ على عائشةَ ﵂، فقالَت لِى: يا جُبَيرُ، هَل تَقرأُ "المائدَةَ"؟ فقُلتُ: نَعَم. فقالَت: أَمَا إنَّها آخِرُ سورَةٍ نَزَلَت، فما وجَدتُم فيها مِن حَلالٍ فاستَحِلُّوه، وما وجَدتُم فيها مِن حَرامٍ فحَرِّموه (١). ١٤٠٩٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ، حدثنا أبو العباسِ، حدثنا بَحرُ بنُ نَصرٍ قال: قُرِئَ على ابنِ وهبٍ: أخبَرَكَ حُيَىُّ بنُ عبدِ اللهِ المَعافِرِىُّ قال: سَمِعتُ أبا عبدِ الرَّحمَنِ الحُبُلىَّ يُحَدِّثُ عن عبدِ اللهِ بنِ عمرِو، أنَّ آخِرَ سورَةٍ نَزَلَت سورَةُ "المائدَةِ" (٢). قال الشّافِعِىُّ ﵀: فأَيُّهُما كان فقَد أُبيحَ فيه (٣) نِكاحُ حَرائرِ أهلِ

стр. 8031

الكِتابِ. قال: وأَحَبُّ إلَىَّ لَو لَم يَنكِحْهُنَّ مُسلِمٌ (١). ١٤٠٩٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ بنُ عبدِ العَزيزِ، عن ابنِ جُرَيجٍ، عن أبى الزُّبَيرِ، أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللهِ ﵄ يُسأَلُ عن نِكاحِ المُسلِمِ اليَهوديَّةَ والنَّصرانيَّةَ، فقالَ: تَزَوَّجناهُنَّ زَمانَ الفَتحِ بالكوفَةِ مَعَ سَعدِ بنِ أبى وقّاصٍ، ونَحنُ لا نَكادُ نَجِدُ المُسلِماتِ كَثيرًا، فلَمّا رَجَعْنا طَلَّقناهُنَّ. وقالَ: لا يَرِثنَ مُسلِمًا ولا يَرِثُهُنَّ (٢)، ونِساؤُهُم لَنا حِلٌّ، ونِساؤُنا عَلَيهِم حَرامٌ (٣). ١٤٠٩٤ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أبو محمدٍ بكرُ بنُ سَهلِ بنِ إسماعيلَ القُرَشِىُّ الدِّمياطِىُّ بدِمياطَ، حدثنا شُعَيبُ بنُ يَحيَى، هو التُّجيبِىُّ، عن نافِعِ بنِ يَزيدَ، عن عُمَرَ مَولَى غُفْرَةَ، أنَّه حَدَّثَه عبدُ اللهِ بنُ السّائبِ مِن بَنى المُطَّلِبِ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ ﵁ نكَحَ ابنَةَ الفَرافِصَةِ الكَلبيَةَ وهِىَ نَصرانيَّةٌ على نِسائِه، ثُمَّ أسلَمَت على يَدَيهِ (٤).

стр. 8032

١٤٠٩٥ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، حدثنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنا سُلَيمانُ بنُ بلالٍ، عن عمرٍو مَولَى المُطَّلِبِ، عن أبى الحوَيرِثِ، عن محمدِ بنِ جُبَيرِ بنِ مُطعِمٍ، أنَّ عثمانَ بنَ عَفّانَ ﵁ تَزَوَّجَ بنتَ الفَرافِصَةِ وهِىَ نَصرانيَّةٌ، مَلَكَ عُقدَةَ نِكاحِها وهِىَ نَصرانيَّةٌ حَتَّى حَنِفَت حينَ قَدِمَت عَلَيهِ (١). ١٤٠٩٦ - قال عمرٌو: وحَدَّثَنى أيضًا أنَّ طَلحَةَ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ نَكَحَ امرأةً مِن كَلبٍ نَصرانيَّةً حَتَّى حَنِفَت حينَ قَدِمَتِ عَلَيهِ (٢). ١٤٠٩٧ - قال عمرو: وحَدَّثَنى عبدُ اللهِ بنُ عبدِ الرَّحمَنِ شَيخٌ مِن بَنى الأشهَلِ، أنَّ حُذَيفَةَ بنَ اليَمانِ نَكَحَ يَهوديَّةً. ١٤٠٩٨ - أخبرَنا أبو (٣) محمدٍ السُّكَّرِىُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الشّافِعِىُّ، حدثنا جَعفَرُ بنُ محمدِ بنِ الأزهَرِ، حدثنا الغِلابِىُّ قال: حدثنا غُندَرٌ، عن شُعبَةَ، عن أبى إسحاقَ، عن هُبَيرَةَ، عن علىٍّ ﵁، أنَّه قال: تَزَوَّجَ طَلحَةُ ﵁ يَهوديَّةً (٤). ١٤٠٩٩ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَستانِىُّ، أخبرَنا

стр. 8033

أبو نَصرٍ العِراقِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، عن أبى إسحاقَ الهَمْدانِىِّ، عن هُبَيرَةَ بنِ يَريمَ، عن علىٍّ ﵁ قال: تَزَوَّجَ طَلحَةُ يَهوديَّةً (١). ١٤١٠٠ - قال: وحَدَّثَنا سفيانُ، حدثنا الصَّلتُ بنُ بَهْرامَ قال: سَمِعتُ أبا وائلٍ يقولُ: تَزَوَّجَ حُذَيفَةُ ﵁ يَهوديَّةً، فكَتَبَ إلَيه عُمَرُ ﵁ أن يُفارِقَها، قال: إنِّى أخشَى أن تَدَعُوا المسلِماتِ وتَنكِحوا المُومِساتِ (٢). وهَذا مِن عُمَرَ ﵁ على طَريقِ التَّنزيهِ والكَراهيَةِ، ففِى رِوايَةٍ أُخرَى أنَّ حُذَيفَةَ كَتَبَ إلَيه: أحَرامٌ هِىَ؟ قال: لا، ولَكِنِّى أخافُ أن تَعاطَوُا المُومِساتِ مِنهُنَّ (٣). ١٤١٠١ - وبِهَذا الإسنادِ: حدثنا سفيانُ، حدثنا يَزيدُ بنُ أبى زيادٍ قال: سَمِعتُ زَيدَ بنَ وهبٍ قال: كَتَبَ إلَيه عُمَرُ بنُ الخطابِ: إنَّ المُسلِمَ يَنكِحُ النَّصرانيَّةَ، ولا يَنكِحُ النَّصرانِىُّ المسلِمَةَ (٤). ١٤١٠٢ - أخبرَنا أبو الحَسَنِ علىُّ بنُ أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا

стр. 8034

أبو القاسِمِ سُلَيمانُ بنُ أحمدَ اللَّخمِىُّ، حدثنا إبراهيمُ بنُ محمدِ بنِ الحارِثِ الهِلالِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ المُغيرَةِ، حدثنا النُّعمانُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حدثنا سفيانُ، عن (١) خالِدٍ الحَذّاءِ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ قال: إنَّ اللَّهَ بَعَثَ محمدًا ﷺ بالحَقِّ ليُظهِرَه على الدّينِ كُلِّه، فدينُنا خَيرُ الأديانِ، ومِلَّتُنا فوقَ المِلَلِ، ورِجالُنا فوقَ نِسائهِم ولا يَكونُ رِجالُهُم فوقَ نِسائنا (٢). قال أبو القاسِمِ: لَم يَروِه عن سُفيانَ إلَّا النُّعمانُ. قال الشّافِعِىُّ ﵀: وأَهلُ الكِتابِ الَّذينَ يَحِلُّ نِكاحُ حَرائرِهِم أهلُ الكِتابَينِ المَشهورَينِ؛ التَّوراةِ والإِنجيلِ، وهُمُ اليَّهودُ والنَّصارَى مِن بَنِى إسرائيلَ دونَ المجوسِ (٣). قال الشيخُ ﵀: وهَذا للأثرِ (٤) المَشهورِ عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ عَوفٍ عن النَّبِىِّ: "سُنّوا بهِم سُنَّةَ أهلِ الكِتابِ" (٥). فحَمَلَه أهلُ العِلمِ -مَعَ الاستِدْلالِ برِوايَةِ بَجَالَةَ- على الجِزيَةِ (٦)، فهُم مُلحَقونَ بهِم فى حَقنِ الدَّمِ بالجِزيَةِ دونَ غَيرِها، واللهُ أعلَمُ.

стр. 8035

١٤١٠٣ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قال عَطاءٌ: لَيسَ نَصارَى العَرَبِ بأَهلِ كِتَابٍ؛ إنَّما أهلُ الكِتابِ بَنو إسرائيلَ والَّذينَ جاءَتهُمُ التَّوراةُ والإِنجيلُ، فأَمّا مَن دَخَلَ فيهِم مِنَ النّاسِ فلَيسوا مِنهُم (١). قال الشيخُ ﵀: وقَد رُوِّينا عن عُمَرَ وعَلِىٍّ ﵄ فى نَصارَى العَرَبِ بمَعنَى هَذا، وأنَّه لا تُؤكَلُ ذَبائحُهُم، وذَلِكَ يَرِدُ فى مَوضِعِه إن شاءَ اللهُ (٢). ١٤١٠٤ - وأَمّا الَّذِى أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الأصبَهانِىُّ، أخبرَنا أبو محمدِ ابنُ حَيّانَ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ بنِ سعيدٍ، حدثنا ابنُ أبى الشَّوارِبِ، حدثنا عبدُ العَزيزِ بنُ المُختارِ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ فَيروزَ، عن مَعبَدٍ الجُهَنىِّ قال: رأيتُ امرأةَ حُذَيفَةَ مَجوسيَّةً (٣). فهَذا غَيرُ ثابِتٍ، والمحفوظُ عن حُذَيفَةَ أنَّه نَكَحَ يَهوديَّةً، واللهُ أعلَمُ. بابُ مَن دانَ دينَ [اليَهودِىِّ والنَّصرانِىِّ] (٤) مِنَ الصّابِئيَن والسّامِرَةِ (٥) ١٤١٠٥ - أخبرَنا أبو بكرٍ محمدُ بنُ إبراهيمَ الأَرْدَسْتانِىُّ، حدثنا أبو نَصرٍ

стр. 8036

العِراقِىُّ، حدثنا سفيانُ بنُ محمدٍ الجَوهَرِىُّ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ، حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ الوَليدِ، حدثنا سفيانُ، حدثنا بُردُ بنُ سِنانٍ، عن عُبَادَةَ (١) بنِ نُسَىٍّ، عن غُضَيفِ بنِ الحارِثِ قال: كَتَبَ عامِلٌ لِعُمَرَ بنِ الخطابِ (٢): إنَّ ناسًا مِمَّن قِبَلِنا يُدعَونَ السّامِرَةَ يَسبِتونَ يَومَ السَّبتِ ويَقرَءونَ التَّوراةَ، ولا يُؤمِنونَ بيَومِ البَعثِ، فما يَرَى أميرُ المُؤمِنينِ فى ذَبائحِهِم؟ قال: فكَتَبَ: هُم طائفَةٌ مِن أهلِ الكِتابِ، ذَبائحُهُم ذَبائحُ أهلِ الكِتابِ (٣). ١٤١٠٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حدثنا عارِمٌ، عن مُعتَمِرٍ، عن أبيه قال: أخبرَنا الحَسَنُ قال: نُبِّئَ زيادٌ أنَّ الصّابِئينَ يُصَلّونَ (٤) القِبلَةَ ويُعطونَ الخُمُسَ. قال: فأَرادَ أن يَضَعَ عَنهُمُ الجِزيَةَ. قال: وأُخبِرَ بَعدُ أنَّهُم يَعبُدونَ الملائكَةَ (٥). بابُ ما جاءَ فى نِكاحِ إماءِ المُسلِمين قال اللهُ تَعالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. إلَى قَولِه: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٢٥].

стр. 8037

١٤١٠٧ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائِفىُّ، حدثنا عثمانُ بنُ سعيدٍ الدَّارِمِىُّ، حدثنا عبدُ اللهِ بنُ صالِحٍ، عن مُعاويَةَ بنِ صالِحٍ، عن على بنِ أبى طَلحَةَ، عن ابنِ عباسٍ ﵄ فى قَولِه تَعالَى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. يقولُ: مَن لَم يَكُنْ له سَعَةٌ أن يَنكِحَ الحَرائرَ فليَنكِحْ مِن إماءِ المسلِمينَ، و: ﴿ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ﴾. وهو الفُجورُ، فلَيسَ لأحَدٍ مِنَ الأحرارِ أن يَنكِحَ أمَةً إلَّا ألا يَقدِرَ على حُرَّةٍ وهو يَخشَى العَنَتَ، ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾ عن نِكاحِ الإماءِ، فهو ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ (١). ١٤١٠٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِى، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ بنُ أبى إياسٍ، حدثنا وَرْقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾: يَعنِى مَن لا يَجِدُ مِنكُم غِنًى، يقولُ: مَن لا يَجِدُ غِنًى أن يَنكِحَ ﴿الْمُحْصَنَاتِ﴾ يَعنِى الحَرائرَ؛ فليَنكِحِ الأمَةَ المُؤمِنَةَ ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا﴾، عن نِكاحِ الإماءِ ﴿خَيْرٌ لَكُمْ﴾ وهو حَلالٌ (٢). ١٤١٠٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ،

стр. 8038

حدثنا أحمدُ بنُ نَجْدَةَ، حدثنا سعيدُ بن مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا أبو بِشْرٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ فى هذه الآيَةِ قال: الطَّولُ الغِنَى، إذا لَم يَجِدْ ما يَنكِحُ به الحُرَّةَ تَزَوَّجَ أمَةً. وقالَ فى قَولِه: ﴿وَأَنْ تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ﴾. قال: عن نِكاحِ الإماءِ. وقالَ: العَنَتُ الزِّنى (١). ١٤١١٠ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أنَّه سَمِعَ جابِرَ بنَ عبدِ اللَّهِ ﵄ يقولُ: مَن وجَدَ صَداقَ حُرَّةٍ فلا يَنكِحْ أمَةً (٢). ١٤١١١ - أخبرَنا أبو سعيدٍ، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا عبدُ المَجيدِ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: أخبرَنِى ابنُ طاوُسٍ، عن أبيه قال: لا يَحِلُّ نِكاحُ الحُرِّ الأمَةَ وهو يَجِدُ بصَداقِها حُرَّةً. قُلتُ: فخافَ الزِّنى؟ قال: ما عَلِمتُه يَحِلُّ (٣). ١٤١١٢ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ، أخبرَنا

стр. 8039

الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا سفيانُ بنُ عُيَينَةَ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سألَ عَطاءٌ أبا الشَّعثاءِ وأَنا أسمَعُ عن نِكاحِ الأمَةِ ما تَقولُ فيه، أجائزٌ هوَ؟ فقالَ: لا يَصلُحُ اليَومَ نِكاحُ الإماءِ (١). ١٤١١٣ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِىُّ، أخبرَنا (٢) ابنُ عُيَينَةَ، عن عمرٍو، عن أبى الشَّعثاءِ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ الإماءِ اليَومَ؛ لأنَّه يَجِدُ طَولًا إلَى حُرَّةٍ (٣). ١٤١١٤ - أخبرَنا أبو حامِدٍ أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِىُّ الحافظُ، حدثنا أبو علىٍّ زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرٍ عبدُ اللهِ بنُ محمدِ بنِ زيادٍ النَّيسابورِىُّ، حدثنا محمدُ بنُ يَحيَى، حدثنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا حَبيبُ بنُ أبى حَبيبٍ، عن عمرِو بنِ هَرِمٍ قال: سُئلَ جابِرُ بنُ زَيدٍ: هَل يَصلُحُ لِلحُرِّ أن يَتَزَوَّجَ بأَمَةٍ وهو يَجِدُ مَهرَ حُرَّةٍ؟ قال: إنَّما يَتَزَوَّجُ الأمَةَ مَن لا يَجِدُ مَهرَ حُرَّةٍ وخَشِىَ العَنَتَ. ١٤١١٥ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حدثنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حدثنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا مَنصورٌ، عن الحَسَنِ أنَّه كان يَكرَهُ نِكاحَ الإماءِ فى زَمانِه، وقالَ: إنَّما

стр. 8040

رُخِّصَ فيهِنَّ إذا لَم يَجِدْ طَولًا لِلحُرَّةِ (١). بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على أمَةٍ ١٤١١٦ - أخبرَنا أحمدُ بنُ علىٍّ الرّازِىُّ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ، حدثنا يوسُفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسَلَّمٍ، حدثنا هَيثَمٌ (٢)، حدثنا شَريكٌ، عن عَطاءِ بنِ السّائبِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: لا يَتَزَوَّجُ الحُرُّ مِنَ الإماءِ إلَّا واحِدَةً. تابَعَه عبدُ السَّلامِ بنُ حَربٍ عن عَطاءٍ وخُصَيفٍ عن سعيدٍ عن ابنِ عباسٍ ﵄ (٣). بابٌ: لا تُنكَحُ أمَةٌ على حُرَّةٍ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ ١٤١١٧ - أخبرَنا أحمدُ بنُ على الإسفَرايينِىُّ الرّازِىُّ، أخبرَنا زاهِرُ ابنُ أحمدَ، حدثنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ، حدثنا يَزيدُ بنُ سِنانٍ (٤)، حدثنا مُعاذُ بنُ هِشامٍ، حَدَّثَنِى أبى، عن عامِرٍ (٥) الأحوَلِ، عن الحَسَنِ قال: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُنكَحُ الأمَةُ على الحُرَّةِ (٦).

стр. 8041

١٤١١٨ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ ابنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنِي مَن سَمِعَ الحَسَنَ يقولُ: نَهَى رسولُ اللَّهِ ﷺ أن تُنكَحَ الأمَةُ على الحُرَّةِ (١). هَذا مُرسَلٌ، إلَّا أنَّه فى مَعنَى الكِتابِ، ومَعَه قَولُ جَماعَةٍ مِنَ الصَّحابَةِ ﵃. ١٤١١٩ - أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحارِثِ الفَقيهُ، أخبرَنا عليُّ بنُ عُمَرَ الحافظُ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ محمدِ بنِ مِهرانَ السَّوّاقُ، حَدَّثَنَا أبو يَحيَى محمدُ ابنُ سعيدِ بنِ غالِبٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ الأمَوِيُّ، عن حَجّاجٍ، عن المِنهالِ بنِ عمرٍو، عن زِرِّ بنِ حُبَيشٍ، عن عليٍّ ﵁ قال: إذا تُزوَّجَتِ الحُرَّةُ على الأمَةِ قَسَمَ لَها يَومَينِ ولِلأَمَةِ يَومًا؛ إنَّ الأَمَةَ لا يَنبَغِى لَها أن تُزَوَّجَ على الحُرَّةِ (٢). ١٤١٢٠ - أخبرَنا أبو حامِدٍ (٣) أحمدُ بنُ على الحافظُ، أخبرَنا زاهِرُ بنُ أحمدَ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ زيادٍ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ سعيدِ بنِ مُسَلَّمٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، حَدَّثَنَا لَيثٌ، حَدَّثَنِي أبو الزُّبَيرِ، عن جابِرِ بنِ عبدِ اللهِ ﵄ أنَّه قال: لا تُنكَحُ الأَمَةُ على الحُرَّةِ، وتُنكَحُ الحُرَّةُ على الأمَةِ، ومَن وجَدَ صَداقَ حُرَّةٍ فلا

стр. 8042

يَنكِحَنَّ أمَةً أبَدًا (١). هَذا إسنادٌ صَحيحٌ. ١٤١٢١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه، أنَّ ابنَ عباسٍ وابنَ عُمَرَ ﵄ سُئلا عن رَجُلٍ كانَت تَحتَه امرأةٌ حُرَّةٌ، فأَرادَ أن يَنكِحَ عَلَيها أمَةً، فكَرِها له أن يَجمَعَ بَينَهُما (٢). ١٤١٢٢ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا مُعاذُ بنُ مُعاذٍ، عن أشعَثَ، عن الحَسَنِ فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً وأَمَةً فى عُقدَةٍ، قال: يُفَرَّقَ بَينَه وبَينَ الأَمَةِ (٣). وعن الحَسَنِ أنَّه قال فى رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأتَينِ فى عُقدَةٍ ولَه ثلاثُ نِسوَةٍ، قال: يُفَرَّقُ بَينَه وبَينَ هاتَينِ اللَّتَينِ تَزَوَّجَ فى عُقدَةٍ، وإِذا تَزَوَّجَ ثَلاثًا فى عُقدَةٍ وعِندَه امرأتانِ فُرِّقَ بَينَه وبَينَ الثَّلاثِ. بابُ مَن زَعَمَ أنَّ نِكاحَ الحُرَّةِ على الأَمَةِ طَلاقُ الأَمَةِ ١٤١٢٣ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أحمدُ بنُ محمدِ ابنِ زيادِ بنِ الأعرابِىِّ. (ح) وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بِشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ

стр. 8043

الرَّزازُ قالا: حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، قال عمرٌو: قال ابنُ عباسٍ ﵄: نِكاحُ الحُرَّةِ على الأمَةِ طَلاقُ الأمَةِ (١). ١٤١٢٤ - ورَواه أبو الرَّبيعِ السَّمَّانُ وهو ضَعيفٌ، عن عمرِو بنِ دينارٍ، عن جابِرِ بنِ زَيدٍ، عن ابنِ عباسٍ قال: تَزوُّجُ (٢) الحُرَّةِ على الأمَةِ طَلاقُ الأمَةِ. أخبَرَناه أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ وعُبَيدُ بنُ محمدٍ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِب، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّاب بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا أبو الرَّبيعِ السَمّانُ. فذَكَرَه (٣). ١٤١٢٥ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ، أخبرَنا أبو جَعفَرٍ الرزازُ، حَدَّثَنَا سَعدانُ بنُ نَصرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابن أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ قال: هِىَ بمَنزِلَةِ المَيْتَةِ تُضطَرُّ إلَيها، فإِذا أغناكَ اللهُ عَنها فاستَغْنِ (٤). ١٤١٢٦ - وأخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبزنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ قال: إذا تَزَوَّجَ الحُرَّةَ على الأمَةِ فهو طَلاقُ الأمَةِ، هو كَصاحِبِ المَيتَةِ يأكُلُ مِنها ما اضطُرَّ إلَيها، فإِذا

стр. 8044

استَغنَى عَنها فليُمسِكْ (١). نَحنُ إنَّما نَقولُ بما رُوِّينا فى ذَلِكَ عن عليٍّ وجابِرِ بنِ عبدِ اللَّهِ ﵄ (٢). وبِاللَّهِ التَّوفيقُ. بابُ العَبدِ يَنكِحُ الحُرَّةَ على الأمَةِ ١٤١٢٧ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدٌ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا إسماعيلُ بنُ أبى خالِدٍ، عن الشَّعبِي، عن مَسروقٍ أنَّه كان يقولُ فى العَبدِ إذا كانَت عِندَه حُرَّةٌ: فإِن شاءَ تَزَوَّجَ عَلَيها الأمَةَ (٣). ١٤١٢٨ - ورَوَى جابِرٌ الجُعفِيُّ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ، عن عبدِ اللَّهِ، قال: لا يَنكِحُ الأمَةَ على الحُرَّةِ إلَّا المَملوكُ. أنبأنيه أبو عبدِ اللَّهِ إجازَةً، عن أبى الوَليدِ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أحمدَ بنِ زُهَيرٍ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ هاشِمٍ، حَدَّثَنَا وكيعٌ، عن إسرائيلَ، عن جابِرٍ. فذَكَرَه (٤).

стр. 8045

بابٌ: لا يَحِلُّ نِكاحُ أمةٍ كِتَابيَّةٍ لِمُسلِمٍ بحالٍ قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرِّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (١)، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (٢) على تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ -واللهُ أعلَمُ- لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ ثالِثٌ (٣). ١٤١٢٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (٤) [النساء: ٢٥]. ١٤١٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ إلَى قَولِه: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا فى إماءِ

стр. 8046

أهلِ الكِتابِ (١). ١٤١٣١ - وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدِ بنِ يوسُفَ البَغدادِىُّ، أخبرَنا أبو عمرٍو عثمانُ بنُ محمدِ بنِ بشرٍ، حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ إسحاقَ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ أبى الزِّنادِ، عن أبيه، عَمَّن أدرَكَ مِن فُقَهائهِمُ الَّذينَ يُنتَهَى إلَى قَولِهِم؛ مِنهُم سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، وعُروَةُ بنُ الزُّبَيرِ، والقاسِمُ بنُ محمدٍ، وأبو بكرِ ابنُ عبدِ الرَّحمَنِ، وخارِجَةُ بنُ زَيدٍ، وعُبَيدُ اللهِ بنُ عبدِ اللهِ بنِ عُتبَةَ، وسُلَيمانُ بنُ يَسارٍ، قال: وكانوا يَقولونَ: لا يَصلُحُ لِلمُسلِمِ نِكاحُ الأمَةِ اليَهوديَّةِ ولا النَّصرانيَّةِ، إنَّما أحَل اللهُ المُحصَناتِ مِنَ الَّذينَ أوتوا الكِتابَ، ولَيسَتِ الأمَةُ بمُحصَنَةٍ.

стр. 8047

جماعُ أبوابِ الخِطبَةِ بابُ التَّعريضِ بالخِطبَةِ قال اللهُ ﵎: ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ الآيَةَ [البقرة: ٢٣٥]. ١٤١٣٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا يَحيَى بنُ مَنصورٍ القاضي، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عبدِ السَّلامِ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ يحيَى قال: قَرأتُ على مالكٍ، عن عبدٍ اللهِ بنِ يَزيدَ مَولَى الأسوَدِ بنِ سُفيانَ، عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ، عن فاطِمَةَ بنتِ قَيسٍ، أنَّ أبا عمرٍو ابنَ حَفصٍ طَلَّقَها البَتَّةَ وهو غائبٌ، فأَرسَلَ إلَيها وكيلَه بشَعيرٍ فسَخِطَته، فقالَ: واللهِ ما لَكِ عَلَينا مِن شَئٍ. فجاءَت رسولَ اللَّهِ ﷺ فذَكَرَت ذَلِكَ له، فقالَ: ألَيسَ لَكِ عَلَيه نَفَقَةٌ". وأَمَرَها أن تَعتَدَّ فى بَيتِ أُمِّ شَريكٍ، ثُمَّ قال: "تِلكَ امرأةٌ يَغشاها أصحابِي، اعتَدِّى عِندَ ابنِ أُمِّ مَكتومٍ؛ فإنَّه رَجُل أعمَى تَضَعينَ ثيابَك، فإذا حَلَلتِ فآذِنينِى". قالَت: فلَمَّا حَلَلتُ ذَكَرْتُ له أنَّ مُعاويَةَ بنَ أبى سُفيانَ وأَبا جَهمٍ خَطَبانِى، فقالَ رسولُ اللَّهِ ﷺ : "أمَّا أبو جَهمٍ فلا يَضَع عَصاه عن عاتِقِه، وأَمّا مُعاويَةُ فصُعلوك لا مالَ له، انكِحِى أُسامَةَ بنَ زَيدٍ". قالَت: فكَرِهتُه، ثُمَّ قال: "انكِحِى أُسامَةَ". فنَكَحتُه، فجَعَلَ اللَّهُ فيه خَيرًا واغتَبَطتُ بهِ (١). رَواه مسلمٌ فى "الصحيح" عن يَحيَى بنِ يَحيَى (٢).

стр. 8048

١٤١٣٣ - ورَواه يَحيَى بنُ أبى كَثيرٍ عن أبى سلمةَ بنِ عبدِ الرَّحمَنِ عن فاطِمَةَ أنَّ النَّبِيَّ ﷺ أرسَلَ إلَيها: "ألَّا تَسبِقينِى بنَفسِكِ". ورَواه محمدُ بنُ عمرٍو، عن أبى سلمةَ قالَ: [ولا تُفَوِّتينا] (١) بنَفسِكِ". أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا عبدُ اللَّهِ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ رافِع، حَدَّثَنَا حُسَينُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا شَيبانُ، عن يَحيَى. (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ، حَدَّثَنَا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا محمدُ بنُ رِبْحٍ (٢)، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عمرٍو؛ كِلاهُما عن أبى سلمةَ، عن فاطِمَةَ. فذَكَرَ الحديثَ وذَكَرَ فيه اللَّفظَتَينِ (٣). ١٤١٣٤ - أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ الحافظُ ومُحَمَّدُ بنُ موسَى بنِ الفَضلِ، قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا أبو الوَليدِ الطيالِسِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ حَنظَلَةَ الغَسيلِ قال: حَدَّثَتنِى خالَتِى (٤) سُكَينَةُ بنتُ حَنظَلَةَ، وكانَت بقُباءٍ تَحتَ ابنِ عَمٍّ لَها تُوفِّىَ عَنها، قالَت: دَخَلَ عليَّ أبو جَعفَرٍ محمدُ بنُ عليٍّ وأَنا فى عِدَّتِي، فسَلَّمَ

стр. 8049

ثُمَّ قال: كَيفَ أصبَحتِ يا بنتَ حَنظَلَةَ؟ فقُلتُ: بخَيرٍ، جَعَلَكَ اللهُ بخَيرٍ. فقالَ: أنا مَن قَد عَلِمتِ قَرابَتى مِن رسولِ اللَّهِ ﷺ وقَرابَتى مِن عليِّ بنِ أبى طالِبٍ ﵁، وحَقِّى فى الإسلامِ وشَرَفِى فى العَرَبِ. قالَت: فقُلتُ: غَفَرَ اللهُ لَكَ يا أبا جَعفَرٍ! أنتَ رَجُلٌ يُؤخَذُ مِنكَ ويُروَى عَنكَ، تَخطِبُنِى فى عِدَّتِي؟! فقالَ: ما فعَلتُ (١)، إنَّما أخبَرتُكِ بمَنزِلَتى مِن رسولِ اللهِ ﷺ . ثُمَّ قال: دَخَلَ رسولُ اللَّهِ ﷺ على أُمّ سلمةَ بنتِ أبى أُمَيَّةَ بنِ المُغيرَةِ المَخزوميَّةِ -وتأيَّمَت مِن أبى سلمةَ ابنِ عبدِ الأسَدِ وهو ابنُ عمَّها -فلَم يَزَلْ يُذَكِّرُها مَنْزِلَتَه- مِنَ اللهِ ، حَتَّى أثَرَ الحَصيرُ فى كَفِّه مِن شِدَّةِ ما كان يَعتَمِدُ عَلَيه، فما كانَت تِلكَ خِطبَةً (٢). ١٤١٣٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا وهبُ ابنُ جَريرٍ، عن شُعبَةَ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِه تَعالَى ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ [البقرة: ٢٣٥]. قال: التَّعريضُ. زادَ فيه غَيرُه: والتَّعريضُ ما لَم يَنصِبْ (٣) لِلخِطبَةِ (٤). ١٤١٣٦ - أخبرَنا أبو عَمْرٍو (٥) الرَّزْجاهِيُّ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإِسماعيليُّ،

стр. 8050

أخبرَنِي الفَضلُ بنُ الحُبابِ، حَدَّثَنَا ابنُ كَثيرٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ فى قَولِ اللَّهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾: إنِّى أُريدُ أن أتَزَوَّجَ (١). وقالَ البخارىُّ: قال لِى طَلقٌ: حَدَّثَنَا زائدَةُ، عن مَنصورٍ، عن مُجاهِدٍ، عن ابنِ عباسٍ ﴿فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ﴾ يقولُ: إنِّى أُريدُ التَّزويجَ و: لَوَدِدتُ إن تَيَسَّرَ لِى امرأةٌ صالِحَةٌ (٢). ١٤١٣٧ - أخبرَنا أبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ، عن عبدِ الرَّحمَنِ بنِ القاسِمِ، عن أبيه أنَّه كان يقولُ فى قَولِ اللَّهِ : ﴿وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾: أن يَقولَ الرَّجُلُ لِلمَرأَةِ وهِىَ فى عِدَّتِها مِن وفاةِ زَوجِها: إنَّكِ عليَّ لَكَريمَةٌ وإِنِّى فيكِ لَراغِبٌ، و: إِنَّ اللَّهَ لَسائقٌ إلَيكِ خَيرًا ورِزقًا. ونَحوَ هَذا مِنَ القَولِ (٣). ١٤١٣٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنِي عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن مُسلِمٍ البَطينِ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ فى قَولِه تَعالَى: ﴿وَلَا جُنَاحَ

стр. 8051

عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ﴾ قال: هو قَولُ الرَّجُلِ لِلمَرأَةِ فى عِدَّتِها: إنِّى أُريدُ التَّزويجَ و: إِنِّى إن تَزَوَّجتُ أحسَنتُ إلَى امرأتِى" (١). ١٤١٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ القاضِي، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا ورقاءٌ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى هذه الآيةِ قال: هو قَولُ الرَّجُلِ لِلمَرأَةِ فى عِدَّتِها: إنَّكِ لَجَميلَةٌ. و: إِنَّكِ لَتُعجِبينى. ويُضمِرُ خِطبَتَها فلا يُبديه لَها، هَذا كُلُّه حِلٌّ مَعروفٌ، ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ [البقرة: ٢٣٥]. قال: يقولُ لَها: لا تَسبِقينِى بنَفسِكِ فإِنِّى ناكِحُكِ. هَذا لا يَحِلُّ (٢). ١٤١٤٠ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيح، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه تَعالَى: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾، قال: لا يَخطُبُها فى عِدَّتِها، ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ يقولُ: إنَّكِ لَجَميلَةٌ. و: إِنَّكِ لَفِى مَنصِبٍ. و: إِنَّكِ لَمَرغوبٌ فيكِ (٣). ١٤١٤١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ بنُ مَرزوقٍ، حَدَّثَنَا

стр. 8052

محمدُ بنُ كَثيرٍ، عن سُفيانَ، عن سلمةَ بنِ كُهَيلٍ، عن سعيدِ بنِ جُبَيرٍ قال: يُقاطِعُها على كَذا وكَذا ألَّا تَزَوَّجَ غَيرَه، ﴿إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قال: يقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ. و: إِنِّى لأرجو أن نَجتَمِعَ (١). ١٤١٤٢ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ، حَدَّثَنَا إبراهيمُ، حَدَّثَنَا بشرُ بنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن مَنصورٍ قال: ذُكِرَ عن الشَّعبِى فى هذه الآيَةِ: ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾. قال: لا يأخُذُ ميثاقَها ألا تَنكِحَ غَيرَه (٢). ١٤١٤٣ - قال: وحَدَّثَنا إبراهيمُ، حَدَّثَنَا عُمَرُ بنُ حَبيبٍ القاضِي، عن عِمرانَ بنِ حُدَيرٍ، عن أبى مِجلَزٍ ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا﴾ قال: السِّرُّ هو الزِّنى. قال: ثُمَّ سألتُ عَنها الحَسَنَ أيضًا فقالَ: هو الزِّنى (٣). ١٤١٤٤ - قال: وحَدَّثَنا إبراهيمُ، حَدَّثَنَا أبو حُذَيفَةَ، عن سُفيانَ، عن السُّدِّيِّ، عن إبراهيمَ ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾ قال: الزِّنى (٤).

стр. 8053

١٤١٤٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ الطَّرائفِيُّ وأبو محمدٍ الكَعبِيُّ قالا: حَدَّثَنَا إسماعيلُ بنُ قتيبَةَ، حَدَّثَنَا يَزيدُ بنُ صالِحٍ، عن بُكَيرِ بنِ مَعروفٍ، عن مُقاتِلِ بنِ حَيَّانَ قال: بَلَغنا -واللَّهُ أعلَمُ-[أنَّه يَعنِى] (١) ﴿وَلَكِنْ لَا تُوَاعِدُوهُنَّ سِرًّا﴾: الرَّفَثُ مِنَ الكَلامِ؛ أى: لا يواجِهُها الرَّجُلُ فى تَعريضِ الجِماعِ مِن نَفسِه. ويَقولُ آخَرونَ: هو الزِّنى واللهُ أعلَمُ (٢). وروِّينا، عن الحَسَنِ أنَّه قال فى التَّعريضِ: يُرسِلُ إلَيها فى عِدَّتِها ويَقولُ: إنِّى فيكِ لَراغِبٌ، وإِنِّى عَلَيكِ لَحَريصٌ، فأَحبَبتُ أن أُعلِمَكِ، فإِذا انقَضَت عِدَّتُكِ رأيتِ رأيَكِ. وعن عَطاءٍ قال: يُعَرِّضُ ولا يَبوحُ؛ يقولُ: إنَّ لِى حاجَةً، وأَبشِرِى فأَنتِ بحَمدِ اللهِ نافِقَةٌ. وتَقول هِىَ: قَد أسمَعُ ما تَقولُ (٣). وعن عَطاءٍ قال: إن واعَدَتْ رَجُلًا فى عِدَّتِها ثُمَّ نَكَحَها بَعدُ لَم يُفَرَّقْ بَينَهُما (٤). بابٌ: لا يَخطُبُ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه إذا رَضيَت به المَخطوبَةُ، أو رَضِىَ به أبو البِكْرِ، حَتَّى يأذَنَ أو يَترُكَ ١٤١٤٦ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ القاضِى قالوا، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ

стр. 8054

يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ (١)، عن الزُّهرِيِّ، أخبرَنِى ابنُ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ ﵁ قال: قال النَّبِيُّ ﷺ : "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه" (٢). ١٤١٤٧ - وأخبرَنا أبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ وأبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنِي يونُسُ بنُ يَزيدَ، عن ابنِ شِهابٍ أنَّه قال: حَدَّثَنِي سعيدُ بنُ المُسَيَّبِ، عن أبى هريرةَ، عن رسولِ اللهِ ﷺ بذَلِكَ (٣). أخرَجَه البخارىُّ ومُسلِمٌ فى "الصحيح" مِن حَديثِ سُفيانَ بنِ عُيَينَة (٤)، ورَواه مسلمٌ عن حَرمَلَةَ عن ابنِ وهبٍ (٥). ١٤١٤٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قال (٦): حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ ابنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ، أخبرَنا الشّافِعِيُّ، أخبرَنا مالكٌ (ح) وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ إسحاقَ الفَقيهُ، أخبرَنا

стр. 8055

الحَسَنُ بنُ عليِّ بنِ زيادٍ، حَدَّثَنَا ابنُ أبى أوَيسٍ، حَدَّثَنِي مالكٌ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ، أنَّ رسولَ اللهِ ﷺ قال: "لا يَخطُبُ أحَدُكُم على خِطبَةِ أخيه، ولا يَبيعُ على بَيعِ أخيه" (١). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن ابنِ أبى أوَيسٍ (٢). قال الشَّافِعِيُّ: وقَد زادَ بَعضُ المُحَدِّثينَ: "حَتَّى يأذَنَ أو يَتْرُكَ". ١٤١٤٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو أحمدَ بكرُ بنُ محمدِ ابنِ حَمدانَ الصَّيرَفِيُّ بمَروَ، حَدَّثَنَا عبدُ الصَّمَدِ بنُ الفَضلِ، حَدَّثَنَا مَكِّيٌّ، عن ابنِ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ نافِعًا يُحَدِّثُ أنَّ ابنَ عُمَرَ ﵁ كان يقولُ: نَهَى رسولُ اللهِ ﷺ أن يَبيعَ بَعضُكُم على بَيعِ بَعضٍ، ولا يَخُطُبَ الرَّجُلُ على خِطبَةِ أخيه حَتَّى يَترُكَ الخاطِبُ قَبلَه أو يأذَنَ له الخاطِبُ (٣). رَواه البخاريُّ فى "الصحيح" عن مَكِّيِّ بنِ إبراهيمَ (٤). ١٤١٥٠ - أخبرَنا أبو عبدِ الرَّحمَنِ السُّلَمِيُّ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ الأمَوِيُّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ العامِرِيُّ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ عُبَيدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللهِ بنُ عُمَرَ، (ح) وأخبرَنا أبو الحَسَنِ عليُّ بنُ محمدٍ المُقرِئُ، أخبرَنا الحَسَنُ بنُ محمدِ بنِ إسحاقَ، حَدَّثَنَا يوسُفُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا محمدُ بنُ أبى بكرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ سعيدٍ، عن عُبَيدِ اللهِ بنِ عُمَرَ،
следующие страницы →