← Усуль аль-фикх

Усуль аль-фикх · id 150599

سلاسل الذهب

بدر الدين الزركشي

Полный текст (468 стр.). Показаны 211–250 · переход к 216.

стр. 211

مسألة (١) الخلاف فى أن الأمر هل يقتضى الفور مبنى على أن الواجب الموسع معقول أم لا (٢)؟ * * *

стр. 212

باب الخاص والعام مسألة الصورة النادرة (١) هل تدخل فى الخطاب باللفظ العام (٢)؟ فيه خلاف للأصوليين. وممن حكاه الشيخ أبو إسحاق، والكيا الهراسى، كما رأيت التصريح به فى كتابه التلويح، وهى مسألة النقل فيها عزيز، وهى تلتفت على أن دلالة الصيغ على موضوعاتها هل تتوقف على الإرادة؟ وفيه قولان: أرجحهما أنها لا تتوقف. فإن قلنا: تتوقف لم يدخل النادر لعدم خطوره بالبال وإلا دخلت.

стр. 213

مسألة (١) هل يجب اعتقاد العموم من الصيغة والعمل بمقتضاها، أو يتوقف عنها؟ قال الشيخ أبو إسحاق فى شرح اللمع: اختلف أصحابنا فقال أبو بكر الصيرفى: يجب اعتقاد عمومها فى الحال عند سماعها، والعمل بموجبها. وقال أبو العباس بن سريج، وأبو إسحاق المروزى، وأبو سعيد الإصطخرى (٢): يجب التوقف حتى ينظر فى الأصول التى تتعرف بها الأدلة، فإذا لم نجد دليلًا على التخصيص اعتقد عمومًا على وجهه (٣).

стр. 214

قال الشيخ: وهذا القول أصح، وحكى ابن برهان الخلاف أيضًا لكنه صحح الأول. قلت: وهذه غير المسألة التى نقل للآمدى وابن الحاجب فيها الإجماع على امتناع العمل فيها بالعام قبل البحث عن المخصص (١). وهذه المسألة من مشكلات هذا الباب نقلًا وحجاجًا، قد بينت مستند ذلك ووجه الوهم فيه، وتحقيق الجمع بما لم أسبق إليه فى كتاب "ثمار الأصول" (٢) وهو الكتاب الذى لا يستغنى عنه الأصولى على أى مذهب كان لاسيما تحرير مذهبنا. وأشار إمام الحرمين إلى أن الخلاف فى هذه المسألة يبنى على القول بجواز تأخير البيان عن مورد الخطاب (٣). فأبو بكر الصيرفى ذهب إلى البدار لاعتقاد حمل الصيغة على الاستغراق، والمعممون على خلافه، وفى كلام ابن برهان هنا شىء عجيب نبهت عليه فى الكتاب المذكور (٤)، وقال ابن برهان: بناء المسألة على حرف وهو أن اعتقاد العموم عندنا يؤدى إلى إبطال القول بالاستغراق والقول بالتوقف وعند المخالفة لا يفضى إليه (٥).

стр. 215

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 216

مسألة (١) الجمع المنكر فى حال الإثبات. كقولنا: رجال ليس بعام (٢) عند الجمهور خلافًا لبعضهم (٣). وللخلاف التفات على الخلاف النحوى فى جواز الاستثناء من النكرات (٤). وفيه مذهبان: أحدهما: يجوز (٥). لأن النكرة تتردد بين محال غير متناهية لأنها عامة على

стр. 217

البدل بين شخص ما! وبين شخص معين لا يصدق عليه أنه رجل، فحسن الأسشاء من أجل عموم المحال، وعلى هذا فتقول: جاءنى رجال إلا زيدًا. والثانى: -وهو الصحيح- المنع (١)؛ لأن النكرة لا تتناول أكثر من فرد بلفظها فيكون الإخراج منها محالًا، ولهذا كانت -إلا- فى قوله تعالى: ﴿لَوْ كان فِيهِمَا آلِهَةٌ﴾ (٢) للوصف لا للاستثناء، ويقوى الأول قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِى خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا﴾ (٣). فإنهم نصوا على أن الجنسية فى المعنى كالنكرة لعدم التعيين، فإما أن يستثنى هذا من محل الخلاف، وإما أن يفرق بينهما. إذا علمت ذلك فمن قال: إنه عام جوز الاستثناء لأن الاستثناء معيار العموم، ومن منعه قال: ليس بعام. وهم الجمهور. وقال ابن السراج (٤) فى الأصول: لا يجوز أن تستثنى النكرة من النكرة فى الموجب نحو: جاءنى قوم إلا رجلًا، لعدم الفائدة فى الاستثناء، فإن وصفته

стр. 218

أو خصصته جاز (١). وللخلاف فى مسألة الاستثناء التفات على أن الاستثناء (٢) ما لولاه لوجب دخوله أو لجاز دخوله. والصحيح الأول. * * *

стр. 219

مسألة (١) صيغ الجمع المنكر. كقولنا: مسلمون، إذا اتصل بها الألف واللام تقتضى الاستغراق، وكذلك المفرد المعرف باللام كالرجل خلافا لأبى هاشم (٢) وتبعه من المتأخرين الزمخشرى (٣) فى كشافه حيث قال: فى الحمد-: والاستغراق الذى يتوهم كثير من الناس وهم منهم (٤). انتهى. وبناء المسألة على ما جدّ وهو أن الألف واللام عندنا للتعريف، ولا

стр. 220

تعريف إلا باستغراق الجنس فانتصب الاستغراق بواسطة التعريف، وعنده التعريف يحصل بأصل الجنس. والخلاف يلتفت على خلاف آخر، وهو أن اللام هل تفيد شيئًا سوى التعريف؟ فالجمهور قالوا: تدل تارة على الماهية من حيث هى هى، وهو تعريف الجنس كالرجل خير من المرأة، وتارة تدل على الماهية الخاصة، وهو العهد أو العامة، وهو تعريف الاستغراق. وعند الزمخشرى قسمان. فإنها تدل على حضور شىء فى ذهن السامع، فإما أن يكون ذلك الشىء جزئيًا أو كليًا، فالجزئى اللام فيه للعهد، والكلى هى فيه لتعريف الجنس، ثم إنه محتمل للقلة والكثرة فى الاستغراق وعدمه بحسب القرينة، لأن اللام لا تعرف إلا ما دخلت عليه، وما دخلت عليه هو الماهية لا أفرادها، والاستغراق إنما هو باعتبار الأفراد فهو ليس بمدلول للام. وحاصل مذهبه أن اللام لا تفيد شيئًا سوى التعريف، والاسم لا يدل إلا على نفس الماهية المعبر عنها بالجنسية (١).

стр. 221

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 222

مسألة (١) سائر عدها القاضى عبد الوهاب (٢) فى كتاب الإفادة من صيغ العموم (٣)، ونفاها غيره. والخلاف يلتفت على أنها بمعنى الباقى، أو بمعنى الجميع. والمشهور وعليه نص أكثر اللغويين أنها بمعنى الباقى. ونقل الأزهرى (٤) فى التهذيب: عليه اتفاق اللغويين.

стр. 223

ونص الجوهرى (١) فى الصحاح على أنها بمعنى الجميع، ووافقه أبو منصور الجواليقى (٢)، وأبو محمد بن برى (٣) وغيرهما، وقيل: مشتركة.

стр. 224

فإن قلنا: إنها بمعنى الجميع فهى من صيغ العموم. وإن قلنا: بمعنى الباقى فليست للعموم، لأن بقية الشىء يصدق على أقل أجزائه. كذا قال القرافى فى شرح التنقيح وغيره، والتحقيق أنها للعموم. وإن قلنا: إنها بمعنى الباقى لأنها عامة بالنسبة إلى ما أضيفت إليه لاستغراقها جميع ما يصلح من مواردها. وقد نقل عن الفارسى (١) أنها لا تطلق إلا على الأكثر لا إذا كان الباقى أقل. ومنهم من جعل الخلاف يلتفت على أنه من سور المدينة المحيط بها الشامل لها فهى بمعنى الجميع أو من السؤر وهى البقية فهى بمعنى الباقى. * * *

стр. 225

مسألة (١) اختلفوا فى أقل الجمع ماذا؟ فالأكثرون على أنه ثلاثة. وقال قدماء النحاة: إثنان (٢). قال ابن برهان: وبناء المسألة على أن الجمع اللغوى ليس مشتقًا من الاجتماع عندنا، وعند المخالف مشتق منه.

стр. 226

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 227

مسألة (١) الخطاب المتناول للرسول -صلى اللَّه عليه وعلى آله وسلم- والأمة كقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا النَّاسُ﴾ (٢) يعمهما عند الأكثرين، وقيل: لا. وقال الصيرفى والحليمى: إن كان مصدرًا بقل لم يتناول الرسول وإلا تناوله (٣). ويشبه بناء الخلاف على الخلاف الآخر فى أن الأمر بالأمر بالشىء هل هو أمر بذلك الشىء أم لا؟ لكن المرجح أنه ليس أمرًا بذلك الشىء وها هنا المرجح خلافه. * * *

стр. 228

مسألة (١) الفعل إذا وقع فى سياق الإثبات لم أقسامه، وكذا أزمانه عند الأصوليين، وهو مبنى على أن الفعل نكرة، والنكرة فى سياق الإثبات لا تفيد العموم. قال أبو القاسم الزجاجى (٢) فى كتابه الإيضاح لأسرار النحو: أجمع النحويون كلهم من البصريين والكوفيين على أن الأفعال نكرات، والدليل عليه أنها لا تنفك من الفاعلين، والفعل والفاعل جملة، والجمل نكرات كلها لأنها لو كانت معارف لم تحصل بها فائدة، لأنه قد كان يعرفها المخاطب كما يعرفها المتكلم، فلما كانت الجمل مستفادة علم أنها نكرات ولهذا لم تجز الكناية عن الجمل، لأن الضمائر معارف والجمل نكرات، ومن ثم امتنع الإسناد إلى الأفعال لانتفاء

стр. 229

فائدة الإضافة. انتهى. وهذا هو مستند قول ابن مالك -فى شرح التسهيل- فى الكلام على أن الأصل تعريف المبتدأ وتنكير الخبر (١): إن الفعل لازم التنكير (٢).

стр. 230

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 231

مسألة (١) اختلفوا فى أقل ما ينتهى تخصيص العموم. قال ابن (٢) العارض فى كتاب النكت: اتفقوا فى من، وما، ونحوهما، أنه يجوز تخصيصها إلى أن ينتهى إلى واحد. واختلفوا فى الجمع المعروف هل يجوز فيه ذلك؟ فقال أبو بكر القفال: يجوز تخصيصه حتى ينتهى إلى ذلك، ثم لا يجوز بعد ذلك. والصحيح أن حكمه حكم من، وما، وهذا الذى قاله القفال بناه على أن أقل الجمع ثلاثة.

стр. 232

فإن قلنا أقله اثنان جاز إليه (١).

стр. 233

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 234

مسألة (١) تخصيص العموم على قسمين: أحدهما: أن يخرج منه مسمياته حتى لا يبقى إلا واحد أو أقل الجمع على الخلاف فيه. فالمشهور أن اللفظ يتناول ذلك الباقى على جهة المجاز إذا كان العام من صيغ الجمع. وحكى القاضى أبو بكر فيه الاتفاق ولكن حكى المازرى عن أبى حامد الأسفرائينى (٢) أنه ذهب إلى أنه يبقى فى تناوله للواحد على الحقيقة. الثانى: أن يخرج حتى لا يبقى منه أقل الجمع، فهل يبقى فى تناوله لأقل الجمع، فما زاد عليه على الحقيقة؟ هذا موضع الخلاف المشهور.

стр. 235

فقيل: يبقى حقيقة (١). وقيل: مجازًا (٢)، ونسب للمعتزلة، وهو أحد قولى القاضى. وقيل: إن كان التخصيص بدليل متصل كالاستثناء والشرط فحقيقة أو منفصل (٣) فمجاز (٤). وبه قال الكرخى (٥)، ورجع إليه القاضى آخرًا، واختار إمام الحرمين أنه مشترك (٦) بين الحقيقة من حيث رفع اللفظ عن بعض مسمياته

стр. 236

يتصور المجاز، ومن حيث إبقائه على بعض مسمياته بتصور الحقيقة. وسبب هذا الخلاف، الخلاف فى أن دلالة العام على الاستيعاب ظاهرة أو أن اللفظ موضوع للخصوص والعموم، ولكنه فى العموم أظهر، أو يدل على العموم دلالة النصوص وأن صيغته لا تحتمل الخصوص. فمن قال بالأول قال: هو حقيقة. ومن قال بالثانى نفاها. * * *

стр. 237

مسألة (١) إذا خص العام فإن كان بمجهول. فنقل القاضى أبو بكر وغيره (٢) الإجماع على أنه ليس بحجة، وليس كذلك. فقد حكى أبو زيد الدبوسى فى كتاب تقويم الأدلة الخلاف فيه، وكذلك شمس الأئمة السرخسى (٣) وغيرهما (٤) من أئمة الحنفية، وإن كان بمعين فمذاهب أصحها: نعم (٥). لكنه دون ما لم يخصص.

стр. 238

وقيل: ليس بحجة. ونقل عن أبى (١) ثور، وابن (٢) أبان، ومرادهم أنه يصير مجملًا. والخلاف يلتفت على الخلاف فى المسألة السابقة (٣). فمن قال: التخصيص لا يخرج عن حقيقتها إما مطلقًا أو مقيدًا بما سبق جوز التمسك بعمومه فى باقى المسميات. ومن قال: بخروجه عن حقيقته اختلفوا. فالمعتزلة امتنعوا من التمسك به، وقال المحققون كالقاضى أبى بكر وغيره: يستدل بها وإن كانت مجازًا، وقد تمسك العلماء بالعموم المخصوص فى غير موضع. * * *

стр. 239

مسألة (١) تخصيص عموم القرآن جائز بأخبار الآحاد خلافًا للحنفية. ومنهم من جوزه بشرط تقدم التخصيص بالقطعى. وأصل المسألة يلتفت على أن دلالة العام على أفراده قطعية أو ظنية. فإن قلنا: قطعية لم يجز بخبر الواحد، لأن الظنى لا يرفع القطعى. وإن قلنا: ظنية جاز. وجعل ابن برهان الخلاف مبنيًا على أن خبر الواحد ليس بمظنون من كل وجه عندنا، ومظنون من جميع الوجوه عندهم. ونقل الغزالى الخلاف فيه عن المعتزلة (٢). وأشار إلى بناء الخلاف على أن دلالة الكتاب قطعية كمتنه، أو ظنية. فإن قلنا: ظنية جاز التخصيص، وإلا فلا (٣).

стр. 240

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 241

مسألة (١) يجوز تخصيص العموم بالقياس. وفيه الخلاف عن الحنفية أيضًا، وكذلك البناء السابق إلا أن ابن برهان بنى الخلاف هنا على أن التخصيص نسخ أو لا؟ . فإن قلنا: إنه نسخ لم يجز، لأن نسخ القرآن بالقياس ممتنع. وإن قلنا: ليس بنسخ جاز (٢).

стр. 242

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 243

مسألة (١) يمتنع تخصيص العموم بمذهب الراوى عندنا (٢) خلافًا للحنفية (٣). وأصل المسألة أن قوله: ليس بحجة عندنا خلافًا لهم. وقال الشيخ أبو إسحاق (٤): إذا انتشر قول الصحابى ولم يكن له مخالف

стр. 244

فجواز تخصيصه مبنى على القولين فى أنه حجة أم لا؟ فإن قلنا: ليس بحجة لم يجز التخصيص. وإن قلنا: حجة ففى جواز التخصيص به وجهان. * * *

стр. 245

مسألة (١) اختلفوا فى جواز تأخير الخصوص فى العموم. فقالت الحنفية: دليل الخصوص إذا اقترن بالعموم كان بيانًا، وإن تأخر لم يكن بيانًا بل نسخًا. وقال أصحابنا: هو بيان سواء اتصل بالعموم أم انفصل عنه (٢). قال شمس الأئمة السرخسى: وهذا الخلاف ينبنى على أصل آخر، وهو أن دلالة العام على أفراده قطعية عندنا، وعنده ظنية، فيكون دليل الخصوص على مذهب الشافعى فيها بيان التفسير لا بيان التغيير، فيصح موصولًا ومفصولًا،

стр. 246

وعندنا كما كان العام المطلق موجبًا للحكم قطعًا، فدليل الخصوص لم يغير لهذا الحكم، والتفسير إنما يكون موصولًا لا مفصولًا (١). * * *

стр. 247

مسألة (١) إذا ورد العام بعد الخاص قضى بالخاص كما لو انعكس الحال. وعن الحنفية أن العام يكون ناسخًا للخاص. والخلاف يلتفت على أن البيان هل يجوز تقدمه عن المبين؟ فعندهم لا يجوز، وعندنا يجوز، ويلتفت أيضًا على أن العام نص فى أفراده أو ظاهر فيها؟ فالقائل بأن الخاص يقضى على العام ويبنى العام عليه يقول: لأن الخاص نص فى متناوله والعام ظاهر فيه والقطعى مقدم على الظنى فاعلمهما بلا بنا (٢) أحدهما على الآخر، ولا أذهب إلى النسخ لأن من شرطه المكافأة بين الناسخ والمنسوخ ولا مكافأة بين النص والظاهر، والمخالف يعرف النسخ بأنه

стр. 248

منع الحكم بطريق المعارضة فلهذا قال: إن العام المتأخر يكون ناسخًا للخاص المتقدم، لأن كلا منهما نص فى متناوله فانطبق على تعريف النسخ عنده، والمسألة (١) مفروضة فى تأخر العام، فقد وجد شرط النسخ عنده من التاريخ والمعارضة فصار إليه. * * *

стр. 249

مسألة (١) الاستثناء إذا تعقب جملا يصرف عندنا إلى جميعها (٢)، ونقل عن مالك (٣)

стр. 250

وعند إلى حنيفة يختص بالأخيرة (١). وقال عبد الجبار: إن سيقت لغرض واحد انصرف إلى جميعها أو لأغراض مختلفة فبالأخير. وقال أبو الحسين البصرى: إن كانت الثانية إضرابًا عن الأولى اختص بالأخيرة، وإلا انصرف إلى الجميع (٢). واختاره ابن برهان، وادعى أنه مذهب الشافعى. وتوقف القاضى (٣). * * *
следующие страницы →