← Фикх малики

Фикх малики · id 150676

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

التتائي

Полный текст (3 498 стр.). Показаны 3116–3155 · переход к 3121.

стр. 3116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3117

لركوب الأجنبي السنتان، وفي أمة الخدمة السنتان، ويزاد على ذلك في عبد وعرض، نحوه لأصبغ. وزاد: وما أحدث الأجنبي في غير الأصول من بيع أو عتق أو كتابة أو تدبير أو صدقة أو وطء في الأمة بعلم مدعيه أو بغير علمه، ولم ينكر حين علمه استحقه الحائز بذلك (١). * * *

стр. 3118

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3120

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3121

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3122

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للشيخ العلامة والإمام الفهامة أبي عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي (٠٠٠ - ٩٤٢ هـ = ٠٠٠ - ١٥٣٥ م) حققه وخرج أحاديثه الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي الجزء الثامن دار ابن حزم

стр. 3123

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م ٤ - ٤٤٦ - ٤١٦ - ٦١٤ - ٩٧٨ ISBN الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها دار ابن حزم بيروت - لبنان - ص. ب: ٦٣٦٦/ ١٤ هاتف وفاكس: ٧٠١٩٧٤ - ٣٠٠٢٢٧ (٠٠٩٦١١) البريد الألكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

стр. 3124

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر للشيخ العلامة والإمام الفهامة أبي عبد اللَّه شمس الدين محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي المالكي (٠٠٠ - ٩٤٢ هـ = ٠٠٠ - ١٥٣٥ م) حققه وخرج أحاديثه الدكتور أبو الحسن، نوري حسن حامد المسلاتي الجزء الثامن دار ابن حزم

стр. 3125

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ جميع الحقوق محفوظة الطبعة الأولى ١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م ٤ - ٤٤٦ - ٤١٦ - ٦١٤ - ٩٧٨ ISBN الكتب والدراسات التي تصدرها الدار تعبر عن آراء واجتهادات أصحابها دار ابن حزم بيروت - لبنان - ص. ب: ٦٣٦٦/ ١٤ هاتف وفاكس: ٧٠١٩٧٤ - ٣٠٠٢٢٧ (٠٠٩٦١١) البريد الألكتروني: ibnhazim@cyberia.net.lb الموقع الإلكتروني: www.daribnhazm.com

стр. 3126

باب ذكر فيه أحكام الدماء والحدود، ولما كانت أركان الجناية ثلاثة: - الجاني. - والمجني عليه. - والجناية. ولكل منهما شروط ذكر جميعها. [الركن الأول الجاني: ] وبدأ بالركن الأول، فقال: إن أتلف -أي: جنى- مكلف على نفس أو طرف، ويشمل الجرح؛ لأن الطرف الناحية من النواحي، فالجرح إن كان في الظهر أو الوجه أو غيره من الجهات فهو طرف للجسم من تلك الجهة، وشمل المكلف السكران، وخرج به الصبي والمجنون؛ لخبر: "رفع القلم عن ثلاث. . " الحديث (١). إن لم يرق الجاني، بأن كان حرًا، بل وإن رق، فيقتل العبد بالحر إن شاء وليه.

стр. 3127

[صفة الجاني: ] ثم وصف الجاني بقوله: - غير حربي، فلا يقتص منه، ولو أسلم بعد الجناية، سواء كان ممن تقبل منه الجزية كالنصراني واليهودي، أو لا كالمجوسي (١).

стр. 3128

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3129

تنكيت: قول الشارح عن ابن شاس: (شرط القاتل أن يكون ملتزمًا للإسلام؛ فلا قصاص على حربي) فيه نظر؛ لأن الذي في عبارة ابن شاس: (ملتزمًا للأحكام؛ فلا قصاص على صبي ومجنون وحربي) انتهى. فما حكاه عنه الشارح من كونه ملتزمًا للإسلام ليس كذلك، ثم هو

стр. 3130

مشكل على ما تقرر في المذهب من أن القصاص ثابت بين أهل الذمة. - وشرط الجاني أن لا يكون زائد حرية. - أو لا زائد إسلام على المجني عليه؛ فلا يقتص لعبد من حر مع مساواتهما في الدين، ولا لكافر من مسلم، ولو تميز الكافر بالحرية، بل يشترط المساواة حين القتل (١)، فيقتص من عبد قتل مثله، ثم عتق القاتل، ومن ذمي قتل مثله، ثم أسلم بعد القتل؛ لمساواتهما حينئذ (٢).

стр. 3131

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3132

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3133

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3134

ثم استثنى من قوله: (غير زائد حرية أو إسلام)، فقال: إلا لغيلة: بكسر الغين المعجمة والمثناة التحتية، وهي القتل لأخذ المال، فلا يشترط

стр. 3135

فيها المساواة، بل يقتل الحر بالعبد، والمسلم بالكافر، فالاستثناء منقطع؛ فإنه في الحقيقة لم يقتل به، بل للفساد؛ لأنه في معنى الحرابة؛ ولذا قال مالك: لا عفو فيه. وكذا لو قطع يده أو رجله حكم عليه بحكم المحارب، ولو صالح وليه على الدية لكان صلحه مردودًا، والحكم فيه للإمام. [الركن الثاني: المجني عليه: ] وأشار للركن الثاني وهو المجني عليه بقوله: معصومًا هو معمول (أتلف)؛ فلا قصاص على قاتل مرتد، ويشترط دوام العصمة للتلف والإصابة كما لو رمى حر مسلم مثله بسهم، فارتد قبل وصول السهم إليه، فحين الإصابة لم تستمر العصمة إليه. [ما تكون به العصمة: ] والعصمة تكون: [١] بإيمان باللَّه ورسوله ملتزمًا دعائم الإسلام؛ لخبر: "أمرت أن أقاتل الناس. . " الحديث (١).

стр. 3136

[٢] أو أمان من السلطان أو غيره (١)؛ لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ

стр. 3137

الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ﴾. [٣] أو بالتزامه الجزية، وسكت عنه هنا؛ لأنه إذا ثبت العصمة بالأمان فبالجزية أولى، كالقاتل؛ فإنه معصوم من غير المستحق لدمه، وأما بالنسبة للمستحق له فلا، ولكن إن قتله المستحق أدب؛ لافتياته على الإمام، كمرتد -أي: كقاتله- وقاتل زان أحصن، وقاطع يد سارق بعد ثبوت ذلك على كل واحد منهم، أو قبل ثبوته، ثم ثبت، فالأدب فقط؛ للافتيات على الإمام (١)، فالقود عينًا: جواب (إن أتلف)، أي: إذا حصل الإتلاف بشرطه

стр. 3138

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3139

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3140

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3141

تعين القود على الجاني إن شاء الولي، وإن شاء عفى عنه عند مالك وابن القاسم على المشهور، واختاره ابن رشد، وروى أشهب التخيير بين القود والعفو على الدية، وقال به، واختاره اللخمي.

стр. 3142

فائدة: إنما سمي القصاص قودا لأن العرب كانت تقود الجاني بحبل في رقبته وتسلمه، فسمي القصاص قودًا؛ لملازمته له. ولو قال شخص لشخص: إن قتلتني أبرأتك من دمي فقتله قتل به. وقال سحنون: لا شيء عليه. ابن رشد: الأظهر سقوط القتل، ولزوم الدية في مال القاتل؛ لشبهة العفو. ابن القاسم: الأول أحسن، وما رأيت لعفوه عن شيء لم يجب له وجها، وإنما تجب لأوليائه، ولا يشبه من قتل وأدرك حيًا، فقال: أشهدكم أني عفوت له، فلو قال له: اقطع يدي ففعلها، قال: لا شيء عليه؛ لأنه ليس بنفس، وإنما هو جرح. [دية العافي: ] ولما كان القود متعينًا عند ابن القاسم قال: لا دية لعاف على قاتل وليه مطلق: بكسر اللام، فإن لم يصرح حال العفو بدية ولا غيرها فلا دية له، إلا أن تظهر من الولي العافي إرادتها -أي: الدية- بقرائن حين العفو، فيحلف الولي باللَّه ما عفى على تركها، وما عفى إلا لأخذها، ويبقى الولي على حقه في القتل إن امتنع القاتل من إعطاء الدية. وفهم من قوله: (مطلق) أنه لو صرح بالعفو مجانًا لزمه، ولو صرح به على الدية، وأجاب القاتل لكان واضحًا، وإن لم يجب لجاء خلاف ابن القاسم وأشهب (١).

стр. 3143

تنبيه: قوله: (يظهر) مثله لابن الحاجب، وفي المدونة: إلا أن يتبين، وهو أقوى، ولعله لم يتبع لفظ المدونة، وإن كان أقوى لقوله في توضيحه: إن فاعل قال في كلام ابن الحاجب هو مالك، وإن نسبه له لإشكاله؛ لأن الدية إذا لم تكن له واجبة في الأصل فلا يقبل قوله في إرادتها.

стр. 3144

تتمة: وهذا مقيد بما إذا قال في الحضرة: إنما عفوت على الدية، وأما لو سكت حتى طال فلا شيء له. كعفوه -أي: الولي- عن العبد الذي ترتب عليه القصاص في قتل عبد أو حر، وقال مستحق الدم: إنما عفوت لأخذه، أو أخذ قيمته، أو قيمة العبد المقتول، فلا شيء له، إلا أن تظهر إرادة ذلك، فيحلف، ويبقى الولي على حقه، ويخير سيد العبد في دفعه، أو الدية. ومن قتل شخصًا ثم إن شخصًا آخر قتل القاتل الثاني عمدًا استحق ولي الأول دم من قتل القاتل الثاني على المشهور؛ لأن أولياء الأول استحقوا نفسه، فكانوا أحق بما يكون عنها من قصاص ودية، فلا جائز أن يكون لأولياء المقتول ثانيًا، وإلا ضاع دم الأول. أو قطع شخص يد آخر عمدًا، ثم قطع آخر يد القاطع الثاني عمدًا، استحق المقطوع أولًا يد القاطع الثاني على المشهور، كدية خطأ في نفس أو يد يستحق ذلك في النفس ولي المقتول، وفي اليد من قطعت يده. ثم رجع لتكميل المسألة الأولى فقال: فإن أرضاه -أي: أرضى ولي الدم- ولي القاتل الثاني ورضي فله -أي: دمه لولي القاتل الثاني- إن شاء اقتص، أو عفى. وفهم من قوله: (أرضاه) أن لولي الأول أن لا يرضى، ولو بذل له أكثر الدية، وهو مذهب المدونة. وإن فقئت عين القاتل عمدًا أو قطعت يده مثلًا عمدًا بجناية، ولو من الولي المستحق فله القود؛ لأن ولايته إنما هي في النفس لا في الطرف. وبالغ بـ (لو) لقول ابن القاسم: لا يقاد من الولي؛ لأن النفس كانت له، ويعاقبه الإمام ولو فعل الولي به ذلك. بعد أن أسلم له ليقتله بعد حكم القاضي بقتله، فله -أي: القاتل- القود من الولي، وله العفو، وإذا اقتص من الولي فللولي أن يقتله،

стр. 3145

وأدخلناه في المبالغة لأنه لو فعل به ذلك قبل أن يسلم له لكان له القود من باب أولى. [القصاص ممن هو أدنى: ] ولما قدم أن شرط القصاص أن لا يزيد القاتل على المقتول بحرية أو إسلام أفاد أن العكس لا يمنع ذلك، وأن الأدنى يقتل بالأعلى، فقال: وقتل الأدنى بالأعلى منه، كحر كتابي يقتل بعبد مسلم؛ لأن زيادة الإسلام أعلى من الحرية، بخلاف العكس، فلا يقتل رقيق مسلم بحر كتابي. ويقتل الكفار بعضهم ببعض، ثم أتى بـ (من) لبيان الجنس، فقال: من كتابي نصراني أو يهودي ومجوسي ومؤمن: اسم مفعول، دخل دار الإسلام بأمان، وهو وما قبله من عطف العام على الخاص؛ لشمول الكافر لما ذكر، فيقتل النصراني بالنصراني، واليهودي بالمجوسي، ويقتل اليهودي باليهودي، وبمن ذكر، وكذلك المجوسي. كذوي الرق يقتل بعضهم ببعض، وإن قل جزء رقه ومكاتب ومدبر وأم ولد وكامل الرق، وغيره سواء. وذكر وصحيح وضدهما فيقتل الذكر بالأنثى، والصحيح بالسقيم، وعكسه، ولا ينظر لنقص الأعضاء، ولا للعيوب، ولا لصغر وكبر؛ لأن القصاص في النفوس: ﴿وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ﴾ (١).

стр. 3146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3154

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 3155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →