← Фикх малики

Фикх малики · id 150676

جواهر الدرر في حل ألفاظ المختصر

التتائي

Полный текст (3 498 стр.). Показаны 806–845 · переход к 811.

стр. 806

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 807

تتمة: قيدت المسألة بما إذا صلى في وقته المعتاد، فلو قدم أو أخر فلمتم الجمع، وليس حكمه حينئذ حكم الجماعة؛ لتفريطه.

стр. 808

تنبيه: خرج بالإمام الراتب مؤذن راتب في مسجد لا إمام له راتب، فإن صلاته ليست كجماعة، وهو كذلك على أحد قولين، حكاهما ابن عرفة. [الصلاة بعد الإقامة: ] ولا تبتدأ صلاة فرض أو نفل بعد الإقامة؛ لما فيه من الطعن، ولا يعلم من كلامه عين الحكم، وهو محتمل للمنع؛ لخبر: "إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة" (١). ابن عبد السلام: وهو ظاهر الأحاديث. وهو محتمل للكراهة، وبه صرح ابن الحاجب، فقال: وإذا أقيمت كره النفل. وتعقب تخصيصه بالنّفل، لكن أجيب بأنه غالب ما يقع. [الإقامة وهو في صلاة: ] ثم ذكر مفهوم: (لا تبتدأ)، فقال: وإن أقيمت عليه الصلاة، وهو في صلاة، نكّر ليشمل المقامة وغيرها: فرضًا أو نفلًا، مغربًا أو غيرها، يجب تقديمها عليها أو لا، قطع ما هو فيه، سواء عقد منه ركعة أو لا، إن خشي بتماديه فوات ركعة من صلاة الإمام. وإلا بأن لم يخش فوات ركعة، وهو في نفل، أتم النافلة أو فريضة غيرها، كما لو أقيمت عليه العصر وهو في الظهر، ويخفف. وظاهره عقد ركعة أو لا، وهو كذلك في المسألتين، كما صرح به في توضيحه عن مالك، ويوافقه قول البساطي: ظاهر كلامه: أنه يتم النافلة والفريضة الأخري، وإن لم يعقد، أي: سواء عقد أو لم يعقد.

стр. 809

وإلا تكن التي هو فيها نافلة ولا فريضة غير التي هو فيها، بل هي، كما لو أقيمت عليه عصر، وهو فيها، أي: ولم يخش فوات ركعة، انصرف في الثالثة التي لم يعقدها عن شفع، بأن يرجع ويجلس ويسلم؛ لأن السلام لا يكون إلا من جلوس، ويدخل مع الإمام. وإن عقد الثالثة، بأن رفع رأسه من ركوعها أضاف إليها أخرى؛ لأن أكمالها أكمل، ولا يجعلها نافلة. وإطلاقه يقضي أن المغرب كغيرها، فلو أقيمت عليه المغرب وهو فيها، قد عقد ركعة شفعها، وهو قول ابن القاسم. ابن الحاجب: وفي المغرب يقطع. وقيل: كغيرها لو أقيمت عليه المغرب، وهو فيها، فإن أتم ركعتين، فالمشهور يتم وينصرف، كما لو قام للثالثة وأتمها. وقيد الشارح كلام المصنف بغير المغرب؛ لمخالفته للمشهور، وهو واضح. [حكم التشفيع: ] ثم شبه لإفادة الحكم، فقال: كالأولى -أي: الركعة الأولى من الصلاة التي أقيمت عليه وهو فيها- إن عقدهما -أي: الركعة- أضاف إليها ركعة، وانصرف عن شفع، وأدرك الإمام. ومفهوم الشرط إن لم يعقدها قطع؛ لعدم حصول جزء يعتد به، والفرق بين هذه وبين النفل في أنه تمادي، سواء عقد ركعة أو لا؛ لأن النفل إذا قطعه أبطله جملة، والفرض إذا قطعه أتى به على وجه أكمل. [ما يحصل به القطع: ] ويحصل القطع بسلام منها، أو مناف لها، ويدخل فيه رفضها، وإلا بأن لم يأت بسلام ولا مناف ودخل مع الإمام أعاد الصلاة التي دخل فيها؛ لأنه أحرم بصلاة، وهو في صلاة، فتبطلان معًا.

стр. 810

وقول الشارح: (لا يكفي الرفض؛ للاختلاف فيه) غير ظاهر؛ لأنه مبطل على المشهور. [مسألة: ] وإن أقيمت صلاة بمسجد أو ما بمنزلته على محصل الفضل في تلك الصلاة، بأن سبق له إيقاعها جماعة، وهو به -أي: بالمسجد- خرج منه للطعن على الإمام، ولم يصلها معه؛ لئلا يعيد ما صلاه مع جماعة، ولا يصلي فرضًا غيرها؛ لئلا يقع في النهي عن الصلاتين معًا. وقولنا: (فرضًا)؛ لأنه لو صلى خلفه نفلًا جاز. تنبيه: قوله: (بمسجد) مخصوص بما عدا المساجد الثلاثة؛ فإنه لمن صلى في جماعة بغيرها أن يعيد في جماعة فيها على المذهب، لا غيرها، ذكره المشذالي عن ابن عرفة. قال: ونقله ابن بشير عن ابن حبيب فقط قصور، وإلزام اللخمي عليه إعادة من جمع في غيرها فذًا فيها، يُرَدُ بأن جماعتها أفضل من فذها، وانظر بقية كلامه (١).

стр. 811

وأفهم قول المصنف: (وهو به) أنها لو أقيمت على محصل الفضل وهو بغيره لم يتعين عليه الخروج، بل يخير بينه وبين الجمع معهم، وهو

стр. 812

كذلك، إذا كان بأحد المساجد الثلاثة، وأما بغيرها فيخرج. والفرق: كثرة الثواب فيها دون غيرها، وهو موافق لقول الحافظ ابن عرفة: إنه المذهب، ويعضده تعقبه على ابن بشير في عزوه النقل عن ابن حبيب فقط، فتأمله، واللَّه أعلم بالصواب. [غير محصل الفضل: ] وإلا يكن حصل الفضل بأن لم يكن صلاها، أي: وصلى ما قبلها، أو بأن صلاها منفردًا، أو صلاها مع صبي، وهي غير مغرب أو عشاء بعد وتر؛ لأن الكلام فيما يعاد، لزمته مع الإمام، وإن كانت صلاة الجماعة سنة، والإعادة معها مستحبة. تتمة: قال في الكافي (١): من صلى وحده، وأدرك الناس في تلك الصلاة،

стр. 813

فلا يدخل معهم حتى يعلم أنها ليست آخر صلاتهم، صلى بذلك الإحرام ركعتين نافلة. كمن لم يصلها، يحتمل التمثيل والتشبيه. [الإقامة وهو محرم بها بالبيت: ] ونبه على مفهوم: (وهو به) بقوله: وإن أقيمت بالمسجد وقد أحرم بها ببيته، فإنه يتمها فيه، ولم يلزمه قطعها؛ ليدخل مع الإمام، ونحوه في المدونة. [شروط الإمامة: ] ولما كان اجتماع المصلين على رجل يصلي بهم مطلوبًا؛ لخبر: "إذا أردتم أن تقبل صلاتكم فليؤمكم خياركم" (١)، وكان الإمام من توفرت فيه

стр. 814

شروط: بعضها للصحة، وبعضها للكمال، بين ذلك مبتدئًا بشروط الصحة. [شروط صحة الإمامة: ] مشيرًا إليها بذكر نقائضها، فقال: وبطلت صلاة: [الاقتداء بكافر: ] [١] باقتداء بمن -أي: بإمام- بان -أي: ظهر- في أثنائها أو بعدها كافرًا؛ لأن شرطه أن يكون مسلمًا، وسواء أسر أو جهر، أسلم أو لا، كان آمنًا أو لا. تنبيه: قال المشذالي: المفهوم من قوة كلامهم كونه بشرًا، ولو فرضنا جنيًا مؤمنًا: فهل تصح الصلاة خلفه أو لا. قال صاحب أحكام الجان (١): تصح (٢)؛ لأنه مكلف، وانظر بقية كلامه في الكبير.

стр. 815

ثم قال صاحب أحكام الجان: هل يدخل مؤمنهم الجنة أم لا؟ وأكثر أهل العلم على دخولهم فيها، والمأثور عن مالك والشافعي عدم دخولهم، وإنما هم في رياضها، بحيث يراهم المؤمنون ولا يرونهم. وهل يرون اللَّه تعالى أو لا؟ قال عز الدين (١) في قواعده الصغرى: لا يرونه كما لا تراه الملائكة، وإنما الرؤية مختصة بالبشر، ولا يحكم بإسلام من بان كافرًا عند مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة: إن كان بمسجد حكم بإسلامه؛ لأنه من شعار الإسلام، وإلا فلا (٢).

стр. 816

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 817

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 818

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 819

[الاقتداء بامرأة أو خنثى: ] [٢، ٣] أو اقتدى بمن بان امرأة في فرض أو نفل لرجال أو نساء، أو بمن بان خنثى مشكلًا، وتصح صلاته هو لنفسه، وأما غير المشكل فالصحة إن حكم بذكوريته، والبطلان إن حكم بأنوثته، وظاهر كلامهم: وإن أم مثله. [الاقتداء بمجنون: ] [٤] أو بمن بان مجنونًا اتفاقًا؛ لأن شرطه العقل، وصلاته هو باطلة أيضًا. [الاقتداء بفاسق بجارحة: ] [٥] أو بمن بان فاسقًا بجارحة، كزان وشارب خمر، وسواء غاب عقل الشارب أو لا، كان واليًا تؤدى إليه الطاعة، أو لا. وخرج بقوله: (بجارحة) الفاسق بالاعتقاد، كـ: حروري، وقدري، وسيأتي أن من اقتدى بحروري يعيد في الوقت. [الاقتداء بمأموم: ] [٦] أو بمن بان مأمومًا، فبطل عليهم دونه، ويشمل ذلك صورتين:

стр. 820

- ما إذا كان مأمومًا في بعضها. - وأما إذا كان مأمومًا معيدا لها لإيقاعهم فرضًا خلف نفل، وعلم منه أن شرطه تعمير ذمته بما يؤم فيه. [الاقتداء بمحدث: ] [٧] أو بمن بان محدثًا، إن تعمد ما يحدثه، وتبطل عليه وعليهم أيضًا إن علموا بذلك، أو إن علم موتمه بحدث بطلت على مؤتمه، علم هو به أو لا، فإن انتفى علمهما معًا، وكان محدثًا في نفس الأمر فصحيحة، ولو لم يقر المأموم، جمعة كانت أو غيرها. [الاقتداء بعاجز: ] [٨] وبطلت باقتداء بعاجز عن ركن من أركانها كالقيام مثلًا؛ لنقص الإمام عن مأمومه. فائدة: سئل أبو عبد اللَّه القوري (١) عن شيخ مقوس الظهر: هل يؤم السالمين من ذلك؟ فقال: نزلت وأفتيت فيها بالصحة؛ لما يوقف عليه من كلام ابن محرز، وأفتى شيخه أبو محمد عبد اللَّه العبدوسي (٢) ببطلان صلاة المقتدين

стр. 821

به؛ لأنه راكع لا قائم، مستدلًا بقول الشاعر: أليس ورائي إن تراخت منيتي ... لزوم العصا تحنى عليها الأصابع أخبر أخبار القرون التي مضت ... أدب كأني كلما قمت راكع وهذا الثاني يشهد له كلام قول المصنف: (وبعاجز عن ركن)، وظاهره: ولو كان المأموم عاجزًا عن ذلك الركن أيضًا؛ ولذا لم يستثن المؤلف إلا كالقاعد بمثله، إن كانت الكاف للتمثيل، وأما إن كانت للتشبيه فيحتمل كل عاجز عن مثله، فتصح المقوس للمقوسين، ونحو ذلك، انظر الكبير. [مسألة: ] أو عاجز عن علم تصح الصلاة به. [الاستثناء من العجز: ] ولما شمل قوله: (عاجز عن ركن) ما إذا كان المأموم عاجزًا عن مثل ذلك الركن، استثناه، فقال: إلا كالقاعد بمثله فجائز، وعبر بالجواز لتعلم صحتها دون كراهة، وإلا لقال: فلا تبطل. وقوله: (كالقاعد بمثله) يحتمل التمثيل، فيشمل كل ركنين مماثلين، وهو الظاهر، إلا أنه قال في توضيحه: لم أر في إمامة الأخرس بمثله نصًا. ويحتمل أنه استثنى القاعد بمثله، وسكت عما سواه؛ لمساواتهما. [الاقتداء بأمي: ] [٩] ثم عطف على البطلان قوله: أو باقتداء بأمي، إن وجد قارئ،

стр. 822

سواء كان القارئ المأموم أو غيره. ومفهوم الشرط: الصحة إن لم يوجد قارئ، وهو كذلك، وظاهر كلامه: أن ذلك ابتداء، فلا يقطع لإتيان قارئ، قاله ابن عرفة. قال في الطراز: يقطع إن أتاه قارئ على قول ابن القاسم، إن لم يركع، أو بعد ثلاث من شفع إن ركع. انتهى، واللَّه أعلم. فائدة: سمي أميًا لبقائه على حال ولدته أمه عليه، لا يحسن قراءة ولا كتابة. [إمام يقرأ بالشاذ: ] [١٠] أو باقتداء بقارئ كقراءة عبد اللَّه بن مسعود (١)؛ لشذوذها.

стр. 823

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 824

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 825

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 826

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 827

فتدخل جميع الشواذ؛ لأنها لعدم تواترها غير قرآن (١)؛ فهو مدخل لكلام أجنبي في الصلاة، وهو الظاهر.

стр. 828

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 829

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 830

وأما حمل كلامه على شاذ يخلط فيه التفسير بالقرآن فبعيد؛ لعدم علم حكم ما عداه من الشاذ من كلامه، أو لزوم الصحة على اعتبار المفهوم، واللَّه أعلم. تنبيهان: الأول: خصّ ابن مسعود بالذكر لعظمته، وإلا فقراءة قتادة (١) كذلك، واللَّه -تعالى- أعلم. الثاني: الشاذ عند ابن الحاجب في أصوله: ما وراء السبعة، وعند ابن

стр. 831

السبكي (١): ما وراء العشرة. [الاقتداء بعبد في جمعة: ] [١١] أو باقتداء بصلاة عبد في جمعة، لعدم وجوبها عليه، فأشبه المتنفل، وأما غيرها فيصح الاقتداء به فيه. [الاقتداء بصبي: ] [١٢] أو باقتداء بصلاة صبي في فرض؛ لأنه متنفل، ولا يصح الفرض خلفه. وانظر الكلام على صلاة عمرو بن مسلمة حيث أم قومه وهو ابن ست أو سبع في الكبير (٢).

стр. 832

وإمامة الصبي بغيره -أي: بغير الفرض - تصح بالبالغين (١)، وإن لم تَجُز بفتح المثناة الفوقية وضم الجيم، وسيصرح بعد هذا بجواز إمامة الصبيان. [الاقتداء بلاحن: ] [١٣] وهل تبطل الصلاة باقتداء بلاحن في قراءته مطلقًا في الفاتحة وغيرها، غَيَّر اللحن المعنى أو لا، أو بلاحن في الفاتحة فقط. ابن عبد السلام: وبه كان كثير ممن أدركنا يفتي. خلاف في التشهير، على أنه قال في توضيحه: لا أعلم من شهر البطلان، نعم قال القابسي: هو الصحيح. وربما أشعر قوله: (بلاحن) أن الخلاف يشمل اللحنة الواحدة،

стр. 833

بخلاف عبارة ابن الحاجب وابن عرفة وغيرهما: اللَّحَّان (١).

стр. 834

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 835

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 836

تنبيه: تأمل قول البساطي: (يعني: وهل تبطل صلاة من اقتدى بلاحن في الفاتحة وغيرها، أو إنما تبطل في الفاتحة فقط، في ذلك خلاف في التشهير) مع قوله في التنبيهات التي ذكرها حيث قال: (الخلاف الذي أشار إليه أولًا إنما هو بين المطلق والمقيد)، كما قررناه، لا بين المبطل والمتصحح. [الاقتداء بغير مميز بين ضاد وظاء: ] [١٤] وهل تبطل صلاة مقتد بغير مميز بين ضاد وظاء، بأن يبدل الأولى بالثانية، أو عكسه، وهو قول ابن أبي زيد والقابسي، وعن صاحب الإشراق واللخمي الصحة، وانظر من شهره؟ خلاف في التشهير (١).

стр. 837

ويحتمل أن المصنف لم يذكر في هذه الثانية غير البطلان، وبغير عطف على لاحن، ولو أراد الاحتمال الأول لصنع كابن الحاجب، فإنه بعد حكاية الخلاف في اللحان، قال: ومنه من لا يميز بين الضاد والظاء، وللمصنف في ذلك بحث، انظره في الكبير. [زمن الإعادة: ] وأعاد بوقت اختياري عند ابن القاسم في اقتداء بإمام كحروري (١)،

стр. 838

وقدري (١) ومعتزلي (٢) لفسقهم عند الأكثر.

стр. 839

وقيل: كفار (١)، فيعيد أبدًا.

стр. 840

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 841

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 842

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 843

والحرورية: قوم خرجوا على علي بحروراء، نقموا عليه قضية الحكم، فكفروا بالذنب. تكميل: أفهم قوله: (كحروري) خروج البدعي المقطوع بكفره، المازري: كالقائل: إنه تعالى ليس بعالم (١)، فيعيد أبدًا، وخروج المقطوع بعدم كفره، كصاحب هوى خفيف؛ فلا إعادة، وقد ذكر ابن رشد الأقسام الثلاثة.

стр. 844

[من تكره إمامته مطلقًا: ] [١ - الأقطع: ] وكره أقطع -أي: إمامته- ابن وهب: وإن حسنت حالته، وظاهره: قطع في جناية أو لا، وهو كذلك؛ لأن المأموم أقل منه، واقتصر الجلاب على عدم الكراهة، وبه صدر ابن الحاجب. قال في التوضيح: وليس هو المذهب. [٢ - الأشل: ] وكره أشل، وهو يبس في اليد أو ذهابها، وأما شلل العين وهو ذهاب بصرها فليس مراده هنا. تنبيه: لا ينافي ما ذكره من الكراهة قول ابن بشير وابن عسكر: المشهور أنه لا يمنع الإجزاء. [٣ - الأعرابي: ] وكره أعرابي -أي: إمامته- لغيره من الحضريين، وإن كان الأعرابي أقرأ من الحضريين. عياض: هو بفتح الهمزة: البدوي عربيًا أو أعجميًا. البساطي: يحتمل كون ما عنده من القرآن أكثر، أو كونه أفصح وأقدر على مخارج الحروف، عالمًا تفاصيل ذلك. تنبيه: ما قررناه من رجوع ضمير غيره وأقرأ للأعرابي فقط مثله للشارح، وهو الذي يفهم من كلام ابن الحاجب وغيره، وجعله البساطي راجعًا للثلاثة، أي: أمّ كل مغايرًا له الصحيح في الأول والثاني، والحضري في الثالث.

стр. 845

قال: ولا يخفى وجه الكراهة في ذلك، إلا أن مفهومه نفي الكراهة في ذلك، إذا ساواه في وصفه، وهو الذي يظهر من الروايات. انتهى. [٤ - ذو سلس: ] وكره أن يؤم ذو سلس، يخرج منه بعد طهره ما يعفى عنه لشخص صحيح. [٥ - ذو قروح: ] وذو قرح سائل لصحيح للترخيص لهم في ذلك، والرخص لا تتجاوز محلها. [٦ - من يُكْرَهُ: ] وكره إمامة من يكره، لكارهيته، كرهه كلهم أو جلهم، ابن حبيب: أو ذو النهى والفضل منهم، وإن قلوا. [من تكره إمامته في حال: ] ولما قدم من تكره إمامته مطلقًا ذكر من تكره منه في حال بعد حال، فقال: [١ - الخصي: ] وكره ترتب خصي في الإمامة، قال في الصحاح: وهو بفتح الخاء، وجمعه خصيان، وخصيه بكسرهما، كذا هو مضبوط في نسخة ياقوت (١) بالقلم، وهو معتمد.
следующие страницы →