← Шархи хадиса

Шархи хадиса · id 150962

الكوكب الدري على جامع الترمذي

رشيد الكنكوهي

Полный текст (1 886 стр.). Показаны 1121–1160 · переход к 1126.

стр. 1121

ما أمر به] المراد به الإخلاص فإنه مأمور به، قال الله تعالى ﴿وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ﴾ وليس المراد به العبادات، وقد سبق تقريره فيم سبق (١). قوله [رايات سود] هؤلاء مقاتلة المهدي يقاتلون الدجال والمهدي يكون أميرًا (٢) عليهم.

стр. 1122

أبواب الرؤيا (١) عن رسول الله ﷺ

стр. 1123

قوله [إذا اقترب الزمان] قيل (١) زمان الساعة، وقيل زمان الصبح،

стр. 1124

أي رؤيا آخر الليل، وقيل: إذا استوى الليل والنهار فإن الملوين حينئذ لا يطول أحدهما على الآخر. قوله [وأصدقهم رؤيا إلخ] [لتأثير (١) صدق ظاهره في باطنه

стр. 1125

وصدقه في كلامه في تصديقه في منامه. قوله [جزء من ستة وأربعين جزءًا] ووجه (١) ذلك انحصار زمان نبوته ﷺ

стр. 1126

في ثلاث وعشرين سنة، وكانت رؤياه ستة أشهر هي جزء من ستة وأربعين جزءًا من ثلاث وعشرين سنة، وقد اختلفت الروايات (١) في ذلك فقد ورد في بعض منها جزء من أربعين جزءًا إلى غير ذلك، ووجه الجمع اختلاف أحوال الرجال إخلاصهم، وتفاوتهم في صدق نياتهم. قوله [ولا يحدث (٢) به الناس] فإن لتقاولهم فيما بينهم وتذاكرهم لها أثرًا في وسوسة القلب، فيستقر بذلك، وأما إذا لم يذكرها لهم ونفل وأعرض ثم

стр. 1127

حوقل بعد ذلك واستغفر فإنه ليس مما يستقر في القلب بعد ذلك. [باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات] . قوله [فشق ذلك على الناس] لكونهم استيقنوا بقائهم في عمه (١) من الأمر وغمة من الجهل، لا ينذر أحد على سيئاته ولا يبشر على حسناته، فصاروا كالحبارى (٢) في الصحارى، فدفعه النبي ﷺ فقال: لكن المبشرات (٣) على زنة الفاعل من باب التفعيل أو مصدر ميمي من المجرد

стр. 1128

بفتح الميم وكسر الشين. قوله [جزء من أجزاء النبوة] أي (١) خصلة من

стр. 1129

خصال النبي وكمال من كماله. قوله [يراها المسلم أو ترى له] أما الأول فكأن يرى نفسه في خير أو غيره ففي ذلك فضل لمن رآه ظاهر، وأما للرائي ففضل أيضًا لكونه قد رأى خيرًا، وإن رأى لآخر، وأما الثاني أي ترى له ففيه فضل ظاهر لمن رآه الرائي في خير، وأما الرائي فله في ذلك بشارة أيضًا. [باب قول النبي ﷺ : من رآني في المنام (١) إلخ] ذهب المتقدمون إلى أن ذلك حيث

стр. 1130

وآه في الحلية التي هي حلية آخر عمره ﷺ ، وقال الآخرون: بل كل حلية النبي ﷺ سواء كان حلية آخر عمره أو غير ذلك، وذهب المتأخرون وهو الحق (١) إلى أن الرائي لما رآه ﷺ في أي حلية كانت وعلم بالقرائن أنه النبي ﷺ فهو هو لا غيره، سواء رآه على حليته المنقولة عنه أولاً (٢) والاختلاف فيه حينئذ يرجع إلى اختلاف حال الرائي بحسب إيمانه ونياته وأموره الباطنية. [باب إذا رأى في المنام ما يكره ما يصنع] قوله [فإنها لا تضره] أي يذهب بذلك وسواسه (٣) وإلا فالمقدور كائن لا محالة إن كان الذي رآه حقًا مطابقًا

стр. 1131

للواقع، وغير المقدور غير واقع لا محالة. قوله [إلا لبيبًا أو حبيبًا] لأن (١)

стр. 1132

الحبيب لمحبته إياك واللبيب للبه لا يقول إلا خيرًا فيسرك، وإن كان غير ذلك عبر بما يضرك فيسوءك قوله [وهي على رجل طائر] قال الأستاذ أدام الله علينا ظلال جلاله وأفاض علينا بركات أفضاله: لا يناسب ههنا تقرير الشراح وأصحاب الحواشي (١) لكثرة ما يرد عليه من الشبهات والغواشي، ولعل مراده ﷺ بكونه على رجل طائر أن صاحبه لا يكون منه استقرار على أمر ما محصل، وإنما يتخلج في نفسه تعبير لرؤياه، ثم يبدو له ثان وثالث، فيأخذ في تغليظ ما فهم أولاً وهكذا، فكأن رؤياه على رجل طائر فلا يستقر على مقر، حتى إذا عبره أول المعبرين رسخ قوله في قلبه لعدم المزاحم كما يظهر بالتأمل في قاعدة أصحاب المعاني من أن خالي الذهن عن الحكم والتردد لا يحتاج في الإخبار له إلى توكيد، وهذا هو المعبر عنه بقوله ﷺ : سقطت أي استقرت على مستقر، وقرت في مقر، حتى أن إزالته عن القلب لا يمكن إلا بعد معالجة زائدة. قوله [وكان يقول] هذا يحتمل (٢) كونه من

стр. 1133

كلامه ﷺ ، ومن كلام أبي هريرة، ومن كلام ابن سيرين، إلا أنه ثبت بإسناد آخر كونه مرفوعًا فالحمل عليه هو الأولى.

стр. 1134

[باب الذي في يكذب في حلمه (١)] قوله [كلف يوم القيامة عقد شعيرة] وجه ذلك (٢) أنه أخبر بالمحال فيكلف المحال، ففي الكذب في الرؤيا زيادة نسبة إلى

стр. 1135

غيره من الكذبات، وهو أنه لما كان جزء من النبوة كان الكذب فيه خيانة في التبليغ وهي أشد، وفيه دعوى (١) أنه تعالى ألقى إلي وألهمني مع أنه لم يلق ولم يلهم. قوله [ثم أعطيت فضلي عمر بن الخطاب] هذا (٢) لا يشير إلى أبي بكر بشيء حتى يجاب عنه، فإن علوم الصحابة وكذا غيرهم من أمته ﷺ إنما هي من علومه، وليس في ذلك الحديث مقدار علمه أو مرتبته في العلم بين الصحابة ومزيته عليهم فيه، حتى يحتاج إلى الجمع بينه وبين روايات أعلمية أبي بكر.

стр. 1136

قوله [رأيت الناس إلخ] لا يذهب عليك أن اللام فيه ليس للاستغراق بل المراد بذلك بعض من أمته ليس (١) فيه أبو بكر.

стр. 1137

[باب ما جاء في رؤيا النبي ﷺ في الميزان والدلو] إنما قال ذلك مع أن النبي ﷺ لم ير شيئًا في الميزان هو مذكور ههنا كما يتضح بالنظر في الأحاديث الآتية (١) (بياض في الأصل). قوله [فرأينا الكراهية في وجه رسول الله ﷺ ] قال الأستاذ أدام الله بره على الوافدين وغمر بالمنة الصادرين منهم والواردين:

стр. 1138

لا أدري ماذا قالوا (١) ههنا في وجه الكراهية وليست أحصله، فإن قولهم لم يكن بينهما معادلة فيه نقض ظاهر، وعدول عن الحق باهر، أفلست ترى أن ما بين عثمان وعلي كما بين أبي بكر وعمر وهكذا، فلا معنى لنفي ما يوازن رأسًا كما ارتكبوا (٢)

стр. 1139

بل الحق عندي في وجه الكراهية أن النبي ﷺ حين تذكر بذكرة منامه ما يرد على أمته من الفتن والمصائب حزن لذلك (بياض) (١). قوله [عن رؤيا النبي

стр. 1140

صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر] معناه رؤيا النبي ﷺ نفسه وأبا بكر وعمر، فالإضافة فيه إلى المفعول، والفاعل متروك (١) الذكر. قوله [فيه ضعف والله يغفر له] وأما وجه (٢) الضعف فليس يرجع

стр. 1141

إلى نقص في فضل الصديق، بل السبب في ذلك ما كان في زمنه من تزلزل في الملك، وارتداد في الإسلام، حتى أن أمثال عمر -وكان علمًا في بأسه (١) ونجدته- قد كان تخوف كما يظهر بالمراجعة إلى كتب السير.

стр. 1142

قوله [في آخر الزمان لا تكاد رؤيا المؤمن تكذب] ووجه (١) ذلك أن الغرائب والخوارق تظهر حينئذ إتمامًا للحجة، وإيقاظًا عن سنة الغفلة كتكلم

стр. 1143

الفخذ والسوط إلى غير (١) ذلك من الفتن. قوله [كاذبين يخرجان من بعدي] أي بعد رؤيتي (٢) هذه، ووجه (٣)

стр. 1144

التأويل المذكور أنهما قبضًا على يدي النبي ﷺ ، وهما الجارحة والكاسبة، فكأنهما منعاه عن إشاعة دينه، ونشر نبوته، وطيرانهما بالنفخ هلاكهما من دون افتقار إلى فضل علاج. قوله [أصبت بعضًا وأخطأت بعضًا] قد تفرقوا (١) في تبيين الخطأ على

стр. 1145

ثلاثة أقوال، والظاهر أن الثلاثة بأسرها لا تصح، أما الذي قالوا من أن الخطأ

стр. 1146

تعبير السمن والعسل بالقرآن، وحقهما أن يعبرا بالكتاب والسنة، ففيه أن الكتاب والسنة كأنهما شيء واحد فإن الكتاب تبيان لكل شيء، وإنما السنة تظهره، أو يقال: إن الكتاب والسنة كلاهما وحي، وإنما التفاوت في التلاوة، فهذا لا يستلزم التخطية، وأما قولهم: إن الخطاء إقدامه للتعبير فليس بشيء، لأنه بعد الإجازة لا يسمى خطأ، وأما قولهم: إن الخطأ تركه تعيين الرجال فهذا لا يسمى خطأ، وإنما هو تقصير في بيان المرام، وإجمال في سوق الكلام، بل الأوجه في توجيه الخطأ أن يقال: إن قول الرائي: ثم أخذ به رجل فقطع به، ثم وصل له فعلاً به، كان محتاجًا إلى تعبير، ولم يكن على ظاهره من أن الرجل المقطوع له هو الذي يوصل له الحبل، بل الموصول له إنما هو نائبه وخليفته، وعبر عنه في منامه عنه لأن فعله فعله، وأما أبو بكر فعبره على ظاهره. قوله [لا تقسم] لأن الاستحسان (١) في بره، وهذا ينافي المصالح

стр. 1147

العديدة. وبذلك يعلم أن الرجل إذا حلف آخر لا يجب عليه إبراره ولا على الحالف، ولو أبره المحلوف فهو مستحسن، ولا شيء في الخنث على أحد منهما.

стр. 1148

أبواب الشهادات (١) عن رسول الله ﷺ قوله [الذي يأتي بشهادته قبل أن يسألها] قد وقع في ظاهر هذا والذي يأتي (٢) من بعد من ذم قوم يشهدون ولا يستشهدون تعارض دفعه العلماء بأن الأول: حين خاف فوت الحق. والثاني: في غير ذلك، والظاهر أن منطوق أحدهما غير متناول للآخر حتى يلزم التعارض، فإن الخيرية في الحديث الأول تنبئ عن كونه أدى شهادته لله تعالى، لا لنفسه أو غير ذلك، وفشو الكذب (٣) في

стр. 1149

_________ ((حتى)) أصرح قرينة على ما أفاده الشيخ، وإلى هذا التوجيه أشار المصنف أيضًا فيما سيأتي من كلامه، قال النووي: قوله ألا أخبركم بخير الشهداء إلخ في المراد بهذا الحديث تأويلان: أصحهما وأشهرهما تأويل مالك وأصحاب الشافعي أنه محمول على من عنده شهادة لإنسان بحق ولا يعلم ذلك الإنسان أنه شاهد، فيأتي إليه فيخبره بأنه شاهد له، والثاني أنه محمول على شهادة لحسبة، وذلك في غير حقوق الآدميين المختصة بهم، فمما تقبل فيه شهادة الحسبة الطلاق والعتق والوقف والوصايا العامة والحدود ونحو ذلك، فمن علم شيئًا من هذا النوع وجب عليه رفعه إلى القاضي وإعلامه به، وحكى تأويل ثالث أنه محمول على المجاز والمبالغة في أداء الشهادة بعد طلبها لا قبله، كما يقال: الجواد يعطي قبل السؤال، أي يعطي سريعًا عقب السؤال من غير توقف، وليس في هذا الحديث مناقضة للحديث الآخر في ذم من يأتي بالشهادة قبل أن يستشهد في قوله ﷺ : يشهدون ولا يستشهدون، وقد تأول العلماء هذا تأويلات: منها أنه محمول على شاهد الزور، فيشهد بما لا أصل له ولم يستشهد، ومنها أنه محمول على من ينتصب شاهدًا وليس هو من أهل الشهادة، ومنها أنه يشهد لقوم بالجنة أو بالنار من غير توقف، وهذا ضعيف، انتهى. وزاد العيني على بعضها قال ابن بطال: والشهادة المذمومة لم يرد بها الشهادة على الحقوق، إنما أريد بها الشهادة في الإيمان يدل عليه قول النخعي رواية في آخر الحديث: وكانوا يضربوننا على الشهادة، فدل هذا من قول إبراهيم أن الشهادة المذمومة هي قول الرجل: أشهد بالله ما كان كذا على كذا على معنى الحلف فكره ذلك، وهذه الأقوال أقوال الذين جمعوا بين الحديثين، انتهى. يعني ومال آخرون إلى ترجيح أحد الحديثين على الآخر، قال الحافظ: اختلف العلماء إلى ترجيحهما فجنح ابن عبد البر إلى ترجيح حديث زيد بن خالد لكونه من رواية أهل المدينة فقدمه على رواية أهل العراق، وبالغ فزعم أن حديث عمران لا أصل له، وجنح غيره إلى ترجيح حديث عمران لاتفاق صاحبي الصحيح عليه، وانفراد مسلم بإخراج حديث زيد، انتهى.

стр. 1150

الحديث الثاني قرينة على أن إقدامه على الشهادة من غير استشهاد مبني على كذبه، أو هو مبني على الشر، وإن كان صدقًا في الواقع. قوله [لا تجوز شهادة خائن (١) ولا خائنة] النظر إلى مجموع (٢)

стр. 1151

ألفاظ هذا الحديث حاكم بأن شهادة الفاسق والمتهم غير مقبولة، وكذا شهادة الولد للوالد وعكسه، لكونه متهمًا في ذلك، ثم قوله: مجلود حدًا إن أريد بالحد غير حد القذف، فهو ما لم يتب، وإن أريد حد القذف فشهادته (١) مردودة وإن تاب، ووجه ذلك أما نقلاً فاتفاق القراء على جواز الوقف على قوله تعالى أبدًا، فكان قوله: ﴿وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ﴾ جملة على حدة فيتصل الاستثناء به، وأما عقلاً فلكون القاذف قد اجترم ما كان حقه أن يقطع لسانه لكنه لما كان مثله،

стр. 1152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1153

وأيضًا ففيه تعطيله عن مصالح دنياه وآخرته جوزي بأن قوله لا يعتبر أبدًا، وأيضًا فمبنى الجنايات على الخفاء ما أمكن الجاني كالزنا والسرقة وشرب الخمر، إلا القذف فمبناه على التشهير، وإلا فالقذف في موضع خال عن غير القاذف لا يفيد فجوزي على ذلك باشتهاره في سوءته. قوله [ولا ذي غمر لاحنة ولأخيه (١)] وعلى الوجهين فاللام متعلق

стр. 1154

بالغمر لا الشهادة يعني أن غمره لوجه (١) دنياوي، كذلك الإشارة في قوله ولا ذي غمر لأخيه ثابتة إلى أن الغمر لوجه دنياوي، وإلا فالإخوة لا تبقى دون ذلك.

стр. 1155

قوله [ولا القانع (١) أهل البيت لهم] أي الذين منافعهم مشتركة، ورد

стр. 1156

شهادته للتهمة، والقانع المنحصر قوته على أهل بيت، وكذلك الحكم لغيره (١) ممن منافعهم متحدة مشتركة. قوله [ولا ظنين إلخ] الظنين (٢) في الولاء له معنيان، أي المتهم في ادعائه ولاء أو قرابة، كأن يدعي أنه مولي لفلان أو قريب لفلان، وقد كان المدعي لذلك متهمًا في ذلك القول فشهادته غير مقبولة مطلقًا، لما أن الظاهر من

стр. 1157

حاله لما كان هو الكذب ارتفع الأمان من شهادته، ويحتمل (١) أن يكون المراد بقوله الظنين في الولاء أن المتهم في ولاء قوم أو قرابتهم لا تقبل شهادته لهم خاصة، لما له في ذلك من التهمة. قوله [ولا نعرف معنى هذا الحديث] ووجه ذلك مخالفته لمذهبهم فإن هؤلاء يقبلون (٢) شهادة كل قريب لقريبه، وأما أصحاب الإمام وتابعوهم فقد حملوا الحديث على ما هو كامل (٣) في القرابة الولاد، وسلموا عن وصمة مخالفة الحديث، ولا يلزم (٤) تخصيص قوله تعالى ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ لأن الحديث بين أن

стр. 1158

شهادة الولد للوالد والعكس ينافي العدالة، فكأن الحديث بين في معنى النص أن العدل من لا يتهم في خبره، وهذا متهم فلم يك عدلاً، فليس مما تناوله النص حتى يلزم تخصيص الكتاب بالسنة. قوله [عدلت شهادة الزور إشراكًا بالله] لإخفاء أن المتعاطفين لا بد لهما من الشركة في وصف وإن اختلفا في آخر، كما هو مبين في البلاغة بأوضح بيان، وعلى هذا فلا بد من الوصف المشترك في هذين حتى يصح عطف أحدهما (١)

стр. 1159

على الآخر، وهو الاشتراك في كونهما كذبًا، وإن كان موجب أحدهما أشد من الآخر، فقوله عدلت لا يستلزم التكافؤ من كل وجه. قوله [واجتنبوا قول الزور] في إعادة لفظ الأمر مزيد توكيد حيث كرر أمر الاجتناب، ولم يذكره تبعًا لما قبله. قوله [ثلاثًا] أي كرر الفقرة المذكورة ثلاثًا. قوله [ثم الذين يلونهم] في بعض النسخ مرتين، وفي البعض الآخر ذكره ثلاثًا، ومآلهما (١) بعد ذكر الراوي قوله ثلاثًا واحد (٢).

стр. 1160

قوله [وبيان هذا في حديث عمر] حيث ذكر الشهادة بعد (١) ذكر فشو الكذب فكانت كذبًا.
следующие страницы →