← Тараджим

Тараджим · id 150

أخبار القضاة

وكيع القاضي

Полный текст (1 124 стр.). Показаны 596–635 · переход к 601.

стр. 596

حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن الأعمش، عَن إبراهيم بْن عربي؛ قال: رأيت شريحاً جالساً على درج المسجد، وهو ينظر؛ قال: قلت: يا أبا أمية ما تنظر ? قال: انظر إِلَى خلق حسن. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حميد الحمصي؛ قال: حَدَّثَنَا معاوية ابن حفص، عَن قيس، وشريك، عَن أبي إسحاق؛ قال: كان شريح يقول لنا: قوموا بنا ننظر إِلَى الإبل كيف خلقت. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن توبة العنبري، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يجيء يوم الجمعة، والإمام يخطب. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، يعني ابن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن الأعمش، أن شريحاً كان إِذَا سمع الرجل يكثر قَالَ: أمسك عليك نفقتك. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن عَمْرو عَن أبي سعد؛ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ ابن حميد بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي؛ قال: خرج شريح القاضي إِلَى الكناسة ببيع له، فأطاف بها أعرابي، فقال: تبيع أيها الشيخ ? قال: كذلك أخرجناها، قال: بكم ? قال: بأربع مائة، قال: كيف السدرة ? قال: هَذَا الحائط؛ قال: كيف السير ? قَالَ: ارحل رحلك، وأعلق سوطك؛ قال: كيف

стр. 597

الحلب ? قال: حلب يديك ? قال: قد أخذتها فلما انتقد شريح الثمن، قال: يا عَبْد اللهِ إن رضيت وإلا فسل كندة، ثم سل عَن شريح بْن الحارث ابن أمية، فانصرف الأعرابي، فإذا أخبث ما سخر، فأقبل يسأل عَن كندة، ثم سأل عَن شريح، فقبل في المسجد؛ فعقل الناقة على باب المسجد ثم دخل، فإذا هو بشريح يقضي؛ فقال: ألا أزال دباباً? فَقَالَ لَهُ شريح: أرضيت ? قال: لا، قال: يا ميسرة خذ ناقتك وأعطه أربعمائة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: مُحَمَّد بْن سابق قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن ابن المختار قال: سمعت شريحاً يقول: إِذَا رأيتموني أقضي في داري فأنكروا عقلي، قال: ثم رأيته بعد ذلك يقضي في داره. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن الجعد بْن ذكوان، عَن شريح، أنه كان يوم الفطر يقضي في داره. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ؛ قال: حَدَّثَنِي عُمَر الناقد، والقواريري، قال:

стр. 598

حَدَّثَنَا ابن داود عَن طالوت، قال: رأيت شريحاً يقضي في المسجد. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسماعيل الحساني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو يحيى الحماني، قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن عمارة بْن عمير، قال: أهدى شريح، وهو على القضاء إِلَى الأسود ناقة فقبلها. أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أَبُو بكر بْن خلاد، قال: سمعت يحيى بْن سعيد قال: سمعت إسماعيل يحدث، عَن مجالد، عَن الشعبي، قال: شربت الطلاء مع شريح. حَدَّثَنِي القاسم بْن مُحَمَّد بْن حماد، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عطية، عَن قيس، عَن الأعمش، قال: كان في نقش خاتم شريح أسدان. وذكر أَبُو عُمَر الباهلي، عَن المدائني، قال: خاصم رجل امرأته إِلَى شريح قال: إنها بنت قصار، فَقَالَ لَهُ تزويجك بنت قصار أقعدك هَذَا المقعد. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي سويد بْن سعيد؛ قال: أَخْبَرَنِي يحيى بْن أبي زائدة، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، قال: رأيت شريحاً جالساً، يقضي، وعنده أَبُو عَمْرو الشيباني، وأشياخ يجالسونه على القضاء. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حميد الحمصي،

стр. 599

قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن حفص السبعي، قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن المسيب، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يأخذ على القضاء خمس مائة درهم كل شهر، ويقول: أستوفى منهم وأوفيهم. حَدَّثَنِي حمدان بْن علي الوراق، والرمادي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن عيسى، يعني ابن المغيرة، عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح: أجلس لهم على القضاء وأحبس عليهم نفسي ولا أرزق ? حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد، قال: حَدَّثَنِي منصور بْن أبي مزاحم، قال: حَدَّثَنَا أَبُو شيبة، عَن ابن أبي ليلى أن علياً كان يرزق شريحاً على القضاء خمسمائة في كل شهر. حَدَّثَنَا أَبُو بكر مُحَمَّد بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا حسين بْن صالح، قال: بلغنا أن علياً رزق شريحاً على قضاء الكوفة خمس مائة درهم. ذكر قضايا شريح وفقهه حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن أبي خيثمة، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّدبْن عِمْرَان الأخنسي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن عاصم، عَن أبي وائل، قَالَ: لم نكن نرى شريحاً عند عَبْد اللهِ بْن مسعود، فَقَالَ: أَبُو وائل: كنا نرى

стр. 600

أنه قد استغنى عنه. حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن أبي خيثمة، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن معين قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا قطبة بْن عَبْد العزيز، عَن الأعمش، عَن أبي وائل، قال: كان شريح يقل غشيان عَبْد اللهِ قال: فقلت، أو فقيل: لم ? قال: من الاستعفار. في كتابي، عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي، عَن شاذان، عَن إسرائيل عَن قرة، عَن ابن سيرين، قال: قدمت الكوفة وعلماؤها خمسة، عبيدة، وعلقمة، ومسروق، وشريح، والحارث الأعور. حَدَّثَنَا حمدان بْن علي، قال: حَدَّثَنَا وليد بْن شجاع، عَن وليد بْن مسلم، عَن تميم بْن عطية؛ قال: سمعت مكحولاً، يقول: قدمت الكوفة فاختلفت إِلَى شريح ستة أشهر، ما أسأله عَن شيء؛ أكتفي بما يقضي. حَدَّثَنِي أحوص بْن مفضل بْن غسان؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا

стр. 601

الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبحر عَن الشعبي، قال: كان شريح يشاور مسروقاً. ما رواه عامر بْن شراحيل الشعبي من قضايا شريح وفقهه حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس، عَن عُمَر ابن زائدة، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يقول: خصمك داؤك، وشهودك شفاؤك، ولا نعنت الشهود، ولا نفهم الخصوم، ولم نسلط على إشعاركم ولا إنصاركم، إنما سلطان أن نقضي بينكم، فمن سلم لقضائنا فيها ونعمت، ومن لا أمرنا به إِلَى السجن حتى يسلم لقضائنا. حَدَّثَنَا علي بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا ابن عون، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: من حضر الجمعة بوقارها، وحقها، وخطبتها، غفر له، فكان إِذَا خرج الإمام أقبل عليه بوجهه، ولا يلتفت يميناً، ولا شمالاً، حتى يفرغ الإمام من خطبته. وحَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي؛ عَن شريح، قال: الرهن بما فيه.

стр. 602

حَدَّثَنَا إبراهيم بْن إسحاق الحربي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الأعلى، عَن داود، عَن عامر، عَن شريح، قال: الرهن بما فيه. حَدَّثَنَا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا الحكم بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا ابن فضيل، عَن حصين، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: ذهب الرهن بما فيه. حَدَّثَنِي إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عَن إسماعيل، عَن عامر، عَن شريح: ذهب الرهن بما فيه. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن عامر، عَن شريح، قال: المدبر من الثلث. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن عامر، عَن شريح؛ في رجل وهب لامرأته هبة، ووهبت له هبة، قَالَ: أقيلها فيما وهبت إن رجعت، ولا أقيله فيما وهب إن رجع لأنهن يخدعن. حَدَّثَنَا الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن عامر؛ قال: ذكر شريح قول عَبْد اللهِ بيع الأمة طلاقها، فَقَالَ: شريح: إني لأكره أن أقع على جارية وجدت معها رجلاً لم أستطع أن أجلده. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنِي سعيد بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا

стр. 603

إبراهيم بْن رستم الخراساني، عَن أبي عصمة، عَن مجالد، عَن الشعبي، أن شريحاً كان لا يجيز شهادة سائق الحاج. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن أَحْمَد بْن روح البزار؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك ابن عَبْد ربه الطائي، قال: حَدَّثَنَا داود بْن علبة، عَن مطرف، عَن عامر، عَن شريح؛ أنه كان يستخلف على العيب الظاهر البتة والباطن علمه. حَدَّثَنَا أَبُو جعفر مُحَمَّد بْن عَبْد الرحمن الصيرفي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان ابن عيينة، عَن إسماعيل، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا صولحت المرأة من ثمنها على شيء، ولم يتبين لها ما ترك زوجها فتلك الريبة كل الريبة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الرحمن الصيرفي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن إسماعيل، عَن عامر، أن شريحاً كان يعوض الغرماء شيئاً. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي؛ قال: أتى برجل إِلَى عروة بْن المغيرة طلق امرأته البتة فسأل عنها عَبْد اللهِ بْن شَدَّاد بْن الهاد، فشهد أن عُمَر بْن الخطاب

стр. 604

جعلها واحدة، وهو أحق برجعتها، وشهد الرياش بْن النعمان علياً جعلها ثلاثاً، فأرسل إِلَى شريح، فسأله عنها، فقال: قد كبرت لا علم لي بها، فعزم عليه؛ فَقَالَ: شريح: قد بين الله الطلاق، وقد طلق البتة، وألبتة بدعة، فنقفه عند بدعته، له ما نوى، إن نوى واحدة فواحدة بائنة، وإن نوى ثلاثاً فثلاث. حَدَّثَنِي الأحوص بْن المفضل بْن غسان؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً حبس رجلاً في مهر ابنته. قال: وحَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن داود، قال: حَدَّثَنَا شيبان، عَن جابر، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يرد اليمين، ويأخذ اليمين مع الشهود. حَدَّثَنِي إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي؛ قال: رأيت شريحاً حبس رجلاً بمهر ابنته ستمائة درهم. حَدَّثَنَا أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن كثير، عَن سُفْيَان؛ وقَالَ: ثمانمائة درهم، يعني أنه حال دونها. حَدَّثَنِي إسحاق بْن الحسين قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يأخذ اليمين مع الشهود ويرد اليمين.

стр. 605

حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني. قال: حَدَّثَنَا أسباط، عَن الشيباني، عَن الشعبي، قال: مات مولى للأشعث بْن قيس، فاختصم فِيْهِ بنو الأشعث وبعض بني ولد الأشعث، فجعلهم شريح في الميراث سواء. في كتابي عَن علي بْن مسلم، عَن عباد بْن العوام، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، وحَدَّثَنِي بشر بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي، قال: بعث شريح مع رجل تسعمائة درهم إِلَى نهر بلخ، يشترى له بها وصيفاً، فوجده بمثل ما يجده بالكوفة؛ فقال: اشتريه ههنا، وأنفق عليه، وأكترى له، لو اشتريت له متاعاً، فربح فِيْهِ ثم اشتريت بالكوفة كان خيراً له، ففعل فلما قدم الكوفة اشترى له وصيفاً، وجارية؛ فَقَالَ: شريح للغلام: كيف وجدت صحبة صاحبك؛ فَقَالَ: الغلام ما اشتراني إِلَّا ههنا، فأرسل إليه فأخبره القصة فقال، رد إلينا رأس مالنا وخذ غلامك، فَقَالَ لَهُ الرجل في ذلك؛ فَقَالَ: شريح: فكيف بالضمان من وراء نهر بلخ ? حَدَّثَنِي بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي؛ قال: جاء رجل إِلَى شريح فقال: إني أصبت صيداً؛ فَقَالَ لَهُ شريح: هَلْ أصبت قبل هَذَا شيئاً ? قال: لا، قال: لو أخبرتني أنك أصبت قبل هَذَا شيئاً ما حكمت عليك، ولوكلتك إِلَى الله حتى يكون هو ينتقم منك.

стр. 606

حَدَّثَنَا بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا داود، ومطرف، عَن الشعبي. قال: إِذَا استأذن الرجل ورثته فأوصى بأكثر من الثلث، فأجازوا قَالَ: شريح: هم بالخيار إِذَا نفضوا أيديهم من القبر. حَدَّثَنِي بشر، قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا داود، وعاصم، وابن أبي خالد، عَن الشعبي؛ وجاء ابن أبي ربيعة إِلَى عروة بْن المغيرة فذكر نحو حديث أسباط عَن الشيباني في طلاق البتة، وقال: رياش بْن عدي الطائي، وقَالَ: الشيباني: رياش بْن النعمان. حَدَّثَنَا علي بْن مسلم، قال: حَدَّثَنَا عباد بْن العوام، عَن مُحَمَّد بْن سالم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: ليس على مداو ضمان. حَدَّثَنِي عيسى بْن عفان بْن مسلم الصفار؛ قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: عَبْد الواحد بْن زِيَاد قال: حَدَّثَنَا مجالد بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، قال: كان مسروق وشريح يجيزان شهادة النسوة في استهلال الصبي. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا نعيم، عَن سُفْيَان، عَن داود ابن أبي هند عَن الشعبي، عَن شريح، أنه متع بخمسمائة. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن سعيد الأصم، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن علية، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قال: قَالَ: شريح من أصاب الحق في وصيته من صغير أو كبير أجزنا وصيته. حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: لا يشترط الخلاص

стр. 607

إلا أحمق سلم بعت أو رد كما أخذت. حَدَّثَنَا الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط؛ قال؛ حَدَّثَنَا مطرف، عَن عامر؛ عَن عمير بْن يزيد؛ قال: كنت عند شريح، فجاء رجل وامرأته يختصمان؛ فقالت المرأة: طلقني ولم يعلمني الرجعة حتى انقضت العدة، فتزوجت رجلاً ودخل عليها زوجها؛ فقال: ألا أعلمتها الرجعة كما أعلمتها الطلاق ? ولم يردها عليه. قَالَ: أَبُو بكر: دخل الشعبي بينه وبين شريح في هَذَا الحديث عمير ابن يزيد. حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسن بْن ميمون؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح قال: إِذَا قَالَ: الرجل: إن الناس يعلمون ذلك قل: فأتني برجلين من الناس أنه باعه، وبه هَذَا الداء. حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً قال، في المكاتب إِذَا مات وعليه دين، قال: يضرب مواليه بما حل من نجومهم. حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح؛ إِذَا اشترى الرجل العَبْد فأستغله ثم وجد به عيباً رده بالعيب، وكان الغلة بالضمان. حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن شريحاً قال، في رجل اشترى من رجل

стр. 608

عَبْداً فاغتل عليه ثم وجد به عيباً، قال: يرد العَبْد بعيبه وعليه للمشتري بضمانه. حَدَّثَنَا إسحاق بْن حسين، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يقضي بقضاء عَبْد اللهِ في المرأة والرجل؛ قال: يستويان في السن، والموضحة وهما فيما سوى ذلك على النصف. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: أقيلها ولا أقيله. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن الوليد البسري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر؛ حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، عَن الشعبي؛ أن شريحاً كان يقول في الرجل، إِذَا ورث حقاً على أن يستحلفه البتة أن الحق عليه. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، أنه سمع الشعبي يحدث أنه شهد شريحاً، وسأله رجل عَن الإيلاء، فقال: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، وقرأ عليه الآيتين؛ قَالَ: فقمت من عنده، فأتيت مسروقاً فقلت: يا أبا عَائِشَة، وأخبرته بقول شريح، فقال: يرحم الله أبا أمية لو أن الناس كلهم قَالَ: مثل هَذَا فمن كان يفرح مثل هَذَا ثم قال: إِذَا مضت أربعة أشهر واحدة بائنة، ويخطبها زوجها إن شاء في عدتها، ولا يخطبها غيره. حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال:

стр. 609

حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن مجالد، عَن الشعبي فذكر نحوه ورآه، فرجعت إِلَى شريح فأخبرته، فقال: أتعرف الرجل ? قلت: نعم قال: فاذهب فأتني به فذهبت به، فجئت فأفتاه بما قَالَ: مسروق. حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إدريس، عَن حصين، عَن الشعبي، عَن شريح، في الرجل يتصدق على ذي قرابته ثم يرثه، قال: أحب إِلَى أن يجعله في مثله من ذي قرابته. حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية؛ عَن الشيباني، عَن شريح؛ قال: إِذَا استأجر الرجل الدار سنة فبداله، فألقى المفاتيح فقد برأ منها. حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ أن قوماً اختصموا إليه في مهر وأقام كل واحد من الفريقين البينة أنه مهرهم، أنتجوه عندهم، وهو في يد أحد الفريقين، فقضى به شريح أنه الذي في أيديهم، وقَالَ: الآخرون أولى بالشبهة. حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن كثير أَبُو غسان العنبري، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن هشيم، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: صاحب الكلب العقور يضمن. مُحَمَّد بْن علي السرخسي؛ قال: حَدَّثَنَا بكر بْن خداش، قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يسأل الخصم عَن الشاهد، فإن قال: هو رضا أجازه عليه.

стр. 610

حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ينفق على الحامل المتوفى عنها زوجها من جميع المال. أَخْبَرَنَا حفص بْن عُمَر الريالي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن سعيد القطان، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: من أقر بولد من أمته على فراشه، ثم أنكر بعد ذلك فليس ذاك له، قَالَ: شريح: هَذَا قضاء عُمَر. حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنَا يحيى، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح قَالَ: تستأمر الثيبة في نفسها ورضاها أن تسكت. أَخْبَرَنَا حفص الريالي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى، قال: حَدَّثَنَا ابن شُبْرُمَةَ؛ قال: سألت عامراً عَن رجلين كانت عندهما شهادة، فمات أحدهما، واستقضى الآخر، فقال: شهدت شريحاً أتى فيها، فقال: إيت الأمير أشهد لك، قال: يا أبا أمية أذكرك الله أن يذهب حقي، وأنت تعلم؛ قَالَ: إيت الأمير ولأشهد لك. حَدَّثَنَا إسحاق بْن الحسين؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة. قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن الشعبي، عَن شريح مثله. أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قَالَ: حَدَّثَنَا المحاربي، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح قال: الرجل ينفي ولده عند الموت، قال: هو أصدق ما يكون، فإن كان من سرية فقد برىء منه، وإن كان من حرة لا عن، فإن شاء أكذب نفسه، وضرب الحد. أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل، قال: حَدَّثَنَا مفضل بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: ليس على مداو ضمان.

стр. 611

أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، قال: كنا نعدو مع شريح، يوم الفطر إِلَى المصلى، فلا نصلي قبل ولا بعد، فإذا رجع رجعنا معه إِلَى منزله، فدعا بغدائه فتغدينا، ثم انصرفنا، فقلت لابنه: ما نصنع بعدها قال: نصلي ركعتين. حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن مجالد، عَن الشعبي، قال: كان شريح يصلي في البرنس فيضع يديه فِيْهِ ويسجد على العمامة. أَخْبَرَنَا أَبُو السائب سلم بْن جنادة السوائي، قال: حَدَّثَنَا حفص، قَالَ: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يجيز شهادة المختبي، وكان عُمَر بْن حريث يجيزها، وكان الشعبي يجيزها. أَخْبَرَنَا أَبُو السائب قَالَ: حَدَّثَنَا حفص، عَن إسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح، في الرجل يطلق، فيقول لم أدخل، وتقول لم يدخل بي، قَالَ: لها نصف الصداق. أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان، قَالَ: أَخْبَرَنَا حماد، عَن الأشعث الأفرق، عَن الشعبي أن رجلاً مات وعلى ابن له حلى فجاءه أخوه من أبيه من غير أمه، يخاصم فِيْهِ إِلَى شريح، فَقَالَ: هو حَيْثُ وضعه أَبُوك. أَخْبَرَنَا إسماعيل، قَالَ: حَدَّثَنَا سليمان، قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن عون، عَن الشعبي، أن شريحاً قال: دع الربا والريبة.

стр. 612

وعن ابن عون عَن الشعبي أن شريحاً كان إِذَا خرج الإمام يوم الجمعة أقبل عليه بوجهه، فلم يقل: كذا ولا كذا حتى ينصرف. أَخْبَرَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان قال: حَدَّثَنَا حماد عَن ابن عون عَن الشعبي أن شريحاً قال: توجب عليه أربعة ألف، ولا توجب عليه غرفة من ماء يعني الأكسال. حَدَّثَنَا إسماعيل قال: حَدَّثَنَا سليمان قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن فضيل بْن ميسرة، عَن أبي جرير، عَن الشعبي، قال: أتى شريح في رجل تزوج أمة فولدت أولاداً ثم اشتراها قَالَ: فأرسل بها شريح إِلَى عبيدة قال: إنما نعتق إِذَا ولدتهم أحراراً. حَدَّثَنَا إسماعيل قال: حَدَّثَنَا سليمان قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن الفضيل، عَن أبي جرير، عَن الشعبي أن رجلاً قطع أذن رجل، فأتى به شريح فقطع أذنه فأخذها فألزقها بدمها، فأتى شريحاً فَقَالَ: خذها فأدلكها بالتراب ثم قَالَ: إنما جعل القصاص للشين. حَدَّثَنَا إسماعيل قال: حَدَّثَنَا سليمان قال: حَدَّثَنَا داود بْن أبي هند، عَن الشعبي؛ أن رجلاً استأذن ورثته بأن يوصى بأكثر من الثلث، فأذنوا له ثم اختصموا إِلَى شريح فقال: هم بالخيار إِذَا نفضوا أيديهم من تراب قبره. حَدَّثَنَا إسماعيل قال: حَدَّثَنَا سليمان قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن داود،

стр. 613

عن الشعبي أن شريحاً سأل عَن رجل أصاب قبله ? قالوا: لا قال: لو كان أصاب قبله لم أحكم عليه، ولوكلته إِلَى الله حتى يكون الله منه ينتقم. حَدَّثَنَا إسحاق بْن إبراهيم الحربي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن صالح قال: حَدَّثَنَا عنبر، عَن أشعث، عَن الشعبي، يعن شريح، قال: إِذَا كان الرهن بأقل مما رهن قال: أنت رضيت به من حقك، وإذا كان أكثر قَالَ: أنت أغلقته. حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة موسى بْن إسماعيل قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن إسماعيل، يعني ابن سالم، عَن عامر، أن شريحاً سأله رجل كيف أنت يا أبا أمية ? قال: صباح من رجل نصف الناس عليه غضاب قيل له وما غضبهم عليك ? قَالَ: من قضيت عليه فهو غضبان. أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي؛ قال: جاءت امرأة تخاصم زوجها إِلَى شريح في مهرها، وقد كانت قالت لزوجها: طلقني، ولك ما عليك، ففعل، فقالت: لا حتى تطلقني ثلاثاً، ففعل، فَقَالَ: جلساء شريح: أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك ولا نرى مالك إِلَّا قد ذهب؛ فَقَالَ: شريح: لم ترون ذلك ? والله إن الإسلام إذاً أضيق من حد السيف؛ أما امرأتك فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجاً غيرك، وأما مالك فلك. الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق؛ قال: أَخْبَرَنَا الثوري، عَن إسحاق

стр. 614

الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ابتاع رجل غلاماً فاستغله ثم وجد به عيباً فرده وكان ما استغل له بضمانه. حَدَّثَنِي إبراهيم الحربي؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد اليسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن منصور الأشل، سمع الشعبي سمع شريحاً يقول: الرهن بما فيه. (آخر الجزء الثاني من الأصل والحمد لله وحده يتلوه في الجزء الثالث: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن علي بْن الوليد؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن سليم؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يورث الأسير.)

стр. 615

الجزء الثالث تمام أخبار شريح بْن الحارث الكندي تمام ما رواه الشعبي من قضاء شريح. ما رواه الحكم بْن عيينة عَن شريح. ما رواه أَبُو إسحاق السبيعي عَن شريح. ما رواه إبراهيم النخعي عَن شريح. ما رواه أَبُو الضحى سلم بْن صبيح من قضايا شريح. ما رواه سائر أهل الكوفة عَن شريح من قضاياه وفقهه منهم أَبُو حصين القاسم بْن عَبْد الرحمن، عباس العامري، يحيى الطائي.

стр. 616

ما رواه البصريون عَن شريح ، ما رواه سائر الناس عَن شريح بْن الحارث. منهم مُحَمَّد بْن سيرين، أنس بْن سيرين، أيوب عَن مُحَمَّد، خلاس بْن عَمْرو أخبار عبيدة السماني، عبيد الله بْن عتبة بْن مسعود، عَبْد الرحمن ابن أبي ليلى، أَبُو بردة بْن أبي موسى، سعيد بْن جبير، عامر بْن شراحيل، عَبْد الملك بْن عُمَر اللخمي، القاسم بْن عَبْد الرحمن بْن عَبْد اللهِ ابن مسعود، الْحَسَن بْن الْحَسَن الكندي، سعيد بْن أشوع الهمذاني، عيسى بْن المسيب البجلي، الحكم بْن عيينة بْن النهاس، والمغيرة بْن عيينة، عَبْد اللهِ بْن نوف السامي، محارب بْن دثار السدوسي، عَبْد اللهِ بْن شُبْرُمَةَ بْن الطفيل.

стр. 617

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ تمام ما رواه الشعبي من قضايا شريح حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن علي بْن الوليد، قال: حَدَّثَنَا سعيد بْن سليمان، قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، قَالَ: كان شريح يورث الأسير، ويقول: إنه أحوج ما يكون إِلَى نصيبه في الميراث إِذَا كان أسيراً في يد العدو، فإما أن يفادوه، حتى يجيء ما جاء. حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: اختصم إليه رجلان في دار باعها أحدهما صاحبها فرد البيع فَقَالَ: الرجل: أين غلة داري؟ فَقَالَ: شريح: وأين ربح مثله ? حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: أخبرت عَن أيوب بْن واقد عَن أشعث، عَن الشعبي أن رجلاً شهد عند شريح فلما قام قَالَ: للمشهود عليه: كيف رأيت ? قَالَ: فرد عليه شريح شهادته حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن عَبْد الجبار أَبُو عَمْرو الدارمي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن إدريس، عَن أبي إسحاق الشيباني، عَن الشعبي، أن امرأة استعدت على ابنها في ستمائة درهم أصابها من صداقها فحبسه شريح على أدائها. حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن عُمَر بْن خيرة المدائني قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني؛ قال: حَدَّثَنَا الشعبي؛ قال: كان لرجل على رجل دين، وكان يجحده في العلانية،

стр. 618

فأقعد له قوماً فأشهدهم عليه في السر، فاختصموا إِلَى شريح فأبطل شهادتهم؛ وقال: لو كانوا ما جلسوا ذلك المجلس. قَالَ: الشيباني: وحَدَّثَنِي الحكم بْن عيينة بعد، عَن أبي ثابت إنهم اختصموا إِلَى عُمَر بْن حريث فأجاز شهادته وقال: كذلك يفعل بالكاذب الفاجر. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار قال: حَدَّثَنَا داود، عَن الشعبي أن شريحاً كان يقول، في الرجل يبيع الشيء حالاً ولا ينتقد ثمنه ثم يشتريه من صاحبه الذي باعه منه بأقل من ذلك الثمن قال: إِذَا تغيرت السوق فلا بأس. وقال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم ير بأساً ما من الزيادة في العطايا بالعرض. أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا أشعث، عَن داود، عَن شريح؛ قال: هم بالخيار إِذَا مات، يعني في الرجل، يوصي فتطيب أنفس الورثة ثم يرجعون. أَخْبَرَنَا الصغاني، قال؛ حَدَّثَنَا حجاج بْن المنهال؛ قال: حَدَّثَنَا حماد،

стр. 619

عن داود، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره هم بالخيار إن شاءوا أمضوا، وإن شاءوا ردوا. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا هاشم بْن القاسم؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود؛ قال: سمعت الشعبي يحدث عَن شريح نحوه. وقال: حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: أعتق رجل عَبْداً له عند الموت، لم يكن له مال غيره، فَقَالَ: مسروق: شيء جعله لله أجيزه برأسه، وقضى فِيْهِ شريح، فأجاز ثلثه، وقال: يستسعى في الباقيين. قَالَ: عامر: مسروق أعجبهما إِلَى فتيا، وشريح أعجبهما إِلَى قضاء. حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن ابن حصين، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ورث قوماً ماتوا جميعاً فورث بعضهم من بعض. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، أنه كان لا يورث الحميل إِلَّا ببينة. أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا هريم، عَن أشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يورث الرحم الموصولة المعروفة. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: أَخْبَرَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد؛ قال: سمعت داود بْن أبي هند، يذكر الشعبي، قال: كان شريح

стр. 620

يقول، في الصداق الآجل إِلَى موت أو طلاق. أَخْبَرَنَا الصغاني قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل، عَن عامر، قال: كان شريح يجعل الذي بيده عقدة النكاح الزوج. إن شاء أتم لها الصداق، وإن شاء عفت عَن الذي لها فتركته. أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: هو الزوج قاله أخيراً فعيب ذلك عليه. أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا: قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى ببيع الزيادات بالعروض بأساً، وكرهه الشعبي، وقال: هو غرر. الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير: قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: إِذَا دخل رجل دار قوم بغير إذنهم، فعقره كلبهم فلا شيء عليهم. الصغاني قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف؛ قلت لعامر: إن كان شريح يضمن المستودع؛ قَالَ: لا: إِلَّا أن يرى ريبة. الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، قال: حَدَّثَنِي الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، في المضاربة، قَالَ: الوضيعة على المال، والربح على ما اصطلحوا عليه. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا عاصم، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من الجار، والجار أحق ممن سواه.

стр. 621

أَخْبَرَنَا الصغاني قال: حَدَّثَنَا يعلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا اشترى الرجل السلعة وبها داء فماتت في يده قال: ردها بدائها. الصغاني قال: أَخْبَرَنَا حسن بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الفزاري، عَن مغيرة، عَن الشعبي أن شريحاً كان يحلف الرجل إِذَا كان يدعى على ابنه دين بالله ما هَذَا على ابنك، قَالَ: إسحاق: وقَالَ: مغيرة: لا يعجبنا هَذَا ولكن يحلف بالله ما يعلم على ابنه. الصغاني وابن شاذان، قالا: حَدَّثَنَا معلى بْن منصور، قالا: حَدَّثَنَا يحيى بْن القطان، عَن مجاهد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان لا يرى لأعرابي شفعة. الصغاني وابن شاذان قالا: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا يعقوب قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قَالَ: لا شفعة ليهودي، ولا نصراني، ولا لمجوسي، على مسلم. الصغاني قال: حَدَّثَنَا ابن أبي شيبة، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، عَن شريح، قال: الشفعة للحيطان. الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا مجالد عَن الشعبي، قال: قَالَ: علي وعَبْد اللهِ وشريح: لا نكاح إِلَّا بولي إِلَّا لامرأة يعضلها وليها، فتأتي السلطان أو القاضي، فيزوجها أو يأمر رجلاً فيزوجها. الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع عَن سُفْيَان، عن

стр. 622

جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: للحامل وصية. الصغاني قال: حَدَّثَنَا معاوية، عَن أبي إسحاق، عَن سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: ما صنعت الحبلى، والمسافر إِذَا وضع رحله في الغرز فهو من الثلث. الصغاني قال: أَخْبَرَنِي إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، إِذَا أقر في مرضه عند موته لوارث لم يجز إِلَّا ببينة، وإذا أقر لغير وارث فهو جائز. الصغاني قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عاصم، قال: سمعت الشعبي قال: قَالَ: شريح: ما سمعت الله ذكر ستراً ولا باباً. الصغاني قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار، قال: أَخْبَرَنَا داود، عَن عامر، أن امرأة وزوجها اختصما إِلَى شريح، طلقها زوجها تطليقة، وقد خلى بينه وبينها، فأقرت أنه لم يصل إليها، فَقَالَ: شريح: نصدقك عَن نفسك، فلك نصف الصداق، ونكذبك في العدة فعليك العدة. أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن عون، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: توجب أربعة ألف ولا توجب قدحاً من ماء ? يعني إِذَا التقى الختانان. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن توبة العنبري، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يحتبى يوم الجمعة ولا يلتفت يميناً ولا شمالاً، والإمام يخطب يستقبل الإمام، قال: وكان يجيىء فإن كان خرج لم يصل

стр. 623

وإن كان لم يخرج صلى ركعتين ثم جلس. حَدَّثَنَا الدوري، قال: حَدَّثَنَا عصمة بْن سليمان الخراز؛ قال: حَدَّثَنَا عرفة أَبُو زيد العامري، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يجلس للناس للقضاء في برنس خز. أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن شريح، قال: أيما امرأة صولحت من ثمنها من غير أن تعلم ما ترك زوجها فهي الريبة كلها. حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي، فقال: حَدَّثَنَا مؤنس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن المجالد، عَن الشعبي؛ قال: كان شريح يجيز شهادة الأعمى مع الرجل البصير إِذَا عرف الصوت. مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، عَن مسروق، قال: شيء جعله الله هو من جميع المال، قال: وقَالَ: شريح: هو من الثلث، قلت للشعبي: أيهما أحب إليك ? قَالَ: إن شريحاً كان أقضاهما، وكان مسروق أفتاهما. حَدَّثَنَا المخرمي قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عامر، عَن شعبة، عَن ليث بْن أبي سلمان عَن الشعبي، قال: اختصم إِلَى شريح في رجل لم يستطع أن يأتي امرأته، وقد كانت معه شهرين، فَقَالَ: شريح: أقضى فيها بكتاب الله، لها نصف الصداق. المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو الوليد؛ قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن داود بْن أبي هند، عَن الشعبي عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا نفضوا أيديهم من التراب إن شاءوا

стр. 624

أجازوا وإن شاءوا لم يجيزوا. المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو السري؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَان، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، في عَبْد شج نفراً، قال: فقضى به للآخر. المخرمي قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، أن رجلاً أخذ من مهر ابنته ستمائة، فحبسه شريح في السجن. حَدَّثَنَا المخرمي، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يجيز العروض. المخرمي قال: حَدَّثَنَا أَبُو داود، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يجيز شهادة الأخ لأخيه. حَدَّثَنَا المخرمي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح، أنه كان أعطى رجلاً دراهم، وأمره أن يشتري وصيفين فدفعه إِلَى وكيل له، من وراء نهر بلخ، فلم يفعل وجاء بهما، فَقَالَ: شريح أمن الضمان وأخذ رأس ماله. المخرمي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يرى رد اليمين. حَدَّثَنَا المخرمي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي عَن شريح، أنه رد شهادة المختبي. أَخْبَرَنِي هارون بْن مُحَمَّد، عَن علي بْن نصر، عَن سهل بْن حماد، عن

стр. 625

شعبة، عَن شيبان، عَن الشعبي، أن رجلاً شق فرق رجل، فَقَالَ: شريح: رقعة مكان رقعة. أَخْبَرَنِي الجرجاني قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق، قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: في الجنب الأول فالأول يعني بالجدر. وعن شريح قال: لا شفعة إِلَّا في عقار أو أرض. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح في المرأة تعطي زوجها العطية، قال: أقيلها ولا أقيله. حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان، عَن الشيباني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الضحى، أن امرأة خاصمت زوجها في شيء أعطت إِلَى شريح، فرأى شريح أن ترجع فيه، وقال: لو طابت نفساً لم ترجع فيه. حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم، عَن شريح، أن للمرأة أن ترجع فيما أعطت لزوجها وليس للرجل أن يرجع فيما أعطاها. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، قال: رأيت شريحاً جاءته امرأته وزوجها، ادعى أنها

стр. 626

أبرأته من صداقها، وأتى ببينة فلم يجز ذلك شريحاً، قال: حتى تروا الدراهم. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل، ولا يضمن ما كان بالنهار، ويتلو هذه الآية: ﴿وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ [الأنبياء: ٧٨﴾ ويقول كان النفش بالليل. أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عفان، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عاصم؛ قال: سمعت الشعبي قال: قَالَ: شريح: ما سمعت الله ذكر ستراً ولا باباً. الصغاني قَالَ: حَدَّثَنَا قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن دينار؛ قال: أَخْبَرَنَا داود، عَن عامر، أن امرأة زوجها اختصما إِلَى شريح؛ طلقها زوجها تطليقة، وقد خلى بينه وبينها، فأقرت أنه لم يصل إليها؛ فَقَالَ لَهُما: نصدقك على نفسك فلك نصف الصداق؛ ونكذبك في العدة فعليك العدة. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا النصر؛ قال: حَدَّثَنَا عيسى، يعني ابن المسيب البجلي؛ قال: حَدَّثَنَا الشعبي، عَن شريح، أنه كان يقول للشاهدين؛ إِذَا أبهما أو طعن فيهما الخصم، ما أنا دعوتكما، وما أنا بمانعكما أن تشهدا ولئن رجعتكما لم أردكما، وما يقضى بهَذَا القضاء غيركما، فإني متق بكما فاتقيا لا أتعنت الشهود، ولا ألقن الخصوم، ولا أنا أشد على

стр. 627

الخصم من الشاهدين فيما أسمع منه؛ من أبدى لنا زياً حسناً أحسنا به الظن، فيما غاب به عنا، ومن أبدى لنا زياً سيئاً أسأنا به الظن فيما غاب به عنا. الرمادي قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة الخزاعي؛ قال: حَدَّثَنَا زهير أَبُو معاوية، عَن ليث، عَن عامر، عَن شريح؛ قال: إِذَا طلقت المرأة وهي حائض، أمهلت، حتى إِذَا طهرت اعتدت ثلاث حيض. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا المعلى بْن منصور؛ قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن الشيباني، عَن عامر، قال: أتى شريح، في رجل انتفى من ولد سريته عند موته، وقد كان أقربه؛ قال: أصدق ما يكون عند موته. أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا، يعني عَبْد الواحد ابن زياد؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، قال: كان مسروق وشريح يقولان: لا نكاح إِلَّا بولي، إِلَّا امرأة يعضلها وليها، فتأتي السلطان، أو القاضي، فيزوجها أو يأمر رجلاً من أهلها فيزوجها. أَخْبَرَنِي جعفر بْن حسن، قال: حَدَّثَنِي أَبُو كريب، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ ابن إدريس؛ قال: حَدَّثَنَا أبي، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، قال: خاصم أعرابي إِلَى شريح، فجعل يتناوله بيده، فَقَالَ لَهُ شريح: لسانك أطول من يدك؛ فقال: أسامري فلا تمس، فَقَالَ لَهُ شريح: أقبل قبل شأنك؛ فقال: ذاك أعجلني إليك، فلما قام، قَالَ: شريح: لم أرد بكلامي هَذَا لك مساءة؛ قال: فَقَالَ: الأعرابي: ولا اجترءت إليك؛ فَقَالَ: فما علمنا أحداً انتصف من شريح إِلَّا ذلك الأعرابي.

стр. 628

أَخْبَرَنِي جعفر؛ قال: حَدَّثَنَا قتيبة؛ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، أو عامر أن شريحاً قضى فيه؛ فَقَالَ: رجل: والله لقد قضيت علي بغير الحق، فَقَالَ: شريح ما أنا بشاق الشعرة شعرتين. أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو كامل؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، قال: كان شريح يجيز شهادة، كل ملة على ملتها، ولا يجيز شهادة اليهودي، على النصراني، ولا النصراني على اليهودي، إِلَّا المسلمين فإنه كان يجيز شهادتهم على الملل كلها. أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن حمد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه كان يستحلف على الداء الظاهر البتة، وعلى الباطن بالعلم. أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ؛ قال: وَحَدَّثَنَا وهب بْن بقية؛ قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن الشيباني، عَن عامر، عَن شريح، في الذي اشترى عَبْداً وبه داء، فأبق من عنده، قال: رده بدائه، فقلت لعامر: ما ترى ? قال: أرى أن يتبع المشتري البائع بالثمن، ويبيع البائع عَبْده من ماله. وعن خالد بْن مطرف، عَن عامر، قال: خوصم إِلَى شريح في عَبْد اشتراه رجل فأبق، وقد كان أبق عند الأول، فَقَالَ لَهُ شريح: غررته وكذبته، رد إليه ماله، واطلب غلامك. حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان: قال: حَدَّثَنَا أشعث؛ عَن الشعبي، عَن شريح؛ قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.

стр. 629

حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال، في رجل باع عَبْداً من رجل، فأغل عليه، ثم وجد بالعَبْد عيباً، قَالَ: شريح: يرده بعيبه وغلته له بضمانه. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد، قال؛ حَدَّثَنَا مجالد، قال: حَدَّثَنَا الشعبي، أن شريحاً كان لا يجيز نكاحاً إِلَّا ببينة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز؛ قال: حَدَّثَنَا حسان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنَا مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، أن امرأة أتته ولدها، فقالت: إني ولدت هَذَا من سيدي، فاعترف، ثم هو الآن ينكره؛ فقامت البينة فألزمه الولد. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الأشعث، عَن الشعبي، عَن شريح، مثل قول إبراهيم، إِذَا ابتاعها وبها داء فوقع عليها، وهي بكر ردها ورد معها عشر ثمنها، فإن كانت ثيباً رد نصف العشر. حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا مطرف، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: من اشترط الخلاص فهو أحق؛ سلم ما بعت، أو رد ما اشتريت ليس الخلاص بشيء. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي

стр. 630

السفر عَن الشعبي، عَن شريح، أنه سئل عَن طوق من ذهب فِيْهِ فصوص، قال: انزع الفصوص فبعه كيف شئت. حَدَّثَنَا الحنفي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان، عَن ابن المبارك، عَن شعبة، عَن ابن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح: مثل حديث الطوق. حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه لم يكن يرى بأساً ببيع الزيادة في العطاء بالعروض. حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح مثله. حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا الأشعث، عَن ابن مدرك؛ أن الضحاك بْن قيس اختصم إليه، في سلعة وجد بها الدبيلة وهو داء قديم، فعرف أنه ليس، مما يحدث فقضى به على البائع؛ قال: وكان شريح يسأل البينة أنه ابتاعه وبه ذلك الداء، وقول الضحاك أحب إلي.

стр. 631

الرمادي قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قيل له: إن الناس يعلمون ذلك، قال: فأتني برجلين من الناس أنه باعك وبه ذلك الداء. الرمادي قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يقضي في المكاتب بقضاء عَبْد اللهِ، يعني إِذَا ترك مالاً وترك ورثة، وهو مكاتب، عليه بقية من كتابته؛ قال: يعطي مواليه بقية مكاتبته، وما بقي كان لورثته. الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، مثل ذلك يعني، في المكاتب إِذَا مات وعليه دين، تضرب موالي بما حل من نجومهم. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن شعبة بْن الحجاج، عَن قتادة بْن دعامة، عَن سعيد بْن المسيب، أنه ذكر قول شريح في المكاتب يضرب مواليه بما حل من نجومهم مع الغرماء، قال: أخطأ شريح وإن كان قاضياً، قَالَ: زيد بْن ثابت: هو للغرماء دون الموالي. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل، ولا يضمن ما كان بالنهار، وكان يتأول هذه الآية: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [الأنبياء:٧٨﴾ ويقول: كان النفش بالليل. الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان هو إسماعيل بْن أبي

стр. 632

خالد، والمغيرة، عَن الشعبي، عَن شريح، أن رجلاً تزوج امرأة، فأغلق الباب وأخرى الستر، ثم طلقها، ولم يمسها فقضى له شريح بنصف الصداق؛ قال: سُفْيَان: بلغنا أن شريحاً قال: عليها العدة. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: قرىء على عَبْد الرزاق، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، أن عَبْداً شج نفراً، فقضى به شريح للآخر. قَالَ سُفْيَان: ونحن نقول إِذَا لم يتبع، وهو بينهم سواء. عن حماد وغيره من أصحابنا. حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن سليمان الشيباني، عَن بعض أصحابنا، عَن شريح، أنه كان يقبل البينة بعد الجحود. حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: يلتقي من ولده متى شاء، قَالَ سُفْيَان: إِذَا أقر به مرة فهو ولده. ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: إِذَا كان متصنعاً وأشهد عليهم فوقع. على إنسان ضمنوا. حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.

стр. 633

حَدَّثَنَا سعدان؛ قال: حَدَّثَنَا غسان، عَن سُفْيَان، ذكره عَن ابن حصين، عَن الشعبي، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهب الرهان بما فيها. كذا قَالَ: أَبُو بكر هكذا قال عَن أبي حصين، عَن الشعبي، قال: حَدَّثَنَاه في الجامع. حَدَّثَنَاه الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين؛ قال: سمعت شريحاً يقول. قَالَ: أَبُو بكر: هَذَا هو الصواب، رواه جماعة عَن أبي حصين، عن، شريح نفسه. أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنِي حفص بْن غياث، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ضمن رجلاً من المسلمين خمراً أهراقها لذمي. أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: أَخْبَرَنَا شريك، عَن جابر، عَن عامر؛ قال: كان شريح يرد من الشامة الشائنة ومن الشيب إذاواراه. أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد

стр. 634

أن إسماعيل بْن أبي خالد حدثهم، عَن عامر قال: جاء رجل إِلَى شريح، فقال: يا أبا أمية إني طلقت امرأتي مائة تطليقة؛ فقال: أما ثلاث فلك وأما سبع وتسعون فإسراف ومعصية. ابن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنِي مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، ومسروق، قالا: الفيء الجماع. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: دعوا الربا والريبة. أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل، عَن الشعبي، قال: كان شريح يقضي زماناً أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ثم رجع، فقال: هو الزوج. أَخْبَرَنِي محمود، قال: حَدَّثَنَا حيان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَن داود، وجابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه متع بخمسمائة درهم. أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال:

стр. 635

أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا أيضاً، يعني سُفْيَان، عَن فراس عَن الشعبي، عَن شريح؛ أنه كان يقول: ترجع المرة إِذَا كان زوجها حياً؛ فإذا مات فلا رجوع. أَخْبَرَنِي جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله. أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يورث الأسير ويقول: هَذَا أحوج إِلَى ماله. أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر؛ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان لا يورث الأسير. حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، قَالَ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
следующие страницы →