Полный текст (1 124 стр.). Показаны 631–670 · переход к 636.
стр. 631
الرمادي قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قيل له: إن الناس يعلمون ذلك، قال: فأتني برجلين من الناس أنه باعك وبه ذلك الداء.
الرمادي قال: وَحَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن الشعبي، أن شريحاً كان يقضي في المكاتب بقضاء عَبْد اللهِ، يعني إِذَا ترك مالاً وترك ورثة، وهو مكاتب، عليه بقية من كتابته؛ قال: يعطي مواليه بقية مكاتبته، وما بقي كان لورثته.
الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، مثل ذلك يعني، في المكاتب إِذَا مات وعليه دين، تضرب موالي بما حل من نجومهم.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن شعبة بْن الحجاج، عَن قتادة بْن دعامة، عَن سعيد بْن المسيب، أنه ذكر قول شريح في المكاتب يضرب مواليه بما حل من نجومهم مع الغرماء، قال: أخطأ شريح وإن كان قاضياً، قَالَ: زيد بْن ثابت: هو للغرماء دون الموالي.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن إسماعيل، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: كان يضمن ما أفسدت الغنم بالليل، ولا يضمن ما كان بالنهار، وكان يتأول هذه الآية: ﴿إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ [الأنبياء:٧٨﴾ ويقول: كان النفش بالليل.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان هو إسماعيل بْن أبي
стр. 632
خالد، والمغيرة، عَن الشعبي، عَن شريح، أن رجلاً تزوج امرأة، فأغلق الباب وأخرى الستر، ثم طلقها، ولم يمسها فقضى له شريح بنصف الصداق؛ قال: سُفْيَان: بلغنا أن شريحاً قال: عليها العدة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: قرىء على عَبْد الرزاق، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الملك، عَن الشعبي، عَن شريح، أن عَبْداً شج نفراً، فقضى به شريح للآخر. قَالَ سُفْيَان: ونحن نقول إِذَا لم يتبع، وهو بينهم سواء. عن حماد وغيره من أصحابنا.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان. عَن سليمان الشيباني، عَن بعض أصحابنا، عَن شريح، أنه كان يقبل البينة بعد الجحود.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه، قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن سليمان الشيباني، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: يلتقي من ولده متى شاء، قَالَ سُفْيَان: إِذَا أقر به مرة فهو ولده.
ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح. قال: إِذَا كان متصنعاً وأشهد عليهم فوقع. على إنسان ضمنوا.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عبيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، أنه قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
стр. 633
حَدَّثَنَا سعدان؛ قال: حَدَّثَنَا غسان، عَن سُفْيَان، ذكره عَن ابن حصين، عَن الشعبي، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهب الرهان بما فيها.
كذا قَالَ: أَبُو بكر هكذا قال عَن أبي حصين، عَن الشعبي، قال: حَدَّثَنَاه في الجامع.
حَدَّثَنَاه الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين؛ قال: سمعت شريحاً يقول.
قَالَ: أَبُو بكر: هَذَا هو الصواب، رواه جماعة عَن أبي حصين، عن، شريح نفسه.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنِي حفص بْن غياث، عَن مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح أنه ضمن رجلاً من المسلمين خمراً أهراقها لذمي.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: أَخْبَرَنَا شريك، عَن جابر، عَن عامر؛ قال: كان شريح يرد من الشامة الشائنة ومن الشيب إذاواراه.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا يعلى، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد
стр. 634
أن إسماعيل بْن أبي خالد حدثهم، عَن عامر قال: جاء رجل إِلَى شريح، فقال: يا أبا أمية إني طلقت امرأتي مائة تطليقة؛ فقال: أما ثلاث فلك وأما سبع وتسعون فإسراف ومعصية.
ابن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك؛ قال: حَدَّثَنِي مجالد، عَن الشعبي، عَن شريح، ومسروق، قالا: الفيء الجماع.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: حَدَّثَنَا ابن عون، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: دعوا الربا والريبة.
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا إسماعيل، عَن الشعبي، قال: كان شريح يقضي زماناً أن الذي بيده عقدة النكاح الولي ثم رجع، فقال: هو الزوج.
أَخْبَرَنِي محمود، قال: حَدَّثَنَا حيان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، عَن داود، وجابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه متع بخمسمائة درهم.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال:
стр. 635
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا أيضاً، يعني سُفْيَان، عَن فراس عَن الشعبي، عَن شريح؛ أنه كان يقول: ترجع المرة إِذَا كان زوجها حياً؛ فإذا مات فلا رجوع.
أَخْبَرَنِي جعفر، قَالَ: حَدَّثَنَا مزاحم، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ قال: حَدَّثَنَا أشعث بْن سوار، عَن الشعبي، عَن شريح، قال: المسلمون عند شروطهم ما لم يعص الله.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يورث الأسير ويقول: هَذَا أحوج إِلَى ماله.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر؛ قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان لا يورث الأسير.
حَدَّثَنَا الجرجاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرازق، عَن الثوري، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن أبي السفر، عَن الشعبي، عَن شريح، قَالَ: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
стр. 636
عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن حصين، عَن الشعبي، أنه لقي راكباً فسلم عليه، فَقَالَ لَهُ: ما هَذَا ? قال: كان شريح يفعل ذلك.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا هشام، عَن داود، عَن الشعبي، عَن شريح أنه كان يقول: إِذَا نفضوا أيديهم عَن قبره ورجعوا فهم بالخيار.
كذا قَالَ: أَبُو بكر في أصل الكتاب، هشام، عَن داود، وأظنه هشيم.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنِي جرير، عَن مطرف، عَن الشعبي، قال: أتى شريح في رجل أوصى عند موته لولد ولده بأكثر من الثلث؛ وأذن له ولده في ذلك؛ فلما مات أبى ولده ولم يجيزوا ذلك، وقالوا: كرهنا أن نغضب أبانا؛ فأجزنا حياته، فَقَالَ: شريح: إن شاءوا أجازوا، وإن شاءوا لم يجيزوا.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا عاصم؛ عَن الشعبي؛ قال: أجيز وصية الصغير، والكبير؛ إِذَا كانت عدلاً، ولا أجيز وصية صغير ولا كبير، إِذَا كانت حيفا.
أَخْبَرَنِي ابن أبي الدنيا؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن بكار؛ قال: حَدَّثَنَا قيس بْن الربيع، عَن أشعث؛ عَن الشعبي، قال: قَالَ: رجل لشريح: ما خاصمت إليك قط إِلَّا حكمت علي؛ قال: ذاك أحرى أن لا تكون ظالماً.
стр. 637
ما روى الحكم بْن عيينة عَن شريح
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: شعبة عَن الحكم، عَن شريح، أنه قال: الرهن بما فيه، فقلت للحكم: وإن كان أقل أو أكثر ? قال: نعم.
قَالَ: أَبُو بكر: كل ما عَن الحكم قد سمعته من البسري، عَن غندر، عَن شعبة.
وعن شريح قال: المعتق عَن دبر من الثلث.
وعن الحكم أنه رأى شريحاً يصلي في برنس.
وعن الحكم أن شريحاً ذبح فرساً له، فأكل منه.
وعن الحكم عَن شريح؛ قال: المتوفي عنها زوجها وهي حامل لها النفقة من جميع المال.
وكان ابْن عَبَّاس يقول: ليس لها شيء.
وعن الحكم عَن شريح في الذي يحيل الرجل على الرجل، فيفلس المحال عليه قال: يرجع إِلَى الأول.
وعن الحكم أن شريحاً والْحَسَن أهلاً بالحج وال عَمْرَةجميعاً، ثم لم يحل منهما شيء، دون النحر، ولم يسوقا هدياً.
وعن الحكم أن رجلاً من بني أسد تزوج امرأة من كندة، يُقَالُ: لها: أم عَبْد اللهِ بنت زيد بْن شيبان، وشرط لها إن هو تركها في دارها، فصداقها ألفا درهم، وإن هو أخرجها فصداقها أربعة ألاف، فأخرجها يخاصمها إِلَى
стр. 638
شريح، فقضى لها بأربعة ألف وعن الحكم أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، وقرأ هذه الآية: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] وقال: إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض به.
قَالَ: شعبة: وجدته مكتوباً عندي، عَن أبي الضحى. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، قال: الحكم أَخْبَرَنِي أن رجلاً خاصم إِلَى شريح في متعة امرأة،، فَقَالَ: شريح: وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ [البقرة: ٢٤١] ، فإن كنت من المتقين فعليك متعة، ولم يقض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، أن رجلين شهد الرجل على رجل بحق، فَقَالَ: أحدهما: أشهد أن عليه ألفا ومائتي درهم أو ثلاثمائة، وقَالَ: الآخر أشهد أن عليه ألف درهم، فقضى له شريح بألف درهم؛ فَقَالَ: الرجل: تقضي علي وقد اختلفا ? فقال: إنهما قد اجتمعا على ألف.
стр. 639
وعن الحكم رأيت شريحاً يمشي أمام الجنازة، ثم يجلس حتى تجيء.
وعن الحكم عَن شريح، في هذه الآية: وَفَصْلَ الْخِطَابِ [ص: ٢٠] قال: الشهود والأيمان.
حَدَّثَنَا ابن عرفة، عَن ابن فضيل، عَن أشعث، عَن الحكم، عَن شريح مثله.
حَدَّثَنَا البسري قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا.
وعن الحكم، عَن شريح، في الرجل يتزوج امرأة فلا يقدر عليها، قال: يؤجل سنة. وعن الحكم، عَن شريح، في مكاتب مات وترك بقية من كتابته وعليه دين قَالَ: يبدأ بالدين.
وعن الحكم، قال: سأل ابن زِيَاد عِمْرَان بْن حصين عَن رجل طلق امرأة تطليقة أو اثنتين، فبانت، ثم تزوجها آخر، ثم طلقها، ثم تزوجها الأول فقال: عِمْرَان هي على ما بقي، وقَالَ: شريح: ثلاث.
وعن الحكم، قال: كتب عَبْد الملك في الجارية إِذَا كانت بكراً، فبيعت فغشيها سيدها فوجد بها داء قال: يردها، وعشر ثمنها، وإن كانت ثيباً فنصف العشر.
عن الحكم، قال: خرج شريح إِلَى النجف، فرأى أخبية وفساطيط، فسأل: فقيل: فراراً من الطاعون، فَقَالَ: شريح: إنا وإياهم لعلى بساط واحد.
حَدَّثَنَا عباس بْن مُحَمَّد الدوري، قال: أَخْبَرَنِي خيثمة بْن مرزوق؛ قَالَ:
стр. 640
حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن شريح، قال: العنين الذي لا يستطيع أن يأتي امرأته يؤجل سنة.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن شريح قال: يبدأ بالعتاقة في الوصايا.
أَخْبَرَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر قال: حَدَّثَنَا حفص عَن أشعث، وحجاج، عَن الحكم، عَن شريح؛ قال: يبدأ بالعتاقة.
حَدَّثَنَا الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن أبي ليلى، عَن الحكم، عَن شريح، قال: يبدأ بالعتاقة في الوصايا.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها، فلا خيار لهما إِذَا شبا.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا النضر؛ قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن أبي بكر، عَن سعيد بْن جبير، قال: أرسل أمير مكة إِلَى سعيد يسأله، عَن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق، قال: لا طلاق قبل النكاح، قَالَ: شعبة: فسألت عنها الحكم، فقال: كان شريح يقول إِذَا أُتِي: ذا طريق النوكى فَلْيَهِم معهم.
قال: أَخْبَرَنِي عبيد الله بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قَالَ: الموضحة في الوجه مثل الموضحة في الرأس.
стр. 641
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، قال: حَدَّثَنَا بْن صالح، عَن أشعث، عَن الحكم، قال: كانت لشريح أرض من أرض الحيرة اشتراها.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن الحجاج، عَن الحكم، عَن شريح، قال: إِذَا تكلم بالبيع فقد وجب البيع وإن لم يتفرقا.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قَالَ: أَخْبَرَنَا أشعث، عَن الحكم، عَن شريح، أنه كان يقضي بالشفعة للأيمن والأيسر، والذي يليه الباب.
ابن شاذان قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش، عَن مطرف، عَن الحكم، عَن شريح قال: كان شريح يقول: إِذَا زوج الغلام أَبُوه أو الجارية أَبُوها فلا خيار لهما إِذَا شبا.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الحكم. قال: أتاني ابن أخت لشريح، من بني قيس بْن ثعلبة، بكتاب من شريح، إني جعلتها لك عُمَرى، وإن الِعُمَرَى ليست كالسكنى.
قال: وأَخْبَرَنَا أيضاً يعني ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الكريم الجزري، عَن الحكم بْن عيينة، عَن شريح: أن المرأة ترجع فيما أعطاها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة
стр. 642
عن الحكم، عَن شريح أنه كان يسلم على من لقى.
ابن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع قال: سمعت الأعمش، عَن الحكم، عَن شريح أنه كان يشرب الطلاء الشديد، يعني المنصف
ما رواه أَبُو إسحاق السبيعي عَن شريح من قضاياه وفقهه
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان الأزرق، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن بْن مهدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، عَن شريح، قال: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة: ٢٣٧﴾ :الزوج.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: قضى فينا شريح بشهادة غلمان أو صبيان، في أمة، أو جائفة بأربعة آلاف.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ أن شريحاً قال: إن كنت من المتقين فمتع، في التي قد دخل بها.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، أن قتيلاً وجد في قوم، فادعوه على غيرهم فأبراهم شريح، وسألهم البينة على الآخرين.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، وَحَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، وقبيصة، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: أوصى
стр. 643
جار لي صبي حين ثغر لظئر له من أهل الحيرة بأربعين درهماً، فَقَالَ: شريح: من أصاب الوصية أجزنا، قَالَ: قبيصة: اسم الغلام مرثد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب قال: حَدَّثَنَا أَبُو داود الحفري، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت شريحاً، وخوصم إليه في دابة تعثر، فقال: كل الدواب تعثر، فأجاز البيع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان وشعبة عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت عند شريح، في وصية وحدي فأجاز شهادتي.
حَدَّثَنَا فضل الأعرج؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا شريك، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت عند شريح، وأقر بعض الورثة، فأجازه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهدت شريحاً، خاصموا إليه في حمار عثور؛ قَالَ: فقال: كل الدواب تعثر؛ قَالَ: ابن مهدي: قَالَ: ابن سُفْيَان: إِذَا كانت عادة بينة رد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق قال: شهدت شريحاً شهد عنده يهودي أو نصراني؛ فقال: اشهد بدينك اشهد بدينك.
وحَدَّثَنِي إبراهيم بْن أَحْمَد الهمداني؛ قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن عَبْد الرحمن الهمداني؛ قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن أبي إسحاق؛ قال: شهد نصراني عند شريح فذكر مثله.
стр. 644
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان؛ قَالَ: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قَالَ: بعث جدي، أَبُو أمي، مع عَبْد له بقطيفتين؛ فقال: تبيعهما بمأتين، فباعهما بمأئة، فأتوا شريحاً فقصوا عليه القصة؛ فقال: الله لو باعهما بثلاثمائة كنت مجيزها ? قال: نعم؛ قال: هو تاجرك فأجاز بيعه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال؛ حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، أيتنا شريحاً في زوج، وأم، وأخ وجد؛ فقال: للزوج النصف وللأم الثلث، ثم سكت فأتينا عبيدة؛ فقسمها من ستة، قال: هكذا قسمها ابن مسعود، للزوج النصف ثلاثة، وللجد سهم، وللأم سهم، وللأخ سهم.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون، عَن سُفْيَان، مثله، وزاد فِيْهِ فذهب؛ أراد شريحاً: فَقَالَ: الذي يقوم على رأسه أنه لا يقول في الجد شيئاً.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان، قال: حَدَّثَنَا ابن مهدي، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، قال: سمعت مسروقاً يقول: أسلم، أو قال: أسلف، شريح في عَبْدين، فصيحين صبيحين، بألف درهم؛ قال: فجاء بهما الرجل؛ فقال: من يبتاعهما مني ? قال: فباعهما بألف وأربع مائة، فأخذ الألف، والأربع مائة على صاحب العَبْدين.
стр. 645
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: قضى شريح، في الجائفة بأربعة ألاف بالكوفة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن موسى، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ أن شريحاً أجبر رجلاً، على أبيه وامرأة أبيه؛ على خمسة عشر درهماً.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال. حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي إسحاق؛ قال: جاء رجل منا، يُقَالُ: له نمير، إِلَى شريح، فقال: في حجري يتامى، فيكف انفق عليهم ? فقال: أسغ عليهم، فإن عاشوا فسيرزقهم الله، وإن ماتوا فقد أكلوا رؤس أموالهم.
حَدَّثَنَا حمدان بْن علي؛ قال: حَدَّثَنَا ممد بْن سابق؛ قال: حَدَّثَنَا إسرائيل: عَن أبي إسحاق، عَن أبي زهير قال: سألت شريحاً عَن النفقة على اليتامى؛ فقال: أسبغ عليهم فإن أكلوا فهم أحق به، وإن عاشوا فسيرزقهم الله.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال؛ حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ عَن أبي إسحاق، عَن شريح؛ في عَبْد أقر على نفسه بالسرقة، فلم يقطعه.
стр. 646
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إشكاب، قال؛ حَدَّثَنَا عبيد الله بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنِي يحيى بْن سعيد، عَن سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو إسحاق، عَن مرة، عَن هذيم؛ قال: قلت لشريح: إني قد رأيت أن أقسم مالي بين ولدي، قال: بئسما رأيت دعهم إِلَى من هو خير لهم منك.
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن سُفْيَان، عَن أبي إسحاق، عَن مرة قَالَ: جاء هذيم بْن عَبْد اللهِ إِلَى شريح؛ فقال: إني رأيت من الرأي أن أقسم مالي بين ولدي فقال: بئسما رأيت دعهم إِلَى قسمة من هو خير لهم منك.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي، قال: حَدَّثَنَا ابن نمير، عَن حجاج، عَن أبي إسحاق، أن شريحاً كان يجيز شهادة الأوصياء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ الملك بْن خلف، قال؛ حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن العلاء؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا يونس ابن بكير، عَن يونس بْن أبي إسحاق، عَن أبيه؛ أن قوماً اتهموا فرفعوا إِلَى شريح، فجعل يتهددهم فقالوا: يا أبا أمية أتأخذ بالتهمة ? قَالَ: إِذَا ذهب كبد الجزور فمن يسأل عنه إِلَّا الجازر.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة، قَالَ: حَدَّثَنَا شعبة، قال: سمعت أبا إسحاق يقول: سمعت شريحاً قال: مطل الغنى ظلم.
стр. 647
حَدَّثَنَا يحيى بْن جعفر، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الوهاب بْن عطاء، قال: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن أبي إسحاق، قال: رأيت مسروق. وشريحاً، وعَمْرو بْن ميمون، والأسود بْن يزيد، يصلون بعد العصر ركعتين.
وَحَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا أَبُو إسحاق الهمداني، عَن شريح، قال: للبعل الشطر وللأم النصف، ثم سكت، قال: فأتينا عبيدة السلماني، في زوج، وأم، وأخ، وجد، فقسمها عبيدة من ستة أسهم، وقال: هكذا قسمها ابن مسعود، للزوج النصف، وللأم السدس، وللجد السدس، وللأخ سهم.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا زكريا، عَن أبي إسحاق، قال: مسألة الرحل امرأته وعَبْد (؟) .
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن أبي إسحاق، عَن شريح، في يتيم جار له؛ قال: أسبغوا عليه إسباغاً، ولا تقولوا: له مال يذهب.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا وهب بْن جرير، قال: حَدَّثَنَا أبي؛ قال: سمعت أبا إسحاق الهمداني يقول: شهدت شريحاً، فأجاز شهادتي وحدي، وكان يعرفني.
стр. 648
حَدَّثَنَا الصغاني؛: قَالَ: حَدَّثَنَا يحيى بْن إسماعيل الواسطي، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبي إسحاق؛ قال: انطلقت مع يزيد بْن هاني إِلَى شريح، في غلام له ضربه استاذه، حتى أقر أنه سرق منه فقال: إنما هو أجيرك. ولا أجيز اعترافه فشاهدان، على أنه خانك شيئاً.
حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن العباس، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حميد؛ قال: حَدَّثَنَا الحكم بْن بشر بْن سلمان، عَن عَمْرو بْن قيس الملائي، عَن أبي إسحاق الهمداني؛ قال: بعث أبي، أو جدي، غلاماً له بقطيفتين؛ فقال: بع كل واحد منهما بمائتين، فباعهما جميعاً بمائتين، فبلغه ذلك فأتى المشتري، فقال: إنما كنت أمرته أن يبيع كل واحدة منهما بمائتين، فأبى المشتري أن يزيد عليه، فاختصما إِلَى شريح، فَقَالَ لَهُ: أرأيت لو باعهما بأفضل مما أمرته، أرضيت ? قال: نعم، قَالَ: لا إنما هو تاجرك.
أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن أيوب المخرمي؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، عَن إسرائيل، عَن أبي إسحاق، عَن عُثْمَان بْن أبي عثمان، عَن شريح إنه كان يجيز شهادة الابن للأب.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو كريب، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، عَن إسرائيل، عَن أبي إسحاق، عَن عُثْمَان ابن أخي شريح، عَن شريح، أنه كان يجيز شهادة الابن علي، كذا قال: علي لم يقل: غيره.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا
стр. 649
وكيع، عَن سُفْيَان؛ عَن أبي إسحاق، أن أبا ميسرة أوصى أن يصلي عليه شريح قاضي المسلمين.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد ابن سابق، قَالَ: حَدَّثَنَا مالك بْن مغول، عَن أبا إسحاق؛ رأيت شريحاً راكباً في جنازة أبي ميسرة.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد الله بْن موسى قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي إسحاق؛ عَن شريح أنه دفن ابنه ليلاً.
ما رواه إبراهيم النخعي عَن شريح
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سليمان القصير؛ قال: حَدَّثَنَا عَمْرو بْن عُثْمَان الحمصي؛ قال: حَدَّثَنَا بقية؛ عَن شعبة، عَن ابن عون، عَن إبراهيم؛ عَن شريح؛ قال: كان جلوازاً له يعني أن إبراهيم كان جلوازاً لشريح.
حَدَّثَنِي حجاج قَالَ: حَدَّثَنَا عون بْن مسلم، عَن شعبة، عَن ابن عون؛ قال: كان جلوازاً لشريح.
وزعم مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي؛ عَن علي بْن الْحَسَن، عَن شعبة، عَن ابن عون، عَن إبراهيم، أن شريحاً أقاد من رجل ضرب رجلاً، وكان جلوازاً له.
стр. 650
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن مغيرة؛ عَن إبراهيم، عَن شريح أنه يجري الولاء مجرى المال، قَالَ سُفْيَان: يعني من ورث المال جعل له الولاء.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أسود بْن عامر، قال: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن منصور؛ عَن إبراهيم؛ قال: اختصم إِلَى شريح في صبي ولد حيا؛ فَقَالَ: الحي يرث الميت ولم يورثه لأنه لم يستهل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر؛ غندر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، قال: كان شريح إِذَا سئل عَن الرجل يتزوج أم امرأته ولم يدخل بها، قَالَ: سلوا عَن ذلك بني شمخ.
стр. 651
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح قال: إِذَا اشترى الرجل الجارية، فوقع عليها ثم وجد بها عيباً ردها بالعيب، وإن كانت ثيباً رد نصف عشر قيمتها، وإن كانت بكراً رد عشر ثمنها.
أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح، قال: المدبر من الثلث.
أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح، قَالَ: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧﴾ : هو الزوج.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ ابن المبارك، قال: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن الحكم، عَن إبراهيم، عَن شريح، أنه كان يقول: أسبغوا على اليتامى أسباغاً.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي: قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، أن شريحاً قضى على رجل، فحبسه في السجن، وأرسل إليه بشر بْن مروان أن خل عَن الرجل؛ فَقَالَ: شريح: السجن سجنك؛ والبواب بوابك؛ وأما أنا فإني رأيت عليه الحق؛ فحبسته لذلك وأبى أن يخلى عنه.
стр. 652
أَخْبَرَنِي الحارث بْن مُحَمَّد التميمي، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن حاتم، عَن ابن عون عَن إبراهيم، قال: أتى شريح رجلان فَقَالَ: لأحدهما: شهد عليك ابن أخت خالتك.
قال: وقَالَ: مُحَمَّد قال: قَالَ: شريح: شهد عليك ابن أخت خالتك.
أَخْبَرَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا حكام بْن سلم الرازي، عَن سعيد الزبيدي، قال: وقع بيني وبي امرأة لي معاتبة، فقلت له: ا: كل امرأة لي طالق سبعين، غيرك، فكأني وجدت في نفسي من ذلك، فسألت إبراهيم فقال: كان شريح يرى أن الطلاق قد وقع؛ فقلت له: فما ترى فيها أنت ? قال: إن كان شريح لرضا، فسأل سعيد بْن جبير فقال: قد استثناها.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المخرمي، قال. حَدَّثَنَا وهب؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، في الحامل المتوفى عنها زوجها؛ النفقة في جميع المال.
أَخْبَرَنَا الجوجاني؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا الثوري، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن زِيَاد بْن لبيد؛ قال: قَالَ لي: شريح: إِذَا قرنت بين الحج وال عَمْرَةفلا تحل منك حراماً دون يوم النحر، وإن أجلبت عليك أهل مكة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد الملك بْن زنجويه، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان عَن منصور، عَن إبراهيم، قال: شهدت عند شريح نساء أنه يجلح يعني يحرك ولم يشهدن بالاستهلال فَقَالَ: شريح: يرث الحي الميت ولم يجز شهادتهن.
стр. 653
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري؛ قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى بْن منصور، قال: قَالَ: أَبُو عوانة: عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: في العنين عليه نصف الصداق.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: لا تجوز شهادة النصراني واليهودي على المسلم إِلَّا في وصية، ولا يجوز في وصية، إِلَّا أن يكون مسافراً.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، أنه كان يقول إِذَا بدا بالطلاق وقع وإن بر، يعني في الرجل يقول: أنت طالق، إن فعلت كذا وكذا ثم بر.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي؛ قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم، عَن مفضل بْن مهلهل، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح، أن نصرانياً أسلم إِلَى نصراني خمر حديث فقضى له بحديث سنة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زبيد، عَن مغيرة، عَن إبراهيم؛ أن شريحاً كره التخيير في الصرف.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: أَخْبَرَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جابر، عَن حماد، عَن إبراهيم؛ أخبره أن رجلاً أتى شريحاً، فقال: إني طلقت امرأتي عدد النجوم؛ قال: قد بانت منك، فَقَالَ: الرجل: فما ترى ?
стр. 654
فإني لم أطلقها العدة، قال: فإني آمرك أن تشد راحلتك، ثم تركب حتى إِذَا أتيت وادي النوكى فحل به.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: كان فيما جاء به عروة البارقي، في الذي طلق امرأته ثلاثاً، وهو مريض، ترثه ما كانت في العدة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن أبي هاشم، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ في الرجل يطلق امرأته ثلاثاً وهو مريض، قال: ترثه ما دامت في العدة.
أَخْبَرَنِي محمود بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا المسعودي، عَن الحكم بْن عتيبة، قال: قلت لإبراهيم: رجل طلق امرأته، ولم يدخل بها وقد فرض لها، فقال: قَالَ: شريح: أر لها في النصف متاعاً.
وعن شعبة، عَن الحكم، مثله.
حَدَّثَنَا علي بْن سهل بْن المغيرة؛ قال: حَدَّثَنَا عفان؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: الحكم أَخْبَرَنِي، عَن إبراهيم، ومنصور، وهَذَا حديث الحكم؛ قال: ما رأيت شريحاً يضمن عارية قط، إِلَّا أن امرأت استعارت خاتماً، فوضعته في مغتسلها، فضاع فضمنها شريح.
стр. 655
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سلميان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن شُعَيْب، عَن إبراهيم، قال: كان شريح إِذَا اجتمع الخصوم، قال: سيعلم الظالم حظ من نقص، إن الظالم ينتظر العقاب، وإن المظلوم ينتظر النصر.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن يزيد، عَن ابن عون، عَن إبراهيم، قال: خلف شريح يكلمه باليمانية ما شددت على لهوات خصم قط.
قال: قَالَ: شريح: ما استخبرت في فتنة ولا أخبرت.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حميد الحمصي؛ قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن حفص، قال: حَدَّثَنَا قيس، عَن ابن حمزة، عَن إبراهيم؛ قال: كان شريح إِذَا اتهم الشاهد لم يكلمه حتى يقوم.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي: قَالَ: حَدَّثَنَا وكيع؛ قال: حدثن سُفْيَان، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، أن شريحاً أقاد من جلواز ضرب بسوط.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن الوليد البسري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن جعفر غندر، قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ عَن الحكم، عَن إبراهيم، أن شريحاً لم يكن يرجع عَن قضاء، حتى حدثه الأسود أن عُمَر قضى في عَبْد كانت تحته حرة، فولدت له أولاداً؛ ثم إن العَبْد أعتق قال: الولاء لعصبة أمهم، فأخذه شريح.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة: قَالَ: حَدَّثَنَا
стр. 656
سُفْيَان، عَن الأعمش، عَن إبراهيم، عَن شريح: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧﴾ :الزوج.
الصغاني قال: أَخْبَرَنَا معلى، قال: أَبُو عوانة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم أن رجلاً اشترى زقاقاً من سمن، فجاء به، فوجد فِيْهِ رُبًّا فخاصمه إِلَى شريح، فقال: أعطه مكان الرب سمناً.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن مغيرة، عَن إبراهيم، عَن شريح؛ قال: قضاء من الله لا يجوز شهادة قاذف، فتوبته فيما بينه وبين الله.
الصغاني قال: أَخْبَرَنَا أَبُو بكر بْن أبي شيبة؛ قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس، عَن مطرف، عَن ابن عثمان، عَن شريح، قال: يجوز شهادته إِذَا تاب.
أَخْبَرَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، أن رجلاً شهد عنده، وقد ضرب في القذف، فَقَالَ: شريح: قم قد عرفناك فلم يجز شهادته.
أَخْبَرَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا مغيرة، عَن إبراهيم؛ قال: بينما التستري بْن وقاص جالس عند شريح إِذ جاء رجل يستعدي عليه، فَقَالَ: لشريح: اعدني على هَذَا الجالس إِلَى جنبك، فَقَالَ: شريح: قم فاجلس مع خصمك، فَقَالَ: التستري: إني أسمع من مكاني، قال: فأجلسه معك.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن منصور، عَن إبراهيم، عَن شريح، قال: النفقة والرضاع من جميع المال
стр. 657
إذا مات الرجل وترك امرأته حبلى.
ما رواه أَبُو الضحى مسلم بْن صبيح من قضايا شريح وفقهه
حَدَّثَنَا: أَبُو صالح زاج أَحْمَد بْن منصور الحنظلي، قَالَ: أَخْبَرَنَا النضر بْن شميل، قَالَ: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن سليمان، عَن أبي الضحى، عَن امرأة وهبت لزوجها ثم رجعت فيما وهبت له، فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: أليس الله يقول: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً [النِّسَاء:٤﴾ هي ذه إن طابت نفساً فخذه.
حَدَّثَنَا إسحاق بْن الْحَسَن؛ قال: حَدَّثَنَا حذيفة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، أن امرأة خاصمت إِلَى شريح في شيء أعطته زوجها فرأى شريح أن يرجع فيه، وقَالَ: لو طابت نفساً لم تجىء تطلبه، فلم يجزه له.
حَدَّثَنَا: أَبُو بكر بْن زنجويه قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، عَن شريح، في الرجل يستأجر البيت إن شاء أخرجه وإن شاء خرج.
حَدَّثَنَا: الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني، قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن ممد، قال: حَدَّثَنَا الشيباني، عَن مسلم بْن صبيح، قال: كنت جالساً عند شريح إِذ جاءه رجل يخاصم أختاً له في طوق في عنقها، فقالت أعطانيه
стр. 658
أبي في حياته، فجعلته في عنقي، فَقَالَ: شريح: هَذَا موضع أبيك الذي وضعه فهات ما يخرجه.
حَدَّثَنَا: أَبُو قلابة قال: حَدَّثَنَا بشر بْن عَمْرو بْن وهب بْن جرير، قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن الْحَسَنِ بْن عَبْد اللهِ، عَن أبي الضحى، أن مسروقاً وشريحاً كان يقولان في الرجل يؤاجر الرجل بيته سنة إن شاء أخرجه قبل ذلك.
حَدَّثَنَا: الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا حفص عَن الْحَسَنِ بْن عبيد الله، عَن أبي الضحى، عَن شريح مثل معناه.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن مسلم بْن صبيح، قال: رأيت شريحاً يسجد في برنس قد حالت فضوله بين جبهته وبين الأرض.
حَدَّثَنَا: إسحاق بْن الْحَسَن، قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الشيباني، عَن أبي الضحى، عَن شريح، أن رجلاً أتاه يخاصم في صبية حلاها أَبُوها، فَقَالَ لَهُ شريح: إن أباها وضعه ههنا، ويأمرني أن أنزعه، وكان لا يرى بأسابيع الزيادة في العطاء بالعروض.
حَدَّثَنَا: محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا شعبة؛ عَن الحكم عَن أبي
стр. 659
الضحى، أن رجلاً طلق امرأته فخاصمته إِلَى شريح، فقرأ شريح هذه الآية "وللمطلقات متاع بالمعروف حقاً على المتقين" إن كنت من المتقين فعليك المتعة، ولم يقض لها.
ما رواه سائر أهل الكوفة عَن شريح من قضاياه وفقهه
حَدَّثَنَا الحسين بْن أبي زيد الدباغ؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر بْن عياش؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حصين، عَن شريح قال: غرقت الرهان بما فيها. حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً يقول: ذهبت الرهان بما فيها.
حَدَّثَنَا إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن أبي حصين، قال: سمعت شريحاً مثله. حَدَّثَنَا علي بْن حرب الموصلي؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن يزيد الجرمي، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قَالَ: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فولده، والولاء لك.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عامر العقدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يكره التراوح في الصلاة.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا
стр. 660
وكيع؛ قال: حَدَّثَنَا مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر، فادفع الجمر عنك بعودين يعني الشاهدين.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن شريح: ﴿أَن يَعْفُونَ [البقرة:٢٣٧﴾ : المرأة تترك الصداق: ﴿أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧﴾ :الزوج، فتمم لها الصداق.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعقوب بْن إبراهيم؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرحمن، عَن سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، في الرجل يسقط على الرجل أنه كان يضمن الأسفل الأعلى.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً كان يؤتى بشاهد الزور، فيطاف في أهل المسجد وسوقه، ويقول: إنا قد دفعنا شهادته.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، أن شريحاً أجاز شهادة رجل منا، قطعت يده: ورجله في السرقة، فسأل عنه فذكر فِيْهِ خير، فأجاز شهادته.
حَدَّثَنَا أَبُو أيوب سليمان بْن الْحَسَن المعافى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو أسامة؛ عَن مالك يعني، ابن مغول، قال: حَدَّثَنِي أَبُو حصين، قال: سأل الضحاك ابن قيس، شريحاً عَن البتة قال: قد كبرت ونسيت؛ قال: لتقولن، قَالَ: أما الطلاق فسنة، وأما البتة فبدعة، نقفه على بدعته، فإن شاء تقدم على الله، وإن شاء تأخر.
стр. 661
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، عَن شريح، أنه كان لا يقضي على الغائب.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصين، قال: خاصمت إِلَى شريح، في مكاتب ترك مالاً، وبقي عليه من مكاتبته بقية، فأعطاني شريح ما بقي عليه من كتابته؛ وجعل لابنيه الثلثين، وجعل أبا حصين عصبته فورثه ما بقى.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْدان، قال؛ أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن أبي حصني، عَن شريح أنه جاءه رجل في بربط كسر فلم يقض له بشيء.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي أبي؛ قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حدثن مسعر، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إنما القضاء جمر فادفع الجمر بعودين، يعني الشاهدين.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو خالد، قال: حَدَّثَنَا مالك ابن مغول، عَن أبي حصين، قال: قَالَ: الضحاك لشريح: قل في البتة، قال: قد كبرت، قال: قل فيها، قال: قوله أنت طالق، فهي طالق، أما قوله البتة فأقفه عند بدعته، فإما أن يبقى وإما أن يطلق.
الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا مَعْمَر بْن سليمان الرقي، عَن حجاج، عَن أبي حصين، عَن شريح، قال: إِذَا أقر الرجل لامرأته ببعض صداقها عند موته أجزناه لها.
стр. 662
عباس العامري
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير، قال: حَدَّثَنَا شريح؛ قال: ذكره عباس العامري، عَن شريح، إنه كان لا يجيز شهادة العَبْد.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد؛ قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن أبي بكير؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن عباس العامري، عَن شريح؛ قال: لا نكفل صاحب الحد.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسماعيل، عَن قيس؛ قال: قَالَ: رجل لشريح: ابتعت من هَذَا شاء، فلم أجد لها لبناً؛ فَقَالَ: شريح: لعلها تحب أن تحلب في ربانها ثم تحلب ما لا تحلب في آخر شأنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا جعفر بْن عون؛ قال: أَخْبَرَنَا مسعر، عَن عَمْرو بْن عبيد الله بْن وائلة المكي، قال: خاصمت إِلَى شريح، فشهد لي شاهدان، فشهد أحدهما، بأقل من شهادة صاحبه، فأجاز شهادتهما على الأقل.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ قال: أوس أَخْبَرَنِي، قال: سمعت رجلاً من الأنصار؛ قال: سمعت حكيم بْن عفال القرشي، يحدث أن شريحاً أتى في ابنى عم، أحدهما أخ لأم، والآخر زوج؛ فَقَالَ: شريح للزوج النصف، وما بقي للأخ من الأم،
стр. 663
فرفع ذلك إِلَى علي، فَقَالَ: لم قلت هَذَا ? قال: لأني رأيت هَذَا قال: للزوج النصف، وللأخ للأم السدس وما بقي بينهما.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بكر، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن مسعر، عَن معن بْن عَبْد الرحمن؛ قال: كان شريح يقول للشاهدين: إني لم أدعكما، ولا أنا مانعكما إن قمتما وإنما يقضي أنتما، وإني متحرز بكما فتحرزا لأنفسكما.
القاسم بْن عَبْد الرحمن
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنِي أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنِي مسعر، عَن أبي عون، قَالَ: مسعر: أراه، أن بني الأشعث اختصموا إِلَى شريح في الولاء، فأشرك بين عم وابن أخ في الولاء؛ أنزله منزلة أخيه.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح؛ قَالَ: السجن كره، والقيد كره، والضرب كره، والوعيد كره.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ الرحمن ابن عَبْد اللهِ، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، عَن شريح بْن الحارث مثله.
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا أسباط، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، عَن شريح، قَالَ: من بنى في حق قوم بإذنهم، فأرادوا أن يخرجوه فله نفقته، وإن بنى في حق قوم بغير إذنهم فأرادوا
стр. 664
أن يخرجوه فإنما له نقضه.
حَدَّثَنِي أَبُو صالح المطرز؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن رجاء، عَن المسعودي مثله.
حَدَّثَنِي الصغاني، عَن يحيى بْن أبي بكير، عَن المسعودي مثله. حَدَّثَنِي عُمَر بْن مُحَمَّد بْن عَبْد الحكم، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن المسعودي، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، أن رجلاً اشترى من رجل شاة فوجدها تأكل الذبان، فخاصمه إِلَى شريح؛ فقال: لبن طيب، وعلف بالمجان.
حَدَّثَنِي: مسروق البلخي أَبُو هاشم، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن عَمْرو، عَن المسعودي مثله. أَخْبَرَنَا علي بْن عَبْد العزيز الوراق، قال: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم، قال: حَدَّثَنَا المسعودي، عَن القاسم، قال: إن كان أشياخ الكوفة ليأتون شريحاً فيخاصمونه حتى يجثو على ركبتيه في: ﴿الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ [البقرة:٢٣٧﴾ فيقول شريح: إنه لَلزوج إنه لَلزوج.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو النصر، قال: حَدَّثَنَا إسرائيل، عَن جابر، عَن عامر، والقاسم بْن عَبْد الرحمن؛ قال: سمعنا شريحاً يقول، ليس الشفعة إِلَّا في دار أو عقار.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن جابر، عَن القاسم؛ قال: قَالَ: شريح: الشفعة شفعتان، شفعة شركة، وشفعة جوار.
стр. 665
فإن لم يكن شركة، فالجوار.
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قَالَ: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن جابر، عَن قاسم، قَالَ: كان شريح لا يجيز الهبة حتى تقبض.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قَالَ: حَدَّثَنَا: معلى، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن جابر، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن، وعامر؛ أنهما شمعا شريحاً يقول: ليس شفعة إِلَّا في دار أو عقار.
حَدَّثَنَا: المخرمي، قال: حَدَّثَنِي أَبُو عَبْد اللهِ؛ مولى جعفر بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو بحر، عَن شعبة بْن جابر؛ عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن؛ عَن شريح؛ قال: أنت أملك بحائطك تفتح بابك حَيْثُ شئت ما لم يضر بجارك.
يحيى الطائي
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن يونس؛ قال: حَدَّثَنَا زائدة، عَن يحيى الطائي؛ قال: سألت شريحاً عَن أوسط طعام أهلي، قال: من الخبز والزيت، والخل، قلت: اللحم، قال: ذلك أرفع طعام أهلك والناس.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنِي الصلت بْن مسعود؛ قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن مالك الكوفي؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو هلال، يعني يحيى بْن حيان الطائي، قال: رأيت شريحاً يقضي ويفتي.
стр. 666
حَدَّثَنَا الفضل بْن سهل الأعرج، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن هارون؛ قال: أَخْبَرَنَا شعبة، عَن أبي قيس، أن شريحاً أجاز شهادته وحده في مصحف.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة؛ قال: حَدَّثَنَا بشر بْن عَمْرو. عَن شعبة مثله. حَدَّثَنَا أَبُو حمزة أنس بْن خالد الأنصاري، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الأنصاري؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد شعبة، عن عيسى بْن الحارث، قال: الشفعة على الذرع.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أبي الدنيا قال، حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن مُحَمَّد بْن سعيد الطائي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، قال: حصين أَخْبَرَنِي، قال: دخلت المسجد فإذا أنا بشريح يقضي بين الناس، فجئت حتى قعدت إليه فجاء شاب قد اجتمع، قعد بين يديه، فَقَالَ لَهُ: يا أبا أمية إن أبي توفى وترك مالاً عند عمي، وأنه يمنعنيه أن أنتفع به، فجاء عمه فقعد بين يدي شريح، فَقَالَ لَهُ شريح: ما لابن أخيك يشكوك يقول: إن عندكم مالاً تمنعه أن ينتفع به، قال: يا أبا أمية إنه يكثر أكل السكر قَالَ: علي: يعني أنه يشرب النبيذ؛ فقال: اتق الله وأحسن إِلَى ابن أخيك، ولم يأمره أن يدفع إليه ماله.
أَخْبَرَنَا الصغاني، ومُحَمَّد بْن شاذان، قالا: حَدَّثَنَا معلى؛ قالا: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا حصين؛ قال: شهدت شريحاً، وأتاه رجل، قد خرجت لحيته، بعم له فذكر معناه.
أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية؛ قال: حَدَّثَنَا
стр. 667
الأعمش، عَن تميم، قَالَ: جاء ابن أبي عصيفير إِلَى شريح فخاصم، فجلس مع شريح على الطنفسة؛ فَقَالَ: شريح: قم فاجلس مع خصمك، فإن مجلسك يريبه، فقال: تعلمني بك يابن أم شريح، قَالَ: شريح: إني لأدع النصرة وإني عليها لقادر.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد؛ قال: حَدَّثَنَا عطاء بْن السائب؛ قال: سألت شريحاً؛ قال: فقلت: يا أبا أمية أفتني؛ قال: إني لست أفتي، ولكن أقضي؛ قلت رجل حبس داره على ولده، قال: لا حبس عَن فرائض الله.
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد؛ قال: حَدَّثَنَا عطاء بْن السائب، أن شريحاً قال: أوسعوا على اليتامى في أموالهم؛ فإن الله إنما أمركم أن تكرموهم في أموالهم.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن عطاء بْن السائب، أن أعرابياً أتى شريحاً يوماً، فقال: ممن أنت ? قال: إنما أنا ممن أنعم الله عليه بالإسلام، فخرج الأعرابي وهو يقول: والله ما رأيت قاضيكم يدري ممن هو.
وحَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا ماد، عَن عطاء بْن السائب، أن شريحاً قال: أيما أهل دار أخرجوا من دارهم حجراً أو خشبة أو أيما، قال، بنى ظلة في الطريق فأصاب شيئاً فهم له ضامنون.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا حماد، عن
стр. 668
عطاء بْن السائب، أن شريحاً أعطى رجلاً دراهم، فدخل بيته فرأى آنية فقال: ما هذه الآنية ? قال: ترتهنها في السلف؛ قال: رد إلينا رأس مالنا.
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن علي بْن الحكم، عَن رجل من أهل الكوفة، أنه خاصم إِلَى شريح في رجل أحال رجلاً على رجل، فأفلس المحال عليه، فأقام البينة أنه أحاله يوم أحاله وهو يعلم أنه مفلس فلم يرده.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حصين. قال: حَدَّثَنَا أَبُو كريب؛ قال: حَدَّثَنَا هشام بْن علي، عَن الأعمش عَن تميم بْن سلمة؛ قال: كان شريح لا يدعو الشاهدين، يدعوهما الخصم؛ فيقول لهما: إني لم أدعكما ولست أمنعكما، أن ترجعا وإنما يقطع على هَذَا شهادتكما وأنا متق بكما فاتقيا.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن سعيد بْن جبير، أن رجلاً استعدى شريحاً على رجل، كان بينه وبين شريح سبب أو خاص في دين، فأمر بحبسه، ومر به شريح؛ فقال: أتحبسني ? قال: أنا لم أحبسك ولكن الحق حبسك.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا: معلى؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن أبي بشر، عَن سعيد بْن جبير، عَن شريح؛ قال: لا نكاح إِلَّا بولي.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل بْن أبي خالد، عَن أبي عَمْرو الشيباني، قال: جاء قوم
стр. 669
إِلَى شريح مات مولاهم، وترك أخاً له مملوكاً، فوجدوا عليه خمس مائة درهم مضاربة؛ فقال: رحمك الله إنه كان أخي وأنا إنسان مسكين؛ فقال: هم أحق بالدراهم، فقضى عليه، قَالَ: أَبُو عَمْرو: قلت له: ألك ولد ? قال: نعم ابن؛ قلت: حر أم مملوك ? قال: لا بل حر؛ قلت: يا أبا أمية ألا أعجبك من هَذَا، له ولد حر! قال: ردوهم، قال: لك ولد حر ? قال: نعم؛ قَالَ: فأعطوه كل شيء أخذتموه من ماله.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا المفضل بْن دكين؛ قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن مغيرة، عَن سماك، عَن شريح أنه أجاز نكاح وصي.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا معاذ بْن معاذ، وَحَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا هاشم بْن القاسم؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة؛ عَن المغيرة، عَن سماك ابن سلمة الضبي، قال: رأيت شريحاً أجاز نكاح وصي والأولياء ينكرون ذلك.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: وأَخْبَرَنَا سعيد بْن عامر، عَن شعبة، عَن مغيرة، عَن سماك بْن سلمة، أنه شهد شريحاً، أجاز نكاح وصي، والأولياء كارهون.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا معاذ بْن معاذ، عَن أبي عوانة، عَن مغيرة، عَن سماك بْن سلمة، أن شريحاً أجاز نكاح وصي، وصي، وصي، قالها ثلاثاً.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال:
стр. 670
أَخْبَرَنَا مغيرة، عَن سماك بْن سلمة، أنه شهد شريحاً أجاز نكاح وصي، وصي، وصي، في ناس من الأنصار.
أَخْبَرَنَا علي بْن إشكاب، قال: حَدَّثَنَا معاذ بْن معاذ، عَن سُفْيَان الثوري، عَن حكيم بْن ديلم؛ قال: خاصمت إِلَى شريح، في موضحة فقضى فيها بخمس قلائص من الإبل.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: حَدَّثَنَا ابن جريج؛ قال: أَخْبَرَنَا أبان بْن صالح، أن عمير بْن شريح، أخبره أن شريحاً كان يقول في المسح على الخفين: للمقيم يوم إِلَى الليل، وللمسافر ثلاث ليال.
أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية؛ قال: حَدَّثَنَا الأعمش، عَن عمارة بْن عمير؛ قال: جاء إِلَى شريح شاهدان؛ فَقَالَ: أحدهما: أشهد عليه بكذا وكذا، وأشهد أنه ظالم؛ فَقَالَ لَهُ شريح: قم فلا شهادة لك؛ وما يدريك أنه ظالم.
أَخْبَرَنَا سعدان بْن نصر؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو معاوية، عَن الحجاج بْن أرطاة، عَن شريح، أن قتيلاً وجد عند دار البراء بْن عازب فادعى أولياؤه على النمر بْن قاسط، فبرأ شريح القوم الذين وجد فيهم القتيل، لأن الأولياء ادعوا على غيرهم وبرأ النمر بْن قاسط.
أَخْبَرَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن الحجاج، عَن عُثْمَان بْن شريح، قال: ليس على مستكرى ضمان.
следующие страницы →