Полный текст (1 124 стр.). Показаны 736–775 · переход к 741.
стр. 736
وعن مُحَمَّد أن رجلاً أتى شريحاً؛ فقال: إن امرأتي توفيت ولم تدع ولداً. فمالي من مالها، فقال: لك النصف؛ قال: وكانت الفريضة عالت إِلَى غيره، فأعطاه ثلثه من غيره، وكان يشكوه، فَقَالَ: لو لقاضيكم هَذَا أتيته فسألته، فقلت: إن امرأتي ماتت ولم تدع ولداً، فقال: لك النصف والله ما أعطاني النصف، ولا الثلث، فكان يقول: إِذَا رأيتني ذكرت بي حكماً جائراً، وإذا ذكرتك ذكرت بك خصماً فاجراً، يظهر الشكوى ويكتم القضاء.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً كان يقول: ليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل ضمان.
وعن مُحَمَّد؛ قال: قَالَ: زياد: يا مستعير القدر لا تردها، قال: وقَالَ: شريح: يا مستعير القدر ردها، قَالَ: مُحَمَّد فلا أدري كيف كانت القصة، إِلَّا أن شريحاً أصوبهما.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حماد، عَن أيوب، وهشام عَن مُحَمَّد، أن رجلاً سأل شريحاً عَن رجل قبل امرأته في رمضان؛ قَالَ: يتقي الله ولا يعود.
стр. 737
وعن ابن أيوب عَن مُحَمَّد؛ أن شريحاً سئل ما للرجل من امرأته إِذَا كانت حائضاً، قال: دون سرتها.
وعن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه كان يقول: من أعطى في صلة، أو قرابة، أو حق، فعطيته حاضرة؛ والجانب المستغزر يثاب من عطيته، أو ترد عليه وأن شريحاً كان يقول للرجل: إِذَا شهد على شهادة آخر، قل: أشهدني ذو عدل قَالَ: هشام: قل: أشهدني به، أشهدني ذو عدل قَالَ: ابن عون: كان يجلس رجالاً يقولون: قل: أشهدني ذو عدل.
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان يرد من الإدفار من السبي، ولا يرد من الإباق، والناب إِذَا نزع إِلَى أرضه، قال: ذاك أعقل له.
حَدَّثَنَا إسماعيل؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد عَن أيوب، قال؛ ذكروا عند مُحَمَّد: أن شريحاً طلق امرأته وكتمها الطلاق، حتى انقضت العدة، فقال: أنا أنكر هَذَا أن يطلق شريح امرأته، ويكتمها الطلاق.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن حميد؛ قال: قَالَ: معفر، وقَالَ: أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، إِذَا جعلوا المال في ثقة، فهو إِلَى أجله يعني في الرجل يكون له مال، إِلَى أجل.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان،
стр. 738
عن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل عَن ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها إن عتقت عتق، وإن رقت رق. وعن شريح أنه قال: من أعطى شيئاً في قرابة، أو صلة، أو معروف، أو حق فعطيته جائزة والجانب المستغزر يثاب من هبته، أو ترد إليه.
وعن ابن سيرين، قال: قلت لشريح ما يجوز للرجل من تحل والده ? قال: أن يهب له ويشهد؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من وليه.
قال: وَحَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قلت له: ما يجوز للرجل من نحل والده ? قال: ما أعلم؛ قلت: فإنه يليه، قال: هو أحق من يليه.
وعن سُفْيَان، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه سئل عَن بيع ولد المكاتبة، فقال: ولدها منها؛ إن أعتقت أعتق، وإن رقت رق.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: يضمن الرديف مع صاحبه.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن أيوب، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو كان معي حكم حكمت في الثعلب جدياً؛ قَالَ مَعْمَر: فذكرته لابن أبي حجيج؛ فَقَالَ: ما أراه جعله إِلَّا صيداً، وما كنا نعده إِلَّا سبعاً.
стр. 739
حَدَّثَنَا الدقيقي؛ قَالَ: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: أَخْبَرَنَا عاصم الأحول، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: لو قالها لأهل الأرض جميعاً، وكن نساء حرمن عليه، يعني في رجل قَالَ: لامرأته: أنت طالق ثمانياً.
حَدَّثَنَا علي بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا محاضر؛ قال: حَدَّثَنَا عاصم الأحول، عَن ابن سيرين، أن شريحاً كان لا يجيز شهادة المضطهد.
حَدَّثَنَا إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو حذيفة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن ابن شُبْرُمَةَ، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قال: قلت له ما يجوز للصبي من نحل والده؛ قال: ما قلتم أنه يليه ? قال: هو أحق من وليه.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن أيوب المخرمي، قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه سئل ما للرجل من امرأته، إِذَا كانت حائضاً؛ فقال: كلمة بالحبشية ما فوق سررها، أو ما فوق سرتها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: لا يجوز لامرأة عطية إِلَّا بأمر زوجها، حتى تلد، ويحول عليها حول، قلت لشريح: وإن كانت قد عنست؛ قال: يجوز لها.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا علي بْن عاصم، عَن خالد، وهشام، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن رجلاً دفع إِلَى قصار ثوباً، فأحرقه، فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: من
стр. 740
أحرق ثوباً فهو له وعليه مثله.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا علي، عَن خالد، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يضمن القصار. حَدَّثَنِي إبراهيم بْن عَبْد اللهِ بْن مسلم؛ قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن الهيثم، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً استحلف يوماً في قسامة، فَقَالَ: لرجل اشهد بالله ما قتلته، ولا علمت قاتلاً؛ قَالَ: الذين استحلفهم بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً، فاستحلفهم فلم يكملوا خمسين، فرد الأول، الأول، حتى كملوا خمسين، وكان رأى مُحَمَّد أيضاً.
حَدَّثَنَا بشر بْن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا هشام؛ عَن مُحَمَّد عن، شريح، أنه حلف قوماً في قسامة، فقيل لما حلفهم ما قتلنا ولا علمنا قاتلاً؛ فَقَالَ: شريح أحلفهم وأنا أعلم، فأحلفهم بالله ما قتلت، ولا علمت قاتلاً.
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قَالَ: قَالَ: شريح: لا خير في شهادة خصم، ولا دافع مغرم، ولا المريب، ولا الشريك لشريكه، ولا الأجير لمن استأجره، ولا العَبْد لسيده، وأنت فسل عنه، فإن قالوا الله أعلم فالله أعلم لا تجوز شهادته.
حَدَّثَنَا بشر؛ قال: حَدَّثَنَا الحميدي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً كان يجيز شهادة العَبْد إِذَا كان مرضياً.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن يعقوب، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلام،
стр. 741
قال: أَخْبَرَنِي خالد بْن طليق، عَن هشام، عَن ابن سيرين؛ قال: ادعى رجل على رجل مالاً عند شريح؛ فَقَالَ: المدعي عليه: إنه قد ترك لي منها كذا وكذا؛ قال: بيننك أنه تركها، ولو شاء أن يأخذ أخذه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً خاصم إِلَى شريح أم ولد ابنه في حلي كان حلاه أَبُوه، وولده منها، فَقَالَ: شريح: هو حَيْثُ وضعه أَبُوه.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد العَبْدي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد: قال: كان شريح يضمن الحائك.
وعن هشام، عَن ابن سيرين، قال: جاءه رجل فَقَالَ: اكتريت من هَذَا دابة فأكلها السبع؛ قال: هو كان أحوج غليها منك.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا أسود بْن عامر، قال: حَدَّثَنَا جعفر بْن زِيَاد الأحمر، عَن هشام، عَن ابن سيرين؛ قال: أول من سأل في السر شريح، فقيل له يا أبا أمية أحدثت، فقال: أحدثتم فأحَدَّثَنَا.
حَدَّثَنَا يحيى بْن جعفر؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، قال: أَخْبَرَنَا هشام بْن حسان، عَن ابن سيرين، أن شريحاً رأى رجلاً يصلي، حين أشرقت الشمس فَقَالَ: لرجل: قم إِلَى هَذَا فانهه، فإنه لا يحل له الصلاة في هذه الساعة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن أيوب؛ قال: حَدَّثَنَا روح بْن عبادة؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن مُحَمَّد، أن امرأة زمنة أتت شريحاً، وكان نحلها أَبُوها غلاماً
стр. 742
فَقَالَ: شريح: رحم الله أباك؛ قال: وكان باع عليها وصي فجاءت تخاصم المشتري؛ فَقَالَ: المشتري: ابعث إِلَى البينة أنها طيبت، فأجازت، وأخذت الثمن، فوضعته في حجرها، وجاء معه بشهود من قومه يشهدون له فجعل شريح يقول: اشهد أنها أذنت وطيبت فأخذت الثمن فوضعته في حجرها فقال: لا، حتى مر رجل مجتمع الفؤاد فَقَالَ لَهُ شريح: اشهد أنها أذنت وطيبت، وأخذت الثمن ووضعته في حجرها، فَقَالَ: الرجل: لا ولكن أشهد أنها كرهت وسخطت، وبكت وظلت عامة يومها في الشمس، ولكنه باع عليها بخير فَقَالَ: شريح: هلم آخر مثل هَذَا فرقاً من أولئك رجل فشهد بمثل ما شهد صاحبه، فأجاز شريح البيع، وأمضاه عليها.
أَخْبَرَنَا عَبْد الرحمن بْن منصور؛ قال: حَدَّثَنَا جعفر بْن سليمان؛ قال: سمعت هشاماً، قال: حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: كانت الفتنة فما أخبرت ولا استخبرت، ولا سلمت؛ قالوا: كيف ? قال: ما التقت فئتان، إِلَّا وهواي في موضع أحدهما.
أَخْبَرَنَا أَحْمَد بْن بديل؛ قال: حَدَّثَنَا حفص بْن غياث، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: كان يُقَالُ: ما من شيء يراد به الله إِلَّا لم يوجد فقده.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد ابن زيد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، قال: فقلت لشريح أصلي في نعلي، فلم ير بأساً.
стр. 743
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان يقول في الدابة إِذَا قطع ذنبها ربع ثمنها.
وعن مُحَمَّد، أن رجلاً استسلف من رجل خمسين درهماً؛ فَقَالَ: لرجل: أعطه إياها وهي لك علي، فأعطاه الرجل، فجعل يتقاضاه، فجاء المعطي فحلف ما أعطاه شيئاً؛ فَقَالَ: الذي أعطى للذي أمر يخلف ما يعلمني أعطيته شيئاً، فاستحلفه شريح، فهاب اليمين، قَالَ: مُحَمَّد: أراه أخذ افتد يمينك وإن كنت صادقاً؛ قَالَ: شريح: وأنا أحلف بالله ما أعلمه أعطاه شيئاً فحالف الرجل ما يعلمه أعطاه شيئاً.
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان لا يقضي في السن بشيء، حتى يحول عليه الحول فإن اسودت قضى فِيْهِ بالدية وإن لم تسود قضى فيها بقدر ما نقص.
وعن مُحَمَّد سألت شريحاً عَن قول الله : أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَاء فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيداً طَيِّباً [النِّسَاء: ٤٣] فلوى بيده، حتى عرفت ما يعني نحو الفرج.
وعن مُحَمَّد أن إنساناً كان يرمي بقوس جلاهق، فأخذها إنسان فكسرها؛ فَقَالَ لَهُ شريح، أما كان لك من الصنيعة غير هَذَا، اربطه حتى يغرمها.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يقول يعجبني جيد المتاع، ولكن أره يأخذ ثمناً.
وعن مُحَمَّد أن شريحاً كان لا يجيز الغلط.
стр. 744
وعن هشام، وأيوب، عَن مُحَمَّد أن قوماً من الغزالين اختصموا إِلَى شريح في شيء؛ فقالوا: سنتنا بيننا كذا وكذا؛ فقال: سنتكم بينكم.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن أيوب، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، في العَبْد الآبق، قال: ما وجد بالمصر بعشرة وما وجد بعد المصر فأربعين.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن الحجاج، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، أن رجلين اختصما إِلَى شريح في دابة، فأقام هَذَا البينة أنه نتجها، وأقام الآخر البينة أنه عرفها، فَقَالَ: شريح: الناتج أحق من العارف.
وعن شريح أنه كان يقول: إِذَا استؤصل ذنب الدابة فربع ثمنها. وعن شريح في عين الدابة إِذَا فقئت شرواها، فإن أبطا جبرها، بربع ثمنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد، عَن شريح، قال: الثلث جهد وهو جائز.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه ورث جدة مع ابنها.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء، عَن هشام،
стр. 745
عن ابن سيرين، عَن شريح، قال: هو الزوج يعني الذي بيده عقدة النكاح.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد الوهاب، قال: حَدَّثَنَا هشام ابن حسان، عَن ابن سيرين؛ أن شريحاً، قال: هو بما فِيْهِ يعني الرهن.
قال: حَدَّثَنَا قبيصة؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: الخليط أحق من الشفيع، والشفيع، أحق ممن سواه.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا قبيصة، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا نكح المجبران فهو للأول منهما.
حَدَّثَنَا سُفْيَان الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، سئل شريح عَن الثعلب، قال: جدي أخت الرمئة، ولو كنت لم أحكم حتى تكون مع عدل.
حَدَّثَنَا ابن زنجويه؛ قال: حَدَّثَنَا الفريابي، عَن سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في الرجل يدعى قبل الرجل، فيحلفه ثم يأتي بالبينة، قَالَ: قد كان يقبلها.
حَدَّثَنَا الرمادي: قال: حَدَّثَنَا يزيد بْن أبي حكيم؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: من ادعى قضائي، فهو عليه، حتى يأتي ببينة؛ الحق أحق من قضائي، الحق مسلم، الحق أحق من اليمين الفاجرة.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين؛ عَن شريح، أنه قال: في البيعين إذا
стр. 746
اختلفا حلفاً، ورد البيع، وإن نكلا عَن اليمين يرد البيع، فإن نكل أحدهما جاز البيع على الذي نكل، وإن حلفا رد البيع.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، وحجاج بْن أبي عثمان، عَن ابن سيرين، عَن شريح في البيعين إِذَا اختلفا، والمبيع قائم بعينه، فسألهما البينة، أيهما أقام البينة قضى له، وإن لم يكن لهما بينة استحلفهما، فأيهما حلف، فإن حلفا جميعاً رد البيع.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قَالَ: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، أن رجلاً باع بعيراً من رجل؛ فقال: اقبل مني بعيرك وثلاثين درهماً، فسألوا شريحاً، فلما سألوا شريحاً لم ير بذلك بأساً.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: من ابتاع جارية، وبها داء، فوقع عليها، وقد علم بالداء، فقد جازت عليه، أو عرضها على البيع فهو الرضا وقد جازت عليه.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان؛ قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا باع المجبران فهو الأول، وإذا نكح المجبران فهو الأول.
حَدَّثَنَا الرمادي، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَان، قال: حَدَّثَنَا هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، عَن رجل اشترى جارية، على أنها
стр. 747
مولدة، وكانت بليدة فرد البيع. قَالَ سُفْيَان: البليدة التي تجلب، والمولدة التي تولد في البلد.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ أنه كان يرد الحمارة من الخيل، وكذلك الفرس إِذَا كان يتبع الحمر فرده شريح.
الرمادي قال: حَدَّثَنَا يزيد، عَن سُفْيَان، عَن هشام، عَن مُحَمَّد؛ قال: كان شريح يضمن الحائك.
وعن مُحَمَّد، عَن شريح؛ قال: جاءه رجل فَقَالَ: اكتريت من هَذَا دابة، فأكلها السبع، قال: هو كان أحوج إليها منك.
قال: حَدَّثَنَا يزيد؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام بْن حسان، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح، أنه قَالَ: لرجل فارق لا تأب أن تكون من المتقين، لا تأب أن تكون من المتقين.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن يوسف، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في الصك يكتب فِيْهِ الورق الخيار الحسان الطيبة، فإن لم يكن الأعلى فدع الأسفل وخذ الوسط.
ابن زنجويه قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا سفاين، عَن هشام، عَن ابن سيرين، أنه كان لا يجيز الغلط.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا غسان بْن عَبْد قَالَ: ذكره سُفْيَان، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا اختلف البيعان؛ فأقاما البينة، فالقول قول البائع إِذَا أقام البينة على الفضل.
стр. 748
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن هشام، عَن ابن سيرين، عَن شريح في رجل أخذ متاعاً فهو فِيْهِ بالخيار، فيعرضه على البيع، قال: إِذَا عرضه على البيع لزمه.
حَدَّثَنِي جعفر، عَن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا هشام بْن حسان، عَن ابن سيرين، أن رجلاً خاصم إِلَى شريح، في عُمَرى أعُمَرها وأحسبها جارية، فلما قام وكان رجلاً ضرير البصر، قال: يا أبا أمية كيف قضيت ? قال: لست أنا قضيت لك، ولكن الله قضى على لسان مُحَمَّد ﷺ ؛ الِعُمَرَى ميراث لأهلها، ومن ملك شيئاً حياته فهو لورثته إِذَا مات.
أَخْبَرَنَا الجرجاني، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق؛ قال: سمعت هشاماً، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح؛ قَالَ: إِذَا عرض الرجل سلعته على البيع، وهو يعلم أن بها عيباً جازت عليه.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا حسين بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا جرير ابن حازم، عَن مُحَمَّد، قال: أتى شريحاً رجل، وامرأته وأَبُو امرأته، فَقَالَ: الرجل: إن هَذَا زوجني ابنته على أربعة آلاف ونزل إِلَى ألفين، وقالت: المرأة صداقي؛ فَقَالَ: الأب: نجيز هبتك ومعروفك، وهو أحق بثمن رقبتها؛ فقض للمرأة على زوجها، وقضى للزوج على أبيها.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قَالَ: حَدَّثَنَا حسين بْن مُحَمَّد المروزي؛ قال: حَدَّثَنَا جرير بْن حازم، عَن مُحَمَّد بْن سيرين؛ قال: سئل شريح عَن الجذع أيضحى به ? قَالَ: أحبه إِلَى أن أضحى به، أحبه إِلَى أن أقتنيه.
стр. 749
حَدَّثَنِي جعفر بْن هاشم، قال: حَدَّثَنَا عارم؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: حَدَّثَنَا منصور بْن زادان، قال: عَن مُحَمَّد بْن سيرين، عَن شريح، في شهادة الصبيان، قَالَ: يستثبتون.
حَدَّثَنَا أَبُو قلابة؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُمَر الضرير؛ قال: حَدَّثَنِي حماد ابن سلمة؛ قال: كان شريح إِذَا اتهم الشاهد حلفه.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو النصر؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن حبيبة بْن الشهيد، عَن ابن سيرين؛ قال: كان شريح يقول: لا تأب أن تكون من المتقين لا تأب أن تكون من المتقين.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أشعث بْن سوار، عَن مُحَمَّد، أنه رفع إِلَى شريح رجل انكسرت يده، فَقَالَ: أجر المجهر، ثم قَالَ: ما يتبقى ? قد عادت كأشد ما كانت.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى الرازي، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه قال: في الصداق السر إِذَا أعلن أكثر منه أجاز السر، وأبطل العلانية.
حَدَّثَنَا محمود المروزي، قال: حَدَّثَنَا حيان بْن موسى، قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك، عَن وهب بْن خالد نحوه.
الصغاني قال: حَدَّثَنَا أَبُو خيثمة، عَن هشيم، عَن حجاج، عَن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ الثقفي، عَن شريح، أنه كان يقول ذلك.
стр. 750
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا سلم بْن قادم، قال: حَدَّثَنَا سالم بْن نوح، عَن قتادة، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، أن شريحاً كان يقضي بالجرار يعني بالشفعة.
حَدَّثَنَا خطاب، قال: حَدَّثَنَا وكيع، عَن سُفْيَان، عَن خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، قال: إِذَا أوصى الرجل في مرضه بأكثر من الثلث، أو لوارث بإذن الورثة، ثم مات فلهم أن يرجعوا.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن مختار، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن مُحَمَّد، عَن شريج، أن رجلاً تزوج امرأة، واشترطوا له أنها أحسن الناس عينين، فودوها عمشاء، فخاصمهم إِلَى شريح، فلم يجز نكاحها، ولم يكن دخل بها.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عبيد، قال: حَدَّثَنَا هشيم، قال: حَدَّثَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان لا يجيز إقرار الرجل عند موته بدين لوارث.
أَخْبَرَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا روح وهوذة، قالا: حَدَّثَنَا عوف ابن عُمَر، عَن مُحَمَّد، قال: اختصم إِلَى شريح في وصية غلام أعتق فيها، فأجاز، وقال: من أصاب الحق أجزناه.
وقال: حَدَّثَنَاشريح بْن يونس، قال: حَدَّثَنَا معتمر، عَن حميد، عَن مُحَمَّد أن وصيا باع والموصي عليه كان وإنما باع نظراً، فأجاز شريح إن باع نظراً.
стр. 751
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ المسروقي، قال: حَدَّثَنَا عبيد بْن يعيش، قال: حَدَّثَنَا يحيى بْن آدم؛ قال: حَدَّثَنَا حفص، عَن أشعث، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أن رجلين اختصما فَقَالَ: أحدهما: إن هَذَا اشترى مني أرضاً من أرض الجزية، وقبض مني وصرها يعني كتابها، قال: فلا يرد إِلَى الوصر ولا يعطيني الثمن، قال: فلم يجبهما بشيء حتى قاما.
حَدَّثَنِي محمود بْن مُحَمَّد بْن عَبْد العزيز، قال: حَدَّثَنَا إبراهيم بْن عَبْد اللهِ الخلال قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنَاه عاصم، عَن ابن سيرين، عَن شريح، في قوله: حَافِظُواْ عَلَى الصَّلَوَاتِ والصَّلاَةِ الْوُسْطَى [البقرة: ٢٣٨] قال: حافظ عليهن كلهن تصبها.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قال: حَدَّثَنِي أَبُو الحرث؛ قال: حَدَّثَنَا عيسى بْن يونس، عَن الحجاج بْن أبي عُثْمَان الصواف، عَن مُحَمَّد بْن سيرين؛ قال: قَالَ: شريح: لا نجيز شهادة رجل يشهد على شهادة حتى يقول: أشهدني فلان، وأشهد أنه كان ذا عدل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا المعلى؛ قال: أَخْبَرَنَا هشيم، قال: أَخْبَرَنَا خالد، عَن ابن سيرين، عَن شريح؛ أنه قال؛ في صداق السر إِذَا أعلن أكثر منه، فأجاز السر، وأبطل العلانية.
وعن ابن سيرين، أن امرأة ذكرت لرجل، وذكروا منها جمالاً
стр. 752
فتزوجها، فوجدها عمشاء، فخاصمهم إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: إن دلس لك لم يجز.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز بْن قرير، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه أتاه رجل، فقال: بعت هَذَا بعيراً، فالزمه إياه وخفي عنه، ثم رجعا، فقال: إنه رده علي وأعطاني ثلاثين درهماً، قال: خذه أو قَالَ: لا بأس به.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنِي الْحَسَن بْن عيسى، قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ، قال: أَخْبَرَنَا الأشعث، عَن ابن سيرين، عَن شريح قَالَ: هي وصية، يعني المعتق عَن دين.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل، قال: حَدَّثَنَا أبي، قال: حَدَّثَنَا وكيع، قال: حَدَّثَنَا خالد بْن عَبْد الرحمن، عَن ابن سيرين، عَن شريح، أنه كان يسلم على الخصوم.
حَدَّثَنَا علي بْن مسلم الطوسي، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سهل الواسطي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو هلال الراسبي، عَن مُحَمَّد بْن سيرين، قال: كان شريح يستحلف القسامة بالله ما قبلت، ولا علمت قاتلاً، ولا يستحلفهم بالله ما قتلنا، ولا علمنا قاتلاً.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن يحيى ابن عيسى، عَن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح: لو كان معي حكم عدل لحكمت
стр. 753
في الثعلب جدياً، جدي خير منه.
حَدَّثَنِي إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن يحيى، ابن عتيق، عَن مُحَمَّد، قال: قَالَ: شريح: قفره عند بدعته أي ما نوى؛ وعن شريح كان يرد من الإدفان ولا يرد من الإباق البات، والإدفان أن يذهب من دار إِلَى دار، ومن حي إِلَى حي، والإباق أن يذهب إِلَى أرضه ويقول: ذاك أطرف له.
وعن أيوب، ويحيى؛ عَن مُحَمَّد، عَن شريح، أنه لم يبرى من الداء حتى يضع يده عليه، فإذا سمى وأكثر، ليس هو فِيْهِ مما يدخل بين ظهراني ذلك داء هو فيه، فقال: برئت من كل داء، وبرئت من كذا؛ قَالَ: يبرأ حتى يريه إياه، ويضع يديه عليه.
وعن أيوب ويحيى، عَن مُحَمَّد، أن رجلاً كان يُقَالُ: له رزين وعلة وكان أميراً على قوم، فغصب رجلاً برذوناً، فأتى شريحاً، وجاء معه قوم يشهدون، عليهم ثياب سود، وعليهم خفاف معقبة، وكأنهم من الأكراد، وكأنهم ليسوا مسلمين، ولم يذكر، فأجاز شريح شهادتهم عليه.
حَدَّثَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن مسلمة بْن علقمة، عَن مُحَمَّد، أن شريحاً قال: من باع ما ليس له، فهو رد على صاحبه، وعليه شرواه.
стр. 754
أنس بْن سيرين
حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن مُحَمَّد الزعفراني؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن أيوب، عَن أنس بْن سيرين، عَن شريح، قَالَ: يرث مع ابنها يعني الجدة.
حَدَّثَنَا علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق؛ قال: أَخْبَرَنَا عوف، عَن أنس، يعني ابن سيرين، أن شريحاً كان يقضي أنه من اشترى سلعة فذهب بها، فوجد بها بعض ما يرد منه، ثم عرضها على البيع، فقد جازت عليه، فإن كانت جارية فوطئها، فقد جازت عليه.
حَدَّثَنَا الرمادي، قال: حَدَّثَنَا يزيد العدوي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن عوف، وَحَدَّثَنَا علي بْن إشكاب؛ قال: حَدَّثَنَا إسحاق الأزرق؛ قال: حَدَّثَنَا، عوف، عَن أنس بْن سيرين، أن شريحاً كان يقضي أنه من استودع وديعة، فأودعها غيره بغير إذن أهلها فقد ضمن.
أَخْبَرَنِي عَبْد اللهِ بْن مُحَمَّد بْن حسن، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إبراهيم قال: حَدَّثَنَا حجاج بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا شعبة، عَن عوف، عَن مُحَمَّد؛ قال: رأيت شريحاً، واجتمع الناس حوله، يسألونه؛ قال: فنزع عمامته عَن رأسه، وسعى.
حَدَّثَنَا سعدان بْن نصر، قال: حَدَّثَنَا عفان، عَن سُفْيَان بْن عوف، عَن أنس بْن سيرين، عَن شريح؛ قال: إن استودعها رجلاً بغير إذن أهلها، فقد ضمن.
стр. 755
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق؛ قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد؛ قال: حَدَّثَنَا أنس بْن سيرين أن شريحاً كان يجيز وصية الضبي، إِذَا أصاب الحق.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن موسى الحمار؛ قال: حَدَّثَنَا حسن بْن الربيع، عَن حماد بْن زيد مثله. حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة؛ قال: حَدَّثَنَا أنس بْن سيرين، أنه سأل شريحاً عَن رجل ترك جدته أم أبيه وابنها، وأم أمه، فقال: بينهما السدس.
خلاس بْن عَمْرو
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إبراهيم مربع، قال: حَدَّثَنَا معاوية بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن عاصم بْن المنذر بْن الزبير؛ قال: حَدَّثَنَا سلام أَبُو المنذر العاري؛ قال: حَدَّثَنَا مطر الوراق، عَن قتادة، عَنْ عَبْدِ الواحد البناني، عَن خلاس بْن عَمْرو؛ قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح. إني استعملت على حداثة سني، وقلة علمي، ولا بد لي أن أسألك إِذَا أشكل علي أمر، فاسألك أن تخبرني عَن رجل طلق امرأته، في صحة أو سقم، وامرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها، وعن مكاتب مات وترك ديناً وبقية من مكاتبته، وترك مالاً، وعن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، وهل تقبل شهادته؛ فَقَالَ: شريح: كتبت تسألني عَن رجل طلق
стр. 756
امرأته في صحة أو سقم، ثلاثاً، فإن كان طلقها في صحة منه فقد بانت منه، ولا ميراث له بينهما، وإن كان طلقها في مرضه فراراً من كتاب الله، فإنها ترثه ما دامت في العدة، وكتبت إلي تسألني عَن مكاتب مات وترك مالاً وترك ديناً، وبقية من مكاتبته، فإن كان ترك وفاء، وإن لم يكن ترك وفاء، فإن سيده غريم من الغرماء، ويأخذ بحصته.
وكتبت إلي تسألني عَن رجل شرب خمراً لم يعلم منه بعد ذلك إِلَّا خير، قال: الله يقول في كتابه: ﴿وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: ٢٥﴾ .
وكتبت إلي تسألني عَن الأصابع هَلْ يفضل بعضها عَن بعض.
وكتبت إلي تسألني عَن رجل فقأ عين دابة، وأن فلان بْن فلان الهاشمي، يعني علياً حَدَّثَنِي أن عُمَر بْن الخطاب قضى فيها بربع ثمنها.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر السمي؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن خرس، أنه قال: كتب هشام بْن هبيرة إِلَى شريح، يسأله عَن رجل طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، أو صحته؛
وعن امرأة توفيت وتركت ابني عمها أحدهما زوجها؛
وعن مكاتب مات وبقيت عليه بقية من مكاتبته، وعليه دين سوى ذلك؛ وعن رجل جلد في الخمر وأنس منه الصلاح، ورشد أتقبل شهادته ?
قال: فقدم جواب كتاب شريح فكان في كتابه:
أما الذي طلق امرأته ثلاثاً في مرضه، فراراً من كتاب الله فإن لها الميراث ما كانت في العدة.
وأما الذي طلق
стр. 757
امرأته ثلاثاً في صحة، فلا ميراث بينهما، وأما المرأة التي تركت ابنى عمها أحدهما زوجها، فإن لزوجها النصف، وهو شريك لصاحبه فيما بقي.
وأما المكاتب فإن ترك وفاءاً فليكل وفاء، ولكل حق، وإن لم يترك وفاءاً فلكل إنسان بحساب ماله.
وأما الذي جلد في الخمر ثم آنسوا منه صلاحاً، ورشداً، فإن الله يقول: وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ [الشورى: ٢٥] كأنه أجاز شهادته.
قَالَ: قتادة: فذكرت قول شريح في المكاتب لسعيد بْن المسيب؛ فقال: أخطأ شريح، وكان قاضياً، قضى ابن ثابت أن الدين أحق ما بدىء به.
حَدَّثَنَا أَبُو سعيد الراشدي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد بْن عقبة، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن الراسي؛ قال: حَدَّثَنَا المعافى بْن سليمان؛ قال: حَدَّثَنَا موسى بْن أعين، عَن مضاد عَن الأزهر، عَن نصير، عَن ابن أبي مجلز، قال: قلت لشريح: من العدل ? قال: الذي يجلس مجالس قومه، ويشهد معهم الصلوات، لا يطعن عليه في فرج ولا بطن.
وفي كتاب هَذَا الحديث، عَن علي بْن حرب؛ في ثلاثة مواضع، ففي موضعين:
قال: حَدَّثَنَا القاسم بْن زيد الحرمي، قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، إنه كان لا يجيز البينة حتى ينظروا وذلك في امرأة أشهدت أنها قبضت صداقها من زوجها؛ قَالَ سُفْيَان: ما أراه إِلَّا جائزاً.
стр. 758
وفي موضع، عَن سليمان التيمي، عَن أبي جعفر، عَن شريح، هكذا منقط مصحح والصواب أَبُو جعفر.
حَدَّثَنِي أَبُو مُحَمَّد بْن إسماعيل بْن يعقوب؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سلميان، قال: حَدَّثَنَا أَبُو عوانة، عَن أبي جهضم، قال: خاصمت إِلَى شريح في مكاتب لي مات، وترك مالاً، وولداً أحراراً، قال: خذ بقية مالك مما ترك، وما بقي فلولدهما والولاء ذلك.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن حمزة العلوي؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو عُثْمَان المازني، قال: حَدَّثَنَا أَبُو زيد، عَن سعيد، عَن أوس بْن ثابت، قَالَ: أتى شريح في ابنى عم، أحدهما زوج، والآخر أخ لأم؛ فَقَالَ: شريح: المال للزوج، فخبر بذلك علي بْن أبي طالب؛ قال: أخطأ العَبْد الأبطن، للأخ للأم السدس، وللزوج النصف، وما بقي فبينهما نصفان.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن حميد بْن هلال، أن امرأة أتت شريحاً، ومعها زوجها، فقالت: إنها تزوجت ابن عم لها، ثم تزوجت ابن عم لها، فمات قال: ويحك أفنيت عشيرتك، قالت: وإن هَذَا تزوجني وأخذ مالي، وجعل لي كل امرأة يتزوجها فهي طالق، فقال: إن يتزوج فقد أحل الله من النِّسَاء له مثنى وثلاث ورباع، وإن طلقك أخذنا منه مالك.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن اسحاق الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا معلى؛ قال: حَدَّثَنَا يزيد ابن بديع قال: وزعم خالد الحذاء، عَن حميد بْن هلال، عَن شريح، قال:
стр. 759
إن طلقك أخذنا من ماله أربعة آلاف، فأعطينا كما، يعني في الصداق، العاجل والآجل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد الحدائي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عَمْرو، أن امرأ طلقها زوجها، فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض، فرفعت إِلَى شريح، فلم يقل فيها شيئاً، فرفعت إِلَى علي ﵁, فقال: سلوا عنها جاراتها فإن كان حيضها هكذا فقد انقضت عدتها، وإلا فأشهر ثلاثة.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن بكر، قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، عَن عروة، عَن الْحَسَنِ، أن شريحاً قال: إن أعلم الطلاق، وأسر الرجعة، أجزنا طلاقه، ولا رجعة عليها له.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا المعلى، قال: حَدَّثَنَا إسماعيل ابْن عَبَّاس، قال: حَدَّثَنِي حجاج، عَن إبراهيم، وعن قتادة، عَن شريح في العنين يؤجله الإمام سنة من يوم يرفع إليه، فإن وصل إليها، وإلا فرق بينهما.
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب بْن عطاء؛ قال: سئل سعيد، عَن الرهن إِذَا قَالَ: الذي هو عنده قد ضاع، فأَخْبَرَنَا عَن قتادة، أن شريحاً قال: هو بما فيه.
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن إسحاق الحصري؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة، عَن قتادة، عَن شريح، وابن العالية، وخلاس والحجاج، عَن الشعبي، أنهم قالوا: المختلعة الحامل نفقتها على زوجها.
стр. 760
أَخْبَرَنَا الصغاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوهاب؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن رجلاً باع بعيراً، فندم المشتري فرده، ورد معه ثلاثين درهماً، فأمره شريح أن يقبله، وكان ذلك رأي قتادة.
حَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن سعد العوفي، قال: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن بكر؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد، عَن قتادة، أن شريحاً، وأبا العالية، وخلاساً؛ قالوا: في المختلعة: لها النفقة.
حَدَّثَنَا الجرجاني؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرزاق، عَن مَعْمَر، عَن قتادة، قال: كان شريح يقول: إِذَا أجبرت فليس لها شيء حينئذ إِذَا شد سناً وقال: بم تأخذ مال أخيك وقد صارت أشد من الأخرى، كأنه لم ير فيها بأساً.
ما رواه سائر الناس عَن شريح
حَدَّثَنَا أَبُو إبراهيم الزهري أَحْمَد بْن سعد بْن إبراهيم بْن سعد، قال: حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا عنبسة بْن خالد؛ قال: حَدَّثَنَا يونس، عَن ابن شهاب، قال: قضى شريح الكندي في الرجل يبتاع الجارية ثم يطؤها يجد فيها عيباً، قال: إن كانت ثيباً فنصف العشر، وإن كانت بكراً قَالَ: عشر.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن منصور الرمادي، ومُحَمَّد بْن شاذان، قالاحَدَّثَنَا علي ابن منصور الرازي؛ قال: حَدَّثَنَا ابن المبارك عَن الْحَسَنِ بْن يحيى، عَن الضحاك، عَن شريح، في الخلية، والبرية، والبائن والبتة، إن نوى ثنتين فثنتين، زاد بْن شاذان، وإن نوى واحدة فواحدة، وإن لم يكن له نية
стр. 761
فهي تطليقة بائنة، وهو خاطب إن شاء تزوجها في العدة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان، قال: أَخْبَرَنَا المعلى، قال: وأَخْبَرَنِي وكيع أن جرير بْن حازم حدثهم، عَن المقداد بْن أبي فروة، أن شريحاً قضى لنصراني بالشفعة.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان؛ قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: أَخْبَرَنَا خالد، عَن داود بْن أبي هند، عَن عبيد الله بْن عَبْد اللهِ، عَن شريح، أنه سئل عَن رجل قَالَ: لامرأته أنت طالق عدد النجوم: يكفيه رأس الجوزاء.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أبي هاشم الواسطي، عَن إبراهيم وشريح، قالا في الرجل يطلق امرأته وهو مريض، قالا: ترثه ما دامت في العدة.
قَالَ: إسماعيل: أَخْبَرَنَا سليمان، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن أبي هاشم الواسطي، عَن إبراهيم، وشريح، أنه قَالَ: في رجل طلق امرأته واحدة، أو ثنتين، فبانت منه فتزوجها رجل طلقها وتزوجها زوجها الأول، قالا. هي عنده على ثلاث يهدم الزوج الثلاث ولا يهدم الواحدة والثنتين.
حَدَّثَنَا الدوري قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة موسى بْن إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد بْن زياد، قال: حَدَّثَنَا جرير بْن عطية، قال: كان لي على رجل دين، فخاصمته إِلَى شريح، فقلت: إن لي على هَذَا ديناً، فإذا كان في الخلاء أقر، وإذا كان في العلانية جحد، ولي عليه بينة فاحبسه حتى أجيء ببينتي، وهذه بينتي عندك، فَقَالَ لَهُ شريح: اجلس حتى يجيء ببينته،
стр. 762
فلما قمت دعاني، فأقر لي بحقي، فَقَالَ: شريح: قد أقر لك بحقك، فإن شئت حبسته، وإن شئت تركته.
حَدَّثَنَا العباس الدوري، قال: حَدَّثَنَا أَبُو سلمة، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن زيد، قال: حَدَّثَنَا جرير بْن عطية، قال: بعت من رجل بغلاً، فمكث عنده خمسة أشهر، ثم خاصمني إِلَى شريح، فقال: إني اشتريت من هَذَا بغلاً وإنه جرب، فقلت ما كان ببغلي جرب، فَقَالَ: شريح: بينتك أنه باعك هو وبه جرب، وإلا أحلفته أنه باعه وليس به جرب، فأحلفه فحلف فألزمه البغل.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن شاذان قال: حَدَّثَنَا معلى قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن سعيد بْن مسروق، عَن المسيب عَن شريح، قال: النكاح بيد السيد والطلاق بيد العَبْد.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى الرازي، قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ العزيز ابن أبي حازم، قال: أَخْبَرَنِي مسلم، مولى أبي الرحال، قَالَ: قلت لسعيد ابن مسيب: إنا أصحاب ركبان، نأخذ من الرجل السلعة ثم نقيمها على قيمة، ثم أقول: ما ازددت فلي، قَالَ: لا بأس بذلك، فإن لم تجد إِلَّا ما أمرك فلم تبعه، فأنت خائن.
стр. 763
حَدَّثَنَا الصغاني؛ قال: أَخْبَرَنَا معلى؛ قَالَ: حَدَّثَنَا هشيم قال: وأَخْبَرَنَا يونس بْن عبيد، عَن عتبة بْن مطرف، عَن أبيه، أنه سمع شريحاً: رخص في ذلك ولم ير فِيْهِ بأساً.
حَدَّثَنَا الصغاني، قال: حَدَّثَنَا معلى، قال: حَدَّثَنَا هشيم؛ قال: أَخْبَرَنَا أَبُو حمزة قال: شهدت شريحاً اختصم إليه رجلان، تكارى أحدهما من الآخر دابة إِلَى مكان معلوم، فرجع وليس معه الدابة؛ فَقَالَ لَهُ: دابتي، فقال: نفقت؛ قال: فقبل صاحب الدابة قوله وأخذ منه الأجر فبلغه بعد؛ أنه كان جاوز فخاصمه إِلَى شريح فضمنه قيمة الدابة.
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية بْن ميسرة بْن شريح بْن الحارث القاضي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، معاويه، عَن ميسرة، عَن شريح؛ قال: تقدم إِلَى شريح رجلان يختصمان في جارية رعناء، فقال: للبائع بعت رعناء، قال: لا فقال: يا جارية ادني، فدنت، فقال: اجلسي، فجلست فَقَالَ لَهَا: اعجني فعجنت الأرض، فألزم البائع الرد.
حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ بْن معاوية السريجي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، معاويه، عَن ميسرة، قال: قَالَ: شريح استقبلي رجل على باب المسجد، فقال: أيها الشيخ كبرت سنك، ورق عظمك، واختلط عليك أمرك، وارتشى ابنك، فَقَالَ: شريح: لا أسمعها من أحد بعدك، ثم التفت
стр. 764
فلم أر أحداً، فدخل على الحجاج، فقال: أيها الأمير: كبرت سني، ورق عظمي، واختلط علي أمري، فأعفني أعفني، قَالَ: شريح: فخطر على قلبي أَبُو بردة بْن أبي موسى، فأشرت به، ثم ذكرت سعيد بْن جبير، فقلت يكونان جميعاً، يتشاوران، ثم خرجت من عنده، فاستقبلني الشعبي؛ فَقَالَ لي: ما صنعت ? فقلت استعفيته، فأعفاني، وقَالَ لي: أشر علي، فأشرت عليه بأبي بردة بْن أبي موسى؛ فقال: ما منعك أن تشير بي، فقال: دع أبا بردة يشتفي بها فإنه الحجاج؛ فأول قضية قضى بها أَبُو بردة أخطأ فيها فزل. وولى الشعبي. فلما أراد قتل سعيد بْن جبير احتج عليه؛ فقال: هَلْ وليت أحداً من الموالي القضاء غيرك ?
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ السريجي، قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه، عَن معاوية، عَن ميسرة، قَالَ: كان شريح إِذَا جلس للقضاء ينادي مناد من جانبه، يا معشر القوم اعلموا أن المظلوم ينتظر النصر، وأن الظالم ينتظر العقوبة، فتقدموا رحمكم الله، وكان يسلم على الخصوم.
وحَدَّثَنَا علي بْن عَبْد اللهِ السريجي، قال: حَدَّثَنَا أبي، عَن أبيه، معاويه، عَن ميسرة قال: كان شريح يقول للشاهدين إِذَا جلسا، يشهدان: إني لم أدعكما ولا إن قمتما منعتكما وإنما أقضي بكما، وأنا متقٍ بكما فاتقيا.
حَدَّثَنِي علي بْن عَبْد اللهِ السريجي؛ قال: حَدَّثَنِي أبي، عَن أبيه
стр. 765
معاويه، عَن ميسرة، عَن شريح، قال: لما ولاني عُمَر توجهت إِلَى الكوفة، فاستقبلني القاضي الذي كان قبلي بالقادسية، فقلت له: ما عندك ? فقال: أنا جالس منذ شهرين ما تقدم إلي أحد، قَالَ: شريح: فجئت فجلست فأول من تقدم إلي امرأتان تختصمان في هرة وجراء، فسألتهم بينة فلم تكن، فقلت لصاحبة الهرة سيبي الهرة على الجراء فإن هي قرت ودرت واستقرت فالجراء، أجراءها، وإن هي هرت وفرت واقشعرت فليس الجراء أجراها، فسيبنها عليه فقرت ودرت، فقضيت بها لصاحبة الجراء.
وتقدمت إلي امرأتان تختصمان في كبة، فسألتها بينة فلم تكن، فقلت للتي في يدها الكبة، على أي شيء كببتها، قالت: على جوزة، وقلت للأخرى على أي شيء كببتيها، قالت على لقيمة، فأمرت الحائك فنشر، وكانت على جوزة، فقضيت بها، لصاحبة الجوزة.
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْن مُحَمَّد بْن زيد الحنفي؛ قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا إسماعيل بْن أبي خليد عَن محمول مولى عمار؛ قال: بعت بردين واشترطت أن ينشر أحدهما، فإن نشرهما كليهما، وجب عليه البيع، فنشرهما كليهما فخاصمته إِلَى شريح، فَقَالَ: شريح: إنما البيع عَن تراض، لك الرضى وليس له.
حَدَّثَنَا الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن سلمة؛ قال: حَدَّثَنِي مطرف الخراز، إن أباه سلف مولى
стр. 766
لهند بنت أسماء في طعام كثير، فأخذ بعضه فربح فِيْهِ ربحاً كبيراً؛ فَقَالَ لي: إنك قد ربحت علي ربحاً كثير، فأقلني ما بقي، وخذ رأس مالك، ففعل، فقال: الله أكبر ارتبت؛ فخاصمه إِلَى شريح؛ فَقَالَ: شريح: إحسانك ومعروفه يفسد بيعه، فأمضى ذلك وأجازه.
حَدَّثَنَا الحنفي؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدَان؛ قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع، عَن شريح، بينتك على الشرط.
حَدَّثَنَا الحنفي قال: أَخْبَرَنَا عَبْدان قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ؛ قال: أَخْبَرَنَا شريك، عَنْ عَبْدِ العزيز بْن رفيع، قال: بعث قدامة بْن جعدة جارية لي شيباء فقلت أنا عليك فيها بالخيار خمسة عشر، إن نفشت، وقال: نعم فلما أتيت أهلي قيل لي: إنه لا يقضيك في حق قلت: فإني قد رجعت فيها فجاءني رسوله؛ فقال: قَالَ: لك قدامة: أرسل بالجارية إن لم تكن نفشت فيها فأخبرتها، فساقني رسوله إِلَى شريح وقدامة في السجن، فقصصت عليه قصتي، فقال: قد أقررت بالبيع فبعتك على أنه جعل لك الخيار قلت رسوله الذي أرسله إليك يشهد؛ فقال: أتشهد ? قال: لا، فقال: ادفع إِلَى الرجل بيعه، قلت إنه لا يقضيني الثمن، قال: حقك حَيْثُ وضعته، قلت: خذ لي كفيلاً منه إِلَى أجل قال: لا حقك حَيْثُ وضعته؛ قلت: والله لا أعطيه أحداً، وإن قضيت علي، فَقَالَ: لجلوازه: اذهب بهَذَا إِلَى قدامة، إِلَى السجن، فاستحلفه بالله إنه لم يجعل هَذَا بالخيار، فإن حلف فاجعله معه في السجن، أو ادفع إليه الجارية، فذهب إليه،
стр. 767
فحلف فدفعت إليه الجارية.
حَدَّثَنِي أَحْمَد بْن علي، قال: حَدَّثَنَا أَبُو الطاهر، قال: حَدَّثَنَا أَبُو وهب، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن زيد، ومُحَمَّد بْن عَمْرو، عَن شريح أنه أجاز شهادة أقطع اليد والرجل من سرقة، فسأل عنه فأثنى عليه خيراً، فَقَالَ لَهُ: أتجيز، وأنا أقطع ? قال: نعم وأراك لهَذَا أهلاً.
أَخْبَرَنِي عَمْرو بْن بشر، قال: حَدَّثَنَا الْحَسَن بْن عيسى؛ قال: أَخْبَرَنَا عَبْد اللهِ بْن المبارك؛ قال: أَخْبَرَنَا سُفْيَان، عَن يزيد بْن أبي زياد؛ قال: حَدَّثَنِي رجل أدرك شريحاً قضى في المرأة إِذَا مات عنها زوجها، فقال: لها ما أغلقت عليه بابها إِلَّا سلاح الرجل ومتاعه.
وكان ابن أبي ليلى يجعل الدار، والخدم، للرجل.
وقَالَ سُفْيَان: وأعجب إلينا أن يكون نصفين.
قَالَ: أَبُو بكر اختلف الناس فيمن ولي قضاء الكوفة بعد شريح؛ فَقَالَ: علي بْن مُحَمَّد المدائني: استقضى علي بْن أبي طالب ﵁ على الكوفة مُحَمَّد بْن يزيد بْن خليدة الشيباني، فاشترى رجل عَبْداً من أرض العدو، فأخذه رجل، وقال: عَبْدي وأنا آخذه بالقيمة، وخاصمه إِلَى مُحَمَّد بْن يزيد، فلم ير له حقاً، وقَالَ: شريح: المسلم يرد على المسلم بالقيمة، فعزل علي مُحَمَّداً، ورد شريحاً على القضاء.
وأَخْبَرَنَا إسماعيل ابن إسحاق، قال: حَدَّثَنَا سليمان بْن حرب، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سليم، أن جارية أسرت
стр. 768
فاشتراها رجل من المسلمين، فخاصمه صاحبها إِلَى شريح، فقال: المسلم أحق من يرد على أخيه، قال: إنها قد ولدت، قَالَ: أعتقها قضاء الأمير، وإن كان كذا وكذا، وإن كان كذا وكذا، فَقَالَ: رجل لهَذَا أعلم بعويص القضاء من ابن خليدة بكذا، قال: رجل كان ربما قضى بالكوفة.
قَالَ: أَبُو بكر، رزيد بْن خليدة من أصحاب، بْن مسعود.
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: سألت يحيى بْن مُحَمَّد بْن مطيع ابن طالب بْن زيد بْن خليدة عَن كنية زيد بْن خليدة، فَقَالَ: أَبُو الحماس ومات وخلف ألف عَبْد.
وأَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن شاذان، قال: حَدَّثَنَا معلى بْن منصور، قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة عَن إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن مُحَمَّد بْن زيد بْن خليدة قال: كتبت بنت أبي الدَّرْدَاء فكتبت إليها، والله ما كنت أبالي إِذَا كنت مؤمناً أسود كان أم حمر في التزويج.
وقَالَ: أَبُو حيان الرشادي؛ عَن الهيثم بْن علي، قال: لما قدم علي ﵁ الكوفة ولي سعيد بْن نمران الهمذاني، ثم عزله، وولي مكانه عبيدة السلماني، ثم عزله وولي شريحاً.
أَخْبَرَنِي مُحَمَّد بْن شاذان الجوهري؛ قال: حَدَّثَنَا معلى بْن منصور؛ قال: حَدَّثَنَا ابن أبي زائدة، عَن إسرائيل، عَن أبي حصين، عَن مُحَمَّد ابن زيد بْن خليدة؛ قال: كتبت بنت أبي الدَّرْدَاء، فكتبت إليها والله ما أبالي إِذَا كان مؤمناً أسود كان أو أحمر يعني في التزويج.
стр. 769
ورأيت في كتاب مُحَمَّد بْن سعد كاتب الواقدي، عَن الهيثم بْن عدي، عَن ابْن عَبَّاس، عَن الشعبي، أن شريحاً استقضى بعد أبي قرة الكندي، فقضى سبعاً وخمسين سنة، إِلَّا أن زياداً أخرجه إِلَى البصرة واستقضى مسروق بْن الأجدع سنة، ثم قدم شريح، فأعاده حتى أدركه، فلم يقض في الفتنة، وفي زمن بْن الزبير، قعد في بيته، فاستقضى ابن الزبير سعيد ابن نمران الهمذاني فقضى ثلاث سنين، ثم استقضى عَبْد اللهِ بْن عتبة ابن مسعود، فلما قتل ابن الزبير أعيد شريح على القضاء.
وقَالَ: أَبُو حسان لما ولي على الكوفة عَبْد اللهِ بْن مطيع، من قبل ابن الزبير، أقر شريحاً فلما غلب المختار أقره؛ فَقَالَ: الشيعة: هَذَا عثماني شهد على حجر، فعزله وولي مكانه عَبْد اللهِ بْن مالك الطائي.
ثم قدم عَبْد الملك الكوفة فولي شريحاً، ويُقَالُ: بل ولي بشر بْن مروان فولي بشر شريحاً.
وقَالَ: أَبُو هشام الرفاعي: لما جلس شريح عَن القضاء أيام ابن الزبير ولي ابن الزبير عَبْد اللهِ بْن زيد الحطمي، فاستقضى سعيد بْن نمران الناعطي، وكان كاتب علي بْن أبي طالب، ثم ولي عَبْد اللهِ بْن مطيع، فعزله سعيد ابن نمران، واستقضى عَبْد اللهِ بْن عتبة، فلما قدم عَبْد الملك النخيلة سنة اثنين وسبعين؛ قال: ما فعل شريح العراقي ? قيل: حي قال: علي به؛ فجاءه، فقال: ما منعك من القضاء؛ فقال: ما كنت لأقضي بين اثنين في فتنة؛ قال: وفقك الله، عد إِلَى قضائك، فقد أمرنا لك بعشرة آلاف
стр. 770
درهم، وثلاثمائة جريب، فأخذها بالفلوجة وقضى إِلَى سنة ثمان وسبعين. ويقال: إن شريحاً توفي سنة ثمان وسبعين وهو ابن مائة وثمان سنين.
فأما مسروق بْن الأجدع، فإنه توفي في سنة ثلاث وستين فيما ذكر أَبُو نعيم؛ وقد قيل إن شريحاً كان يستخلفه على قضاء الكوفة إِذَا خرج مع زِيَاد إِلَى البصرة.
حَدَّثَنَا أَبُو بكر الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا يونس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا شريك، عَن المقدام بْن شريح، عَن قمير امرأة مسروق؛ قالت: كان مسروق لا يأخذ على القضاء رزقاً.
أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بْن إسحاق الصغاني، قال: حَدَّثَنَا يعلى بْن عبيد، عَن الأعمش، عَن القاسم بْن عَبْد الرحمن قال: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجرة.
حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْن أَحْمَد بْن حنبل؛ قال: حَدَّثَنَا أَبُو صالح الحكم ابن موسى؛ قال: حَدَّثَنَا ابن عيينة، عَن إبراهيم بْن مُحَمَّد بْن الميسر، عَن أبيه، وعن أشياخه، قَالَ: كان مسروق لا يأخذ على القضاء أجراً.
حَدَّثَنَا أَحْمَد بْن موسى الخمار، قال: حَدَّثَنَا حسن بْن الربيع، قال: حَدَّثَنَا ربيع، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن محارب، عَن الشعبي، أن مسروقاً قَالَ: لأن أقضي يوماً فأقول فِيْهِ الحق أحب إلي من أن أرابط سنة في سبيل الله.
стр. 771
عبيدة السلماني
وأما عبيدة السلماني فإن مُحَمَّد بْن حمزة بْن زِيَاد الطوسي حَدَّثَنِي؛ قال؛ حَدَّثَنَا شعبة، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد بْن سليمان، عَن عبيدة السلماني، قال: قَالَ: علي: اقضوا كما كنتم تقضون، فإني أكره الإختلاف حتى يكون للناس جماعة، إني أموت كما مات أصحابي، فكان ابن سيرين يرى عامة ما يروون عَن أبي بكر.
حَدَّثَنِي جعفر بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا قتيبة بْن سعيد؛ قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد، عَن عبيدة، قال: أرسل علي إلي وإِلَى شريح، اقضوا كما كنتم تقضون فإني أبغض الاختلاف.
وحَدَّثَنِي أَبُو بكر الأعشى حفص بْن عُمَر، قال: حَدَّثَنَا سيف عبيد الله الجرمي؛ قال: حَدَّثَنَا سرار بْن محسن، عَن أيوب، عَن مُحَمَّد عَن عبيدة قال: قَالَ: علي: اقضوا في الفتنة، كما كنتم تقضون في الجماعة، حتى يكون الأمر لي أو علي.
وأخبر أَبُو صالح زاج قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الملك بْن إبراهيم الجدي، عَن أبي عوانة؛ قال: حَدَّثَنِي المغيرة، عَن الشعبي، عَن عبيدة؛ قال: سمعت عَلِيًّا ﵁ يخطب؛ فقال: إن عُمَر شاورني في أمهات الأولاد، فاجتمع رأيي ورأيه، على أن يعتقن فقضى عُمَر بذلك، ثم ولي عُثْمَان فقضى بذلك حياته، ثم وليت فرأيت أن أرقهن فَقَالَ لَهُ عبيدة
стр. 772
رأى عدلين في الفرقة.
حَدَّثَنَا الرمادي؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن حسان السهلي؛ قال: حَدَّثَنَا هشيم، عَن منصور بْن زادان، عَن ابن سيرين، قال. كنت أجالس شريحاً، فربما أرسل إِلَى عبيدة يسأله، فقلت: من عبيدة هَذَا? قالوا هَذَا رجل من بني سلمان، من أجرأ الناس على الفتيا فأتيته فإذا هو أجبن الناس عما لا يعلم.
حَدَّثَنَا جعفر بْن مُحَمَّد؛ قال: حَدَّثَنَا مزاحم بْن سعيد؛ قال: أَخْبَرَنَا ابن المبارك، عَن الفضل، عَن أبي جرير، عَن الشعبي، أن شريحاً أتى في هَذَا فأرسل إِلَى عبيدة يسأله عَن رجل أهدى إِلَى رجل، وقد مات، فقال: إن كان هَذَا يوم أهدى له حياً فهو له، وإلا فإن الميت لا يهدى إليه ترد إِلَى المهدى.
حَدَّثَنَا إسماعيل بْن إسحاق قال: حَدَّثَنَا سليمان، عَن أيوب صاحب البصري، قال: حَدَّثَنَا حماد بْن زيد، عَن هشام، عَن مُحَمَّد عَن عبيدة، أنه صلى قبل وفاة النَّبِيُّ ﷺ بسنتين ولكنه لم ير النَّبِيّ ﷺ .
حَدَّثَنَا علي بْن عَبْد العزيز الوراق؛ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نعيم؛ قال: حَدَّثَنَا سعيد أخو ابن حرة؛ قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن سيرين، عَن عبيدة؛ قال: يعني ابن أروى، عَن عُمَر مائة قضية في الجد.
стр. 773
قَالَ: كان عبيدة عريف قومه.
وأَخْبَرَنِي جعفر بْن حسن، قال: حَدَّثَنَا عُثْمَان بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا ابن إدريس، عَن عمه، عَن الشعبي، قال: قَالَ لي: ألا أخبرك عَن القوم كأنك شاهدتهم ? كان شريح أعلم بالقضاء، وكان عبيدة يوازي شريحاً في القضاء.
حَدَّثَنَا العباس بْن مُحَمَّد، قال: حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن محبوب، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الواحد ابن زياد، قَالَ: حَدَّثَنَا عاصم الأحول، عَن مُحَمَّد بْن سيرين أن قوماً أتوا عبيدة، يختصمون إليه ليصلح بينهم، فَقَالَ: لا حتى تؤمروني كأنه يرى للأمر شيئاً ليس للقاضي ولا غيره.
قَالَ: أَبُو بكر: وهو أَبُو عبيدة بْن قيس، وقالوا عبيدة بْن عُمَر، وقالوا عبيدة بْن قيس بْن عُمَر، ويكنى أبا مسلم، ويُقَالُ: أَبُو عَمْرو.
أخبرت عَن إسحاق بْن إبراهيم، عَن جرير، عَن أبي زيد المرادي عَن عبيدة، لما حضره الموت دعا يكتب له فيها علم، فأتى بها فغسله بالماء.
قَالَ: إسحاق أَبُو زيد المرادي، هو النعمان بْن قيس، أخبرت عَن أبي داود، عَن شعبة، عَن أبي حسين، قَالَ: أوصى عبيدة أن يصلي عليه المختار، فبادر فصلى عليه.
أخبرت عَن ابن علية، عَن ابن عوف، عَن ابن سيرين، قال: لما ذكر عبيدة السلماني بهَذَا الراي استدركت الحديث عنده حتى أتيت على ذكر زيد الناشىء، فقال: عبيدة كان في باحة الكون، ولم يكن بخير الناس ولا شرهم، ولا يبعثه الله إِلَّا مع الناس يوم القيامة.
وحدثه إبراهيم بْن إسحاق بْن صالح، قال: حَدَّثَنَا ابن الوليد، قال:
стр. 774
حَدَّثَنَا مُحَمَّد بْن طلحة، عَن الهجيج بْن قيس، قال: صلى زِيَاد وخلفه عبيدة، فلما سلم قال: لا إله إِلَّا الله، رفع صوته، فَقَالَ: عبيدة: ما له لعنة الله نعاراً بالبدع!
وحدث به معاوية بْن عَمْرو، عَن زائدة، عَن عطاء بْن السائب، عَن أبي البختري، أن مصعباً فعل ذلك، فَقَالَ: عبيدة: ما له قاتله الله إنه لنعار بالبدع.
أَخْبَرَنَا إسماعيل، قال: حَدَّثَنَا عارم، قال: حَدَّثَنَا حماد، عَن ابن عون، عَن مُحَمَّد، قال: قلت لعبيدة: أكتب ما أسمع منك ? قال: لا، قلت: فإن وجدت كتاباً أقرأه عليك ? قال: لا.
أخبرت عَن أبي الوليد، عَن زهير، عَن أبي إسحاق، قال: دخلت على شريح، وعنده عامر، وإبراهيم بْن عَبْد اللهِ فسألته عَن فريضة امرأة منا تركت زوجها، وابنها، وأخاها لأمها، وجدها، فقال: هَلْ من أخت ? قال: لا، قال: للبعل الشطر، وللأم الثلث، فجهدت أن يجيبني، فلم يجبني إِلَّا بذلك.
فَقَالَ: إبراهيم وعَبْد الرحمن وعامر: فما جاء أحد بفريضة أغفل من فريضة جئت بها، قَالَ: أَبُو إسحاق: فأتيت عبيدة، وكان يُقَالُ لَيْسَ بالكوفة أحد أعلم بفريضة من عبيدة، والحارث، وكان عبيدة يجلس في المسجد، فإذا وردت على شريح فريضة فيها جد دفعهم إِلَى عبيدة ففرض فيها؛ فسألته عنها؛ فقال: إن شئتم أنبأتكم بفريضة عَبْد اللهِ بْن مسعود في هذه، وأنا شاهد، جعل للزوج النصف ستة أسهم، وللأم ثلث ما بقي من رأس المال، وللأخ سهم، وللجد سهم، قَالَ: أَبُو إسحاق: الجد أو الأب.
عَبْد اللهِ بْن عتبة بْن مسعود
فأما عَبْد اللهِ بْن عتبة بْن مسعود، فإن مُحَمَّد بْن عَبْد اللهِ بْن سليمان الحضرمي
стр. 775
أَخْبَرَنِي أن حمزة، وفضلا ابني عون بْن عَبْد اللهِ بْن عون بْن عَبْد اللهِ بْن عتبة ابن مسعود حدثاه؛ قالا: حدثتنا حديث أم عَبْد اللهِ بنت حمزة بْن عَبْد اللهِ بْن عتبة بْن مسعود، عَن جدتها، وكانت أم ولد، قالت: قلت لسيدي عَبْد اللهِ بْن عتبة: أي شيء تذكر من النَّبِيُّ ﷺ ? قال: أذكر أني غلام خماسي، أو سداسي، أجلسني النَّبِيّ ﷺ في حجره ومسح على وجهي، ودعا لي ولذريتي بالبركة.
أَخْبَرَنِيه إبراهيم بْن أبي عثمان؛ قال: حَدَّثَنِي أَبُو يعلى حمزة بْن عون؛ قَالَ: سمعت جدتي أم أبي، واسمها عبيدة وتكنى أم عَبْد اللهِ، وهي بنت حمزة بْن عَبْد اللهِ بْن عتبة، تذكر عَن أمها، عَن جدها، عَبْد اللهِ بْن عتبة، أن رسول الله صلى الله وسلم أقعده في حجره، ومسح على رأسه.
وكذا حدث به موسى بْن عون المسعودي، قال: عَن أبيها، عَن جدها عَبْد اللهِ بْن عتبة، أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ أقعده في حجره، ومسح على رأسه.
وكذا حدث به موسى بْن عون المسعودي، قَالَ: عَن أبيها، عَن جدها، بلغني عَن ابن أخي رشد بْن عَبْد.
وحَدَّثَنِي مُحَمَّد بْن عَبْد الرحمن الصيرفي؛ قال: حَدَّثَنَا سُفْيَان بْن عيينة، عَن الزهري عَنْ عَبْدِ اللهِ بْن عيينة، عَن عمه، عَن أبيه أن عُمَر سئل عَن الأمة وابنتها يجمعهما رجل فقال: ما أحب أن أشرك فيهما. قَالَ: الزهري: قَالَ: عبيد الله: قال: إني كنت أحب أن يكون من عُمَر في هَذَا أشد منه.
следующие страницы →