الجهاد: محاربة الكفار.
في سبيل الله: في طريق التقرب إلى الله وإعلاء كلمته.
استزدته: طلبت منه الزيادة.
يستفاد منه
١ - تنزيل الإشارة منزلة التصريح باسم المشار إليه إذا كانت مميزة له عن غيره.
٢ - أن أعمال البر يفضل بعضها على بعض.
٣ - السؤال عن مسائل شتى في وقت واحد.
٤ - فضل الصلاة في وقتها وهو مقصود الباب.
٥ - تعظيم الوالدين.
٦ - فضل الجهاد في سبيل الله ومرتبته في الدين عظيمة فإِنه وسيلة إلى إعلان الإيمان ونشره وإخمال الكفر ودحضه.
стр. 72
٤٦ - الحديث الثاني عن عائشة ﵂ قالت: "لقد كان رسول الله ﷺ يصلي الفجر، فيشهد معه نساء من المؤمنات متلفعات بمروطهن، ثم يرجعن إلى بيوتهن ما يعرفهن أحد من الغلس".
راويه
عائشة ﵂.
مفرداته
فيشهد: فيحضر:
متلفعات: ملتحفات.
بمروطهن: المروط أكسية معلمة تكون من خز وتكون من صوف.
ما يعرفهن أحد: لا يظهر إلا أشباحهن خاصة.
من الغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
يستفاد منه
١ - تقديم صلاة الفجر في أول وقتها والتغليس بها وحديث الاسفار بالفجر محمول على تحقق طلوع الفجر.
٢ - جواز خروج النساء إلى المساجد لشهود الصلاة في الليل وأخذ منه جوازه نهارًا بالأولى لأن الليل مظنة الريبة أكثر ومحل ذلك ما إذا لم يخش عليهن أو بهن فتنة.
стр. 73
٤٧ - الحديث الثالث: عن جابر بن عبد الله ﵄ قال: "كان النبي ﷺ يصلي الظهر بالهاجرة، والعصر والشمس نقية، والمغرب إِذا وجبت، والعشاء أحيانًا وأحيانًا، إِذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطئوا أخر، والصبح كان النبي ﷺ يصليها بغلس".
راويه
جابر بن عبد الله ﵁.
مفرداته
الهاجرة: شدة الحريق الزوال.
نقية: خالصة صافية لم تدخلها صفرة ولا تغير.
وجبت: سقطت الشمس.
أحيانًا: في أحيان بالتقديم.
وأحيانًا: وفي أحيان بالتأخير.
أبطئوا: تأخروا.
بغلس: اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل.
يستفاد منه
١ - معرفة أوقات الصلوات الخمس.
٢ - المبادرة إلى ما سوى العشاء من الصلوات في أول وقتها.
٣ - تأخير العشاء إذا أبطئوا وتعجيلها إذا اجتمعوا.
٤ - أن التغليس بالصبح أفضل وعليه عمل الرسول وعمل الخلفاء من بعده.
стр. 74
٤٨ - الحديث الرابع عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: "دخلت أنا وأَبي على أبي برزة الأسلمي، فقال له أبي: كيف كان النبي ﷺ يصلي المكتوبة فقال: كان يصلي الهجير - التي تدعونها الأولى - حين تدحض الشمس، ويصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. وكان يقرأ بالستين إلى المائة".
راويه
سيار بن سلامة الرياحي بالتحتانية أبو المنهال البصري ثقة.
مفرداته
كان: تشعر عرفًا بالدوام والتكرار يقال كان فلان يكرم الضيوف إذا كان ذلك عادته.
أبو برزة الأسلمي: نضلة بن عبيد صحابي مشهور بكنيته أسلم قبل الفتح وغزا سبع غزوات ثم نزل البصرة وغزا خراسان ومات بها سنة خمس وستين على الصحيح.
المكتوبة: الفريضة والألف واللام للاستغراق ولذلك أجاب بذكر الصلوات كلها لأنه فهم من السالم العموم.
стр. 75
الهجير: بتقدير مضاف أي كان يصلي صلاة الهجير وهو شدة الحر وقوته.
تدعونها: تسمونها.
الأولى: لأنها أول صلاة أقامها جبريل للنبي ﷺ .
تدحض: تزول عن وسط السماء.
رحله: بفتح الراء وسكون الحاء مسكنه.
حية: بيضاء نقية.
من العشاء: من وقت العشاء.
ينفتل: ينصرف من الصلاة.
الغداة: الصبح.
بالستين: من الآيات.
يستفاد منه
١ - تأدب الصغير مع الكبير.
٢ - سارعة المسئول بالجواب إذا كان عارف به.
٣ - المبادرة بصلاة الظهر في أول وقتها وظاهر قوله "حين تدحض الشمس" الاشتغال بما يتعلق بالصلاة قبل دخول الوقت لكن فعل السلف والخلف يدل على عدم التشديد في ذلك.
٤ - صلاة العصر في أول وقتها.
٥ - استحباب تأخير العشاء قليلًا لما تدل عليه لفظة "من" من التبعيض.
٦ - اختيار تسميتها بالعشاء مع جواز التسمية بالعتمة وما ورد من النهي عن تسميتها بالعتمة محمول على ألا يلتزم ويهجر اسم العشاء.
٧ - كراهة النوم قبل العشاء لأنه قد يكون سببًا لنسيانها أو لتأخيرها إلى خروج وقتها المختار.
стр. 76
٨ - كراهة الحديث بعد العشاء لأنه يؤدي إلى سهر يفضي إلى النوم عن الصبح أو إيقاعها في غير وقتها المستحب ويستثنى من هذا ما يتعلق بمصلحة الدين أو إصلاح المسلمين من الأمور الدنيوية أو مصلحة الإنسان نفسه.
٩ - التغليس بصلاة الصبح فإن معرفة الإنسان جليسه تكون مع بقاء الغبش.
стр. 77
٤٩ - الحديث الخامس عن علي ﵁ أن النبي ﷺ قال يوم الخندق "ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارًا، كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس" وفي لفظ لمسلم "شغلونا عن الصلاة الوسطى - صلاة العصر - ثم صلاها بين المغرب والعشاء" وله عن عبد الله بن مسعود قال "حبس المشركون رسول الله ﷺ عن صلاة العصر، حتى احمرت الشمس أو اصفرت، فقال رسول الله ﷺ شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارًا، أو حشا الله أجوافهم وقبورهم نارًا".
راويه
١ - علي بن أبي طالب ﵁.
٢ - عبد الله بن مسعود بن غافل بمعجمة وفاء ابن حبيب الهذلي أبو عبد الرحمن من السابقين الأولين ومن كبار العلماء من الصحابة مناقبه جمة وأمره عمر على الكوفة ومات سنة اثنتين وثلاثين أو في التي بعدها بالمدينة.
مفرداته
الخندق: خندق المدينة الذي حفره الرسول ﷺ وأصحابه لما تحزبت عليهم الأحزاب يوم الأحزاب سنة أربع من الهجرة.
الوسطى: الفضلى
стр. 78
بين المغرب والعشاء: بين وقت المغرب ووقت العشاء لرواية "أن النبي ﷺ بدأ بالعصر وصلى بعدها المغرب.
حتى احمرت الشمس أو اصفرت: هذا نهاية انتهاء الحبس وأما الصلاة فلم تقع إلا بعد المغرب جمعًا بين الروايتين.
يستفاد منه
١ - جواز الدعاء على الكفار بمثل ما في الحديث.
٢ - فضل صلاة العصر وأنها هي الوسطى.
٣ - ترتيب الفائته مع الحاضرة.
٤ - قضاء الفوائت في الجماعة.
٥ - الحرص على رواية الحديث بلفظه فإن ابن مسعود لما تردد بين "ملأ" و"حشا" لم يقتصر على أحد اللفظين مع تقارب المعنى.
стр. 79
٥٠ - الحديث السادس عن عبد الله بن عباس ﵄ قال "أعتم النبي ﷺ بالعشاء، فخرج عمر، فقال: الصلاة يا رسول الله، رقد النساء والصبيان، فخرج ورأسه يقطر يقول: لولا أن أشق على أمتي - أو على الناس - لأمرتهم بهذه الصلاة هذه الساعة".
راويه
عبد الله بن عباس ﵄
مفرداته
أعتم: دخل في العتمة.
الصلاة: نصب على الإغراء.
رقد النساء والصبيان: نام الحاضرون منهم في المسجد أو المتخلفون في البيوت.
يستفاد منه
١ - تنبيه الأكابر إما لاحتمال غفلة أو لاستثارة فائدة منهم في التنبيه لقول عمر "رقد النساء والصبيان".
٢ - جواز تسمية العشاء بالعتمة وأصرح من هذا حديث ولو يعلمون ما في العتمة والصبح، ويمكن الجمع بينهما وبين ما ورد من النهي عن ذلك بأن المنهي عنه دوام الاستعمال بحيث يهجر اسم العشاء.
٣ - أن المطلوب تأخير العشاء لولا المشقة.
٤ - أن الأمر للوجوب ومحل ذلك إذا لم يصرفه صارف.
٥ - حضور النساء والصبيان الجماعة في المسجد.
стр. 80
٥١ - الحديث السابع عن عائشة ﵂ أن النبي ﷺ قال: "إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء" وعن ابن عمر نحوه ولمسلم عن عائشة ﵂ قالت سمعت رسول الله ﷺ يقول لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان".
راوياه
(١) عائشة ﵂
(٢) ابن عمر ﵄.
مفرداته
الصلاة: صلاة المغرب لرواية "إذا وضع العشاء وأحدكم صائم فابدأوا به قبل أن تصلوا" ومنهم من حمله على العموم.
العشاء: الطعام الذي يؤكل عند المغرب.
الأخبثان: البول والغائط.
يستفاد منه
١ - كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله لما في ذلك من إذهاب الخشوع.
٢ - تقديم حضور القلب في الصلاة على فضيلة أول الوقت.
٣ - أن حضور الطعام مع التشوف إليه عذر في ترك الجماعة.
٤ - النهي عن الصلاة مع مدافعة البول والغائط ولا شك في فساد الصلاة إذا ترتب على المدافعة اختلال شرط أو ركن.
стр. 81
٥٢ - الحديث الثامن عن عبد الله بن عباس ﵄ قال: "شهد عندي رجال مرضيون - وأرضاه عندي: عمر - أن النبي ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب".
راويه
عبد الله بن عباس ﵄.
مفرداته
شهد عندي: أخبرني لم يرد بذلك شهادة الحكم.
مرضيون: لا شك في دينهم وصدقهم.
عمر: ابن الخطاب أمير المؤمنين ﵁.
بعد الصبح: بعد صلاة الصبح.
يستفاد منه
١ - الرد على الروافض فيما يدعونه من المباينة بين أهل البيت النبوي وبين أكابر الصحابة.
٢ - النهي عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس ويستثنى من هذا النهي فوائت الفرائض لحديث "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا وقت لها إلا ذلك".
стр. 82
٥٣ - الحديث التاسع عن أبي سعيد الخدري ﵁ عن رسول الله ﷺ قال "لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس".
راويه
أبو سعيد بن مالك بن سنان بن عبيد الأنصاري الخدري له ولأبيه صحبة استصغر بأحد ثم شهد ما بعدها وروى الكثير مات بالمدينة سنة ثلاث أو أربع أو خمس وستين وقيل سنة أربع وسبعين.
مفرداته
لا صلاة: شرعية لأن الشارع يطلق ألفاظه على العرف الشرعي.
حتى ترتفع الشمس ارتفاعا تزول عنده صفرة الشمس: أو حرتها وهو مقدر بقدر رمح أو رمحين.
يستفاد منه
النهي عن الصلاة في هذين الوقتين وقد تقدم الكلام على ذلك في الحديث الذي قبل هذا.
стр. 83
٥٤ - الحديث العاشر عن جابر بن عبد الله ﵄ أن عمر بن الخطاب ﵁: "جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس: فجعل يسب كفار قريش، وقال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال النبي ﷺ : والله ما صليتها قال: فقمنا إلى بطحان، فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها، فصلى العصر بعد ما غربت الشمس. تم صلى بعدها المغرب".
راويه
جابر بن عبد الله ﵁.
مفرداته
يوم الخندق: الذي حفره رسول الله ﷺ وأصحابه يوم الأحزاب.
يسب كفار قريش: لأنهم كانوا السبب في تأخير الصلاة عن وقتها.
بطحان: بضم الباء وسكون الطاء عند المحدثين وحكى غيرهم الفتحة في الباء والكسرة في الطاء واد بالمدينة.
يستفاد منه
١ - جواز سب المشركين لتقرير الرسول ﷺ عمر على ذلك.
٢ - جواز اليمين من غير استحلاف.
стр. 84
٣ - عدم كراهية قول القائل "ما صلينا".
٤ - تأخير الصلاة في حالة الخوف إلى حالة الأمن وكان ذلك هو الحكم في ذلك الزمن ثم نسخ بنزول صلاة الخوف.
٥ - صلاة الفوائت جماعة.
٦ - تقديم الفائتة على الحاضرة.
стр. 85
باب فضل الجماعة ووجوبها
٥٥ - الحديث الأول عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: "صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة"
راويه
عبد الله بن عمر ﵄
مفرداته
صلاة الجماعة: الصلاة في الجماعة.
الفذ: بالمعجمة المنفرد.
درجة: صلاة لرواية مسلم بلفظ "صلاة الجماعة تعدل خمسًا وعشرين من صلاة الفذ".
يستفاد منه
١ - فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ.
٢ - تساوي الجماعات في هذا الفضل ولا ينفي ذلك مزيد الفضل لما كان أكثر لا سيما مع النص المصرح به وهو ما رواه أحمد وأحد أصحاب السنن وصححه ابن خزيمة وغيره من حديث أبي بن كعب مرفوعًا "صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده وصلاته مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل وما كثر فهو أحب إلى الله".
стр. 86
٥٦ - الحديث الثاني عن أبي هريرة ﵁ قال قال رسول الله ﷺ : "صلاة الرجل في جماعة تضعف على صلاته في بيته وفي سوقه خمسًا وعشرين ضعفًا، وذلك: أنه إذا توضأ فأحسن الوضوء، ثم خرج إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخط خطوة إلا رفعت له بها درجة، وحط عنه بها خطيئة. فإذا صلى لم تزل الملائكة تصلي عليه، ما دام في مصلاه: اللهم صل عليه؛ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه ولا يزال في صلاة ما انتظر الصلاة".
راويه
أبو هريرة ﵁.
تضعف: بتشديد العين تزاد.
ضعفًا: في رواية جزءًا أو المعنى واحد.
وذلك: يقتضي تعليل الحكم السابق.
إلا الصلاة: إلا قصد الصلاة في الجماعة.
لم يخط: بفتح الياء وضم الطاء.
خطوة: بضم الحاء وفتحها وجزم بعضهم بأنها بالفتح هنا وقال القرطبي أنها في روايات مسلم بالضم.
حط: بالبناء للمفعول وضع عنه.
стр. 87
خطيئة: ذنب.
فإذا صلى: صلاة تامة.
تصلى عليه: تدعو له.
في مصلاه: في المكان الذي أوقع فيه الصلاة من المسجد ولو انتقل إلى بقعة أخرى من المسجد.
ولا يزال في صلاة: لا يزال في ثوابها لا في حكمها لأنه يحل له الكلام وغيره مما يمنع في الصلاة.
ما انتظر الصلاة: ليصليها جماعة.
يستفاد منه
١ - أن الصلاة في الجماعة في المسجد تضعف بالعدد المذكور على الصلاة في البيت والسوق جماعة وفرادى وبيان الحكمة في ذلك.
٢ - أفضلية الصلاة على غيرها من الأعمال بعد الإيمان لأن فيها صلاة الملائكة على فاعلها ودعاءهم له بالرحمة والمغفرة.
٣ - فضيلة انتظار الصلاة.
стр. 88
٥٧ - الحديث الثالث عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء، وصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوًا. ولقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم انطلق معي برجال معهم حزم من حطب إلى قوم لا يشهدون الصلاة، فأحرق عليهم بيوتهم بالنار".
راويه
أبو هريرة ﵁.
مفرداته
أثقل الصلاة: في جماعة.
المنافقين: جمع منافق وهو من يبطن خلاف ما يظهر.
صلاة العشاء: القوة الداعي إلى تركها لأنها وقت السكون والراحة.
وصلاة الفجر: لقوة الداعي إلى تركها لأنها وقت لذة النوم.
ما فيهما: من مزيد الفضل.
لأتوهما: لأتوا المسجد لصلاتها.
ولو حبوًا: بسكون الباء على المرافق والركب إذا منعهم المانع كما يزحف الصغير.
لقد هممت: عزمت واللام في "لقد" جواب قسم محذوف.
стр. 89
لا يشهدون: لا يحضرون.
فأحرق عليهم بيوتهم بالنار: عقوبة وفي "أحرق" مبالغة في التحريق.
يستفاد منه
١ - ثقل الصلوت كلها على المنافقين وأن أثقلها صلاة العشاء وصلاة الفجر.
٢ - ذم المتخلف عن حضور الصلوات في المسجد لا سيما العشاء والفجر.
٣ - أن المفسدة إذا ارتفعت بالأهون من الزواجر اكتفى به عن الأعلى من العقوبة لتقديم النبي ﷺ من التهديد على العقوبة.
٤ - أخذ أهل الجرائم على غرة.
٥ - إعدام محل المعصية.
٦ - أن للإمام إذا عرض له شغل أن يستخلف من يصلي بالناس.
стр. 90
٥٨ - الحديث الرابع عن عبد الله بن عمر ﵄ عن النبي ﷺ قال: "إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها. قال فقال (١) بلال بن عبد الله: والله لنمنعهن، قال: فأقبل عليه عبد الله، فسبه سبًا سيئًا، ما سمعته سبه مثله قط. وقال أخبرك عن رسول الله ﷺ ، وتقول والله لنمنعهن" وفي لفظ "لا تمنعوا إماء الله مساجد الله".
راويه
عبد الله بن عمر ﵄
مفرداته
استأذنت: طلبت الإذن.
إلى المسجد: للصلاة.
قال: القائل سالم بن عبد الله بن عمر وكان من اللائق ذكره لعود الضمير إليه.
سيئًا: قبيحًا.
قط: في الزمن الماضي.
стр. 91
يستفاد منه
١ - النهي عن المنع للنساء عن المساجد عند الاستيذان ويشترط في ذلك أن لا يزاحمن الرجال وأن يجتنبن كل ما فيه دعاية لتحريك شهوات الرجال.
٢ - أن للرجل أن يمنع زوجته من الخروج إلا بإذنه في غير المسجد.
٣ - تأديب المعترض على السنن برأيه.
٤ - تأديب الرجل ولده وإن كان كبيرًا في تغيير المنكر.
٥ - تأديب العالم المتعلم إذا تكلم بما لا ينبغي.
стр. 92
٥٩ - الحديث الخامس عن عبد الله بن عمر ﵄ قال صليت مع رسول الله ﷺ ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء" وفي لفظ "فأما المغرب والعشاء والجمعة في بيته" وفي اللفظ: أن ابن عمر قال "حدثتني حفصة: أن النبي ﷺ كان يصلي سجدتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر وكانت ساعة لا أدخل على النبي ﷺ وسلم فيها"
راويه
عبد الله بن عمر ﵄.
مفرداته
فأما المغرب والعشاء والجمعة: سننها.
حفصة: زوج النبي ﷺ ابنة عمر بن الخطاب أخت عبد الله.
سجدتين: ركعتين.
وكانت ساعة: قائل ذلك عبد الله بن عمر.
يستفاد منه
١ - أن للفرائض سننًا رواتب قبلها وبعدها تستحب المواظبة عليها.
٢ - بيان أعداد ركعات تلك الرواتب وكل ما صح من الأعداد يعمل به.
стр. 93
٦٠ - الحديث السادس عن عائشة ﵂ أنها قالت "لم يكن النبي ﷺ على شيء من النوافل أشد تعاهدًا منه على ركعتي الفجر" وفي لفظ لمسلم "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها".
راويه
عائشة ﵂.
مفرداته
النوافل: من التطوعات.
تعاهدًا: محافظة.
من الدنيا: ما على الأرض مع الهواء والجو مما قيل قبل قيام الساعة.
وما فيها: من المتاع.
يستفاد منه
١ - أن ركعتي الفجر من التطوع.
٢ - تأكدهما وعلو مرتبتهما في الفضيلة وهذا الحديث لا تعلق له بالباب.
стр. 94
باب الأذان
٦١ - الحديث الأول عن أنس بن مالك ﵁ قال: "أَمر بلال أن يشفع الأذان، وتوتر الإقامة".
راويه
أنس بن مالك ﵁.
مفرداته
أمر بلال: ببناء "أمر" للمفعول والآمر رسول الله ﷺ كما صرحت به رواية النسائي.
أن يشفع الأذان: بفتح الياء والفاء يأتي بألفاظه مثنى مثنى.
يوتر الإقامة: يأتي بألفاظها المشروعة وترًا ولا يثنيها.
يستفاد منه
١ - الأمر بالأذان والإقامة لأنه إذا أمر لزم أن يكون الأصل مأمورًا به.
٢ - أن التقديرات في العبادات لا تؤخذ إلا بتوقيف كأصلها.
٣ - تثنية الأذان وإفراد الإقامة والحكمة في ذلك أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أبلغ في الإعلام وأما الإقامة فللحاضرين فلا حاجة إلى تكرارها ويستثنى من إيتاء الإقامة التكبير الأول والتكبير الأخير ولفظ "قد قامت الصلاة".
стр. 95
٦٢ - الحديث الثاني عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي قال: "أتيت النبي ﷺ وهو في قبة له حمراء من أدم - قال فخرج بلال بوضوء، فمن ناضح ونائل، قال: فخرج النبي ﷺ وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقية، قال: فتوضأ وأذن بلال، قال: فجعلت أتتبع فاة ههنا وههنا، يقول يمينا وشمالًا: حي على الصلاة، حي على الفلاح، تم ركزت له عنزة، فتقدم وصلى الظهر ركعتين، ثم لم يزل يصلي ركعتين حتى رجع إلى المدينة".
راويه
وهب بن عبد الله السوائي بضم المهملة والمد أبو جحيفة مشهور بكنيته ويقال له وهب الخير صحابي معروف مات سنة أربع وسبعين.
مفرداته
أدم: بفتحتين جمع أديم وهو الجلد.
فمن ناضح: راش على غيره بللا مما ناله.
ونائل: منه شيئًا
حلة: ثوبان وهما إزار ورداء.
حي على الصلاة: تعالوا إلى الصلاة واقبلوا إليها.
حي على الفلاح: هلموا إلى الفوز والنجاة.
стр. 96
ركزت: أثبتت له في الأرض.
عنزة: عصا في طرفها زج.
يستفاد منه
١ - استدارة المؤذن للاسماع عند التلفظ بالحيعلتين.
٢ - استحباب وضع السترة للمصلي حيث يخشى المرور كالصحراء.
٣ - الاكتفاء في السترة بمثل غلظ العنزة وأن المرور وراء السترة غير ضار.
٤ - الإخبار عن قصد النبي ﷺ الصلاة ومواظبه على ذلك حتى رجع إلى المدينة وهو دليل على رجحان القصر على الإتمام.
стр. 97
٦٣ - الحديث الثالث: عن عبد الله بن عمر ﵄ عن رسول الله ﷺ أنه قال: "إِن بلالًا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم".
راويه
عبد الله بن عمر ﵄.
مفرداته
بلالا: هو ابن رباح المؤذن وهو ابن حمامة وهي أمه من السابقين الأولين. شهد بدرًا والمشاهد مات بالشام.
بليل: في ليل.
ابن أم مكتوم: عمرو بن قيس صحابي جليل يكرمه النبي ﷺ فيستخلفه على المدينة واستشهد بالقادسية في خلافة عمر.
يستفاد منه
١ - اتخاذ مؤذنين في مسجد واحد.
٢ - استحباب أذان واحد بعد واحد عند التعدد.
٣ - جواز الأذان للصبح قبل دخول وقتها.
٤ - استحباب السحور وتأخيره.
٥ - جواز كون المؤذن أعمى.
٦ - جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة لقصد التعريف ونحوه.
٧ - جواز نسبة الرجل إلى أمه إذا اشتهر بذلك.
стр. 98
٦٤ - الحديث الرابع: عن أبي سعيد الخدري ﵁ قال قال رسول الله ﷺ : "إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول".
راويه
أبو سعيد الخدري ﵁.
يستفاد منه
١ - أن إجابة المؤذن مطلوبة.
٢ - اختصاصها بمن يسمع حتى لو رأى المؤذن على المنارة مثلا في الوقت وعلم أنه يؤذن ولكن لم يسمع أذانه لبعد أو صمم لا تشرع له المتابعة.
٣ - ان حكاية قول المؤذن في كل لفظ عقب قوله لأن الفاء تقتضي التعقيب.
٤ - أن لفظ (مثل) لا يقتضي المساواة من كل وجه فإن قوله (مثل ما يقول) لا يراد به المماثلة في كل الأوصاف حتى رفع الصوت.
стр. 99
باب استقبال القبلة
٦٥ - الحديث الأول: عن ابن عمر ﵄ "أن رسول الله ﷺ كان يسبح على ظهر راحلته، حيث كان وجهه، يومئ برأسه، وكان ابن عمر يفعله" وفي رواية: "كان يوتر على بعيره" ولمسلم "غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة" وللبخاري "إلا الفرائض".
راويه
عبد الله بن عمر ﵄ وهو المراد بابن عمر عند الإطلاق.
مفرداته
يسبح: يصلي النافلة.
على ظهر راحلته: في السفر.
يومئ: يشير.
المكتوبة: الفريضة.
يستفاد منه
١ - جواز النافلة على الراحلة.
стр. 100
٢ - جواز صلاة النافلة حيث توجهت بالراكب راحلته وهذا تخصيص لقوله تعالى: ﴿وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ﴾.
٣ - أن جهة الطريق هي البدل عن القبلة فلا ينحرف عنها لغير حاجة المسير.
٤ - الإيماء في الركوع والسجود.
٥ - أن الوتر ليس بفرض لأن الفرائض لا تؤدى على الراحلة.
٦ - أن النبي ﷺ لا يصلي الفرائض على الراحلة.
стр. 101
٦٦ - الحديث الثاني: عن عبد الله بن عمر ﵄ قال "بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إِذ جاءهم آت، فقال: أن النبي ﷺ قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة، فاستقبلوها. وكانت وجوههم إلى الشام، فاستداروا إلى الكعبة".
راويه
عبد الله بن عمر ﵄
مفرداته
بينما: ظرف زمان بمعنى المفاجأة.
الناس: الألف واللام هنا للمهد أي أهل قباء ومن حضر معهم.
بقباء: بمسجد قباء وقباء بالمد والصرف وهو الأشهر وبالقصر وعدم الصرف موضع معروف ظاهر المدينة.
آت: هو عباد بالتشديد ابن بشر.
أمر: بالبناء للمفعول أمره الله.
القبلة: الكعبة.
فاستقبلوها: بلفظ الماضي إخبارًا عن الرسول وأصحابه وبلفظ الأمر خطابًا الأهل قباء وتؤيده رواية البخاري "الا فاستقبلوها".
وكانت وجوههم: وجوه أهل قباء وهذه الجملة من كلام ابن عمر لا من كلام المخبر بتغيير القبلة.
إلى الشام: بيت المقدس.
стр. 102
يستفاد منه
١ - قبول خبر الواحد.
٢ - جواز مطلق النسخ لأن ما دل على جواز الأخص دل على جواز الأعم.
٣ - الأمر باستقبال الكعبة وهو مقصود الباب.
٤ - أن ما يؤمر به النبي ﷺ يلزم أمته الا بدليل.
٥ - جواز تنبيه من ليس في الصلاة لمن هو فيها وأن استماع المصلي لكلامه لا يضر صلاته.
٦ - أن حكم الناسخ لا يثبت في حق المكلف حتى يبلغه لأن أهل قباء لم يؤمروا بالإعادة مع كون الأمر باستقبال الكعبة وقع قبل صلاتهم بصلوات.
стр. 103
٦٧ - الحديث الثالث: عن أنس بن سيرين قال: "استقبلنا أنسًا حين قدم من الشام، فلقيناه بعين التمر، فرأيته يصلي على حمار، ووجهه من ذا الجانب - يعني عن يسار القبلة - فقلت رأيتك تصلي لغير القبلة؟ فقال: لولا أني رأيت رسول الله ﷺ يفعله ما فعلته".
راويه
أنس بن سيرين أخو محمد بن سيرين مولى أنس بن مالك يقال انه لما ولد ذهب. به إلى أنس بن مالك فسماه أنسًا وكناه بأبي حمزة باسمه وكنيته. متفق على الاحتجاج بحديثه مات بعد أخيه محمد وكانت وفاة أخيه محمد سنة عشر ومائة.
مفرداته
استقبلنا: بسكون اللام تلقينا.
أنسا: أنس بن مالك الصحابي المعروف.
قدم من الشام: وكان سافر إليه يشكو الحجاج إلى عبد الملك بن مروان.
بعين التمر: موضع بطريق العراق مما يلي الشام.
يفعله: الصلاة إلى غير القبلة.
لم أفعله: لم أفعل ما رأيته من ترك استقبال القبلة.
يستفاد منه
١ - تلقى المسافر.
٢ - سؤال الطالب العالم عند مستند فعله وإجابة العالم بالدليل.
стр. 104
٣ - جواز النافلة على الدابة إلى غير القبلة وفي الموطأ بيان صفة صلاة أنس ففيه عن يحيى بن سعيد قال (رأيت أنسًا وهو يصلى على حمار وهو متوجه إلى غير القبلة يركع ويسجد إيماء من غير أن يضع جبهته على شيء".
٤ - طهارة الحمار لأن ملامسته مع التحرز عنه متعذرة.
٥ - العمل بالإشارة لقوله "من ذا الجانب".
стр. 105
باب الصفوف
٦٨ - الحديث الأول: عن أنس بن مالك ﵁ قال قال رسول الله ﷺ "سووا صفوفكم، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة".
راويه
أنس بن مالك ﵁.
مفرداته
سووا: باعتدال القائمين بها على سمت واحد وسد الفرج فيها.
من تمام الصلاة: من كمالها.
يستفاد منه
الأمر بتسوية الصفوف وسد الفرج فيها.
стр. 106
٦٩ - الحديث الثاني: عن النعمان بن بشير ﵄ قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول "لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم" ولمسلم "كان رسول الله ﷺ يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى إِذا رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يومًا فقام حتى إذا كاد أن يكبر، فرأى رجلًا باديًا صدره، فقال عباد الله، لتسون صفوفكم أَو ليخالفن الله بين وجوهكم".
راويه
النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي له ولأبويه صحبة ثم سكن الشام ثم ولي إمرة الكوفة ثم قتل بحمص سنة خمس وستين.
مفرداته
لتسون: بضم التاء المثناة وفتح السين وضم الواو المشددة وتشديد النون والتسوية الاعتدال على سمت واحد وسد الفرج.
أو ليخالفن الله بين وجوهكم: بأن يوقع بينكم العداوة والبغضاء واختلاف القلوب.
القداح: خشب السهام حين تبرى وتنحت وتهيأ للرمي وهي مما يطلب فيها التحرير وإلا كان السهم طائشًا.
عقلنا: فهمنا المقصود وامتثلناه.
باديا: ظاهرا.
عباد الله: يا عباد الله.
стр. 107
يستفاد منه
١ - الحث على تسوية الصفوف والوعيد الشديد على تركها.
٢ - التحذير من كل ما يوقع التباغض والتنافر.
٣ - أن تسوية الصفوف من وظيفة الإمام ولهذا كان بعض أئمة السلف يوكل بالناس من يسوي صفوفهم فلا يكبر حتى يخبر بأن الصفوف قد استوت.
٤ - جواز كلام الإمام فيما بين الإقامة والصلاة لما يعرض من حاجة.
стр. 108
٧٠ - الحديث الثالث: عن أنس بن مالك ﵁ "أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام صنعته، فأكل منه، ثم قال قوموا فلأصلي لكم قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس، فنضحته بماء، فقام عليه رسول الله ﷺ ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا فصلى لنا ركعتين، ثم انصرف" ولمسلم أن رسول الله ﷺ "صلى به وبأمه فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا.
راويه
أنس بن مالك ﵁.
مفرداته
جدته: جدة إسحاق بن عبد الله أم أبيه وكان ينبغي للمصنف أن يذكره لأنه لما أسقط ذكره تعين أن تكون جدة أنس وقيل هي جدة أنس.
لطعام: لأجل طعام.
فلأصلي: بكسر اللام وضم الهمزة وفتح الياء على أن اللام لام كي وبسكونها تخفيفًا للام كي أو على أن اللام لام أمر وتثبيت الياء في الجزم إجراء للمعتل مجرى الصحيح.
لبس: استعمل ولبس كل شيء بحسبه.
فنضحته: رششته.
стр. 109
اليتيم: ضميره جد حسين بن عبد الله بن ضميره.
وراءه: خلفه.
والعجوز: مليكة المذكورة.
انصرف: إلى بيته أو من الصلاة.
يستفاد منه
١ - ما كان عليه النبي ﷺ من التواضع وإجابة دعوة الداعي ولو كان امرأة.
٢ - إجابة أولي الفضل لمن دعاهم لغير الوليمة.
٣ - صلاة النافلة جماعة في البيوت.
٤ - أن الافتراش يسمى لبسا ويترتب على ذلك تحريم افتراش الحرير وقد ورد فيه نص يخصه.
٥ - أن موقف الاثنين وراء الإمام.
٦ - أن للصبي موقف في الصف.
٧ - أن موقف المرأة وراء موقف الصبي.
стр. 110
٧١ - الحديث الرابع: عن عبد الله بن عباس ﵄ قال بت عند خالتي ميمونة. فقام النبي ﷺ يصلي من الليل، فقمت عن يساره. فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه".
راويه
عبد الله بن عباس ﵄
مفرداته
ميمونة: بنت الحارث زوج النبي ﷺ أم المؤمنين.
يستفاد منه
١ - جواز المبيت عند المحارم مع الزوج إذا كان لا يتضرر بذلك.
٢ - جواز الشروع في الإتمام بمن لم ينو الإمامة لما في بعض روايات هذا الحديث أن ابن عباس دخل في صلاة النفل بعد دخول النبي ﷺ في الصلاة ومن لا يرى هذا يقول بالخصوصية ولعله الأرجح.
٣ - أن موقف المأموم الواحد مع الإمام عن يمين الإمام.
٤ - ان العمل اليسير في الصلاة لا يفسدها.