← Фикх общий

Фикх общий · id 151100

الإجماع لابن المنذر - ت أبي عبد الأعلى

ابن المنذر

Полный текст (136 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.

стр. 71

٢٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا حضر بأفراس أن سهم فرس واحد تَجب له. ٢٤٠ - وأجمعوا على أن الفارس إذا حضر القتال على العِراب من الخيل أن له سهم فرس. ٢٤١ - وأجمعوا على أن من غزَا على بغل أو حمار أو بعير أن له سهم راجل. ٢٤٢ - وأجمعوا على أن من قاتل بدابته حتى يغنم الناس، ويَحوز الغنائم، و [يَموت] الفرس أن صاحبها مستحق [لسهم] (١) الفارس. ٢٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا اشترى أسيرًا من أسرى المسلمين بأمره بمال معلوم ودفع المال بأمره، أن له أن يرجع بذلك عليه. ٢٤٤ - وأجمعوا على أن رقيق أهل الذمة إن أسلموا أن بيعهم يَجب عليهم. ٢٤٥ - وأجمعوا على أن [لا يَجوز] (٢) التفرقة بين الولد وأُمه وهو صغير لم يستغن عنها، ولم يبلغ سبع سنين، وأن بيعه غير جائز. ٢٤٦ - وأجمعوا على أن أمان والي الجيش والرجل المقاتل: جائز عليهم أجمعين. ٢٤٧ - وأجمعوا على أن أمان المرأة جائز. وانفرد الماجشون، فقال: لا يَجوز. ٢٤٨ - وأجمعوا على أن أمان الذمي لا يَجوز (٣).

стр. 72

٢٤٩ - وأجمعوا على أن أمان الصبي غير جائز (١). ٢٥٠ - وأجمعوا على ما ثبت به خبر النبي ﷺ أنه أعتق يوم الطائف من خرج إليه من رقيق المشركين. ٢٥١ - وأجمعوا على أن ليس للمماليك حق، ولا للأعراب الذين هم من أهل الصدقة. ٢٥٢ - وأجمعوا على أن السبق في النصل جائز.

стр. 73

كتاب القضاة ٢٥٣ - وأجمعوا على أشياء مما يَحكم بِها الحاكم في الظاهر حرام على المقضي له به، مما يعلم أن ذلك حرام عليه من ذلك: أن يَحكم له بالمال ويَجزم أنه مملوك، ويَحكم له بالقَوْد على من يعلم أنه بريء مما حكم له عليه، ببينات ثبتت في الظاهر. ٢٥٤ - وأجمعوا على أن القاضي إذا كتب إلى قاض آخر بقضية قضى فيها على ما يَجب: ببينة عادلة، وقرأ الكتاب على شاهدين، وأشهدهما على ما فيه فوصل الكتاب إلى القاضي المكتوب إليه، وشهد الشاهدان عنده بما في الكتاب، أن على المكتوب إليه قبول كتابه إذا كان ذلك في غير حد. ٢٥٥ - وأجمعوا على أن ما قضى به غير قاض جائز إذا كان مما يَجوز (١). كتاب الدعوى والبَينات ٢٥٦ - وأجمعوا على أن البيّنة على المدَّعي، واليمين على المدَّعَى عليه. ٢٥٧ - وأجمعوا على وجوب استحلاف المدَّعى عليه في الأموال على سبيل ما ذكرناه. ٢٥٨ - وأجمعوا على أن لو كانت أَمَة في يدي رجل، فادعاها رجل، وأقام البيّنة أنَّها كانت لأبيه، وأنه مات، ولا يعلمون له وارثًا غيره، وأقام الآخر البيّنة أنه اشتراها من هذا بمائة دينار ونقده الثمن فإنه يُقضى بها للمشتري. ٢٥٩ - وأجمعوا كذلك أيضًا في الصدقة، والهبة، والعطية، والنحل، والعُمرى: إذا كانت مقبوضة. ٢٦٠ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت: طلقني، ولم تنقض [عدتي] حتى مات، وادعى الورثة أنه قد انقضت عدتُها، أن القول للمرأة. ٢٦١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كانت له جارية، وعُلِم أنه يطؤها، أقر بذلك

стр. 74

قبل بيعها ثم باعها، فظهر بها حمل، وولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهر من عقد البيع، وادعاه البائع أن الولد لاحق به. كتاب الشهادات وأحكامَها ٢٦٢ - وأجمعوا على أن شهادة الرجل المسلم البالغ العاقل الْحُرِّ الناطق المعروف النسب البصير، الذي ليس بوالد المشهود له، ولا ولد ولا أخ، ولا أجير، ولا زوج، [ولا صديق] (١)، ولا خصم، ولا [عبد] (٢)، ولا شريك، ولا وكيل، ولا جار بشهادته إلى نفسه شيئًا، ولا يكون صاحب بدعة، ولا شاعر يعرف بإذاية الناس، ولا لاعبًا بالشطرنج يشتغل، ولا شارب خمر، ولا قاذفًا للمسلمين ولم يظهر منه ذنب؛ وهو مقيم عليه صغير أو كبير، وهو ممن يؤدي الفرائض ويَجتنب المحارم: جائزة، يجب على الحاكم قبولها، إذا كانا رجلين، أو رجلاً وامرأتين. ٢٦٣ - وأجمعوا على أن شهادة الأخ لأخيه إذا كان عدلاً جائزة (٣). ٢٦٤ - وأجمعوا على أن الخصومة إذا كانت قائمة بين الشاهد والخصم أن لا تقبل شهادته (٤). ٢٦٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا كان يشرب الخمر من الشراب حتى يسكر ثم تاب، فشهد بشهادة، وجب أن تقبل شهادته إذا كان عدلاً.

стр. 75

٢٦٦ - وأجمعوا على أن السُّكْر حرام. (١) ٢٦٧ - وأجمعوا على أنه من أتى حدًا من الحدود، فأُقيم عليه ثم تاب وأصلح، أن شهادته مقبولة إلا القاذف (٢). ٢٦٨ - وأجمعوا على أن لا شهادة للمجنون في حال جنونه. ٢٦٩ - وأجمعوا على أن المجنون الذي يَجن ويفيق، إذا شهد في حال إفاقته أن شهادته جائزة، إذا كان عدلاً. ٢٧٠ - وأجمعوا على أن رجلاً لو قال لشاهدين: اشهدا أن لفلان بن فلان علي مائة دينار مثاقيل، أن عليهما أن يشهدَا [بِها] (٣) إذا دعا هذا الطالب إلى إقامة الشهادة. ٢٧١ - وأجمعوا على أن شهادة النساء جائزة مع الرجال في الدَّين والأموال. ٢٧٢ - وأجمعوا على أن شهادتِهن لا تُقبل في الحدود (٤). ٢٧٣ - وأجمعوا على أن العبد والصغير والكافر: إذا شهدوا على شهادة فلم يُدْعَو إليها، ولم يشهدوا بِها، حتى عُتِق العبد، وبَلَغ الصبي، وأسلم الكافر، ثُمَّ أدوها في حال قبول شهادتِهم، أن قبول شهادتِهم تَجب. ٢٧٤ - وأجمعوا على أن شهادة أربعة على شهادة شاهدين في الأموال إذا كانوا عدولاً جائزة. ٢٧٥ - وأجمع أكثر أهل العلم ألَاّ يشهد الشاهد على خطه (٥).

стр. 76

٢٧٦ - وأجمعوا على أنه تقبل على القتل شهادة شاهدين عَدْلين، ويُحكم بشهادتِهما. وانفرد الحسن البصري، فقال: الشهادة على القتل لا يَجوز القياس عليها.

стр. 77

كتاب الفرائض ٢٧٧ - قال الله جل ذكره وتقدست أسماؤه: ﴿يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أوْلادِكُمْ لِلذكَرِ مِثْلُ حَظِ الأُنْثَيْينِ فَإن كُنَّ نِسَاءً فَوْقْ اثنَتَينِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ﴾ [النساء: ١١]. وأجمعوا على أن مال الميت بين جميع ولده للذكر مثل حظ الأُنثيين، إذا لم يكن معهم أحد من أهل الفرائض، وإذا كان معهم من له فرض معلوم، بُدِئ بفرضه فأعطيه، وجُعِل الفاضل من المال بين الولد: للذكر مثل حظ الأُنثيين. ٢٧٨ - وأجمعوا على أن [للثنتَيْن] (١) من البنات: الثُلُثَيْن. ٢٧٩ - وأجمعوا على أن بني الابن وبنات الابن يقومون مقام البنين والبنات ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت ولد لصلبه. ٢٨٠ - وأجمعوا على أن ولد البنات لا يورثون ولا يحجبون إلا ما اختلف فيه من ذوي الأرحام. ٢٨١ - وأجمعوا على أن لا ميراث لبنات الابن إذا استكمل البنات الثلثين، وذلك إذا لم يكن مع بنات الابن ذكر. ٢٨٢ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنات، وبنت ابن أو بنات ابن: فللابنة النصف، ولبنات الابن السدس (٢) تكملة الثلثين. ٢٨٣ - وأجمعوا على أنه إن ترك: بنتًا، وابن ابن، فلابنته النصف وما بقي فلابن الابن. ٢٨٤ - وأجمعوا على أنه إن ترك: [ثلاث بنات ابن] (٣)، بعضهن أسفل من بعض، فللعليا منهن النصف، والتي تليها السدس، وما بقي فللعصبة.

стр. 78

٢٨٥ - وأجمعوا على أن للبنتين مع ابنة الابن وبنات الابن إذا كان معها أو معهن ابن ابن أو بنو ابن [أو] (١) ابن ابن [ابن] (٢) أو بنو ابن ابن ابن: الثلثين. ٢٨٦ - وأجمعوا على أن الأبوين إذا ورثاه: أن للأب الثلثين وللأم الثلث. ٢٨٧ - وأجمعوا على أن الإخوة لا يرثون مع الأب شيئًا. وانفرد ابن عباس فقال: السدس الذي حجبه الإخوة للأُم عنده. ٢٨٨ - وأجمعوا أن رجلاً لو ترك: أخاه وأُخته، أن المال بينهما للذكر مثل حظ الأُنثيين. ٢٨٩ - وأجمعوا أن الزوج يرث من زوجته إذا لم تترك ولدًا أو ولد ابن ذكرًا كان أو أُنثى: النصف. ٢٩٠ - وأجمعوا أن له الربع إذا تركت ولدًا أو ولد ولد، ولا ينقص منه شيء. ٢٩١ - وأجمعوا أن المرأة ترث من زوجها الربع، إذا هو لم يترك ولدًا ولا ولد ابن. ٢٩٢ - وأجمعوا أنَّها ترث الثمن، إذا كان له ولد أو ولد ابن. ٢٩٣ - وأجمعوا أن حكم الأربع من الزوجات حكم الواحدة في كل ما ذكرنا. ٢٩٤ - وأجمعوا أن اسم الكلالة يقع على الإخوة (٣). ٢٩٥ - وأجمعوا أن مراد الله في الآية التي في أول سورة النساء: الإخوة من الأم، وبالتي في آخرها: من الأب والأم. ٢٩٦ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع ولد الصلب: ذكرًا كان أو أُنثى (٤).

стр. 79

٢٩٧ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأم لا يرثون مع الأب، ولا مع جد [أبي] (١) أب، وإن بَعُد؛ فإذا لم يترك المتوفى أحدًا ممن ذكرنا أنهم يَحجبون الإخوة من الأُم، [و] (٢) ترك أخًا أو أُختًا لأم فله أولها السدس فريضة، فإن ترك أخًا [و] (٣) أُختًا من أُمه فالثلث بينهما سواء، لا فضل للذكر منهما على الأُنثى. ٢٩٨ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأب والأم، ومن الأب ذكورًا أو إناثًا لا يرثون مع الابن ولا ابن الابن وإن سفل، ولا مع الأب. ٢٩٩ - وأجمعوا على أن ما فوق البنتين من البنات كحكم البنتين. ٣٠٠ - وأجمعوا على أن للأخ من الأب والأُم جميع المال إذا لم يكن معه مَنْ له سهمٌ معلوم. ٣٠١ - وأجمعوا على أن الإخوة والأخوات من الأب يقومون مقام الإخوة والأخوات من الأب والأم، ذكورهم كذكورهم، وإناثهم كإناثهم، إذا لم يكن للميت إخوة ولا أخوات [لأب وأم] (٤). ٣٠٢ - وأجمعوا على أن لا ميراث [للأخوات من] (٥) الأب إذا استكمل الأخوات من الأب والأم الثلثين، إلا أن يكون معهن أخ ذكر. ٣٠٣ - وأجمعوا على أن الأخوات (٦) من الأب لا يرثن ما فضل عن الأخوات للأب والأم، فإن ترك أُختين أو أخوات لأب وأُم فلهن الثلثان، وما بقي فللإخوة من الأب. ٣٠٤ - وأجمعوا على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أُم.

стр. 80

٣٠٥ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب أُمها وأُم الأب. ٣٠٦ - وأجمعوا على أن الأب لا يَحجب أُم الأُم. ٣٠٧ - وأجمعوا على أن الجدتين إذا اجتمعتا وقرابتهما سواء، وكلتاهما ممن يرث: أن السدس بينهما. ٣٠٨ - وأجمعوا على أنهما إذا اجتمعتا، وإحداهما أقرب من الأُخرى، وهما من وجه واحد: أن السدس لأقربِهما. ٣٠٩ - وأجمعوا على أن الأُم تَحجب الجدات. ٣١٠ - وأجمعوا على أن الجدة لا تزاد على السدس. ٣١١ - وأجمعوا على أن الجد -أبا الأب- لا يَحجبه عن الميراث غير الأب. ٣١٢ - وأجمعوا على أن حكم الجد حكم الأب. ٣١٣ - وأجمعوا على أن الإخوة من الأُم لا يرثون مع ولد ولا والد. ٣١٤ - وأجمعوا على أن الجد يَحجبهم عن الميراث كما يَحجبهم الأب. ٣١٥ - وأجمعوا على أن من ترك ابنًا وأبًا، أن للأب السدس، وما بقي فللابن؛ وكذلك جعلوا حكم الجد مع الابن كحكم الأب. ٣١٦ - وأجمعوا أن الجد [يضرب] مع أصحاب الفرائض بالسدس كما [يضرب] (١) الأب، وإن عالت الفريضة. ٣١٧ - وأجمعوا أن للأب مع الابن السدس، وكذلك للجد معه مثل ما للأب. ٣١٨ - وأجمعوا على أن الميت إذا لم يترك من له سهم مسمًّى أن المال للعصبة. ٣١٩ - وأجمعوا على أن ولد الملاعنة إذا توفي وخلف: أُمه، وزوجته، وولدًا ذكورًا أو إناثًا، أن ماله مقسوم بينهم على قدر مواريثهم. ٣٢٠ - وأجمعوا على أن القاتل عمدًا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا. ٣٢١ - وأجمعوا على أن القاتل خطأ لا يرث من دية من قتله.

стр. 81

٣٢٢ - وأجمعوا على أن حكم الطفل حكم أبويه إن كانا مسلمَيْن، فحكمه حكم أهل الإسلام، وإن كانا مشركَيْن فحكمه حكم [أهل] (١) الشرك، يرثهم ويرثونه، ويُحكم في ديته إن قُتِل حكم دية أبويه. ٣٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا مات وزوجته حبلى، أن الولد الذي في بطنها يرث ويورث إذا خرج حيًّا، فاستهل. ٣٢٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال: هذا الطفل ابني وليس للطفل نسب معروف ينسب إليه، أن نسبه يثبت بإقراره. ٣٢٥ - وأجمعوا على أن لو أن رجلاً بالغًا من الرجال قال: هذا أبي، وأقر له البالغ ولا نسب للمقرِّ معروف أنه ابنه إذا جاز لمثله مثله. ٣٢٦ - وأجمعوا على أن المرأة إذا قالت هذا ابني لم يقبل إلا ببينة، ليس هي بمنْزلة الرجل. وانفرد إسحاق، وقال (٢): إقرار المرأة جائز. ٣٢٧ - وأجمعوا على أن الخنثى يرث من حيث يبول، إن بال من حيث يبول الرجال ورث ميراث الرجال، وإن بال من حيث تبول المرأة ورث ميراث المرأة. ٣٢٨ - وأجمعوا على أن السيد إذا كاتب عبده كتابة صحيحة: أنه ممنوع من كسبه، واستخدامه إلا برضاه. ٣٢٩ - وأجمعوا أنه ممنوع من أخذ ماله إلا ما يقبضه عند محل نجومه.

стр. 82

كتاب الوَلاء ٣٣٠ - وأجمعوا أن المسلم إذا أعتق عبدًا مسلمًا ثُمَّ مات المعتَق ولا وارث له ولا ذو رحم، أن ماله لمولاه الذي أعتقه. ٣٣١ - وأجمعوا على أنه إذا مات الوليُّ المُعْتَقُ ولا وارث له ولا ذو رحم، [وأن] (١) للمَولى المُعْتِقَ يوم يموت الوَليُّ المُعْتَقُ أولادًا ذكورًا وإناثًا، فماله لولد ذكور المُعْتِق دونَ إناثهم، لأن النساء لا يرثن من الولاء إلا من أعتقن، وأعتق من أعتقن، وانفرد طاووس، فقال: ترث النساء. ٣٣٢ - وأجمعوا أن المعتق إذا مات وترك أباه وإخوته لأبيه وأُمِّه أو لأبيه ثُمَّ مات المعتق فالمال للأب دون الإخوة. ٣٣٣ - وأجمعوا أن المولى المعتق يعقل عن مواليه الجنايات التي تحملها العاقلة. ٣٣٤ - وأجمعوا أن اللقيط حر، وليس لمن التقطه أن يسترقه. وانفرد إسحاق، فقال: ولاء اللقيط للذي التقطه.

стр. 83

كتاب الوصَايا ٣٣٥ - وأجمعوا أن الوصية لوالدين لا يرثان المرء، والأقرباء الذين لا يرثون: جائزة. ٣٣٦ - وأجمعوا على أنه لا وصية لوارث إلا أن يُجيز [الورثة] (١) ذلك. ٣٣٧ - وأجمعوا على أن الوصايا مقصورة بِها على ثلث مال العبد. ٢٣٨ - وأجمعوا أن العصبة من قبل الأب، ولا تكون من قبل الأُم. ٣٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بثلث جميع ماله فهلك من المال شيء أن ذلك الذي يتلف يكون من مال الورثة والموصى له بالثلث. ٣٤٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لرجل بشيء من المال بعينه فهلك ذلك الشيء، ألا شيء للموصى له في سائر مال الميت. ٣٤١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى بِغَلَّة بستانه أو بسُكنى داره أو خدمة عبده تكون من الثلث (٢). ٣٤٢ - وأجمعوا على أن للموصي إذا كتب كتابًا وقرأه على الشهود وأقرَّ بما فيه أن الشهادة عليه جائزة. ٣٤٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا أوصى لوارثه بوصية، وأقر له بدَيْن في صحته، ثُمَّ رجع، أن رجوعه جائز، ولا يقبل رجوعه عن الإقرار. ٣٤٤ - وأجمعوا على أن إقرار المريض في مرضه بالدَّين لغير وارث جائز، إذا لم يكن عليه دَيْن في الصحة. ٣٤٥ - وأجمعوا أن الوصية إلى المسلم الْحُرِّ الثقة العدل جائزة. ٣٤٦ - وأجمعوا أن الرجل إذا أوصى لرجل: بِجارية فباعها، أو بشيء ما فأتلفه أو وهبه، أو تصدق به: أن ذلك كله رجوع.

стр. 84

٣٤٧ - وأجمعوا على أن للرجل أن يرجع في كل ما يوصي به إلا العتق. ٣٤٨ - وأجمعوا على أن الأب يقوم في مال ولده الطفل وفي مصالحه إن كان ثقة أمينًا، وليس للحاكم منعه من ذلك.

стр. 85

كتاب النكاح ٣٤٩ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها: لا يَجوز (١). ٣٥٠ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنته الصغيرة البكر جائز إذا زوَّجها من كفء. ٣٥١ - وأجمعوا أن نكاح الأب ابنه الصغير جائز. ٣٥٢ - وأجمعوا أن الكافر لا يكون وليًّا لابنته المسلمة. ٣٥٣ - وأجمعوا أن للمرأة أن تَمنع من دخول الزوج عليها حتى يعطيها مهرها. ٣٥٤ - وأجمعوا أن للسلطان أن يُزوِّج المرأة إذا أرادت النكاح، ودعت إلى كفء، وامتنع الولي أن يزوجها. ٣٥٥ - وأجمعوا على أن العجمي والمولى إذا تزوج أَمَة قوم، فأولدها أن الأولاد رقيق. ٣٥٦ - وأجمعوا أن الأَمَة إذا أُعتقت، وهي تَحت عبد أن لها الخيار. ٣٥٧ - وأجمعوا أن أحكام الخصي والمجبوب في ستر العورة في الصلاة، والإمامة، وما يلبسه في حال الإحرام، وما يصيبه من الميراث، وما يسهم له في الغنائم، أحكام الرجال. ٣٥٨ - وأجمعوا على أن المجبوب إذا نكح امرأة، ولم تعلم؛ ثُمَّ علمت أن لها الخيار. ٣٥٩ - وأجمعوا على أن الرجل وإن عقد النكاح فلا يكون محصنًا حتى يدخل بِها ويصيبها.

стр. 86

٣٦٠ - وأجمعوا على أنه إذا شهد عليهما الشهود فإقرارهما بالوطء كانا محصنين. ٣٦١ - وأجمعوا على أنه وإن دخل عليها، وأقام معها زمانًا، ثُمَّ مات أو ماتت فزنَا الباقي منهما، لم يرجم حتى يُقر بالجماع. ٣٦٢ - وأجمعوا على تَحريم أن ينكح الرجل أُمه. ٣٦٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة (١) ثُمَّ طلَّقها أو ماتت [قبل] (٢) أن يدخل بِها حلَّ له تزوج ابنتها، وقد روى علي بن أبي طالب ﵁ رواية تُخالف الروايات، كأنه رخَّص فيه إذا لم تكن في حِجره، وكانت غائبة. ٣٦٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، حرُمت على أبيه وابنه: دخل بِها أو لم يدخل بِها، وعلى أجداده، وعلى ولده من الذكور والإناث أبدًا ما تناسلوا لا تَحل لبني بنيه ولا لبني بناته، ولم يذكر الله في الآيتين دخولاً؛ والرضاع بمنزلة النسب. ٣٦٥ - وأجمعوا على أنه إذا اشترى جارية، فلمس أو قبَّل، حرمت على ابنه وأبيه. ٣٦٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا وطئ نكاحًا فاسدًا، أنَّها تحرم على ابنه، وأبيه، وعلى أجداده، وولد ولده. ٣٦٧ - وأجمعوا على أن عقد نكاح الأختين في عقد واحد لا يَجوز. ٣٦٨ - وأجمعوا على أن شراء الأختين الاثنتين جائز. ٣٦٩ - وأجمعوا على أن لا يَجمع بين الأختين الأمتين في الوطء. وانفرد ابن عباس، فقال: أحلتهما آية، وحرمتهما آية؛ وهذا قول عثمان وعلي ﵃ (٣).

стр. 87

٣٧٠ - وأجمعوا على أن لا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها: لا الكبرى على الصغرى ولا الصغرى على الكبرى. ٣٧١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق المرأة طلاقًا يملك الرجعة، أنه ليس له أن ينكح أُختها أو رابعة سواها حتى تنقضي عدة المطلقة. ٣٧٢ - وأجمعوا على أن المفقود [عنها] (١) زوجها، ينفق عليها من ماله في العدة بعد الأربع سنين، أربعة أشهر وعشرًا. ٣٧٣ - وأجمعوا على أن المرأة إذا فقدت زوجها، فتزوجت وولدت، أن الولد للآخر. وانفرد النعمان، فقال: الولد للأول، وهو صاحب الفراش. ٣٧٤ - وأجمعوا أن زوجة الأسير لا تنكح حتى يعلم بيقين وفاته، ما دام على الإسلام. ٣٧٥ - وأجمعوا على أنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ٣٧٦ - وأجمعوا على أن البكر التي لم تنكح ثُمَّ نزل بِها لبن، فأرضعت به مولودًا أنه ابنها، ولا أب له من الرضاعة. ٣٧٧ - وأجمعوا على أن صبَّ لبن أو شرب لبن بَهيمة أنه لا يكون رضاعًا. ٣٧٨ - وأجمعوا أن حكم اللبن من الزوج الأول ينقطع من الزوج الثاني. ٣٧٩ - وأجمعوا أن الرجل إذا تزوج حُرَّة وأَمَة في عقدة ثبت نكاح الْحُرَّة، ويبطل نكاح الأَمة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: إذا علمت الحرة بذلك فلا خيار لها، وإن لم تعلم

стр. 88

فلها الخيار. ٣٨٠ - وأجمعوا على وطء إماء أهل الكتاب بملك اليمين. وانفرد الحسن البصري فقال: لا يَجوز. ٣٨١ - وأجمعوا على أن الأَمة إذا كانت بين الرجلين (١) فزوجاها أن النكاح صحيح. ٣٨٢ - وأجمعوا على أن للعبد أن ينكح امرأتين. ٣٨٣ - وأجمعوا على أن نكاح العبد جائز بإذن مولاه. ٣٨٤ - وأجمعوا على أن نكاحه بغير إذن مولاه: لا يَجوز. ٣٨٥ - وأجمعوا على أن الْحُرَّة التي غرَّها العبد المأذون له في النكاح، أن لها الخيار إذا علمت. ٣٨٦ - وأجمعوا على أن نكاح المرأة عبدها باطل. ٣٨٧ - وأجمعوا على أن القسم بين المسلمة والذمية سواء. ٣٨٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا تزوج المرأة، ولم يدخل بِها، فإن كان الحبس من قبلها فلا نفقة عليها، وإن كان من قبله فعليه النفقة. وانفرد الحسن، فقال: لا نفقة عليه حتى يدخل بِها. ٣٨٩ - وأجمعوا على إسقاط النفقة عن زوج الناشر. وانفرد الحكم، فقال: لها النفقة. ٣٩٠ - وأجمعوا على أن على العبد نفقة زوجته. ٣٩١ - وأجمعوا على أن على المرء نفقة أولاده الأطفال: الذين لا مال لهم. ٣٩٢ - وأجمعوا على أن نفقة الصبي إذا توفي والده، وله مال أن ذلك في ماله. وانفرد حماد: فجعله في جميع المال مثل الدَيْن. وقال إبراهيم النخعي: إن كان المال قليلاً فمن نصيبه، وإن كان كثيرًا فمن جميع

стр. 89

المال. ٣٩٣ - وأجمعوا أن الزوجين إذا افترقا ولهما ولد طفل أن الأُم أحق به ما لم تنكح (١). ٣٩٤ - وأجمعوا على أن لا حقَّ للأُم في الولد إذا تزوجت (٢).

стр. 90

كتاب الطلاق ٣٩٥ - وأجمعوا على أن الطلاق للسنة: أن يطلقها طاهرًا [في] (١) قُبُل عدتِها. ٣٩٦ - وأجمعوا على أن من طلَّق امرأته واحدة، وهي طاهر من حيضة لم يطلقها [قبلها] (٢)، ولم يكن جامعها في ذلك الطهر: أنه مصيب للسنة. ٣٩٧ - وأجمعوا على أن له الرجعة في المدخول بها ما لم تنقض العدة؛ فإذا انقضت العدة فهو خاطب من الخُطّاب. ٣٩٨ - وأجمعوا على أنه من طلَّق زوجته -ولم يدخل بِها- طلقة، أنَّها قد بانت منه، ولا تحل إلا بنكاح جديد، ولا عدة له عليها. ٣٩٩ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته أكثر من ثلاث أن ثلاثًا منها تحرمها عليه. ٤٠٠ - وأجمعوا على أن العجمي إذا طلَّق بلسانه، وأراد الطلاق، أن الطلاق لازمٌ له. ٤٠١ - وأجمعوا أن الرجل إذا كان عنده أربع نسوة فطلَّق واحدة ولم يلبثها، ثُمَّ تزوج خامسة ثُمَّ مات قبل التي طلَّق، أن ربع الثمن للآخرة منهما. ٤٠٢ - وأجمعوا على أن من طلَّق زوجته، مدخولاً بِها، طلاقًا يملك رجعتها، وهو صحيح أو مريض (٣) فماتت أو مات قبل أن تنقضي عدتُها؛ فإنهما يتوارثان. ٤٠٣ - وأجمعوا أن من طلَّق زوجته ثلاثًا، وهو صحيح، في كل قرء تطليقة، ثُمَّ مات أحدهما أن لا ميراث للحي منهما من الميت. ٤٠٤ - وأجمعوا على أن المجنون والمعتوه لا يَجوز طلاقه. ٤٠٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق في حال نومه أن لا طلاق له. ٤٠٦ - وأجمعوا على أن جدَّ الطلاق وهزله سواء.

стр. 91

٤٠٧ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: إذا حضت فأنت طالق، أنها إذا رأت الدم، يقع عليها الطلاق. ٤٠٨ - وأجمعوا على أنه إذا قال: إن حضت حيضة فأنت طالق لم تطلَّق حتى تطهر من حيضتها، فإذا طهرت وقع عليها الطلاق. وانفرد مالك بن أنس، فقال: يَحنث حين تكلم به. ٤٠٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق زوجته ثلاثًا، وقد غشيها بعد طلاقها، وقد ثبتت البينة أنه طلَّقها، وهو يَجحد ذلك أن التفرقة بينهما تَجب، ولا حدَّ على الرجل. ٤١٠ - وأجمعوا على أن طلاق السفيه لازم له (١). وانفرد عطاء بن أبي رباح، فقال: لا يَجوز نكاحه، ولا طلاقه. ٤١١ - وأجمعوا على أن الرجل إذا طلَّق امرأته ثلاثًا: أنَّها لا تَحلَّ له إلا بعد زوج [غيره] (٢) على ما جاء به حديث النبي ﷺ . وانفرد سعيد بن المسيب، فقال: إن تزوجها تزويْجًا صحيحًا لا تريد به إحلالاً؛ فلا بأس أن يتزوجها الأول. ٤١٢ - وأجمعوا أن المرأة إذا قالت للزوج الأول: إني قد تزوجت، ودخل علي زوجي وصدقها، أنها تَحل له. ٤١٣ - وأجمعوا على أن الْحُرَّ إذا طلَّق الحرة ثلاثًا، ثُمَّ انقضت عدتُها، ونكحت زوجًا غيره، ودخل بِها، ثُمَّ فارقها وانقضت عدتُها، ثُمَّ نكحها الأول، أنَّها تكون عنده على ثلاث تطليقات. ٤١٤ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة، أنها تطلق تطليقتين.

стр. 92

٤١٥ - وأجمعوا على أنه إن قال لها: أنت طالق ثلاثًا إلا ثلاثًا؛ أنها تطلق ثلاثًا (١). ٤١٦ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لامرأته: أنت طالق ثلاثًا؛ إن دخلت هذه الدار، فطلَّقها ثلاثًا، ثُمَّ تزوجت بعد أن انقضت عدتُها، ثُمَّ نكحت الحالف الأول، ثُمَّ دخلت الدار، أنه لا يقع عليها الطلاق. ٤١٧ - وأجمعوا على أن الرجل إن قال لامرأته: أنت طالق إن شئت، فقالت: شئت إن شاء فلان، أنها قد ردت الأمر، ولا يلزمه الطلاق وإن شاء فلان. ٤١٨ - وأجمعوا على أن النصرانيين الزوجين إذا أسلم الرجل قبل المرأة أنَّهما على نكاحهما (٢) كانت مدخولاً بِها أو لم يكن. ٤١٩ - وأجمعوا على أن [الوثنيَيْن] (٣) الزوجين إذا أسلم أحدهما قبل صاحبه، ولم يدخل الزوج بالمرأة أن الفرقة تقع بينهما. ٤٢٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا نكح المرأة وابنتها ودخل بِها، أن عليه أن يفارقهما، ولا ينكح واحدة منهما بِحال.

стр. 93

كتاب الخلع قال الله : ﴿ولا يَحِلُّ لكُم أنْ تأخُذُوا﴾ [البقرة: ٢٢٩] «الآية». ٤٢١ - وأجمعوا على أن الرجل لا يَحل له أخذ شيء مما أعطى للمرأة إلا أن يكون النشوز من قبلها. وانفرد النعمان فقال: إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته، فهو جائز ماض، وهو آثُمٌ، ولا يُجبر على رد ما أخذ. ٤٢٢ - وأجمعوا أن الخلع يَجوز دون السلطان (١). وانفرد الحسن وابن سيرين، فقالا: لا يَجوز إلا عند السلطان. كتاب الإيلاء ٤٢٣ - وأجمعوا على أن كل يمين منعت من جماع أنَّها إيلاء. ٤٢٤ - وأجمعوا على أن الفيء: الجماع إذا لم يكن له عذر (٢). ٤٢٥ - وأجمعوا على أنه إذا قال: رقيقي أحرار إن وطيء زوجته، ثُمَّ باعهم أن الإيلاء أُسقط عنه.

стр. 94

كتاب الظهَار ٤٢٦ - وأجمعوا على أن صريح الظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أُمي. ٤٢٧ - وأجمعوا على أن ظهار العبد مثل ظهار الْحُرِّ. ٤٢٨ - وأجمعوا على أن من أعتق في كفارة الظهار رقبة مؤمنة، أن ذلك يُجزئ عنه. ٤٢٩ - وأجمعوا على أن عتق أُم الولد عن كفارة الظهار لا يُجزئ. وانفرد عثمان، وطاووس، فقالا: يُجزئ. ٤٣٠ - وأجمعوا على أن العيوب التي [تكون] (١) في الرقاب: منها ما يُجزئ، ومنها ما لا يُجزئ (٢). ٤٣١ - وأجمعوا أنه إذا كان: أعمى، أو مقعدًا، أو مقطوع اليدين، أو أشلهما، أو الرجلين: أنه لا يُجزئ. ٤٣٢ - وأجمعوا على أن الأعور يُجزئ والأعرج. وانفرد مالك، فقال: لا يُجزئ إذا كان عرجًا شديدًا. ٤٣٣ - وأجمعوا أن من صام بعض الشهرين ثُمَّ قطعه من غير عذر: أن يستأنف. ٤٣٤ - وأجمعوا على أن الصائمة صومًا واجبًا إن حاضت قبل أن تتمه، [أنَّها] (٣) تقضي أيام حيضتها إذا طهرت (٤). ٤٣٥ - وأجمعوا على أن صوم شهرين متتابعين يُجزئ، كانت ثمانية وخمسين أو تسعة وخمسين يومًا.

стр. 95

٤٣٦ - وأجمعوا على أن من صام شهرًا من ظهاره ثُمَّ جامع نَهارًا عامدًا أنه يبتدئ الصوم. كتاب اللعَان ٤٣٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «الْوَلَدُ لِلْفِراشِ»، وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف زوجته قبل أن يدخل بِها أنه يلاعنها. ٤٣٨ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قذف امرأة ثُمَّ تزوج بِها، أنه يُحد ولا يلاعن. ٤٣٩ - وأجمعوا على أن الرجل إذا قال لزوجته: لن آخذك عذراء، أن لا حد عليه. وانفرد ابن المسيب، فقال: يُجلد. ٤٤٠ - وأجمعوا أن الصبي إذا قذف امرأته، أنه لا يضرب، ولا يلاعن. كتاب العِدّة ٤٤١ - وأجمعوا أن عدة الْحُرَّة المسلمة التي ليست بِحامل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشرًا، مدخولاً بِها وغير مدخول، صغيرة لم تبلغ أو كبيرة (١). ٤٤٢ - وأجمعوا أن للمطلقة التي يملك زوجها الرجعة: السكنى، والنفقة. ٤٤٣ - وأجمعوا على أن عليه نفقة المطلقة ثلاثًا أو المطلقة للزوج عليها الرجعة وهي حامل لقول الله : ﴿وَإنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ﴾ [الطلاق: ٦] الآية. ٤٤٤ - وأجمعوا على أن المرأة إذا جاءت بولد لأقل من ستة أشهر من يوم عقد نكاحها أن الولد لا يلحق به، وإن جاءت لستة أشهر من يوم عقد نكاحها فالولد له.

стр. 96

٤٤٥ - وأجمعوا على أن [أجل] (١) كل مطلَّقة يَملك الزوج رجعتها أو لا يملك: حرَّة كانت أم أَمة، ومُدَبّرة، أو مكاتبة، إذا كانت حاملاً أن تضع حملها. ٤٤٦ - وأجمعوا على أن عدة المتوفى [عنها] (٢) تنقضي بالسقط. ٤٤٧ - وأجمعوا أنها لو كانت [حاملاً] (٣) لا تعلم بوفاة زوجها أو طلاقه، فوضعت حملها أن عدتِها منقضية. ٤٤٨ - وأجمعوا على أن المرأة الصبية أو البالغ المطلقة التي لم تحض، إن حاضت قبل انقضاء الشهر الثالث بيوم أو أقل من يوم، أن عليها استئناف العدة بالحيض. ٤٤٩ - وأجمعوا على أن المطلَّقة نفساء لا تعتد بعد النفاس، تستأنف بالأقراء. ٤٥٠ - وأجمعوا على أن مطلق زوجته طلاقًا [يَملك فيه رجعتها] (٤)، ثُمَّ توفي قبل انقضاء العدة (٥) أن عليها عدة الوفاة، وترثه. ٤٥١ - وأجمعوا على أن المطلقة ثلاثًا لو ماتت لم يرثها المطلِّق، وذلك لأنَّها غير زوجة. ٤٥٢ - وأجمعوا على أن عدة الذمية تكون تحت المسلم، عدة الحرة المسلمة (٦). ٤٥٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا زوَّج أم ولد من رجل، فمات السيد وهي عند زوجها، فلا عدة عليها ولا استبراء. ٤٥٤ - وأجمعوا أن عدة الأَمة تحيض من الطلاق: حيضتان. وانفرد ابن سيرين، فقال: عدتُها عدة الحرة إلا أن يكون مضت في ذلك سُّنة. ٤٥٥ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة الحامل أن تضع حملها.

стр. 97

٤٥٦ - وأجمعوا على أن عدة الأَمة التي لم تحض من وفاة زوجها شهران وخمس ليال. وانفرد ابن سيرين، فقال: أربعة أشهر وعشرًا. كتاب الإحداد ٤٥٧ - ثبت أن رسول الله ﷺ قال: «لا يَحِلُّ لامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ باللَّهِ واليَوْمِ الآخرِ أَنْ تُحدّ عَلَى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثِ ليالٍ، إلا عَلَى زَوْجٍ، أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، وأجمعوا على ذلك. وانفرد الحسن البصري: فكان لا يرى الإحداد. ٤٥٨ - وأجمعوا على منعها من لبس الْمُعصفر إلا ما ذكرناه عن الحسن؛ ورخَّص في لبس السواد: عروة بن الزبير ومالك بن أنس والشافعي. ٤٥٩ - وأجمعوا على منع المرأة الْمُحدة من لبس الحرير. وانفرد عطاء: فكان لا يكره لها لبس الفضة، إذا كان عليها حين مات. ٤٦٠ - وأجمعوا على منع المرأة في الإحداد: من الطيب والزينة، إلا ما ذكرناه عن الحسن. ٤٦١ - وأجمعوا على أن للمرأة التي يملك زوجها رجعتها أن تتزين وتتشوف. وانفرد الشافعي، فقال: أحبّ إلي أن تَزيَّن، ولا تعطر. كتاب المتعَة لم يثبت فيه إجماع.

стр. 98

كتاب الرجعَة ٤٦٢ - وأجمعوا على أن الحرَّ إذا طلَّق زوجته الحرَّة، وكانت مدخولاً بِها: تطليقة أو تطليقتين، أنه أحق برجعتها حتى تنقضي العدة. ٤٦٣ - وأجمعوا أن الرجعة تكون بالإشهاد (١). ٤٦٤ - وأجمعوا أن الرجعة إلى الرجل ما دامت في العدة، وإن كرهت ذلك المرأة. ٤٦٥ - وأجمعوا أن الرجعة بغير مهر ولا عوض. ٤٦٦ - وأجمعوا كذلك أن المطلِّق إذا قال بعد انقضاء العدة: إني قد كنت راجعتُك، وأنكرَتْ، أن القول قولها مع يمينها، ولا سبيل له عليها. وانفرد النعمان: فكان لا يرى اليمين في (٢) النكاح، ولا في الرجعة. ٤٦٧ - وأجمعوا على أن إذا قالت المرأة في عشرة أيام: قد حضت ثلاث حيض، وانقضت عدتي، أنَّها لا تصدق ولا يُقبل قولها إلا أن تقول: قد أسقطت سقطًا قد استبان خلقه.

стр. 99

كتاب البيوع ٤٦٨ - وأجمعوا على أن بيع الحر باطل. ٤٦٩ - وأجمعوا على تحريم بيع الميتة. ٤٧٠ - وأجمعوا على أن بيع الخمر غير جائز. ٤٧١ - وأجمعوا على تحريم ما حرم الله من: الميتة، والدم، والخنزير (١). ٤٧٢ - وأجمعوا على أن بيع الخنزير وشراءَه حرام. ٤٧٣ - وأجمعوا على فساد بيع حبل الحَبَلَة (٢)، وما في بطن الناقة، وبيع الْمَجْرِ: وهو بيع ما في بطون الإناث (٣). ٤٧٤ - وأجمعوا على فساد بيع المضامين والملاقيح. قال أبو عبيد: هو ما في الأصلاب، وما في البطون (٤). ٤٧٥ - وأجمعوا على نَهي النبي ﷺ عن بيع السنبل حتى يَبْيَض، ويأمن من العاهة، نَهى البائع والمشتري. وانفرد الشافعي، ثُمَّ بلغه حديث ابن عمر (٥) فرجع عنه.

стр. 100

٤٧٦ - وأجمعوا على أن بيع الثمار سنين لا يَجوز. ٤٧٧ - وأجمعوا على النهي عن بيع المحاقلة والمزابنة (١). وانفرد ابن عباس.

стр. 101

٤٧٨ - وأجمعوا على بيع العرايا: أنه جائز. النعمان وأصحابه، قالوا: لا يَجوز. ٤٧٩ - وأجمعوا على أنه من باع نَخلاً لم يؤبر فثمرها للمشتري. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: الثمر للمشتري وإن لم يشترط، لأن ثَمر النخل من النخل. ٤٨٠ - وأجمعوا على أن من حلب المصراة فهو بالخيار: إن شاء أمسكها، وإن شاء ردها وصاعًا من تَمر (١). وانفرد أبو يوسف وابن أبي ليلى، فقالا: يردها مع قيمة اللبن؛ وشذ النعمان فقال: ليس له ردها، ولا يستطيع رد ما أخذ منها. ٤٨١ - وأجمعوا على أن تلقي السلع خارجًا لا يَجوز (٢). وانفرد النعمان فقال: لا أرى له بأسًا. ٤٨٢ - وأجمعوا على أن بيع الدَّيْن بالدَّيْن لا يَجوز. ٤٨٣ - وأجمعوا على أن بيع الحيوان يدًا بيد جائز. ٤٨٤ - وأجمعوا على أن بيع الماء من سيل النيل والفرات جائز. ٤٨٥ - وأجمعوا على أن السلعة لو كانت جارية؛ فأعتقها المشتري قبل قبضها، أن العتق واقع عليها. ٤٨٦ - وأجمعوا على ما ثبت به الخبر عن النبي ﷺ أنه قال: «مَنْ فَرَّقَ بينَ الوالِدَةِ وولَدِها فَرَّقَ اللَّهُ بينه وبينَ أحِبّتِهِ يومَ القِيامة» (٣)؛ إذا كان الولد طفلاً لم يبلغ سبع

стр. 102

سنين. ٤٨٧ - وأجمعوا على أن الستَّة الأصنَاف، متفاضلاً يدًا بيد ونسيئة لا يَجوز (١)

стр. 103

أحدهما، وهو حرام (١). ٤٨٨ - وأجمعوا أن المتصارفَيْن إذا تفرقَا قبل أن يتقابضَا أن الصرف فاسد. ٤٨٩ - وأجمعوا على أن للسيد نزع ما بيد العبد، وكان له أن يأخذ منه دينارين ويعطيه دينارًا. ٤٩٠ - وأجمعوا أن حكم ما يكال ويوزن مما يؤكل ويشرب، حكم ما نَهى عنه رسول الله ﷺ . وانفرد قتادة، فقال: يَجوز. ٤٩١ - وأجمعوا أن بيع الصُبرة بالصُبرة من الطعام غير جائز، إذا كان من صنف واحد. ٤٩٢ - وأجمعوا على إجازته إذا كان من صنفَيْن. ٤٩٣ - وأجمعوا على أن بيع التمر بالرطب لا يَجوز. وانفرد النعمان: فرخَّص فيه. ٤٩٤ - وأجمعوا على أن الجارية إذا اشتراها الرجل، ولها زوج، والمشتري لا يعلم، أن ذلك عيب يَجب به الرد. ٤٩٥ - وأجمعوا على أن السلَم الجائز أن يُسلم الرجل صاحبه في طعام معلوم موصوف من طعام أرض عامة لا يُخطئ مثلها، بكيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم (٢)، ودنانير ودراهم معلومة يدفع ثَمن ما أسلم فيه قبل أن يتفرقَا من مقامهما الذي تبايعَا فيه، ويُسميان المكان الذي يقبض فيه الطعام، فإذا فعلا ذلك وكانا جائزي الأمر، كان صحيحًا.

стр. 104

٤٩٦ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع بمعلوم من الثَمن إلى أجل معلوم من شهور العرب أنه جائز. ٤٩٧ - وأجمعوا أن السلم في الطعام لا يَجوز [بقفيز] (١) لا يُعرف عياره، ولا في ثوب بذراع فلان. ٤٩٨ - وأجمعوا على منع أن يجعل الرجل دينارًا له على رجل سلمًا في طعام إلى أجل معلوم. ٤٩٩ - وأجمعوا على أن السلم في الثياب جائز: بذراع معلوم، وصفة معلومة: الطول، والعرض، والرقة. ٥٠٠ - وأجمعوا على أن السلم في الشحم جائز إذا كان معلومًا. ٥٠١ - وأجمعوا على أن النصراني إذا أسلم إلى النصراني في خمر، ثُمَّ أسلم (٢) أحدهما، أن الذي أسلم يأخذ دراهمه. ٥٠٢ - وأجمعوا على أن للرجل أن يبيع سلعته بدنانير إلا قيراطًا وبدينار ودرهم. ٥٠٣ - وأجمعوا على أن من باع معلومًا من السلع حاضرًا بمعلوم من الثَمن، قد أحاط البائع والمشتري بالسلعة معرفة، وهما جائزَا الأمر، أن البيع جائز. ٥٠٤ - وأجمعوا على أن من باع سلعة بثَمن مجهول غير معلوم، ولا مسمًّى، ولا عينًا قائمًا، أن البيع فاسد. ٥٠٥ - وأجمعوا أن رقيق أهل الذمة إذا أسلموا بيعوا عليهم. ٥٠٦ - وأجمعوا أن استقراض الأشياء من الأطعمة وغيرها جائز. ٥٠٧ - وأجمعوا على أن من استسلف سلفًا مما يَجوز أن يُسلف، فرد عليه مثله أن ذلك جائز.

стр. 105

٥٠٨ - وأجمعوا على أن المسلف إذا شرط (١) عُشْر السلف هدية أو زيادة، فأسلفه على ذلك، أن أخذه الزيادة ربا. كتاب الشُّفعَة ٥٠٩ - وأجمعوا على أن إثبات الشُّفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما [بيع] (٢) من أرض أو دار أو حائط. ٥١٠ - وأجمعوا على أن من اشترى شقصًا من أرض مشتركة فسلم بعضهم الشفعة، وأراد بعضهم أن يأخذ، فلمن أراد الأخذ بالشفعة أن يأخذ الجميع أو يدعه، وليس له أن يأخذ بقدر حصته ويترك ما بقي (٣). ٥١١ - وأجمعوا على أن للوصي الأخذ بالشُّفعة للصبي. وانفرد الأوزاعي فقال: حتى يبلغ الصبي فيأخذ لنفسه.

стр. 106

كتاب الشركة ٥١٢ - وأجمعوا على أن الشركة الصحيحة أن يُخرج كل واحد من الشريكين مالاً مثل صاحبه دنانير أو دراهم، ثُمَّ يخلطان ذلك حتى يصير مالاً واحدًا لا يتميز، على أن يبيعَا ويشتريَا ما رأيا من التجارات، على أن ما كان فيه من [فضل فلهما] (١)، وما كان من نقص فعليهما، فإذا فعلا ذلك صحت الشركة. ٥١٣ - وأجمعوا على أن ليس لأحد منهما أن يبيع ويشتري دون صاحبه، إلا أن يجعل كل واحد منهما لصاحبه أن يتحرى في ذلك بما يرى، فإن فعلا، قام كل واحد منهما مقام صاحبه، وانفرد بالبيع والشراء حتى ينهاه صاحبه. ٥١٤ - وأجمعوا أنه إذا مات أحد منهما انفسخت الشركة. ٥١٥ - وأجمعوا على أن الشركة بالعروض لا تجوز. وانفرد ابن أبي ليلى، فقال: يَجوز (٢). كتاب الرهن ٥١٦ - وأجمعوا على أن الرهن في السفر والحضر جائز. وانفرد مجاهد، فقال: لا يَجوز في الحضر. ٥١٧ - وأجمعوا أن الرهن لا يكون إلا مقبوضًا، فإن امتنع الراهن أن يقبض المرتَهن الرهن لم يُجبَرْ على ذلك. ٥١٨ - وأجمعوا على أن الراهن ممنوع من بيع الرهن، وهبته، وصدقته، وإخراجه من يد من رهنه حتى يبرأ من حق المرتَهن. ٥١٩ - وأجمعوا على أن المرتَهن يمنع الراهن من وطء أَمته المرهونة.

стр. 107

٥٢٠ - وأجمعوا على أن (١) للراهن أن يزيد المرتَهن رهنًا مع رهنه أو رهونًا. ٥٢١ - وأجمعوا على أن للمكاتب أن يرهن فيما فيه له صلاح. ٥٢٢ - وأجمعوا على أن رهن المكاتب جائز. وانفرد الشافعي، فقال: لا يَجوز. ٥٢٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا استعار من الرجل الشيء يرهنه على دنانير معلومة، عند رجل سمي له، إلى وقت معلوم، فرهن ذلك على ما أذن له فيه، أن ذلك جائز. ٥٢٤ - وأجمعوا على أن العبد المرهون إذا جنى على السيد جناية تأتي على نفسه خطأ، أنه رهن بحاله. ٥٢٥ - وأجمعوا أنه من رهن شيئًا أو أشياء بمال، فأدى بعض المال، وأراد [إخراج] (٢) بعض الرهن، أن ذلك ليس له، ولا يُخرج من الرهن شيء، حتى يوفيه آخر حقه، أو يبرأ من ذلك. ٥٢٦ - وأجمعوا على أن للمسلم أن يرتَهن المصحف من أخيه المسلم. كتاب الْمُضَارَبة ٥٢٧ - وأجمعوا على أن القَراض بالدنانير والدراهم جائز. ٥٢٨ - وأجمعوا على أن للعامل أن يشترط على رب المال: ثلث الربح أو نصفه أو ما يجتمعان عليه، بعد أن يكون ذلك معلومًا جزءًا من أجزاء. ٥٢٩ - وأجمعوا على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة. ٥٣٠ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع إلى الرجل مالاً مضاربة، ثُمَّ اختلفَا وقد

стр. 108

جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألف درهم؛ وقال العامل: كان رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، أن القول: قول العامل مع يَمينه، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة. ٥٣١ - وأجمعوا على أن قسم الربح جائز، إذا أخذ رب المال رأس ماله. ٥٣٢ - وأجمعوا على أن رب المال إذا نَهى العامل أن يبيع بنسيئة فباع بنسيئة أنه ضامن. ٥٣٣ - وأجمعوا على أن الرجل إذا دفع لرجل مالاً معاملة، وأعانه رب المال عن غير شرط، أن ذلك جائز. كتاب الحوالة والكفالة ٥٣٤ - وأجمعوا على أن ديون الميت [على الناس إلى] (١) أجل لا تَحل بموته، وهي إلى أجلها. ٥٣٥ - وأجمعوا على أن الرجل إذا ضمن عن الرجل لرجل مالاً معلومًا بأمره: أن الضمان لازم له، وله أن يأخذ ممن ضمن عنه (٢).

стр. 109

كتاب الحَجْر ٥٣٦ - وأجمعوا على أن مال اليتيم يدفع إليه، إذا بلغ النكاح وأونس منه الرشد. ٥٣٧ - وأجمعوا على أن الحجر يَجب على كل مُضيِّع لماله من صغير وكبير. وانفرد النعمان وزَفَر، فقالا: لا يُحجر على الحرِّ البالغ، إذا بلغ مبالغ الرجال (١). ٥٣٨ - وأجمعوا على أن إقرار المحجور على نفسه جائز. كتاب التفليس ٥٣٩ - وأجمعوا على أن يَحبسوا في الديون. وانفرد عمر بن عبد [العزيز] (٢) فقال: يقسم ماله ولا يُحبس (٣). ٥٤٠ - وأجمعوا على أن ما كان من دَيْن للمفلس إلى أجل أن ذلك إلى أجله لا يَحل بإفلاسه.

стр. 110

كتاب المزارعة وكتاب المسَاقاة ٥٤١ - وأجمعوا على أن اكتراء الأرض بالذهب والفضة، وقتًا معلومًا جائز. وانفرد طاووس والحسن: فكرهاها. ٥٤٢ - وأجمعوا على أن دفع الرجل نَخلاً مساقاة على الثلث أو الربع أو النصف، أن ذلك جائز (١). وأنكر النعمان المعاملة على شيء من الغرس ببعض ما يَخرج منها. كتاب الاستبراء ٥٤٣ - وأجمعوا على منع الرجل وطء جارية تَملكها من السبي وهي حامل، حتى تضع. ٥٤٤ - وأجمعوا على أن المواضعة للاستبراء غير جائزة. وانفرد مالك بن أنس، فقال: المواضعة على ما أحب أو كره. ٥٤٥ - وأجمعوا على أن المرأة إذا وقعت في ملك رجل ولها زوج مقيم في دار الحرب، أن نكاح زوجها قد انفسخ، وحل لمالكها وطؤها بعد الاستبراء.
следующие страницы →