← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 151169

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

البركوي

Полный текст (449 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

وَقِيلَ: «إِنْ كَانَ مُفِيداً بِأَلا يُصِيبَهُ مَرَّةً أُخْرَى يَجِبُ، وَإِن كَانَ يُصِيبُهُ مَرَّةً بَعْدَ الأُخْرَى فَلا. وَاخْتَارَهُ السَّرَخْسِيُّ»، "بَحْر" (١). قُلتُ: بَلْ فِي "البَدَائِعِ" (٢): «أَنَّهُ اخْتِيَارُ مَشَايِخِنَا، وَهُوَ الصَّحِيحُ». انْتَهَى. فَإِنْ لَمْ يُحْمَلْ عَلَى مَا فِي المَتْنِ فَهُوَ أَيْسَرُ عَلَى المَعْذُورِينَ. وَاللهُ المُيَسِّرُ لِكُلِّ عَسِيرٍ. وَالحَمْدُ للهِ أَوَّلاً وَآخِراً وَظَاهِراً وَبَاطِناً. وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. وَالحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ. قَالَ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: وَكَانَ الفَرَاغُ مِنْ هَذَا الشَّرْحِ المُبَارَكِ - إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى - نَهَارَ الاثْنَيْنِ لِثَلاثٍ بَقِينَ مِنْ ذِي القَعْدَةِ الحَرَامِ سَنةَ إِحْدَى وَأَرْبَعِينَ وَمِئَتَيْنِ وَأَلْفٍ عَلَى يَدِ مُؤَلِّفِهِ الفَقِيرِ مُحَمَّد أَمِينِ بنِ عُمَرَ عَابِدِينَ عَفَا عَنْهُمَا آمِينَ. وَالحَمْدُ للهِ وَحْدَهُ، وَصلَّى اللهُ عَلَى مَنْ لا نَبيَّ بَعْدَهُ. آمِينَ.

стр. 282

إِرْشَادُ المُكَلَّفِينَ إلى دَقائِقِ ذُخْرِ المُتَأَهِّلِينَ تأليف هداية هارتفورد ... أشرف منيب راجعه صاحب الفضيلة الشيخ عبد الرحمن أرجان البينصوي مدرس جامع الحافظ أحمد باشا إستانبول

стр. 283

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ الحمد لله ربّ العالمين، والصّلاة والسّلام الأتمّان الأكملان على سيّدنا محمّد وعلى آله وصحبه والتّابعين، ومَن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدّين. أمّا بعد: فهذه رسالة صغيرة في حلِّ الأمثلة التّوضيحيّة التي ذكرها الإمام البِرْكِوِي في الفصل الثّاني من رسالته "ذخر المتأهّلين"، كنّا قد جمعناها ورتّبناها في شكل مبسّط يسهل معه تصور وفهم تلك الأمثلة، فيكمل الانتفاع برسالتي الإمام البِرْكِوِي، والعلّامة ابن عابدين. وقد قسّمنا هذه الرسالة إلى فصلين: الفصل الأوّل: الأصول والقواعد الكلّيّة في الحيض والنّفاس استخرجنا فيه بعض القواعد الكلية من المتن والشرح ووضعناها بشكل مستقل، مع الحفاظ على ألفاظها قدر الاستطاعة، ثم وضعنا في

стр. 284

نهاية كل قاعدة رقم الصفحة التي ذكرت فيها حتى يسهل الرجوع إليها لمعرفة شرحها، أو قيودها، إذا كانت هناك قيود للقاعدة. الفصل الثاني: حل الأمثلة التوضيحية قمنا فيه بحل الأمثلة التوضيحية التي ذكرها الإمام البِرْكِوِي حلاً تفصيلياً باتباع الخطوات التالية: ١. كتابة أصل المسألة كما ذكرت في المتن. ٢. رسم شكل توضيحي ملوّن يبين صورة المسألة. ٣. تحليل المسألة: ويقصد به الوصف التفصيلي لما رأته المرأة من دماء أو أطهار، ثم تحليل ذلك طبقاً للقواعد. ٤. حكم المسألة إجمالاً: وذلك بذكر حكم المسألة بشكل إجمالي مع مطابقة ألفاظها بألفاظ العلَّامة ابن عابدين قدر الاستطاعة. ٥. حكم المسألة تفصيلاً: لمَّا كانت المرأة تتعامل مع الدماء والأطهار يوماً بيوم وليس بصورة إجمالية، أضفنا حلاً تفصيلياً لكل مثال هو عبارة عن تجميع لكل الأحكام الخاصة بالمسألة من صيام وصلاة واغتسال ووطء، مع بيان هذه الأحكام يوماً بيوم.

стр. 285

٦. تصحيح المسألة: ويقصد به إعادة تصحيح أحكام المسألة - إذا كان هناك تصحيح لها - وذلك إذا جاوز الدم الأربعين في النفاس، أو العشرة في الحيض، أو رأت طهراً ناقصاً، أو ما شابه ذلك. ٧. قواعد المسألة: ذكرنا القواعد الكلية التي اعتمدنا عليها في حل المسألة، حتى يسهل على القارئ فهم أحكام المسائل، والأسس التي تم بها حل المسألة. ٨. أضفنا بعد أمثلة الإمام البِرْكِوِي مثالين، أحدهما يجمع بين أحكام الحيض والنفاس معاً، والآخر لامرأة حامل أسقطت سقطاً غير مستبين الخلق، وذلك إتماماً للفائدة، واستكمالاً للنفع. ٩. ألحقنا في نهاية الرسالة جدولاً طبياً يوضح الأنواع المختلفة من الإفرازات من المهبل، حتى يمكن التمييز بين الإفرازات الطبيعية - الطاهرة وغير الناقضة للوضوء - وبين الإفرازات الناتجة عن الالتهابات المختلفة.

стр. 286

١٠. لمَّا كانت القاعدة الأولى من القواعد العامة تنصُّ على أنه: «يجب على المرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً» ذيَّلنَا الرسالةَ بمخططٍ يُبيِّنُ كيفيةَ تسجيلِ وحفظِ العادة على مدار العام. ولقد سمَّينا هذه الرسالة "إرشاد المكلفين إلى دقائق ذخر المتأهلين"، ونسألُ اللهَ تعالى أن يجعلها خالصةً لوجهه الكريم، والحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، وسلَّمَ تسليماً كثيراً إلى يوم الدين. آمين. * * *

стр. 287

الأصول والقواعد الكليّة للحيض والنفاس القواعد العامة ... ٣٠٩ قواعد الحيض ... ٣١١ قواعد النفاس ... ٣١٥

стр. 288

القَوَاعِدُ العَامَّةُ ١. يَجِبُ عَلَى كُلِّ امْرَأَةٍ حِفْظُ عَادَتِهَا فِي الْحَيْضِ وَالنِّفَاسِ وَالطُّهْرِ عَدَداً وَمَكَاناً. (انظر: صـ ٢٢٩). ٢. لا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَطَأَ زَوْجَتَهُ إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ لِأَقَلَّ مِنْ عَادَتِهَا، حَتَّى تَمْضِيَ عَادَتُهَا. (انظر: صـ ٢٠٤). ٣. فِي غَيْرِ الآيِسَةِ مَا عَدَا البَيَاضَ الْخَالِصَ مِنَ الأَلْوَانِ فِي حُكْمِ الدَّمِ. (انظر: صـ ١٦٩). ٤. المُعْتَبَرُ فِي اللَّوْنِ حِينَ يَرْتَفِعُ الْكُرْسُفُ وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ بَعْدَ ذَلِكَ. (انظر: صـ ١٦٩). ٥. الطُّهْرُ النَّاقِصُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي، لا يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ مُطْلَقاً. (انظر: صـ ١٤١). ٦. تَنْتَقِلُ العَادَةُ بِمَرَّةٍ وَاحِدَةٍ، دَماً أَوْ طُهْراً، إِنْ كَانَا صَحِيحَيْنِ. (انظر: صـ ١٤٧).

стр. 289

٧. الطُّهْرُ التَّامُّ الفَاسِدُ يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ، وَلَكِنْ لا يَصْلُحُ لِنَصْبِ العَادَةِ. (انظر: صـ ١٤٠). ٨. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ أَكْثَرِ المُدَّةِ فَزَمَانُ الغُسْلِ أَوِ التَّيَمُّمِ حَيْضٌ أَوْ نِفَاسٌ. (انظر: صـ ٢٠٠).

стр. 290

قَوَاعِدُ الحَيْضِ ١. أَقَلُّ الْحَيْضِ: ثَلاثَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ ١٣٤). ٢. أَكْثَرُ الْحَيْضِ: عَشَرَةُ أَيَّامٍ وَلَيَالِيهَا، أَيْ: مِئَتَيْنِ وَأَرْبَعِينَ سَاعَةً. (انظر: صـ ١٣٦). ٣. يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الصَّلاةِ وَالصِّيامِ بِمُجَرَّدِ رُؤيَةِ الدَّمِ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ، إِلَّا إِذَا ابْتَدَأَ الدَّمُ قَبْلَ عَادَتهاِ، وَكَانَ البَاقِي مِنْ أَيَّامِ طُهْرِهَا مَا لَوْ ضُمَّ إِلَى حَيْضِهَا جَاوَزَ العَشَرَةَ. (انظر: صـ ٢٦٩). ٤. لا يُشْتَرَطُ اسْتِمْرَارُ الدَّمِ فِي كَامْلِ مُدَّةِ الحَيْضِ حَتَّى يَكُونَ حَيْضاً، وَلَكِنَّ العِبْرَةَ لأَوَّلِهِ وَآخِرِهِ. (انظر: صـ ١٣٥). ٥. كُلَّمَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالوُضُوءِ، وَكُلَّمَا انْقَطَعَ بَعْدَ الثَّلاثَةِ تُصَلِّي بِالغُسْلِ. (انظر: صـ ٢٠٥).

стр. 291

٦. إِذَا انْقَطَعَ الدَّمُ قَبْلَ الثَّلاثَةِ، أَوْ جَاوَزَ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ ٢٧٠). ٧. الْحَيْضَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ ١٣٨). ٨. الطُّهْرُ التَّامُّ يَفْصِلُ بَيْنَ الدَّمَينِ، وَالدَّمَانِ المُحِيطَانِ بِهِ حَيْضَانِ إِنْ بَلَغَ كُلٌّ نِصَاباً، وَلَمْ يَمْنَعْ مَانِعٌ. (انظر: صـ ١٣٩). ٩. يَجُوزُ بِدَايَةُ الْحَيْضِ وَخَتْمُهُ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ ١٤١). ١٠. يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ الحَيْضِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُهْرٍ. (انظر: صـ ١٧٨). ١١. إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ العَشَرَةَ فَالكُلُّ حَيْضٌ - إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْراً صَحِيحاً - وَلاَ عِبْرَةَ لِزَمَانِ الْعَادَةِ. (انظر: صـ ١٨٣). ١٢. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَلَمْ يَقَعْ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ، انْتَقَلَتِ العَادَةُ زَمَاناً، وَالعَدَدُ بِحَالِهِ يُعْتَبَرُ مِنْ أَوَّلِ مَا رَأَتْ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٢).

стр. 292

١٣. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، فَالعَادَةُ بَاقِيَةٌ فِي حَقِّ العَدَدِ وَالزَّمَانِ معاً، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٣). ١٤. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْمَاً - وَوَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ غَيْرُ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا، تُرَدُّ إِلَى العَادَةِ زَمَاناً وَتَنْتَقِلُ عَدَداً إِلَى مَا رَأَتْهُ، وَالبَاقِي اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨٣). ١٥. الحَامِلُ لا تَحِيضُ، فَمَا تَرَاهُ مِنَ الدَّمِ اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٤٠). ١٦. إِنْ أَسْقَطَتِ المَرْأَةُ سِقْطاً غَيْرَ مُسْتَبِينِ الخَلْقِ فَمَا رَأَتْهُ مِنَ الدَّمِ - قَبْلَ الإِسْقَاطِ أَوْ بَعْدَهُ - حَيْضٌ إِنْ بَلَغَ نِصَاباً، وَتَقَدَّمَهُ طُهْرٌ تَامٌّ. (انظر: صـ ١٦١). ١٧. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ: خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. (انظر: صـ ١٣٩).

стр. 293

قَوَاعِدُ النِّفَاسِ ١. أَقَلُّ النِّفَاسِ: لا حَدَّ لَهُ. (انظر: صـ ١٣٦). ٢. أَكْثَرُ النِّفَاسِ: أَرْبَعُونَ يَوْماً. (انظر: صـ ١٣٨). ٣. يَجِبُ التَّوَقُّفُ عَنِ الصَّلاةِ وَالصِّيَامِ بِمُجَرَّدِ رُؤيَةِ الدَّمِ فِي مُدَّةِ الأَرْبَعِينَ. (انظر: صـ ٢٦٨). ٤. يَجِبُ الغُسْلُ بِمُجَرَّدِ انْقِطَاعِ الدَّمِ فِي مُدَّةِ الأَرْبَعِينَ. (انظر: صـ ٢٠٨). ٥. الطُّهْرُ المُتَخَلِّلُ بَيْنَ الدَّمَيْنِ في النِّفَاسِ لا يَفْصِلُ بَيْنَهُمَا، وَيُجْعَلُ كَالدَّمِ المُتَوَالِي. (انظر: صـ ١٤٣). ٦. إِذَا لَمْ يُجَاوِزِ الدَّمُ الأَرْبَعِينَ فَالكُلُّ نِفَاسٌ، إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهُ طُهْراً صَحِيحاً. (انظر: صـ ١٨١).

стр. 294

٧. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ الأرْبَعِينَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - تُرَدُّ إِلَى عَادَتِهَا، وَمَا زَادَ عَلَى العَادَةِ اسْتِحَاضَةٌ. (انظر: صـ ١٨١). ٨. إِذَا جَاوَزَ الدَّمُ الأَرْبَعِينَ - حَقِيقَةً أَوْ حُكْماً - فِي المُعْتَادَةِ، تُؤْمَرُ بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ. (انظر: صـ ٢٧٠). ٩. النِّفَاسَانِ لا يَتَوَالَيَانِ، وَكَذَا النِّفَاسُ وَالْحَيْضُ، بَلْ لا بُدَّ مِنْ طُهْرٍ تَامٍّ فَاصِلٍ بَيْنَهُمَا. (انظر: صـ ١٣٨). ١٠. يَجُوزُ خَتْمُ النِّفَاسِ بِالطُّهْرِ. (انظر: صـ ١٧٩). ١١. يَجِبُ الغُسْلُ عِنْدَ الخُرُوجِ مِنَ النِّفَاسِ الحُكْمِيِّ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَى طُّهْرٍ. (انظر: صـ ١٧٨). ١٢. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّفَاسَيْنِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ. (انظر: صـ ١٣٩). ١٣. أَقَلُّ الطُّهْرِ الْفَاصِلِ بَيْنَ النِّفَاسِ وَالْحَيْضِ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْماً. (انظر: صـ ١٣٩).

стр. 295

الحلول التفصيلية للأمثلة التوضيحية أمثلة النفاس ٣١٩ - ٣٤٥ أمثلة الحيض ٣٤٦ - ٤٢٠

стр. 296

أمثلة النفاس ١. أمثلة على مجاوزة الدم الأربعين مثال ١: ١٠ دم - ٢٠ طهر - ١١ دم مثال ٢: ١ دم - ٣٠ طهر - ١ دم - ١٤ طهر - ١ دم ٢. أمثلة على عدم مجاوزة الدم الأربعين مثال ٣: ٥ دم - ٣٤ طهر - ١ دم مثال ٤: ١٨ دم - ٢٢ طهر - ١ دم مثال ٥: ١ دم - ٣٤ طهر - ١ دم -١٥ طهر - ١ دم

стр. 297

مثال ١: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت عشرة أيام دماً، ثم عشرين يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً. عادة المرأة (٢٠) يوماً نفاس صورة المسألة من (١) إلى (١٠) دم، من (١١) إلى (٣٠) طهر، من (٣١) إلى (٤١) دم. ١٠ دم ... ٢٠ طهر ... ١١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم العاشر: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة. ٢. الطهر من اليوم الحادي عشر إلى اليوم الثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين، فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً. ٣. الدم من اليوم الحادي والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي. ٤. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: واحد وأربعون يوماً.

стр. 298

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٢٠) نفاس، من (٢١) إلى (٤١) استحاضة. ٢٠ نفاس ... ٢١ استحاضة ١. من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس. ٢. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والأربعين استحاضة. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم الحادي عشر تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عَودِ الدم غالبٌ في أيام عادتها.

стр. 299

٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها. ٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٦. برؤية الدم في اليوم الحادي والثلاثين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي. ٧. في نهاية اليوم الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر الدم. ٨. في اليوم الحادي والأربعين تيقنت مجاوزةَ الدم الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها. رابعاً: تصحيح المسألة ١. ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين. ٢. من اليوم الحادي عشر إلى اليوم العشرين بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك: أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت

стр. 300

فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ. ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها. ٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الثلاثين أ. صيامها صحيح. ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي: ١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة. ٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها. ٤. من اليوم الحادي والثلاثين إلى اليوم الأربعين بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك: أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام. ب. إن صادفت تلك الأيامُ أياماً من رمضان وجبَ عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.

стр. 301

خامساً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين. ٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين. ٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها. ٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي. ٦. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقةً أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة. ٧. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقةً أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة. ٨. يجوز ختم النفاس بالطهر. ٩. يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

стр. 302

مثال ٢: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم ثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم أربعة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً. عادة المرأة (٢٠) يوماً نفاس صورة المسألة (١) دم، من (٢) إلى (٣١) طهر، (٣٢) دم، من (٣٣) إلى (٤٦) طهر، (٤٧) دم. ١ دم ... ٣٠ طهر ... ١ دم ... ١٤ طهر ... ١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة. ٢. الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم الحادي والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

стр. 303

٣. الدم في اليوم الثاني والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي. ٤. الطهر من اليوم الثالث والثلاثين إلى اليوم السادس والأربعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين ويعتبر كالدم المتوالي، فهو دم حكماً. ٥. الدم في اليوم السابع والأربعين: يضم إلى مجموع الدماء الحقيقية والحكمية السابقة له. ٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: سبعة وأربعون يوماً. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٢٠) نفاس، من (٢١) إلى (٤٧) استحاضة. ٢٠ نفاس ... ٢٧ استحاضة ١. من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس. ٢. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والأربعين استحاضة.

стр. 304

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها. ٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها. ٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٦. برؤية الدم في اليوم الثاني والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي. ٧. عند انقطاع الدم في اليوم الثالث والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم. ٨. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السابع والأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

стр. 305

٩. يجب ألا تترك الصلاة والصيام في اليوم السابع والأربعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص. رابعاً: تصحيح المسألة ١. ترد المرأة إلى عادتها في النفاس؛ لمجاوزة الدم الأربعين. ٢. من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك: أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ. ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها. ٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين أ. صيامها صحيح.

стр. 306

ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي: ١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة. ٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها. ٤. اليوم الثاني والثلاثون بطل الحكم بنفاسها، فينبني على ذلك: أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم. ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه. ٥. من اليوم الثالث والثلاثين إلى اليوم السابع والأربعين صلاتها وصيامها صحيحان.

стр. 307

خامساً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين. ٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين. ٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها. ٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي. ٦. الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً. ٧. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة. ٨. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة. ٩. يجوز ختم النفاس بالطهر. ١٠. يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

стр. 308

مثال ٣: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت خمسة أيام دماً، ثم أربعة وثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً. عادة المرأة (٢٠) يوماً نفاس صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٣٩) طهر، (٤٠) دم. ٥ دم ... ٣٤ طهر ... ١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً. ٣. الدم في اليوم الأربعين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي. ٤. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: أربعون يوماً.

стр. 309

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٤٠) نفاس ٤٠ نفاس ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم السادس إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها. ٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.

стр. 310

٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الأربعين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٦. برؤية الدم في اليوم الأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين فيُجعل كالدم المتوالي، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها. ٧. عند انقطاع الدم في اليوم الأربعين تغتسل وتصلي وتصوم. رابعاً: تصحيح المسألة ١. تنتقل العادة إلى أربعين يوماً؛ لعدم مجاوزة الدم الأربعين. ٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والثلاثين بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك: أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ. ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

стр. 311

خامساً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين. ٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين. ٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها. ٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي. ٦. إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 312

مثال ٤: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت ثمانية عشر يوماً دماً، ثم اثنين وعشرين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً. عادة المرأة (٢٠) يوماً نفاس صورة المسألة من (١) إلى (١٨) دم، من (١٩) إلى (٤٠) طهر، (٤١) دم. ١٨ دم ... ٢٢ طهر ... ١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة. ٢. الطهر من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأن الدم الثاني وقع بعد الأربعين. ٣. الدم في اليوم الحادي والأربعين: دم استحاضة؛ لأنه وقع بعد الأربعين ولم يبلغ نصاباً، ولو بلغ نصاباً كان حيضاً.

стр. 313

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً تنتقل العادة إلى ثمانية عشر يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (١٨) نفاس، من (١٩) إلى (٤٠) طهر، (٤١) استحاضة. ١٨ نفاس ... ٢٢ طهر ... ١ استحاضة ١. من اليوم الأول إلى اليوم الثامن عشر نفاس. ٢. من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين طهر. ٣. اليوم الحادي والأربعين استحاضة. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم التاسع عشر تغتسل وتصلي وتصوم.

стр. 314

٣. لا يحل أن يطأها زوجها في اليوم التاسع عشر واليوم العشرين - وإن لم تر فيهما الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها. ٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها. ٥. في نهاية اليوم الأربعين ظهر أن الطهر - من اليوم التاسع عشر إلى اليوم الأربعين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ثمانية عشر يوماً. ٦. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والأربعين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ولكن بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، فينبني على ذلك: أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه. ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

стр. 315

رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين. ٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين. ٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها. ٥. إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 316

مثال ٥: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم أربعة وثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم خمسة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً. عادة المرأة (٢٠) يوماً نفاس صورة المسألة (١) دم، من (٢) إلى (٣٥) طهر، (٣٦) دم، من (٣٧) إلى (٥١) طهر، (٥٢) دم. ١ دم ..... ٣٤ طهر ... ١ دم ........ ١٥ طهر ... ١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة. ٢. الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

стр. 317

٣. الدم في اليوم السادس والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي. ٤. الطهر من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأنه استكمل خمسة عشر يوماً، والدم التالي له وقع بعد الأربعين. ٥. الدم في اليوم الثاني والخمسين: دم استحاضة ولو بلغ نصاباً كان حيضاً. ٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: ستة وثلاثون يوماً. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٣٦) نفاس، من (٣٧) إلى (٥١) طهر، (٥٢) استحاضة. ٣٦ نفاس ... ١٥ طهر ... ١ استحاضة ١. من اليوم الأول إلى اليوم السادس والثلاثين نفاس.

стр. 318

٢. من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين طهر. ٣. اليوم الثاني والخمسين استحاضة. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها. ٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها. ٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٦. برؤية الدم في اليوم السادس والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

стр. 319

٧. عند انقطاع الدم في اليوم السابع والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم. ٨. في نهاية اليوم الحادي والخمسين ظهر أن الطهر - من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها. ٩. عند رؤية الدم في اليوم الثاني والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ويحتمل أن يكون حيضاً. رابعاً: تصحيح المسألة ١. تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً. ٢. من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك: أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.

стр. 320

ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها. ٣. من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين صلاتها وصيامها صحيحان. ٤. اليوم الثاني والخمسين بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، فينبني على ذلك: أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه. ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.
следующие страницы →