Полный текст (449 стр.). Показаны 316–355 · переход к 321.
стр. 316
مثال ٥: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم أربعة وثلاثين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم خمسة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.
عادة المرأة
(٢٠) يوماً نفاس
صورة المسألة
(١) دم، من (٢) إلى (٣٥) طهر، (٣٦) دم، من (٣٧) إلى (٥١) طهر، (٥٢) دم.
١ دم ..... ٣٤ طهر ... ١ دم ........ ١٥ طهر ... ١ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة.
٢. الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.
стр. 317
٣. الدم في اليوم السادس والثلاثين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.
٤. الطهر من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين: طهر صحيح فاصل بين الدمين؛ لأنه استكمل خمسة عشر يوماً، والدم التالي له وقع بعد الأربعين.
٥. الدم في اليوم الثاني والخمسين: دم استحاضة ولو بلغ نصاباً كان حيضاً.
٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: ستة وثلاثون يوماً.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٣٦) نفاس، من (٣٧) إلى (٥١) طهر، (٥٢) استحاضة.
٣٦ نفاس ... ١٥ طهر ... ١ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم السادس والثلاثين نفاس.
стр. 318
٢. من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين طهر.
٣. اليوم الثاني والخمسين استحاضة.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم تر فيها الدم - وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها.
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها.
٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والثلاثين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٦. برؤية الدم في اليوم السادس والثلاثين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.
стр. 319
٧. عند انقطاع الدم في اليوم السابع والثلاثين تغتسل وتصلي وتصوم.
٨. في نهاية اليوم الحادي والخمسين ظهر أن الطهر - من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين - طهر تام صحيح يفصل بين الدمين؛ فتنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
٩. عند رؤية الدم في اليوم الثاني والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأنه دم وقع بعد طهر صحيح، ويحتمل أن يكون حيضاً.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. تنتقل العادة إلى ستة وثلاثين يوماً؛ لأنها رأت بعد الدم طهراً صحيحاً.
٢. من اليوم الثاني إلى اليوم الخامس والثلاثين
بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
стр. 320
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٣. من اليوم السابع والثلاثين إلى اليوم الحادي والخمسين
صلاتها وصيامها صحيحان.
٤. اليوم الثاني والخمسين
بانقطاع الدم قبل ثلاثة أيام تبين أنه دم استحاضة؛ لأنه لم يبلغ نصاباً، فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم، ولا إثم عليها بترك الصلاة فيه.
ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.
стр. 321
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين.
٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين.
٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها.
٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي.
٦. إذا لم يجاوز الدم الأربعين فالكل نفاس، إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
стр. 322
أمثلة الحيض
١. أمثلة على عدم وقوع نصاب في زمان العادة
مثال ١: ٥ دم - ١٥ طهر - ١١ دم
مثال ٢: ٥ دم - ٤٦ طهر- ١١ دم
٢. أمثلة على وقوع نصاب مساوٍ للعادة في زمانها
مثال ٣: ٥ دم - ٤٨ طهر - ١٢ دم
مثال ٤: ٥ دم - ٥٤ طهر - ١ دم - ١٤ طهر - ١ دم
٣. مثال على وقوع نصاب غير مساوٍ للعادة في زمانها
مثال ٥: ٥ دم - ٥٧ طهر - ٣ دم - ١٤ طهر - ١ دم
٤. أمثلة على عدم مجاوزة الدم العشرة
مثال ٦: ٥ دم - ٥٥ طهر - ٧ دم
مثال ٧: ٥ دم - ٥٠ طهر - ١٠ دم
مثال ٨: ٥ دم -٥٤ طهر - ٨ دم
стр. 323
مثال ٩: ٥ دم - ٥٠ طهر - ٧ دم
مثال ١٠: ٥ دم - ٥٨ طهر - ٣ دم
مثال ١١: ٥ دم - ٦٤ طهر - ٧ دم
مثال ١٢: ٥ دم - ٦٤ طهر - ١١ دم
٥. مثال للنفاس مع الحيض
مثال ١٣: ١ دم - ٢٥ طهر - ١ دم - ١٤ طهر - ١ دم
٦. مثال السقط غير مستبين الخلق
مثال ١٤: ٧ دم - ٣٠ طهر - ١٥ دم - سقط
стр. 324
مثال ١: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسة عشر يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٢٠) طهر، من (٢١) إلى (٣١) دم.
٥ دم ... ١٥ طهر ... ١١ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم العشرين: طهر تام.
٣. الدم من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين:
أ- دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة. ب- لم يقع منه نصاب في زمان العادة.
стр. 325
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ- تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها. ... ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى خمسة عشر يوماً؛ لأنه طهر صحيح.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٢٠) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٢١) إلى (٢٥) حيض، من (٢٦) إلى (٣١) استحاضة.
٥ حيض ... ١٥ طهر ... ٥ حيض ... ٦ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم العشرين طهر.
٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم الخامس والعشرين حيض.
٤. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الحادي والثلاثين استحاضة.
стр. 326
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٤. في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم الثلاثين - تغتسل وتصلي وتصوم، وإن استمر الدم.
٥. في اليوم الحادي والثلاثين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة.
٢. لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٣. من اليوم السادس والعشرين إلى اليوم الثلاثين
بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:
стр. 327
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام.
ب. إن صادفت تلك الأيام أياماً من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها.
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.
٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
стр. 328
مثال ٢: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم ستة وأربعين يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥١) طهر، من (٥٢) إلى (٦٢) دم [فيومي ٦١ و ٦٢ من زمان العادة، وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥].
٥ دم ... ٤٦ طهر ... ١١ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الحادي والخمسين: طهر تام.
стр. 329
٣. الدم من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الثاني والستين:
أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.
ب. وقع منه تسعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه يومان فقط - أي: دون نصاب - في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ. تنتقل زماناً لوقوع يومين فقط في زمان العادة - يومي الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً.
ب. يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ستة وأربعين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.
стр. 330
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥١) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٥٢) إلى (٥٦) حيض، من (٥٧) إلى (٦٢) استحاضة.
٥ حيض ... ٤٦ طهر ... ٥ حيض ... ٦ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم الحادي والخمسين طهر.
٣. من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين حيض.
٤. من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الثاني والستين استحاضة.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والخمسين لا تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن الباقي من أيام طهرها - من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم الستين - لو ضم إلى أيام حيضها في زمانها المعتاد لجاوز مجموعُ الأيام عشرةَ أيام.
стр. 331
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها عدداً في اليوم السادس والخمسين - وإن كانت ترى الدم - لاحتمال انتقال عادتها زماناً.
٥. في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام زمان عادتها في الحيض وقد رأت فيه الدم.
٦. بانقطاع الدم في اليوم الثاني والستين تيقنت أمرين:
أ- مجاوزة الدم العشرة. ب- عدم وقوع نصاب في زمان العادة.
فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم السادس والخمسين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
٢. وقع في زمان العادة يومان فقط - اليوم الحادي والستين والثاني والستين - وهما دون نصاب، ولا يمكن جعلهما حيضاً، فتنتقل العادة زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت.
стр. 332
٣. من اليوم الثاني والخمسين إلى اليوم السادس والخمسين
بطل الحكم بطهارتها؛ فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٤. من اليوم السابع والخمسين إلى اليوم الستين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم السادس والخمسين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها.
стр. 333
٥. يومي الحادي والستين والثاني والستين
بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك:
أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في هذين اليومين.
ب. إن صادف هذان اليومان رمضان وجب عليها قضاؤهما، ولا إثم عليها بترك الصيام فيهما.
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
стр. 334
٥. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٦. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
стр. 335
مثال ٣: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم ثمانية وأربعين يوماً طهراً، ثم اثني عشر يوماً دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥٣) طهر، من (٥٤) إلى (٦٥) دم [زمان العادة من ٦١ إلى ٦٥].
٥ دم ... ٤٨ طهر ... ١٢ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والخمسين: طهر تام.
стр. 336
٣. الدم من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الخامس والستين:
أ. دم فاسد؛ لمجاوزته العشرة.
ب. وقع منه سبعة أيام في زمان الطهر، من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين.
ج. وقع منه خمسة أيام في زمان عادتها في الحيض، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
٢. ترد إلى عادتها زماناً وعدداً لوقوع نصاب مساوٍ لها في زمانها، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
٣. تبقى العادة في الطهر؛ لأنه طهر فاسد؛ لأنها صلت فيه سبعة أيام بدم.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٣) طهر، من (٥٤) إلى (٦٠) استحاضة، زمان العادة، من (٦١) إلى (٦٥) حيض.
٥ حيض ... ٤٨ طهر ... ٧ استحاضة ... ٥ حيض
стр. 337
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والخمسين طهر.
٣. من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين استحاضة.
٤. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض على عادتها.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الرابع والخمسين لا تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن الباقي من أيام طهرها - من اليوم الرابع والخمسين إلى اليوم الستين - لو ضم إلى أيام حيضها في زمانها المعتاد لجاوز مجموعُ الأيام عشرةَ أيام.
٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها عدداً في اليوم الثامن والخمسين - وإن كانت على طهر - لاحتمال انتقال عادتها زماناً.
٥. في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام؛ لأن هذا اليوم هو اليوم الأول من أيام زمان عادتها وقد رأت فيه الدم.
стр. 338
٦. عند انقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.
٧. بانقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تيقنت أمرين:
أ- مجاوزة الدم العشرة. ب- وقوع نصاب في زمان العادة، مساوٍ لعادتها عدداً.
فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
رابعاً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
стр. 339
٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً، والباقي استحاضة.
٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
стр. 340
مثال ٤: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وخمسين طهراً، ثم يوماً دماً، ثم أربعة عشر طهراً، ثم يوماً دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥٩) طهر، (٦٠) دم، من (٦١) إلى (٧٤) طهر [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]، (٧٥) دم.
٥ دم ... ٥٤ طهر ... ١ دم ... ١٤ طهر ... ١ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين: طهر تام.
٣. الدم في اليوم الستين: دم فاسد؛ لأنه لم يبلغ نصاباً.
стр. 341
٤. الطهر من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الرابع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.
٥. الدم في اليوم الخامس والسبعين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.
٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ستة عشر يوماً، وقع منها خمسة أيام في زمان العادة، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
٢. ترد إلى عادتها زماناً وعدداً لوقوع نصاب مساوٍ لها في زمانها، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
٣. تبقى العادة في الطهر؛ لأن الطهر فاسد غير معتبر في الانتقال؛ لأنه تخلله دم في آخره.
стр. 342
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٩) طهر، (٦٠) استحاضة، زمان العادة، من (٦١) إلى (٦٥) حيض، من (٦٦) إلى (٧٥) استحاضة.
٥ حيض ... ٥٥ طهر ... ٥ حيض ... ١٠ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين طهر.
٣. اليوم الستين استحاضة، ويجعل تمام مدة الطهر.
٤. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض على عادتها.
٥. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين استحاضة.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الستين تتوقف عن الصلاة والصيام.
стр. 343
٤. بانقطاع الدم في اليوم الحادي والستين تبين أن دم اليوم الستين هو دم استحاضة، فيجب أن تقضي ما تركته من الصلاة في ذلك اليوم بالوضوء دون الغسل، ولا إثم عليها بترك الصلاة في ذلك اليوم، وإن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.
٥. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها زماناً في اليوم الخامس والستين - وإن كانت على طهر - لاحتمال أن ترد إلى عادتها زماناً.
٦. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الخامس والسبعين تبيَّن أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز مجموع أيام الدماء العشرة؛ فيجب عليها الغسل إن لم تكن اغتسلت في اليوم الخامس والستين، ويجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
٧. يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الخامس والسبعين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
٢. وقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها عدداً، فلا تنتقل العادة، فما رأته في زمان العادة حيض، والباقي استحاضة.
стр. 344
٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين
بطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك:
أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ.
تنبيه: «إن قضت صلوات اليوم الستين في هذه الفترة فيجب إعادتها».
ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.
٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الخامس والسبعين
أ. صيامها صحيح.
ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي:
١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم الخامس والستين فصلاتها صحيحة.
٢. إن كانت لم تغتسل فيجب عليها الاغتسال بمجرد رؤية الدم، وصلاتها السابقة غير صحيحة وعليها قضاؤها.
стр. 345
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
٦. الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.
٧. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب مساو لعادتها، فالعادة باقية في حق العدد والزمان معاً، والباقي استحاضة.
٨. يجوز بداية الحيض وختمه بالطهر.
٩. يجب الغسل عند الخروج من الحيض الحكمي، وإن كانت على طهر.
١٠. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
стр. 346
مثال ٥: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم سبعة وخمسين يوماً طهراً، ثم ثلاثة أيام دماً، ثم أربعة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٦٢) طهر، من (٦٣) إلى (٦٥) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]، من (٦٦) إلى (٧٩) طهر، (٨٠) دم.
٥ دم ... ٥٧ طهر ... ٣ دم ... ١٤ طهر ... ١ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الثاني والستين: طهر تام.
стр. 347
٣. الدم من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين:
أ- دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب- وقع في زمان العادة ولكنه غير مساوٍ لها عدداً.
٤. الطهر من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والسبعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين، بل يجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.
٥. الدم في اليوم الثمانين: دم فاسد يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي.
٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة بعد الطهر التام: ثمانية عشر يوماً، وقع منها ثلاثة أيام في زمان العادة، من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة:
أ- ترد إلى عادتها زماناً لوقوع نصاب فيها. ب- تنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.
стр. 348
٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى سبعة وخمسين يوماً؛ لأنه طهر صحيح.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٢) طهر، زمان العادة، من (٦٣) إلى (٦٥) حيض، من (٦٦) إلى (٨٠) استحاضة.
٥ حيض ... ٥٧ طهر ... ٣ حيض ... ١٥ استحاضة
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم الثاني والستين طهر.
٣. من اليوم الثالث والستين إلى اليوم الخامس والستين حيض.
٤. من اليوم السادس والستين إلى اليوم الثمانين استحاضة.
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
стр. 349
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثالث والستين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٤. عند انقطاع الدم في اليوم السادس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.
٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثمانين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز الدم العشرة؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.
٦. يجب ألا تترك الصلاة في اليوم الثمانين؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الطهر السابق له طهر ناقص.
رابعاً: تصحيح المسألة
١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة.
٢. وقع في زمان العادة نصاب غير مساوٍ لعادتها، فتبقى العادة زماناً، وتنتقل عدداً إلى الثلاثة الواقعة فيها.
٣. بإعادة النظر في المسألة نجد أنها لا تحتاج إلى تصحيح، لأن المرأة توقفت عن الصلاة والصيام في أيام الدماء، واغتسلت وصلت وصامت في أيام الطهر.
стр. 350
خامساً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
٧. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ووقع في زمان العادة نصاب غير مساو لعادتها، ترد إلى العادة زماناً وتنتقل عدداً إلى ما رأته، والباقي استحاضة.
٨. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة.
стр. 351
مثال ٦: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسة وخمسين يوماً طهراً، ثم تسعة أيام دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٦٠) طهر، من (٦١) إلى (٦٩) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥].
٥ دم ... ٥٥ طهر ... ٩ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الستين: طهر صحيح، على عادتها.
стр. 352
٣. الدم من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين:
أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح.
ب. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين.
ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة، من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والستين.
ثانياً: حكم المسألة إجمالاً
تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى التسعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً.
الصورة النهائية للمسألة
من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٠) طهر، زمان العادة، من (٦١) إلى (٦٩) حيض.
٥ حيض ... ٥٥ طهر ... ٩ حيض
١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.
٢. من اليوم السادس إلى اليوم الستين طهر.
٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين حيض.
стр. 353
ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً
١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام.
٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم.
٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام.
٤. عند انقطاع الدم في اليوم التاسع والستين تغتسل وتصلي وتصوم.
رابعاً: قواعد المسألة
١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.
٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة.
٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.
стр. 354
٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع.
٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً.
٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.
стр. 355
مثال ٧: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسين يوماً طهراً، ثم عشرة أيام دماً.
عادة المرأة
(٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر.
صورة المسألة
من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥٥) طهر، من (٥٦) إلى (٦٥) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥].
٥ دم ... ٥٠ طهر ... ١٠ دم
أولاً: تحليل المسألة
١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها.
٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين: طهر صحيح.
следующие страницы →