← Фикх ханафи

Фикх ханафи · id 151169

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

البركوي

Полный текст (449 стр.). Показаны 351–390 · переход к 356.

стр. 351

مثال ٦: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسة وخمسين يوماً طهراً، ثم تسعة أيام دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٦٠) طهر، من (٦١) إلى (٦٩) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]. ٥ دم ... ٥٥ طهر ... ٩ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الستين: طهر صحيح، على عادتها.

стр. 352

٣. الدم من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين: أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين. ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة، من اليوم السادس والستين إلى اليوم التاسع والستين. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى التسعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٠) طهر، زمان العادة، من (٦١) إلى (٦٩) حيض. ٥ حيض ... ٥٥ طهر ... ٩ حيض ١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض. ٢. من اليوم السادس إلى اليوم الستين طهر. ٣. من اليوم الحادي والستين إلى اليوم التاسع والستين حيض.

стр. 353

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الحادي والستين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. عند انقطاع الدم في اليوم التاسع والستين تغتسل وتصلي وتصوم. رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل.

стр. 354

٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 355

مثال ٧: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسين يوماً طهراً، ثم عشرة أيام دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥٥) طهر، من (٥٦) إلى (٦٥) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]. ٥ دم ... ٥٠ طهر ... ١٠ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين: طهر صحيح.

стр. 356

٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين: أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين. ج. وقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى العشرة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. ٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى الخمسين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، زمان العادة، من (٥٦) إلى (٦٥) حيض. ٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ١٠ حيض ١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

стр. 357

٢. من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين طهر. ٣. من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الخامس والستين حيض. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. عند انقطاع الدم في اليوم الخامس والستين تغتسل وتصلي وتصوم. رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

стр. 358

٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل. ٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 359

مثال ٨: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وخمسين يوماً طهراً، ثم ثمانية أيام دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥٩) طهر، من (٦٠) إلى (٦٧) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]. ٥ دم ... ٥٤ طهر ... ٨ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين: طهر صحيح.

стр. 360

٣. الدم من اليوم الستين إلى اليوم السابع والستين: أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب. وقع منه قبل زمان العادة أقل من نصاب، في اليوم الستين. ج. ووقع منه في زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم الحادي والستين إلى اليوم الخامس والستين. د. ووقع منه بعد زمان العادة أقل من نصاب، من اليوم السادس والستين إلى اليوم السابع والستين. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى الثمانية؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. ٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وخمسين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٩) طهر، زمان العادة، من (٦٠) إلى (٦٧) حيض. ٥ حيض ... ٥٤ طهر ... ٨ حيض

стр. 361

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض. ٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والخمسين طهر. ٣. من اليوم الستين إلى اليوم السابع والستين حيض ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الستين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. عند انقطاع الدم في اليوم السابع والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

стр. 362

رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل. ٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 363

مثال ٩: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم خمسين يوماً طهراً، ثم سبعة أيام دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٥٥) طهر، من (٥٦) إلى (٦٢) دم [ويومي ٦١ و ٦٢ من زمان العادة]. ٥ دم ... ٥٠ طهر ... ٧ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين: طهر صحيح.

стр. 364

٣. الدم من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الثاني والستين: أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب. وقع منه قبل زمان العادة نصاب مساوٍ لعادتها عدداً، من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الستين. ج. وقع منه أقل من نصاب في زمان العادة، يومي الحادي والستين والثاني والستين. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. ٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى الخمسين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٥٥) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٥٦) إلى (٦٢) حيض. ٥ حيض ... ٥٠ طهر ... ٧ حيض

стр. 365

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض. ٢. من اليوم السادس إلى اليوم الخامس والخمسين طهر. ٣. من اليوم السادس والخمسين إلى اليوم الثاني والستين حيض. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السادس والخمسين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

стр. 366

رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل. ٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 367

مثال ١٠: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم ثمانية وخمسين يوماً طهراً، ثم ثلاثة أيام دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٦٣) طهر، من (٦٤) إلى (٦٦) دم [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]. ٥ دم ... ٥٨ طهر ... ٣ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والستين: طهر صحيح.

стр. 368

٣. الدم من اليوم الرابع والستين إلى اليوم السادس والستين: أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب. وقع منه في زمان العادة أقل من نصاب، يومي الرابع والستين والخامس والستين. ج. وقع منه أقل من نصاب بعد زمان العادة، في اليوم السادس والستين. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى الثلاثة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. ٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى ثمانية وخمسين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٣) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٦٤) إلى (٦٦) حيض. ٥ حيض ... ٥٨ طهر ... ٣ حيض

стр. 369

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض. ٢. من اليوم السادس إلى اليوم الثالث والستين طهر. ٣. من اليوم الرابع والستين إلى اليوم السادس والستين حيض. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الرابع والستين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. عند انقطاع الدم في اليوم السادس والستين تغتسل وتصلي وتصوم.

стр. 370

رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل. ٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 371

مثال ١١: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وستين يوماً طهراً، ثم سبعة أيام دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٦٩) طهر [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]، من (٧٠) إلى (٧٦) دم. ٥ دم ... ٦٤ طهر ... ٧ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين: طهر صحيح.

стр. 372

٣. الدم من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين: أ. دم صحيح؛ لأنه بلغ نصاباً، ووقع بعد طهر صحيح. ب. لم يقع منه في زمان العادة ولا قبلها نصاب. ج. وقع منه نصاب بعد زمان العادة مخالفاً لها في العدد، من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. تنتقل العادة في الحيض عدداً إلى السبعة؛ لعدم مجاوزة الدم العشرة، ولكن إن طهرت بعدها طهراً صحيحاً. ٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٩) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٧٠) إلى (٧٦) حيض. ٥ حيض ... ٦٤ طهر ... ٧ حيض

стр. 373

١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض. ٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين طهر. ٣. من اليوم السبعين إلى اليوم السادس والسبعين حيض. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السبعين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. عند انقطاع الدم في اليوم السادس والسبعين تغتسل وتصلي وتصوم.

стр. 374

رابعاً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل. ٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا لم يجاوز الدم العشرة فالكل حيض؛ إن طهرت بعده طهراً صحيحاً. ٦. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 375

مثال ١٢: امرأة عادتها في الحيض خمسة أيام وطهرها خمسة وخمسون يوماً. رأت على عادتها في الحيض خمسة أيام دماً، ثم أربعة وستين يوماً طهراً، ثم أحد عشر يوماً دماً. عادة المرأة (٥) أيام حيض، و (٥٥) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٥) دم، من (٦) إلى (٦٩) طهر [وزمان العادة من ٦١ إلى ٦٥]، من (٧٠) إلى (٨٠) دم. ٥ دم ... ٦٤ طهر ... ١١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم الخامس: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين: طهر تام.

стр. 376

٣. الدم من اليوم السبعين إلى اليوم الثمانين: أ- دم فاسد لمجاوزته العشرة. ب- لم يقع منه نصاب في زمان العادة. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ لمجاوزة الدم العشرة: أ. تنتقل العادة زماناً لعدم وقوع نصاب فيها. ب- يبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت. ٢. تنتقل العادة في الطهر عدداً إلى أربعة وستين؛ لأنه طهر صحيح. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٥) حيض، من (٦) إلى (٦٩) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٧٠) إلى (٧٤) حيض، من (٧٥) إلى (٨٠) استحاضة. ٥ حيض ... ٦٤ طهر ... ٥ حيض ... ٦ استحاضة ١. من اليوم الأول إلى اليوم الخامس حيض.

стр. 377

٢. من اليوم السادس إلى اليوم التاسع والستين طهر. ٣. من اليوم السبعين إلى اليوم الرابع والسبعين حيض. ٤. من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم الثمانين استحاضة. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم السادس تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السبعين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٤. في نهاية اليوم العاشر من رؤية الدم - أي: في اليوم التاسع والسبعين - تغتسل وتصلي وتصوم وإن استمر الدم. ٥. في اليوم الثمانين تيقنت مجاوزةَ الدم العشرة، فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها.

стр. 378

رابعاً: تصحيح المسألة ١. ترد المرأة إلى عادتها في الحيض لمجاوزة الدم العشرة. ٢. لم يقع في زمان العادة نصاب، فتنتقل زماناً فقط، ويبقى العدد - وهو خمسة - بحاله يعتبر من أول ما رأت. ٣. من اليوم الخامس والسبعين إلى اليوم التاسع والسبعين بطل الحكم بحيضها؛ فينبني على ذلك: أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة في تلك الأيام. ب. إن صادفت تلك الأيام أياماً من رمضان وجب عليها قضاؤها، ولا إثم عليها بترك الصيام فيها. خامساً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً.

стр. 379

٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم بعد طهر تام، إلا إذا ابتدأ الدم قبل عادتها، وكان الباقي من أيام طهرها ما لو ضم إلى حيضها جاوز العشرة. ٣. كلما انقطع الدم قبل الثلاثة تصلي بالوضوء، وكلما انقطع بعد الثلاثة تصلي بالغسل. ٤. الطهر التام يفصل بين الدمين، والدمان المحيطان به حيضان إن بلغ كل نصاباً، ولم يمنع مانع. ٥. إذا جاوز الدم العشرة - حقيقة أو حكماً - ولم يقع في زمان العادة نصاب، انتقلت العادة زماناً، والعدد بحاله يعتبر من أول ما رأت، والباقي استحاضة. ٦. إذا انقطع الدم قبل الثلاثة، أو جاوز العشرة - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة. ٧. تنتقل العادة بمرة واحدة، دماً أو طهراً، إن كانا صحيحين.

стр. 380

مثال ١٣: امرأة عادتها في النفاس عشرون يوماً وفي الحيض خمسة أيام وطهرها سبعة عشر يوماً. ولدت فرأت يوماً دماً، ثم خمسة وعشرين يوماً طهراً، ثم يوماً دماً، ثم أربعة عشر يوماً طهراً، ثم يوماً دماً. عادة المرأة (٢٠) يوماً نفاس، و (٥) أيام حيض، و (١٧) يوماً طهر. صورة المسألة (١) دم، من (٢) إلى (٢٦) طهر، (٢٧) دم، من (٢٨) إلى (٤١) طهر، (٤٢) دم. ١ دم ... ٢٥ طهر ... ١ دم ... ١٤ طهر ... ١ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم في اليوم الأول: دم نفاس؛ لأنه دم عقب ولادة. ٢. الطهر من اليوم الثاني إلى اليوم السادس والعشرين: طهر تام، صحيح ظاهراً فاسد معنىً؛ لأنه متخلل بين دمين في الأربعين فلا يفصل بينهما، فيُجعل مع الدمين في طرفيه كالدم المتوالي، فهو دم حكماً.

стр. 381

٣. الدم في اليوم السابع والعشرين: يضم إلى ما قبله من الدم الحقيقي والحكمي. ٤. الطهر من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم الحادي والأربعين: طهر فاسد؛ لأنه لم يستكمل خمسة عشر يوماً، فلا يفصل بين الدمين ويعتبر كالدم المتوالي، فهو دم حكماً. ٥. الدم في اليوم الثاني والأربعين: يضم إلى مجموع الدماء الحقيقية والحكمية السابقة له. ٦. مجموع أيام الدماء المتوالية التي رأتها المرأة: اثنان وأربعون يوماً. ثانياً: حكم المسألة إجمالاً بمجاوزة الدم الأربعين، ترد المرأة إلى عادتها في النفاس، والطهر، والحيض. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٢٠) نفاس، من (٢١) إلى (٣٧) طهر، من (٣٨) إلى (٤٢) حيض. ٢٠ نفاس ... ١٧ طهر ... ٥ حيض ١. من اليوم الأول إلى اليوم العشرين نفاس.

стр. 382

٢. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين طهر. ٣. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين حيض. ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم عقب الولادة تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثاني تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. لا يحل أن يطأها زوجها من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين - وإن لم ترَ فيها الدم- وإن كانت تصلي وتصوم؛ لأن احتمال عود الدم غالب في أيام عادتها. ٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم العشرين - وإن كانت على طهر- لاحتمال أن ترد إلى عادتها. ٥. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم السابع والعشرين تتوقف عن الصلاة والصيام. ٦. برؤية الدم في اليوم السابع والعشرين تبين أن الطهر السابق له طهر فاسد؛ لأنه تخلَّل بين دمين في مدة الأربعين، فيُجعل كالدم المتوالي.

стр. 383

٧. عند انقطاع الدم في اليوم الثامن والعشرين تغتسل وتصلي وتصوم. ٨. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثاني والأربعين تبين أن الطهر السابق له طهر ناقص لا يفصل بين الدمين، بل يجعل كالدم المتوالي، فتجاوز الدم الأربعين؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها. رابعاً: تصحيح المسألة ١. بمجاوزة الدم الأربعين يجب أن ترد إلى عادتها في النفاس، والطهر، والحيض. ٢. من اليوم الثاني إلى اليوم العشرين ترد المرأة إلى عادتها في النفاس ويبطل الحكم بطهارتها، فينبني على ذلك: أ. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي نفساء حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ. ب. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

стр. 384

٣. من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين ترد المرأة إلى عادتها في الطهر؛ فينبني على ذلك: - من اليوم الحادي والعشرين إلى اليوم السادس والعشرين: أ. صيامها صحيح. ب. ينظر في صلاتها على النحو التالي: ١. إن كانت اغتسلت احتياطاً في اليوم العشرين فصلاتها صحيحة. ٢. إن كانت لم تغتسل فصلاتها غير صحيحة وعليها قضاؤها. - اليوم السابع والعشرين: أ. يجب أن تقضي ما تركته من الصلاة، ولا إثم عليها بترك الصلاة. ب. إن صادف ذلك اليوم يوماً من رمضان وجب عليها قضاؤه، ولا إثم عليها بترك الصيام فيه.

стр. 385

- من اليوم الثامن والعشرين إلى اليوم السابع والثلاثين: صلاتها وصيامها صحيحان. ٤. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والأربعين ترد المرأة إلى عادتها في الحيض؛ فينبني على ذلك: أ. بطل الحكم بطهارتها من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الحادي والأربعين. ب. صلاتها غير صحيحة؛ لأنها صلت وهي حائض حكماً - ولكن لا إثم عليها - ولا تجب عليها الإعادة، إلا إن قضت فيها صلاة، أو أدت نذراً فيجب إعادتها حينئذ. ج. إن صامت أياماً - فرضاً كانت أو واجباً - وجب إعادتها، ولا إثم عليها.

стр. 386

خامساً: قواعد المسألة ١. يجب على كل امرأة حفظ عادتها في الحيض والنفاس والطهر عدداً ومكاناً. ٢. يجب التوقف عن الصلاة والصيام بمجرد رؤية الدم في مدة الأربعين. ٣. يجب الغسل بمجرد انقطاع الدم في مدة الأربعين. ٤. لا يحل للرجل أن يطأ زوجته إذا انقطع الدم لأقلَّ من عادتها، حتى تمضي عادتها. ٥. الطهر المتخلل بين الدمين في النفاس لا يفصل بينهما، ويجعل كالدم المتوالي. ٦. الطهر الناقص كالدم المتوالي، لا يفصل بين الدمين مطلقاً. ٧. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - ترد إلى عادتها، وما زاد على العادة استحاضة. ٨. إذا جاوز الدم الأربعين - حقيقة أو حكماً - في المعتادة، تؤمر بقضاء الصلاة. ٩. يجوز ختم النفاس بالطهر. ١٠. يجب الغسل عند الخروج من النفاس الحكمي، وإن كانت على طهر.

стр. 387

١١. النفاسان لا يتواليان، وكذا النفاس والحيض، بل لا بُدَّ من طهر تام فاصل بينهما. ١٢. أقل الطهر الفاصل بين النفاس والحيض خمسة عشر يوماً. ١٣. يجوز بداية الحيض وختمه بالطهر.

стр. 388

مثال ١٤: امرأة عادتها في الحيض سبعة أيام وطهرها عشرون يوماً. رأت على عادتها في الحيض سبعة أيام دماً، ثم حملت فرأت ثلاثين يوماً طهراً، ثم خمسة عشر يوماً دماً، ثم أسقطت سقطاً غير مستبين الخلق. عادة المرأة (٧) أيام حيض، و (٢٠) يوماً طهر. صورة المسألة من (١) إلى (٧) دم، من (٨) إلى (٣٧) طهر، من (٣٨) إلى (٥٢) دم. ٧ دم ... ٣٠ طهر ... ١٥ دم أولاً: تحليل المسألة ١. الدم من اليوم الأول إلى اليوم السابع: دم حيض على عادتها. ٢. الطهر من اليوم الثامن إلى اليوم السابع والثلاثين: طهر تام. ٣. الدم من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الثاني والخمسين: دم فاسد؛ لأنه في زمان الحمل، والحامل لا تحيض.

стр. 389

ثانياً: حكم المسألة إجمالاً ١. بعد إسقاط غير مستبين الخلق تصبح فترة الحمل السابقة غير معتبرة شرعاً؛ فترد إلى عادتها في الحيض. ٢. تنتقل العادة في الطهر إلى ثلاثين يوماً؛ لأنه طهر صحيح. ٣. تنتقل العادة في الحيض زماناً لعدم وقوع نصاب فيها، ويبقى العدد - وهو سبعة - بحاله يعتبر من أول ما رأت. الصورة النهائية للمسألة من (١) إلى (٧) حيض، من (٨) إلى (٣٧) طهر، الزمان الجديد للعادة، من (٣٨) إلى (٤٤) حيض، من (٤٥) إلى (٥٢) استحاضة. ٧ حيض ... ٣٠ طهر ... ٧ حيض ... ٨ استحاضة ١. من اليوم الأول إلى اليوم السابع حيض. ٢. من اليوم الثامن إلى اليوم السابع والثلاثين طهر. ٣. من اليوم الثامن والثلاثين إلى اليوم الرابع والأربعين حيض. ٤. من اليوم الخامس والأربعين إلى اليوم الثاني والخمسين استحاضة.

стр. 390

ثالثاً: حكم المسألة تفصيلاً ١. عند رؤية الدم في اليوم الأول تتوقف عن الصلاة والصيام. ٢. عند انقطاع الدم في اليوم الثامن تغتسل وتصلي وتصوم. ٣. عند رؤية الدم مرة أخرى في اليوم الثامن والثلاثين، يجب عليها ألا تترك الصلاة والصيام؛ لأن هذا الدم دم استحاضة؛ لأن الحامل لا تحيض. ٤. تغتسل احتياطاً عند تمام عادتها في اليوم الخامس والأربعين - وإن كانت على طهر -لاحتمال أن ترد إلى عادتها (١). ٥. في اليوم الثاني والخمسين - بعد إسقاط غير مستبين الخلق - أصبحت فترة الحمل السابقة غير معتبرة شرعاً؛ فيجب إعادة النظر في حكم المسألة وتصحيحها. رابعاً: تصحيح المسألة ١. بعد إسقاط غير مستبين الخلق تكون فترة الحمل السابقة غير معتبرة شرعاً؛ فترد إلى عادتها في الحيض والطهر.
следующие страницы →