стр. 1576
الظاهر القباحة، ولعل الخطأ ممن دونه (١)، وقد بلغني أن بعض المتأخرين يقول ذلك (٢)، وقصة المظاهر على عهد رسول الله ﷺ قد رواها بُكَيْر وغيره، وكلهم حكى أن المظاهر ظاهر مرة، فأمره رسول الله ﷺ بالكفارة، وكان نزول القرآن فيه، فلو كان الوجوب بالقول الثاني؛ لما أمره رسول الله ﷺ بالكفارة، ولقال له: امض ولا تعد لهذا القول فيلزمك الكفارة، وما ذكر في حديث ولا خبر ما حُكِيَ عن بكير.
وقد تكلم الناس فيمن ظاهر من امرأته مرارا؛ فقال بعضهم: لكل قول من ذلك مرتين فلا يعلم (٣)، وقال الكثير منهم: كفارة واحدة (٤)، فأما أن لا يكون عليه شيء