стр. 1016
عَدْلٌ وَرِضًى، وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَالَّذِي عَارَضَ بِهِ لَا يَلْزَمْ ابْنَ قُتَيْبَةَ" (١).
د: قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: "الصَّحِيحُ: وُلِدَ لِتَمَامٍ وَتِمَامٍ، وَلَمْ يُذْكَرْ وَلَدٌ تِمَامٌ عَلَى الصِّفَةِ" (٢).
قَوْلُهُ: "الدِّعْوَةُ فِي النَّسَبِ" (٣).
د: "أَبُو عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ: هَذَا أَكْثَرُ كَلَامِ العَرَبِ إِلَّا عَدِيًّا (٤) وَالرِّبَابَ (٥) فَإِنَّهُمْ يَنْصِبُونَ الدَّالَ فِي النَّسَبِ، وَيَكْسِرُونَهَا فِي الطَّعَامِ" (٦).
قُطْرُبٌ (٧): "الدَّعْوَةُ بِالفَتْحِ مَصْدَرُ دَعَا دَعْوَةً: إِذَا نَادَى بِاسْمِهِ، وَبِالكَسْرِ: الإِدِّعَاءُ إِلَى قَوْمٍ لَيْسَ مِنْهُمْ، وَالدُّعْوَةُ بِالضَّم: مَا يُدْعَى إِلَيْهِ مِنْ طَعَامٍ وَغَيْرِهِ" (٨).
ع: "كُلُّ مُسْتَدِيرٍ كِفَّةٌ بِالكَسْرِ، كَكِفَّةِ الميزَانِ وَكِفَّةِ الصَّائِدِ، وَكُلُّ مُسْتَطِيلٍ كُفَّةٌ (٩) بِالضَّم، كَكُفَّةِ الرَّمْلِ. وَكُفَّةِ الثَّوْبِ: حَاشِيَّتُهُ" (١٠).