← Книги сунны

Книги сунны · id 1547

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

الطحاوي

Полный текст (4 166 стр.). Показаны 1261–1300 · переход к 1266.

стр. 1261

يصلي فريضة ويأتم بمن يصلي تطوعا هو في صلاة له في بعض سببها الذي دخل فيها إمام، وليس له في بقيته إمام فلم يجز ذلك. فإن قال قائل: فإنا قد رأينا عن عمر ﵁ أنه صلى بالناس جنبا، فأعاد ولم يعيدوا، فدل ذلك أن صلاتهم لم تكن مضمنة بصلاته. فقال مخالفهم: إنما فعل ذلك لأنه لم يتيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة، فأخذ لنفسه بالحوطة (١) فأعاد ولم يأمر غيره بالإعادة وذكروا في ذلك ٢٢١٦ - ما حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء الغداني قال: أنا زائدة بن قدامة، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، قال: قال عمر بن الخطاب: أراني قد احتلمت وما شعرت وصليت وما اغتسلت، ثم قال: أغسل ما رأيت وأنضح ما لم أر. ثم أقام فصلى متمكنا، وقد ارتفع الضحى (٢). ٢٢١٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زبيد بن الصلت، أنه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب ﵁ فنظر فإذا هو قد احتلم فصلى ولم يغتسل، فقال: والله ما أراني إلا وقد احتلمت وما شعرت،

стр. 1262

وصليت وما اغتسلت. قال: فاغتسل وغسل ما رأى في ثوبه، ونضح ما لم ير، وأذن وأقام الصلاة، ثم صلى بعدما ارتفع الضحى متمكنا (١). فدل هذا على أن عمر ﵁، لم يكن تيقن بأن الجنابة كانت منه قبل الصلاة. والدليل على أن عمر ﵁ قد كان يرى أن صلاة المأموم تفسد بفساد صلاة الإمام. ٢٢١٨ - أن محمد بن النعمان السقطي حدثنا قال: ثنا يحيى بن يحيى، قال: ثنا أبو معاوية، قال: ثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث: أن عمر ﵁ نسي القراءة في صلاة المغرب فأعاد بهم الصلاة (٢). فلما أعاد بهم عمر ﵁ الصلاة لتركه القراءة، وفي فساد الصلاة بترك القراءة اختلاف، كان إذا صلى بهم جنبا أحرى أن يعيد بهم الصلاة. فإن قال قائل: فقد روي عن عمر خلاف ذلك فذكر ما ٢٢١٩ - حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن سعيد، عن محمد بن إبراهيم أن عمر قال له رجل: إني صليت صلاة لم أقرأ فيها شيئا.

стр. 1263

فقال له عمر: أليس قد أتممت الركوع والسجود؟ قال: بلى، قال: تمت صلاتك قال شعبة: فحدثني عبد الله بن عمر العمري، قال: قلت لمحمد بن إبراهيم: ممن سمعت هذا الحديث؟ فقال: من أبي سلمة، عن عمر (١). قيل لهم: قد روي هذا عن عمر ﵁ من حيث ذكرتم، ولكن الذي روينا عنه فيما بدأنا بذكره متصل الإسناد عن عمر، وهمام حاضر ذلك منه فما اتصل إسناده عنه، فهو أولى أن يقبل عنه، مما خالفه. وهذا أيضا يدل عليه النظر، وذلك لأنهم أجمعوا أن رجلا لو صلى خلف جنب وهو يعلم بذلك أن صلاته باطلة وجعلوا صلاته مضمنة بصلاة إمامه. فلما كان ذلك كذلك إذا كان يعلم بفساد صلاة إمامه كان كذلك في النظر إذا كان لا يعلم بها. ألا ترى أن المأموم لو صلى وهو جنب وهو يعلم أو لا يعلم كانت صلاته باطلة. فكان ما يفسد صلاته في حال علمه به هو الذي يفسد صلاته في حال جهله به وكان علمه بفساد صلاة إمامه تفسد صلاته.

стр. 1264

فالنظر على ذلك أن يكون كذلك جهله بفساد صلاة إمامه، فهذا هو النظر، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. وقد قال بذلك طاوس ومجاهد ٢٢٢٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم، عن جابر الجعفي، عن طاوس، ومجاهد: في إمام صلى بقوم وهو على غير وضوء، قالا: يعيدون الصلاة جميعا (١). وقد روي عن جماعة من المتقدمين ما يوافق ما ذهبنا إليه في اختلاف صلاة الإمام والمأمومين فمن ذلك ما ٢٢٢١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم في الرجل يصلي بقوم هي له الظهر ولهم العصر. قال: يعيدون ولا يعيد (٢). ٢٢٢٢ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: سمعت يونس بن عبيد، يقول: جاء عباد الناجي إلى هذا المسجد في يوم مطير، فوجدهم يصلون العصر، فصلى معهم وهو يظن أنها الظهر، ولم يكن صلى الظهر. فلما صلوا فإذا هي العصر فأتى الحسن فسأله عن ذلك، فأمره أن يصليهما جميعا (٣).

стр. 1265

٢٢٢٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، قال: كان الحسن وابن سيرين يقولان: يصليهما جميعا (١). ٢٢٢٤ - قال: وحدثنا أبو معشر، عن النخعي، قال: يصليهما جميعا (٢). ٢٢٢٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا سعيد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: يصلي الظهر، ثم يصلي العصر (٣).

стр. 1266

٦١ - باب: التوقيت في القراءة في الصلاة ٢٢٢٦ - حدثنا أبو بكرة وابن مرزوق، قالا: ثنا أبو عاصم، عن موسى بن عبيدة، عن محمد بن عمرو بن عطاء، عن ابن عباس، أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في الأضحى والفطر في الأولى ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (١). ٢٢٢٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن النعمان بن بشير، أن النبي ﷺ كان يقرأ في العيدين ب ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ و ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ وإذا اجتمع يوم عيد ويوم جمعة قرأ بهما فيهما (٢). ٢٢٢٨ - حدثنا روح بن الفرج، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا جرير بن عبد الحميد، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر … فذكر بإسناده مثله (٣).

стр. 1267

٢٢٢٩ - حدثنا روح، قال: ثنا حامد بن يحيى، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن حبيب بن سالم، عن أبيه، عن النعمان، عن النبي ﷺ … مثله (١). ٢٢٣٠ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا المسعودي، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة، عن سمرة بن جندب، عن النبي ﷺ في العيدين … مثله، ولم يذكر الجمعة (٢). ٢٢٣١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الوهبي، قال: ثنا المسعودي … فذكر بإسناده مثله (٣).

стр. 1268

٢٢٣٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا شعبة، عن معبد بن خالد، عن زيد بن عقبة الفزاري … فذكر بإسناده مثله (١). فذهب قوم (٢) إلى أن هاتين السورتين هما اللتان ينبغي للإمام أن يقرأ بهما في صلاة العيدين وفي الجمعة مع فاتحة الكتاب، ولا يجاوز ذلك إلى غيره، واحتجوا بهذه الآثار. وخالفهم في ذلك آخرون (٣)، فقالوا: ليس في ذلك توقيت بعينه، لا ينبغي أن يجاوز إلى غيره، ولكن للإمام أن يقرأ بهما، وله أن يقرأ بغيرهما. وكان من الحجة لهم في ذلك ٢٢٣٣ - أن أبا بكرة وابن مرزوق قد حدثانا، قالا: ثنا أبو عامر العقدي، قال: ثنا فليح بن سليمان، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبي واقد، قال: سألني عمر بما قرأ رسول الله ﷺ في العيدين؟ قلت: ﴿ق﴾ و ﴿اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانْشَقَّ الْقَمَرُ﴾ (٤).

стр. 1269

٢٢٣٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، قال: أخبرني مالك (ح) وثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا مالك بن أنس، عن ضمرة، عن عبيد الله بن عبد الله أن عمر سأل أبا واقد … فذكر مثله (١). فهذا أبو واقد قد أخبر عن النبي ﷺ أنه قرأ في العيدين بغير ما أخبر به من روى الآثار الأول. وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قرأ في الجمعة بغير ما ذكر عنه أيضا في الآثار الأول. فمما روي عنه في ذلك ٢٢٣٥ - ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ضمرة بن سعيد المازني، عن عبيد الله بن عبد الله: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ماذا كان يقرأ به رسول الله ﷺ يوم الجمعة على إثر سورة الجمعة؟ قال: كان يقرأ ب ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (٢).

стр. 1270

٢٢٣٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم، قال: ثنا مالك بن أنس، قال: ثنا ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد الله: أن الضحاك بن قيس سأل النعمان بن بشير: ما كان رسول الله ﷺ يقرأ به في الجمعة؟ قال: سورة الجمعة ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾ (١). ٢٢٣٧ - حدثنا يونس، قال: أنا سفيان، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن ابن أبي رافع، عن أبي هريرة، عن رسول الله ﷺ : أنه كان يقرأ في الجمعة بسورة الجمعة و ﴿إِذَا جَاءَكَ الْمُنَافِقُونَ﴾ (٢). ٢٢٣٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مؤمل بن إسماعيل، قال: ثنا سفيان، عن مخوّل بن راشد، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ … مثله (٣).

стр. 1271

قال أبو جعفر: فلما جاء عن رسول الله ﷺ في هذه الآثار أنه قرأ في العيدين والجمعة غير ما جاء عنه في الآثار الأول لم يجب أن يحمل ذلك على التضاد والتكاذب. ولكنا نحمله على الاتفاق والتصادق، فنجعل ذلك كله قد كان من رسول الله ﷺ فقرأ بهذا مرة وبهذا مرة فحكى عنه كل فريق من الفريقين ما حضره منه. ففي ذلك دليل على أن لا توقيت للقراءة في ذلك، وأن للإمام أن يقرأ في ذلك مع فاتحة الكتاب أي القرآن شاء. وكذلك ما روي عن رسول الله ﷺ أيضا أنه كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ٢٢٣٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا أبو عوانة وشريك، عن مخول، عن مسلم البطين، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس (ح) (١).

стр. 1272

٢٢٤٠ - وحدثنا فهد، قال: ثنا الحماني، قال: ثنا شريك، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ كان يقرأ يوم الجمعة في صلاة الصبح: ﴿الم تَنْزِيلُ﴾ و ﴿هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ﴾ (١). ٢٢٤١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن أسلم، قال: ثنا همام، عن قتادة، عن عزرة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، عن رسول الله ﷺ … مثله (٢). قال أبو جعفر: فليس في ذلك دليل على أنه كان لا يتجاوز ذلك إلى غيره، لأن رسول الله ﷺ لم يحك عنه أنه قال: لا يقرأ في صلاة الغداة يوم الجمعة مع فاتحة الكتاب غير هاتين السورتين حتى لا يجوز خلاف ذلك. ولكن إنما أخبر من رواها عن رسول الله ﷺ أنه كان يقرأ بهما فيهما، كما أخبر النعمان وابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ كان يقرأ في العيدين بما ذكرنا. ثم قد جاء عن غيرهما أنه قرأ بخلاف ذلك لأنه قرأ بهذه مرة، وبهذه مرة.

стр. 1273

فكذلك ما حكي عنه من القراءة في صلاة الصبح يوم الجمعة يحتمل أن يكون قرأ به مرة أو قرأ به مرارا ثم قرأ بغيره فيحكي كل من حضره بما سمع من قراءته، وليس في ذلك دليل على حكم التوقيت. وجمع ما ذهبنا إليه في هذا الباب هو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد بن الحسن، رحمهم الله تعالى.

стр. 1274

٦٢ - باب: صلاة المسافر ٢٢٤٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا الحسن بن بشر، قال: ثنا المعافى بن عمران، عن مغيرة بن زياد، عن عطاء بن أبي رباح، عن عائشة ﵂ قالت: قصر رسول الله ﷺ في السفر وأتم (١). فذهب قوم (٢) إلى أن المسافر بالخيار إن شاء أتم صلاته، وإن شاء قصرها. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث ٢٢٤٣ - وبما حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت عبد الرحمن بن عبد الله بن أبي عمار يحدث، عن عبد الله بن باباه، عن يعلى بن مُنية، قال: قلت لعمر بن الخطاب ﵁: إنما قال الله ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ فقد أمن الناس. فقال: إني عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله ﷺ فقال: "صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته" (٣).

стр. 1275

وخالفهم في ذلك آخرون (١)، فقالوا: لا ينبغي أن يزيد على اثنتين، [وإن زاد يكون نفلا] (٢)، وإن أتم الصلاة، فإن قعد في اثنتين في الظهر والعصر والعشاء قدر التشهد فصلاته تامة، وإن كان لم يقعد فيهما قدر التشهد، فصلاته باطلة. وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى فيما احتجوا به عليهم من الحديثين اللذين ذكرناهما في أول هذا الباب. ٢٢٤٤ - أن ابن أبي داود حدثنا، قال: ثنا أبو عمر الحوضي، قال: ثنا مرجي بن رجاء، قال: ثنا داود، عن الشعبي، عن مسروق، عن عائشة قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فلما قدم رسول الله ﷺ المدينة صلى إلى كل صلاة مثلها، غير المغرب فإنها وتر النهار، وصلاة الصبح لطول قراءتها، وكان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى (٣).

стр. 1276

فهذه عائشة ﵂ تخبر أن رسول الله ﷺ كان يصلي ركعتين ركعتين حتى قدم المدينة فصلى إلى كل صلاة مثلها، وأنه كان إذا سافر عاد إلى صلاته الأولى. فأخبرت أنه كان يصلي في سفره كما كان يصلي قبل أن يؤمر بتمام الصلاة، وذلك ركعتان فذلك خلاف حديث فهد الذي ذكرناه في الفصل الأول "أن رسول الله ﷺ أتم الصلاة في السفر وقصر". وأما حديث يعلى بن منية فإن أهل المقالة الأولى احتجوا بالآية المذكورة فيه، وهي قول الله : ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ﴾ [النساء: ١٠١] الآية. قالوا: فذلك دليل على الرخصة من الله لهم في التقصير لا على الحتم عليهم بذلك، وهو كقوله ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا﴾ [البقرة: ٢٣٠] فذلك دليل على التوسعة منه لهم في المراجعة، لا على إيجاب ذلك عليهم. فكان من حجتنا عليهم لأهل المقالة الأخرى أن هذا اللفظ قد يكون على ما ذكروا، ويكون على غير ذلك قال الله تعالى ﴿فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا﴾ [البقرة: ١٥٨] وذلك على الحتم عند جميع العلماء، لأنه ليس لأحد حج أو اعتمر أن لا يطوف بهما. فلما كان نفي الجناح قد يكون على التخيير وقد يكون على الإيجاب لم يكن لأحد أن يحمل ذلك على أحد المعنيين دون المعنى الآخر إلا بدليل يدله على ذلك، من كتاب أو سنة، أو إجماع.

стр. 1277

وقد جاءت الآثار متواترة عن رسول الله ﷺ بتقصيره في أسفاره كلها فمما روي عنه في ذلك. ٢٢٤٥ - ما حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن يزيد بن خُمير قال: سمعت حبيب بن عبيد يحدث، عن جبير بن نُفَير، عن ابن السمط، قال: سمعت عمر بن الخطاب ﵁ يقول: رأيت رسول الله ﷺ صلى بذي الحليفة ركعتين (١). ٢٢٤٦ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا بشر بن عمر، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني سليمان، عن عمارة بن عمير أو إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله ﵁ قال: صلينا مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ركعتين، ومع عمر ركعتين، فليت حظي من أربع ركعات ركعتان متقبلتان (٢).

стр. 1278

٢٢٤٧ - حدثنا فهد، قال: ثنا محمد بن سعيد، قال: أنا حفص، عن الأعمش، عن إبراهيم، عن عبد الرحمن بن يزيد، عن عبد الله … مثله غير أنه لم يذكر قول عبد الله: "فليت حظي … " إلى آخر الحديث (١). ٢٢٤٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا سعيد بن أبي عروبة، عن عبد السلام، عن حماد، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود: أن رسول الله ﷺ كان يصوم في السفر، ويفطر، ويصلي الركعتين لا يدعهما، يعني لا يزيد عليهما (٢). ٢٢٤٩ - حدثنا محمد بن عمرو، قال: ثنا أبو معاوية، عن عاصم، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: سافر رسول الله ﷺ فأقام تسعة عشر يوما يصلي ركعتين (٣). ٢٢٥٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة (ح)

стр. 1279

وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن سعيد بن شفي، قال: جعل الناس يسألون ابن عباس عن الصلاة. فقال: كان رسول الله ﷺ إذا خرج من أهله، لم يصل إلا ركعتين حتى يرجع إليهم (١). ٢٢٥١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا ابن إدريس، عن محمد بن إسحاق، عن الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس ﵄، أن رسول الله ﷺ أقام حيث فتح مكة خمسة عشر يقصر الصلاة (٢). ٢٢٥٢ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر ﵄، قال: صلى رسول الله ﷺ ب مني ركعتين، وأبو بكر ﵁ ركعتين، وعمر ﵁ ركعتين، وعثمان رضي الله

стр. 1280

عنه ركعتين صدرا من خلافته، ثم إن عثمان ﵁ صلاها بعد أربعا. فكان ابن عمر ﵄ إذا صلى مع الإمام صلى أربعا. وإذا صلى وحده صلى ركعتين (١). ٢٢٥٣ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قال: ثنا شعبة، عن خُبيب بن عبد الرحمن، قال: سمعت حفص بن عاصم يحدث، عن ابن عمر ﵄، قال: صليت مع رسول الله ﷺ بمنى ركعتين، ومع أبي بكر ﵁ ركعتين، ومع عمر ﵁ ركعتين، ومع عثمان ﵁ ركعتين ست سنين، أو ثمان، ثم أتمها بعد ذلك (٢). ٢٢٥٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا حماد سلمة، بن عن علي بن زيد، عن أبي نضرة: أن فتىً سأل عمران بن حصين، عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر فعدل إلى موضع العَوَقَة (٣) فقال: إن هذا الفتى سألني عن صلاة رسول الله ﷺ في السفر فاحفظها عني! ما سافر رسول الله ﷺ سفرا إلا صلى ركعتين حتى يرجع، وأنه أقام بمكة زمن الفتح ثمان عشرة يصلي ركعتين

стр. 1281

ثم قال: "يا أهل مكة! قوموا فصلوا ركعتين أخراوين فإنا قوم سفر"، ثم غزا حنين والطائف يصلي ركعتين ركعتين، ثم رجع إلى الجعرانة فاعتمر منها في ذي القعدة، ثم غزوت مع أبي بكر ﵁، فحججت واعتمرت، فصلى ركعتين ركعتين، ومع عمر ﵁ فصلى ركعتين ركعتين، ومع عثمان ﵁ صدرا من إمارته فصلى ركعتين ركعتين، ثم إن عثمان ﵁ بعد ذلك صلى أربعا بمنى (١). ٢٢٥٥ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا الخصيب بن ناصح، قال: ثنا وهيب، عن ابن جريج (ح) وحدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب، قال: حدثني عمي، قال: حدثني عمرو بن الحارث، وأسامة بن زيد، وابن جريج أن محمد بن المنكدر حدثهم عن أنس بن مالك ﵁ قال صلى رسول الله ﷺ الظهر بالمدينة أربعا، وصلى العصر بذي الحليفة ركعتين (٢).

стр. 1282

٢٢٥٦ - حدثنا إبراهيم بن مرزوق، قال: ثنا حبان، قال: ثنا وهيب، قال: ثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس عن النبي ﷺ … مثله (١). ٢٢٥٧ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن إبراهيم بن ميسرة، عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ … مثله (٢). ٢٢٥٨ - حدثنا مبشر بن الحسن، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا شعبة، عن يحيى بن أبي إسحاق، قال: سمعت أنس بن مالك، قال: خرجنا مع النبي ﷺ ، فجعل يصلي ركعتين ركعتين، حتى رجع. قلت: كم أقمتم؟ قال: عشر (٣).

стр. 1283

٢٢٥٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا سفيان، عن يحيى بن أبي إسحاق … فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر سؤاله لأنس ﵁ (١). ٢٢٦٠ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير، قال: ثنا الليث أن بكيرا حدثه، عن محمد بن عبد الله بن أبي سليم، عن أنس بن مالك ﵁، قال: صليت مع رسول الله ﷺ ب منى ركعتين، ومع أبي بكر ﵁ ركعتين، ومع عمر ﵁ ركعتين، ومع عثمان ﵁ ركعتين من شطر إمارته، ثم أتمها بعد ذلك (٢). ٢٢٦١ - حدثنا فهد، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا أبو شهاب، عن ابن أبي ليلى، عن العوفي، عن ابن عمر أنه قال: صليت مع رسول الله ﷺ [العصر] (٣) أربعا وليس بعدها شيء، وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين، وقال: هي وتر النهار، ولا تنقص في سفر ولا حضر، وصلى العشاء أربعا، وصلى بعدها ركعتين، وصلى في السفر

стр. 1284

الظهر ركعتين، وصلى بعدها ركعتين، وصلى العصر ركعتين، وليس بعدها شيء، وصلى المغرب ثلاثا وبعدها ركعتين، وصلى العشاء ركعتين، وبعدها ركعتين (١). ٢٢٦٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا عون بن أبي جحيفة، قال: سمعت أبي يحدث، أن النبي ﷺ صلى بالبطحاء (٢)، وبين يديه عنزة، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، تمر بين يديه المرأة والحمار (٣). ٢٢٦٣ - حدثنا محمد بن علي بن داود، قال: ثنا محمد بن عمران بن أبي ليلى، قال: حدثني أبي، قال: حدثني ابن أبي ليلى، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه: أن رسول الله ﷺ خرج مسافرا فلم يزل يصلي ركعتين ركعتين حتى رجع (٤). ٢٢٦٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب (ح)

стр. 1285

وحدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا عبد الرحمن بن زياد، قالا: ثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن حارثة بن وهب، قال: صلى بنا رسول الله ﷺ ب منى ركعتين، ونحن أكثر ما كنا وآمنه (١) (٢). قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ يخبرون عن رسول الله ﷺ ، أنه كان في سفره يقصر الصلاة حتى يرجع إلى أهله، ثم قد روي عن أصحابه من بعده أنهم كانوا في أسفارهم يفعلون ذلك. فمن ذلك ما قد ذكرناه في هذا الفصل عن أبي بكر وعمر ﵄. ومنه أيضا ما ٢٢٦٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا سليمان، عن إبراهيم، عن همام بن الحارث، أن عمر ﵁ صلى بمكة ركعتين، ثم قال: يا أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر (٣).

стр. 1286

٢٢٦٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يعقوب بن إسحاق، وروح، ووهب، قالوا: ثنا شعبة، عن الحكم، عن إبراهيم، عن الأسود، عن عمر ﵁ … بمثله (١). ٢٢٦٧ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن سالم بن عبد الله (٢)، ومالك، عن زيد بن أسلم، عن أسلم مولى عمر أن عمر ﵁ كان إذا قدم مكة، ثم ذكر … مثله (٣). ٢٢٦٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا مالك بن أنس، وصالح بن أبي الأخضر، عن ابن شهاب، عن سالم، عن أبيه، عن عمر، ﵁ مثله (٤). ٢٢٦٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: خرجنا مع علي ﵁ إلى صفين، فصلى بنا ركعتين بين

стр. 1287

الجسر والقنطرة (١) (٢). ٢٢٧٠ - حدثنا روح، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا أبو الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي ليلى الكندي، قال: خرج سلمان ﵁ في ثلاثة عشر رجلا من أصحاب رسول الله ﷺ في غزاة وكان سلمان أسنهم فحضرت الصلاة (٣)، فقالوا: تقدم يا أبا عبد الله. فقال: ما أنا بالذي أتقدم، أنتم العرب، ومنكم النبي ﷺ فليتقدم بعضكم، فتقدم بعض القوم، فصلى أربع ركعات. فلما قضى الصلاة قال سلمان: ما لنا وللمربعة (٤)، إنما يكفينا نصف المربعة (٥).

стр. 1288

٢٢٧١ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب (١)، قال: ثنا شعبة، عن حبيب بن أبي ثابت، عن عبد الرحمن بن المسور، قال: كنا مع سعد بن أبي وقاص في قرية من قرى الشام، فكان يصلي ركعتين، فنصلي نحن أربعا فنسأله عن ذلك، فيقول سعد: نحن أعلم (٢). ٢٢٧٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن محمد بن أسماء، قال: ثنا جويرية، عن مالك، عن الزهري، أن رجلا أخبره، عن عبد الرحمن بن المسور بن مخرمة: أن سعد بن أبي وقاص، والمسور بن مخرمة، وعبد الرحمن بن عبد يغوث كانوا جميعا في سفر، فكان سعد يقصر الصلاة ويفطر وكانا يتمان الصلاة ويصومان. فقيل لسعد: نراك تقصر الصلاة وتفطر ويتمان. فقال سعد: نحن أعلم (٣). ٢٢٧٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن صفوان بن عبد الله بن صفوان، أنه قال: جاء عبد الله بن عمر يعود عبد الله بن صفوان، فصلى بنا ركعتين، ثم انصرف فأتممنا لأنفسنا (٤). ٢٢٧٤ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن نافع: أن ابن عمر كان يصلي وراء الإمام بمنى أربعا، وإذا صلى لنفسه صلى ركعتين (٥).

стр. 1289

٢٢٧٥ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه، قال: أصلي صلاة سفر ما لم أجمع إقامة، وإن مكثت اثنتي عشرة ليلة (١). ٢٢٧٦ - حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن ابن أبي نجيح، قال: أتيت سالما أسأله وهو عند باب المسجد، فقلت: كيف كان أبوك يصنع؟ قال: كان إذا صدر الظهر، وقال: نحن ماكثون أتم الصلاة، وإذا قال اليوم وغدًا قصر، وإن مكث عشرين ليلة (٢). ٢٢٧٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا أبو عامر الخزاز، قال: ثنا ابن أبي مليكة، قال: صحبت ابن عباس من مكة إلى المدينة، فكان يصلي الفريضة ركعتين (٣). ٢٢٧٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن أنس بن سيرين، قال: خرجنا مع أنس بن مالك إلى بثق شيرين (٤)، فأمنا في السفينة على بساط، فصلى الظهر ركعتين، ثم صلى بعدها ركعتين (٥).

стр. 1290

٢٢٧٩ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا يحيى بن سعيد، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا الأزرق بن قيس، قال: رأيت أبا برزة الأسلمي بالأهواز صلى العصر، قلت: كم صلى؟ قال: ركعتين (١). قال أبو جعفر: فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ كانوا يقصرون في السفر، وينكرون على من أتم. ألا ترى أن سعدا ﵁ لما قيل له: إن المسور وعبد الرحمن بن عبد يغوث يتمان قال: نحن أعلم ولم يعذرهما في إتمامهما. وأن الرجل الذي قدمه سلمان ﵁ ومعه ثلاثة عشر من أصحاب رسول الله ﷺ فصلي أربعا فقال له سلمان ﵁: ما لنا وللمربعة إنما يكفينا نصف المربعة، ولم ينكر ذلك عليه من كان بحضرته من أصحاب رسول الله ﷺ . فدل ذلك أن مذهبهم، لم تكن إباحة الإتمام في السفر. فإن قال قائل: فقد أتم ذلك الرجل الذي قدمه سلمان والمسور، وهما صحابيان، فقد ضاد ذلك ما رواه سلمان، ومن تابعه على ترك الإتمام في السفر. قيل له: ما في هذا دليل على ما ذكرت، لأنه قد يجوز أن يكون المسور، وذلك الرجل أتما لأنهما لم يكونا يريان في ذلك السفر قصرًا، لأن مذهبهما أن لا تقصر الصلاة إلا في حج، أو عمرة، أو غزو، فإنه قد ذهب إلى ذلك غيرهما. فلما احتمل ما روي عنهما ما ذكرنا، وقد ثبت التقصير عن أكثر أصحاب رسول الله ﷺ ، لم يجعل

стр. 1291

ذلك مضادا لما قد روي عنهم. إذ كان قد يجوز أن يكون على خلاف ذلك، وهذا عثمان عفان ﵁ فقد صلى بمنى أربعا فأنكر ذلك عليه عبد الله بن مسعود ﵁ ومن أنكر معه من أصحاب رسول الله ﷺ ، وإن كان عثمان إنما فعله لمعنى رأى به إتمام الصلاة، مما سنصفه في موضعه من هذا الباب، إن شاء الله تعالى. فلما كان الذي ثبت لنا عن رسول الله ﷺ ، وعن أصحابه هو تقصير الصلاة في السفر لا إتمامها لم يجز لنا أن نخالف ذلك إلى غيره فإن قال قائل: فهل رويتم عن رسول الله ﷺ شيئا يدلكم على أن فرض الصلاة ركعتان في السفر، فيكون ذلك قاطعا لما ذهب إليه مخالفكم؟. قلنا: نعم. ٢٢٨٠ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد وحدثنا عبد العزيز بن معاوية، قال: ثنا يحيى بن حماد (ح) وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير قالو: ثنا أبو عوانة (١)، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن عبد الله بن عباس أنه قال: قد فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين (٢).

стр. 1292

٢٢٨١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (١)، وروح، قالا: ثنا الثوري، عن زبيد اليامي (ح) وحدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو المطرف بن أبي الوزير، قال: ثنا محمد طلحة بن مصرف، عن زبيد اليامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن عمر ﵁ قال: صلاة الأضحى ركعتان والفطر ركعتان، والجمعة ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام ليس بقصر على لسان نبيكم ﷺ (٢). ٢٢٨٢ - حدثنا يزيد بن سنان، قال: ثنا أبو عامر، ومسلم بن إبراهيم، قالا: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: خطبنا عمر ﵁ … فذكر مثله (٣).

стр. 1293

٢٢٨٣ - حدثنا يزيد بن سنان وإبراهيم بن مرزوق، قالا: ثنا أبو عامر، قال: ثنا سفيان، عن زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، قال: قال عمر ﵁ … فذكر مثله (١). ٢٢٨٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير، قال: ثنا محمد بن طلحة، عن زبيد … فذكر بإسناده مثله (٢). ٢٢٨٥ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا القواريري، قال: ثنا يحيى، عن سفيان، قال: ثنا زبيد، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن الثقة، عن عمر ﵁ … مثله (٣). ٢٢٨٦ - حدثنا فهد، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا شريك، عن زبيد … فذكر بإسناده مثله، غير أنه لم يذكر عن الثقة (٤).

стр. 1294

٢٢٨٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عبد الصمد، قال: ثنا شعبة، عن قتادة، عن موسى بن سلمة، قال: سألت ابن عباس ﵄ فقلت: إني أقيم بمكة فكم أصلي؟ قال: ركعتين، سنة أبي القاسم ﷺ (١). ٢٢٨٨ - حدثنا الحسن بن عبد الله بن منصور، قال: ثنا الهيثم بن جميل، قال: ثنا شريك، عن جابر، عن عامر، عن عبد الله بن عمر، وعبد الله بن العباس ﵃، قالا: سن رسول الله ﷺ صلاة السفر ركعتين، وهي تمام (٢). ٢٢٨٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، عن جابر … فذكر بإسناده مثله (٣). ٢٢٩٠ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة (٤)، قال: ثنا قتادة، عن صفوان بن محرز: أنه سأل ابن عمر عن الصلاة في السفر، فقال: أخشى أن تكذب علي ركعتان

стр. 1295

من خالف السنة كفر (١). ٢٢٩١ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا روح، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا أبو التياح، عن مورق، قال: سأل صفوان بن محرز ابن عمر … فذكر مثله (٢). ٢٢٩٢ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد، قال: ثنا حاتم بن إسماعيل (٣)، قال: ثنا أسامة بن زيد، قال: سألت طاوسا عن التطوع في السفر. فقال: وما يمنعك؟ فقال الحسن بن مسلم: أنا أحدثك أنا سألت طاووسا عن هذا، فقال: قال ابن عباس: قد فرض رسول الله ﷺ الصلاة في الحضر أربعا، وفي السفر ركعتين، فكما يتطوع هاهنا قبلها ومن بعدها، فكذلك يصلى في السفر قبلها وبعدها (٤).

стр. 1296

٢٢٩٣ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة قالت: فرضت الصلاة أول ما فرضت ركعتين، فأقرت صلاة السفر، وزيد في صلاة الحضر (١). ٢٢٩٤ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا القعنبي، قال: ثنا مالك … ثم ذكر بإسناده مثله (٢). ٢٢٩٥ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا روح بن عبادة، قال: ثنا حماد، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن رجل من بني عامر: أنه أتى النبي ﷺ وهو يطعم فقال: "هلم فكل" فقال: إني صائم. فقال: "ادن حتى أخبرك عن الصوم، فإن الله وضع شطر الصلاة عن المسافر والصوم عن الحبلى والمرضع" (٣).

стр. 1297

٢٢٩٦ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا روح قال: ثنا حماد، عن الجريري، عن أبي العلاء، عن رجل من قومه: أنه أتى النبي ﷺ … فذكر مثله (١). ٢٢٩٧ - حدثنا نصر بن مرزوق، قال: ثنا نعيم بن حماد، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن رجل، قال: أتيت النبي ﷺ لحاجة فإذا هو يتغدى، فقال: "هلم إلى الغداء" فقلت: إني صائم. فقال: "إن الله وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم" (٢). ٢٢٩٨ - حدثنا نصر، قال: ثنا نعيم، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا ابن عيينة (٣)، عن أيوب، قال: حدثني أبو قلابة، عن شيخ من بني قشير عن عمه، ثم لقيناه يوما فقال له أبو قلابة: حدثه يعني أيوب. فقال الشيخ: حدثني عمي أنه ذهب في إبل له، فانتهى إلى النبي ﷺ … ثم ذكر مثله وزاد "عن الحامل والمرضع" (٤).

стр. 1298

٢٢٩٩ - حدثنا نصر، قال: ثنا نعيم، قال: أنا ابن المبارك، قال: أنا محمد بن سليم، عن عبد الله بن سوادة، عن أنس بن مالك، من بني عبد الله بن كعب بن مالك، قال: أغارت علينا خيل رسول الله ﷺ … ثم ذكر مثله (١). ٢٣٠٠ - حدثنا أبو بكرة، وابن مرزوق قالا: ثنا أبو داود، عن أبي عوانة، عن أبي بشر، عن هانئ بن عبد الله بن الشخير، عن رجل من بلْحَريش (٢) (٣)، قال: كنا نسافر فأتينا رسول الله ﷺ وهو يطعم فقال: "هلم فاطعم" فقلت: إني صائم. فقال: "هلم أحدثك عن الصيام، إن الله وضع عن المسافر الصيام وشطر الصلاة" (٤).

стр. 1299

٢٣٠١ - حدثنا محمد بن عبد الله بن ميمون، قال: ثنا الوليد، عن الأوزاعي، عن يحيى، قال: ثنا أبو قلابة، قال حدثني أبو أمية، أو عن رجل (١)، عن أبي أمية، قال: قدمت على رسول الله ﷺ من سفر؛ فقال: ألا تنتظر الغدا يا أبا أمية؟ فقلت: إني صائم … ثم ذكر مثله (٢) فهذه الآثار التي رويناها عن رسول الله ﷺ تدل على أن فرض المسافر ركعتان. وأنه في ركعتيه كالمقيم في أربعته. فكما ليس للمقيم أن يزيد في صلاته على أربعته شيئا، فكذلك ليس للمسافر أن يزيد في صلاته على ركعتيه شيئا. وكان النظر عندنا في ذلك أنا رأينا الفروض المجتمع عليها لا بد لمن هي عليه من أن يأتي بها؛ ولا يكون له خيار في أن لا يأتي بما عليه منها. وكان ما أجمع عليه أن للرجل أن يأتي به إن شاء؛ وإن شاء لم يأت به فهو التطوع؛ إن شاء فعله؛ وإن شاء تركه. فهذه هي صفة التطوع، وما لا بد من الإتيان به فهو الفرض، وكانت الركعتان لا بد من المجيء بهما وما بعدهما ففيه اختلاف.

стр. 1300

فقوم (١) يقولون: لا ينبغي أن يؤتى به، وقوم (٢) يقولون: للمسافر أن يجيء به إن شاء، وله أن لا يجيء به. فالركعتان موصوفتان بصفة الفرض فهما فريضة، وما بعد الركعتين موصوف بصفة التطوع، فهو تطوع. فثبت بذلك أن المسافر فرضه ركعتان، وكان الفرض على المقيم أربعا فيما يكون فرضه على المسافر ركعتين. فكما لا ينبغي للمقيم أن يصلي بعد الأربع شيئا من غير تسليم، فكذلك لا ينبغي للمسافر أن يصلي بعد الركعتين شيئا بغير تسليم. فهذا هو النظر عندنا في هذا الباب وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى. فإن قال قائل: فقد روي عن جماعة من أصحاب النبي ﷺ أنهم كانوا يتمون، وذكر في ذلك ما قد فعله عثمان ﵁ ب منى. وما قد ٢٣٠٢ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا يونس بن بكير، قال: حدثني محمد بن إسحاق، قال: حدثني صالح بن كيسان، عن عروة، عن عائشة أنها قالت: أول ما فرضت الصلاة ركعتين، ثم أكملت أربعا، وأثبتت للمسافر. قال صالح: فحدثت بذلك عمر بن عبد العزيز، فقال عروة: حدثني عن عائشة أنها كانت تصلي في السفر أربعا (٣).
следующие страницы →