← Книги сунны

Книги сунны · id 1547

شرح معاني الآثار - ت البهرائجى

الطحاوي

Полный текст (4 166 стр.). Показаны 946–985 · переход к 951.

стр. 946

له في هذا الباب. فهذا عندنا مما لا ينبغي خلافه لما قد شهد له من حديث رسول الله ﷺ ثم فعل أصحابه، وأقوال أكثرهم من بعده ثم اتفق عليه تابعوهم.

стр. 947

٣٣ - باب: القراءة في ركعتي الفجر قال أبو جعفر قال قوم (١): لا يقرأ في ركعتي الفجر، وقال آخرون (٢): يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة. واحتج الفريقان في ذلك ١٦٤٨ - بما قد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن نافع عن ابن عمر، أن حفصة أم المؤمنين أخبرته: أن رسول الله ﷺ كان إذا سكت المؤذن من الأذان لصلاة الصبح - أو النداء بالصبح - صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة (٣). ١٦٤٩ - حدثنا محمد بن إدريس المكي، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا عبد العزيز بن أبي حازم، عن موسى بن عقبة عن نافع … فذكر بإسناده نحوه (٤).

стр. 948

قال أبو جعفر: فذهب قوم إلى أن السنة فيهما هي التخفيف. وممن قال: إنه يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب خاصة، مالك بن أنس ﵄. ١٦٥٠ - حدثنا يونس بن عبد الأعلى، قال: أنا ابن وهب قال: قال مالك بذلك آخذ في خاصة نفسي أن أقرأ فيهما بأم القرآن (١). ١٦٥١ - حدثنا أبو أمية، قال: ثنا عبد الله بن حُمران، قال: ثنا عبد الحميد بن جعفر، عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي قبل الفجر ركعتي الفجر ركعتين خفيفتين حتى أقول: هل قرأ فيهما بأم الكتاب؟ (٢). ١٦٥٢ - حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا يوسف بن عدي، قال: ثنا علي بن مسهر، عن يحيى بن سعيد … فذكر بإسناده نحوه (٣). ١٦٥٣ - حدثنا فهد، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: ثنا معاوية بن صالح، أن يحيى بن سعيد، حدثه أن محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة، أن عائشة قالت … ثم ذكر نحوه (٤).

стр. 949

١٦٥٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: أنا شعبة، عن محمد بن عبد الرحمن، قال: سمعت عمتي عمرة تحدث عن عائشة، أن رسول الله ﷺ كان إذا طلع الفجر صلى ركعتين خفيفتين أقول: يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب (١). قال أبو جعفر: ففي حديث شعبة هذا خلاف ما في غيره من أحاديث عائشة ﵂ التي قبله لأنه قال: قالت أقول: قرأ فيهما بفاتحة الكتاب. ففي هذا تثبيت قراءته فيهما، فذلك حجة على من نفى القراءة منهما، وقد يجوز أن يكون يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب وغيرها فيخفف القراءة جدا حتى تقول على التعجب من تخفيفه "هل قرأ فيهما بفاتحة الكتاب؟ ". وقد روي عنها منقطعا ما فيه أنه قد كان يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب. ١٦٥٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر، قال: ثنا هشام، عن محمد، أن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يخفي ما يقرأ فيهما، وذكرت ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (٢).

стр. 950

فقد ثبت عنه بحديث عائشة ﵂ الذي رواه شعبة في قراءة فاتحة الكتاب وبحديث أبي بكرة هذا قراءة، ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، فثبت بذلك أنه كان يفعل فيهما ما يفعل في سائر الصلوات من القراءة. ثم نظرنا، هل روى غير عائشة ﵂ عنه في ذلك شيئا؟ ١٦٥٦ - فإذا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا، قال: ثنا أحمد بن يونس، قال: ثنا عبد الملك بن الوليد بن معدان عن عاصم، عن أبي وائل عن عبد الله، قال: ما أحصي ما سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في الركعتين قبل الفجر والركعتين بعد المغرب، بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١). ١٦٥٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا عبد الله بن رجاء، قال: أنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد (ح). وحدثنا فهد، قال: ثنا أبو نعيم، قال: ثنا إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن مجاهد، عن ابن عمر قال رمقت النبي ﷺ أربعا وعشرين مرة أو خمسا

стр. 951

وعشرين مرة يقرأ في الركعتين قبل صلاة الغداة وفي الركعتين بعد المغرب بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ (١). ١٦٥٨ - حدثنا ربيع المؤذن، قال: ثنا أسد (ح) وحدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سويد بن سعيد، قالا: ثنا مروان بن معاوية، قال: ثنا عثمان بن حكيم الأنصاري، قال: أنا سعيد بن يسار، سمع ابن عباس ﵄ يقول: كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر في الأولى منهما ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا﴾ [البقرة: ١٣٦]، الآية وفي الثانية: ﴿قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ﴾ [المائدة: ١١١] (٢). ١٦٥٩ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا عبد العزيز بن محمد، قال: ثنا عثمان بن عمر بن موسى، قال: سمعت أبا الغيث، يقول: سمعت أبا هريرة

стр. 952

يقول: سمعت رسول الله ﷺ يقرأ في السجدتين قبل الفجر، في السجدة الأولى ﴿قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ [البقرة: ١٣٦] الآية، وفي السجدة الثانية في ﴿رَبَّنَا آمَنَّا بِمَا أَنْزَلْتَ وَاتَّبَعْنَا الرَّسُولَ فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ﴾ [آل عمران: ٥٣] (١). ١٦٦٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عثمان بن موسى بن خلف العمي، قال: ثنا خلف بن موسى، عن أبيه، عن قتادة عن أنس بن مالك قال: كان رسول الله ﷺ يقرأ في ركعتي الفجر بـ قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد (٢). ١٦٦١ - حدثنا محمد بن إبراهيم بن يحيى بن جناد البغدادي، قال: ثنا يحيى بن معين، قال: ثنا يحيى بن عبد الله بن يزيد بن عبد الله بن أنيس الأنصاري، قال: سمعت طلحة بن خراش يحدث عن جابر أن رجلا قام فركع ركعتي الفجر فقرأ في الأولى، قل يا أيها الكافرون حتى انقضت السورة، فقال النبي ﷺ : "هذا عبد آمن بربه"، ثم قام فقرأ في الآخرة، قل هو الله أحد حتى انقضت السورة، فقال النبي صلى الله عليه

стр. 953

وسلم: "هذا عبد قد عرف ربه" قال طلحة فأنا أستحب أن أقرأ هاتين السورتين في هاتين الركعتين (١). قال أبو جعفر ففي هذه الآثار في بعضها أنه قرأ بـ ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾، و ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾، وفي بعضها أنه قرأ بغير ذلك، وليس في ذلك نفي أن يكون قد قرأ بفاتحة الكتاب مع ما قرأ به من ذلك. فقد ثبت بما وصفنا أن تخفيفه ذلك كان تخفيفا معه قراءة، وثبت بما ذكرنا من قراءته غير فاتحة الكتاب نفي قول من كره أن يقرأ فيهما غير فاتحة الكتاب، فثبت أنهما كسائر التطوع، وأنه يقرأ فيهما كما يقرأ في التطوع، ولم نجد شيئا من الصلوات التطوع لا يقرأ فيه بشيء ويقرأ فيه بفاتحة الكتاب خاصة، ولم نجد شيئا من التطوع كله كره أن يمد فيه القراءة. بل قد استحب طول القنوت، وروي ذلك عن رسول الله ﷺ فمن ذلك ما ١٦٦٢ - حدثنا علي بن معبد قال: ثنا شجاع بن الوليد قال: ثنا سليمان بن مهران (ح) وحدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا الفريابي قال: ثنا مالك بن مغول، عن الأعمش، عن أبي سفيان عن جابر قال: أتى رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (٢).

стр. 954

١٦٦٣ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن أبي الزبير، عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل الصلاة طول القنوت" (١). ١٦٦٤ - حدثنا محمد بن النعمان، قال: ثنا الحميدي، قال: ثنا سفيان، قال: سمعت أبا الزبير يحدث عن جابر أن عن جابر: أن رسول الله ﷺ قال: "أفضل الصلاة طول القيام" (٢). ١٦٦٥ - حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا الحجاج بن محمد، عن ابن جريج، قال: ثنا عثمان بن أبي سليمان، عن علي الأزدي، عن عبيد بن عمير، عن عبد الله بن حبشي الخثعمي: أن رسول الله ﷺ سئل: أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القيام" (٣).

стр. 955

١٦٦٦ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا حبان بن هلال، قال: ثنا سويد أبو حاتم، قال: حدثني عبد الله بن عبيد بن عمير الليثي عن أبيه، عن جده: أن رجلا سأل النبي ﷺ : أي الصلاة أفضل؟ قال: "طول القنوت" (١). ١٦٦٧ - قال أبو جعفر وسمعت ابن أبي عمران، يقول: سمعت ابن سماعة، يقول: سمعت محمد بن الحسن يقول بذلك نأخذ وهو أفضل عندنا من كثرة الركوع والسجود مع قلة طول القيام (٢). فلما كان هذا حكم التطوع وقد جعلت ركعتا الفجر من أشرف التطوع وأكد أمرهما ما لم يؤكد أمر غيرهما من التطوع. وروي عن النبي ﷺ فيهما ما قد ١٦٦٨ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا سعيد بن سليمان الواسطي، قال: ثنا خالد بن عبد الله، عن عبد الرحمن بن إسحاق، عن محمد بن زيد بن قنفذ عن ابن سيلان، عن أبي هريرة ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ : "لا تتركوا ركعتي الفجر ولو طردتكم الخيل" (٣).

стр. 956

١٦٦٩ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا مسدد، قال: ثنا يحيى بن سعيد، عن ابن جريج، قال: حدثني عطاء، عن عبيد بن عمير، عن عائشة قالت: إن رسول الله ﷺ لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على الركعتين قبل الفجر (١). ١٦٧٠ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا محمد بن عبد الله بن، نمير، قال: ثنا حفص عن ابن جريج، عن عطاء … فذكر مثله بإسناده (٢). ١٦٧١ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن عبد الحميد قال: ثنا أبو عوانة، عن قتادة، عن زرارة بن أوفى، عن سعد بن هشام، عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ : "ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها" (٣).

стр. 957

قال أبو جعفر: فلما كانتا أشرف التطوع كان أولى بهما أن يفعل فيهما أشرف ما يفعل في التطوع. ١٦٧٢ - وقد حدثني ابن أبي عمران قال: حدثني محمد بن شجاع، عن الحسن بن زياد، قال: سمعت أبا حنيفة ﵀ يقول: ربما قرأت في ركعتي الفجر جزءين (١) من القرآن (٢). فبهذا نأخذ لا بأس أن تطال فيهما القراءة؟ وهي عندنا أفضل من التقصير لأن ذلك من طول القنوت الذي فضله رسول الله ﷺ في التطوع على غيره. وقد روي ذلك أيضا عن إبراهيم ١٦٧٣ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عامر (ح) وحدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم قالا: ثنا هشام الدستوائي قال: ثنا حماد، عن إبراهيم، قال: إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين اللتين قبل الفجر، قلت لإبراهيم: أطيل القراءة فيهما؟ قال: نعم إن شئت (٣).

стр. 958

وقد رويت آثار عمن بعد رسول الله ﷺ في القراءة فيهما أردت بذكرها الحجة على من قال: لا قراءة فيهما فمن ذلك ما ١٦٧٤ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، عن إبراهيم بن المهاجر، عن إبراهيم النخعي قال كان ابن مسعود يقرأ في الركعتين بعد المغرب وفي الركعتين قبل الصبح، قل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد (١). ١٦٧٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا سعيد بن عامر قال: ثنا شعبة، عن المغيرة عن إبراهيم، عن أصحابه أنهم كانوا يفعلون ذلك (٢) ١٦٧٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أخبرني الأعمش، عن إبراهيم: أن أصحاب ابن مسعود كانوا يفعلون ذلك (٣). ١٦٧٧ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن سفيان، عن العلاء بن المسيب: أن أبا وائل قرأ في ركعتي الفجر بفاتحة الكتاب وبآية (٤).

стр. 959

١٦٧٨ - حدثنا يونس وفهد قالا: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: ثنا بكر بن مضر قال: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عقبة بن مسلم عن عبد الرحمن بن جبير: أنه سمع عبد الله بن عمرو يقرأ في ركعتي الفجر بأم القرآن لا يزيد معها شيئا (١).

стр. 960

٣٤ - باب الركعتين بعد العصر ١٦٧٩ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب بن جرير عن شعبة، عن أبي إسحاق، عن الأسود ومسروق، عن عائشة أنها قالت ما كان اليوم الذي يكون عندي فيه رسول الله ﷺ إلا صلى ركعتين بعد العصر (١). ١٦٨٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا موسى بن إسماعيل قال: ثنا عبد الواحد بن زياد، قال: ثنا الشيباني قال: ثنا عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه، عن عائشة قالت: ركعتان لم يكن رسول الله ﷺ يدعهما سرا ولا علانية، ركعتان قبل الصبح، وركعتان بعد العصر (٢). ١٦٨١ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال: ثنا حفص، عن الشيباني … ثم ذكر بإسناده مثله (٣).

стр. 961

١٦٨٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا هلال بن يحيى قال: ثنا أبو عوانة، عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر، عن أبيه، عن مسروق، عن عائشة قالت: كان النبي ﷺ لا يدع الركعتين بعد العصر (١). ١٦٨٣ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا المقدمي قال: ثنا عباد بن عباد، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: والله ما ترك رسول الله ﷺ عندي الركعتين بعد العصر قط (٢). ١٦٨٤ - حدثنا أحمد بن داود، قال: ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت ما دخل علي رسول الله ﷺ بيتي قط بعد العصر إلا صلى ركعتين (٣).

стр. 962

١٦٨٥ - حدثنا ابن أبي داود قال: ثنا عبد الله بن يوسف، قال: ثنا ابن أبي الرجال، عن أبيه، عن عمرة، عن عائشة … نحوه (١). ١٦٨٦ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا الحوضي، قال: ثنا أبو عوانة، عن مغيرة، عن أم موسى قالت: أتيت عائشة ﵂ فسألتها عن الركعتين بعد العصر … فذكرت عنها مثل ذلك أيضا (٢). ١٦٨٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عثمان بن عمر قال: ثنا إسرائيل، عن المقدام بن شريح، عن أبيه، عن عائشة قالت: كان رسول الله ﷺ يصلي صلاة العصر، ثم يصلي بعدها ركعتين (٣). ١٦٨٨ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو عاصم قال: ثنا ابن جريج، قال: سمعت أبا سعد الأعمى، يحدث عن رجل يقال له السائب مولى القارئين، عن زيد بن خالد الجهني أنه

стр. 963

رآه ركع بعد العصر ركعتين وقال: لا أدعهما بعدما رأيت رسول الله ﷺ يصليهما (١). قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا وقالوا: لا بأس أن يصلي الرجل بعد العصر ركعتين وهما من السنة عندهم. واحتجوا في ذلك بهذا الحديث. وخالفهم أكثر العلماء (٣) في ذلك وكرهوهما. واحتجوا في ذلك ١٦٨٩ - بما حدثنا علي بن معبد، قال: ثنا عبيد الله بن موسى العبسي، قال: أنا طلحة بن يحيى، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة: أن معاوية أرسل إلى أم سلمة يسألها عن الركعتين اللتين ركعهما رسول الله ﷺ بعد العصر، فقالت: نعم، صلّى رسول الله

стр. 964

ﷺ عندي ركعتين بعد العصر، فقلت: أمرتَ بهما؟ قال: لا، ولكني كنت أصليهما بعد الظهر فشغلت عنهما فصليتها الآن (١). ١٦٩٠ - حدثنا أحمد بن داود قال: ثنا محمد بن يحيى بن أبي عمر، قال: ثنا سفيان، عن عبد الله بن أبي لبيد، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: أن معاوية بن أبي سفيان قال وهو على المنبر لكثير بن الصلت اذهب إلى عائشة فاسألها عن ركعتي النبي ﷺ بعد العصر، قال أبو سلمة: فقمت معه، وقال ابن عباس ﵄ لعبد الله بن الحارث: اذهب معه فجئناها فسألناها فقالت لا أدري، سلوا أم سلمة فسألناها فقالت: دخل علي النبي ﷺ ذات يوم بعد العصر فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله ما كنت تصلي هاتين الركعتين؟ فقال: "قدم علي وفد من بني تميم أو جاءتني صدقة - فشغلوني عن ركعتين كنت أصليهما بعد الظهر وهما هاتان" (٢). ١٦٩١ - حدثني الحجاج بن عمران بن الفضل البصري، قال: ثنا يوسف بن موسى القطان، قال: ثنا أبو أسامة، قال: ثنا الوليد بن كثير، قال حدثني محمد بن عمرو بن

стр. 965

عطاء، عن عبد الرحمن بن أبي سفيان: أن معاوية أرسل إلى عائشة يسألها عن السجدتين بعد العصر، فقالت: ليس عندي صلاهما ولكن أم سلمة حدثتني أنه صلاهما عندها، فأرسل إلى أم سلمة فقالت صلاهما رسول الله ﷺ عندي، لم أره صلاهما قبل ولا بعد فقلت يا رسول الله ما سجدتان رأيتك صليتهما بعد العصر ما صليتهما قبل ولا بعد؟ فقال: "هما سجدتان كنت أصليهما بعد الظهر فقدم عليّ قلائص من الصدقة فنسيتهما حتى صليت العصر، ثم ذكرتهما فكرهت أن أصليهما في المسجد والناس يروني فصليتهما عندك" (١). ١٦٩٢ - حدثنا حدثنا عبد الله بن محمد بن خشيش قال: ثنا أبو الوليد، قال: ثنا حماد بن سلمة عن الأزرق بن قيس عن ذكوان، عن عائشة، عن أم سلمة: أن النبي ﷺ صلّى في بيتها ركعتين بعد العصر، فقلت: يا رسول الله، ما هاتان الركعتان؟ فقال: "كنت أصليها بعد الظهر فجاءني مالٌ فشغلني، فصليتهما الآن" (٢). ١٦٩٣ - حدثنا علي بن عبد الرحمن قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني بكر بن مضر، عن عمرو بن الحارث، عن بكير، أن كريبا مولى ابن عباس ﵄ حدثه: أن ابن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمسور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة، فقالوا: أقرئها

стр. 966

السلام منا جميعا، وسلها عن الركعتين بعد العصر، وقل إنا أُخبرنا أنك تصلينهما، وقد بلغنا أن رسول الله ﷺ نهى عنهما؟ قال ابن عباس: وكنت أضرب الناس مع عمر عليهما، قال كريب: فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به، فقالت: سل أم سلمة: فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها، فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة: سمعت رسول الله ﷺ ينهى عنهما، ثم رأيته صلاهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل علي وعندي نسوة من بني حرام من الأنصار فصلاهما فأرسلت إليه الجارية فقلت: قومي إلى جنبه فقولي له: تقول لك أم سلمة: يا رسول الله ألم أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليها؟ فإن أشار بيده فاستأخري عنه ففعلت الجارية، فأشار بيده فاستأخرت عنه، فلما انصرف قال: "يا بنت أبي أمية سألت عن الركعتين بعد العصر، وإنه أتاني أناس من عبد القيس بالإسلام من قوم فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان" (١). قال أبو جعفر: ففي هذه الآثار أو في بعضها: أن عائشة ﵂ لما سئلت عما حكي عنها مما ذكرناه في الفصل الأول أن النبي ﷺ لم يكن يأتيها في بيتها بعد العصر إلا صلى ركعتين، أضافت ذلك إلى أم سلمة فانتفت بذلك الآثار الأول كلها المروية عن عائشة، فلما سئلت عن ذلك أم سلمة ﵂ أخبرت أنها قد

стр. 967

كانت سمعت النبي ﷺ ينهى عنهما. ووافقها على ذلك ابن عباس والمسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن الأزهر إلا أنهم ذكروا ذلك بلاغا ولم يذكروه سماعا. ووافقهم على ذلك جماعة حكوه عن النبي ﷺ فمما روي في ذلك ما ١٦٩٤ - حدثنا محمد بن عزيز الأيلي، قال: ثنا سلامة بن روح، عن عقيل، قال: حدثني ابن شهاب قال أخبرني حرام بن دراج أن علي بن أبي طالب ﵁ سبح بعد العصر ركعتين بطريق مكة، فدعاه عمر فتغيظ عليه وقال: "والله لقد علمت أن رسول الله ﷺ كان ينهانا عنها" (١). ١٦٩٥ - حدثنا عبد العزيز بن معاوية بن عبد العزيز العتابي، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة عن قتادة عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄، قال: "شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الفجر، حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس " (٢).

стр. 968

١٦٩٦ - حدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: حدثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا هشيم عن منصور، عن قتادة، عن أبي العالية، عن ابن عباس ﵄، قال: ثنا غير واحد من أصحاب رسول الله ﷺ ثم ذكر مثله (١). ١٦٩٧ - حدثنا محمد بن خزيمة، قال: ثنا مسلم بن إبراهيم، قال: ثنا أبان، عن قتادة، فذكر بإسناده مثله (٢) ١٦٩٨ - حدثنا إسماعيل بن إسحاق، قال: ثنا أبو نعيم (ح). وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عامر، قالا: ثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي ﵁ قال: كان رسول الله ﷺ يصلي في دبر كل صلاة ركعتين إلا الفجر والعصر (٣).

стр. 969

١٦٩٩ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير الأنصاري، عن سعد بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة: أن رسول الله ﷺ نهى عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (١). ١٧٠٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا المقدّمي، قال: ثنا محمد بن دينار، قال: ثنا سعد بن أوس، قال: حدثني مصدع أبو يحيى، قال: حدثتني عائشة - وبيني وبينها ستر -: أن رسول الله ﷺ لم يكن يصلي صلاة إلا اتبعها ركعتين غير العصر والغداة، فإنه كان يجعل الركعتين قبلهما (٢). ١٧٠١ - حدثنا ابن مرزوق قال:: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة عن سعد، عن نصر بن عبد الرحمن، عن معاذ بن عفراء: أنه طاف بعد العصر أو بعد صلاة الصبح فلم يصلّ، فسئل عن ذلك، فقال: نهى رسول الله ﷺ نهى رسول الله ﷺ عن صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وعن صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس (٣).

стр. 970

١٧٠٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود الطيالسي قال: ثنا أبو بكر النهشلي، عن عطية العوفي، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ أنه نهى عن ذلك، كما ذكره معاذ بن عفراء عن رسول الله ﷺ (١). ١٧٠٣ - حدثنا ابن خزيمة قال: ثنا حجاج، قال: ثنا حماد، عن قتادة، عن عن أبي نضرة، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ … مثله (٢). ١٧٠٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني ابن شهاب، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي سعيد، عن رسول الله ﷺ نحوه (٣). ١٧٠٥ - حدثنا فهد، قال: ثنا يحيى بن صالح قال: ثنا سليمان بن بلال، قال: ثنا عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري، عن رسول الله ﷺ مثله (٤).

стр. 971

١٧٠٦ - حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البَرَقي، قال: ثنا عمرو بن أبي سلمة، عن زهير بن محمد قال: أخبرني موسى بن عقبة، عن نافع عن ابن عمر، عن رسول الله ﷺ مثله (١). ١٧٠٧ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا عبد الله بن حُمران، قال: ثنا شعبة، عن أبي التّياح الضبعي، قال: ثنا حمران بن أبان، قال: خطبنا معاوية بن أبي سفيان، فقال: يا أيها الناس إنكم لتصلون صلاة قد صحبنا رسول الله ﷺ ما رأيناه يصليها، ولقد نهى عنها، يعني الركعتين بعد العصر (٢). ١٧٠٨ - حدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن محمد بن يحيى بن حبان، عن الأعرج، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب الشمس (٣).

стр. 972

فقد جاءت الآثار عن رسول الله ﷺ متواترة بالنهي عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وعمل بذلك أصحابه من بعده، فلا ينبغي لأحد أن يخالف ذلك. فمما روي عن أصحابه في ذلك ١٧٠٩ - ما قد حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن السائب بن يزيد أنه رأى عمر بن الخطاب ﵁ يضرب المنكدر في الصلاة بعد العصر (١). ١٧١٠ - حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا أبو صالح قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب … فذكر مثله بإسناده (٢). ١٧١١ - حدثنا يزيد بن سنان قال: ثنا يحيى بن سعيد القطان، قال: ثنا الأعمش، عن أبي وائل، عن عبد الله قال كان عمر يكره الصلاة بعد العصر وأنا أكره ما كره عمر (٣).

стр. 973

١٧١٢ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا يحيى بن حماد، قال: ثنا أبو عوانة، عن سليمان … فذكر بإسناده مثله (١). ١٧١٣ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة عن جبلة بن سحيم، قال: سمعت ابن عمر يقول: رأيت عمر ﵁ يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر حتى ينصرف من صلاته (٢). ١٧١٤ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا وهب، قال: ثنا شعبة، عن أبي جمرة، قال: سألت ابن عمر عن الصلاة بعد العصر فقال: رأيت عمر ﵁ يضرب الرجل إذا رآه يصلي بعد العصر (٣). ١٧١٥ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود قال: ثنا عبيد الله بن إياد بن لقيط، عن إياد بن لقيط عن البراء بن عازب، قال: بعثني سلمان بن ربيعة بريدا إلى عمر بن الخطاب في حاجة له، فقدمت عليه فقال لي: لا تصلوا بعد العصر، فإني أخاف عليكم أن تتركوها إلى غيرها (٤).

стр. 974

١٧١٦ - حدثنا أبو بكرة، قال: ثنا أبو داود، قال: ثنا شعبة، قال: أنبأني سعد بن إبراهيم، قال: سمعت عبد الله بن رافع بن خديج يحدث عن أبيه، قال: فاتتني ركعتان من العصر فقمت أقضيها، وجاءني عمر ﵁ ومعه الدرة فلما سلمت، قال: ما هذه الصلاة؟ فقلت: فاتتني ركعتان فقمت أقضيهما، فقال: ظننتك تصلي بعد العصر، ولو فعلت ذلك، لفعلت بك وفعلت (١). ١٧١٧ - حدثنا ابن مرزوق قال: ثنا وهب قال: ثنا شعبة عن سعد، عن عبيد الله بن رافع، عن أبيه … فذكر مثله (٢). ١٧١٨ - حدثنا فهد، قال: ثنا علي بن معبد، قال: ثنا إسماعيل بن أبي كثير، عن محمد بن عمرو، عن عمر بن عبد الملك بن المغيرة بن نوفل، عن أبي سعيد الخدري أنه قال: أمرني عمر بن الخطاب أن أضرب مَنْ كان يصلي بعد العصر الركعتين بالدرة (٣).

стр. 975

١٧١٩ - حدثنا الحسين بن الحكم الحبري، قال: ثنا أبو غسان، قال: ثنا مسعود بن سعد، عن الحسن بن عبيد الله، عن محمد بن شداد، عن عبد الرحمن بن يزيد عن الأشتر، قال: كان خالد بن الوليد يضرب الناس على الصلاة بعد العصر (١). ١٧٢٠ - حدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، قال: أخبرني عامر بن مصعب، عن طاوس: أنه سأل ابن عباس ﵄ عن الركعتين، بعد العصر فنهاه منهما، وقال: ﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾ [الأحزاب: ٣٦] الآية (٢). فهؤلاء أصحاب رسول الله ﷺ ينهون عنهما، ويضرب عمر بن الخطاب ﵁ عليهما بحضرة سائر أصحابه على قرب عهدهم برسول الله ﷺ لا ينكر ذلك عليه منهم منكر فإن قال قائل: فقد أخبرت أم سلمة أن رسول الله ﷺ قد كان نهى عنهما ثم صلاهما بعد ذلك لما تركهما بعد الظهر. فهكذا أقول: يصليهما بعد العصر من تركهما بعد الظهر، ولا يصلي أحد بعد العصر شيئا من التطوع غيرهما.

стр. 976

قيل له: إن رسول الله ﷺ لما صلاهما حينئذ قد نهي أن يقضيهما أحد. ١٧٢١ - وذلك أن علي بن شيبة حدثنا، قال: ثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حماد بن سلمة، عن الأزرق بن قيس عن ذكوان عن أم سلمة قالت صلى رسول الله ﷺ العصر، ثم دخل بيتي، فصلى ركعتين، فقلت: يا رسول الله صليت صلاة لم تكن تصليها؟ قال: قدم علي مال فشغلني عن ركعتين كنت أركعهما بعد الظهر فصليتهما الآن" قلت: يا رسول الله أفنقضيهما إذا فاتتانا؟، قال: "لا" (١). فنهى رسول الله ﷺ في هذا الحديث أحدا أن يصليهما بعد العصر قضاء عما كان يصليه بعد الظهر. فدل ذلك على أن حكم غيره فيهما إذا فاتتاه خلاف حكمه، فليس لأحد أن يصليهما بعد العصر، ولا أن يتطوع بعد العصر أصلا. وهذا هو النظر أيضا، وذلك أن الركعتين بعد الظهر ليستا فرضا، فإذا تُركتا حتى تُصلي صلاة العصر، فإن صليتا بعد ذلك فإنها تطوع بهما مصليهما في غير وقت تطوع فلذلك فهنا أحدا أن يصلي بعد العصر تطوعا وجعلنا هاتين الركعتين وغيرهما من سائر التطوع في ذلك سواء. وهذا قول أبي حنيفة، وأبي يوسف ومحمد رحمهم الله تعالى.

стр. 977

٣٥ - باب الرجل يصلى بالرجلين أين يقيمهما؟ قال أبو جعفر قد ذكرنا في باب التطبيق في الركوع، عن عبد الله بن مسعود ﵁، أنه صلى بعلقمة والأسود، فجعل أحدهما عن يمينه، والآخر عن شماله قال: ثم ركعنا فوضعنا أيدينا على ركبنا، فضرب أيدينا بيده وطبق، فلما فرغ قال: هكذا فعل رسول الله ﷺ ، فاحتمل ذلك عندنا أن يكون ما ذكره عن رسول الله ﷺ أنه فعله، هو التطبيق. واحتمل أن يكون هو التطبيق وإقامة أحد المأمومين عن يمينه، والآخر عن شماله. فأردنا أن ننظر هل في شيء من الروايات ما يدل على شيء من ذلك؟ ١٧٢٢ - فإذا حسين بن نصر قد حدثنا قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنا محمد بن إسحاق، عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه قال: دخلتُ أنا وعمي على عبد الله بالهاجرة، فأقام الصلاة فتأخرنا خلفه، فأخذ أحدنا بيمينه والآخر بشماله، فجعلنا عن يمينه وعن يساره فلما صلى قال: هكذا كان رسول الله ﷺ يصنع إذا كانوا ثلاثة (١).

стр. 978

قال أبو جعفر: فهذا الحديث يخبر أن قول ابن مسعود: هكذا فعل رسول الله ﷺ هو على قيام الرجلين أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، وعلى التطبيق جميعا. ١٧٢٣ - وقد حدثنا أبو بشر الرقي، قال: ثنا معاذ بن معاذ العنبري، عن ابن عون، قال: كنت أنا وشعيب بن الحبحاب عند إبراهيم، فحضرت العصر، فصلى بنا إبراهيم، فقمنا خلفه فجرنا فجعلنا عن يمينه وعن شماله قال فلما صلينا وخرجنا إلى الدار، قال إبراهيم قال ابن مسعود هكذا فصلوا ولا تصلوا كما يصلي فلان. قال: فذكرت ذلك لمحمد بن سيرين، ولم أسمّ له إبراهيم، فقال: هذا إبراهيم، قد قال ذلك عن علقمة، ولا أرى ابن مسعود فعله إلا لضيق كان في المسجد، أو لعذر رآه فيه لا على أن ذلك من السنة. قال: فذكرته للشعبي، فقال: قد زعم ذلك علقمة، وابن عون القائل بذلك (١). ففي هذا الحديث إضافة الفعل إلى ابن مسعود ولا يذكره الشعبي ولا ابن سيرين عن علقمة عن النبي ﷺ . وقد يجوز أيضا أن يكون علقمة لم يذكر ذلك للشعبي ولا لابن سيرين أن ابن مسعود ﵁ ذكره، عن النبي ﷺ ثم ذكره الأسود لابنه، عن النبي ﷺ . وكيف كان المعنى في هذا؟ فقد عورض ذلك.

стр. 979

١٧٢٤ - بما حدثنا حسين بن نصر، قال: ثنا مهدي بن جعفر قال: ثنا حاتم بن إسماعيل، عن أبي حَزْرة المدني يعقوب بن مجاهد، عن عبادة بن الوليد بن عبادة بن الصامت، قال: أتينا جابر بن عبد الله فقال: جابر جئت رسول الله ﷺ وهو يصلي حتى قمتُ عن يساره فأخذني بيده فأدارني حتى أقامني عن يمينه، وجاء جبار بن صخر فقام عن يساره، فَدَفعنا بيده جميعا حتى أقمنا خلفه (١). ١٧٢٥ - حدثنا يونس قال: أنا ابن وهب، أن مالكا حدثه، عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك: أن جدته مليكة دعت رسول الله ﷺ لطعام، صنعته فأكل منه، ثم قال: "قوموا فلأصلي لكم"، قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسودّ من طول ما لبس فنضحته بماء، فقام رسول الله ﷺ ، وصففت أنا واليتيم وراءه، والعجوز من ورائنا، فصلى بنا ركعتين ثم انصرف (٢). فإن قال قائل: فإن فعل ابن مسعود ﵁ هذا الذي وصفنا بعد النبي ﷺ يدل على أن ما عمل به من ذلك هو الناسخ.

стр. 980

قيل له: فقد روي عن غير ابن مسعود من أصحاب النبي ﷺ أنه فعل بعد موت النبي ﷺ في ذلك مثل ما روى جابر وأنس ﵄ فإن كان ما روي عن ابن مسعود من فعله بعد النبي ﷺ دليلا عندك على أن ذلك هو الناسخ، كان ما روي عن غير ابن مسعود من ذلك دليلا عند خصمك على أن ذلك هو الناسخ. فمما روي عن غير ابن مسعود في ذلك. ١٧٢٦ - ما حدثنا يونس، قال: ثنا سفيان، عن الزهري (ح) وحدثنا يونس، قال: أنا ابن وهب أن مالكا حدثه، عن ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله، عن أبيه قال: جئت بالهاجرة إلى عمر بن الخطاب فوجدته يصلي، فقمت عن شماله فأخلفني فجعلني عن يمينه ثم جاء يرفأ فتأخرت فصليت أنا وهو خلفه (١). ١٧٢٧ - حدثنا بكر بن إدريس قال: ثنا آدم بن أبي إياس، قال: ثنا شعبة، قال: ثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة، قال سمعت سليمان بن يسار يقول: سمعت ابن عتبة: يقول: أقيمت الصلاة، وليس في المسجد أحد إلا المؤذن ورجل وعمر بن الخطاب، فجعلهما عمر خلفه، فصلى بهما (٢).

стр. 981

ثم التمسنا حكم ذلك من طريق النظر، فرأينا الأصل أن الإمام إذا صلى برجل واحد أقامه عن يمينه وبذلك جاءت السنة عن رسول الله ﷺ في حديث أنس. ١٧٢٨ - وفيما حدثنا بكر بن إدريس، قال: ثنا آدم، قال: ثنا شعبة، عن الحكم، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس قال: أتيت النبي ﷺ وهو يصلي، فقمت عن يساره، فأخلفني فجعلني عن يمينه (١). فهذا مقام الواحد مع الإمام، وكان إذا صلى بثلاثة أقامهم خلفه. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، وإنما اختلافهم في الاثنين فقال بعضهم (٢): يقيمها حيث يقيم الواحد. وقال بعضهم (٣): يقيمها حيث يقيم الثلاثة فأردنا أن ننظر في ذلك لنعلم هل حكم الاثنين في ذلك كحكم الثلاثة أو حكم الواحد؟ فرأينا رسول الله ﷺ قد قال: "الاثنان فما فوقها جماعة"

стр. 982

١٧٢٩ - حدثنا بذلك أحمد بن داود، قال: ثنا عبيد الله بن محمد التيمي، وموسى بن إسماعيل، قالا: ثنا الربيع بن بدر، عن أبيه، عن جده، عن أبي موسى الأشعري، عن النبي ﷺ بذلك (١). فجعلهما رسول الله ﷺ جماعةً، فصار حكمهما كحكم ما هو أكثر منهما، لا حكم ما هو أقل منهما. ورأينا الله قد فرض للأخ أو للأخت من قبل الأم السدس وفرض للجميع الثلث وكذلك فرض للاثنين، وجعل للأخت من الأب والأم النصف وللاثنتين الثلثين، وكذلك أجمعوا أنه يكون لثلاث وأجمعوا أن للابنة النصف وأن للبنات الثلثين، وقال: أكثرهم وابن مسعود ﵁ فيهم -: إن للاثنتين أيضا الثلثين. فكذلك هو في النظر، لأن الابنة لما كانت في ميراثها من أبيها كالأخت في ميراثها من أخيها، كانت الابنتان أيضا في ميراثهما من أبيهما كالأختين في ميراثهما من أخيهما. فكان حكم الاثنين فيما وصفنا حكم الجماعة، لا حكم الواحد، فالنظر على ذلك أن يكونا في مقامها مع الإمام في الصلاة مقام الجماعة لا مقام الواحد. فثبت بذلك ما روى جابر وأنس، وفعله عمر بن الخطاب ﵃. وهو قول أبي حنيفة، وأبي يوسف، ومحمد، رحمهم الله تعالى.

стр. 983

غير أن أبا يوسف قال: الإمام بالخيار إن شاء فعل كما روى ابن مسعود، وإن شاء فعل كما روى أنس وجابر ﵄. وقول أبي حنيفة، ومحمد بن الحسن رحمهما الله في هذا أحب إلينا.

стр. 984

٣٦ - باب صلاة الخوف كيف هي؟ ١٧٣٠ - حدثنا ابن أبي عمران، قال: ثنا عاصم بن علي، وخلف بن هشام، قالا: ثنا أبو عوانة (ح) وحدثنا ابن مرزوق، قال: ثنا أبو إسحاق الضرير (ح) وحدثنا عبد العزيز بن معاوية قال: ثنا يحيى بن حماد، قالا: ثنا أبو عوانة. وحدثنا صالح بن عبد الرحمن، قال: ثنا سعيد بن منصور، قال: ثنا أبو عوانة، عن بكير بن الأخنس، عن مجاهد، عن ابن عباس قال: فرض الله على لسان نبيكم أربعا في الحضر، وركعتين في السفر، وركعة في الخوف (١). قال أبو جعفر: فذهب قوم (٢) إلى هذا الحديث فقلدوه، وجعلوه أصلا فجعلوا صلاة الخوف ركعة واحدة. وكان من الحجة عليهم في ذلك أن الله قال: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ

стр. 985

وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ﴾ [النساء: ١٠٢] ففرض الله صلاة الخوف، ونصّ فرضها في كتابه هكذا. وجعل صلاة الطائفة بعد تمام الركعة الأولى مع الإمام. فثبت بهذا أن الإمام يصليها في حال الخوف ركعتين، وهذا خلاف هذا الحديث، ولا يجوز أن يؤخذ بحديث يدفعه نص الكتاب. ثم قد عارضه عن ابن عباس ﵄ غيره: ١٧٣١ - حدثنا علي بن شيبة، قال: ثنا قبيصة بن عقبة، قال: ثنا سفيان، عن أبي بكر بن أبي الجهم، قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس قال: صلى رسول الله ﷺ بذي قرد صلاة الخوف والمشركون بينه وبين القبلة، فصفّ صفًّا خلفه وصفًّا موازي العدو، فصلى بهم ركعة، ثم ذهب هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، ورجع هؤلاء إلى مصاف هؤلاء، فصلى بهم ركعة، ثم سلم عليهم، فكانت لرسول الله ﷺ ركعتان، ولكل طائفة ركعة (١). فهذا عبيد الله بن عبد الله قد روى عن ابن عباس ما يخالف ما روى مجاهد عنه ومحال أن يكون الفرض على الإمام ركعةً فيَصلُها بأخرى بلا قعود للتشهد، ولا تسليم.
следующие страницы →