← Фикх малики

Фикх малики · id 1566

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار - ط أسفار

ابن القصار

Полный текст (3 003 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.

стр. 106

* أمر بعد الحظر لا يقتضي الوجوب (٤/ ٣٧٠). * الأمر لا يقتضي إلا فعل مرة، ولا يقتضي التكرار إلا بدلالة (٤/ ٣٧٨). * لا يمتنع أن يؤمر بفعل الشيء ويكون بعضه مفروضا وبعضه مسنونا، ولا يكون وجوب بعضه دالا على وجوب الثاني إلا بدلالة تجمع بين ذلك (٤/ ٤٥٥). * إذا تقابل هاهنا فرضان أحدهما يلزمه في عينه ولا يقوم غيره مقامه فيه والآخر يقوم غيره مقامه فيه كان اشتغاله بما هو فرض في عينه أولى. (٥/ ٢٠٩). * فرض على الكفاية ينوب فيه طائفة عن الباقين (٥/ ٢١٣). * ليس كل شيء تعين عليه بدخوله فيه يكون في ابتدائه متعينا عليه، (٥/ ٢١٤). * الأمر إذا ورد هذا المورد بعد قوله: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴾، فقوله: ﴿فَانْكِحُوا﴾ لا يدل على الوجوب؛ لأنه كالإباحة بعد الحظر، مثل قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا﴾، والأمر إذا تجرد مبتدأ من غير سبب يتقدمه للوجوب (٥/ ٢٩١). * حقيقة الأمر ما كان للآمر إنفاذه، وعلى المأمور امتثاله (٥/ ٣٢١). * النهي يقتضي فساد المنهي عنه (٥/ ٤٠٦). * قد يغلظ في الشريعة الشيء لأجل غيره، وإن كان ذلك الشيء ربما وقع، وربما لم يقع (٥/ ٤١٠). * قد يجب علينا الشيء بغيرنا وإن لم يجب علينا في نفوسنا، وهذا كنفقة الأبوين والزوجة، يجب علينا مقدار الكفاية لهم، ولو اقتصرنا نحن في نفوسنا لجاز ولم يجب (٥/ ٢٩١). * ليس ما خرج عن المروءة يكون محرما (٥/ ٢٩٩). * من أمر بشيء فأذن له فيه فقد نهى عما يضاده وينافيه (٦/ ٢٤٦).

стр. 107

* العام والخاص والمطلق والمقيد * العموم يكون في الألفاظ لا في المضمرات (٢/ ٢٨). * لفظ "فَعل" يقتضي فعل مرة، ولا يجوز فيها ادعاء العموم (٢/ ٨٨). * ما يصلح للعموم يحسن دخول الاستثناء فيه مع دخول الباء (٢/ ٩٢). * إذا خرج الخبر مقرونا بسبب حمل عليه، ولم يحمل على عمومه (٢/ ١٤٥). * قد يقع التخصيص على الخاص من الواحد والاثنين، ولا يقع ظاهرا للجماعة (٢/ ٢٣٤). * يجوز تخصيص الخبر بالقياس (٢/ ٢٣٤). * ليس إذا خص بعض الخبر بدليل يجب أن يخص باقيه بغير دليل (٢/ ٣٣٥). * النكرة في الإثبات لا تكون على الجنس (٢/ ٣٤٧). * النكرة تشيع في الجنس، ولا يقتصر بها على اثنين لا ثالث لهما (٢/ ٣٤٧). * ترك الاستفصال في موضع الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال (٢/ ٣٦٦). * اللفظ إذا جمع في الرجال والنساء فالمراد به كل واحد في نفسه (٢/ ٣٧٧). * إذا كان الخطاب خارجا على سبب فلا خلاف أن السبب داخل فيه (٢/ ٣٩٤). * نزوله على سبب لا يوجب أن يكون مقصورا عليه على ما حكيناه في الأصول عن إسماعيل بن إسحاق القاضي ﵀ (٤/ ١٩٧). * النفي يتناول الجنس إذا كان نفيا في نكرة (٢/ ٥١٨).

стр. 108

* يدعى في الاسم المشترك العموم (٢/ ٥٥٤). * لا يمتنع أن يخرج الخطاب على الأغلب (٣/ ٣١٩). * الحكم إذا نقل مع السبب فإنما تعلق الحكم بالسبب المنقول لا على غيره (٥/ ١٠٦). * اللفظ إذا تناول شيئيين تناولا واحدا لم يفترقا في الحكم؛ لأن الجنس واحد كألفاظ العموم، مثل قوله تعالى: ﴿فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ﴾، ﴿وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ﴾ (٣/ ٢٣). * لا يجوز التخصيص بمثل معنى المخصوص منه (٣/ ٤٥). * النفي في النكرة يتناول الجنس (٣/ ٧٧). * لا يصح ادعاء العموم في اسم مشترك، ولا صرفه إلى بعض ما يتناوله دون بعض إلا بدليل، ومن صرفه إلى بعضها جاز لآخر أن يصرفه إلى الوجه الآخر، فيجب الوقوف به حتى يثبت المراد منه، ولا يحتج بظاهره (٣/ ٩٥). * اسم نكرة في إثبات لا يكون عموما، بل يكون شائعا في الجنس (٣/ ٢٤٥). * لا يبني المطلق على المقيد إلا بدليل (٣/ ٢٥٠). * لا يخص دليل الخطاب ما ليس من جنسه (٣/ ٢٥٢). * المطلق يبنى على المقيد في الأوصاف والشروط، فأما في زيادة أحكام فلا يجب إلا من حيث الدليل (٣/ ٢٧٨). * لم يمتنع حمل أول الخبر على عمومه وآخره على الخصوص (٣/ ٥١٠). * لفظة ﴿وَأَقِمِ﴾ للمذكر الواحد، وهي -أي الأنثى- لا تدخل فيه (٣/ ٥٦٧).

стр. 109

* لفظة "كان" يستعمل في الدوام (٤/ ١٤٠). * الشيء المضمر المحذوف لا يصح أن يدعى فيه العموم؛ لأن العموم يدعى في الأسماء لا في المحذوف (٤/ ١٩٠). * الألف واللام للتعريف، فهي تدخل تارة لتعريف النكرة في الجنس، وتارة لتدل على العهد (٤/ ٢١٧). * إننا نقول بالعموم في المعاني كما نقول به في المنطوق به (٤/ ٢٩٥). * المعتبر عموم لفظ القرآن في كل موضع إلا أن تقوم الدلالة (٤/ ٣١٦). * البيان والتخصيص يقع بفعله كما يقع بقوله (٤/ ٥٤٧). * حقيقة قوله: "من قتل" لما مضى وإن كان قد يراد به المستقبل، إلا أن الحقيقة أنه للماضي (٥/ ١١). * النبي ﵇ إذا قال في وقت من الأوقات في حال قد جرت: "من فعل كذا وكذا فله كذا"، فكانت تلك الحال قد حصل فيها ذلك الفعل لم يدل بظاهره على أنه يكون قوله لكل من يحصل منه مثل ذلك الفعل إلا بدلالة، وليس هو بمنزلة ما يبتدئه فيجعله شرعا كقوله: "من باع نخلا قد أبرت" (٥/ ١٧). * التخصيص بيان، والبيان عندنا لا يتأخر، مع أن البيان إنما يكون للمجمل (٥/ ١٧). * ما كان مشتركا لا يصح التعلق فيه بالعموم (٥/ ٣٦). * إذا خاطب الله الجماعة بخطاب يقتضي العموم كان كل واحد منهم مخاطبا به (٥/ ٥٤). * الصريح الخاص يقضي على الدليل العام (٥/ ٣٦٥). * الاستثناء لا يصح إلا من كلام تام مكتف بنفسه (٥/ ٣٩٧).

стр. 110

* لا يدعى في المحذوف العموم؛ لأنه يدعى في صريح اللفظ لا في إضماره (٥/ ٣٩٧). * الشرط إنما يرجع إلى الجملة المذكورة (٥/ ٦١٠). * الموصوف لا يحال بينه وبين الصفة التي هي له جملة (٥/ ٦١٢). * الصريح إذا كان إثباتا في نكرة اقتضى دليله أن يكون نفيا في نكرة (٦/ ٣٠). * نقول بعموم اللفظ وإن نزل على سبب (٦/ ٨٢). * النسخ * الزيادة ليست بنسخ (٢/ ٤٦). * المتأخر ينسخ المتقدم (٢/ ٢٣٨). * لا يجوز أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٢/ ٤٢). * النسخ لا يكون بخبر محتمل ولا بقياس (٢/ ٤٢). * المتأخر -عند أبي حنيفة- ينسخ المتقدم، سواء كان المتأخر عاما أو خاصا (٣/ ٤١). * النسخ لا يكون بالاحتمال (٣/ ٤٢). * يجوز نسخ السنة بالقرآن (٣/ ٤٢). * لا يجوز النسخ بالقياس (٣/ ٣٠٩). * السنة تنسخ السنة (٤/ ١٢). * أخبار النبي ﵇ إذا ثبتت لم يجز أن يقال: إنها منسوخة إلا بدلالة قاطعة (٤/ ٨٣).

стр. 111

* النسخ لا يكون بالمحتمل. (٤/ ١٩٤). * إذا ورد الخبر، وكان الحظر قد تقدم وعرفناه لم يجز أن نحمله على النسخ بالجواز، مع إمكان استعماله وحمله على فائدة نستفيدها من جهته (٤/ ٥٤٩). * النسخ إنما يجوز في شيء يتوهم دوامه (٥/ ١٧٨ - ١٧٩). * إذا كان الأمر محدودا بحد ومعلقا بشرط إلى نهاية لم يصح النسخ فيه؛ لأنه يكون بداء، والبداء على الله لا يجوز (٥/ ١٧٩). * السنة والأخبار * أفعال النبي ﷺ على الوجوب (٢/ ٦٢). * تقبل زيادة الراوي إذا كان ذلك في خبر واحد، فأما إذا كان في خبرين وأمكن الاستعمال فهو أولى (٢/ ٧١). * الراوي إذا قال: جعل النبي ﷺ كذا، ونهى عن كذا، فكأنه قال: جعلت ونهيت (٢/ ٧٤). * إذا جاءت هذه الأخبار بفعل وقع شاذا في بعض الأوقات حملناها على العذر أو التجديد (٢/ ٨٩). * الذي داوم على فعله هو الأفضل (٢/ ١٠٥). * الأفعال لا تقع إلا على وجه واحد (٢/ ١٧٨). * النبي ﷺ قد يفعل الشيء تارة يريد به البيان، وتارة يفعله لعذر، وتارة للتعليم (٢/ ١٨١). * الذي يستتر به النبي ﷺ يكون شرعا لنا كالذي يظهره (٢/ ٢٣٣).

стр. 112

* يقبل خبر الواحد فيما تعم فيه البلوى (٢/ ٣٢٨). * إنما نقول بالمرسل ما لم يمنع منه مانع، وقد بينا المانع، وهو أن أصحاب الحديث يريدون بذلك أنه لا رواية عنده عنه (٢/ ٤٠٠). * إن تروك النبي ﵇ كالعموم (٢/ ٤١٦). * من مذهبنا الرجوع إلى تفسير الراوي (٢/ ٤٤٤). * الصحابي إذا حكى أن النبي ﷺ فعل كذا ففعل من أجله كذا، فهو كأن النبي ﷺ قال: "فعلت كذا ففعلت لأجله كذا" (٢/ ٤٧٤). * لا نقبل قول الراوي في التخصيص والنسخ، كقول ابن عباس: "إن بيع الأمة طلاقها"، وإنما يقبل قولهم في لفظ محتمل يجوز أن يكون المراد به شيئا، ويجوز غيره، فإذا فسر الراوي أن المراد به أحدهما رجحنا قوله (٣/ ١٦١). * إطلاق السنة يقتضي سنة النبي ﵇ إلا أن يقوم دليل (٣/ ٣٠٠). * لايمتنع أن يرد القرآن بذكر شيء، وترد السنة بجواز شيء آخر، فيكون بيانا للمراد بظاهر الآية (٣/ ٣٩٢). * الصحابي لا يجوز أن يقطع على علم رسول الله ﷺ أنه يزيد السائل إذا استزاد حتى يحلف عليه، ويكون ذلك ظنا منه، بل إنما يكون ذلك إذا تحقق بعلم قد تقدم منه عِلمُه من النبي ﵇ في جواز الزيادة على ذلك (٣/ ٤٠٣). * قبول الزيادة في الحكم يجوز، فتستعمل الأخبار كلها (٣/ ٤٠٩). * لا تحمل الأخبار على التكرار والإعادة (٣/ ٥٥٢). * الصحابي إذا تحقق من النبي ﵇ أنه كان يزيد السائل لو سأله عنه فقد تحقق جوازه، ولا يحتاج إلى إيجاد الفعل (٣/ ٤١٥).

стр. 113

* إذا روى الراوي خبرين وكان في أحدهما زيادة على ما في الآخر أخذنا بالزائد منهما (٣/ ١٢٢). * إذا روى الراوي خبرين، وعمل بأحدهما وترك الآخر لم يجب أن يرجع إليه فيما عمله على الإطلاق (٣/ ١٢٢). * إذا أطلق الصحابي عن الصحابي أنه أُمِر فالظاهر أن يكون ﵇ أمره، ولا يطلق في ذلك إلا عنه ﵇، وفي غيره يقال: أَمر فلان بلالا (٤/ ٣١). * النبي ﵇ قد يأمر بصفات في السنن فلا تدل على أنها واجبة في الأصل، بل إذا فعلت ودخل الإنسان فيها وجب عليه أن يفعلها بصفاتها (٤/ ٦٤). * الرواية إذا وردت وتعلقت بها فائدة فلا نحملها على الخطأ، ولا نسقطها إلا بدليل على ذلك (٤/ ١٣٩ - ١٤٠). * ولا تحصل المداومة إلا على الأفضل. (٤/ ١٥٨). * الأمر من النبي ﷺ أقوى من فعله؛ لأن أمره يتعداه ولا يدخل هو فيه، وفعله يخصه ولا يتعداه (٤/ ٤٢١). * أفعاله ممتثلة إلا أن تقوم دلالة، فهو يفعل الشيء تارة لنعلم الجواز، وتارة للوجوب، وتارة للندب (٤/ ٤٤٤). * لا ينبغي أن يُغلّط الراوي من غير حاجة بنا إلى ذلك؛ لأننا لا نحمل أمر الراوي إلا على الصحة (٤/ ٤٩٠). * إذا رووا شيئا عن النبي ﵇ يدل على الوجوب، ورأيناهم قد فعلوه دل على الوجوب (٤/ ٤٩٩). * الثقة العدل إذا روى خبرا عن إنسان فالخبر ثابت صحيح، وإن كان ذلك الإنسان لا يعرفه؛ لأنه يجوز أن يكون قد نسيه بعدما رواه (٥/ ٣٠٩).

стр. 114

* إن الراوي إذا روى خبرا وخالفه تُرك خلافه، وعُمل على الخبر إذا كان ظاهره غير محتمل (٥/ ٣١١). * اتباع فعله ﵇ إما أن يكون على الوجوب، أو على الندب، أو على الجواز (٥/ ٥١٢). * اختلاف اللفظين في قصة واحدة لا يسقط الحجاج به (٥/ ٥٣٠). * تفرد الراوي برواية الحديث لا يرد خبره (٥/ ١٠). * الأخبار مستعملة على ظواهرها لا ترد إلا بأن ينكرها من يقبل نكيره. (٥/ ١٠). * أما اختلاف المتن فإن اختلفت الألفاظ والمعنى واحد لم يضر (٥/ ١٠). * لا يمتنع أن يذكر الله تعالى الاحتلام فيكون علامة للبلوغ، ويذكر رسول الله ﷺ الإنبات فيكون علامة أخرى على البلوغ (١). (٦/ ١٣). * الراوي إذا نقل الحكم ونقل معه شيئا كان الظاهر أن الحكم تعلق بذلك السبب (٦/ ٢٣). * أفعال النبي ﵇ الصادرة منه على وجه الشرع والدين لا تقع في الظاهر إلا على الوجه الصحيح والعلم به، ولا يقع على وجه الخطأ والذهاب عن معرفة حقيقة الأمر والصواب فيه، إلا أن يلجئه إلى ذلك حال يدل على جوازه (٦/ ١٥٩). * الإجماع * لا يجوز الإجماع على الخطأ الذي هو خلاف المراد (٢/ ١٤١). * التخيير إحداث قول ثالث (٢/ ١٧٤). _________ (١) فيكون من وظائف السنة تأسيس الأحكام.

стр. 115

* التمسك بموضع الإجماع أولى (٢/ ١٨٣). * الصحابي إذا أفتى وانتشر قوله بذلك، ولم يظهر له مخالف جرى مجرى الإجماع (٢/ ٢٢٢). * المسألة متى كانت على وجهين بعد انقراض الصحابة، ثم أجمع العصر الثاني من التابعين بعدهم على أحد القولين كان ذلك مسقطا لخلاف قبله، ويصير إجماعا، وإجماع الأعصار -عندنا- حجة كإجماع الصحابة. (٢/ ٤٧٨). * لا يجري مجرى الإجماع إلا ما كان فتيا ظاهرة، تنتشر منهم في الصحابة فلا يخالفون، فأما حكايات عنهم تُتأول فلا يجيء منها إجماع. (٣/ ٥٤٦). * الإجماع إجماع من تقدم (٤/ ١٠). * الإجماع يصح من طريق القياس (٤/ ٣٤). * مرجع الإجماع إلى نص مقطوع عليه (٤/ ٢٠١). * لا يجوز العدول فيما وقع عليه الإجماع في حكم الحادثة (٤/ ٢٠١). * إن إجماع أهل كل عصر حجة (٤/ ٤٣٧). * إنما يثبت الإجماع بأحد أمرين: إما أن يعلم أن القول قول للجماعة، أو أن يظهر وينتشر القول من بعضهم فيما بينهم، وينقرض العصر عليه، فيصير كالإجماع وإن كنا نخالَف في هذا (٥/ ٥٥١). * القياس * الفرع إنما يرد إلى الأصل ليجعل حكم الفرع حكمه (٢/ ٢٣٩). * لا يكون حكم الأصل بالضد من حكم الفرع (٢/ ٢٤٠). * العبادة إذا لم يعقل معناها لم يجز القياس عليها (٢/ ٢٨٧).

стр. 116

* العلة المتعدية أولى من القاصرة (٢/ ٣٨٨). * القياس -عندنا- مقدم على خبر الواحد إذا نافاه (٢/ ٤٤٨). * التعليل إذا كان في شيء مخصوص كان تعليلا فيه وفي نظائره (٢/ ٤٢٢). * العلة لا يكون لها دليل فيما عداها، ولا إذا حصلت علة في أصل يقع منها تنبيه على علة أخرى تضادها في أصل آخر، وإنما يكون هذا فيما طريقه النطق في الأسماء والأوصاف (٢/ ٥٦١). * التعليل بحكم مجهول لا يصح (٢/ ٢٣٩). * لا يجوز -عندنا- أن يثبت الفرع ويرتفع الأصل (٣/ ٤٢). * العلة القاصرة صحيحة، ولكن المتعدية أولى منها عند اجتماعهما (٣/ ٥٧). * إذا اجتذب الأصلان فرعا كان رده إلى ما هو أكثر شبها به أولى (٣/ ٢٢٣). * القياس إذا أدى إلى إسقاط السنن سقط (٣/ ٣٩٨). * العلة المتعدية أولى من غير المتعدية (٣/ ٤٢٦). * إذا تعلق الحكم بعلة ثم زالت زال الحكم المتعلق بها. (٣/ ٤٥٤). * العلة قد تزول وتخلفها علة أخرى، كما تقولون في النجس يزال بالبول (٣/ ٥٢٠). * القياس لا مدخل له في الأذان، وإنما يؤخذ توقيفا كأعداد الصلوات (٤/ ١٢). * قد يكون الشيء ابتداؤه لعلة، ثم ترتفع تلك العلة ويبقى الحكم (٤/ ١٧). * إن القياس يسقط مع وجود أهل المدينة مجمعين على جواز ذلك. (٤/ ٤٣).

стр. 117

* لا يقبل القياس إذا اعترض على السنة (٤/ ١٣٥). * هذا قياس باطل؛ لأنه يؤدي إلى الباطل، وما أدى إلى الباطل فهو مثله، (٤/ ٢٣٥). * المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياسا (٤/ ٤١٠). * القياس يسقط بما هو أقوى منه (٥/ ١١٤). * العلة التي لا تتعدى عندنا وعندهم صحيحة (٦/ ٢١٦). * الاستدلال * الأصل براءة الذمة. (٢/ ٧٨). * قول بعض الصحابة لا يكون حجة على بعض (٣/ ١٦٣). * إنما يستحسن الاستظهار في العدة احتياطا للفرج والنسب، حتى يخرج من الخلاف، وهذا سمعته من الشيخ أبي بكر ﵀ (٣/ ٤٩٨). * قد وقع الامتناع في الشريعة من دواعي الشيء المحرم لغلظه، من ذلك: الخطبة في العدة، ونكاح المحرم وتطيبه؛ لأن ذلك يدعو إلى شهوة الجماع المفسد للحج. (٣/ ٥٠٥). * التعادل والترجيح * مذهبنا ضم الأخبار بعضها إلى بعض (٢/ ٤٧). * مذهب داود إذا تعارضت الآية مع السنة فلا خلاف أصحابه أن الخاص مقدم على العام، وفي غير هذا يتعارضان ويسقطان (٢/ ٢١٥). * المثبت أولى من النافي (٢/ ٣٣٤). * إذا تعارضت الأخبار وأمكن استعمالها فهو أولى (٢/ ٧١).

стр. 118

* تعارض التأويلين كتعارض الخبرين أو القياسين (٢/ ٣٧٠). * إذا تعارضت الأخبار، وأمكن الاستعمال فهو واجب (٢/ ٣٧٧). * استعمال الأخبار إذا تعارضت واجب مع الإمكان (٢/ ٥٢٧). * إذا اجتمع في الخبر دليل خطاب، وتعليل، والتعليل صريح قضى على الدليل (٢/ ٥٤١). * الظاهر أولى من تفسير الصحابي (٢/ ٣٤٣). * الآيتان إذا تقابلتا وقصد بإحداهما تحريم الأعيان التي وقع فيها الاختلاف، وقصد بالأخرى غير ذلك كان ما قصد به بيان التحريم والتحليل أولى (٣/ ١٣٨). * الإمام من الصحابة إذا قال في الخطبة بحضرة الصحابة مثل هذا كان أولى من قول غيره (٣/ ٤١٧). * الأخبار إذا اختلفت، وكان في أحدها زيادة على ما في الآخر، وصحب العملُ الخبرَ الناقص كان أولى من الزائد، ولو كان على غير ذلك لكان الزائد أولى (٤/ ٤). * لو تجرد الخبران وفي أحدهما زيادة كان الزائد أولى (٤/ ١٨). * القياس يسقط مع ما تقدم ذكره من تطابق العمل الذي فيه استفاض وانتشر. (٤/ ٢٠). * الزائد أولى ما لم يكن بإزائه ما هو أقوى منه (٤/ ٢٧). * مثل هذا القياس عندنا مقدم على خبر الواحد المروي عن رسول الله (٤/ ١٨٠). * الاستعمال أولى من النسخ بالاحتمال (٤/ ١٩٥).

стр. 119

* المثبت أولى من النافي (٤/ ٢٤٣). * إذا أردنا أن نستعمل خبرين لم يكن بد أن ينقل أحدهما عن ظاهره (٤/ ٤٠٦). * الحظر والإباحة إذا اجتمعا كان الحظر أولى (٤/ ٤٣٧). * إن الآيتين إذا استعملتا من غير أن يُعترَض بإحداهما على الأخرى كان أولى (٥/ ١٤٠ - ١٤١). * التأويلان إذا لم يتنافيا صح أن يكونا مرادين، وحمله عليهما أولى؛ لأنه إن كان أحدهما هو الصحيح عند الله تعالى فقد أصبناه لا محالة إذا استعملناهما جميعا، وإذا تركنا أحدهما جاز أن يكون هو المراد، فحمله عليهما أولى. (٥/ ١٤٦). * إذا كان في إثبات الدليل إسقاط صريحه أسقطنا الدليل، وأبقينا النطق (٥/ ٣١٣). * الحاظر أولى من المبيح (٥/ ٤٢٣). * ما طريقه الأخبار أو الاجتهاد اعتبر فيه أظهر الخبرين، وأولى القياسين (٦/ ١٠٠). * الاجتهاد * إذا كان إنما يرجع من اجتهاد إلى اجتهاد، فلا يرتفع حكم الاجتهاد الأول، كالحاكم باجتهاد، ثم يتبين له اجتهاد آخر خلاف الأول، فلا يجوز له فسخ الأول على ما يقوله حذاق أصحابنا (٤/ ١٩٨). * ما يسوغ فيه الاجتهاد فلا يقال: إنه محرم على الإطلاق، وإنما يقال: هو محرم عند زيد وفي اجتهاده (٦/ ٨٤).

стр. 120

* النبي ﵇ إنما يطلق اسم التحريم حكاية على تحريم سابق فيما كان منصوصا عليه في القرآن، وأما ما فوض فيه الاجتهاد، ويسوغ لهم القول فيه فغير جائز أن نسميه محرما ونطلق التحريم في ذلك (٦/ ٨٤). * القواعد والضوابط الفقهية: مما عول عليه المصنف ﵀ في كتابه القواعد والضوابط الفقهية (١)، وقد أكثر منها المصنف، وأحسن ضبطها، وأحكم صياغتها، مما يدل على أن الفقه صار له سجية، وأن قواعده أصبحت عنده قطوفا دنية، بجمع الأشباه، ويقرب بين النظائر والأمثال، وقد جمعت من ذلك الشيء الكثير (٢)، ورتبتها على حسب الكتب التي وردت فيها، لعلها تكون نبراسا يسير عليه فقهاء العصر، وثمارا يجنيها أبناء العمر:. * لا نوجب شيئا إلا بشرع (٢/ ١٨). * كل طهارة للصلاة وجبت لأجل الصلاة، أو تستباح بها الصلاة فلا تجب _________ (١) أهم ما يميز القواعد الفقهية عن القواعد الأصولية أن القواعد الفقهية أحكام شرعية كلية مستنبطة من المصادر الشرعية النقلية أو العقلية، أما القواعد الأصولية فإن علماء أصول الفقه قد توصلوا إليها عن طريق دراستهم للنصوص الشرعية، واستقراء صيغها، وأوجه دلالتها على الأحكام الشرعية، وتتبع مقاصد الشرع من هذه الأحكام، فهي قواعد تكون بمجموعها منهاجا علميا شموليا لتفسير النصوص الشرعية وفقهها واستنباط الأحكام منها. فالقواعد الأصولية هي قواعد لغوية وضعت على أسس علمية لتقعيد تفسير النصوص وضبط الاستنباط والاجتهاد، هذا هو الغالب فيها، لكن لما كان أساس استنباط الأحكام هو الأدلة الشرعية وثمرته هي الأحكام الشرعية؛ كان لا بد لعلم أصول الفقه أن يبحث أيضا في الأدلة الشرعية والأحكام الشرعية. نظرية التقعيد الفقهي (٦٤ - ٦٥). والفرق بين الضابط والقاعدة: أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، والضباط يجمعها من باب واحد. الأشباه والنظائر لابن نجيم (١٩٢). (٢) بلغ عددها أكثر من (٣٣٠) قاعدة وضابطا.

стр. 121

التسمية فيها (٢/ ٢٢). كل عبادة لا يصح بدلها عند عدمها إلا بنيته، فلم يصح مبدلها إلا بنية (٢/ ٤٣). * الأفعال تفتقر إلى النية، والترك لا يفتقر إليها (٢/ ٥٤). * النية لا تقع فيها نيابة إلا في مواضع مخصوصة (٢/ ٥٦). * المضمضة شرعت في الوضوء، فلما سقط فرض الوضوء في الجنابة سقطت توابعه (٢/ ٧١). * الأصل براءة الذمة. (٢/ ٧٨). * إن كل عضو لا يجب إيصال الماء إليه في غسل الميت لم يجب في الجنابة كداخل العين. (٢/ ٧٨). * كل جزء من الوجه باطن لا يجب مسح التراب عليه في التيمم لا يجب غسله في الجنابة كالعين (٢/ ٧٨). * المسنون والمستحب يحتاجان إلى شرع، كما يحتاج الوجوب إلى دلالة من الشرع (٢/ ١٠٤). * كل مسح في طهارة المستحب فيه مرة واحدة (٢/ ١٠٦). * إذا قيل: هذا الشيء من هذا الشيء فهو بعضه لا محالة (٢/ ١١٤). * إن الفرض إذا سقط دفعة واحدة لم يستحق الترتيب فيه، أصله الزكاة (٢/ ١٤٩). * رد ما يراد لغيره إلى ما يراد لغيره أولى من رده إلى ما يراد لنفسه، ونحن قد رددنا الوضوء إلى الغسل، وإلى إزالة النجاسة، ورد ما يسقط إلى بدل إلى

стр. 122

مثله أولى من رده إلى ما لا يسقط إلى البدل، ورد ما ينوب عنه فيه غيره إلى مثله أولى من رده إلى ما لا يجوز ذلك فيه؛ لأن الإنسان يجوز أن يوضئه ويغسله غيره، ويزيل عنه النجس مع القدرة، ولا يجوز ذلك في الصلاة والحج (٢/ ١٥٠). * كل عبادة تسقط إلى شطرها في حال العذر، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة (٢/ ١٩١). * كل عبادة تنتقض بالحدث، فجاز أن تبطلها التفرقة كالصلاة. (٢/ ١٩١). * كل عبادة تجمع أشياء متغايرة، تتقدم على الصلاة للصلاة فجاز أن تبطلها التفرقة، كالأذان لو قال: الله أكبر، ثم سكت، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، فذكر الشهادة الأولى قبل أن تتم التكبيرة لم يجز (٢/ ١٩١ - ١٩٢). * الأصول قد جوزت العمل القليل من الصلاة، ومنعت من الكثير (٢/ ١٩٣ - ١٩٤). * العمد في الصلاة قد خالف حكم النسيان (٢/ ١٩٦). * في الأصول ما هو واجب، وقد افترق عمده ونسيانه (٢/ ١٩٦ - ١٩٧). * قد يباح من الأشياء عند الضروريات ما لا يباح عند عدمها ليخف عن الناس (٢/ ٢١٩). * كل نجاسة عفي عن إزالة أثرها في البدن مع القدرة فإنه قد عفي عن إزالة عينها، أصله الدم اليسير أو دم البراغيث (٢/ ٢٤٥ - ٢٤٦). * الأصل أن لا يجب شيء إلا بدليل (٢/ ٢٥٢). * ما كانت إزالته فرضا لم يختلف لضرورة وغير ضرورة (٢/ ٢٥٧). * لا نوجب شيئا ونفرضه بأمر متنازع فيه (٢/ ٢٥٩).

стр. 123

* المعذور لا يلحقه الوعيد، وإنما يلحق القاصد لغير عذر. (٢/ ٢٦٣). * هذه المسألة فرع أتى على أن الاستنجاء غير واجب، وقد دللنا عليه، وإذا سقط وجوبة سقط اعتبار صفته ومقداره؛ لأن أحدا لا يفرق بينهما (٢/ ٢٦٦). * يسقط وجوب الأصل بسقوط وجوب صفته (٢/ ٢٦٦). * إن الاستنجاء مسح، والممسوحات في الشرع لا يجوز فيها التكرار، دليله مسح الرأس، ومسح الخفين (٢/ ٢٧٠). * العبادة ما كان واجبا يفعل على طريق القصد إلى القربة (٢/ ٢٧٣). * الاستنجاء لم يوضع لإزالة النجس، وإنما هو لتخفيفها، والعدة لم توضع لإزالة معنى، وإنما وضعت لتبيين أن الحمل ليس بموجود، وأن الرحم غير مشغولة، ويفترق حكم ما به يعلم عدم الشيء، وحكم ما يزيله ويؤثر في رفعه بعد وجوده (٢/ ٢٧٣). * إن الطهارات المتعلقة بالجمادات، عينيات كنّ أو حكميات لا تقتضي اعتبار العدد في الوجوب، أصل ذلك التيمم والدباغ (٢/ ٢٧٦). * التنبيه إنما يفيدنا إذا كان في المنبه عليه معنى المنبه وزيادة عليه، فأما أن يكون دونه في المعنى فلا يجوز (٢/ ٢٨١). * استعمال الجامد في هذا الموضع إنما دخل على سبيل الرخصة لكثرة البلوى به، وفي أمرنا له باستعمال الماء في كل مرة يلحقه معه المشقة لتكرر ذلك منه، فلو كلف أن لا يستعمل غير الأحجار للحقته المشقة على ما ذكرناه من أن كثيرا من البلدان تخلو من الحجارة، فكانت تزول الرخصة المعتبرة في الأصل، وعلى هذا بني أمر الأبدال في الأصول (٢/ ٢٨٨ - ٢٨٩). * نفس الإزالة غير فرض، إلا أنه إذا وجب من طريق السنة لم ينبغ أن

стр. 124

يجزئه هذا الفعل إلا من طريق من السنة، كما أن صلاة التطوع ليست بفرض، وإذا فعلت لم تجزئ إلا بطهارة بماء طاهر، كما أن الاعتكاف ليس بواجب، فإذا فعل فمن شرطه أن يقع في الصوم (٢/ ٢٨٩). * قد يكون الأصل غير واجب، ثم إذا فعل كان فعله على صفة تجب لأجل فعله (٢/ ٢٩٦). * قد يجوز أن يكون علفهم الأشياء النجسة؛ لأنه لا عبادة عليهم، وليس كل ما تعلق به حكم الغير يجوز أن يتطهر به (٢/ ٢٩٨). * الخارج المعتاد إذا خرج من غير مخرج معتاد لم ينقض الوضوء (٢/ ٣٠٢). * الأحداث التي تفسد الطهارة في غير الصلاة هي في حال الصلاة أغلظ؛ لأنه -قد تفسد الطهارة في الصلاة أشياء لا تفسدها في غير الصلاة عند قوم من أهل العلم (٢/ ٣٠٣). * الأحداث التي تنقض الطهارة لا فرق بين طروها قبل الدخول في الصلاة وبعد الدخول فيها (٢/ ٣٠٥). * كل ما خرج من السبيل على وجه الصحة على حكمه، وما خرج على وجه المرض يتغير حكمه، كدم الاستحاضة، ويستوي الحكم فيه في الصلاة وغير الصلاة (٢/ ٣١٢). * إن الوضوء إذا أطلق في الشرع فهو محمول على الوضوء المعروف الذي هو غسل الأعضاء حتى يقوم دليل. (٢/ ٣٣٨). * ما في حكم الشيء وهو سبب له ليس هو نفس الشيء (٢/ ٣٤٢). * إنما يكون الشيء من جنس الشيء إذا كان معناه فيه أو يقاربه (٢/ ٣٨٢).

стр. 125

* قد يقال: "هذا الشيء من هذا" إذا كان فيه معنى من معانيه أو يقاربه كقوله ﵇: "مولى القوم منهم"، و "الأذنان من الرأس" (٢/ ٣٨٣). * أسباب الحدث ليست كالحدث نفسه، وأن ما قوي منها بخلاف ما ضعف (٢/ ٤١١). * كل ما لا ينقض قليله الوضوء لم ينقضه كثيره، دليله الجشاء المتغير (٢/ ٤١٩ - ٤٢٠). * كل خارج لم ينتقض الطهر بظهوره لم يجب الطهر بجريانه وخروجه، كاللعاب والمخاط (٢/ ٤٢٠). * إن كل ما لم يكن حدثا في غير الصلاة لم يكن حدثا في الصلاة (٢/ ٤٣٨). * كل معنى لا ينقض قليله الوضوء لم ينقض كثيره، كالمشي والتبسم (٢/ ٤٧٢). * كل من أكل شيئا حلالا فلا وضوء عليه (٢/ ٤٥٣). * قد فرقت الأصول بين ما تكثر فيه المشقة وما تقل فيه، فمن ذلك: الحائض لم تكلف قضاء الصلاة لتكررها في كل يوم خمس مرات، وكلفت قضاء الصيام؛ لأنه في السنة مرة واحدة (٢/ ٤٦٨). * الحد يسقط بالشبه، ويحتاط فيه (٢/ ٤٧٩). * إن الأحكام التي تجب في الإيلاج مع وجود الإنزال هي في الإيلاج بلا إنزال آكد منها في الإنزال دون الإيلاج (٢/ ٤٧٩). * كل إيلاج في الفرج يتعلق به الحد، والحصانة، وتكملة المهر يجب فيه الغسل، أصله إذا أولج فأنزل (٢/ ٤٨٠).

стр. 126

* إذا ثبت وجوب الشيء فصفة ذلك واجبة. * قد يحب الإنسان شيئا غير ما يجب عليه، إلا أن الشرع قد منع منه، وأوجب عليه غيره إذا كان ذلك الشيء الذي قد أحبه مما قد كان يجوز أن يتعبد به (٢/ ٥١١). * كل ما أسقط به الفرض مرة جاز أن يتكرر في ذلك الشيء، ويسقط فرضا آخر، كالسوط في الحدود، وكالمد في الكفارة (٢/ ٥٢٢). * الحرية والرق يتغير بالاعتقاد، ألا ترى أن الحر يتزوج امرأة على أنها أمة فيكون الولد -عندكم- مملوكا، ولو تزوج امرأة على أنها حرة فكانت أمة كان الولد حرا باعتقاد الحرية، وليس كذلك الطهارة والنجاسة؛ لأنه لا يتغير بالاعتقاد (٢/ ٥٣٥). * كل شيء استعماله شرط من شرائط الصلاة لا يبطل حكمه عنه بمجرد الاستعمال، كالثوب يصلي فيه، والأرض يتيمم منها (٢/ ٥٣٦). * كل حي إذا لم تكن عليه نجاسة، وانغمس كله أو بعضه في الماء فإنه طاهر (٢/ ٥٤٤). * الأعيان لا تحرم، وإنما تحرم أفعالنا فيها (٢/ ٥٤٨). * ليس كل ما ثبت تحريم ثمنه يدل على تنجيسه (٢/ ٥٤٩). * التنزه من الأقذار مندوب إليه (٢/ ٥٥٢). * الدم والبول والعذرة المتفق على نجاستها أغلظ من ريق الكلب المختلف في طهارته، فلما لم يدخل العدد والتراب في الأغلظ، ودخل في الولوغ الذي هو أضعف علم أنه لم يدخل لنجاسته. (٢/ ٥٥٢). * ليس ما كان غسله مسنونا يكون لنجاسته، كالطيب من ثوب المحرم (٢/ ٥٥٦).

стр. 127

* كل حي حصلت منه التذكية طاهر العين مثل بني آدم (٢/ ٥٦٢). * إذا ورد الماء على النجاسة لم ينجس إلا أن يتغير، كذلك يجيء إذا وردت النجاسة عليه (٣/ ٨٢). * ما لا قيمة له من الأشياء الطاهرة لا يجب به الضمان، وما له قيمة من النجس يجب به الضمان (٣/ ١٥٠). * ما كان فيه الأمر معلقا على غلبة الظن لم يكن محدودا؛ لأن الحد في المظنون ما يحده الظان لا الشرع، كما نقول والجميع في التقويم: إن الأمر لما كان فيه معلقا على غلبة الظن لم يكن للقيمة حد في الشريعة، وإنما هو على ما يحده الظان. (٣/ ١٦٠). * ما ليس له فرج فإنه يجوز أن يذكر ويؤنث (٣/ ٢٤٩). * الطهارات أوسع في باب التداخل إذا كان الجنس واحدا (٣/ ٢٦٧). * صورة الجمع تقديم الثانية إلى وقت الأولى، وإن انفصل بينهما بركعتي تنفل جاز، فلا يمنعه الفصل القريب. * الأعذار النادرة لا تسقط الفرض، وإنما يسقطه الأعذار العامة السائدة. * الغسل الواجب هو ما تقدم سببه. * إضافة الماء إلى قراره لا معتبر به (٣/ ٨). * كل شيء يحل في الماء مما ينفك منه غالبا، فلا فرق بين أن يغيره بتزايد أجزائه على أجزاء الماء، أو بتزايد الماء عليه، ولا فرق بين ماء الباقلاء النيء والمطبوخ، كالماء الذي تحل فيه النجاسة فتغيره، فلا فرق بين تزايد أجزائها على أجزاء الماء، وبين تزايد أجزاء الماء على أجزائها (٣/ ١٨). * ما جاز التوضؤ به استوى حكم مطبوخه وغير مطبوخه، ألا ترى أن الماء

стр. 128

الطاهر يجوز الوضوء به، طبخ أم لم يطبخ، والماء النجس لا يجوز الوضوء به، طبخ أو لا (٣/ ٢٧). * الأبدال في الأصول موضوعة على ما هو أسهل موجودا وأهون من المبدلات، كالتراب في الطهارات، والإطعام في الكفارات (٣/ ٢٧). * إزالة النجاسة أخفض من إزالة الحدث لا محالة؛ لأن الناس اختلفوا في وجوب إزالة النجس، فقال بعضهم: فرض، وقال بعضهم: مسنون، ولم يختلفوا في فرض إزالة الحدث (٣/ ٦١ - ٦٢). * إزالة النجس لا تفتقر إلى نية، ورفع الحدث يفتقر إلى نية عندنا (٣/ ٦٢). * الحكم لغلبة الماء على النجاسة. (٣/ ٧٩). * إن النجاسة إذا غلبت على الماء وجب اجتناب المحظور، وإذا غلب الماء على النجاسة جاز استعمال المباح (٣/ ٨٦). * ينبغي أن تحمل سنن رسول الله ﷺ على ما لا يستفاد إلا من جهته، فأما ما يعلم من غير جهته فلا فائدة في حملها عليه (٣/ ٨٨). * العبادة في تقدير الماء لا يختص بها أهل بلد دون بلد (٣/ ٩٦). * لا ينبغي أن يكون حكم الفرع كحكم الأصل من كل وجه (٣/ ١١٣). * البدل فيما يسمى طهارة أضعف من المبدل فكذلك الدباغة أضعف من حكم الذكاة التي هي الأصل، وإن كان اسم الطهارة يتناولهما جميعا. (٣/ ١١٣ - ١٤٤). * إن الذي ينجس بالموت في حين اتصاله بالحيوان فإن انفصاله منه في حال حياته بمنزلته (٣/ ١٤٣). * وجوب الغرم لا مدخل له في حكم النجاسة والطهارة (٣/ ١٥٠).

стр. 129

* كل عدد شرط في موضع تطهير، لم يبين لنا الشرع فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد فيما ورد، أصله غسله الأربعة أعضاء في الوضوء. (٣/ ١٦١). * كل عدد قد تعبدنا به ورد الأمر به، لم يبين لنا فضل بعضه على بعض، فوجب أن يستوفى العدد الذي ورد فيه، أصله عدد رمي الجمرة (٣/ ١٦١). * العدد محتاج إلى شرع (٣/ ١٦٦). * ليس في الأصول ما يجب غسله إلا إذا أريد الشيء الذي من أجله وجب الغسل (٣/ ١٧٤). * ليس إذا وجب التغليظ من وجه وجب من كل وجه (٣/ ١٧٦). * العفو عن القليل في المسنون أولى، فلما لم يعف في الاستنجاء عن القليل كان في الفرض أولى أن لا يعفو عنه (٣/ ١٩٠). * سائر الأنجاس إذا غسلت وكان فيها ما يبقى أثره فلا ينقلع، وقد انقلعت عينه وريحه فقد مضى حكمه (٣/ ١٩٣). * القليل ما يغلب على ظن الإنسان كالعمل القليل في الصلاة (٣/ ١٩٤). * كل من منع من الاستدامة في المسجد منع من دخوله، أصله الحائض، وكذلك الجنب لما منع من استدامة كونه فيه منع من دخوله (٣/ ٢٠٦). * الأشياء في الأصل على الإباحة حتى يقوم دليل الحظر (٣/ ٢١١). * المرض لا يجوز أن ينتفع فيه بشيء نجس (٣/ ٢١٢). * إذا أمكن أن يستعمل الخبر على فائدة مجددة كان أولى من تكرار آية أو تأكيدها (٣/ ٢١٣).

стр. 130

* إن ثبت أن التغليس بالصبح مستحب، وغسل المني مستحب فلا ينبغي أن يترك المستحب في الأصل للمستحب في الفرع؛ لأن إزالة المني بالغسل لأجل الصلاة (٣/ ٢٢٠). * حكم سائر الأحداث لا تعتبر فيه مفارقة الحدث موضعه، وإنما يعتبر خروجه (٣/ ٢٣١). * الأصول كلها تدل على أن الأحداث إذا كان موجبها واحدا واجتمعت تداخل حكمها، وناب موجب أحدها عن الآخر، كاجتماع البول، والغائط، والريح، والمذي، ينوب عن جميعها وضوء واحد (٣/ ٢٣٥). * تمييز الشيء بين شيئين أمكن وأقرب منه من الثلاث وأكثر (٣/ ٢٤٠). * التيمم ثبت على وجه الترفيه والرخصة فيما كان مضيقا على من تقدم من الأمم (٣/ ٢٤٨). * ما جاز أن يكون قرارا للماء جاز أن يتيمم به، أصله موضع التراب (٣/ ٢٤٨). * إطلاق اسم اليد يختص بالكفين إلى الكوعين (٣/ ٢٧١). * كل حكم علق باليد مطلقا بغير تحديد فإنه يتعلق بهما إلى الكوعين، أصله القطع في السرقة (٣/ ٢٧٢). * التيمم مبني على التخفيف (٣/ ٢٧٧). * كل من سقط عنه طلب الماء سقط عنه استعماله، وكل من وجب عليه الطلب وجب عليه الاستعمال إذا وجده (٣/ ٢٨٤). * إسقاط فرض الصلاة بالتيمم مع وجود الماء أوسع (٣/ ٢٩٢). * الحدث الواحد لا يوجب الطهارة العليا والطهارة الأدنى جميعا (٣/ ٢٩٤).

стр. 131

* لا فرق بين الأحداث إذا وجدت مع الضرورة، أو غير الضرورة، فإنها تنقض الطهارة (٣/ ٢٩٤). * إن الصلاة هي المقصود بالتيمم، والتيمم لا يراد لنفسه، فحصول المقصود والشروع فيه بالبدل يمنع من إيجاب العود إلى المبدل، دليله: إذا شرع في صوم التمتع، فإنه يمنع من العود إلى المبدل الذي هو الهدي إذا وجده. (٣/ ٢٩٤). * مراعاة الوقت بطهارة غير كاملة أولى من أدائها في غير الوقت بطهارة كاملة (٣/ ٢٩٤). * كل تيمم مستغنى عنه غير مضطر إليه لم يجز أداء الفرض به، دليله التيمم مع وجود الماء (٣/ ٣٠١). * التيمم بدل عن مبدل، فيجب أن لا يجوز قبل وجوبه، ولا يجوز إلا بعد دخول الوقت، دليله سائر الأبدال التي لا تجوز قبل وجوبها (٣/ ٣٠٣). * يجوز أن يترك في النفل ما لا يجوز تركه في الفرض؛ لأن النفل أخفض رتبة من الفرض (٢/ ٣٠٤). * كل من جاز له أن يصلي بالمتيممين جاز له أيصلي بالمتوضئين (٣/ ٣١١). * ما أبيح للضرورة والحاجة لا يستباح قبل وقت الحاجة ووجودها، مثل أكل الميتة وغيرها (٣/ ٣١٣). * ما جاز من غير ضرورة وحاجة جاز أن يؤتى به من غير حاجة، كسائر المآكل المباحة، وما أبيح لحاجة وضرورة فلا بد فيه من وجود الضرورة والحاجة، كما ذكرنا في أكل الميتة (٣/ ٣١٣ - ٣١٤).

стр. 132

* كل واجب مجزئ في السفر والحضر؛ إذ قد أدى ما فرض عليه، ولو لزمته الإعادة مع فعله ما فرض عليه لم يكن فرق بين أن يفعل المأمور به فيطيع، أو يفعل المنهي عنه فيعصي، ولا يجزئه في الأمرين جميعا، وهذا فاسد .. * الإنسان ينهي عن فعل شيء، فيفعله فيقع موقع الصحيح، ويجزئ عن الفرض، ولا تجب فيه الإعادة، كالصلاة في الدار المغصوبة، والتوضؤ بالماء المغصوب، ولا يجوز أن يفعل الطاعة المأمور بها ابتداء، فيقع موقع الفاسد حتى لا يجزئه (٣/ ٣٢٠ - ٣٢١). * القادر على استعمال الماء لا يفترق حكمه بين أن يكون مقيما أو مسافرا في سقوط الفرض عنه، فكذلك العادم للماء (٣/ ٣٢٣). * التيمم يجب لمراعاة الوقت، والصلاة في وقتها بالتيمم الذي هو طهارة ناقصة أولى من الصلاة في غير وقتها بطهارة تامة (٣/ ٣٢٧). * كل من وجب عليه التيمم والصلاة سقط فرضه (٣/ ٣٢٨). * كل من لا يجوز له أن يصلي غير صلاة الجنازة والعيدين لم تجز له صلاة الجنازة والعيدين (٣/ ٣٣٦). * حرمة النفس أعظم من حرمة المال (٣/ ٣٤٢). * أسباب التلف أيضا ممنوع من فعلها كما يمنع من التلف (٣/ ٣٤٣). * لا يجوز للمريض الفطر حتى يخاف مرضا يحدث عندنا، أو يخاف التلف من الصوم، وإنما الاعتبار مشقة تؤدي إلى المرض أو التلف. (٣/ ٣٤٦). * كل من صلى على ما أمر به سقط فرضه، ولم تجب عليه الإعادة. (٣/ ٣٤٩). * لا يلزم الجمع بين البدل والمبدل منه جميعا (٣/ ٣٥٦).

стр. 133

* التيمم بدل عن الماء، وعدم بعض الأصل كعدم الأصل (٣/ ٣٦٣ - ٣٦٤). * التيمم بدل عن الطهارة بالماء، فلا يجوز الجمع بين الأصل والبدل الذي ينوب مناب جملته مفردا، كالرقبة في كفارة الظهار (٣/ ٣٧٠). * الاعتبار في الماء بالقدرة على استعماله لا بالملك (٣/ ٣٧٢). * كل معذور في تيممه إذا صلى لم تلزمه الإعادة (٣/ ٣٧٢). * أصل التيمم إنما أبيح لمراعاة الوقت، أعني وقت الصلاة الذي يخاف فواته، فأي موضع يخاف فوات الصلاة فيه مع تعذر الماء عليه لزمه التيمم (٣/ ٣٧٥). * كل عبادة افتقر افتتاحها إلى التوجه إلى القبلة والتكبير فإنها مفتقرة إلى الطهارة، أصله سائر الصلوات (٣/ ٣٧٩ - ٣٨٠). * ليس يجوز أن يجمع في طهارة واحدة تطهير وحدث، على ما بيناه فيمن معه ماء قليل لا يكفيه فإنه يتيمم ولا يستعمله (٣/ ٤١٣). * اللبس يقتضي الطهر، وكل ما اقتضى طهرا حكميا اقتضى كماله قبله كالصلاة (٣/ ٤٢٦ - ٤٢٧). * لا يمتنع أن يتضمن الخبر شيئين، يقوم الدليل على إسقاط أحدهما ويثبت الآخر (٣/ ٤٢٨). * الأصول مبنية على أن حكم الإجازة والمنع إذا التقيا في حكم الرِّجل كانت الغلبة للمنع (٣/ ٤٣٣). * الأصول مبنية على أن كل موضع يستدعي صحته طهرا استدعى طهرا كاملا (٣/ ٤٣٣).

стр. 134

* كل شيء يفتقر الجزء منه إلى الطهارة فإن جميعه يفتقر إليها، كالصلاة والطواف (٣/ ٤٣٣). * ليس كل أحوال الناس تتفق (٣/ ٤٣٦). * قد عفت الشريعة في الرخص عن القليل، كما ذكرنا في العمل القليل في الصلاة، وكدم البراغيث (٣/ ٤٣٧). * إنما يغلب حكم الأصل وهو المبدل على البدل إذا وجد جميع المبدل (٣/ ٤٣٨). * التقديرات تحتاج إلى دليل من صاحب الشرع ﵇ (٣/ ٤٣٩). * قد ثبت في الأصول العفو عما يغلب على الظن قلته (٣/ ٤٣٩). * النكاح لا يبطله مضي زمان من غير فعل مؤثر (٣/ ٤٥٩). * كل طهارة ترفع الحدث لم تبطل قبل وجود الحدث، وكل طهارة لا ترفع الحدث يجوز أن تبطل قبل الحدث، كالتيمم (٣/ ٤٦١). * إن مسح الخفين يرفع الحدث فقد قلنا: إنه يصير في معنى رفع الحدث؛ لأنه تابع للأعضاء المغسولة، وليس كالغسل حقيقة، وما هو في حكم المغسول فهو أضعف من المغسول (٣/ ٤٦٣). * كل دم خارج ممن يجوز أن تحيض في زمان يصلح فيه فهو دم حيض إلا أن يقوم دليل (٣/ ٤٩٠ - ٤٩١). * ما قارب الشيء قد يكون في حكمه، ويفارق ما بعد منه (٣/ ٥٠٨). * كل معنى حرم الوطء وغيره فإن الوطء لا يحل مع بقاء شيء مما حرم معه، أصله الحج والصوم؛ لأن الإحرام بالحج يمنع الوطء، والقبلة، واللباس

стр. 135

المطيب، والمباشرة، ثم لا يحل الوطء مع بقاء شيء من هذه المحرمات، وكذلك الصوم (٣/ ٥١٨). * كل موضع حرم الوطء وغيره ساوى ما حُرم معه فيه في وجوب الكفارة، وانفرد هو بالإفساد (٣/ ٥١٨). * كل وقت من الشهر أبقى لأقل الطهر وقتا جاز أن يكون ذلك الوقت كله حيضا (٣/ ٥٢٤). * كل شفع من العدد قد حكم له بحكم الحيض، بالاتفاق إذا أضيف إليه نصفه صار به وترا جاز أن يكون بمجموعه حيضا (٣/ ٥٢٤ - ٥٢٥). * كل دم يحرم الوطء ويمنع الصلاة والطواف فإنه يجوز وجوده مع الحمل، أصله دم النفاس إذا كانت حاملا باثنين فوضعت واحدا وتأخر وضع الآخر وهي ترى الدم بينهما (٣/ ٥٣٢). * الوصف إذا أمكن أخذه من ذات الشيء لم يجز تعديته إلى غيره، كما إذا أمكن من ذات الحيض لم نصر فيه إلى عادة النساء (٣/ ٥٤٩). * الفراش دليل النسب، ثم إنه إنما يدل إذا أمكن، فأما إذا لم يمكن فلا يدل. (٣/ ٥٥٢). * الحكم بما قرب من المقصود أولى من الحكم بما بعد عنه (٣/ ٥٥٣). * المُقوِّم يُقوِّمه في زمانه بقيمته، التي ربما زادت على مقام متقدم أو نقصت؛ لأن القيم تختلف ولا تثبت على أصل واحد (٣/ ٥٥٧). * صلاتها مع جواز أن لا يكون عليها صلاة أحوط من ترك صلاتها مع جواز أن يكون عليها صلاة، وهو علة مالك في الاحتياط (٣/ ٥٥٩).

стр. 136

* الأمور إذا اشتبهت على مجتهديها وأشكلت على مميزيها، وفاتهم أقرب الوجوه إلى الإصابة فيها وجب الرجوع إلى ما يقاربها ويدانيها، لا المقام على العمى والجهل فيها، وهذه الجملة تجدونها كالمشاهدة في كل أمر مجتهد فيه، مختلف فيه اثنان، فاعتبروه في الاجتهاد والنوازل، وطلب الحكم في المسائل، وقيَم المتلفات، وتقويم النفقات، وطلب المثل في جزاء الصيد، والاجتهاد في القبلة، وغير ذلك .. * الصلاة في وقتها بخلاف أولى منها في غير وقتها بلا خلاف؛ لأن الوقت أقوى مراعاة، ألا ترى أن المسايف يصلي في الوقت على ما يمكنه، فيترك القبلة والركوع والسجود ويومئ لمراعاة الوقت. (٣/ ٣٩٨). * كل شيء كان شرطا في الصلاة فإنه لا يسقط، وإنما تتغير هيئته بالعذر (٤/ ٦٢). * ما كان عملا يصح أن يتطوع به عن الغير صح أن يأخذ عليه أجرا. (٤/ ٦٩). * إن ما يفعله نيابة عن قوم فإنه يصح أن يأخذ عليه أجرا (٤/ ٧٠). * كل صلاة جمعت إلى ما قبلها وجب أن يكون أمدُ وقتها أكثر من التي قبلها (٤/ ٨٣). * ولا يتوجه رفع القلم إلى رفع المأثم؛ لأن هذا معلوم من جهة العقول، فلا يجوز صرف الخبر إليه؛ لأنه لا تكون فيه فائدة، وإنما يجب أن يحمل كلام الرسول ﵇ على فائدة لا تعلم إلا من جهته (٤/ ١٧٦). * الحال التي تبقي توجه الخطاب إذا زالت لم يفترق الحكم فيها في القضاء أو ترك القضاء بين القليل والكثير، فوجب أن يستوي حال الإغماء في القضاء في القليل والكثير، في سقوطه أو وجوبه (٤/ ١٧٧).

стр. 137

* المفاضلة لا تثبت إلا بين فاضلين، أحدهما أفضل من الآخر (٤/ ١٨٣). * كل من تكون الجماعة ليست شرطا في صلاته لم تكن واجبة عليه فيه، دليله المعذور عندنا وعندهم (٤/ ١٨٤ - ١٨٥). * فرض الوقت لا يسقط بالعذر، الدليل على ذلك أن المريض لو صلى قبل الوقت لم يجزئه (٤/ ٢٠٤). * ما يسقط من غير عذر فلأن يسقط بالعذر أولى (٤/ ٢٠٥). * الخروج من الخلاف مستحب (٤/ ٢٠٦). * من أدى صلاته بنية النفل لم ينفع عن فرضه (٤/ ٢٠٩). * ابتداء الشيء منه (٤/ ٢٣٠). * ليس إذا أضيف الشيء إلى اسم الكل لا يكون منه (٤/ ٢٢٩). * كل تسبيح في الصلوات التي يجهر فيها ويخافت جنس واحد غير واجب (٤/ ٣٠٩). * لا يمتنع أن يكون الشيء فرضا وإن كان هناك فرض آخر آكد منه (٤/ ٣١٣). * كل خضوع متكرر في الصلاة لا يبتدأ إلا عن قيام فهو مستحق دليله نفس الركوع (٤/ ٣٥٧). * فما قاربه فهو في حكمه (٤/ ٣٥٧). * ترك العمل اليسير من كل ركن معفو عنه (٤/ ٣٥٨). * التمام مشترك بين الكمال وبين الواجب (٤/ ٣٧١). * فرض الصلاة وسنتها التي تختص بها أنها تجب بوجوبها، وتزول

стр. 138

بزوالها، كالطهارة، واستقبال القبلة، والنية لها، وما أشبه ذلك (٤/ ٣٩٣). * كل فرض كان عليه قبل الصلاة وبعدها لم يزُل حكمه عنه في حال الصلاة (٤/ ٣٩٦). * ليس كل شيء من فروض الصلاة يسقط إلى بدل مع الضرورة (٤/ ٣٩٧). * كل ذكر لو تركه ناسيا لم تفسد صلاته، فكذلك لو تركه عامدا، دليله تكبيرات الركوع (٤/ ٤١٦ - ٤١٧). * حال العذر تخالف حال القدرة (٤/ ٤٣٣). * التابع في حال العجز بدلا من المتبوع؛ لأن العقل لا يحيله، ولا الشرع يمنعه (٤/ ٤٣٦). * المتبوع إذا سقط سقط معه توابعه (٤/ ٤٤٢). * كل حائل جاز السجود عليه منفصلا جاز السجود عليه متصلا، دليله: الركبتان والقدمان (٤/ ٤٥٠). * سجود السهو لا ينوب عن المفروض (٤/ ٤٥١). * لا معنى للاجتهاد مع القدرة على المنصوص عليه (٤/ ٤٧٣). * ليس ما جاز مع الضرورة يجوز مع القدرة (٤/ ٤٧٩). * حقيقة النقصان يقتضي فساد الصلاة (٤/ ٤٨١). * فعل الغير لا يؤثر في صلاة غيره دليله أكله وشربه وكلامه (٤/ ٥١٦). * ما يؤثر في الصلاة لا تختلف فيه حال الرجال والنساء (٤/ ٥١٦). * كل حدث منع من ابتداء الصلاة منع من البناء عليها (٤/ ٥١٨).

стр. 139

* كل شيء ينقض الطهارة فحدوثه ابتداء في الصلاة يوجب الإعادة والاستئناف (٤/ ٥١٨). * كل منصرف من الصلاة مول وجهه عن القبلة للانصراف فإنه يستأنف الصلاة إذا عاد إليها، سواء كان لحدث أو غيره (٤/ ٥٢٠). * ليس كل عذر لا تبطل معه الصلاة؛ لأنه لو رأى داره تحترق، أو صبيا يغرق، أو دابته تهلك لقطع الصلاة لأجل ذلك، وهذا عذر، ومع هذا فعليه الإعادة ولا يبني (٤/ ٥٢٢). * كل شيء جنسه لا يضاد الصلاة فإن إثباته على سبيل السهو في حد العلة لا يقطع الصلاة كالسلام (٤/ ٥٣٢). * ليس كل ما لا يصلح في الشيء يفسده، ألا ترى أن الالتفات لا يصلح في الصلاة ولا يفسدها، وكذلك السلام في غير موضعه (٤/ ٥٣٥). * كل كلام يؤتى به للمصلحة جاز (٤/ ٥٥٣). * كل من في يده شيء فإقراره به لغيره يقوم مقام البينة (٥/ ٢٢). * المنفعة العامة أولى من المنفعة الخاصة (٥/ ٢٥). * ليس كل من نهينا عن قتله يكون محقون الدم حتى يجب في قتله الضمان، ألا تري أن الرهبان، والشيخ الفاني، والنساء، والولدان قد منعنا من قتلهم، ثم لا ضمان على قاتلهم. (٥/ ٣٧). * الضمان في الانفراد لا يجوز بعوض. * كل موضع إذا قسمت الغنيمة فيه مضت ولم تبطل فإنه يجوز فيه القسمة ولا تكره (٥/ ٤٥).

стр. 140

* كل دار يجب فيها استيفاء الحدود إذا كان فيها إمام فإنه يجب استيفاؤه إذا لم يكن فيها إمام؛ كدار الإسلام (٥/ ٧٤). * كل ما لا يملكه المسلم على المسلم بالقهر والغلبة لم يملكه المشرك على المسلم بالقهر والإحازة (٥/ ٩٦). * ليس كل لا يحل لهم فعل شيء ينفي حصول أيديهم عليه (٥/ ١٠٠). * ليس سبيل ما أخذ من أموال المسلمين عن أيدي الكفار كسبيل ما يؤخذ من أموال المسلمين في دار الإسلام (٥/ ١٠١). * كل حالة لو مات الفارس فيها لبطل سهمه فإذا مات الفرس بطل سهمه (٥/ ١٢٦). * كل من صح أمانه إذا أذن له في القتال صح أمانه وإن لم يؤذن له، دليله الأجير الحر (٥/ ١٧٤). * كل من ملك شيئا إنما يملكه بحقوقه (٥/ ١٩٠). * الأمان إذا تضمن شيئين فبطل في أحدهما لم يبطل في الآخر (٥/ ١٩٢). * استدامة النكاح آكد وأثبت من ابتدائه، الذي يدل على ذلك هو أن كل معنى يقطع الاستدامة فإنه يمنع الابتداء كالموت وغيره مثل الرضاع، وليس كل معنى يمنع الابتداء يقطع الاستدامة (٥/ ١٩٤). * النكاح لا يبطل بحدوث الرق (٥/ ١٩٥). * حكم الرق لا ينفي ابتداء نكاح ولا استدامته (٥/ ٢٠٣). * من أصلنا أن أنكحتهم في الأصل فاسدة، وإنما يصححها الإسلام، أو يقرهم عليها إذا حصلت لهم ذمة (٥/ ٢٠٦).

стр. 141

* غير ممتنع أن يستحق بدلين عن فعل واحد (٥/ ٢١٧). * كل من لا يغنم ماله الذي ينقل لا يغنم ماله الذي لا ينقل، أصله الذمي والمسلم في دار الإسلام (٥/ ٢٣٠). * ما ثبت تحريمه لا يختلف حكم المسلم فيه باختلاف الدارين (٥/ ٢٣٩). * أشياء كثيرة تجوز على غير وجه البيع مثل هبة المجهول، وعتق المجهول، وعلى وجه البيع لا يجوز (٥/ ٢٤). * النفقات غير مقدرة بتة إلا بالحكم (٥/ ٢٦٠). * ليس كل من يقتل يجب عليه الجزية (٥/ ٢٦٩). * ليس يجب أن يكون كل ما وجب فيما مضى لا يسقط بمضي المدة، هذه نفقة الأبوين تجب على الولد، ولو لم تؤخذ منه ثم طولب بها لم يلزم لما مضى، وإنما تجب لما يستقبل. (٥/ ٢٧٢). * إذا لم يكن المقصود منه واجبا لم يكن هو واجبا (٥/ ٢٨٠). * إذا كان الصوم الذي هو بدل عن النكاح ليس بواجب فمبدله مثله (٥/ ٢٨٧). * عقود الصغيرة كلها باطلة (٥/ ٣١٥). * النكاح قد تخصص بأشياء ليست في سائر العقود (٥/ ٣٢٢). * إذا لم يجب الحد في الوطء لحق به الولد من ذلك الوطء (٥/ ٣٢٦). * كل وطء وجب لها فيه المهر ولا حد عليها كان عليها العدة، وإن سميناها استبراء بثلاث حيض (٥/ ٣٢٦). * أحكام النكاح إذا تقرر أوجبها، ولم نقل: إن النكاح تقرر، وإنما هو

стр. 142

مراعي، وليس حكم المراعى حكم المقرر (٥/ ٣٤٥). * اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد بخلاف ذلك (٥/ ٢٤٧). * البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح (٥/ ٣٤٧). * كل من لا يفتقر نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة (٥/ ٣٥٦). * كل شخص انفك الحجر عنه في ماله انفك عنه في نفسه، كالغلام. (٥/ ٣٥٩). * الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا بدليل. (٥/ ٣٦٣). * ولاية المال أوسع من ولاية التزويج (٥/ ٣٧١). * كل شخص كان للأب التصرف في ماله -لحجر الصغر- كان له أن يتصرف في نفسه بالنكاح، دليله الغلام، أو البكر (٥/ ٣٧٧). * القصاص أضيق من التزويج (٥/ ٣٨٤). * الشيئان إذا اشتركا في المعنى من جميع الوجوه وجب اشتراكهما في الحكم (٥/ ٣٨٤). * الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط (٥/ ٣٨٧). * كل من جاز له أن يزوج نفسه جاز له أن يزوج وليته، كالعدل (٥/ ٣٨٨). * كل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود (٥/ ٣٩٦).

стр. 143

* الأصل إذا تجرد تناول الذكران حتى يقوم دليل (٥/ ٤١٥). * كل ما لم يكن المقصود منه المال فإذا لم يثبت بشهادة النساء على الانفراد لم يثبت بشهادتهن مع الرجال أصله إثبات الحدود والقصاص. (٥/ ٤١٧). * كل جنس لا يثبت النكاح بشخصين فيه فإنه لا مدخل لذلك الجنس في ثبوته، أصله العبد لما لم يثبت النكاح بعبدين ورجل فكذلك لا يثبت بامرأتين ورجل (٥/ ٤١٨). * كل معنى يستباح به إتلاف عضو فإن إثباته يفتقر إلى ذكرين، كالقطع في السرقة (٥/ ٤١٨). * النكاح بني أمره على الكمال والتمام (٥/ ٤١٨). * إن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه (٥/ ٤٣٢). * العقود لا تثبت في الذمم (٥/ ٤٤٠). * الأفعال على الصفات تثبت في الذمم على ما بينا، والعقود لا تثبت في الذمم كما بينا (٥/ ٤٤١). * إزالة الملك عن شيء لا يتضمن ملكه واستباحته (٥/ ٤٤١). * ولايات النكاح تختص بالتعصيب، فكل من كان تعصيبه أقوى كان أولى (٥/ ٤٤٨). * ليس أمر النكاح مبنيا على الشفقة، وإنما هو مبني على طلب الكفاءة، ولئلا يدخل العار (٥/ ٤٤٧). * الصغير بالإجماع لا ولاية له على أمه (٥/ ٤٥٣). * ليس كل نسب يرجع إلى أب (٥/ ٢٦٠).

стр. 144

* كل ذي رحم لا تعصيب فيه ولا معنى التعصيب لا يرث مع الأب كل المال إلا السدس، ولا يرث شيئا من الولاء (٥/ ٤٦٤). * كل من لا يكون له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض عليها والنقصان عن مهر المثل (٥/ ٤٨٠). * كل من له ولاية لا يصل إلى العقد عليها إلا من جهتها، فإن أذنت ممن له ولاية جاز (٥/ ٤٨٧). * كل نكاح أو عقد كان صحيحا لم يبطل بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدا لم يصح بوجود الوطء (٥/ ٥٠٥). * في العقود ما خصص بأشياء تفارق غيره، ولم يخرجه ذلك عن نظرائه (٥/ ٥٣٣). * كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدا. * العبد في باب المناكح قد يوسع له ما لم يوسع للحر (٥/ ٥٤٧). * كل من جاز له الجمع بين اثنتين جاز له الجمع بين الثلاث والأربع (٥/ ٥٥٣). * كل من تحل له أخت المبتوتة بعد انقضاء عدتها تحل له وهي في عدتها (٥/ ٥٥٩). * كل من لو طلق من كانت زوجته لم يلحقها طلاقه فإنه يجوز له أن يعقد على أختها، أصله إذا ماتت المرأة (٥/ ٥٥٩ - ٥٦٠). * كل معنى إذا ثبت فانفسخ به النكاح فإن الزوجة إذا أقرت به انفسخ النكاح كالرضاع، والردة (٥/ ٥٦٨).

стр. 145

* قد يفسخ العقد لأجل الاشتباه وإن كنا نتحقق عدم الفسخ (٥/ ٥٦٩). * المقصود من عقد النكاح الوطء والخدمة تبع (٥/ ٥٨٨). * كل من جاز العقد عليها جاز وطؤها (٥/ ٥٩٢). * لا ينبغي أن يجعل ما قد وجد بمنزلة ما لم يوجد (٥/ ٥٩٤). * الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح (٥/ ٦٠٠). * كل امرأة صارت فراشًا فإنه لا يجوز وطء أختها حتى تحرم عليه الأولى (٥/ ٦٠٤). * الوطء في ملك اليمين آكد من عقد النكاح (٥/ ٦٠٤). * ليس تُعلق الأحكام على النادر، بل على الغالب من أمور الناس (٦/ ١٦). * كل موضع يمكننا أن نتحققه من المسلم والكافر فإننا نعمل عليه إما بقول غيره، أو بمشاهدة، وما لا نعرفه إلا من قوله فإن كان يقول ذلك لشيء يتهم فيه لم نقبله، وإن كان بشيء عليه لا له، ولا يتهم فيه قبلناه، فلا فرق بين المسلم والكافر. والله أعلم (٦/ ١٨). * كل ما جاز أن يكون علامة للبلوغ في الكافر جاز أن يكون علامة للبلوغ في المسلم. * الأصل أن الحد لا يجب إلا بدليل (٦/ ٢٧). * التبذير أن يضع الشيء في غير موضعه (٦/ ٣٧). * السفيه صفة ذم يستحقها من اكتسب فعلًا مذمومًا (٦/ ٥٠). * كل من كان في منع ماله منه نظر له، وإصلاح لماله فإنه يستحق منع المال (٦/ ٥٥).
следующие страницы →