Полный текст (3 003 стр.). Показаны 141–180 · переход к 146.
стр. 141
* غير ممتنع أن يستحق بدلين عن فعل واحد (٥/ ٢١٧).
* كل من لا يغنم ماله الذي ينقل لا يغنم ماله الذي لا ينقل، أصله الذمي والمسلم في دار الإسلام (٥/ ٢٣٠).
* ما ثبت تحريمه لا يختلف حكم المسلم فيه باختلاف الدارين (٥/ ٢٣٩).
* أشياء كثيرة تجوز على غير وجه البيع مثل هبة المجهول، وعتق المجهول، وعلى وجه البيع لا يجوز (٥/ ٢٤).
* النفقات غير مقدرة بتة إلا بالحكم (٥/ ٢٦٠).
* ليس كل من يقتل يجب عليه الجزية (٥/ ٢٦٩).
* ليس يجب أن يكون كل ما وجب فيما مضى لا يسقط بمضي المدة، هذه نفقة الأبوين تجب على الولد، ولو لم تؤخذ منه ثم طولب بها لم يلزم لما مضى، وإنما تجب لما يستقبل. (٥/ ٢٧٢).
* إذا لم يكن المقصود منه واجبا لم يكن هو واجبا (٥/ ٢٨٠).
* إذا كان الصوم الذي هو بدل عن النكاح ليس بواجب فمبدله مثله (٥/ ٢٨٧).
* عقود الصغيرة كلها باطلة (٥/ ٣١٥).
* النكاح قد تخصص بأشياء ليست في سائر العقود (٥/ ٣٢٢).
* إذا لم يجب الحد في الوطء لحق به الولد من ذلك الوطء (٥/ ٣٢٦).
* كل وطء وجب لها فيه المهر ولا حد عليها كان عليها العدة، وإن سميناها استبراء بثلاث حيض (٥/ ٣٢٦).
* أحكام النكاح إذا تقرر أوجبها، ولم نقل: إن النكاح تقرر، وإنما هو
стр. 142
مراعي، وليس حكم المراعى حكم المقرر (٥/ ٣٤٥).
* اليسير مجوز في الأصول كقليل العمل في الصلاة، والدم اليسير في الثوب والبدن، والغرر اليسير في البياعات، وإذا تباعد بخلاف ذلك (٥/ ٢٤٧).
* البيع يدخله الخيار، وليس كذلك النكاح (٥/ ٣٤٧).
* كل من لا يفتقر نكاحها إلى نطقها -مع قدرتها على النطق- لا يفتقر إلى رضاها، دليله الأمة (٥/ ٣٥٦).
* كل شخص انفك الحجر عنه في ماله انفك عنه في نفسه، كالغلام. (٥/ ٣٥٩).
* الفروج في الأصل محظورة، فلا تستباح إلا بدليل. (٥/ ٣٦٣).
* ولاية المال أوسع من ولاية التزويج (٥/ ٣٧١).
* كل شخص كان للأب التصرف في ماله -لحجر الصغر- كان له أن يتصرف في نفسه بالنكاح، دليله الغلام، أو البكر (٥/ ٣٧٧).
* القصاص أضيق من التزويج (٥/ ٣٨٤).
* الشيئان إذا اشتركا في المعنى من جميع الوجوه وجب اشتراكهما في الحكم (٥/ ٣٨٤).
* الشهادة إنما يفتقر إليها لتقام عند التناكر فيثبت النكاح، أو لإظهاره، والولاية لما ذكرناه من طلب الكفاءة والاحتياط (٥/ ٣٨٧).
* كل من جاز له أن يزوج نفسه جاز له أن يزوج وليته، كالعدل (٥/ ٣٨٨).
* كل نوع من العقود على تصاريف أحوالها غير مفتقرة إلى الشهود (٥/ ٣٩٦).
стр. 143
* الأصل إذا تجرد تناول الذكران حتى يقوم دليل (٥/ ٤١٥).
* كل ما لم يكن المقصود منه المال فإذا لم يثبت بشهادة النساء على الانفراد لم يثبت بشهادتهن مع الرجال أصله إثبات الحدود والقصاص. (٥/ ٤١٧).
* كل جنس لا يثبت النكاح بشخصين فيه فإنه لا مدخل لذلك الجنس في ثبوته، أصله العبد لما لم يثبت النكاح بعبدين ورجل فكذلك لا يثبت بامرأتين ورجل (٥/ ٤١٨).
* كل معنى يستباح به إتلاف عضو فإن إثباته يفتقر إلى ذكرين، كالقطع في السرقة (٥/ ٤١٨).
* النكاح بني أمره على الكمال والتمام (٥/ ٤١٨).
* إن الإذن بالشيء إذن به وبمقتضاه (٥/ ٤٣٢).
* العقود لا تثبت في الذمم (٥/ ٤٤٠).
* الأفعال على الصفات تثبت في الذمم على ما بينا، والعقود لا تثبت في الذمم كما بينا (٥/ ٤٤١).
* إزالة الملك عن شيء لا يتضمن ملكه واستباحته (٥/ ٤٤١).
* ولايات النكاح تختص بالتعصيب، فكل من كان تعصيبه أقوى كان أولى (٥/ ٤٤٨).
* ليس أمر النكاح مبنيا على الشفقة، وإنما هو مبني على طلب الكفاءة، ولئلا يدخل العار (٥/ ٤٤٧).
* الصغير بالإجماع لا ولاية له على أمه (٥/ ٤٥٣).
* ليس كل نسب يرجع إلى أب (٥/ ٢٦٠).
стр. 144
* كل ذي رحم لا تعصيب فيه ولا معنى التعصيب لا يرث مع الأب كل المال إلا السدس، ولا يرث شيئا من الولاء (٥/ ٤٦٤).
* كل من لا يكون له الاعتراض عليها في جنس المهر لم يكن له الاعتراض عليها والنقصان عن مهر المثل (٥/ ٤٨٠).
* كل من له ولاية لا يصل إلى العقد عليها إلا من جهتها، فإن أذنت ممن له ولاية جاز (٥/ ٤٨٧).
* كل نكاح أو عقد كان صحيحا لم يبطل بتعريه عن الوطء، وكل ما كان فاسدا لم يصح بوجود الوطء (٥/ ٥٠٥).
* في العقود ما خصص بأشياء تفارق غيره، ولم يخرجه ذلك عن نظرائه (٥/ ٥٣٣).
* كل لفظ يذكر معه الصداق يفيد ما يفيد لفظ النكاح، إذا كان ظاهره يفيد التمليك مؤبدا.
* العبد في باب المناكح قد يوسع له ما لم يوسع للحر (٥/ ٥٤٧).
* كل من جاز له الجمع بين اثنتين جاز له الجمع بين الثلاث والأربع (٥/ ٥٥٣).
* كل من تحل له أخت المبتوتة بعد انقضاء عدتها تحل له وهي في عدتها (٥/ ٥٥٩).
* كل من لو طلق من كانت زوجته لم يلحقها طلاقه فإنه يجوز له أن يعقد على أختها، أصله إذا ماتت المرأة (٥/ ٥٥٩ - ٥٦٠).
* كل معنى إذا ثبت فانفسخ به النكاح فإن الزوجة إذا أقرت به انفسخ النكاح كالرضاع، والردة (٥/ ٥٦٨).
стр. 145
* قد يفسخ العقد لأجل الاشتباه وإن كنا نتحقق عدم الفسخ (٥/ ٥٦٩).
* المقصود من عقد النكاح الوطء والخدمة تبع (٥/ ٥٨٨).
* كل من جاز العقد عليها جاز وطؤها (٥/ ٥٩٢).
* لا ينبغي أن يجعل ما قد وجد بمنزلة ما لم يوجد (٥/ ٥٩٤).
* الوطء في الإماء نظير العقد في النكاح (٥/ ٦٠٠).
* كل امرأة صارت فراشًا فإنه لا يجوز وطء أختها حتى تحرم عليه الأولى (٥/ ٦٠٤).
* الوطء في ملك اليمين آكد من عقد النكاح (٥/ ٦٠٤).
* ليس تُعلق الأحكام على النادر، بل على الغالب من أمور الناس (٦/ ١٦).
* كل موضع يمكننا أن نتحققه من المسلم والكافر فإننا نعمل عليه إما بقول غيره، أو بمشاهدة، وما لا نعرفه إلا من قوله فإن كان يقول ذلك لشيء يتهم فيه لم نقبله، وإن كان بشيء عليه لا له، ولا يتهم فيه قبلناه، فلا فرق بين المسلم والكافر. والله أعلم (٦/ ١٨).
* كل ما جاز أن يكون علامة للبلوغ في الكافر جاز أن يكون علامة للبلوغ في المسلم.
* الأصل أن الحد لا يجب إلا بدليل (٦/ ٢٧).
* التبذير أن يضع الشيء في غير موضعه (٦/ ٣٧).
* السفيه صفة ذم يستحقها من اكتسب فعلًا مذمومًا (٦/ ٥٠).
* كل من كان في منع ماله منه نظر له، وإصلاح لماله فإنه يستحق منع المال (٦/ ٥٥).
стр. 146
* البضع ليس بمال، ولا يجري مجرى المال (٦/ ٧٢).
* ليس على الإنسان أن ينقطع عن معيشته والنظر في مصلحة غيره بغير عوض (٦/ ٧٤).
* كل من عمل شيئًا ينوب فيه عن غيره مما فيه مصلحته فإنه يجوز له أن يأخذ العوض، وإن كان الاستحباب لهم أن يتطوعوا (٦/ ٧٦).
* اختلاف أسماء العقود الشرعية إنما هو لاختلاف أحكام (٦/ ٨٦).
* كل موضع جاز للمدعى عليه أن يصالح جاز أيضًا للأجنبي أن يصالح (٦/ ٨٧).
* كل من لم يحكم بكذبه جاز صلحه (٦/ ٩٠).
* اليد لا تدل على حقيقة التمليك (٦/ ٩١).
* من بذل لصاحبه شيئًا هو قادر على استعمال الحكم فيه فقد رضي بما يبذله، وحل لصاحبه أخذه (٦/ ٩٣).
* ظاهر اليد التصرف والملك (٦/ ٩٨).
* المعتبر في الأصول التصرف الظاهر في حال الدعوى، فأما أن يعتبر كونه حادثًا أو أصليًا فلا يجوز (٦/ ٩٩).
* الظاهر فيما عليه ملكه أنه ملك له (٦/ ١٠١).
* المدعي من ادعى خلاف الظاهر (٦/ ١٠٢).
* الأشياء المباحة متى حصلت في يد الواحد كان هو أحق بها من غيره، وإن كان قبل حصولها في يده قد ساواه جميع الناس فيها (٦/ ١٠٤).
стр. 147
* الواجب اعتبار أظهر التصرفين (٦/ ١١٥).
* متى لم يتوصل إلى الانتفاع بملكه إلا بإصلاح ملك غيره صار مأذونًا له في الإنفاق عليه ليصل إلى حقه، وإذا كان مأذونًا في الإنفاق في حق غيره لم يكن للغير منعه منه (٦/ ١١٨).
* كل بناء لو فعله الغير في ملك غيره لكان متبرعًا فيه فإنه يمنع من فعله إلا بإذن، أصله بناء دار جاره (٦/ ١١٨).
* الإذن من طريق الحكم كالإذن من طريق القول في الرجوع.
* الضرورات لا يحمل عليها غيرها (٦/ ١٢٨).
* العقود تختلف باختلاف أساميها (٦/ ١٢٩).
* سقوط الحق أعظم ضررًا من تأخره (٦/ ١٣٧).
* اختلاف الأسامي يدل على اختلاف المسميات (٦/ ١٤٨).
* إن الحق يتعلق بذمتين وأكثر (٦/ ١٥٢).
* إذا سقط الدين عن الأصل سقط عن الفرع (٦/ ١٦٢).
* إن عبادات الأبدان لا تصح البدالة فيها عندنا مع القدرة، ولا مع العجز (٦/ ١٦٤).
* بطلان الشيء في ثان لا يمنع العقد عليه (٦/ ١٧٣).
* كل عقد جاز على الانفراد فإنه إذا تعلق بالشركة لم يؤثر فيه الجهالة في صفاته (٦/ ١٨٨).
* حكم ما هو معقود عليه أولى بالاعتبار فيما هو من توابع العقد وأحكامه (٦/ ١٨٩).
стр. 148
* الربح المجهول والغرر ليس يثبت في الأصول في غير الشركة (٦/ ١٨٩).
* الغرر ما الغالب منه أنه لا يسلم (٦/ ١٩٠).
* العقود إذا لم يُحصِّل المقصود منها الغررَ جازت (٦/ ٢١٨).
* كل من جاز له التوكيل مع الغيبة جاز له مع الحضور، كالمريض. (٦/ ٢٢٣).
* كل من جاز له التوكيل مع رضى خصمه بالتوكيل جاز له التوكيل بغير رضاه إذا لم يكن الموكل عدوًا له، أصله الغائب والمريض (٦/ ٢٢٣ - ٢٢٤).
* كل من لم يكن رضاه شرطًا في إثبات وكالته لم يكن حضوره شرطًا، أصله غير الخصم (٦/ ٢٣٥ - ٢٣٦).
* كل من لم يكن رضاه شرطًا في رفع عقد لم يكن حضوره شرطًا فيه أصله الرجل يطلق امرأته لما لم يكن رضاها في دفع العقد شرطًا لم يكن حضورها أيضًا شرطًا فيه (٦/ ٢٣٨).
* كل حق لو أبرأ منه لم يصح إبراؤه فإنه إذا أقر على غيره بقبضه لم يصح إقراره (٦/ ٢٤٥).
* كل جهة إذا ملك بها الشراء لم يجز أن يشتري بأكثر من ثمن مثله فإنه إذا ملك بها البيع لم يجز له أن يبيع بأقل من ثمن موكله (٦/ ٢٦٠).
* الوصي آكد وأقوى تصرفًا من الوكيل (٦/ ٢٦١).
* المحاباة تجري مجرى الهبة (٦/ ٢٦١).
* مطلق البيع الشرعي يقتضي النقد (٦/ ٢٦١).
стр. 149
* ما ثبت في ذمته لا يبرأ منه إلا بإبراء صاحبه أو دفعه إليه (٦/ ٢٧٠).
* كل إقرار لو ثبت في المرض بالبينة ساوى ما ثبت مثله في الصحة جاز إذا ثبت في المرض بإقراره أن يساوي ما ثبت في حال الصحة بإقراره، أصل ذلك الإقرار بوارث (٦/ ٢٧٦).
* كل موضع تدخله التهمة فيه فإن إقراره غير مقبول أصلًا بعد الموت. إلا أن يجيزه الورثة فإنه يقبل إقراره فيما لا تهمة فيه في الظاهر (٦/ ٢٧٩).
* الإقرار إذا تضمن شيئين جاز أن يقبل أحدهما ويرد الآخر، إن كان أحدهما إقرارًا على نفسه، والآخر إقرارًا على غيره (٦/ ٢٩٠).
* إضافة الشيء إلى نسب لا يوجب وقوفه على ثبوت ذلك النسب.
* كل جارّ إلى نفسه بشهادته نفعًا لا تقبل شهادته (٦/ ٣٠١).
* الشهادة آكد من الإقرار (٦/ ٣٠٤).
* حكم إقرار الإنسان على نفسه آكد من إقراره على غيره (٦/ ٣٠٤).
* الإقرار بالنسب يصح ممن يملك نفيه (٦/ ٣٠٤).
* قول الاثنين مما يجوز أن تقطع به الحقوق، ويحكم به الحاكم، وقول الواحد لا يثبت به حق على أحد (٦/ ٣١٢ - ٣١٣).
стр. 150
المبحث الثالث: الاختيارات الفقهية
قدمت فيما مضى الحالة العلمية التي كانت في حياة المصنف ﵀، وأن التقليد لأئمة المذاهب بدأ في عصره يضرب بأطنابه، ويبرز قرونه، وصارت أقوال الأئمة كأنها نصوص عند كثير من الفقهاء، ولم ينج من ذلك إلا القليل منهم من هذه المزلة، ويبدو لي أن الإمام ابن القصار كان من هؤلاء الناجين إلى حد كبير، فهو وإن كان مالكي المذهب، تربى على أيدي علمائه ورواده، إلا أنه كان متحرر الفكر إلى حد ما، يقظ القلب، ينظر إلى الأمور ببصيرة وفهم، ويورد الدليل من الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك مما تقدم، لم يكن يحفظ ما يملى عليه من غير فهم ولا تدبر، ولا تأن ولا تمعن في مآخذ الأحكام، ودلائلها وعللها، وقد انعكس هذا على شخصيته العلمية، فلم يكن يتقيد بالمذهب تقيدًا تامًّا لا يخرج عنه، بل كان يرجح ما يظهر له رجحانه من أقوال أئمة المذهب، بل ويختار أحيانا ما يقوله غير أئمة المذهب، وإليك نبذًا من كلامه واختياراته في ذلك على وجه الاختصار:
* ولي طريقة أعتمد أنا عليها (٢/ ٢٧).
* والذي أقول أنا: وهذا يتخرج على قول أبي الفرج: إن الاستنجاء وإزالة الأنجاس فرض (٢/ ٢٦٦).
* وقال في مسألة عدم جواز الاستنجاء بالعظم والروث: "وهذا الذي نختاره" (٢/ ٢٩٠).
стр. 151
* وقال: "من تيقن الطهارة وشك في الحدث بعد ذلك فعليه الوضوء، هذا ظاهر قول مالك ﵀.
وروى عنه ابن وهب أنه قال: أحب إلي أن يتوضأ.
واختلف أصحابه، فقال بعضهم: هو مستحب. وقال بعضهم: هو واجب.
وإلى هذا كان شيخنا أبو بكر ﵀ يذهب، وأنا أختاره". (٢/ ٤٥٨ - ٤٥٩).
* واختار أيضًا فيمن حدث له الشك في الحدث داخل الصلاة أن وضوءه ينتقض بقوله: "وإليه أذهب" (٢/ ٤٦٩).
وقال (٢/ ٤٨٩ - ٤٩٠): "وإمرار اليد على البدن في غسل الجنابة واجب عند مالك ﵀.
وقال بعض أصحابه: إنه مستحب، مثل أبي الفرج المالكي وغيره.
وإلى مثل هذا ذهب أبو حنيفة والشافعي.
وأنا أقول بظاهر قول مالك في وجوبه".
* اختار في مسألة الواجب في استقبال القبلة ما هو؟ أنه عين القبلة، وقال: "هذا عندي هو الصحيح" (٤/ ١٩٩).
* قال في مسألة رفع اليدين في الصلاة: "والأولى عندي الرفع في تكبيرة الإحرام دون غيرها لما روته الصحابة عنه" (٤/ ٢٤٢).
* وقال (٤/ ٢٤٥ - ٢٤٦): "قال مالك ﵀: ويرفع يديه حذو منكبيه،
стр. 152
معنى هذا في الرواية التي روي عنه أنه يرفع.
وقال الشافعي مثل ذلك.
وقال أبو حنيفة: يرفع يديه إلى أذنيه.
وكل عندنا واسع، ولكن الاختيار حذو منكبيه".
* وقال (٦/ ٣١٨): "فأما إذا أقر فقال: له علي مال عظيم، فقد اختلف الناس فيه، فذهب أبو حنيفة إلى أنه يلزمه مائتا درهم إن كان من أهل الورق، وإن كان من أهل الذهب فعشرون دينارًا.
وقال الشافعي: لا فرق بين قوله "مال" أو "مال عظيم" في أنه لا يتقدر، ويقال له: سم ما شئت، فإن سمى حبة أو فلسًا قبل منه.
وليس لمالك نص في ذلك، وكان شيخنا أبو بكر ﵀ يقول بقول الشافعي.
والذي يقوي في نفسي قول أبي حنيفة في هذا.
* وقال في مسألة الصلاة بالنسبة للمهدوم عليه والمربوط على خشبة تحضرهم الصلاة بعد أن حكى اختلاف المذهب وغيره: "وحكي عن أبي حنيفة أنهم لا يصلون، ولا إعادة عليهم، وهذا الذي أختاره" (٣/ ٣٨٢).
وانظر بقية الاختيارات في (٢/ ١٦١) (٣/ ٢٢٧) (٣/ ٣٠٣) (٣/ ٣٧٧) (٣/ ٣٨١) (٤/ ٣٥٣) (٥/ ٣٤) (٥/ ٨٢) (٥/ ١٦٩) (٥/ ٤٥) (٥٢٠) (٥/ ٥٨٦) (٦/ ٢٦٩) (٦/ ٣١٤).
стр. 153
المبحث الرابع: مناظراته العلمية
كانت المناظرات ولا زالت مرتعًا خصبًا لتلاقح العقول، وزيادة العلم، وتبادل الآراء، والرقي بالفكر والفهم، وخاصة في ذلك الزمان، حيث كانت تكثر المناظرات بين أصحاب المذاهب، وتنتشر بينهم السجالات الكلامية في المجالس الخاصة والعامة، والمصنف ﵀ جرى شيء من ذلك، خاصة وأنه كان في بغداد حيث العلوم مزدهرة، والمذاهب الأخرى متوافرة، خاصة مذهب أهل الرأي، وقد حكى لنا المصنف في هذا الكتاب مناظرتين مما وقع له:
* الأولى: وقعت له مع القاضي أبي حامد الشافعي بالبصرة في حكم الترتيب في الوضوء، حيث قال: قال القاضي أبو الحسن: وأول ما سمعت هذا الفصل من القاضي أبي حامد (١) ﵀ بالبصرة، فكلمته عليه بما أذكره .. انظر (٢/ ١٤١).
* والثانية: مع أبي الحسن بن المرزبان الفقيه الشافعي (٢) في مسألة حكم وضوء المستحاضة، هل هو واجب كما يقول الشافعية، أو مندوب كما يقول المالكية، والمناظرة مثبتة في (٢/ ٣٠٤ - ٣٠٥) فلا حاجة للتطويل بها هنا.
_________
(١) هو أبو حامد أحمد بن بشير بن عامر القاضي العامري البصري، من أئمة الشافعية. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (٣/ ١٢ - ١٣).
(٢) أبو الحسن علي بن أحمد بن المرزبان البغدادي الشافعي، توفي سنة ٣٦٦ هـ. انظر ترجمته في الطبقات للسبكي (٣/ ٣٤٦).
стр. 154
الفَصْلُ الثَّالِث: المجهودات المبذولة حول الكتاب
قام بخدمة هذا الكتاب العظيم إضافة إلى القاضي عبد الوهاب جماعة من الباحثين في هذا العصر.
أما عمل القاضي عبد الوهاب ﵀ فقد قام باختصار كتاب شيخه، وقد قدمت لك أن محققه اعتمد على ما قاله القاضي في نهاية كتابه: "هذه آخر مسألة في كتاب عيون المجالس، وقد جردتها في هذا الجزء ليقرب حفظها، ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط، فإن طلب الحجة على المسألة فليرجع إلى الأصل … ".
فسمى الكتاب بعيون المجالس، وقدمت أيضًا أن هذا ليس صريحًا في الموضوع، وقد ذكرت أيضًا ما يمكن أن يؤيد هذه التسمية.
على أن النسخة الأندلسية للكتاب كتب على غلافها: "الحمد لله، هذا كتاب رؤوس المسائل لابن القصار المالكي ﵀، ونفعنا ببركته آمين".
ومن المقطوع به أن نسبته لابن القصار خطأ، لكن التسمية عندي لها وجه من الصواب، وهي الموافقة لعمل القاضي عبد الوهاب على عيون الأدلة؛ لأنه اكتفى برأس كل مسألة من مسائل الأصل، فهذا العنوان يوافق لفظه معناه، خصوصًا وأن ناسخه أحمد المؤذن الذي كتب هذا لم يعول على ما في آخر الكتاب من التسمية بعيون المجالس، وهذا يدل على شهرة الكتاب عند
стр. 155
النساخ باسم: رؤوس المسائل، والله أعلم.
وأما عمله في هذا الاختصار فقد قام ﵀ بالاقتصار على رأس كل مسألة من مسائل الأصل، وأعرض عن ذكر أدلتها، ليسهل الوقوف على مذهب المالكية في الفقه، ومن أراد الأدلة راجع الأصل، وقد بين ذلك بنفسه في نهاية كتابه فقال: "هذه آخر مسألة في كتاب عيون المجالس، وقد جردتها في هذا الجزء ليقرب حفظها، ويسهل طلبها لمن التمس مسألة منه بعينها، ولمن أراد حفظ المذهب فقط، فإن طلب الحجة على المسألة فليرجع إلى الأصل، وقد نقلت لفظ القاضي ﵀ حرفًا حرفًا، إلا في بعض المسائل، اختصرت نقلها بعض الاختصار، وقدمت بعضًا وأخرت بعضًا، من غير إخلال بالمعنى، وهو قليل، وقد تركت فصولًا لم نعدها مسائل، ولدخولها في المسائل، وسميت فصولًا مسائل لوقوع الاختلاف فيها، وعددها ألف مسألة وأربعمائة مسألة والله أعلم".
وقد استفدت من عمل القاضي هذا، فأثبتت منه الكلمات التي تعذر قراءتها من الأصل، وإثبات السقط الوارد في الأصل أيضًا، وقد أنبه أحيانًا على اختلاف العبارة بين الأصل ومختصره.
وقد قام بتحقيق هذا المختصر الأستاذ امباي بن كيبا كاه، في رسالة علمية تقدم بها لقسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، قام فيها بترجمة للقاضي عبد الوهاب، وبترجمة مختصرة لصاحب الأصل القاضي ابن القصار، وبدراسة حول الكتاب ذكر فيها صحة نسبة الكتاب للمصنف ومنهجه فيه، ووصف النسخ المعتمدة، واعتمد في تحقيقه
стр. 156
على نسختين: نسخة مغربية، ونسخة أندلسية.
وعمله لا بأس به في عمومه، مع أوهام وقعت له وأخطاء، لم أشتغل بتتبعها ولا بذكرها إلا قليلًا، مع هوامش كثيرة أطالت حجم الكتاب.
وقد حاول بعده الأستاذ علي بورويبة تدارك النقص فأعاد خدمة الكتاب، واختار لتسميته "عيون المسائل".
ويجدر الإشارة أن القاضي عبد الوهاب في هذا المختصر لم يدخل فيه المقدمة من الأصول في الفقه، وإنما اكتفى بالفروع الفقهية فقط.
وأما ما قام به الباحثون المعاصرون فهو ثلاثة أعمال:
الأول: للدكتور عبد الحميد السعودي، قام بتحقيق كتاب الطهارة كاملًا، في رسالة تقدم بها لنيل درجة الدكتوراه من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية.
وقد قسم العمل إلى قسمين، القسم الأول قسم الدراسة، وفيه فصلان: ذكر في الفصل الأول حياة المصنف الشخصية والعلمية، وفي الفصل الثاني دراسة حول الكتاب، فذكر اسم الكتاب ونسبته للمؤلف، ومنهجه فيه، ومصادر الكتاب، وأهميته، وتقويم الكتاب، ووصف مخطوطات الكتاب.
وأما القسم الثاني فهو قسم التحقيق، وقد ذكر منهجه فيه وعمله الذي قام به.
ووضع فهارس علمية في نهاية الكتاب.
стр. 157
والشيخ عبد الحميد مشكور على جهده الذي قام به، إلا أن عمله طغت عليه الأخطاء المطبعية، حتى كانت حجر عثرة أمام الانتفاع بالكتاب انتفاعًا صحيحًا، فهي أخطاء تخل بالمعنى في الكثير من الأحيان، وتوقع في الإشكال في فهم كلام المصنف على حقيقته وأصله، وقد جمعت منها ما يقرب من ستمائة خطأ، وقد قمت بتتبعها وجمعها وتصحيحها، ووضعتها في جدول لمن أراد معرفتها وتصحيحها:
جدول الأخطاء المطبعية وتصحيحها
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
الموجود به … ٧٩ … ١٣ … الموجود
اقتران … ٨١ … ١٢ … اقترن
كإبطه … ٨٢ … ٤ … كأنفه
التعليم … ٨٢ … ٥ … التعليل
الاعتدال … ٨٥ … ٢ … الاعتلال
عباده … ٩٢ … ٥ … عبادة
أن … ٩٧ … ٦ … أنه
أخرى … ٩٩ … ٩ … أخر
عكسيا … ١٠٠ … ١ … عكسا
قولة … ١٠١ … ٤ … قوله
فقصد … ١٠١ … ٧ … فقد صار
إذا … ١٠١ … ٧ … إذ
انتقى … ١٠٢ … ٤ … انتفى
انتقى … ١٠٢ … ٥ … انتفى
انتقى … ١٠٢ … ٥ … انتفى
نعلَّق … ١٠٤ … ٧ … تعلق
تنظيف … ١٠٥ … ٢ … تنظف
التنظيف … ١٠٥ … ١٣ … التنظيف
المأمور … ١٠٥ … ١٤ … المذكور
بنية … ١٠٥ … ١٤ … هبة
دخول … ١٠٥ … ١٥ … دخوله
خرج … ١١١ … ١١ … مخرج
تنقض … ١١٢ … ٣ … تنقض
يتأتي … ١١٤ … ٧ … يتأتى
يتأتي … ١١٤ … ٧ … يتأتى
стр. 158
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
أضغف … ١١٤ … ١٣ … أضعف
إن … ١١٥ … ١٢ … أن
ذكر … ١١٥ … ٢٠ … ذكره
الأجحار … ١١٨ … ٩ … الأحجار
تستعمل … ١٢٥ … ٢ … يستعمل
ووطهورا … ١٢٥ … ١٠ … وطهورا
بتركة … ١٣٢ … ٦ … بتركه
تجزئه … ١٣٢ … ٩ … يجزئه
يقصد … ١٣٣ … ٥ … يقصده
خرجت … ١٣٣ … ٩ … أخرجت
بعله … ١٣٣ … ١٠ … بعلة
شفإن … ١٣٤ … ١ … فإن
أصحابة … ١٣٧ … ١ … أصحابه
منسوبا … ١٤٢ … ١٢ … مسنونا
الأخبار … ١٤٣ … ١ … الإخبار
ظاهرة … ١٤٤ … ١ … ظاهر
بلغ … ١٤٥ … ١ … بالغ
نقابلة … ١٥٣ … ٨ … نقابله
مادم … ١٥٩ … ١ … ما دام
التمني … ١٥٩ … ٢ … التشهي
وإنما … ١٦١ … ٣ … إنما
المسموح … ١٦٣ … ٧ … الممسوح
المسموح … ١٦٤ … ٢ … الممسوح
الكتاب … ١٦٦ … ٢ … الكتابة
عدّتها … ١٦٦ … ٣ … عديتها
جمعها … ١٦٦ … ١١ … جمعهما
أوقعة … ١٦٧ … ١٣ … أوقعت
بالوجوب … ١٧٠ … ٤ … بالواجب
كما يتناول خبركما يتناول خبركم … ١٧٠ … ٦ … يتناول خبركم
وصيغة … ١٧٢ … ١٠ … وظيفة
تذخل … ١٧٦ … ٨ … تدخل
تعالي … ١٧٦ … ٧ … تعالى
تنقل … ١٨٢ … ٢ … ينقل
وهب … ١٩٠ … ١٠ … وهي
﵁ … ١٩٤ … ١٧ … ﵃
أثفل … ١٩٥ … ٦ … أثقل
لأنه … ٢٠٦ … ١٥ … لأنهم
стр. 159
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
جاء … ٢١٩ … ٦ … جاءني
أقل … ٢٢٤ … الأخير … أول
وقولة … ٢٣٠ … ١٤ … وقوله
تعرضنا … ٢٣١ … ٤ … تعارضنا
ﷺ … ٢٣١ … ٨ … ﵁
جوازه … ٢٣١ … ١٤ … جوازه
إلا أنهم … ٢٣٢ … ٤ … لأنهم
اللهَ … ٢٣٢ … ٧ … اللهُ
وكلمته … ٢٣٢ … ٧ … فكلمته
ووآلى … ٢٣٢ … ١٠ … ووالى
حذر … ٢٣٦ … ١٢ … حذو
إذا … ٢٣٦ … ١ … فإذا
للجميع … ٢٣٦ … ٨ … للجمع
روي … ٢٣٦ … ٩ … روى
جعغر … ٢٣٦ … ٩ … جعفر
الفظ … ٢٣٧ … ١ … لفظ
آجزأه … ٢٣٨ … ٥ … أجزأه
تًحوز … ٢٣٨ … ٢ … تجوز
علي … ٢٣٨ … ١٠ … على
آلآخر … ٢٣٨ … ١٧ … الآخر
المًاء … ٢٤٠ … ٨ … الماء
انغسل … ٢٤٠ … ٨ … انغمس
تكبير … ٢٤٠ … ١٢ … تكبيرة
الداءة … ٢٤١ … ٨ … البداءة
إلي … ٢٤١ … ١١ … إلى
جزأه … ٢٤٢ … ٢ … جزءا
المعني … ٢٤٢ … ١٢ … المعنى
قول … ٢٤٣ … ٣ … قوله
القدوم … ٢٤٣ … ٩ … القدوم
إلى الغسل وإلى الغسل … ٢٤٤ … ٧ … إلى الغسل
آن … ٢٤٦ … ٤ … أن
يسمي … ٢٤٧ … ٨ … ويسمي
الما تحت … ٢٤٧ … ٩ … لما تحت
بالماء … ٢٤٧ … ١٦ … للماء
فبلوا الشعرة جنابة … ٢٤٨ … ٢ … فبلوا الشعرة
نوي … ٢٤٨ … ٨ … نوى
стр. 160
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
ليس … ٢٤٩ … الأخير … وليس
ما يعارضة … ٢٥٠ … الأخير … ما تعارضه
اتفقا … ٢٥١ … ٨ … اتفقنا
ذكرنّا … ٢٥٢ … ١٠ … ذكرنا
تحتة … ٢٥٣ … ٣ … تحته
بقول … ٢٥٥ … ٨ … نقول
بنهما … ٢٥٦ … ٤ … بينهما
الوجب … ٢٥٦ … ١١ … الواجب
إدخل … ٢٥٦ … ١٤ … إدخال
غسلما … ٢٥٩ … ٢ … غسلهما
استثنى … ٢٥٩ … ٢ … استثني
شرحة … ٢٦١ … ٥ … شرحه
وقاه … ٢٦٣ … ٩ … وراءه
فلم تقل … ٢٦٤ … ٣ … فلم لم تقل
يتناولها … ٢٦٤ … ١٢ … يتناولهما
عبد الله … ٢٦٥ … ٣ … عبيد الله
ذهب … ٢٦٧ … ١ … ذهبت
وأرجلَكم … ٢٦٨ … ٥ … وأرجلِكم
كقوله … ٢٦٨ … ١١ … كقولهم
فجعلها … ٢٧٠ … ٨ … فحملهما
يحمل … ٢٧٠ … ٩ … يحتمل
رجلك … ٢٧٠ … ١١ … رجليك
معطأة … ٢٧١ … ٥ … مغطاة
الله … ٢٧٢ … ١ … الله
الرجه … ٢٧٢ … ١ … الوجه
وأرجلَكم … ٢٧٢ … ٣ … وأرجلِكم
قراة … ٢٧٧ … ٢ … قراءة
ونحن … ٢٧٨ … ١١ … فنحن
أفعالكما … ٢٨٠ … ٤ … أفعالهما
لفعل … ٢٨٢ … ١ … إلى فعل
﵁ … ٢٨٢ … ٤ … ﵃
قد … ٢٨٦ … ٦ … فقد
عن … ٢٨٦ … ٤ … أن
يكوم … ٢٨٨ … ٥ … يكون
يبن … ٢٨٨ … الأخير … يبين
ولا بد … ٢٨٩ … ٩ … ولا بعد
أيوقع … ٢٩٠ … ٥ … أن يوقع
فلا تستطيع … ٢٩١ … ٦ … فلا تسقط
اكبر … ٢٩٢ … ٥ … أكبر
стр. 161
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
كفاره … ٢٩٤ … ١٠ … كفارة
بطهارتة … ٢٩٦ … ٧ … بطهارته
التامه … ٢٩٦ … ٧ … التامة
يلزم … ٢٩٦ … ١١ … يلزمنا
مظهر … ٢٩٧ … ٨ … مذهب
ابن عمرو … ٢٩٧ … ٨ … ابن عمر
حقيقية … ٣٠٢ … ١ … حقيقة
يكون … ٣٠٢ … ١ … يقع
المصحف … ٣٠٢ … ١١ … المصاحف
المصحف … ٣٠٢ … ١٢ … المصاحف
المطهرون … ٣٠٢ … ١٦ … المتطهرون
حملنا … ٣٠٣ … ١٠ … حملناه
للمشرك … ٣٠٧ … ٤ … على المشرك
فلنا … ٣١٢ … ١٢ … فلما
بخشية … ٣١٤ … ٥ … بخشبة
ترجح … ٣١٤ … ١٨ … يترجح
﵁ … ٣١٤ … ١٩ … ﵃
مخالفه … ٣١٥ … ٣ … مخالف
فعلا … ٣٢٤ … ١٠ … بفعل
قلنا … ٣٢٧ … ٣ … قلناه
حائض … ٣٣١ … ٧ … حائطا
الغالب … ٣٣٤ … ٣ … الأغلب
فلناه … ٣٣٤ … ٦ … فلما
متنقض … ٣٣٥ … ١٧ … منتقض
موقع … ٣٤٣ … ١ … موضع
فعل … ٣٤٦ … ١ … فعله
يظهر … ٣٤٦ … ٤ … يظهره
بيننا … ٣٤٨ … ١ … بينا
لقوله … ٣٥٣ … ٢ … إلى قوله
القبيلة … ٣٥١ … ٩ … القبلة
قاسيا … ٣٥٢ … ١٤ … قياسا
بفرجة … ٣٥٥ … ٢ … بفرجه
التي في غير … ٣٥٦ … ٧ … في غير
زجزه … ٣٦٢ … ٣ … أجزأه
وقد روي … ٣٦٣ … ٣ … وروي
تلحقها … ٣٦٥ … ١٠ … تلحقه
وجب … ٣٦٦ … ٩ … وجبت
تتمكن … ٣٧٢ … ٤ … يتمكن
стр. 162
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
كحالة … ٣٧٢ … ٨ … كحال
صلاتة … ٣٧٦ … ٥ … صلاته
نجاسة … ٣٧٧ … ٥ … نجس
لنا … ٣٧٩ … ١١ … لما
فإم … ٣٨٢ … ٥ … فإن
إذا قد صلى … ٣٨٢ … ٩ … إذا صلى
صلاة الفرض … ٣٨٣ … ٦ … الصلاة فرض
الفرض … ٣٨٤ … ٨ … الفروض
وبتر … ٣٨٧ … ٤ … ويترك
لا يفعل … ٣٨٨ … ١ … لم يفعل
وليس … ٣٨٨ … الأخير … ليس
على … ٣٨٩ … ١٠ … عن
النحو … ٣٩٠ … ١٠ … النجو
عن … ٣٩١ … ٦ … على
للعبد … ٣٩٢ … ٤ … للتعبد
بالمادات … ٣٩٥ … ١٠ … بالجمادات
قصورة … ٣٩٥ … ١٠ … قصوره
موضوع … ٣٩٦ … الأخير … موضع
الخرق … ٣٩٩ … ١ … الخزف
إذا … ٣٠٤ … ٨ … إذ
بخلاف … ٤٠٨ … ٣ … بخلافه
ففد … ٤٠٩ … ٢ … فقد
وكذل … ٤٠٩ … ٧ … وكذلك
الخرق … ٤٠٩ … ١٠ … والخزف
آخرى … ٤١١ … ٧ … أخرى
المعنى … ٤١١ … الأخير … معنى
والله أعلم … ٤١٢ … ٦ … وبالله التوفيق
وظهار … ٤١٤ … ٢ … وظاهر
يقضى … ٤١٤ … ٢ … يقتضي
وأمر … ٤١٤ … ٤ … وأمره
ظاهر … ٤١٤ … ٤ … ظاهره
الحال … ٤١٦ … ٢ … الأحوال
المشتقة … ٤١٦ … ١٠ … المشقة
نجاسا … ٤١٧ … ٥ … نجسا
فالتزم … ٤١٩ … ٥ … وألزم
فرق … ٤١٩ … ٥ … وفرق
رؤي … ٤٢٠ … ٣ … رئي
стр. 163
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
بينمما … ٤٢٠ … ٨ … بينهما
الإبقاء … ٤٢٠ … ١١ … الإنقاء
الإبقاء … ٤٢٠ … ١٢ … الإنقاء
الحديث … ٤٢٠ … ١٣ … الحدث
الإبقاء … ٤٢١ … ١ … الإنقاء
الإبقاء … ٤٢١ … ٤ … الإنقاء
الإبقاء … ٤٢١ … ١٢ … الإنقاء
الإبقاء … ٤٢١ … ١٤ … الإنقاء
يزوال … ٤٢٢ … ١ … يزول
الحديث … ٤٢٢ … ١ … الحدث
يجوز … ٤٢٢ … ٥ … يجز
تنتقص … ٤٢٣ … ٤ … تنتقض
تنقص … ٤٢٣ … ٥ … تنتقض
تنقص … ٤٢٤ … ١ … تنتقض
صوات … ٤٢٤ … الأخير … صوت
يقضي … ٤٢٥ … ٨ … يقتضي
وليس … ٤٢٦ … ٢ … وليست
خبر … ٤٢٦ … ٣ … أخبر
تنقض … ٤٢٧ … ١١ … تنتقض
كما … ٤٢٧ … ١٥ … كلما
بع … ٤٢٨ … ٦ … بعد
تنقي … ٤٢٩ … ١٢ … تنقضي
هذا … ٤٣٠ … ١٧ … هذه
لم يكن … ٤٣٠ … ١٧ … لم يكن
وفي الحديث المعتاد … ٤٣١ … ٧ … وفي الحدث المعتاد
تخليل … ٤٣١ … ٧ … تخلل
ولم يجوز … ٤٣١ … ١١ … ولم يجز
تنقض … ٤٣٢ … ١١ … تنتقض
للنجس … ٤٣٢ … ١٣ … للجنس
الصلاة … ٤٣٣ … ١ … لصلاة
فقد روي … ٤٣٣ … الأخير … قد
تقدام … ٤٣٨ … ٩ … تقدم
ويوجه … ٤٣٩ … ١٠ … ويوجبه
وبه أن … ٤٤٣ … ٤ … وبه قال
أنتم … ٤٤٤ … ٨ … أنتم
سعمت … ٤٤٥ … ٤ … سمعت
فبعث … ٤٤٦ … ١ … فبعثت
لقيتَهُا … ٤٤٦ … ٢ … لقيتها
стр. 164
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
ألا … ٤٤٧ … ٤ … وإلا
حعر … ٤٤٨ … ٣ … جعفر
عبد العزيز … ٤٤٩ … ١ … عبد العزيز
فليتوظأ … ٤٥٣ … ١ … فليتوضأ
فضى … ٤٥٧ … ١ … أفضى
بل مرسل … ٤٦٩ … ٢ … بالمرسل
ولامتنع … ٤٦٩ … ٩ … ولا يمتنع
مستقيضا … ٤٧٠ … ٤ … مستفيضا
براوية … ٤٧٠ … ٦ … برواية
قال النبي … ٤٧٥ … ٤ … قاله النبي
علي … ٤٧٧ … ٣ … على
إلي … ٤٧٧ … ٨ … إلى
فقاطعه … ٤٧٧ … الأخير … فاقطعه
قول … ٤٧٨ … ١ … قوله
كانوم … ٤٧٩ … ٦ … كالنوم
أستعمال … ٤٧٩ … ٨ … استعمال
لشهوه … ٤٧٩ … ١٠ … لشهوة
لغيرة … ٤٨٢ … ٢ … لغيره
إنهم … ٤٨٦ … ١٢ … أنهم
أن أسلموا … ٤٨٦ … ١١ … إن سلموا
فرجع … ٤٨٧ … ١٥ … فرجح
الأعظاء … ٤٨٨ … ٥ … الأعضاء
في الأخبار في الأخبار … ٤٨٨ … ٩ … في الأخبار
المعترضة … ٤٨٨ … ١٢ … المعارضة
مستأنفة … ٤٨٨ … ١٩ … مستأنفة
ققد … ٤٨٨ … ١٩ … فقد
وضوءه … ٤٨٨ … ٢١ … وضوؤه
الموضوعين … ٤٨٨ … ٢١ … الموضوعين
الطهرة … ٤٨٩ … ١٣ … الطهارة
أشبه به … ٤٩٠ … ٢ … به أشبه
ممارسة … ٤٩٠ … ١١ … ممارسة
بالممارسة … ٤٩٠ … ١٦ … بالمماسة
أواردنا … ٤٩١ … ٢ … أوردنا
ينبي … ٤٩١ … ١١ … ينبغي
ققال … ٤٩٣ … ٧ … قال
الأذنيين … ٤٩٣ … ١٦ … الأذنين
الطهاره … ٤٩٥ … ٣ … الطهارة
أن … ٤٩٥ … ١٢ … أنه
стр. 165
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
﵁ … ٤٩٧ … ٣ … ﵇
إن … ٤٩٨ … ٣ … أن
استعمالها … ٤٩٨ … ٤ … استعمالهما
قمتم إلى … ٤٩٩ … ٤ … اإذا قمتم إلى
أذا … ٤٩٩ … ٩ … إذ
انتفضت … ٥٠٠ … ٤ … انتقضت
الواحد … ٥٠١ … ١٥ … واحد
انتفض … ٥٠٤ … ١ … انتقض
يتلذذ … ٥٠٤ … ٤ … يلتذ
وقعا … ٥٠٤ … ٧ … وقع
بطهرة … ٥٠٧ … ٦ … بطهارة
تخصص … ٥٠٨ … ٦ … يختص
كني … ٥١٣ … ١٠ … كنى
تري … ٥١٧ … ٢ … ترى
إطلاقة … ٥١٨ … ٧ … إطلاقه
ختلفوا … ٥١٨ … ١٥ … اختلفوا
عن … ٥١٨ … ١٧ … على
السرق … ٥١٩ … ١٠ … السرقة
حكمه … ٥٢١ … ١٦ … حكمها
تعلى … ٥٢٢ … ١٨ … تعالى
إن … ٥٢٢ … ١٨ … وإن
فإن … ٥٣٥ … ٢ … فإنه
فليتذ … ٥٣٦ … ٣ … فيلتذ
فإنا … ٥٣٦ … ٩ … فإننا
لامس … ٥٤٧ … ١٦ … لمس
وقال … ٥٤٨ … ٩ … فقال
بالجنس … ٥٤٩ … ٣ … بالنجس
بلمسة … ٥٥٣ … ٧ … بلمسه
معرضتنا … ٥٥٥ … ٣ … معارضتنا
فأخبروه … ٥٦١ … ٨ … فأخبره
يحسن … ٥٦٢ … ٦ … يحس
مفاصلة … ٥٦٩ … ٥ … مفاصله
القاعدة … ٥٦٩ … ٦ … القاعد
والقاعد … ٥٧٠ … ١٣ … القاعد
القاعدة … ٥٧٠ … ١٣ … القاعد
بالخير … ٥٧٦ … ٥ … بالخبر
بينهما … ٥٧٦ … ١١ … بينها
يتقن … ٥٧٩ … ٦ … يتيقن
أن … ٥٨٦ … ٨ … أنه
стр. 166
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
الاعتسال … ٥٩١ … ٢ … الاغتسال
فإن … ٥٩١ … ١٣ … فإنه
وبين … ٥٩٣ … ٢ … ويبن
وجوب … ٥٩٤ … ١١ … وجواب
نقص … ٥٩٩ … ١٣ … نقض
المعنى فيه المعنى فيه … ٦٠٠ … ٨ … المعنى فيه
يراعي … ٦٠٢ … ١٢ … يراعى
نجاسه … ٦٠٣ … ١٢ … نجاسة
صلاته … ٦٠٧ … ٧ … صلاة
التطهير … ٦٠٨ … ٥ … التطهر
مقهقة … ٦١٥ … ٧ … مقهقه
ينقض … ٦١٥ … ٧ … ينتقض
يتلاقى … ٦٢٦ … ٧ … يتلافى
لا ينقض … ٦٣٨ … ٢ … لانتقض
الجواب … ٦٤٤ … ٩ … والجواب
حصل … ٦٤٦ … ١٨ … حاصل
فتلحقة … ٦٥٩ … ٤ … فتلحقه
ولما … ٦٦٣ … ٩ … وما
سائر … ٦٦٣ … ١٧ … كسائر
وجب عليه … ٦٦٤ … ٥ … وجب
نقل … ٦٦٦ … ١٠ … يقل
قالوا … ٦٦٩ … ٤ … فقالوا
أن … ٦٧٠ … ١٦ … إن
الوالد … ٦٧٠ … ٢٠ … الولد
يفسد … ٦٧٢ … ١٦ … يفسده
أعملها … ٦٧٩ … ١٠ … أعلمها
تنقض … ٦٨٢ … ١١ … تنتقض
وبين … ٦٨٢ … ١٤ … ويبين
على … ٦٩٣ … ١ … في
للطهارة … ٦٩٥ … ٣ … للطاهر
يقول … ٦٩٧ … ٦ … يقال
الطهر … ٦٩٩ … ٦ … التطهر
يكون … ٧٠٢ … ٨ … يصير
الطهارة … ٧٠٨ … الأخير … الطهارة
واغتسل … ٧١٩ … ٦ … أو اغتسل
ولوغة … ٧٣٢ … ٣ … ولوغه
والطوافات … ٧٣٨ … ٨ … أو الطوافات
стр. 167
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
كثيره … ٧٣٨ … ٢ … وكثيره
خصصت … ٧٤٢ … ٣ … خصت
نهبت … ٧٤٢ … ٤ … نبهت
المعنى … ٧٤٢ … ١٣ … المعنى في
تنظيفا … ٧٥٢ … ٦ … تنظفا
غسل … ٧٥٣ … ٥ … عسل
المتعدة … ٧٥٥ … الأخير … المعتدة
والولوغ … ٧٥٦ … ١١ … الولوغ
وهو … ٧٥٩ … ٧ … هو
يحض … ٧٦١ … ١٠ … يخص
وصار … ٧٦١ … الأخير … فصار
فرنه … ٧٦٩ … ١٤ … فإنه
مؤثر … ٧٦٩ … ٦ … تؤثر
لزن … ٧٦٩ … ١١ … لأن
يتغيره … ٧٧٤ … ١٢ … تغيره
الني … ٧٧٤ … ١٦ … النيء
كالعوده … ٧٧٦ … ٨ … كالعود
ريحه … ٧٧٧ … ١٤ … أو ريحه
عبد الله … ٨٠٤ … ٢ … عبيد الله
عبد الله … ٨٠٧ … ٦ … عبيد الله
دكروا … ٨٠٨ … ٤ … كروا
التي … ٨١٣ … ٧ … النيء
التي … ٨١٦ … ١٥ … النيء
أنه … ٨٢٦ … الأخير … أن
رأسنا … ٨٣٢ … ١٤ … رأينا
ذكرنا … ٨٣٢ … ٢ … ذكرناه
أكد … ٨٣٣ … ١٠ … آكد
غسلها … ٨٣٥ … ١ … غسلهما
الغريبة … ٨٣٩ … ٨ … العربية
معهناه … ٨٤١ … ١ … معناه
غير … ٨٥٢ … ٧ … غبر
المراعي … ٨٥٦ … ١٣ … المراعى
بالخير … ٨٥٧ … ١ … بالخبر
وهكذا … ٨٦٢ … ١ … فهكذا
ولمم … ٨٨٦ … الأخير … ولحم خنزير
كيتة … ٨٩٤ … ٣ … ميتة
﵁ … ٨٩٥ … ١ … ﵇
المذكي … ٨٩٨ … ١٦ … المذكى
ن تنجس … ٨٩٩ … ١٣ … ما تنجس
стр. 168
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
التمور … ٩٠٤ … ٢ … النمور
تمليكها … ٩١١ … الأخير … تملكها
مخالة … ٩١٣ … ١٩ … مخالفة
تمنع … ٩١٨ … ٢ … نمنع
التعليق … ٩٢٠ … ٤ … التعلق
الجمع … ٩٢١ … ٦ … الجميع
واحد … ٩٢٢ … ٢ … واحدة
موت … ٩٢٨ … ١٢ … بموت
متصل … ٩٢٩ … ١٠ … بمتصل
احتراز … ٩٢٩ … ١١ … احترازا
القرآن … ٩٣٣ … ١٥ … القرآن
نحرز … ٩٤٠ … ٧ … نحرر
وآخرهن … ٩٤٤ … ٥ … أو آخرهن
لأنه … ٩٥٧ … ٩ … ولأنه
كذلك … ٩٥٩ … ٧ … وكذلك
منه … ٩٦٣ … ٦ … عنه
فلم … ٩٧٩ … ١٠ … ولم
بالنسبة … ٩٨٧ … ٦ … بالسنة
لا ينص … ٩٨٩ … ١٩ … لا بنص
عليهم … ١٠٠٤ … ٥ … إليهم
معروف … ١٠٠٨ … ٤ … معرف
بسلحه … ١٠١٢ … ٩ … بسلخه
بإخرة … ١٠٢٩ … ٨ … بإذخرة
تخامتك … ١٠٣١ … ٢ … نخامتك
وهذا … ١٠٤٤ … ١ … وهذه
المياء … ١٠٤٧ … ٥ … المياه
وجهة … ١٠٦٥ … ٨ … وجهه
فدل … ١٠٦٧ … ١٠ … يدل
الأسماد … ١٠٦٧ … ٢ … الأسماء
مواضع … ١٠٧٢ … ١٤ … موضع
التبغيض … ١٠٧٣ … ٢ … التبعيض
أخري … ١٠٧٥ … ١ … أخرى
وقضى … ١٠٧٨ … ١٤ … ويقضي
له … ١٠٨١ … ٨ … به
تراي … ١٠٨٢ … ١٠ … ترى
تري … ١٠٨٤ … ٥ … ترى
الذرعين … ١٠٨٥ … ١ … الذراعين
اختلف … ١٠٩٧ … ٢ … اختلف
لأبوية … ١١٠٠ … ١٣ … لأبويه
تري … ١١٠٦ … ١ … ترى
стр. 169
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
فأعمله … ١١٠٦ … ٥ … فأعلمه
أدنى … ١٠٠٦ … ٦ … أدنى
من أن … ١٠٠٧ … ١٧ … من آية
نقض … ١١١٣ … ٧ … ناقض
العيد ينجاز … ١١١٧ … ٤ … العيدين جاز
المعني … ١١٢١ … ١٠ … المعنى
أتي … ١١٢٢ … ٥ … أتى
ولو جنبا … ١١٢٤ … ١ … ولو أوجبنا
وأنهم … ١١٣٢ … ٤ … أنهم
لا … ١١٣٨ … ٧ … بلا
فيها فيهما … ١١٥٦ … ٦ … فيهما
أمر … ١١٥٦ … ١٤ … أمرا
بأس … ١١٦٥ … ٧ … ييأس
هذا … ١١٦٥ … ١٥ … وهذا
فيدقن … ١١٦٦ … ٩ … فيدفن
حدث … ١١٧٥ … ٤ … حدوث
يستنصر … ١١٨٠ … ٦ … يستضر
تعزير … ١١٨٤ … ١٥ … تغرير
الماء … ١١٩١ … ١ … للماء
لماء … ١١٩٣ … ٨ … لما
فتقيس … ١١٩٦ … ١ … فنقيس
وقيل … ١١٩٦ … ٨ … قيل
الفرق … ١١٩٩ … ٩ … والفرق
رقبة … ١٢٠٢ … ١٤ … الرقبة
فأصناف … ١٢٠٢ … الأخير … فأضاف
الأبدان … ١٢٠٤ … ١٢ … الأبدال
يتمه … ١٢٠٥ … ٦ … يتممه
يتمه … ١٢٠٥ … ١٩ … يتممه
ثلاثة … ١٢٠٦ … ١١ … بثلاثة
واليائسة … ١٢٠٦ … ١١ … لليائسة
الحيض … ١٢٠٦ … ١٢ … المحيض
أمرة … ١٢٠٦ … ١٨ … مرة
بالماء … ١٢١٢ … ٦ … بالملك
مالك … ١٢٣٣ … ٢ … ومالك
وأرجلَكم … ١٢٤٢ … ١١ … وأرجلِكم
فعل … ١٢٤٣ … الأخير … يفعل
هذا … ١٢٤٤ … ٣ … وهذا
جوز … ١٢٥٥ … ٩ … جواز
بإصحاب … ١٢٥٦ … ٧ … باستصحاب
стр. 170
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
غب روابة المغبرة … ١٢٦١ … ٢ … في رواية المغيرة
من أمر المسافر … ١٢٧١ … ١٠ … من المسافر
عليهما … ١٢٧٥ … ١١ … عليها
يجعلوا … ١٢٧٦ … ٥ … تجعلوا
ورى … ١٢٨١ … ٦ … روى
الجنابة … ١٢٨٢ … ٧ … لجنابة
بها … ١٢٨٢ … ١٢ … لها
وليس … ١٢٨٣ … ٤ … ولبس
وللبس … ١٢٨٥ … ٧ … واللبس
انفض … ١٢٩٢ … ٤ … انتقض
يغسل … ١٢٩٢ … ١٣ … بغسل
أدام … ١٢٩٢ … ١٥ … أقام
الخلوة … ١٢٩٦ … الأخير … الخلوقة
القديرات … ١٣٠١ … ١٠ … التقديرات
الكفارتات … ١٣٠١ … ١٦ … والكفارات
ثلاثة … ١٣٠٢ … ١٣ … ثلاث
الرجال … ١٣٠٢ … ١٣ … الرجل
أحد … ١٣٠٣ … ١ … حد
ويرجع … ١٣٠٨ … ٦ … ويرجح
بالمسح عليه … ١٣١٢ … ٤ … بالمسح
جوز … ١٣١٤ … ٨ … يجوز
البدل … ١٣١٤ … ١١ … المبدل
علي … ١٣١٩ … ١٧ … على
يمكن … ١٣١٩ … ٢١ … يكن
الأولى … ١٣٢٠ … ٤ … الأول
لقبح … ١٣٢٠ … ٦ … لفسخ
هذه التشبيهة … ١٣٢١ … ١ … هذا التشبيه
صحيحة … ١٣٢١ … ١ … صحيح
إطلاقه … ١٣٢١ … ١٢ … طلاقه
أو موقوفًا … ١٣٢٣ … ١٢ … ولا موقوفًا
فوجب فوجب … ١٣٢٥ … ١ … فوجب
وهو … ١٣٢٥ … ٩ … هو
عدمها … ١٣٢٤ … ٧ … عدمهما
وري … ١٣٣٨ … ٨ … روي
وباطن … ١٣٣٩ … ١٤ … هو باطن
مسح … ١٣٣٩ … ١٨ … المسح
لكل … ١٣٤٠ … ٩ … كل
стр. 171
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
قيام … ١٣٤٢ … ١٢ … القيام
وقد لبسه على الخف وقد لبسه على غير طهر … ١٣٤٤ … ٦ - ٧ … وقد لبسه على غير طهر
ترخيصًا … ١٣٤٤ … ١٤ … ترخصًا
غزوة … ١٣٤٥ … ٤ … غزاة
وفد … ١٣٤٥ … ٧ … وقد
يسير … ١٣٤٥ … الأخير … يسر
الموضع … ١٣٥٥ … ١٠ … الموضوع
يعترض … ١٣٦٩ … ١ … يتعرض
ولها الحكم … ١٣٧٣ … ٤ … وله حكم
اعتدال … ١٣٧٥ … ٤ … اعتد
يقارب … ١٣٨٣ … ١٧ … قارب
سيحرم … ١٣٨٢ … ٦ … يحرم
للرجال … ١٣٨٤ … ٦ … للرجل
آن … ١٣٩١ … ١٥ … أن
إذا … ١٣٩٢ … ١ … إذ
عادوا … ١٣٩٣ … ٤ … أعادوا
أدلتهم … ١٣٩٣ … ٤ … دلالتهم
لامنع … ١٣٩٨ … ١٥ … لا يمنع
شهرًا … ١٤٠٢ … ٨ … شهر
كالطهارة … ١٤٠٩ … ٩ .. كالطهر
حيضها … ١٤١٥ … ١ … حيضتها
كذلك … ١٤١٦ … الأخير … فكذلك
الرحم … ١٤١٧ … ٦ … رحم
دلالة … ١٤٢٠ … ٧ … الدلالة
بعد … ١٤٢٤ … ٨ … بعده
إذا … ١٤٢٤ … ٨ … إذ
ويقول … ١٤٢٤ … ١٤ … يقول
الضواهر … ١٤٢٤ … الأخير … الظواهر
كان … ١٤٢٦ … ٣ … كن
أربعين بوما ثم … ١٤٢٧ … ٦ … أربعين ثم
صفتها أربعين … ١٤٢٧ … ٦ … صفتها أربعون
مضت الأربعين … ١٤٢٧ … ٦ … مضت الأربعون
فإذا مضت أي فإذا مضت … ١٤٢٧ … ٧ … فإذا مضت
стр. 172
الخطأ … الصفحة … السطر … الصواب
للنفساء أربعين … ١٤٢٧ … ١٠ … للنفساء أربعون
أربعين يومًا … ١٤٢٩ … ٤ … أربعون يومًا
أربعين … ١٤٢٩ … ٧ … أربعون
أربعين … ١٤٣٠ … ٥ … أربعون
وما فرق … ١٤٣١ … ٨ … وما فوق
يصلح … ١٤٣١ … ٩ … يصح
والإنسان … ١٤٣٣ … ٨ … والأسنان
اختلف … ١٤٣٤ … ١٣ … اختلفت
عندهم … ١٤٣٧ … ١ … عندكم
الغالب … ١٤٣٨ … ٤ … غالب
الظهوره … ١٤٣٩ … ٤ … لظهوره
كانت … ١٤٤١ … ١١ … كنت
تنقل … ١٤٤٣ … الأخير … تنتقل
المتقدمة … ١٤٤٤ … ١٤ … المتقدم
نقضت … ١٤٤٤ … ٨ … نقصت
الجواز … ١٤٤٧ … ١٠ … لجواز
أيضًا … ١٤٥٤ … ١١ … وأيضًا
عنهما … ١٤٥٦ … ٤ … عنها
وجده … ١٤٥٨ … ١٠ … وجوده
امرأة … ١٤٦١ … ٤ … المرأة
لوحده … ١٤٦١ … ١٤ … لوجوده
معناه … ١٤٦٢ … ١٥ … معناها
الصلاة … ١٤٦٣ … ٢ … صلاة
وهذه الأخطاء إنما هي الموجودة في نص المصنف فقط، وأما الأخطاء الموجودة في الدراسة والموجودة في الهوامش فكثيرة جدًّا، ولم أشتغل بجمعها لقلة الفائدة من وراء ذلك، وتجنبًا لطول هذه الدراسة، وما ذكرته كاف في بيان المقصود.
هذا إضافة إلى وجود سقط كثير بالمطبوع، تجاوز العشرين سقطًا، بعضها قصير، وبعضها طويل، يصل أحيانا إلى ما يقرب من صفحة، وبعضها يخل بالمعنى أو يقلبه، وقد نبهت على ذلك في مواضعه (١)، ولا أريد أن
_________
(١) وقد أشرت له في كل ردودي عليه بلفظ "المحقق".
стр. 173
أطيل بذكره هنا أيضًا.
وفي رأيي يرجع سبب هذه الأخطاء أن الشيخ ﵀ وافته المنية قبل أن يقوم بطبع الكتاب، والذي قام بطبع الكتاب هو الجامعة المذكورة، ولم تكن العناية بالكتاب على الوجه الذي ينبغي، والظن أن الشيخ لو كان هو الذي تولى طباعة كتابه والعناية به لجاء بوجه أحسن، ولتفادى كل هذه الأخطاء أو أغلبها.
وأما عن منهجه في التحقيق فقد اعتنى بتخريج الأحاديث والآثار، وذكر أقوال أئمة الشأن فيها، إلا أنه اتسم بالطول في كثير من الأحيان، ووقعت له بعض الأوهام نبهت عليها في محالها.
إضافة إلى أنه اعتنى بذكر تراجم الرواة بأجمعهم إلا من تعذر عليه معرفته، وهذا عندي أمر ليس فيه كبير فائدة؛ لأن الكتاب كتاب فقهي، وإثقال كاهله بوابل من التراجم تصل إلى ثمانية أسطر في بعضها اجتهاد في غير محله، ووضع للأمور في غير نصابها، وهذا ما جعل كتابه يطول، فبلغ إلى ثلاث مجلدات، ولو أنه ألغى هذه التراجم، واكتفى بما له صلة وطيدة بتصحيح الحديث أو تضعيفه لكان أحسن وأولى، أو على الأقل كان ينبغي له أن يكتفي بالعزو لمصادر ترجمة كل راو من غير حاجة إلى ذكر تلك الترجمة، ولربما نقص عليه ذلك ما يقرب من مجلد.
على أنه وقع له أوهام أيضًا في بعض الرواة، وأخطاء في عزو بعض المذاهب، ذكرت ذلك في مكانه.
وقد فاته تخريج عدد من الأحاديث والآثار يسر الله لي الوقوف عليها.
стр. 174
ولا أنكر أنني استفدت من عمله هذا، وخصوصًا في جانب تخريج الأحاديث، فقد سهل علي الرجوع إلى كثير منها، فجزاه الله خيرًا ورحمه.
العمل الثاني مما قام الباحثون المعاصرون: تحقيق الصلاة من عيون الأدلة، قام الدكتور عبد الرحمن الأطرم، لكن لم يتيسر الوصول إليه.
العمل الثالث: هو أيضًا تحقيق لكتاب الصلاة، في أطروحة دكتوراه قام به الباحث رافع كريم في دولة لبنان، ولم يتيسر لي الوقوف عليه أيضًا، والله المستعان.
стр. 175
الفَصْلُ الرَّابِع: المآخذ على الكتاب
مع كل ما ذكرنا من محاسن الكتاب وقيمته العلمية فإنه لم يخل من بعض الأخطاء والملحوظات، والأوهام والمؤاخذات، والسقطات والهنات، شأنه في ذلك شأن كل عمل بشري، يعتريه النقص والخلل، والوهم والزلل، أبى الله أن يتم كتابًا إلا كتابه كما قال الشافعي، وقال بشار بن برد وغيره:
ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها … كفى المرء نبلًا أن تعد معايبه
مع العلم أن هذا لا ينقص من مقام المصنف، ولا أهمية الكتاب المصنَّف، وهل يضر القمر وجود الكدرة فيه، وطهارة البحر وقوع الجيفة فيه.
فالعبرة بما غلب على الكتاب من خير وعلم، ومن فائدة وفهم.
وقد وقعت للمصنف أخطاء، وأوهام متنوعة، أذكر لك بعضها، وستجد باقيها في مواضعها من الكتاب، فقد اعتنيت ببيانها وتقويم اعوجاجها، ممتثلًا في ذلك قول الحريري في ملحته:
وإن تجد عيبًا فسد الخللا … قد جل من لا عيب فيه وعلا
وقد تنوعت هذه الأخطاء والهفوات، وأنا ذاكر لها تباعا:
١ - الأوهام:
وقع المصنف ﵀ في مجموعة من الأوهام، بعضها أوهام في عزو
стр. 176
الأقوال، وبعضها أوهام على الرواة، وبعضها أوهام في الأحاديث، وأوهام في نقل الإجماع.
• وهمه في عزو الأقوال:
* عزا لأحمد بن حنبل القول بوجوب الاستنشاق دون المضمضة في الوضوء والغسل، والمشهور عنه وجوبهما فيهما (٢/ ٥٧).
* عزا للحنفية القول بشهرة الرواية التي تقول: لا بد من مسح ربع الرأس بثلاث أصابع، والصحيح أن المشهور أنه يجوز مسح الناصية فقط وهي أقل من ربع الرأس (٢/ ٨٠).
* عزا للفراء القول بأن الواو للترتيب وهو وهم (٢/ ١٢٩).
* عزا لابن جرير القول بجواز مسح الرجلين بدل الغسل تبعًا للشيعة، وهو وهم (٢/ ١٦٨).
* عزا للحكم وحماد جواز مسح المصحف مطلقًا، وليس كذلك (٢/ ١٩٧ - ١٩٨).
* عزا لداود أنه لا يجوز الاستجمار بما عدا الأحجار، وأنكر هذه النسبة القاضي أبو الطيب (٢/ ٢٧٩).
* وهم منه أو من الناسخ في إدخال داود مع من يقول بعدم النقض بمس الذكر، والصحيح عنه خلافه (٢/ ٣١٤).
* عزا للحنفية القول بأن مذهبهم أن من قهقه في صلاته خرج فتوضأ وبنى، وليس كذلك (٢/ ٤٤٣)
стр. 177
* عزا لأبي حنيفة القول بأن خروج المني بعد البول لا يعاد منه الغسل، وقبله يعيد، والصواب أن هذا القول في مسألة أخرى فرع عنها، وهي إذا انفصل المني عن شهوة وخرج لا عن شهوة (٢/ ٤٨١).
* عزا للحنفية أنهم يقولون: إذا تيمم عن الحدث الأكبر ناويًا رفع الحدث الأصغر أنه لا يجزيه، والصواب أنه يجزئه (٣/ ٢٦٣).
* عزا للشافعي في مسألة المسح على العصائب أنه إن شدها على موضع الوضوء أو الغسل وهو محدث فالإعادة واجبة عليه قول واحد، والصواب أن فيها قولين (٣/ ٤٧١).
* عزا للحنفية أنه لو دخل في الصلاة بقوله: لا إله إلا الله لم يجزئه، وليس كذلك، بل يجوز عندهم (٤/ ٢٢٢).
* عزا للحنفية أنه إن انكشف ربع ساق المرأة أو يدها في الصلاة جازت صلاتها، والصواب أن يقول: انكشف ما دون الربع (٤/ ٤٠١).
* عزا للحنفية لزوم قبول المحال عليه الحوالة، وليس كذلك (٦/ ١٢٥).
* عزا للشافعي القول بعدم اشتراط التراب في التيمم، وهو وهم (٢/ ٥٢٤).
* عزا للحنفية القول بمنع نسخ السنة للقرآن، والصواب عندهم جوازه (٣/ ٤٢).
* عزا للحنفية القول بعدم وجوب غسل الثوب من النجاسة، وليس كذلك (٣/ ٦٧).
стр. 178
* عزا للحنفية أن الهرة لو أكلت ميتة ثم ولغت في إناء لم تنجسه، وهو خطأ (٣/ ٦٧).
* عزا للحنفية القول بالرش على بول الغلام وغسل بول الصبية، والصواب أنهم يقولون بالغسل فيهما (٣/ ١٩٥).
* قال بأن أهل الحديث بأجمعهم يقولون بالمرسل، وليس بصحيح (٢/ ٤٠٠).
* عزا لعمر وابنه القول بترك ماء البحر بالنبيذ، والصواب: ترك ماء البحر بالتيمم (٣/ ٣٨) ولعله تصحيف.
* عزا لابن معين حكاية لا تثبت عنه (٢/ ٣٣٤).
• وهمه وخطؤه على الرواة:
* المغيرة بن الوليد، والصواب: الوليد بن المغيرة (٤/ ٤٧٢).
* عمرو بن نضلة، والصواب: عمير (٤/ ٥٣٠).
* ذو الشمالين اسمه الخرباق، والصواب أن الخرباق اسم ذي اليدين (٤/ ٥٣٠).
* البراء بن عازب، والصواب: البراء بن مالك (٥/ ٩).
* عون بن مالك، والصواب: عوف (٥/ ١٦).
* عبد الله بن عمر والعلاء الحضرمي، والصواب: عبد الله بن جحش وكان معه واقد بن عبد الله التميمي، وهو الذي قتل عمرو بن الحضرمي (٥/ ٤٢).
* ابن هشام، والصواب: هشيم (٥/ ٢٢٦).
стр. 179
* من طريق يوسف بن عثمان بن عباس، والصواب: يوسف بن حماد عن عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس (٥/ ٣٠٧).
* الأشعث بن سليمان، والصواب: ابن سليم (٣/ ٣٩٤).
* حديث رواه عن ابن عمر، والصواب: ابن عمرو (٣/ ٥٤١).
* عن عامر بن عمير، والصواب: عائذ بن عمرو (٣/ ٥٤٥).
* روى ابن عباس وابن مسعود، والصواب: ابن عباس وأبو مسعود (٤/ ٩٨).
* في حديث عبد الله بن عمر، والصواب: عبد الله بن عمرو (٤/ ١٠٨).
* ذكر حديثًا عن علقمة، والصواب أنه عن ابن مسعود (٤/ ٢٥٥).
* ذكر حديثًا عن ابن عمر، والصواب: عن عمر (٤/ ٢٦٢).
* عبد الله بن رافع، والصواب: عبيد الله (٤/ ٢٦٣).
* وفي خبر ابن مسعود، والصواب: أبي مسعود (٤/ ٣٥٥).
* عن ابن عمر، والصواب: ابن عمرو (٤/ ٣٧٤).
* رواه الحسين بن علوان، والصواب: الحارث بن عمران (٥/ ٤٧١).
* المسيب بن شريد، والصواب: المسيب بن شريك (٥/ ٥٩٣).
* الليث بن سعد، والصواب: ليث بن أبي سليم (٥/ ٥٥٠).
* حشر بن المعتمر، والصواب: حنش بن المعتمر (٥/ ٥٧٢).
стр. 180
* وأما ابن عمر فروي عنه أنه قال: وددت أن أبي كان في ذلك أشد، والصواب أن قائل ذلك هو عبد الله بن عتبة (٥/ ٦٠٣).
* عزا حديث المسح على الناصية لمعقل بن مسلم، والصواب: عبد العزيز بن مسلم عن أبي معقل (٢/ ٨٩).
* في حديث العمامة قال: رواه قيس عن هزيل، والصواب: أبو قيس (٢/ ٩٥).
* عبيد الله بن زياد عن أبي هريرة، الصواب: محمد بن زياد (٢/ ١٧٨).
* عن أمية الضمري، والصواب: أبو أمية، أو عمرو بن أمية (٢/ ٤٥١).
* رواه محمود بن لبيد، والصواب: محمد (٢/ ٥٧٧).
* وهم على أبي فزارة راشد بن كيسان فقال فيه: كان نباذًا بالكوفة، والصواب أن الموصوف بذلك هو أبو زيد (٣/ ٢٩).
* أخطأ في رمي قيس بن الحجاج بالجهالة (٣/ ٣٧).
* اختلط عليه حنش الصنعاني بحنش بن المعتمر، والأول ثقة، فأخطأ المصنف فيه فضعفه، والأحق بالضعف هو الثاني (٣/ ٣٦ - ٣٧).
* جعل يزيد الرقاشي من الأعلام الثقات، وهو ضعيف (٣/ ٤٨٤).
ومما ينبغي التنبيه عليه أن كثيرًا من هذه الأخطاء قد يكون منشؤه من النساخ لا من المصنف، ولعل الله ييسر لي نسخًا أخرى حتى نتحقق من الأمر.
следующие страницы →