стр. 1191
مسألة من التيمم (١):
الصعيد (٢) عند مالك ﵀ هو الأرض، فيجوز التيمم على كل أرض طاهرة، سواء كانت حجرا لا تراب، عليها أو عليها تراب، أو رمل، أو زِرنيخ (٣)، أو نورة (٤)، أو غير ذلك (٥).
وبه قال أبو حنيفة (٦)، ومحمد، وأبو يوسف، إلا على صخر لا تراب عليه فإن أبا يوسف قال: لا يجزئه (٧).
وقال الشافعي: لا يجوز التيمم بغير التراب أصلا (٨)، وإذا تيمم فلا بد