стр. 1646
وقت أخرى" (١).
قيل: نستعمل هذا فنقول: لا يخرج وقتها الجائز حتى يدخل الوقت الذي تختص به عشاء الآخرة، وهو قبل طلوع الفجر بمقدار أربع ركعات، وإنما كلامنا في الوقت المختار، وقد ثبت لحديث الميقات، فقد استعملنا حديثكم على ما يوافق مذهبنا، واستعملنا الأحاديث الثابتة في بيان الأوقات المختارة.
فإن قيل: في حديث زيد بن ثابت أن النبي ﵇ كان يقرأ في صلاة المغرب بأطول الطول وهي: المص" (٢).
وهذا عبارة عن فعله على الدوام.
قيل: أول ما في هذا أن المص ليست أطول الطول (٣)؛ لأن البقرة أطول منها، وكذلك آل عمران والنساء (٤)، لأن آيات المص قصار ليست بأطول الطول.
وعلى أنه يحتمل أن يكون فعل ذلك في صلاة المغرب؛ لأنها تدرك