стр. 1926
وقد اتفقنا أن المرأة تلبس الخف في الإحرام، فلو لم تكن عورة؛ لم يجز لها أن تلبس الخف، ألا ترى أنه لا يجوز لها في الإحرام أن تكشف ربع وجهها، ولا ربع يديها، ولا تغطي الربع أيضا وتكشف الباقي، فكذلك ربع قدمها.
وأيضا فإن النبي ﷺ قال: "غط فخذك فإن الفخذ عورة" (١).
ولم يفرق بين قليله وكثيره (٢).
وأيضا فإنه موضع من عورة يمكنه ستره، فأشبه ما زاد على الربع (٣).
وأيضا فإن المقادير لا يصح إثباتها عندهم قياسا، فكذلك في هذا الموضع، وليس عندهم نص.
وأيضا فإن الجميع قد استوى حكمه في النظر، فوجب أن يستوي في حكم الصلاة مع العورة.
فإن قيل: فإن قوله ﷺ : "الفخذ عورة" (٤)؛ المقصد منه بيان كونها