стр. 2346
قيل: الصبي يسترق ولا جزية عليه، فبطل.
فإن قيل: أليس يقتل كالغني.
قيل: ليس كل من يقتل يجب عليه الجزية، هذا المرتد والمرتدة وقاتل العمد والزاني المحصن يقتلون، ولا جزية عليهم، فلم يلزم.
فإن قيل: هو حربي يقتل.
قيل: يبطل بالعبد.
فإن قيل: هو قياس الغني.
قيل: بأي شيء.
ويقال: لم لا يكون قياس الصبي والمرأة والعبد لعدم القدرة.
فإن قيل: هؤلاء لا يقتلون.
قيل: قد أسقطنا القتل بالمرتد.
فإن قيل: هذا تارة يسترق وتارة يقتل فيترادف [] (١) (١٥٦)
مَسْألة (٣٣):
قال مالك: إذا أسلم وبقي من السنة بقية أو مات؛ لم يؤخذ منه شيء، وكذلك إذا مضت السنة ولم يؤخذ منه شيء حتى أسلم ومات (٢).