стр. 2661
وبالشهادة، والإشادة.
قيل: قد خصصناه باستحباب الخطبة فيه، كالإشادة التي ليست عندنا من شرط صحته.
مسألة (٣٠):
اختلف قول مالك ﵁ في نكاح المريض والمريضة المَخُوف عليهما، فقال: يفرق بينهما وإن صح المريض.
فيدل على أن الفرقة واجبة (١).
وروى ابن نافع عنه أنه لا يفرق بينهما إذا صح المريض منهما.
وكذلك إن كانا مريضين (١٧٠) [ثم صحا] (٢).
فهذا يدل على أن الفرقة بينهما [مستحبة غير واجبة] (٣).