← Фикх общий

Фикх общий · id 1568

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Полный текст (7 126 стр.). Показаны 6686–6725 · переход к 6691.

стр. 6686

باب جماع أبواب الديات قال الله ﴿وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا﴾ فحكم الله في المؤمن يقتل خطأ بالدية. ودلت السنن الثابتة عن رسول الله ﷺ على ذلك، وأجمع أهل العلم على القول به (١). باب ذكر الشجاج اللواتي هن دون الموضحة قال أبو بكر: لم نجد لرسول الله ﷺ حكما في شيء من الشجاج دون الموضحة، وقد أجمع أهل العلم أن فيما دون الموضحة أرش (٢)، واختلفوا في ذلك الأرش: فمنهم من جعل الأرش فيما دون الموضحة معلوما، وجعل ذلك مختلفا على قدر الجراح، ومنهم من قال: ليس في شيء مما دون الموضحة أرش معلوم، وإنما تجب في ذلك كله حكومة، وسأذكر ما حضرني من اختلاف أهل العلم في كل باب منها على سبيل ما اختلفوا فيه - إن شاء الله - وهي شجاج خمس: الدامية، و [الدامعة] (٣)، والباضعة، والمتلاحمة، والسمحاق وهي التي تسميه أهل المدينة: الملطاة.

стр. 6687

وقد فسر غير واحد من أهل العلم هذه الشجاج، ومن أحسن من رأيته فسر ذلك أبو عبيد (١)، فاقتصرت على ذكر ما قال في ذلك. حدثني علي بن عبد العزيز، قال: قال أبو عبيد، قال الأصمعي (٢)، وغيره - دخل كلام بعضهم في بعض -: أول الشجاج: الحارصة، وهي التي تحرص الجلد - يعني: التي تشقه قليلا - ومنه قيل: حرص القصار الثوب إذا شقه وقد يقال لها: الحرصة أيضا، وسمعت إسحاق الأزرق يحدث عن عوف قال: شهدت فلانا - قد سماه إسحاق يعني بعض قضاة البصرة - قضى في حرصتين بكذا وكذا. ثم الباضعة: وهي التي تشق اللحم تبضعه بعد الجلد. ثم المتلاحمة: وهي التي أخذت في اللحم ولم تبلغ السمحاق. والسمحاق: جلدة أو قشرة رقيقة بين اللحم والعظم. قال الأصمعي: وكل قشرة رقيقة فهي سمحاق، فإذا بلغت الشجة تلك القشرة، حتى لا يبقى بين اللحم والعظم غيرها، فتلك الشجة هي السمحاق. وقال الواقدي: هي عندنا الملطامة. وقال غيره: هي الملطاة. يقال: وهي التي جاء فيها الحديث (٣).

стр. 6688

قال أبو عبيد: ومن الشجاج أيضا عن غير هؤلاء الذين سمينا: الدامية وهي التي تدمى من غير أن يسيل منها الدم، ومنها: [الدامعة] (١): وهو أن يسيل منها الدم. باب الدامية اختلف أهل العلم فيما يجب في الدامية، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير. وروي ذلك عن عبد الملك بن مروان، وعبيد الله بن الحسن. وقال أحمد بن حنبل (٢): اجتهاد. وقال إسحاق (٢): حكومة. وهذا على مذهب مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). ٩٤٢٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الدامية بعير (٦). ٩٤٢٩ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم

стр. 6689

تجئ فيه السنة عن رسول الله؟ فقالوا: وفي الدامية واحدة (١). باب ذكر الدامعة روينا عن زيد بن ثابت أنه قضى في الدامعة بنصف بعير. وليس ذلك بثابت عنه. وفي قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأصحاب الرأي (٥): فيها حكومة. ٩٤٣٠ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا هشيم، قال: حدثنا حجاج، عن مكحول أن زيد بن ثابت قضى في الدامعة بنصف بعير، والدامية ببعيرين (٦).

стр. 6690

باب الباضعة روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الباضعة بعيران. وروي أن معاوية جمع رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم فقال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله ﷺ ؟ فقالوا: في الدامية واحدة، وفي الباضعة ثنتان. ٩٤٣١ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الباضعة بعيران (١). ٩٤٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني، قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم. قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ فقالوا: في الباضعة ثنتان (٢). وروي عن عبد الملك (٣) بن مروان أنه قضى في الباضعة ببعيرين. وفي قول مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧): فيها حكومة.

стр. 6691

باب المتلاحمة روينا عن زيد بن ثابت أنه قضى في المتلاحمة بثلاث - يعني: بثلاثة أبعرة. وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب رسول الله ﷺ من علمائهم، فقال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله ﷺ ؟ قالوا: في المتلاحمة ثلاث - يعني: أبعرة .... ٩٤٣٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قضى في المتلاحمة بثلاث - يعني: بثلاثة أبعرة … (١). ٩٤٣٤ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، قال: حدثنا قريش، عن عطاء الخراساني، قال: جمع معاوية رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علمائهم قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله ﷺ ؟ قالوا: في المتلاحمة ثلاث - يعني: أبعرة (٢). وروي عن عبد الملك (٣) بن مروان أنه قضى بذلك. وفي قول مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأصحاب الرأي (٦): فيها حكومة.

стр. 6692

باب السمحاق اختلف أهل العلم فيما يجب في السمحاق، فقالت طائفة: فيه أربع من الإبل. روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت. وروي أن معاوية بن أبي سفيان جمع رهطا من أصحاب النبي ﷺ من علماءهم، قال: ما تقولون في الديات ما لم تجئ فيه السنة من رسول الله؟ قالوا: في السمحاق أربعة - يعني من الإبل. ٩٤٣٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان، عن جابر، عن عبد الله بن نجي، عن علي أنه قال: في السمحاق أربع من الإبل (١). وحكي هذا القول عن عبيد الله بن الحسين، فاختلف فيه عن إسحاق، فحكي عنه أنه قال: أربع من الإبل (٢)، وحكي عنه أنه وافق أحمد فقال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل. وفيه قول ثان: وهو أن في السمحاق نصف ما في الموضحة. ٩٤٣٦ - من حديث مالك، عن يزيد بن قسيط، عن سعيد بن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة (٣).

стр. 6693

وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم، ولكن فيه حكومة. كذلك قال الحسن البصري، وإبراهيم النخعي، وعمر بن عبد العزيز. ٩٤٣٧ - وقد روينا عن مكحول، عن النبي ﷺ أنه قضى في الموضحة فصاعدا، ولم يقض فيما دونها شيئا (١). وممن قال (٢) ليس فيما دون الموضحة أرش معلوم: مالك بن أنس (٣)، ومحمد بن إدريس الشافعي (٤)، وأحمد بن جنبل (٥). وحكي ذلك عن يحيى بن سعيد وعبد العزيز بن أبي سلمة. وذكر الشافعي أن مالك (٦) نفى أن يكون أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء.

стр. 6694

قال: هو - والله - يروى عن إمامين عظيمين من المسلمين عمر وعثمان، أنهما قضيا فيما دون الموضحة بشيء موقت. قال أبو بكر: ليس يلزم مالك من حديث عمر وعثمان شيء إلا لزم الشافعي مثله، لأن الحديث إن كان ثابتا عنهما، ووجب الأخذ بما قالا، فقد لزمه مثل ما لزم مالكا، لأن مالكا قال: ليس فيما دون الموضحة من الشجاج عقل معلوم، وكذلك قال الشافعي، وإن كان تقليدهما غير لازم فلا عتب على مالك حين ترك الأخذ بما قالا، مع أن عذر مالك في تركه الأخذ بهذا الحديث بين، لأن الحديث كان غير ثابت عنهما عند مالك. ٩٤٣٨ - حدثني إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قلت لمالك: إن الثوري أخبرنا عنك، عن يزيد بن قسيط، عن ابن المسيب أن عمر وعثمان قضيا في الملطاة بنصف الموضحة (١). فقال لي: قد حدثته به. فقلت: فحدثني به فأبى، وقال: العمل عندنا على غير ذلك، وليس الرجل عندنا هناك - يعني (٢): يزيد بن قسيط.

стр. 6695

قال أبو بكر: فظاهر هذا أن مالكا إنما ترك الحديث، لأن يزيد لم يكن بالرضي عنده، وإذا كان هكذا فكأن الحديث لم يثبت عنده، وله إذا لم يثبت عنده الحديث أن يقول لم يكن أحد من الأئمة في قديم أو حديث قضى فيما دون الموضحة بشيء إذا كان الحديث عنهما غير ثابت عنده. باب ذكر القصاص فيما دون الموضحة واختلفوا في القصاص فيما دون الموضحة فقال الحسن البصري (١): القصاص في الموضحة فيما دونها وليس فيما فوقها قصاص. وكان مالك يقول (٢):

стр. 6696

ما كان من العمد فيما دون الموضحة ففيه القود من الملطي والدامية والباضعة وأشباه هذا، وما يستطاع القود منه. وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة. وقال أصحاب الرأي (١): في السمحاق، والباضعة، والدامية، والموضحة القصاص. وقالت طائفة: ليس فيما دون الموضحة قصاص. باب ذكر أبواب المواضح جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الموضحة خمس من الإبل". وأجمع أهل العلم (٢) على القول به. ٩٤٣٩ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: وفي الموضحة خمس من الإبل (٣). ٩٤٤٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو بشر، قال: حدثنا روح، قال: حدثنا حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

стр. 6697

جده أن رسول الله ﷺ قال: "وفي المواضح خمس خمس" (١). وممن روي عنه أنه قال: في الموضحة خمس من الإبل: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعطاء بن أبي رباح، وشريح. ٩٤٤١ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الموضحة خمس (٢). ٩٤٤٢ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت قال: وفي الموضحة خمس من الإبل (٣). وكذلك قال مالك (٤)، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد (٦) وإسحاق وأبو ثور. وحكي ذلك عن الأوزاعي، والنعمان (٧).

стр. 6698

قال أبو بكر: وفي قوله: في المواضح خمس خمس بيان على أن رجلا لو ضرب رجلا ضربة فأوضحه موضحتين بينهما جلدة صحيحة: أن عليه في كل واحدة خمس من الإبل، وكذلك لو كانت مواضح. ودل على أن عقل صغير الموضحة وكبيرها سواء، وأن ذلك غير مأخوذ من جهة العقل إلا تسليما للحجة. باب ذكر الموضحة في الرأس والوجه وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم (١) على أن الموضحة تكون في الرأس والوجه. واختلفوا في تفضيل موضحة الوجه على موضحة الرأس: فقالت طائفة: هما سواء لا فرق بينهما، وليس لموضحة الوجه فضل على موضحة الرأس. روي عن أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب أنهما قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء (٢). ٩٤٤٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء. ٩٤٤٤ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: سمعت الحجاج بن أرطأة يحدث عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال:

стр. 6699

في الموضحة تكون في الرأس والحاجب والأنف سواء (١). ووافقهما على ذلك شريح، ومكحول، والشعبي، وعمر بن عبد العزيز، والنخعي، والزهري، وربيعة، وعبيد الله بن الحسن، والشافعي (٢)، وإسحاق بن راهويه (٣). وقالت طائفة: موضحة الوجه تضعف على موضحة الرأس. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي. وقد اختلف فيه عن الشعبي. وقال أحمد (٤) في موضحة الوجه قال: هو أحرى أن يزاد في ديته. وفيه قول ثالث: وهو أنهما سواء إلا أن يشان الوجه شينا قبيحا، فيعطى على قدر ذلك. هكذا قال سليمان بن يسار (٥). وفيه قول رابع: قاله مالك، قال مالك: الموضحة في الوجه من اللحي الأعلى فما فوقه، وليس اللحي الأسفل من الوجه ولا من الرأس، لأنهما عظمان منفردان، والرأس سواء ذلك عظم واحد. وقال مالك (٦): ليس في الأنف موضحة. قال أبو بكر: جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه جعل في الموضحة خمسا من الإبل، ولم يفرق بين موضحة الوجه وموضحة الرأس،

стр. 6700

ففي الموضحة خمس من الإبل، [والمواضح] (١) على الأسماء، فما أوضح عن العظم ووقع عليها اسم موضحة صغيرة أو كبيرة على ظاهر الحديث ففيها خمس من الإبل، وليس ينظر في ذلك إلى كثرة الشين ولا قلته، وإنما ذلك على الأسماء على ما جاء على ظاهر الحديث. وحدثني علي، عن أبي عبيد أنه قال (٢): الموضحة: هي التي يكشط عنها ذلك القشر - يعني: قشرة رقيقة بين العظم واللحم - أو يشق حتى يبدوا وضح العظم، فتلك الموضحة. باب ذكر الموضحة في غير الرأس والوجه واختلفوا في الموضحة في سائر البدن غير الرأس والوجه: فقالت طائفة: في الموضحة فيما سوى الرأس والوجه من الأعضاء نصف العشر من دية ذلك العضو. روي هذا القول عن أبي بكر وعمر. ٩٤٤٥ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا عباد بن العوام، عن عمر بن عامر، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده أن أبا بكر وعمر قالا: الموضحة في الوجه والرأس سواء، والموضحة فيما سوى ذلك نصف العشر من دية ذلك العضو (٣).

стр. 6701

وفيه قول ثان: وهو أن الموضحة إذا كانت في جسد الإنسان ففيها خمسة و [عشرون] (١) دينارا، وإذا كانت في اليد فمثل ذلك. هذا قول عطاء الخراساني (٢). وفيه قول ثالث: وهو أن في الموضحة في سوى الرأس والوجه حكومة، وليس فيها أرش معلوم. هذا قول سفيان، ومالك (٣)، والشافعي (٤)، وأحمد (٥)، وإسحاق. قال أبو بكر: وكذلك نقول، ولا يثبت عن أبي بكر وعمر ما روي عنهما (٦). باب ذكر الهاشمة قال أبو بكر: لم نجد عن رسول الله ﷺ فرضا معلوما في الهاشمة، ووجدنا عوام من بلغنا عنهم من أهل العلم وممن أدركناه في عصرنا يجعلون في الهاشمة عشر من الإبل. وممن روي عنه أنه رأى في الهاشمة عشر من الإبل: زيد بن ثابت، وقتادة، والشافعي (٧)، وعبيد الله بن الحسن.

стр. 6702

٩٤٤٦ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الهاشمة عشر من الإبل (١). وقال أصحاب الرأي (٢): أرشها ألف درهم. وقال سفيان الثوري: سمعنا أن في الهاشمة [في الرأس ألف درهم وقصدهم عشر الدية، ولم أجد ذكر الهاشمة] (٣) فيما قلبت من كتب المدنيين. وقد حكى ابن نافع، عن مالك (٤) أنه قال في رجل كسر أنف رجل: إن كان عمدا ففيه القود، وإن كان خطأ ففيه الاجتهاد (٥). وكان الحسن البصري (٦) لا يوقت في الهاشمة شيئا.

стр. 6703

وكان أبو ثور يقول (١): وقد قيل: في الهاشمة عشر من الإبل، فإن كان مما لا اختلاف فيه ففيها عشر من الإبل، وإن اختلفوا ففيها حكومة إذا كانت في الجسد. قال أبو بكر (٢): الفرائض لا يجوز إيجابها إلا بكتاب أو سنة أو إجماع، والنظر يدل على أن في الهاشمة أقل ما قيل إلا أن يكون فيه سنة أو إجماع فيسلم له. باب المنقلة جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في المنقلة خمس عشرة من الإبل". وأجمع أهل العلم (٣) على القول به. ٩٤٤٧ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده

стр. 6704

أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن فيه: أن في المنقلة خمس عشرة من الإبل (١). وممن روي عنه أنه قال ذلك: علي بن أبي طالب، وزيد بن ثابت، وعطاء بن أبي رباح، وابن أبي مليكة، وقتادة. ٩٤٤٨ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في المنقلة خمس عشرة (٢). ٩٤٤٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت أنه قال: في المنقلة خمس عشرة (٣). وبه قال مالك (٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٥) وأصحابه. وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وكذلك قال أحمد بن حنبل، وإسحاق (٦)، وأبو ثور، وأصحب الحديث.

стр. 6705

وقال أصحاب الرأي (١): فيها ألف درهم، وخمسمائة درهم. وقال كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن المنقلة: التي ينقل منها العظام (٢). واختلفوا (٣) في القود من المنقلة: فقالت طائفة: لا قود فيها. هذا قول مالك (٤)، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل (٦)، وأصحاب الرأي (٧). وقد روينا عن علي بن أبي طالب (٨)، وزيد بن ثابت أنهما قالا: ليس في المنقلة قصاص، وليس ذلك بثابت عن أحد منهما.

стр. 6706

وقد كان عطاء يقول (١): لا قود في المنقولة (٢)، وكذلك قال قتادة، وابن شبرمة. وقد روي عن ابن الزبير (٣) - وليس بثابت عنه - أنه أقاد من المنقلة. ذكره أبو مصعب، عن مالك، عن ربيعة، عن ابن الزبير. قال أبو بكر: ليس في المنقلة قصاص، لأن القصاص منها لا يوصل إليه إلا بضرب تعزير لا يؤمن منه الزيادة والنقصان، وليس ذلك مثل الشق الذي إذا انتهى إلى مقدار ما يجب للمقتص له وقف عن الشق. وفيه حديث موافق لقول عوام أهل العلم، وإسناده غير ثابت،

стр. 6707

فلذلك تركت ذكره (١). باب ذكر المأمومة (٢) جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في المأمومة ثلث الدية" (٣). وأجمع عامة أهل العلم (٤) على القول به. ٩٤٥٠ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر ابن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن، وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن قال: وفي المأمومة ثلث الدية. وممن روينا عنه أنه قال: في المأمومة ثلث الدية: علي بن أبي طالب، ومجاهد، وعطاء، وقبيصة بن ذؤيب، وشريح. ٩٤٥١ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم

стр. 6708

الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الآمة ثلث الدية (١). وبه قال مالك (٢)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٣)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥). وحكي ذلك عن الأوزاعي، وعبد العزيز بن [أبي] (٦) سلمة. وقال مالك (٧)، والشافعي (٣)، وغيرهما: أن الآمة التي تخرق عظم الرأس حتى تصل إلى الدماغ. وقد روينا عن مكحول (٨) أنه قال: إذا كانت المأمومة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإذا كانت خطأ ففيها ثلث الدية. قال أبو بكر: وهذا قول شاذ، وبالقول الأول أقول.

стр. 6709

باب ذكر القود من المأمومة واختلفوا في القود من المأمومة. فقال كثير من أهل العلم: لا قود فيها. روي هذا القول عن علي، وبمعناه قال ابن عباس، ومكحول، والشعبي، والزهري. ٩٤٥٣ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا إسماعيل بن علية، عن علي بن الحكم، عن إسحاق، عن الضحاك، عن علي أنه قال: ليس في المأمومة قصاص (١). ٩٤٥٤ - حدثنا موسى، قال: حدثنا أبو بكر، قال: حدثنا حفص، عن حجاج، عن ابن أبي مليكة، عن ابن عباس قال: ليس في العظام قصاص (٢). وبه قال مالك (٣)، والشافعي (٤)، وأصحاب الرأي (٥). وقد روينا عن ابن الزبير (٦) أنه اقتص من المأمومة فأنكر ذلك الناس. قال أبو بكر: ليس في المأمومة قود، والعلة فيها كالعلة في المنقلة.

стр. 6710

وسئل عطاء (١) عن القود من المأمومة. فقال: ما سمعنا أحدا أقاد منها قبل ابن الزبير. باب ذكر العقل: وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن في العقل الدية (٢). وممن روي عنه أنه جعل في العقل الدية: عمر بن الخطاب، وزيد بن ثابت، ومجاهد. ٩٤٥٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال أخبرنا عوف الأعرابي، قال: سمعت شيخا من جرم يحدث، فسألت عنه فقيل: أبو المهلب فسمعته يقول: رمى رجل رأس رجل بحجر فذهب لسانه وسمعه وذكره وعقله، فقضى فيه عمر بن الخطاب بأربع ديات (٣). ٩٤٥٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت في الرجل يضرب حتى يذهب عقله: الدية كاملة (٤).

стр. 6711

وبه قال مالك (١)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٢)، وأصحابه، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٣)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٤)، لا أعلم في ذلك اختلافا بينهم، وكذلك نقول. باب دية الأذنين اختلف أهل العلم في دية الأذنين (٥). فقال كثير من أهل العلم: في الأذنين الدية. روي هذا القول عن عمر، وعن علي بن أبي طالب. ٩٤٥٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (٦)، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال: في الأذن النصف - يعني: نصف الدية (٧). قال سفيان (٨): فما أصيب من الأذن فبحساب ذلك.

стр. 6712

٩٤٥٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن ابن طاوس، عن أبيه، أن عمر بن الخطاب قضى في الأذن إذا استؤصلت نصف الدية (١). ٩٤٥٩ - وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عمرو بن مسلم، عن طاوس وعكرمة، أن عمر قضى به (٢). قال معمر: والناس عليه. وبه قال عطاء، ومجاهد، والحسن البصري، وقتادة. وبه قال سفيان الثوري، والأوزاعي، والشافعي (٣)، وأبو ثور. وقال النعمان (٤): في كل زوج من الإنسان الدية كاملة، وفي إحداهما نصف الدية. وقد روي عن أبي بكر الصديق أنه قضى في الأذن بخمس عشرة من الإبل، وقال: إنما هو شين لا يضر سمعا، ولا ينقص تغيبها العمامة والشعر (٥). وليس ذلك بثابت عنه.

стр. 6713

وفيه قول ثالث: وهو أن في الأذنين إذا قطعتا وبقي السمع ليس لها عقل معلوم، إلا الاجتهاد. هذا قول مالك (١). وحكى بعضهم عن مالك أنه قال في إشراف الأذنين: الاجتهاد. باب السمع أجمع (٢) عوام أهل العلم على أن في السمع الدية. روي عن عمر بن الخطاب أنه جعل في السمع الدية. ٩٤٦٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عوف الأعرابي، قال: لقيت شيخا في زمن الحجاج فخليته فسألت عنه، فقيل: ذلك أبو المهلب عم أبي قلابة، فسمعته يقول: رمى رجل رجلا بحجر في رأسه في زمان عمر بن الخطاب

стр. 6714

فذهب سمعه وعقله ولسانه وذكره، فقضى فيه عمر أربع ديات وهو حي (١). وبه قال مجاهد وقتادة. وهذا قول سفيان الثوري، وأهل العراق، والأوزاعي، وأهل الشام. وبه قال الشافعي (٢)، وأصحابه. وكان مالك يقول: كنت أسمع أن في الأذنين الدية كاملة إذا ذهب سمعها اصطلمتا أو لم تصطلما. قال عطاء (٣): لم يبلغني في [ذهاب] (٤) السمع شيء. قال أبو بكر: في السمع الدية، إذ لا اختلاف فيه أعلمه أن في السمع الدية. مسألة: قال أبو بكر: إذا ضرب رجل رجلا فادعى المضروب أن سمعه ذهب، فالذي أحفظ عن من حفظت عنه من أهل العلم أن يغتفل فيصاح به، فإن أجاب في بعض ما يغتفل جواب من يسمع لم يقبل قوله، وإن لم يجب إذا [اغتر] (٥) فيصيح به: احلف بالله لقد صممت وما وجدت الصمم إلا منذ ضربت هذه الضربة، فإذا حلف أعطي عقله

стр. 6715

كاملا. هذا على مذهب المدني (١)، والكوفي (٢)، والشافعي (٣)، ومن حفظت عنه من أهل العلم. باب الشعر يجنى عليه فلا ينبت اختلف أهل العلم في الشعر يجنى عليه فلا ينبت: فقالت طائفة: فيه الدية. روي هذا القول عن علي، وزيد بن ثابت. ٩٤٦١ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، حدثنا منهال بن خليفة العجلي، عن سلمة بن تمام أن رجلا لقي رجلا بقدر فأكفاها على رأسه، فتمرط شعره، فرفع إلى علي فأجله سنة فلم ينبت شعره فضمن على الذي كفى الدية (٤). ٩٤٦٢ - حدثنا محمد بن علي، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا أبو معاوية، قال: حدثنا حجاج، عن عكرمة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الشعر الدية إذا لم ينبت (٥).

стр. 6716

وبه قال سفيان الثوري: وأصحاب الرأي (١). وفيه قول ثان: وهو أن في الشعر حكومة، وليس فيه [قدر] (٢) معلوم. كذلك قال الشافعي (٣)، وأحمد، وإسحاق (٤)، وكذلك نقول، ولا يثبت عن علي وزيد ما روي عنهما، وفي كل مختلف فيه الأقل مما قيل، إلا أن يوجب الكتاب أو السنة أو الإجماع فرضا يجب اتباعه. باب الحاجبين اختلف أهل العلم في الحاجبين يصابان: فقالت طائفة: فيهما الدية. روي هذا القول عن سعيد بن المسيب، والشعبي، وشريح، وقتادة، والحسن البصري. وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الحاجب ثلث الدية. ٩٤٦٣ - حدثنا علي، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الحاجب ثلث الدية (٥).

стр. 6717

وفيه قول ثالث: و [هو] (١) أن فيها حكومة. هذا قول مالك (٢)، والشافعي (٣)، وعبد الملك الماجشون. وكذلك نقول.

стр. 6718

باب جماع أبواب الجنايات على العيون ودياتها ذكر دية العين جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في العينين الدية". وأجمع أهل العلم على أن العينين إذا أصيبتا خطأ الدية، وفي العين الواحدة نصف الدية (١). ٩٤٦٤ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا الحكم بن موسى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، عن أبيه، عن جده أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن: أن في العينين الدية (٢). وممن روي عنه أنه قال في العين نصف الدية: علي بن أبي طالب. ٩٤٦٥ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، قال في العين النصف (٣).

стр. 6719

وبه قال جماعة من التابعين: هو قول مالك (١)، وأهل المدينة، والأوزاعي ومن تبعه من أهل الشام، والشافعي (٢) وأصحابه، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٣). باب ذكر اختلاف أهل العلم في عين الأعور اختلف أهل العلم في عين الأعور: فقالت طائفة: فيها الدية. يروى هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. ٩٤٦٦ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، قال: أخبرنا وهب بن جرير، قال: حدثنا هشام، عن قتادة، عن أبي مجلز، أن رجلا سأل ابن عمر عن الأعور تفقأ عينه. فقال عبد الله بن صفوان: قضى له عمر بالدية كاملة. فقال الرجل: إنما أسألك. فقال: هذا يخبرك عن عمر وتسألني (٤). ٩٤٦٧ - وحدثونا (٥) عن بندار، قال: حدثنا عبد الصمد، قال: حدثنا

стр. 6720

همام بن يحيى، عن قتادة، عن كثير، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قضى في أعور فقئت عينه أن له الدية كاملة. ٩٤٦٨ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا أن في [عين] (١) الأعور الدية كاملة (٢). وبه قال عبد الملك بن مروان، والزهري، وقتادة، ومالك (٣)، والليث بن سعد، وعبد العزيز بن أبي سلمة، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه (٤). وفيه قول ثان: وهو أن في عين الأعور نصف الدية. روي هذا القول عن مسروق، وعبد الله بن مغفل، وإبراهيم النخعي. وبه قال سفيان الثوري، والشافعي (٥)، والنعمان (٦). قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأن في الحديث: "في العينين الدية" ولم يختلف أهل العلم في ذلك، فإذا كان فيهما جميعا الدية، ففي إحداهما نصف الدية، ففي عين الأعور نصف الدية، وقد أجمعوا على وجوب نصف الدية في عين الأعور (٧)، واختلفوا في النصف الآخر،

стр. 6721

ولا يجوز الحكم بخلاف ظاهر الحديث، فيجعل فيما جعلت السنة فيه نصف الدية الدية كاملة، لأن معلوما إذا كان في العينين الدية أن في إحداهما نصف الدية. باب ذكر الأعور يفقأ عين الصحيح اختلف أهل العلم في الأعور يفقأ عين الصحيح: فقالت طائفة: لا قود عليه، وعليه الدية كاملة. روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعثمان بن عفان. ٩٤٦٩ - حدثنا أبو سعد، قال: حدثنا حميد - هو ابن مسعدة - قال: حدثنا يزيد، قال: أخبرنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن عبد ربه، عن أبي عياض، أن عثمان بن عفان قال في أعور فقأ عين صحيح: لا يستقاد منه، عليه الدية كاملة (١). ٩٤٧٠ - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد [عن] (٢) أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر، فعليه مثل دية عينيه (٣). وبه قال عطاء بن أبي رباح، وسعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل (٤).

стр. 6722

وقالت طائفة: عليه القود على ظاهر قوله ﴿والعين بالعين﴾ (١). روي عن علي بن أبي طالب أنه قال: أقام الله القصاص في العين في كتابه ﴿والعين بالعين﴾ وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا (٢). ٩٤٧١ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن محمد، عن أبي عياض، أن عمر وعثمان اجتمعا على أن الأعور إن فقأ عين آخر فعليه مثل دية عينيه. وذكر أن عليا قال: أقام الله القصاص في العين في كتابه ﴿والعين بالعين﴾. وقد علم هذا فعليه القصاص، فإن الله لم يكن نسيا. وهذا قول مسروق، والشعبي، والنخعي، وعبد الله بن معقل، وابن سيرين، وسفيان الثوري، والشافعي (٣)، والنعمان (٤). وحكي ذلك عن ابن شبرمة، وعثمان البتي. وفيه قول ثالث: وهو أن المجني عليه إن شاء اقتص وأعطاه نصف الدية، وإن شاء أخذ الدية كاملة. روي هذا القول عن علي رواية ثانية: ٩٤٧٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن الحسن، أن علي بن أبي طالب قال في أعور فقأ

стр. 6723

عين رجل صحيح العينين عمدا. قال: إن شاء اقتص منه وأعطى نصف الدية (١). وقال الحسن البصري، والنخعي: إن شاء اقتص منه وأعطاه نصف الدية. وكان مالك يقول (٢): إن شاء فقأ عين الأعور [فتركه أعمى، وإن شاء أخذ الدية كاملة دية عين الأعور] (٣)، لأنه إنما يأخذ دية العين التي كانت ألف دينار. قال أبو بكر: قال الله: ﴿والعين بالعين﴾ (٤)، وجعل النبي ﷺ في العينين الدية، ففي العين نصف الدية، وفي العينين الدية، والقصاص بين الأعور وصحيح العين كهو بين سائر الناس، لا فضل لعين على عين على ظاهر كتاب الله وسنة رسول الله ﷺ ، ولو كانت العيون تفاضل في الديات والقصاص، لكان ذلك موجودا في الأخبار عن رسول الله، لأنه المبين عن الله - معنى ما أراد من الخصوص والعموم - وقد أجمع أهل العلم أن القصاص بين المسلمين في عيونهم كما القصاص بينهم في أنفسهم، وسواء كان الجاني أحسن عينا من المجني عليه، أو أحد بصرا،

стр. 6724

أو المجني عليه أحسن عينا وأحد بصرا، لا فضل لعين أحدهما على عين الآخر على ظاهر الكتاب والسنة، ولما قال رسول الله ﷺ "المؤمنون تكافأ دماؤهم" (١)، فسوى بين دمائهم على اختلاف أحوالهم في أنفسهم وعقولهم وآدابهم وعلومهم وأنسابهم، كان ما دون النفس أولى أن يكافأ إذا اختلفوا فيه، مع أن كل مختلف فيه من باب العين مردود إلى ظاهر قوله: ﴿والعين بالعين﴾. باب ذكر اختلاف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها [اختلف أهل العلم في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها] (٢). فقالت طائفة: فيها مائة دينار يروى هذا القول عن زيد بن ثابت. ٩٤٧٣ - حدثنا إبراهيم بن عبد الله النيسابوري، قال: أخبرنا يزيد بن هارون، قال: أخبرنا يحيى - يعني - بن سعيد، أن بكير بن عبد الله بن الأشج أخبره، أن سليمان بن يسار أخبره، أن زيد بن ثابت قضى في العين القائمة التي لا يبصر بها صاحبها إذا (طفئت) (٣) بمائة دينار (٤).

стр. 6725

وفيه قول ثان: وهو أن فيها ثلث ديتها. كذلك قال عمر بن الخطاب. ٩٤٧٤ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس، أن عمر قضى في العين القائمة إذا بخقت (١)، واليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (٢). وبهذا قال إسحاق (٣). واختلف فيه عن أحمد (٤)، فحكى الأثرم عنه أنه قال: فيها حكومة، فقيل له: حديث عمر؟ فقال: هذا عندي على الحكومة فيما أرى، وحكى إسحاق بن منصور (٥) عنه أنه قال: في العين القائمة ثلث ديتها (٦). وقالت طائفة: فيها نصف ديتها. هذا قول مجاهد، وقد روينا عنه أنه قال: في العين القائمة إذا فقئت ربع الدية (٧). وقالت طائفة: فيها حكومة. روي هذا القول عن مسروق (٨).
следующие страницы →