← Фикх общий

Фикх общий · id 1568

الأوسط من السنن والإجماع والاختلاف - ط الفلاح

ابن المنذر

Полный текст (7 126 стр.). Показаны 6756–6795 · переход к 6761.

стр. 6756

الرجل، فأخذ المقلوعة سنه فأثبتها في مكانها فثبتت وقد كان القلع خطأ، فعلى القالع أرش السن كاملا، وكذلك الأذن. قال أبو بكر: إذا وجب بالقلع القصاص إن كانت الجناية عمدا، أو ديتها إن كانت الجناية خطأ، لم يزل برد المجني عليه ذلك إلى مكانه ما كان وجب، وكذلك إذا اقتص من الجاني فزال عنه بذلك ما وجب عليه من القصاص فرد ما قلع منه أو قطع، لم يجب عليه أن يقلع أو يقطع ثانيا، لزوال ما وجب له حيث اقتص من الجاني، وغير جائز أن تثنى عليه العقوبة للمجني عليه بغير حجة. باب ذكر السن الزائدة روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في السن الزائدة ثلث السن. ٩٥٠٠ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، قال: قال الحجاج: عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في السن الزائدة ثلث السن (١). وفيه قول ثان (٢): وهو أن في السن الزائدة حكومة. هذا قول مالك (٣)،

стр. 6757

وسفيان الثوري، والشافعي (١)، والنعمان (٢)، وكذلك نقول، ولا يثبت عن زيد بن ثابت، ما روي عنه، والحكومة أقل ما قيل فيه فلذلك أوجبناه. باب ذكر كسر السن روينا عن علي بن أبي طالب أنه قال: في السن إذا كسر بعضها أعطي صاحبها بحساب ما نقص منها (٣). ٩٥٠١ - حدثناه موسى، قال: حدثنا أحمد بن حنبل، قال: حدثنا عباد، قال: أخبرنا حجاج، عن حصين بن عبد الرحمن الحارثي، عن الشعبي، عن الحارث، عن علي. وبهذا قال مالك (٤)، والشافعي (٥)، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (٦). باب ذكر اللسان والكلام جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اللسان الدية".

стр. 6758

٩٥٠٢ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثني الحكم بن موسىى، قال: حدثنا يحيى بن حمزة، [عن سليمان بن داود، قال: حدثني الزهري، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم] (١)، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات، وبعث به مع عمرو بن حزم، فقرئت على أهل اليمن، فيه: أن في اللسان الدية (٢). قال أبو بكر: وأجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم (٣) على القول به. وممن روينا عنه أنه قال ذلك علي بن أبي طالب. ٩٥٠٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، قال: حدثنا سفيان الثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اللسان الدية (٤). وبه قال مالك (٥)، وعبد العزيز بن أبي سلمة فيمن تبعهما من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري، وأهل العراق، والشافعي (٦)، وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (٧)، وأصحاب الرأي (٨).

стр. 6759

واختلفوا فيما يجب على الرجل يجني على لسان الرجل فيقطع من اللسان شيئا يذهب من الكلام بعضه. فقال أكثر من أحفظ عنه من أهل العلم: ينظر إلى مقدار ما ذهب من الكلام من ثمانية وعشرين حرفا، فيكون عليه من الدية بقدر ما ذهب من الكلام. روي هذا القول عن مجاهد. قال مالك (١): إذا قطع من اللسان ما يمنع به صاحبه من الكلام ففيه الدية كاملة، وإن قطع منه ما يمنعه من نقص الكلام كان له بقدر ما نقص من كلامه. وهذا قول الشافعي (٢)، وقال: أجعل عليه الأكثر من قياس ما أذهب من كلامه أو لسانه، وقال: يعتبر ذلك بحروف التهجي. وقال أحمد، وإسحاق (٣): كذلك بقدر الحروف على أ ب ت ث … وفي قول أصحاب الرأي (٤): في اللسان الدية، وفي بعضه إذا منع الكلام الدية. وقال مالك: ليس في اللسان قود. وكان أبو ثور يقول: في الكلام الدية، وإذا نقص من الكلام شيء ففيه من الدية بقدر ذلك، وما أصيب من اللسان فيه حكومة.

стр. 6760

باب ذكر لسان الأخرس اختلف أهل العلم (١) فيما يجب في لسان الأخرس يقطع. فقال أكثر من نحفظ عنه: فيه حكومة. روينا هذا القول عن الشعبي، وبه قال سفيان الثوري، وأهل العراق، ومالك (٢)، ومن تبعه من أهل المدينة، والشافعي (٣)، وأصحابه، وكذلك قال أبو ثور، والنعمان (٤)، وصاحباه. وقد قيل في لسان الأخرس قولان شاذان: أحدهما: أن فيه الدية كاملة. كذلك قال النخعي. والقول الآخر: أن فيه ثلث الدية. وهو قول قتادة، وحكي ذلك عن ابن شبرمة، ولا يثبت عن عمر (٥) ما روي عنه في هذا الباب أن فيه ثلث الدية، لأنه عن رجل مجهول، ومكحول لم يلق عمر.

стр. 6761

وبالقول الأول أقول، لأنه الأقل مما قيل، ولا يجوز أن يوجب فيه أكثر من حكومة بغير حجة. باب ذكر ذهاب الصوت قال أبو بكر: أكثر من حفظت عنه من أهل العلم (١) يقولون: في ذهاب الصوت الدية كاملة. وممن حفظت عنه هذا: مجاهد، وعمر بن عبد العزيز، وعبد الكريم، وداود بن أبي عاصم. واختلف فيه عن سفيان الثوري: فقال مرة (٢): إذا ذهب الصوت الدية، قاله الأشجعي عنه. وقال مرة (٣): في الصوت إذا انقطع حكم، عبد الرزاق عنه. وقد روينا عن زيد بن ثابت، أنه قال: في الرجل يضرب حتى يذهب عقله، الدية كاملة، أو يضرب حتى [يغن] (٤) فلا يفهم، الدية كاملة، أو حتى يبح فلا يفهم، الدية كاملة (٥).

стр. 6762

٩٥٠٤ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن محمد بن راشد، عن مكحول، عن قبيصة بن ذؤيب، عن زيد بن ثابت في الرجل ..... باب ذكر اللحيين قال أبو بكر: لم نجد فيما يجب في اللحيين (١) إذا جني عليهما خبرا نعتمد عليه، وقد روينا عن غير واحد من أهل العلم أنهم قالوا: في كل فرد من الإنسان الدية كاملة، وفي كل ما في الإنسان منه اثنين في كل واحد منهما نصف الدية. روي هذا القول عن شريح والنخعي، وغيرهما من أهل العلم. وقد اختلف أهل العلم فيما يجب في اللحيين، فروي عن الشعبي (٢) أنه كان يقول: في اللحي إذا كسر أربعون دينارا. وعن مكحول (٣): في اللحي إذا كسر ثم انجبر بسبعة أبعرة. وكان الشافعي (٤) يقول: في اللحيين إذا قلعا معا ففيهما الدية تامة، وإن قلع أحدهما وثبت الآخر، ففي المقلوع نصف الدية، وفي الأسنان التي فيهما في كل سن خمس مع الدية في اللحيين، ولو لم يكن فيهما سن فذهبتا كانت فيهما الدية لما وصفت، وليس تشبه الأسنان اليد فيها الأصابع في الكف، لأن منفعة الكف واليد بالأصابع، فإذا

стр. 6763

ذهبت لم يكن فيها كبير منفعة، واللحيان إذا ذهبتها ذهب الأسنان، فهما وقاية اللسان، ومنعا لما يدخل الجوف، وردا للطعام حتى يصل إلى الجوف، ففيهما الدية دون الأسنان. وكان يقول (١) في اللهاة: إن قدر على القصاص منها ففيها القصاص، وإن لم يقدر عليه ففيها حكومة. وكذلك نقول. باب ذكر الصعر (٢) وهو أن يصير المضروب بالجناية في حال لا يلتفت. اختلف أهل العلم في هذا الباب، فروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصعر نصف الدية وروي عنه أنه قال: فيه الدية. ولا يثبت عنه شيء من الروايتين (٣). ٩٥٠٥ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال أخبرنا الحجاج، عن مكحول، أن زيد بن ثابت قال: في الصعر نصف الدية (٤). ٩٥٠٦ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن غير واحد، عن

стр. 6764

الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصعر إذا لم يكن يلتفت الدية كاملة (١). وفيه قول ثان: وهو أن فيه نصف الدية. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز. وفيه قول ثالث: وهو أن فيه حكومة. [هكذا] (٢) قال الثوري، والشافعي. قال الشافعي (٣): ذلك إذا كان يتكلم ويسيغ الماء والطعام والريق. باب ذكر اللحية يجنى عليها فتذهب اختلف أهل العلم في اللحية يجنى عليها إما بحميم يفرغ عليها، أو بنتف، أو بغير ذلك فتذهب اللحية. فقالت طائفة: فيها الدية. هذا قول الشعبي، وسفيان الثوري، وإسحاق (٤). وفي كتاب محمد بن الحسن بلغنا عن علي أنه قال: في اللحية إذا حلقت فلم تنبت، الدية كاملة. قال أبو بكر: والذي رويناه عن علي في رجل أفرغ على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقضى فيه بالدية كاملة.

стр. 6765

٩٥٠٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق (١)، عن إسرائيل، عن المنهال بن خليفة، (عن تميم بن سلمة) (٢)، قال: أفرغ رجل على رأس رجل قدرا فذهب شعره، فرفع إلى علي فقصى فيه بالدية كاملة. وكان قتادة يقول: إذا صب على رجل ماء حارا فحلق لحيته فلم تنبت، عليه الدية كاملة، وإن نتفها فلم تنبت فلا شيء عليه. وفيه قول ثالث: في الشعر ينتف من لحية الرجل. قال شريح (٣): توضع في الميزان فإن لم تف اللحية فمن الرأس. وفيه قول رابع: وهو أن في اللحية حكومة. هكذا قال الشافعي (٤)، وأبو ثور. قال أبو بكر: وكذلك نقول، لأنه الأقل مما قيل (٥).

стр. 6766

الذقن روينا عن عمر بن عبد العزيز، أنه قال (١): في الذقن ثلث الدية. وفيه قول ثان: وهو أن فيه حكومة. هكذا قال الثوري (٢)، وهو يشبه مذهب الشافعي (٣). وكذلك نقول. باب ذكر الترقوة واختلفوا في الترقوة، (فكان عمر بن الخطاب يقول: في الترقوة) (٤) جمل. ٩٥٠٨ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك بن أنس، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن [جندب] (٥)، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، عن عمر أنه قضى في الترقوة بجمل (٦).

стр. 6767

وبه قال سعيد بن المسيب، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (١). وقد كان الشافعي يقول بقول عمر، وقال (٢): لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي ﷺ فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به. وقال في موضع آخر (٣): ويشبه ما روي عن عمر أنه على معنى الحكومة، ولا توقيت. قال أبو بكر: وهذا الأشهر من قوليه (٤)، وبه قال أصحابه.

стр. 6768

قال أبو بكر: وليس معنى قول عمر معنى الحكومة، وذلك أنه قرن ذلك إلى الضلع والضرس، وإذا جاز أن يقال في حمام مكة شاة تقليدا لعمر، وإن كانت الحمامة لا مثل لها من النعم تقليدا لعمر. ويقال في الكركي والخرب وطير الماء: القيمة إذ ليس فيه حديث عن عمر، وجاز التفريق بين العنين وزوجته، والتفريق بين الزوجين إذا لم يجد الزوج ما ينفق عليها، والحكم في التي بها جنون أو جذام أو برص وغير ذلك، جاز تقليده في الترقوة والضلع، فأما السن فالعذر قائم لمن عدل عن قول عمر وأخذ بأخبار رسول الله ﷺ ، فأما من مذهبه تقليد عمر وغيره من الصحابة، فغير جائز ترك قول عمر في مسألة والأخذ بقوله في أخرى. وقالت طائفة: في الترقوة بعيران. كذلك قال سعيد بن جبير (١) وقتادة (٢). وروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة. ٩٥٠٩ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قال: في الترقوة أربعة أبعرة (٣).

стр. 6769

وفيه قول رابع: وهو أن فيها إن كسرت أربعون دينارا. كذلك قال الشعبي (١)، ومجاهد (٢). وفيه قول خامس: قاله قتادة، قال: في الترقوة إن جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون دينارا (٣). وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز قولا سادسا قال (٤): في صدغها أربعة أخماس ديتها، وإن نقصت اليد من قبل كسر الترقوة، فبقدر دية اليد ما نقص من اليد. وفيه قول سابع: قاله عمرو (٥) بن شعيب، قال: إن قطعت الترقوة فلم يعش فله الدية، وإن عاش ففيها خمسون من الإبل، وفيهما جميعا الدية. وفيه قول ثامن: حكي عن مسروق (٦) أنه قال: في الترقوة حكم.

стр. 6770

باب جماع أبواب دية اليد جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في اليد خمسون من الإبل". ٩٥١٠ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن رسول الله ﷺ كتب لهم كتابا فيه: "واليد خمسون، والرجل خمسون من الإبل" (١). وممن روينا عنه أنه قال في اليد النصف، وفي الرجل النصف: عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب. ٩٥١١ - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، قال: حدثنا الحجبي، قال: حدثنا أبو عوانة، عن أبي إسحاق الهمداني، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: ففي اليد النصف، وفي الرجل النصف (٢). ٩٥١٢ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد، عن سفيان. وحدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا أبو نعيم، عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي، أنه قال: في اليد نصف الدية (٣)، وفي الرجل نصف الدية لفظ ابن عبد الوهاب.

стр. 6771

٩٥١٣ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن ابن جريج، عن عبد العزيز بن محمد [عن عمر بن عبد العزيز] (١)، عن عمر بن الخطاب، قال: في اليد نصف الدية، وفي الرجل نصف الدية، أو عدل ذلك من الذهب أو الورق (٢). وقال عطاء (٣): في اليد نصف الدية. وكذلك قال مجاهد، وقتادة، وشريح، وهو قول مالك (٤)، وأهل المدينة، وسفيان الثوري، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وإسحاق (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧)، ولست أعلم بين أهل العلم في ذلك اختلافا (٨). باب ذكر ديات أصابع اليدين جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: "في الأصابع عشر عشر". ٩٥١٤ - حدثنا سليمان بن شعيب، قال: حدثنا يحيى بن حسان، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن غالب التمار، عن مسروق، عن أبي

стр. 6772

موسى، أن النبي ﷺ قال: "في الأصابع عشر عشر" (١). ٩٥١٥ - حدثنا محمد بن إسماعيل، قال: حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شعبة، عن غالب التمار، عن مسروق بن أوس، عن أبي موسى قال: قال رسول الله ﷺ : الأصابع سواء" (٢). ٩٥١٦ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد، قال: حدثنا خالد بن عبد الله، عن حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "في الأصابع عشر عشر" (٣). ٩٥١٧ - حدثني محمد بن توبة، قال: حدثنا يوسف بن عيسى، قال: أخبرنا الفضل، قال: أخبرنا الحسين بن واقد، عن يزيد النحوي، عن عكرمة، عن ابن عباس قال: قال النبي ﷺ : "أصابع اليد والرجل سواء" (٤).

стр. 6773

واختلف أهل العلم في دية الأصابع: فقالت طائفة (١) - وهم الأكثر ممن حفظنا عنه في هذه المسألة -: الأصابع سواء لا فضل لبعضها على بعض. روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وزيد بن ثابت. ٩٥١٨ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان. وحدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر والثوري، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: وفي الأصابع عشر عشر (٢). ٩٥١٩ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن إبراهيم بن طهمان، عن الأشعث بن سوار، عن الشعبي أن ابن مسعود قال: الأسنان سواء، والأصابع سواء (٣). ٩٥٢٠ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا المقبري، قال: حدثنا سعيد، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، عن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت، عن أبي غطفان المري أن ابن عباس كان يقول: في الأصابع عشر عشر، فأرسل إليه مروان بن الحكم أتقضي في الإبهام عشرا

стр. 6774

عشرا، وقد بلغك عن عمر بن الخطاب في الأصابع؟ فقال ابن عباس: رحم الله عمر، إن رسول الله أحق أن يتبع من عمر (١). ٩٥٢١ - حدثنا إبراهيم بن منقذ، قال: حدثنا [المقرئ] (٢)، قال: حدثنا سعيد بن أبي أيوب، قال: حدثنا يزيد بن أبي حبيب، أن موسى بن سعد بن زيد بن ثابت أخبره، عن أبي غطفان، أن ابن عباس كان يقول: وفي الأصابع عشرا عشرا، فأرسل إليه مروان بن الحكم تفتي في الأصابع عشرا عشرا، وقد بلغك عن عمر في الأصابع؟! فقال ابن عباس: رحم الله عمر، رسول الله أحق أن يتبع من قول عمر (٣). ٩٥٢٢ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثني مجاهد بن موسى، قال: حدثنا عبد الله بن بكر، قال: حدثنا سعيد، عن مطر، عن حميد بن هلال، عن سعد بن هشام، أن مروان بن الحكم دعا زيد بن ثابت وأجلس له كاتبا وجعل بينهما حجابا، فجعل يسأل ويكتب الكاتب حتى إذا فرغ قال: ما أرانا إلا قد خناك أو قد أسأنا (لك) (٤)، إنا أجلسنا كاتبا (٥) (يكتب قولك، قال: أنت أعلم ما بادرتموني) (٦) في ذلك. قال: فكان فيما سأل عن دية الأصابع فقال: فيها عشر عشر في كل أصبع (٧).

стр. 6775

وكذلك مكحول، ومسروق، والشعبي، وعروة بن الزبير، وعبد الله بن معقل، وبه قال مالك (١) ومن تبعه من أهل المدينة، وكذلك قال الثوري ومن وافقه من أهل الكوفة، وحكي ذلك عن الأوزاعي، وكذلك قال الشافعي (٢) وأصحابه، وهو قول أحمد (٣)، وأبي ثور، وأصحاب الحديث، وأصحاب الرأي (٤)، وكل من لقيت من أهل العلم (٥). قال أبو بكر: وقد روينا عن عمر بن الخطاب في هذا الباب قولا ثانيا. روينا أن عمر بن الخطاب قضى في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله ﷺ فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر (٦). وروي عنه أنه جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشر، وفي الوسطى عشر، وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر ست، حتى وجد كتاب عند آل حزم عن رسول الله ﷺ أن الأصابع كلها سواء، فأخذ به (٧).

стр. 6776

وروينا عن عمر أنه قضى في الأصابع بقضاء، ثم أخبر بكتاب كتبه النبي ﷺ لآل حزم، وفي كل أصبع مما هنالك عشر من الإبل، فأخذ به وترك قوله الأول (١). ٩٥٢٣ - حدثنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا جعفر بن عون، قال: حدثنا يحيى بن سعيد، عن سعيد بن المسيب قال: قضى عمر في الإبهام بثلاث عشرة، وفي التي تليها ثنتي عشرة، وفي الوسطى بعشر، وفي التي تليها بتسع، وفي الخنصر بست، حتى وجد كتاب عند آل عمرو بن حزم يذكرون أنه من رسول الله فيه: وفيما هنالك من الأصابع عشر عشر. قال سعيد: فصارت إلى عشر عشر (٢). ٩٥٢٤ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان - أو حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري - عن يحيى بن سعيد، عن ابن المسيب، أن عمر جعل في الإبهام خمس عشرة، وفي السبابة عشرا، وفي الوسطى [عشرا] (٣) وفي البنصر تسعا، وفي الخنصر [ستا] (٤)، حتى وجد كتابا عند آل حزم عن رسول الله ﷺ ، أن في الأصابع كلها سواء فأخذ به (٥). لفظ عبد الرزاق. ٩٥٢٥ - أخبرنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى، قال: قال سعيد بن المسيب: قضى عمر

стр. 6777

في الإبهام والتي تليها خمس وعشرون، وفي التي تليها عشر، وفي التي تليها تسعا، وفي الخنصر ستا، ثم إن سعيدا وجد بعد ذلك كتابا عند آل حزم فوجد فيه: الأصابع عشرا عشرا، فأخذ بقول النبي ﷺ (١). قال أبو بكر: وفي حديث عمر غير معنى منها: رجوع الحاكم (٢) والمفتي عن حكم أو فتيا أفتى به مجتهدا قاصدا للحق عند نفسه إلى سنة يجدها عن رسول الله يرجع إليها ويقول بها، وكذلك يجب عليه لو حكم بحكم ثم وجد كتابا أو إجماعا يدل على خلاف ما حكم به، ويدل على أن السنة قد تخفى عن الجليل من الناس ويعلمها من هو دونه، لأن ذلك خفي على عمر وعلمها ابن المسيب. قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، للحديث الثابت عن رسول الله ﷺ الدال على أن الأصابع سواء، لا فضل لبعضها على بعض فيما يجب من دياتها.

стр. 6778

٩٥٢٦ - حدثنا محمد بن إسماعيل وعلي بن عبد العزيز قالا: حدثنا (محمد أبو نعيم) (١)، قال: حدثنا شعبة، عن قتادة، عن عكرمة، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ قال: "هذه وهذه سواء" وقال بخنصره وإبهامه (٢). وقال الشعبي (٣): كنت جالسا مع شريح إذ أتاه رجل فقال: أخبرني عن دية الأصبع؟ فقال: في كل أصبع عشر من الإبل. فقال له رجل: سبحان الله أسواء هاتين - وقال الهذلي (٤) الذي روى عن الشعبي هذا الكلام هكذا الإبهام والخنصر - وقال: ويحك إن السنة سبقت قياسكم، اتبع ولا تبتدع، فإنك لن تضل ما أخذت بالأثر سواء يداك وأذناك، أذنك تغطيها القلنسوة والعمامة وفيها نصف الدية، وفي اليد نصف الدية.

стр. 6779

باب ذكر الأنامل (١) أجمع (٢) كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الأنامل سواء، وأن في كل أنملة ثلث دية الأصابع إلا الإبهام. روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع. ٩٥٢٧ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن قتادة، عن رجل، عن عكرمة، عن عمر بن الخطاب، قال: في كل أنملة ثلث دية الإصبع (٣). قال: ففي حديث عكرمة، عن عمر، ثلاث قلائص وثلث من قلوص (٤). وروي ذلك عن عمر بن عبد العزيز. وبه قال النخعي، والثوري، والشافعي (٥)، وأحمد، وإسحاق (٦)، وأصحاب الرأي (٧). وقال أكثر اهل العلم: للإبهام أنملتان في كل أنملة منهما نصف دية الإصبع. روي هذا القول عن عمر بن عبد العزيز إلا أنه قال: قضيتان في كل قضية نصف ديتها. وهذا قول النخعي، والثوري، والشافعي (٥)،

стр. 6780

وأصحاب الرأي (١). واختلف في هذه المسألة عن مالك (٢)، فحكى بعضهم عنه أنه قال في الإبهام: أنها مثل غيرها من الأصابع فيها ثلاث أنامل، الثالثة التي مع الكف، في كل أنملة ثلث دية الإصبع، ثم رجع عن ذلك فقال الإبهام مفصلان، في كل مفصل نصف عقل الإبهام. ابن نافع عنه. وحكى ابن أبي أويس عنه أنه قال: في الأنملتين اللتين في الإبهام خمس خمس من الإبل، في كل أنملة فيها، وفي أنملة الثالثة التي بأصل الكف حكومة بمنزلة - يعني - الكف إذا قطعت بعد الأصابع. باب ذكر اليد الشلاء اختلف أهل العلم في اليد الشلاء تقطع: فقالت طائفة: فيها ثلث ديتها. روي ذلك عن عمر بن الخطاب أنه قال: في اليد الشلاء ثلث ديتها، وفي الرجل الشلاء ثلث ديتها (٣). ٩٥٢٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا

стр. 6781

حماد، عن قتادة، عن عبد الله بن بريدة، عن يحيى بن يعمر، عن ابن عباس أن عمر قضى في اليد الشلاء إذا قطعت، والسن السوداء إذا كسرت ثلث ديتها (١). وبه قال مجاهد، وهو قياس قول أحمد بن حنبل، وإسحاق (٢)، لأنهما قالا: في الإصبع الشلاء ثلث ديتها. وفيه قول ثان: وهو أن في اليد الشلاء نصف ديتها. هذا قياس قول ابن شهاب (٣)، لأنه قال في الإصبع الشلاء نصف ديتها إذا قطعت. وفيه قول ثالث: وهو أن فيها حكومة. هكذا قال الشافعي (٤)) (٥) وحكي ذلك عن النخعي (٦). وبه قال النعمان (٧). قال أبو بكر: فأما إذا ضربت اليد الصحيحة فشلت فإن فيها ديتها تامة. كذلك قال مالك (٨)، والشافعي، ولم أحفظ فيه خلافا عن أحد من أهل العلم (٩).

стр. 6782

باب كسر اليد والرجل اختلف أهل العلم فيما يجب في كسر اليد والرجل. فروي عن عمر بن الخطاب أنه قال: إن كانت جبرت صحيحة فله: حقتان. وروي ذلك عن زيد بن ثابت، ومروان بن الحكم. وقد روينا عن عمر في هذا الباب رواية أخرى وهو: أنه قضى فيها بمائتي درهم. وروينا عنه رواية ثالثة أنه قال: إذا كسرت الذراع أو الساق ففيها عشرون دينارا أو حقتان - يعني - إذا برئت على غير عثم (١). ٩٥٢٩ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، عن عبد العزيز بن عمر، عن عمر بن عبد العزيز قال: كتب سفيان بن عبد الله إلى عمر - وهو عامله بالطائف - يستشيره في يد رجل كسرت، فكتب إليه عمر: إن كانت جبرت صحيحة فله حقتان (٢). ٩٥٣٠ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا عارم أبو النعمان، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن الحجاج بن أرطأة، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال في رجل كسرت يده ثم جبرت: حقتان. قال عارم: ثم سمعته مرة أخرى من حماد فقال: حقتان أو بعيران (٣). ٩٥٣١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا أبو النعمان، قال:

стр. 6783

حدثنا حماد بن زيد، عن يحيى بن سعيد، عن سليمان بن يسار: أن عمر قضى في فخذ انكسرت ثم جبرت: بعيرين. ٩٥٣٢ - حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا أبو الربيع، قال: حدثنا حماد، عن عمرو، أن سفيان بن عبد الله الثقفي كتب إلى عمر بن الخطاب في يد كسرت ثم جبرت جبرا حسنا، فجعل فيها مائتي درهم (١). ٩٥٣٣ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثني إسماعيل بن أمية، عن بشر بن عاصم أن عمر بن الخطاب قال: إذا كسرت الذراع ففيها مائتي درهم - يعني - إذا برئت على غير عثم (٢). وفيه قول رابع: وهو أن يعطي أجر الطبيب، وقدر ما شغل عن ضيعته. هذا قول شريح (٣). وروينا عن الحسن أنه قال: يعوض شيئا، في يد كسرت ثم برئت. وقد روينا عن مكحول أنه قال: في الصدع إذا انجبر ثمانية أبعرة. قال أبو بكر: وكان إسحاق يقول (٤): في كسر اليد والذراع إذا جبر على غير عثم ولا شلل: ففيه حكومة. قال أبو بكر: وقد ذكرت هذا الباب في غير هذا الموضع بتمامه.

стр. 6784

باب ذكر الظفر يسود أو يعور واختلفوا في الرجل يجني على ظفر رجل فيسود أو يعور: فقالت طائفة محمد فيه خمس دية الإصبع. كذلك قال ابن عباس. وبه قال أحمد، وإسحاق (١). ٩٥٣٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الثوري. وحدثنا علي، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، عن خالد الحذاء، عن عمرو بن هرم، عن جابر بن زيد، عن ابن عباس: في الظفر إذا أعور (٢) خمس دية الإصبع (٣). وقال قتادة (٤): إن نبت الظفر: فبعير، وإن اعورت: فبعيران. وقالت طائفة: إذا اعورت: فناقة. كذلك قال مجاهد (٥). وقال أذينة (٦): في الظفر إذا طرحت فلم [تنبت] (٧) ابنة مخاض. فإن لكم تكن ابنة مخاض فابن لبون (٨).

стр. 6785

وقد روينا عن عمر بن عبد العزيز (١) أنه اجتمع له في الظفر إذا نزع فعر (٢) أو سقط أو اسود العشر من دية الإصبع، عشرة دنانير. قال أبو بكر: وهذا موافق لقول مجاهد، لأن مجاهدا قصد العشر من دية الإصبع. وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الظفر يقلع إن خرج أسود أو لم يخرج ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض ففيه خمسة دنانير. ٩٥٣٥ - حدثناه إسحاق، عن عبد الرزاق، عن الحجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت: في الظفر يقلع، إن خرج أسود، أو لم يخرج، ففيه عشرة دنانير، وإن خرج أبيض، ففيه خمسة دنانير (٣). وقالت طائفة: في الظفر يسود أو يعور حكومة. هذا قول مالك (٤)، وعبد العزيز بن أبي سلمة، والشافعي (٥)، وكذلك نقول. مسأئل من هذا الباب: واختلفوا في الإصبع الزائدة تقطع. فروينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في الإصبع الزائدة ثلث الأصبع. ٩٥٣٦ - حدثنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق (٦)، قال: أخبرنا ابن

стр. 6786

جريج، عن رجل، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الإصبع الزائدة ثلث الإصبع. وقال آخرون: فيها حكومة. كذلك قال الثوري، والشافعي (١) وأصحاب الرأي (٢)، وكذلك نقول. واختلفوا في أشل قطعت يده الصحيحة. فكان قتادة يقول: يغرم له دية يدين. وكان مالك يقول، ليس عليه إلا دية يده الصحيحة التي قطعت خمسمائة دينار، وليس عليه دية اليدين جميعا (٣). وهذا قول الشافعي، وقياس قول سفيان الثوري، وأصحاب الرأي. وكان مالك (٤) والشافعي (٥) يقولان: إذا قطعت الأصابع دون الكف فعلى القاطع دية اليد كاملة، وهذا على مذهب سفيان الثوري، وأحمد (٦)، وأبي ثور، وأصحاب الرأي (٧). وفي قول الشافعي (٨)، وأصحاب الرأي (٩)، وكل من أحفظ قوله من أهل العلم، لا تقطع اليمنى باليسرى، ولا اليسرى باليمنى.

стр. 6787

وكان عطاء يقول (١) في اليد تقطع من شطر الذراع: خمسون. وقال قتادة (٢): سواء من أين قطعت من المنكب أو مما دونه إلى موضع السوار، والرجل كذلك من الفخذ إلى الكعب. وقال النخعي: إن قطعت اليد من العضد ففيها ديتها، وإن قطعت من المفصل ففيها ديتها، وإن قطع منها شيء بعد ذلك ففيه حكومة عدل. وقال مالك (٣): في الرجل تقطع من الورك: فيها خمسمائة دينار، واليد تقطع من المنكب مثل ذلك. وهذا قول عبد العزيز بن أبي سلمة، وهذا قول سفيان الثوري. وقال الشافعي (٤): في اليد تقطع من مفصل الكف: فيها نصف الدية، فإن قطعت من الساعد أو المرفق أو ما بين الساعد والمرفق ففيها نصف الدية، والزيادة على الكف حكومة، يزاد في الحكومة بقدر ما زاد على الكف، ولا تبلغ بالزيادة [وإن أتت] (٥) على المنكب دية كف تامة. وقال أصحاب الرأي (٦): في اليد إذا قطعت من الساعد نصف الدية، وحكم فيما بين الكف والساعد.

стр. 6788

باب ذكر ثدي المرأة كل من أحفظ (١) عنه من أهل العلم يقول: في ثدي المرأة نصف الدية، وفي الثديين الدية. كذلك قال الشعبي، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، ومكحول، وقتادة. وبه قال الثوري، والشافعي (٢)، وأصحاب الرأي (٣). وعن مالك (٤) أنه بلغه: أن في ثدي المرأة الدية كاملة. وكذلك نقول، وقد روينا عن زيد بن ثابت أنه قال: في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها. ٩٥٣٧ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا عبد الرحيم، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت أنه قضى في حلمة ثدي المرأة ربع ديتها (٥). وروينا عن الشعبي (٦)، والنخعي (٧) أنهما قالا: فيها نصف ديتها. وقال قتادة: إذا قطعت الحلمة فذهب الرضاع فنصف الدية، وقال سفيان الثوري كذلك.

стр. 6789

وقال الشافعي (١): إذا أصيبت حلمتا ثديي المرأة ففيهما الدية. وقال مالك (٢): في حلمة ثدي المرأة - قال - إن انقطع لبنها ففيه نصف الدية، وإن لم يذهب لبنها ففيه بقدر شينه. باب ذكر ثدي الرجل واختلفوا في ثدي الرجل. فقالت طائفة: فيه ثمن الدية. روي هذا القول عن زيد بن ثابت. ٩٥٣٨ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج، قال: حدثنا حماد، عن الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في حلمة ثندوة (٣) الرجل إذا قطعت ثمن دية الثندوة. وحكي عن عطاء الخراساني أنه قال (٤): في حلمة الرجل خمسين دينارا. وكان الزهري يقول (٥): في حلمة الرجل خمس من الإبل. وقالت طائفة: في ثدي الرجل الدية. هذا قول أحمد، وإسحاق (٦). وقالت طائفة: في ثدي الرجل حكومة.

стр. 6790

كذلك قال النخعي، ومالك (١)، والشافعي (٢)، والنعمان (٣) وصاحباه، وكذلك نقول. باب ذكر كسر الصلب واختلفوا فيما يجب في كسر الصلب (٤). فقالت طائفة: فيه الدية إذا منع الجماع. روي هذا القول [عن] (٥) علي بن أبي طالب (٦). وروي عن زيد بن ثابت أنه قال: في الصلب الدية. ٩٥٣٩ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا حميد بن عبد الرحمن، عن حسن بن صالح، عن عبيدة، عن

стр. 6791

يزيد الضخم، عن علي ﵁ قال: إذا كسر الصلب فمنع الجماع ففيه الدية (١). ٩٥٤٠ - حدثنا موسى بن هارون، قال: حدثنا ابن أبي شيبة أبو بكر، قال: حدثنا أبو خالد وأبو معاوية، عن حجاج، عن مكحول، عن زيد بن ثابت قال: في الصلب الدية (٢). ٩٥٤١ - حدثنا علي بن عبد العزيز، قال: حدثنا حجاج بن منهال، قال: حدثنا حماد، قال: أخبرنا الحجاج، عن مكحول أن زيدا قال: في الحدب الدية كاملة (٣). وهذا قول عطاء، والزهري. وزعم (٤) أن أهل العلم اتفقوا على أن في الصلب الدية (٥). وبه قال يزيد بن قسيط، والحسن البصري، وسفيان الثوري، وكذلك قال الشافعي (٦) إذا منعه أن يمشي بحال.

стр. 6792

وقد روينا عن ابن الزبير أنه قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد، هو يمشي وهو محدوب، فقال: امش فمشى له بثلثي الدية. ٩٥٤٢ - حدثناه إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني محمد بن الحارث بن سفيان، أن محمد بن عبد الرحمن بن أبي ربيعة قال: حضرت عبد الله بن الزبير قضى في رجل كسر صلبه فاحدودب ولم يقعد هو يمشي وهو محدودب فقال: امش فمشى، فقضى له بثلثي الدية (١). وروينا عن مجاهد) (٢) أنه كان يقول (٣): إن كسر الصلب فجبر وانقطع منيه، فالدية وافية، وإن لم ينقطع المني وكان في الظهر ميل، فجرح يرى فيه. وقال أحمد، وإسحاق (٤): في كسر الصلب فذهب ماؤه فالدية. باب ذكر الضلع اختلف أهل العلم فيما يجب في الضلع (٥) يكسر.

стр. 6793

فقالت طائفة: فيه بعير. روينا عن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قضى في الضلع بجمل. ٩٥٤٣ - أخبرنا الربيع، قال: أخبرنا الشافعي، قال: أخبرنا مالك، عن زيد بن أسلم، عن مسلم بن جندب، عن أسلم مولى عمر بن الخطاب، أن عمر قضى في الضلع بجمل (١). وبه قال سعيد بن المسيب، ومجاهد، وعبد الملك بن مروان وقال عبد الملك (٢). فإن كان فيها أجور فبعيرين. وقال أحمد (٣)، وإسحاق كما قال عمر ﵁. وذكر الشافعي (٤) حديث عمر قال: وأنا أقول به، لأنه لم يخالفه أحد من أصحاب النبي ﷺ فيما علمته، فلم أر أن أذهب إلى رأي فأخالفه به. وقد حكي عن الشافعي (٥) أنه قال: ما روي عن عمر في ذلك على معنى الحكومة.

стр. 6794

وفيه قول ثان: وهو أن الضلع إذا كسرت ثم جبرت عشرون دينارا، وإن كان فيها عثم فأربعون (١). وروي عن مسروق أنه قال (٢): في الضلع حكم. باب ذكر الجائفة جاء الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قضى في الجائفة بثلث الدية. ٩٥٤٤ - حدثنا إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن أبي بكر، عن أبيه، عن جده، أن النبي ﷺ قضى في الجائفة بثلث الدية (٣). وأجمع أكثر أهل العلم (٤) على القول به. وممن روي عنه أنه قال في الجائفة ثلث الدية: علي بن أبي طالب ﵁. ٩٥٤٥ - حدثنا علي بن الحسن، قال: حدثنا عبد الملك بن إبراهيم

стр. 6795

الجدي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: في الجائفة ثلث الدية (١). وبه قال عطاء، وشريح، ومجاهد، وكذلك قال مالك (٢) فيمن تبعه من أهل المدينة، وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق، والشافعي (٣) وأصحابه، وأحمد، وإسحاق (٤)، وأبو ثور، وأصحاب الرأي (٥)، وهذا قول كل من حفظنا عنه [ولقيناه] (٦) من أهل العلم، إلا شيئا روي عن مكحول، فإنه فرق بين العمد والخطأ. روي عنه أنه قال (٧): إذا كانت الجائفة عمدا ففيها ثلثا الدية، وإن كانت خطأ ففيها ثلث. قال أبو بكر: ولا نعلم أحدا وافقه على ذلك، وهو مع شذوذه وانفراده عن أهل العلم خلاف ظاهر حديث عمرو بن حزم، ولا فرق بين الخطأ والعمد فيه، وكل من أحفظ عنه من أهل العلم (٨) يجعل في الجائفة النافذة ثلثي الدية. روينا عن أبي بكر الصديق أنه قضى بذلك.
следующие страницы →