стр. 841
٨٢١ - حدثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة (١)، نا حاتم بن إسماعيل، عن محمد بن عثمان المخزومي قال: أخبرتني جدتي، عن مولاة لعبد الرحمن بن عوف، عن عبد الرحمن بن عوف قالت: سمعته يقول: إذا طهرت الحائض قبل غروب الشمس صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر صلت المغرب والعشاء (٢).
٨٢٢ - حدثنا علي بن عبد العزيز، ثنا حجاج بن منهال، نا أبو عوانة، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء (٣).
وبه قال طاوس، والنخعي، ومجاهد، والزهري، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك بن أنس (٤)، والليث بن سعد، والشافعي (٥)، وأحمد بن حنبل، وأبو ثور، وإسحاق (٦). وكان الحكم، والأوزاعى يقولان: إذا طهرت من آخر النهار صلت الظهر والعصر.
واحتج بعض من يقول بهذا القول بأن النبي ﷺ جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فلما كان وقت الظهر وقتًا للعصر في