← Фикх общий

Фикх общий · id 157

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Полный текст (5 371 стр.). Показаны 1086–1125 · переход к 1091.

стр. 1086

إنه سمع أبا هريرة يقول: ليس على المحتبي النائم، ولا على القائم النائم، ولا على الساجد النائم وضوء حتى يضطجع، فإذا اضطجع توضأ (١). [حسن إن شاء الله تعالى] (٢). * الدليل السابع: (٤٢٥ - ٢٧٩) ما رواه مالك، عن زيد بن أسلم، أن عمر بن الخطاب قال: إذا نام أحدكم مضطجعًا فليتوضأ (٣). [منقطع، زيد لم يسمع من عمر] (٤). * الدليل الثامن: (٤٢٦ - ٢٨٠) ما رواه الطحاوي من طريق خالد بن إلياس، عن محمد وأبي بكر ابني المنكدر،

стр. 1087

عن جابر بن عبد الله قال: من نام وهو قاعد فلا وضوء عليه، ومن نام مضطجعًا فعليه الوضوء (١). [ضعيف جدًّا] (٢). * الدليل التاسع: قال النووي: « ... ولأننا اتفقنا نحن وهم على أن النوم ليس حدثا في عينه، وإنما هو دليل للخارج؛ فضبطناه نحن بضابط صحيح جاءت به السنة، ومناسبته ظاهرة، وضبطوه بما لا أصل له ولا معنى يقتضيه؛ فإن الساجد والراكع كالمضطجع، ولا فرق بينهما في خروج الخارج» (٣). • دليل المالكية بأن النوم الثقيل ناقض للوضوء بخلاف الخفيف: * الدليل الأول: (٤٢٧ - ٢٨١) ما رواه عبد الرزاق عن الثوري، عن يزيد بن أبي زياد، عن مقسم، عن ابن عباس قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه (٤). [ضعيف] (٥).

стр. 1088

* الدليل الثاني: (٤٢٨ - ٢٨٢) ما رواه أبو يعلى من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن أنس أو عن أناس من أصحاب رسول الله ﷺ أنهم كانوا يضعون جنوبهم، فينامون، فمنهم من يتوضأ، ومنهم من لا يتوضأ (١). [سبق تخريجه فيما سبق] (٢). وجه الاستدلال: دل الحديث على أن النوم منه ما يوجب الوضوء ومنه ما لا يوجب الوضوء، فما كان ثقيلًا فإنه يوجب الوضوء، وما كان غير ذلك فإنه لا يوجب الوضوء ولو كان النائم مضطجعًا. قال ابن عبد البر: «وروينا عن أبي عبيد أنه قال: كنت أفتي أن من نام جالسًا لا وضوء عليه، حتى خرج إلى جنبي يوم الجمعة رجل، فنام، فخرجت منه ريح، فقلت له: قم فتوضأ، فقال: لم أنم. فقلت: بلى، وقد خرجت منك ريح تنقض الوضوء، فجعل يحلف أنه ما كان ذلك منه، وقال لي: بل منك خرجت، فتركت ما كنت أعتقد في نوم الجالس، وراعيت غلبة النوم» (٣).

стр. 1089

* الدليل الثالث: (٤٢٩ - ٢٨٣) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا هشيم وابن علية، عن الجريري، عن خالد بن علاق العبسي، عن أبي هريرة قال: من استحق نومًا، فقد وجب عليه الوضوء. زاد ابن علية: قال الجريري: فسألنا عن استحقاق النوم فقال: إذا وضع جنبه (١). [إسناده صالح إن شاء الله تعالى] (٢). وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن تفسير قول أبي هريرة: من استحق نومًا فقد وجب عليه الوضوء، فقال: هو أن يضطجع. وجه الاستدلال: قوله: (من استحق نومًا): أي من غلبه النوم، فخالطه حتى كان مستحقًا له، ومنه: إذا وضع جنبه، فيكون تفسير الوارد في الأثر وإن لم يكن منسوبًا إلى أبي هريرة يكون تفسيرًا له بالمثال، ولذلك أوردت الأثر في أدلة المالكية. وبناء على هذا القول حمل المالكية الأحاديث التي أوردناها في القول الأول على النوم الخفيف: كحديث عائشة (أعتم النبي ﷺ حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد) ومثله حديث ابن عمر وابن عباس، وكذلك حديث أنس: (كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يصلون ولا يتوضؤون) حملوا هذه الأحاديث على النوم الخفيف.

стр. 1090

• دليل الشافعية على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء: * الدليل الأول: (٤٣٠ - ٢٨٤) ما رواه أبو داود من طريق هشام الدستوائي، عن قتادة، عن أنس، كان أصحاب رسول الله ﷺ ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق رؤوسهم، ثم يصلون ولا يتوضؤون (١). [سبق تخريجه] (٢). وجه الاستدلال: أن خفقان الرأس لا يكون إلا من القاعد، وأما المضطجع فلا يحصل ذلك منه، وعليه حملوا أحاديث القول الأول كحديث ابن عمر وابن عباس وعائشة في نوم الصحابة وهم ينتظرون صلاة العشاء بكونهم جلوسًا، وإنما كان النوم من الجالس لا ينقض الوضوء؛ لأن النوم ليس حدثًا، وإنما هو مظنة الحدث، فإذا وجد النوم على صفة لا يكون سبيلًا إلى الحدث انتفى الحكم عنه. * الدليل الثاني: (٤٣١ - ٢٨٥) حديث علي بن أبي طالب ومعاوية ﵄، قالا: قال رسول الله ﷺ : العين وكاء السه، فإذا نامت العينان استطلق الوكاء. [سبق تخريجه والكلام عليه] (٣). وجه الاستدلال: أن النبي ﷺ جعل العينين وكاء في حفظ السبيل، فكذلك الأرض تخلف العينين في حفظ السبيل.

стр. 1091

* الدليل الثالث والرابع: حديث عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، وحديث حذيفة، وسبق الكلام عليهما. • دليل الحنابلة على أن النوم ناقض للوضوء إلا يسيره من قاعد أو قائم: أما الدليل على أن يسير النوم لا ينقض من القاعد فلحديث أنس المتقدم: كان أصحاب رسول الله ﷺ ينامون، ثم يقومون، فيصلون، ولا يتوضؤون. وفي رواية: (حتى تخفق رؤوسهم) فالنائم يخفق رأسه من يسير النوم، فهو في اليسير متيقن، وفي الكثير محتمل، فلا نترك عموم الأحاديث الدالة على النقض مطلقًا إلا فيما كان متيقنًا؛ ولأن نقض الوضوء بالنوم معلل بإفضائه إلى الحدث، ومع الكثير والغلبة يفضي إليه، ولا يحس بخروجه بخلاف اليسير، ولا يصح قياس الكثير على القليل لاختلافهما في الإفضاء إلى الحدث، والقائم كالقاعد في انضمام محل الحدث، فلا ينقض اليسير منه، وعليه حملوا جميع الأحاديث التي تدل على أن النوم ليس ناقضًا بأنه كان يسيرًا من قاعد، والله أعلم. • دليل من قال: لا ينقض النوم في الصلاة على أي هيئة كان: (٤٣٢ - ٢٨٦) استدلوا بما يروى عن النبي ﷺ ، قال: (إذا نام العبد في صلاته باهى الله به ملائكته، يقول: انظروا لعبدي روحه عندي وجسده ساجد بين يدي) (١). [لا يثبت من وجه صحيح عن النبي ﷺ ] (٢).

стр. 1092

ومع كون الحديث لا يثبت عن النبي ﷺ فهو مخالف لحديث النهي عن الصلاة، وهو يغالبه النعاس، (٤٣٣ - ٢٨٧) فقد روى البخاري من طريق هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة أن رسول الله ﷺ قال: إذا نعس أحدكم وهو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم؛ فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. ورواه مسلم أيضًا (١). هذه أهم الأقوال في المسألة، وهناك أقوال أخرى لم أتعرض لها لضعفها، والراجح في مسألة النوم أن مداره على الإحساس، فإن فقد الإحساس بحيث لو أحدث لم يشعر انتقض وضوءه، وإن كان إحساسه معه لكن معه مقدمات النوم، ويشعر بالأصوات من حوله، ولا يميزها من النعاس فإن طهارته باقية بذلك؛ لأن النوم ليس حدثًا في نفسه، قال ابن تيمية: «ويدل على هذا ما في الصحيحين أن النبي ﷺ كان ينام حتى ينفخ، ثم يقوم، فيصلي، ولا يتوضأ (٢)؛ لأنه كانت تنام عيناه، ولا ينام قلبه، فكان

стр. 1093

يقظان، فلو خرج منه شيء لشعر به، وهذا يبين أن النوم ليس حدثًا في نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي ﷺ وبين غيره كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث» (١). وبهذا تجتمع الأدلة، فحديث صفوان بن عسال دل على أن النوم ناقض للوضوء، وحديث أنس دل على أن النوم ليس بناقض، فيحمل حديث أنس على أن الإحساس ليس مفقودًا، فلو أحدث الواحد منهم لأحس بنفسه، والله أعلم. * * *

стр. 1094

الفصل الرابع في نقض الوضوء بمس الفرج المبحث الأول في نقض الوضوء من مس الذكر مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • نقض الوضوء من مس الذكر هل هو تعبدي فينقض مطلقًا كما هو ظاهر النصوص، أو هو معقول المعنى، فينقض ما كان المس فيه سببًا للحدث كما لو مسه بشهوة؟ • إذا تعارض نصان أحدهما ناقل عن الأصل، والآخر ناف مبق لحكم الأصل كان الناقل أولى، ولذا تقدم أحاديث الوضوء من مس الذكر على حديث طلق ابن علي من إسقاط الوضوء منه (١). • اللمس بباطن الأصابع كاللمس بباطن الكف؛ لأن العادة أن اللمس يكون بهما. • اعتبار اللمس حدثًا من باب تقديم الظاهر على الأصل؛ إذ الأصل عدم خروج الحدث وبقاء الطهارة.

стр. 1095

• اللمس سببًا للذة، واللذة سبب لخروج المذي، وخروج المذي حدث ناقض للوضوء، وما كان سببًا للحدث فإنه كالحدث في إيجاب الوضوء. • العلة إذا كانت غير منضبطة علق الحكم على المظنة، وذلك أن الناس يتفاوتون في كون اللمس سببًا في خروج الحدث، فبعضهم يخرج الخارج لأدنى مس، وبعضهم لا يخرج منه شيء إلا مع كثير اللمس، فأقيمت المظنة مقام العلة، كالمشقة في السفر لما كانت سببًا للقصر، وهي غير منضبطة أقيمت مظنته مقامه. • لو كانت العلة مظنة خروج الحدث لكان انتشار الذكر بشهوة موجبًا للوضوء، ولكان مس الذكر بشهوة، ولو من وراء حائل موجبًا له؛ لأنه مظنة لخروج شيء من الفرج، والوقوف عند النص ما دام أن العلة ليست معقولة هو الاحتياط. [م-١٨٩] اختلاف العلماء في مس الذكر: فقيل: لا ينقض الوضوء مس الذكر مطلقًا، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار سحنون وابن القاسم في أحد قوليه (٢). وقيل: ينقض الوضوء من مسه مطلقًا، وهو أحد الأقوال الثلاثة في مذهب مالك، واختيار أصبغ بن الفرج (٣)، ومذهب الشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، إلا أنهم

стр. 1096

اختلفوا فيما بينهم، فالشافعية والمالكية يقيدون المس بباطن الكف، فإن مسه بغيره كما لو مسه بظاهر الكف لم ينقض، والحنابلة يعلقون النقض بمسه بالكف، ظاهره وباطنه. وقيل: يستحب الوضوء من مس الذكر، وهو اختيار المغاربة من المالكية (١). وقيل: إن مسه بشهوة أعاد الوضوء، وهو اختيار البغدادين من أصحاب مالك (٢). وقيل: إن مسه بعمد نقض، وإن مسه بغير عمد لم ينقض، اختاره بعض المالكية (٣). فهذه خمسة أقوال في نقض الوضوء من مس الذكر، وهاك بيان أدلة كل قول من هذه الأقوال: • دليل من قال بوجوب الوضوء من مس الذكر مطلقًا: * الدليل الأول: (٤٣٤ - ٢٨٨) ما رواه مالك، عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت على مروان بن الحكم، فتذاكرنا ما يكون منه الوضوء، فقال مروان: ومن مس الذكر الوضوء؟ فقال عروة: ما علمت هذا؟ فقال مروان بن الحكم:

стр. 1097

أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله ﷺ يقول: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ (١). [إسناده حسن، والحديث صحيح لغيره] (٢).

стр. 1098

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1099

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1100

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1101

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1102

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1103

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1104

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1105

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1106

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1107

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1108

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1109

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1110

* الدليل الثاني: (٤٣٥ - ٢٨٩) ما رواه ابن أبي شيبة، قال: حدثنا معلى بن منصور، قال: حدثنا الهيثم بن حميد، عن العلاء بن الحارث، عن مكحول، عن عنبسة ابن أبي سفيان، عن أم حبيبة، قالت: قال رسول الله ﷺ من مس فرجه فليتوضأ (١). [إسناده منقطع] (٢).

стр. 1111

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1112

* الدليل الثالث: (٤٣٦ - ٢٩٠) ما رواه الطبراني في المعجم الصغير من طريق أصبغ بن الفرج، حدثنا عبد الرحمن بن القاسم، عن نافع بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك النوفلي، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ : إذا أفضى أحدكم بيده إلى فرجه ليس دونها حجاب، فقد وجب عليه الوضوء. قال الطبراني: لم يروه عن نافع إلا عبد الرحمن بن القاسم الفقيه المصري، ولا عن عبد الرحمن إلا أصبغ، تفرد به أحمد بن سعيد (١). [ضعيف] (٢).

стр. 1113

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1114

* الدليل الرابع: (٤٣٧ - ٢٩١) ما رواه أحمد، قال: حدثنا عبد الجبار بن محمد (يعني: الخطابي) حدثني بقية، عن محمد بن الوليد الزبيدي، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله ﷺ : من مس ذكره فليتوضأ، وأي امرأة مست فرجها فلتتوضأ (١). [ضعيف ضعفه أحمد، وصححه البخاري] (٢).

стр. 1115

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1116

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1117

* الدليل الخامس: (٤٣٨ - ٢٩٢) ما رواه الشافعي في الأم، قال: أخبرنا عبد الله بن نافع، عن ابن أبي ذئب، عن عقبة بن عبد الرحمن، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان، عن جابر بن عبد الله عن النبي ﷺ ، قال: إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره فليتوضأ (١). [رفعه منكر، والمعروف أنه مرسل] (٢).

стр. 1118

* الدليل السادس: (٤٣٩ - ٢٩٣) ما رواه الدارقطني من طريق إسحاق بن محمد الفروي، أخبرنا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ قال: من مس ذكره فليتوضأ وضوءه للصلاة (١). [ضعيف] (٢).

стр. 1119

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1120

* الدليل السابع: (٤٤٠ - ٢٩٤) ما رواه ابن ماجه، قال: حدثنا سفيان بن وكيع، حدثنا عبد السلام ابن حرب، عن إسحاق ابن أبي فروة، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن عبد القاري، عن أبي أيوب، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: من مس فرجه فليتوضأ (٢). [ضعيف] (٣). * الدليل الثامن: (٤٤١ - ٢٩٥) ما رواه الخطيب في تاريخه من طريق ناجية بن حبان بن بشر،

стр. 1121

حدثنا عمر بن سعيد بن سنان المنبجي بالمصيصة، قال: حدثنا الضحاك بن حجوة، قال: حدثنا هيثم بن جميل، قال: حدثنا أبو هلال الراسبي، عن ابن بريدة، عن يحيى ابن يعمر، عن ابن عباس، عن النبي ﷺ ، قال: من مس ذكره فليتوضأ (١). [الحديث ضعيف جدًّا] (٢). وقد خرجت من تخريج هذه الأدلة الكثيرة، أن الباب لا يصح فيه إلا حديث بسرة، وأما غيره من الأحاديث فهي إما ضعيفة، وأما شديدة الضعف، والله أعلم. • أدلة من قال: لا يجب الوضوء من مس الذكر مطلقًا: * الدليل الأول: (٤٤٢ - ٢٩٦) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق عبد الله بن بدر، عن قيس ابن طلق،

стр. 1122

عن أبيه طلق بن علي، قال: خرجنا وفدًا حتى قدمنا على رسول الله ﷺ ، فبايعناه، وصلينا معه، فجاء رجل، فقال: يا رسول الله ما ترى في مس الذكر في الصلاة؟ فقال: وهل هو إلا بضعة أو مضغة منك (١). [إسناده فيه ضعف تفرد به قيس بن طلق، ولم يتابعه عليه أحد] (٢).

стр. 1123

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1124

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 1125

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
следующие страницы →