стр. 5041
الفصل الرابع
في نتف الشيب
مدخل في ذكر الضابط الفقهي:
• النهي عن نتف الشيب يحتمل الكراهة ويحتمل التحريم، وتعليل النهي يؤيد أن النهي للكراهة، وهو قول عامة أهل العلم.
[م-٨٦٥] فقيل: يكره نتف الشيب، وهو مذهب المالكية (١)، ومذهب الشافعية (٢)، والحنابلة (٣)، واختاره ابن تيمية (٤).
وقيل: لا بأس بنتف الشيب، اختاره بعض الحنفية (٥).