← Фикх общий

Фикх общий · id 157

موسوعة أحكام الطهارة - الدبيان - ط 3

دبيان الدبيان

Полный текст (5 371 стр.). Показаны 5146–5185 · переход к 5151.

стр. 5146

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5147

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5148

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5149

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5150

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5152

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5153

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5154

ومعناه، قال: عمر بن محمد النسفي: أي سبب للطهر، وسبب للرضاء، كما روي: (الولد مبخلة مجبنة مجهلة) أي سبب للبخل والجبن والجهل (١). اهـ الدليل الثاني: (٢٢٨٧ - ٢٣٨) ما رواه البخاري في صحيحه، قال: حدثنا عبد الوارث، قال: حدثنا شعيب بن الحبحاب، حدثنا أنس، قال: قال رسول الله ﷺ : أكثرت عليكم في السواك (٢). الدليل الثالث: (٢٢٨٨ - ٢٣٩) ما رواه أبو داود الطيالسي، قال: حدثنا شعبة، عن أبي إسحاق، عن التميمي، قال: سألت ابن عباس عن السواك، فقال: ما زال النبي يأمرنا به حتى خشينا أن ينزل عليه فيه. [حسن بطرقه] (٣).

стр. 5155

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5156

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5157

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5158

الدليل الرابع: الإجماع . أجمعت الأمة على فضل السواك، لمن فعله بنية القربة لغير الصائم. قال ابن عبد البر: وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه (١). وقال ابن حزم: «اتفقوا أن السواك لغير الصائم حسن» (٢). * * *

стр. 5159

المبحث الثالث هل الصلاة بسواك أفضل من سبعين صلاة بغير سواك مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • تضعيف الثواب توقيفي، لا يثبت إلا بدليل صحيح صريح. [م-٨٧٣] وردت أحاديث في فضل الصلاة بالسواك عن الصلاة بغيره، وهي أحاديث كثيرة، وقد اختلف العلماء فيها، فقال بعضهم بها، وأن الركعة بسواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك (١). وقال آخرون: السواك سنة للصلاة، ولكن لا تثبت المضاعفة لضعف الأدلة (٢). • أدلة القائلين بالمضاعفة: (٢٢٨٩ - ٢٤٠) ما رواه أحمد، قال: حدثنا يعقوب، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال: وذكر محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، عن عروة بن الزبير، عن عائشة زوج النبي ﷺ عن النبي ﷺ أنه قال: فضل الصلاة بسواك على الصلاة بغير سواك سبعين ضعفًا.

стр. 5160

[إسناده ضعيف] (١).

стр. 5161

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5162

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5163

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5164

قالوا: إن كان ضعفه من قبل الإسناد، فإن الحديث له طرق كثيرة، يرقى بها إلى الحسن، وإن كان ضعفه لأنه رتب عليه أجر عظيم فإن السواك وإن كان عمله يسيرًا فإن فيه مرضاة للرب، والتفضيل والمفاضلة تارة ترجع إلى الزمان كالعمل في عشر ذي الحجة أفضل من الجهاد في سبيل الله، مع أن الجهاد ذروة سنام الإسلام، وقد تكون المضاعفة راجعة إلى المكان، كصلاة في المسجد الحرام عن مائة ألف صلاة فيما سواه. وتارة ترجع المفاضلة إلى الإخلاص والمتابعة، ولذلك قد تصل مضاعفة

стр. 5165

الحسنة بدلًا من عشر أمثالها، قد تصل إلى سبعمائة ضعف، وقد تصل إلى أكثر من ذلك. فلا يمنع أن تكون المضاعفة من أجل السواك لما في ذلك من تطييب الفم لمناجاة الله ، كما أن الرائحة الكريهة من أكل الكراث والبصل قد تكون عذرًا في إسقاط واجب عن المكلف، كإسقاط حضور صلاة الجماعة في المسجد، مع أن الأدلة الصحيحة على وجوبها. أدلة القائلين لا تثبت المضاعفة: قالوا: إن السواك سنة للصلاة كما سيأتي في فصل خاص، ولا تثبت المضاعفة، ولا يرون تحسين هذا الحديث الضعيف بشواهده. وقد ضعف يحيى بن معين هذا الحديث، وقال: إنه باطل (١). وقال النووي: «وأما حديث عائشة: (صلاة بسواك خير من سبعين بغير سواك) فضعيف، رواه البيهقي من طرق، وضعفها كلها، وكذا ضعفه غيره» (٢). وقد ذكره أكثر من صنف في الأحاديث الضعيفة (٣). والسواك أمر مندوب لا إشكال فيه، ولكن ترتيب هذا الفضل الكبير على أمر

стр. 5166

مندوب، وليس على أمر واجب أو ركن يجعل في النفس شيئًا من قبوله، إذ كيف يكون المندوب أفضل من الواجب، فأفعال الصلاة الواجبة لا تكون سببًا بالمضاعفة، والسواك المندوب يجعل للصلاة مثل هذا الثواب، فمثل هذا يجعل الباحث لا يجزم بصحة الأحاديث الواردة، خاصة أن أسانيدها ليست قوية. والله أعلم * * *

стр. 5167

المبحث الرابع في كون السواك من سنن الفطرة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • لا يثبت إدخال السواك في سنن الفطرة. [م-٨٧٤] نص بعض الحنفية وبعض الشافعية وبعض الحنابلة على أن السواك من سنن الطفرة (١). (٢٢٩٠ - ٢٤١) واستدلوا بما رواه الإمام أحمد، قال: ثنا وكيع، قال: ثنا زكريا بن أبي زائدة، عن مصعب بن شيبة، عن طلق بن حبيب، عن ابن الزبير، عن عائشة، قالت: قال رسول الله ﷺ : عشر من الفطرة قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق بالماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء: يعني الاستنجاء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. [المحفوظ أنه من قول طلق، ورفعه شاذ] (٢). * * *

стр. 5168

المبحث الخامس استحباب السواك في الشرائع السابقة مدخل في ذكر الضابط الفقهي: • السواك ثابت في الشرائع السابقة، وهو مما أمر به الخليل ﵊. [م-٨٧٥] سبق لنا بحث، هل السواك من سنن الفطرة في الكلام على حديث عائشة في مسلم، وذكرت اختلاف العلماء، ولو ثبت الحديث، لكان دليلًا على كونه في جميع الشرائع، ولكن الحديث لا يثبت. ولكن ثبت أيضًا من قول ابن عباس، بسند صحيح أن السواك كان في شريعة أبينا إبراهيم ﵇. (٢٢٩١ - ٢٤٢) روى عبدالرزاق، أخبرنا: معمر عن ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس في قوله : (وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ) قال: ابتلاه الله بالطهارة، خمس في الرأس وخمس في الجسد: في الرأس السواك، والاستنشاق، والمضمضة، وقص الشارب وفرق الرأس. وفي الجسد خمسة: تقليم الأظفار وحلق العانة والختان ونتف، والاستنجاء من الغائط والبول، ونتف الإبط. [صحيح] (١).

стр. 5169

وقد قيل في تفسير الآية غير ذلك. (٢٢٩٢ - ٢٤٣) وأما ما رواه أحمد، قال: ثنا يزيد، ومحمد بن يزيد، أخبرنا الحجاج بن أرطاة، عن مكحول، قال: قال أبو أيوب: قال رسول الله ﷺ : أربع من سنن المرسلين التعطر والنكاح والسواك والحياء. [ضعيف] (١).

стр. 5170

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5171

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5172

وقد ذكره جملة ممن صنف في الأحاديث الضعيفة (١). فالدليل على أن السواك في شرع من قبلنا هو ما ثبت عن ابن عباس أن السواك كان مما أمر به إبراهيم الخليل ﵇. وأما كون السواك من سنن الفطرة فسبق أن حديث عائشة غير محفوظ. وأما حديث السواك من سنن المرسلين فأحسنها حديث أبي أيوب، وهو ضعيف، وشواهده ضعيفة جدًّا لا ترقى إلى الاعتبار. والله أعلم. * * *

стр. 5173

الباب الأول في ذكر جنس ما يتسوك به الفصل الأول في التسوك بالعود وأي السواك به أفضل مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك. • السواك عبادة معقولة المعنى. • الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة. [م-٨٧٦] لا يختلف الفقهاء بأن المستحب أن يكون السواك عودًا لينًا ينقي الفم، ولا يجرحه، ولا يضره، ولا يتفتت فيه، واختلفوا في أي الأعواد أفضل. فقيل: أفضل السواك الأراك. وهو مذهب الجمهور (١).

стр. 5174

(٢٢٩٣ - ٢٤٤) واستدلوا بما رواه أحمد، قال: ثنا عبد الصمد وحسن بن موسى، قالا: ثنا حماد، عن عاصم، عن زر بن حبيش، عن ابن مسعود، أنه كان يجتني سواكًا من الأراك، وكان دقيق الساقين، فجعلت الريح تكفؤه، فضحك القوم منه، فقال رسول الله ﷺ : مم تضحكون؟ قالوا: يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. [إسناده حسن، وهو صحيح] (١).

стр. 5175

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

стр. 5176

الدليل الثاني: (٢٢٩٤ - ٢٤٥) روى ابن أبي عاصم، قال: حدثنا خليفة بن خياط، حدثنا عون بن كهمس بن الحسن، عن داود بن المساور، ثنا مقاتل بن همام، عن أبي خيرة الصنابحي، قال: كنا في الوفد الذين أتينا رسول الله ﷺ ، من عبدالقيس، فزودنا الأراك نستاك به. فقلنا يا رسول الله عندنا الجريد، ولكن نقبل كرامتك وعطيتك. فقال رسول الله ﷺ : اللهم غفر لعبد القيس إذ أسلموا طائعين غير خزايا ولا موتورين (١). وفي رواية للطبراني، وفيه: ثم أمر لنا بأراك فقال: استاكوا بهذا. [ضعيف، ومتنه منكر، وقصة وفد عبد القيس في الصحيحين، وليس فيها ذكر السواك] (٢).

стр. 5177

القول الثاني: قالوا: لا فرق بين الأراك، والعرجون والزيتون، وهو مذهب الحنابلة. قال في الإنصاف: «التساوي بين جميع ما يستاك به، وهو المذهب وعليه الأصحاب» (١). وقال البهوتي: «السواك من أراك أو عرجون أو زيتون أو غيرها، واقتصر كثير من الأصحاب على الثلاثة، وذكر الأزجي لا يعدل عن الأراك والزيتون والعرجون إلا لتعذره» (٢). هذا الاختلاف فيما يتعلق بتقديم الأراك على غيره. [م-٨٧٧] وأما غير الأراك كالنخيل والزيتون، ونحوهما، فأيهما أفضل؟ اختلف في ذلك على قولين:

стр. 5178

القول الأول: يأتي بعد الأراك في الأفضلية جريد النخل، ثم الزيتون، وبه قالت المالكية (١)، والشافعية (٢). (٢٢٩٥ - ٢٤٦) واستدلوا على ذلك بما رواه البخاري من طريق أيوب، عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: توفي النبي ﷺ في بيتي وفي يومي وبين سحري ونحري، وكانت إحدانا تعوذه بدعاء إذا مرض، فذهبت أعوذه فرفع رأسه إلى السماء وقال: في الرفيق الأعلى، في الرفيق الأعلى، ومر عبد الرحمن بن أبي بكر، وفي يده جريدة رطبة، فنظر إليه النبي ﷺ فظننت أن له بها حاجة، فأخذتها، فمضغت رأسها، ونفضتها، فدفعتها إليه فاستن بها كأحسن ما كان مستنا، ثم ناولنيها، فسقطت يده، أو سقطت من يده فجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة (٣). الشاهد من الحديث: قولها ﵂، وفي يده جريدة رطبة، ثم قالت: (فاستن بها تعني النبي ﷺ . قال في تحفة المحتاج: «ثم بعده -أي بعد الأراك- النخل؛ لأنه آخر سواك استاك به رسول الله ﷺ » (٤).

стр. 5179

القول الثاني: قيل: يأتي بعد الأراك الزيتون، وما ذكروا جريد النخل. وهو مذهب الحنفية (١). وأما الحنابلة فتقدم مذهبهم، وأن الأراك والزيتون والعرجون سواء عندهم في المشهور من مذهبهم. • الدليل على كون السواك من الزيتون: (٢٢٩٦ - ٢٤٧) روى الطبراني من طريق محمد بن محصن عن إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الله بن الديلمي، عن عبد الرحمن بن غنم، عن معاذ بن جبل، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: نعم السواك الزيتون من شجرة مباركة يطيب الفم ويذهب بالحفر، وهو سواكي وسواك الأنبياء قبلي. [موضوع] (٢). * * *

стр. 5180

مبحث هل يتعين السواك بالثلاثة: الأراك والجريد والزيتون؟ مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • تعبدنا بالتسوك لا بنوع السواك. • الأصل في السواك أنه عبادة معقولة المعنى. • الغاية من السواك إزالة تغير الفم وتنظيف الأسنان، والأراك وسيلة، والوسيلة إذا لم تتعين لم تكن مقصودة. • التسوك تارة يكون للنظافة، وتارة لتحصيل السنة، كما لو كان الفم نظيفًا، وكان التسوك للصلاة. [م-٨٧٨] قال النووي: «وبأي شيء استاك مما يزيل التغير والقلح أجزأه. كذا قال أصحابنا واتفقوا عليه. قال القاضي أبو الطيب، وآخرون: فيجوز الاستياك بالسُّعْد (١)،

стр. 5181

والأشنان (١)، وشبههما (٢). وقال الرافعي: «أصل السنة تتأدى بكل خشن يصلح لإزالة القلح كالخرقة، والخشبة، ونحوها .. » (٣). * * *

стр. 5182

الفصل الثاني لا يتسوك بعود يضر اللثة مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. • الواجبات تسقط بالضرر فالمسنون من باب أولى. [م-٨٧٩] اتفقت عبارات الفقهاء في النهي عن التسوك بعود يضر اللثة. كالريحان، والرمان، واختلفوا في النهي. فقيل: يكره، وهو المشهور من مذهب الجمهور (١). وقيل: يحرم، وهو قول عند الحنابلة (٢).

стр. 5183

• دليل الكراهة أو التحريم: الدليل الأول: (٢٢٩٧ - ٢٤٨) ما رواه ابن أبي شيبة من طريق أبي بكر الشيباني، عن ضمرة بن حبيب، قال: نهى رسول الله ﷺ عن السواك بعود الريحان والرمان، وقال: يحرك عرق الجذام. [إسناده ضعيف لإرساله، وضعف أبي بكر] (١). الدليل الثاني: من النظر: أن تعاطي ما فيه ضرر لا يجوز، بل ولو كان فيه نفع، وكان ضرره أكثر من نفعه، فهو محرم، قال تعالى: (يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا) [البقرة: ٢١٩]. فما كان ضرره أكثر من نفعه غلب جانب التحريم، وهذه قاعدة شرعية. ومنها نستدل على تحريم الدخان؛ حيث لا نفع فيه البتة، بل لو قال أحد: إنه أولى بالتحريم من الخمر لم يكن بعيدًا؛ لأن الخمر فيه نفع، ولو مطلق النفع، بخلاف الدخان. والله أعلم. * * *

стр. 5184

الفصل الثالث التسوك بما له رائحة ذكية مدخل في ذكر الضوابط الفقهية: • الكراهة حكم شرعي يحتاج إلى دليل شرعي. • ما ترك من أجل ضرره مما لم ينه عنه في الشريعة بعينه، فالمرجع فيه إلى الطب. [م-٨٨٠] اختلف العلماء في التسوك بما له رائحة ذكية. فقيل: يستاك بقضبان الأشجار الناعمة التي لا تضر، ولها رائحة طيبة تزيل القلح (١)، كالقتادة، والسعد.

стр. 5185

وهو مذهب المالكية (١)، والشافعية (٢). وقال الحنابلة: يكره بكل ذي رائحة ذكية (٣).
следующие страницы →