Полный текст (1 571 стр.). Показаны 106–145 · переход к 111.
стр. 106
الفتوى رقم (٢)
السؤال
هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الجواب
أولا: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
ثانيا: ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر
ثالثا: ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
стр. 107
الفتوى رقم (٣)
السؤال
إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير ١٩٨٥ م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو ١٩٨٥ م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس ١٩٨٥ م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب
ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة
стр. 108
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٢١)
السؤال
هل يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم مع الوصف الكامل لها ودفع الثمن كله حالا؟
الجواب
إذا كان موعد التسليم محددا وكان الثمن كله معجلا فهذا من السلم الجائز
стр. 109
الفتوى رقم (١٤)
السؤال
ما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات الطالبة؟
الجواب
إن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام
стр. 110
الفتوى رقم (٢٢)
السؤال
ما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن؟
الجواب
هذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو التسليم للسلعة والتسليم للثمن
стр. 111
الفتوى رقم (٢٤)
السؤال
ما المراد بعبارة (بيعتان في بيعة) ؟ وما حكمها؟
الجواب
فسرت عبارة (بيعتان في بيعة) بألا يجمع بين تبرع وعوض كما لو قال له: بعنى هذه البضاعة وأقدم لك مع الثمن هدية ومثله ما لو قال له: أبيعك هذا الشيء حاضرا بمائة ومؤجلا بمائة وخمسين ويفترقان دون تحديد ما يريد المشترى وذلك لا يجوز وهناك عقود لا يجتمع بعضهما مع بعض كالبيع مع المساقاة أو الشركة أو الجعل أو النكاح أو القراض
стр. 112
الفتوى رقم (٢٥)
السؤال
ما رأي الفقه الإسلامي في عمليات الشطب من الدفتر ال BOOK OUT؟ وهي البيوع التي يتم فيها بيع وشراء كميات مختلفة من سلعة معينة دون تملك أو تقابض ثم يصار إلى التسوية عن طريق المقاصة حيث يكتفي المتعامل بدفع أو قبض فرق السعر؟
الجواب
ناقش المجتمعون ذلك مناقشة مستفيضة ورأوا أنها بيع على ورقه قائم على المجازفة وهو تصرف غير جائز
стр. 113
فتوى رقم (٢٦)
السؤال
هل تجوز عمليات الخيار؟
الجواب
تداول المشاركون الرأي حول بيوع الخيار وشراء حق الاختيار ورأوا أنه غير جائز لأنه من أنواع المجازفات التي لا يراد فيها حقيقة البيع كما أن تداول حق الخيار في البيع والشراء غير جائز لأن هذا الحق ليس مما يصح في البيع
стр. 114
الفتوى رقم (٢٧)
السؤال
ما الرأي في عمليات الاحتماء أو التغطية؟ وهي عبارة عن اتفاق على إنشاء عقد في المستقبل لحماية المشتري والبائع من تقلبات أسعار السلع؟
الجواب
رأى المشاركون أنها جائزة باعتبارها اتفاقا على إنشاء عقد في المستقبل إذا كان موضوع العقد المراد حمايته سائغا شرعا
стр. 115
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١٠)
السؤال
ما هو الرأي في عقود المناقصات الحكومية وما يشبهها؟ إن المناقص يتقدم بسعره في المناقصة فإذا ما رسا عليه العطاء وقع العقد حيث يقوم بعد ذلك بشراء ما تقدم به من السوق فهل يدخل ذلك التعاقد في عموم النهي عن بيع ما لا يملك؟
الجواب
إن هذا من العقود المستحدثة التي جرى بها العرف والتعامل بناء على الرضا والاتفاق القائم على تحديد الوصف بما ينفي الجهالة والنزاع وهو لا يشتمل على غرر ولا ضرر ولا يتضمن محظورا شرعيا ولذلك فإنه من العقود الجائزة شرعا
стр. 116
الفتوى رقم (١٥)
السؤال
هل يجوز توكيل جهة ما لشراء سلعة معينة بثمن معين لحساب المشتري وتوكيل تلك الجهة ببيعها سواء لنفسها أو للغير علما بأن مثل هذه الجهة تكون متخصصة في التعامل بهذا النوع من السلع؟
الجواب
التوكيل بشراء سلعة معينة بثمن معين على أساس قيام الوكيل ببيعها بعد الشراء جائز مطلقا إذا كان البيع جاريا مع الغير وأما إذا كان الوكيل يبيع لنفسه فإن البيع يجوز إذا كان الثمن محددا من الموكل
стр. 117
الفتوى رقم (١٤)
السؤال
هل يجوز الاتفاق على شراء معدات من شركة أو عقار ثم إعادة التأجير لذات البائع؟
الجواب
إذا تم عقد البيع أولا ثم جرى عقد تأجير بعد ذلك فلا مانع منه شرعا
стр. 118
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٤)
السؤال
هل يجوز استئجار شيء بأجرة معينة ثم تأجيره للغير بأجرة أعلى؟ وإذا كان الأمر جائزا فهل يجوز إشراك شخص ثالث في عقد الإيجار الأول ليصبح شريكا في فرق الإيجار عن طريق بيعه لحصته في ملك المنفعة الذي دخل في ضمان المستأجر الأول سواء أكان هذا البيع بمثل الأجرة المدفوعة أم أكثر أم أقل؟
الجواب
يجوز استئجار شيء بأجرة معينة وتأجيره للغير بمثل ما استؤجر به أو أكثر أو أقل ما لم يمنعه المؤجر الأول أو العرف كما يجوز أن تكون هذه المشاركة بمثل الأجرة المدفوعة من المستأجر الأول أو أكثر أو أقل أما إذا خرج حق المنفعة من تصرفه بعد إيجار لاحق فلا يجوز عندئذ التصرف فيما خرج من ملكه وأصبح دينا له في ذمة الغير
стр. 119
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (١٤)
السؤال
هل يجوز عقد الإجارة بأجرة يومية متزايدة لكل يوم عن سابقه وذلك باتفاق بين المؤجر والمستأجر؟
الجواب
إن هذه الإجارة صحيحة من الناحية الشرعية لأن الزيادة هنا في أصل التعاقد وليست ناشئة عن تأخير دفع ما استحق فالاتفاق على إعطاء الدائن زيادة عن المستحق دفعه إليه في حالة التأخير ممنوع شرعا لأنها فائدة ربوية مقابل الأجل
стр. 120
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (٣)
السؤال
على من تقع مسئولية الصيانة في إجارة المعدات؟
الجواب
عرضت البحوث التي أعدت بشأن ما يلزم المؤجر وما يلزم المستأجر من أعمال الصيانة في إجارة المعدات والأجهزة وما يجوز للمؤجر اشتراطه على المستأجر من أعمال الصيانة التي تلزمه وجواز شرط قيام المستأجر بالتأمين الإسلامي على المعدات المؤجرة على حسابه ثم رأت اللجنة تأجيله لمزيد من الدراسة وأوصت بعرضه على ندوة قادمة
стр. 121
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٩)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في السداد سواء أكان هذا التأمين جاريا لدى شركة إسلامية للتأمين أم كان عن طريق إنشاء البنوك الإسلامية فيما بينها صندوقا للتأمين التعاوني؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يؤمن على ديونه ضد مخاطر التأخر في سداد الديون التي تستحق له على الغير وذلك عن طريق إنشاء صندوق تأمين تعاوني تشارك فيه البنوك الإسلامية التي تستفيد من هذا التأمين وهذا هو الحل الذي تتفق عليه اللجنة وترجحه أما تأمين الديون لدى شركة تأمين إسلامية فهو جائز أيضا (بالأغلبية) وينبغي أن يوضع لكل منهما نظام ويعرض على اللجنة للموافقة عليه قبل بدء العمل به
стр. 122
ندوة البركة الرابعة الفتوى رقم (٣)
السؤال
هل يجوز التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية في ظل انتشار شركات التأمين وإعادة التأمين الإسلامية؟
الجواب
تبين للجنة انتشار شركات التأمين الإسلامية وكذلك شركات إعادة التأمين الإسلامية مما ترتب عليه زوال الحاجة التي جاز معها التعامل مع شركات التأمين غير الإسلامية توصية: توصي اللجنة المسلمين والمصارف والمؤسسات الإسلامية بأن يكون تعاملها موجها إلى شركات التأمين الإسلامية حيثما وجدت التزاما بالتعامل الحلال
стр. 123
الفتوى رقم (٤)
السؤال
ما الرأي في (شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية؟
الجواب
(شرط عدم التحمل) في وثائق التأمين الإسلامية جائز شرعا ومع ذلك ترى اللجنة بالنسبة للأضرار الكبيرة المتجاوزة للحد الأدنى المتفق عليه أنه يحسن شمول التعويض لها كاملة دون أن يطرح منه ذلك الحد الأدنى ولا ينبغي لشركات التأمين الإسلامية أن تستثنى في هذه الحال جزءا من الأضرار بل تتجنب ذلك بقدر الإمكان وفي هذا الاجتناب ترغيب في التعامل معها وإظهار للفرق بينها وبين غيرها في التعامل على أساس العدل والإنصاف
стр. 124
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٤)
السؤال
تقوم العلاقة التعاقدية بين مقدم الطلب (الشريك) والبنك على حيازة عقار للبيع لصالح كل من الطرفين حسب نسبة مشاركة كل طرف في قيمة الشراء ويعبر عن هذه النسبة بأسهم قيمة كل سهم يتفق عليه في بداية التعاقد ومقداره (١) جنيه إسترليني لا غير وتظل هذه القيمة ثابتة طيلة مدة التعاقد كما يظل العقار قابلا للبيع حتى يتيح للبنك بيع أسهمه في العقار بطريقة دورية (كل شهر مثلا) إلى المشتري كما يتيح بالتالي للبنك شراء أسهم البنك دوريا وعليه فإن الملكية تنتقل تدريجيا إلى المشتري خلال المدة المتفق عليها وبما أن المشتري هو المستفيد من العقار فإنه يدفع إلى البنك ريعا أو إيجارا مقابل هذه المنفعة يسمى (الربح) ويحدد مقدار هذا الربح بنسبة مساهمة البنك في الملكية وتحسب القيمة كل سنة حسب قاعدة ثابتة لا تتغير مستعينين بنسب تمويل العقارات في لندن كمؤشر لتحديد قيمة الريع عليه فإن مقدار الريع الذي يدفعه المشتري إلى البنك يتناقص بتناقص ملكية البنك في العقار وزيادة ملكية المشتري وذلك بشرائه عددا معينا من الأسهم كل سنة إلى أن يصير هو المالك الوحيد في نهاية المدة فما رأي الفقه الإسلامي في هذه الصيغة لتمويل شراء المساكن والعقارات؟
الجواب
ناقش العلماء المشاركون طريقة تمويل المساكن والعقارات التي يتبعها بنك البركة في لندن في ظل القوانين المرتبطة بهذا النوع من المعاملات وقدروا حاجة المسلمين لامتلاك المساكن المناسبة لسد احتياجاتهم واستعرض العلماء عددا من النقاط المتصلة بهذا الموضوع وهي:
أولا: تسجيل المسكن باسم الشريك (العميل الراغب في الشراء) من ابتداء العملية
ثانيا: تحميل الشريك الرسوم والنفقات الخاصة بالتسجيل
ثالثا: أقساط التأمين على المساكن
رابعا: طريقة التصفية وتغطية امتياز حقوق البنك عند عدم كفاية ثمن المبيع واتفقت الآراء بعد المناقشة المستفيضة لهذه الأمور على ما يلي: -
أ - أن تسجيل المسكن باسم الشريك على أساس الثقة ابتداء أمر جائز شرعا وأن هذا التسجيل لا يتناقض مع اتفاق المشاركة لا سيما وأن حق الشريك في التصرف بالمسكن يظل مقيدا إلى أن يثبت له الملك الكامل وقد روعي في ذلك أن التسجيل هو توثيق مؤمن بالرهن المثبت رسميا على هذا الملك حسب الشروط المتفق عليها مع الشريك
ب - إن تحميل رسوم التسجيل والمسح العقاري ورسم الطابع وغير ذلك من النفقات المتعلقة بالملك المشترك للشريك وحده ابتداء دون البنك جائز باتفاق الشريكين على ذلك وبخاصة أن الشريك سيكون هو المالك في نهاية العملية
ج - أما بالنسبة للتأمين فإن الأصل أن يتحمل الشريكان أقساط التأمين لأنها مؤونة الملك المشترك ويمكن للبنك أن يراعي عند تحديد الإيجار عن حصته مقدارا مناسبا لتغطية تكاليف التأمين
د - إن الأصل في شركة الملك هي المساواة في الغنم والغرم وذلك بقدر الملك لأن الخراج بالضمان ولما كان الوضع القانوني يتطلب عدم تعريض البنك لاحتمال الخسارة عند تصفية شركة الملك فإن ذلك يتطلب تعديل النموذج بحيث يصبح ترتيب العملية على النحو التالي:
١ - يشترك البنك والعميل في شراء المسكن بحسب النسبة المتفق عليها
٢ - يبيع البنك حصته لشريكه على أساس أنه يبيع له ملك الرقبة مع الاحتفاظ بحصته من المنفعة إلى حين وفاء الشريك بكامل الثمن المتبقي
٣ - يستوفي البنك الأجرة السنوية في المنفعة وذلك بما يتناسب مع مقدار المدفوع فعلا من ثمن المبيع
٤ - إذا تخلف الشريك عن دفع ما عليه من أقساط فللبنك إما أن يمضي البيع ويستوفي حقه في المتبقي من ثمن المبيع بطريقة التنفيذ الجبري للرهن أو يفسخ البيع ويحتفظ بالملك إذا رضى الشريك على أن يرد له ما دفعه ذلك الشريك حيث يعتبر ذلك إقالة للبيع من الابتداء (تمت الموافقة على البند ٤ هذا بالأغلبية)
стр. 125
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٨)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أخذ عوض مقابل عمله المتمثل في إصدار خطابات الضمان المصرفي إما على أساس الأجر باعتبار أن هذا العمل توكيل معلق لدفع مبلغ معين أو على أساس الوجاهة نظرا لما يتمتع به البنك من ملاءة؟
الجواب
تبين بعد المداولة في السؤال أن موضوع خطاب الضمان المصرفي يحتاج إلى مزيد من البحث ودراسة الواقع الذي يجري عليه العمل في البنوك
стр. 126
الفتوى رقم (١٢)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي دفع له مبلغ نقدي غطاء لخطاب الضمان أن يستثمره بموافقة المودع مضاربة بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يستثمر بالمضاربة المبلغ المودع لديه غطاء لخطاب الضمان الذي يصدره بنفس الشروط التي يستثمر بها للمودعين
стр. 127
الفتوى رقم (١)
السؤال
ما الرأي في الموضوعات التالية:
أولا: خطاب الضمان المصرفي ومدى جواز أخذ الأجر عليه؟
ثانيا: هل خطاب الضمان المصرفي كفالة بمفهومها الفقهي (ضم ذمة إلى ذمة في المطالبة) ؟ أم أنه توكيل بأداء مبلغ معين من النقود ضمن مدة محددة؟
ثالثا: إذا كان خطاب الضمان المصرفي كفالة وهو من أعمال التبرع فهل تنقلب أعمال التبرع إلى أعمال تؤدى بالأجر كما أفتى المفتون بذلك في أعمال الطابعات مثل تعليم القرآن وإمامة الصلاة؟
رابعا: إذا كان خطابات الضمان المصرفي وكالة فهل يجوز للوكيل أخذ الأجر نسبيا بمقدار القيمة كما هو الحال في السمسار والمحامي؟
الجواب
أولا: إن جواز خطابات الضمان المصرفية مشروط بأن يكون مرتبطا بمشروعية الموضوع الذي يطلب خطاب الضمان لأجله
ثانيا: إن خطاب الضمان إذا كان بدون غطاء نقدي كامل فهو كفالة ويخضع لأحكامها وإذا قدم له غطاء نقدي كامل لدى البنك فهو وكالة بالنسبة للشخص المكفول وأما بالنسبة للجهة المكفول لها فإن خطاب الضمان حينئذ كفالة
ثالثا: يجوز للبنك في جميع الأحوال أن يأخذ أجرا على خطاب الضمان بمقدار ما يبذله من جهد وعمل إجرائي دون أن يربط الأجر بنسبة المبلغ الذي يصدر به خطاب الضمان
رابعا: أما أخذ الأجر على خطاب الضمان غير المغطى بنسبة مبلغ الضمان كما هو معمول به في البنوك فقد رأت اللجنة (بالأغلبية) أنه يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتمحيص والاطلاع على النماذج المستعملة في مختلف الحالات والتي طلب من المختصين في البنوك تقديمها للنظر فيها وخاصة أن موضوع خطاب الضمان المصرفي مطروح للبحث لدى مجمع الفقه الإسلامي في جدة ومدرج في جدول أعماله للدورة القادمة
стр. 128
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (١٥)
السؤال
تقوم البركة بمشروعات زراعية استثمارية وتتحمل في سبيل إصلاح الأرض وإعدادها للزراعة وتحسين إنتاجها نفقات كثيرة فما هي الحدود لحسم هذه التكاليف؟ وهل تزكى هذه المشروعات بناء على الحكم الأصلي في إخراج العشر أو نصف العشر تبعا لكيفية الري؟
الجواب
بعد مناقشات مستفيضة اتضح أن هناك وجهات نظر ثلاثا:
الأولى: ترى حسم جميع النفقات ثم تخرج العشر أو نصف العشر
الثانية: عدم حسم التكاليف وإخراج الزكاة فيما سقى بماء السماء العشر وفيما سقى بآلة نصف العشر
الثالثة: إسقاط الثلث من المحصول ثم إخراج الزكاة من الباقي حسب كيفية الري وقد انتهى الحاضرون إلى اختيار حسم النفقات قبل إخراج الزكاة على ألا يتعدى الحسم الثلث ثم يتم حساب الزكاة بإخراج العشر إن كان الري بماء السماء ونصف العشر إن كان بآلة
стр. 129
الفتوى رقم (١٧)
السؤال
كيف تزكى المواشي باختلاف الغرض من تملكها؟
الجواب
تداول المشاركون في مسألة زكاة المواشي حسب الغرض منها مع مراعاة مذهب جمهور الفقهاء أي أن المعلوفة لا زكاة فيها وتم تقسيم المواشي إلى قسمين:
الأول: أن يقصد من الماشية البيع وقد اتفق المشاركون على أن هذا النوع يزكى زكاة عروض التجارة
الثاني: أن يقصد منها الحصول على اللبن لتصنيعه واستخراج مشتقاته وقد طرحت ثلاثة آراء في هذه المسألة:
أ - تقويم المواد الأولية المستخدمة في التصنيع وجميع ما يضاف إليها أو يدخل فيها من وسائل تعبئة إخراج الزكاة من ذلك بنسبة ربع العشر ولا تزكى الأصول الثابتة
ب - تقويم المواد الأولية المشتراة بقصد البيع بعد التصنيع وحساب الزكاة فيها كمواد خام دون المواد الوسيطة التي لا تظهر عينها في المنتج ودون ما زاد بالتصنيع لأنه لا يزكى الكسب أو المهنة
ج - إخراج العشر من ناتج الصناعة بعد حسم التكاليف أو إخراج نصف العشر بدون حسم التكاليف قياسا على زكاة الزروع
стр. 130
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٨)
السؤال
كيف تزكى أموال المودعين في البنوك؟
الجواب
يوصي المشاركون القائمين على البنوك الإسلامية بتقديم البيانات التي تحقق التوعية للمودعين لمعرفة زكاة ودائعهم بالتحديد وإن الزكاة الواجبة فيها هي على أصل الوديعة وربحها معا كما ينبغي للبنوك الإسلامية توضيح نوعية الأموال الزكوية التي وظفت فيها الودائع من زراعية أو صناعية أو تجارية وبيان نسبة كل نوع لكي يتمكن المودع من إخراج الزكاة عن وديعته بالمقدار الصحيح بدلا من زكاتها إجمالا بالنسبة الواجبة في عروض التجارة
стр. 131
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (١٢)
السؤال
كيف تزكي المشروعات تحت التنفيذ؟
الجواب
تداول المشاركون في هذا الموضوع وانتهوا إلى أنه لا زكاة في المشروع قبل اكتماله إذا كان معدا للاستغلال وتحصيل الريع إلى أن يكتمل ويحقق ريعا فيزكى ريعا بضمه إلى سائر أموال المزكى أما إذا كان المشروع معدا للبيع فإنه اكتماله لا زكاة فيه إلى أن يكتمل على أن الأجزاء التي تصبح قابلة للبيع تزكى بقيمتها وفي جميع الأحوال لابد من زكاة النقود المخصصة للصرف في المشروع والتي لم يتم صرفها فيه أما إذا توقف المشروع وعرض للبيع بوضعه الراهن فإنه يقوم ويزكى زكاة عروض التجارة
стр. 132
الفتوى رقم (١٩)
السؤال
كيف تزكي المستغلات الإيجارية المنتهية بالتمليك؟
الجواب
تداول المشاركون في المستغلات الإيجارية التي جرت المواعدة على بيعها في آخر مدة الإيجار وانتهوا إلى زكاتها إنما هي لريع الإيجار بضمه إلى سائر أموال المزكى ولا زكاة في أعيانها لعدم النية في بيعها إلا في آخر المدة لأنها في فترة التأجير لا تعتبر عروضا تجارية
стр. 133
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١٣)
السؤال
ما هو الرأي في المواعدة بشراء العملات مختلفة الجنس بسعر يوم الاتفاق (يوم المواعدة) على أن يكون تسليم كل من البدلين مؤجلا لكي يتم التبادل في المستقبل يدا بيد وذلك في حالة كون مثل هذه المواعدة ملزمة وحالة كونها غير ملزمة؟
الجواب
إن هذه المواعدة إذا كانت ملزمة للطرفين فإنها تدخل في عموم النهي عن بيع الكالئ بالكالئ (بيع الدين بالدين) فلا تكون جائزة وإذا كانت غير ملزمة للطرفين فإنها جائزة
стр. 134
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٢٣)
السؤال
ما حكم المواعدة في صرف العملات؟
الجواب
يؤكد على ما جاء في قرارات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي بالكويت في مارس ١٩٨٣ م من أن المواعدة في بيع العملات مع تأجيل الثمن جائزة إذا كانت المواعدة غير ملزمة (هذا رأي الأغلبية) أما المواعدة إذا كانت ملزمة فهذه المعاملة غير جائزة شرعا
стр. 135
الفتوى رقم (١٢)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي ترتيب عمليات شراء مستقبلي للعملات لحساب عملائه؟
الجواب
لا يجوز للبنك أصالة مباشرة هذا النوع من التعامل وكذلك لا يجوز له التوسط فيه خدمة لعملائه ولحسابهم لأنه ممنوع شرعا
стр. 136
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١)
السؤال
هل من الضروري أن تكون العقود المعاصرة مندرجة تحت اسم معين من العقود المسماة المعروفة في الفقه الإسلامي؟ أو أنه يكفي أن تعرض على القواعد العامة فإذا لم تصطدم بنص أو إجماع كانت حلالا أي اسم يعطى لها؟
الجواب
الأرجح في الفقه الإسلامي استنادا لما جاء في الكتاب والسنة أن الأصل في العقود والشروط الجواز إلا ما نهى عنه الشارع وذلك هو ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم استنادا لبعض أقوال الأئمة وعلى هذا فإن أي عقد مستجد في الحياة المعاصرة مما لم يتطرق إليه الفقه الإسلامي يكون مقبولا شرعا إذا لم يتصادم مع دليل شرعي من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس وكان مما اقتضته مصالح الناس العامة ولم يشتمل على مفسدة راجحة وقد عرف الفقه الإسلامي في مراحل حياته عقودا استحدثت وأعطاها أسماءها وبين أحكامها مثل عقد الحكر وعقد الإجارتين وبيع الوفاء
стр. 137
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١٣)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي أن يضع شرطا جزائيا على المدين لدفع مبلغ معين من المال إذا لم يقم بتسديد دينه في الموعد المتفق عليه؟ علما بأن البنك يخصص ما يحصل عليه من أموال نتيجة هذا الشرط لتنفق في وجوه البر والإحسان؟
الجواب
لا يجوز
стр. 138
الفتوى رقم (٢)
السؤال
هل يقبل شرعا مبدأ إلزام المدين المماطل بالتعويض على الدائن؟
الجواب
أولا: يجوز شرعا إلزام المدين المماطل في الأداء وهو قادر على الوفاء بتعويض الدائن عن ضرره الناشئ عن تأخر المدين في الوفاء دون عذر مشروع لأن مثل هذا المدين ظالم قال فيه الرسول ﷺ
مطل الغني ظلم
فيكون حاله كحالة الغصب التي قرر الفقهاء فيها تضمين الغاصب منافع الأعيان المغصوبة علاوة على رد الأصل هذا رأي الأغلبية وهناك من يرى أن يكون الإلزام بهذا المال على سبيل الغرامة الجزائية استنادا لمبدأ المصالح المرسلة على أن تصرف الحصيلة في وجوه البر المشروعة
ثانيا: يقدر هذا التعويض بمقدار ما فات على الدائن من ربح معتاد كان يمكن أن ينتجه مبلغ دينه لو استثمره بالطرق المشروعة خلال مدة التأخير وتقدر المحكمة التعويض بمعرفة أهل الخبرة تبعا لطرق الاستثمار المقبولة في الشريعة الإسلامية وفي حالة وجود مؤسسة مالية غير ربوية في بلد الدائن (كالبنوك الإسلامية مثلا) يسترشد بمتوسط ما قد حققته فعلا تلك المؤسسات من ربح عن مثل هذا المبلغ للمستثمرين فيها خلال مدة التأخير
ثالثا: لا يجوز الاتفاق بين الدائن والمدين مسبقا على تقرير هذا التعويض لكي لا يتخذ ذلك ذريعة بينهما إلى المراباة بسعر الفائدة
стр. 139
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (٤)
السؤال
هل يجوز التعويض على الضرر الناتج عن التأخير في تسديد أقساط المرابحة؟
الجواب
استمعت اللجنة إلى الفتوى الصادرة بالأغلبية في ندوة البركة الثالثة بتركيا حول جواز التعويض واطلعت على الأسئلة المطروحة عليها واستمعت لشرح بعض مديري البنوك حيث رأى بعض الأعضاء تأكيد هذه الفتوى ورأى البعض الآخر إعادة النظر فيها ثم تقرر تأجيل المسألة لمزيد من البحث في ندوة قادمة وإعداد بحوث فيها من جديد
стр. 140
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٨)
السؤال
هل يجوز اشتراط غرامة تأخير على المماطلين القادرين على السداد؟
الجواب
يجوز اشتراط غرامة تأخير كرادع للمماطين القادرين على السداد على أن تنفق حصيلة هذه الغرامات على وجوه الخير وفي حالة تحقق ضرائب مباشرة على الدخل المتأتي من هذه الغرامات يحق للبنك أن يحملها بها
стр. 141
الفتوى رقم (١١)
السؤال
هل يمكن تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن؟
الجواب
لا يجوز تطبيق غرامة التأخير على القرض الحسن أما إذا كانت القروض الحسنة بين بنوك فيمكن معالجتها عن طريق تبادل الودائع بدون أرباح محددة (فوائد)
стр. 142
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (٦)
السؤال
هل يجوز أن يقوم البنك بالتعامل بالطريقتين الربوية واللاربوية إذا كانت السلطات الحكومية في هذا البلد اشترطت ذلك حتى تقتنع السلطات بالطريقة اللاربوية ومدى تطبيقها وفاعليتها وذلك على أساس أن يقوم البنك بفتح حساب لمن يريد التعامل بالطرق اللاربوية وعلى أن يقوم البنك بدفع العمولات الربوية لأصحابها طبقا لأسعار الفائدة البنكية السائدة بالرغم من استثمار البنك لهذه الأموال بالطرق الإسلامية المشروعة متحملا البنك بذلك - عند الحاجة - دفع الفرق الذي قد يترتب عليه دفعه للمودعين بين ما حققه الاستثمار بالطرق الإسلامية وبين مبلغ الفائدة المتوجب على البنك دفعه؟
الجواب
التعامل الربوي غير جائز شرعا ويوصي فقهاء الندوة بأن تتعاون البنوك الإسلامية في إنشاء بنك إسلامي أو أكثر خارج البلاد الإسلامية وأن تتعاون وتتعامل مع أي بنك إسلامي قائم فعلا أو سيقوم في المستقبل وتؤيد اللجنة الجهود التي قام بها الشيخ صالح عبد الله كامل في إنشاء البنك الإسلامي في أوروبا وتحرجه من أي تعامل ربوي
стр. 143
الفتوى رقم (٧)
السؤال
هل يجوز لمن تحققت له فوائد ربوية على أموال يملكها خارج البلاد الإسلامية أن يدفع من تلك الفوائد الضرائب التي تحققت على نشاطه في تلك الدولة؟
الجواب
أوصى المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي والذي انعقد بدولة الكويت بتاريخ ٦ - ٨ جمادى الآخرة ١٤٠٣ هـ الموافق ٢١ - ٣١ مارس ١٩٨٣ م بالآتي: يوصي المؤتمر أصحاب الأموال من المسلمين بتوجيه أموالهم أولا إلى المصارف والمؤسسات والشركات الإسلامية داخل البلاد العربية والبلاد الإسلامية ثم خارجها وإلى أن يتم ذلك تكون الفائدة التي يحصلون عليها كسبا خبيثا وعليهم استيفاؤها والتخلص منها بصرفها في مصالح المسلمين العامة ويعد الاستمرار في إيداع الأموال في البنوك والمؤسسات الربوية مع إمكانية تفادي ذلك عملا محرما شرعا وعلى هذا فإن الضرائب المترتبة على تلك الفوائد المحرمة يجوز دفعها من ذلك الكسب الخبيث أما إذا كانت الضرائب مترتبة على أي نشاط آخر فإنه لا يجوز ذلك
стр. 144
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (١)
السؤال
ما الرأي في قيام بنك إسلامي في دولة غير إسلامية وتحكمه القوانين النافذة في تلك الدولة والتي من بينها إلزام البنك بضمان أصل رءوس الأموال المودعة لديه؟
الجواب
إن الالتزام بأحكام القوانين النافذة في البلاد الأجنبية بالنسبة للمسلمين جائز شرعا طالما أن هذا الالتزام لا يتعارض مع الأحكام الشرعية بما أن بنك البركة في لندن مصرح له حسب أحكام عقد التأسيس والنظام الأساسي بممارسة العمل المصرفي وفق الأحكام الشرعية الإسلامية فإن ممارسة بنك البركة للعمل المصرفي الإسلامي في لندن جائزة وذلك في حدود الالتزام بقوانين البلد وأنظمته المرعية وقد وازن العلماء في ذلك بين المصلحة الغالبة التي يحققها وجود بنك البركة في لندن وما يقدمه من خدمات للمسلمين خارج الديار الإسلامية وما يؤدي إليه استمرار عمله من نشر للفكر المصرفي الإسلامي ومن آثار إعلامية للتوعية بمزايا الاقتصاد الإسلامي وانتهوا إلى أن المصلحة تقتضي استمرار هذا البنك في مزاولة نشاطه أما بالنسبة لإلزام البنك بضمان رءوس الأموال المودعة لديه وفقا لأحكام قانون البنوك فقد استعرض العلماء النقاط التالية:
أولا: إن الودائع المقدمة للبنك بصورة حسابات تحت الطلب (حسابات جارية) تكون مضمونة بطبيعة المعاملة طالما أنها لا تشارك في الربح وليست في رأس مال المضاربة إنما هي قروض مأذون للبنك في استعمالها وردها عند الطلب
ثانيا: أما الودائع المقدمة للبنك بصورة ودائع استثمارية (حساب توفير) فقد طرحت صيغ مختلفة لمسألة ضمان رأس المال هي: ١ / استعمال مظلة تأمين الأموال المودعة ٢ / النظر في إمكان تطبيق فكرة ضمان المضارب المشترك قياسا على الأجير المشترك ٣ / العمل في المال على أساس المضاربة المقيدة في مجالات محددة العائد ٤ / اللجوء إلى أخذ الضمان من طرف ثالث غير العامل في المال البركة جدة مثلا وقد اتفقت اللجنة أن الأمر يحتاج إلى تفاصيل ودراسات مستفيضة حول هذا الموضوع وأنه ليس هناك مانع من استمرار عمل بنك البركة بالصورة المفروضة عليه قانونا إلى أن يتم التوصل إلى الحل المقبول من الوجهة الشرعية
стр. 145
الفتوى رقم (٣)
السؤال
هل يمكن استعمال كلمة (فائدة) بدلا من كلمة (الربح) أو (عائد) دون قصد حقيقتها من أجل الحصول على المزايا المالية التي تعطى من قبل الجهات المختصة في الغرب للفوائد في حالات الإيداع والتمويل؟
الجواب
اطلعت اللجنة على بعض المزايا القانونية التي يقدمها النظام الضريبي في بريطانيا للفوائد المدفوعة والمقبوضة بالنسبة للمتعاملين في البنوك وبناء على أن النظر في المعاملات مبني على أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمباني فقد اتفقت الآراء على عدم المانع من استعمال كلمة (الفائدة) كبديل لكلمة (الربح) أو (العائد) وذلك على أساس أنها لا يقصد بها هنا الربا المحرم شرعا وقد تم الاتفاق بعد المناقشة على ما يلي: (رغم أن الفائدة بحسب استعمالها الاصطلاحي في مجال التعامل المصرفي هي عين الربا المحرم شرعا سواء كانت مدفوعة أم مقبوضة وسواء كانت مرتبطة بقروض إنتاجية أم استهلاكية إلا أنه ليس هناك ما يمنع من استعمال كلمة (الفائدة) في الحالات التي يطلبها المتعاملون مع بنك البركة في لندن للحصول على المزايا المالية التي تعطى للفوائد في مختلف حالات الإيداع والتمويل ويراعى في ذلك كله أن يكون استعمال كلمة (الفائدة) بهذا المفهوم المشار إليه في حالات النماذج التي لا تكون صادرة عن البنك مثل نماذج التصريح الضريبي للمودعين أو بشهادات منفصلة في حالات التمويل المختلفة أما إذا كان المطلوب هو تغيير طبيعة المعاملة بحيث تصبح إقراضا أو اقتراضا بالفائدة فإن ذلك لا يجوز من الأساس)
следующие страницы →