Полный текст (1 571 стр.). Показаны 71–110 · переход к 76.
стр. 71
الدورة العاشرة
القرار الحادي عشر
حول صرف ريع الوقف في المصالح العامة
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي برابطة العالم الإسلامي وبعد تداول الرأي فيه قرر ما يلي: إن لم يكن الوقف مشروطا ريعه لجهة معينة فلا مانع حينئذ من صرف الريع على المصالح العامة أما إن كان مشروطا لجهة معينة فإن المجمع يقرر عدم جواز صرفه في المصالح العامة والله ولي التوفيق
стр. 72
الدورة الحادية عشرة
القرار الأول
حول زكاة أجور العقار
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع زكاة أجور العقار وبعد المناقشة وتداول الرأي قرر بالأكثرية ما يلي:
أولا: العقار المعد للسكنى هو من أموال القنية فلا تجب فيه الزكاة إطلاقا لا في رقبته ولا في قدر أجرته
ثانيا: العقار المعد للتجارة هو من عروض التجارة فتجب الزكاة في رقبته وتقدر قيمته عند مضي الحول عليه
ثالثا: العقار المعد للإيجار تجب الزكاة في أجرته فقط دون رقبته
رابعا: نظرا إلى أن الأجرة تجب في ذمة المستأجر للمؤجر من حين عقد الإجارة فيجب إخراج زكاة الأجرة عند انتهاء الحول من حين عقد الإجارة بعد قبضها
خامسا: قدر زكاة رقبة العقار إن كان للتجارة وقدر زكاة غلته إن كان للإجارة هو ربع العشر إلحاقا له بالنقدين
стр. 73
الدورة الحادية عشرة
القرار السابع
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي قد نظر في موضوع:
أولا: صرف النقود في المصارف هل يستغني فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟
ثانيا: هل يكتفي بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي:
أولا: يقوم استلام الشيك مقام القبض عند توفر شروط في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف
ثانيا: يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى سواء أكان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أم بعملة مودعة فيه
стр. 74
الدورة الحادية عشرة
القرار الثامن
إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من يوم الأحد ١٣ رجب ١٤٠٩ هـ الموافق ١٩ فبراير قد نظر في موضوع السؤال التالي إذا تأخر المدين عن سداد الدين في المدة المحددة فهل له - أي البنك - الحق بأن يفرض على المدين غرامة مالية جزائية بنسبة معينة بسبب التأخير عن السداد في الموعد المحدد بينهما؟
وبعد البحث والدراسة قرر المجمع الفقهي بالإجماع ما يلي: إن الدائن إذا شرط على المدين أو قرض عليه أن يدفع له مبلغا من المال غرامة مالية جزائية محددة أو بنسبة معينة إذا تأخر عن السداد في الموعد المحدد بينهما فهو شرط أو فرض باطل ولا يجب الوفاء به بل ولا يحل سواء أكان الشارط هو المصرف أم غيره لأن هذا بعينه هو ربا الجاهلية الذي نزل القرآن بتحريمه
стр. 75
مجمع الفقه الإسلامي (الهند)
стр. 76
الملتقى الفقهي الثاني
قرار رقم (١)
ما الرأي الفقهي في المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار من المستأجر أو يأخذه المستأجر من مستأجر آخر؟
كان الملتقى الفقهي الأول قد تبلورت فيه آراء مختلفة عن قضية بدل الخلو ولم يتوصل البحث إلى قرارات نهائية فوجهت الأسئلة إلى العلماء المفتين في الهند وجاءت الأجوبة منهم ثم اتخذت القرارات التالية عن هذه القضية:
أولا: المبلغ الذي يأخذه صاحب الدار عن المستأجر مسبقا الأحسن أن يحتفظ به ولا ينفقه فإذا أنفقه صاحب الدار فإنه يضمن رده إلى المستأجر فور انتهاء مدة الإجارة
ثانيا: إذا تمت إجارة دار أو دكان وحصل صاحب الدار على مبلغ محدد من المستأجر حاليا باسم بدل الخلو إضافة إلى الأجرة المحددة شهريا يعتبر صاحب الدار قد حصل على التعويض الذي نزل به عن حقه في الاسترداد من المستأجر وبالتالى يجوز لصاحب الدار هذا المبلغ على أنه عوض عن حقه في الاسترداد من المستأجر ثم إن صاحب الدار إذا أراد أن يسترد الدار من المستأجر فإن المستأجر يحق له أن يطلب للإخلاء المبلغ الذي يتم تحديده تراضيا وكذلك يحق للمستأجر أن ينزل عن حقه الذي حصل له من صاحب الدار للمستأجر الآخر بمبلغ من المال يتم تحديده بالتراضي
ثالثا: إذا أجر صاحب الدار داره ولم يأخذ بدل الخلو ولم يتم تحديد مدة الإجارة فإن صاحب الدار يحق له أن يطالب بالإخلاء في أي وقت شاء إلا أن صاحب الدار ينبغى له أن يفصل بين اعلامة بالاخلاء وتاريخ الإخلاء المحدد طبقا للظروف المحلية حيث لا يتضرر أحد صاحب الدار أو المستأجر كما ينبغى للمستأجر أن يردها في وقت مناسب قريب
رابعا: إذا كان استئجار الدار أو المكان تم بدون بدل الخلو فإن المستأجر لا يجوز له أن يطلب بدل الخلو من صاحب الدار وقت الإخلاء
خامسا: إن الملتقى يناشد المسلمين أن يزاولوا معاملاتهم المختلفة طبقا للشريعة فالشريعة تقتضي أن يتفق الطرفان في تحديد الأمور اتفاقا صريحا لا يؤدي إلى أي نوع من النزاع فيما بعد ويسلم الطرفان من أي ضرر يلحقهما كما أن الملتقى يناشدهم بالأخص أن يحددوا مدة الإجارة وكذلك إذا أراد صاحب الدار أن ينزل عن حقه بتعويض من المال فلا بد أن يتفقا على ذلك حتى لا يحدث أي نزاع فيما بعد
стр. 77
قرار رقم (٣)
ما هي الأحكام التي تنطبق على الأوراق المالية (النقود الورقية) نظرا لأنها حلت محل الذهب والفضة وأصبحت ثمنا قائما بذاته؟
لم يبق الذهب والفضة وسيطا للتبادل في العصر الراهن وحلت مكانهما الأوراق النقدية وقوانين الدولة كذلك تعتبر الأوراق النقدية ثمنا بصفة كاملة وتقرر للناس قبول هذه الأوراق كثمن وبالجملة إن الأوراق النقدية أصبحت الآن ثمنا قانونيا في التعامل ومن ثم ظهرت مشكلات من الناحية الشرعية بصدد هذا التعامل وإن هذا الملتقى تناول الموضوعات بالبحث والنقاش ثم اتخذ القرارات التالية باتفاق من المشاركين:
أولا: الأوراق النقدية ليست وثيقة أو إحالة بل إنها ثمن وهى الآن في نظر الشرع ثمن مصطلحا وقانونا
ثانيا: الأوراق النقدية قد حلت في العصر الراهن محل الثمن الخلقى الذهب والفضة في كونها وسيطا للتبادل والتعامل لأجل ذلك فإنها تعتبر في الأحكام مثل الثمن الحقيقي فلا يجوز تبادل أوراق بلاد بأوراق أخرى لنفس البلاد بالزيادة أو النقصان لا معجلا ولا مؤجلا
ثالثا: الأوراق النقدية لبلدين مختلفين تعتبر جنسين مختلفين فيجوز تبادلهما بالزيادة والنقصان بالتراضى
رابعا: تجب الزكاة على الأوراق النقدية
خامسا: يعتبر نصاب الزكاة في الأوراق المالية ما يساوي ثمن النصاب في الذهب والفضة
سادسا: اختلفت آراء العلماء المشاركين في الحقوق المؤجلة هل يعتبر - شرعا - ما يعتري الأوراق المالية من الحط والزيادة في قوتها الشرائية إلى وجهتين للنظر فرأت اللجنة أن يتخذ القرار لهذا الصدد بعد مزيد من البحث والتفكير والدراسة
سابعا: يرى الملتقى أن يتم تحديد المهر بالذهب والفضة دون الأوراق النقدية حتى يمكن الاحتفاظ بحقوق النساء ولا يقعن عرضة للضرر بحكم الحط الواقع في القوة الشرائية للأوراق النقدية
стр. 78
قرار رقم (٤)
ما الرأي الشرعي في اعطاء واستقراض الربا؟
ركز الملتقى الفقهي الثانى المنعقد ما بين ٨ - ١١ من ديسمبر عام ١٩٨٩ م على موضوعات منها أسئلة تتعلق بالديون الربوية واتفقت كلمة المشاركين حول الأمور التالية في ضوء الشريعة والقواعد الفقهية والنظائر والمصالح والظروف الراهنة:
أولا: الربا محرم باتا فكما يحرم أكله كذلك يحرم منحه
ثانيا: ليس تحريم منح الربا لذاته وإنما لأنه ذريعة لأكل الربا لأجل ذلك يجوز في بعض الأحيان الخاصة لبعض الأعذار الاستقراض ربويا ولابد أن يرجع إلى العلماء وأصحاب الإفتاء في معرفة ما يعتبر عذرا وما لا يعتبر عذرا وكذلك في معرفة ما يسمى حاجة تجوز رعايتها وما ليس كذلك
ثالثا: الديون الحكومية في الهند إنما تعطي للذين يتمتعون منها بإعانة مالية ثم تأخذ الدولة منهم مبلغا زائدا باسم الربا فإذا كان هذا المبلغ الزائد الذي يؤخذ باسم الربا مساويا لمبلغ الإعانة المالية أو أقل منه فلا يعتبر المبلغ الزائد ربا في الشرع
رابعا: الحكومة في الهند إذ تقوم بشراء الأراضى بدون أن يرضى به أصحابها للمصالح العامة وتدفع الثمن إلى أصحابها طبقا للقوانين والضوابط الحكومية ثم إن أصحابها يرفعون القضية إلى المحكمة ضد المرسوم الحكومي والمحكمة تحدد الثمن عادلا وترغم الحكومة أن تدفع الثمن الحقيقي للأراضى مع مبلغ زائد باسم الفائدة اعتبارا من اليوم الذي احتلتها الحكومة ففي هذه المسئلة يرى الملتقى أن ذلك المبلغ الزائد لا يعتبر ربا وإنما هو جزء من الثمن يجوز صرفه فيما شاء
стр. 79
قرار رقم (٥)
اتفقت كلمة المشتركين في الملتقى على أن فائدة البنوك هي ربا أما السؤال أنه هل يسحب مبلغ الفائدة من البنوك أو لا يسحب وإذا سحب فما هي مصارفه؟
فقد اتخذ القرار التالي بهذا الصدد لا يترك في البنوك ما تعطي من المبالغ باسم الفائدة بل يسحب وينفق في المصارف التالية
أولا: ينفق مبلغ الفائدة الحاصلة من البنوك على الفقراء والمساكين بدون نية الثواب اتفقت على هذا كلمة المشاركين جميعا
ثانيا: لا يجوز صرف هذا المبلغ في المساجد وشئونها
ثالثا: ذهب معظم المشاركين في الملتقى إلى أن مبلغ الفائدة يجوز صرفه في الأعمال الخيرية ماعدا مصارف الصدقات الواجبة وذهب الآخرون إلى أن يصرف تماما على الفقراء والمساكين لا غير
стр. 80
قرار رقم (٦)
هل الربا محرم في جميع جوانبه؟
اتفق هذا الملتقى بعد دراسة الجوانب المختلفة للربا على الأمور التالية إن الربا حرام في الإسلام أخذا وعطاءا سواء أكان في المصارف الشخصية أم في الديون التجارية والرأي القائل بأن تحريم الربا يطلق على الديون التجارية رأي كاذب لا نصيب له من الصحة وكذلك لا يصح القول بأن الديون التجارية لم تكن توجد في زمن نزول القرآن وبالتالى لا يصدق عليها تحريم الربا فإنه قد ثبت تاريخيا أن العرب في الجاهلية كانوا يتعاملون معاملات ربوية للمقاصد التجارية كما كان هذا التعامل الربوي شائعا في الأمم التى كان العرب يرتبطون بها تجاريا فالتعامل الربوي للمقاصد التجارية هو أول ما يصدق عليه تحريم الربا ولو فرضنا - جدلا - أنه لم يوجد التعامل الربوي للمقاصد التجارية في زمن نزول القرآن فهناك أدلة شرعية مستقلة تحرم الزيادة بدون عوض في كل الديون الشخصية والتجارية وكذلك الكتاب والسنة والإجماع والقياس وعمل الأمة كل ذلك يدل على أن تحريم الربا لا عبرة فيه بالغاية والدوافع التى تسببه إن تحريم الربا لا فرق فيه بين قليله وكثيره وبين قليل مناسب وكثير فاحش غير مناسب ولا مجال في الشريعة الإسلامية بالرأي القائل بأن الربا إذا كان قليلا مناسبا فيجوز وإذا كان كثيرا غير مناسب فلا يجوز إن الأدلة الشرعية لا تقرر أي فرق بين هاتين الصورتين
стр. 81
الملتقى الفقهي الثالث
قرار رقم (٢)
ما هي شروط جواز صور المرابحة؟
هذا الملتقى المنعقد ما بين ٨ إلى ١١ من يونيو ١٩٩٠ م الموافق ١٣ إلى ١٦ من ذى القعدة ١٤١٠ هـ وصل بعد تفكير ودراسة عن المرابحة إلى النتائج التالية: -
١ - يوجد عند الفقهاء مفهوم محدد للمرابحة
٢ - يدور النقاش في الملتقى حول الصور الرائجة اليوم في البنوك الإسلامية
٣ - في الفقه قاعدة شهيرة أن العبرة في العقود للمقاصد والمعانى لا للألفاظ والمبانى فالمعاملات التى راجت اليوم في البنوك باسم المرابحة تتضمن حقيقة المرابحة لا أسماءها
٤ - إن صور المرابحة التى تروج اليوم في البنوك الإسلامية إنما تجوز بشروطها إذا كان:
(أ) البنك أوضح في استمارته الخاصة صفات البضائع التي يقوم البنك ببيعها من نوعها وجنسها وما إلى ذلك من الصفات التى لا بد من ذكرها لكى لا يبقى في العقد الإبهام والجهالة التى تؤدى إلى النزاع بين المتعاقدين كما لا بد من ذكر مقدار النفع الحاصل للبنك على هذا العقد وتحديد مدة الأداء ومقدار الأقساط
(ب) لا يصح عقد يختلف فيه مبلغ الثمن معجلا ومؤجلا وعلى قلة مدة العقد وكثرتها بل الواجب على البنك أن يقدم نموذجا من البضائع ثم يحدد أداء الثمن في مدة معينة في أقساط معينة مع إيضاح ربح البنك
стр. 82
قرار رقم (٣)
هل يجوز أخذ زيادة على الديون من المستقرضين وعلى من تكون النفقات الإدارية للمؤسسات التعاونية اللاربوية؟
لا يجوز قطعا أخذ زيادة على الديون من المستقرضين بأى طريق كان وهذا المبلغ الزائد على الديون يكون الربا في الشرع فلا يجوز أي نوع من المبلغ الزائد على الديون سواء أكان لمنفعة الشخص أم المؤسسة أم لغرض الإنفاق على مشاريع خيرية مختلفة كما أن الأموال التى تستقرضها المؤسسات الخيرية من المسلمين لا يجوز أن تودع في fixed deposit ويؤخذ عليها الربا فإن ذلك يكون حراما أما السؤال عن النفقات الإدارية لهذه المؤسسات فيرى هذا الملتقى من المناسب اتخاذ الأمور التالية بهذا الصدد
(أ) إن مثل هذه المؤسسات حاجة عامة لازمة للمسلمين فيتولى بعض أثرياء المسلمين مسئوليتها لابتغاء مرضات الله تعالى فقط ويتحملون جميع النفقات اللازمة لها وإذا نالت هذه المؤسسات ثقة في المسلمين بأنها تلعب دورا كبيرا في تعاون المسلمين المالى وإنقاذهم من المعاملات الربوية وتدار حسب توجيهات العلماء وآرائهم فالأمل القوى أن المسلمين الأثرياء يبادرون إلى القيام بنفقاتها الإدارية بل بالسعى في تقدم المؤسسات وازدهارها
стр. 83
قرار رقم (٤)
هل يجوز الاعتياض عن الحقوق التي لم تشرع إلا لدفع الضرر عن أصحابها؟
هذا الملتقى المنعقد في ٨/٩/١٠/١١ من يونيو ١٩٩٠ م بعد كثير من الدراسة والنقاش في قضية بيع الحقوق اتخذ هذه القرارات
١ - إن شرط المال في المبيع شرط جوهري
٢ - لم تعين النصوص الشرعية حقيقة المال والمالية تبتنى على أعراف كل عصر وبلد إذا لم تكن الأعراف متعارضة مع الشرع
٣ - لا يجوز الاعتياض عن الحقوق التى لم تشرع اصالة بل لدفع الضرر عن أصحابها كحق الشفعة
٤ - الحقوق التى لم تثبت من النصوص الشرعية ولكنها تعلقت بها المنفعة المالية وشاع تداول الاعتياض عنها في الأعراف ولم تكن لمجرد دفع الضرر عن أصحابها ولا تتعارض مع المصالح الشرعية ومقاصدها العامة يجوز الاعتياض عنها
٥ - لا بد من الرجوع إلى دور الإفتاء وأصحاب الفتوى في تعيين أنواع الحقوق الرائجة وتقسيم ما يجوز الاعتياض عنه منها وما لا يجوز عنه
стр. 84
الملتقى الفقهي الرابع
قرار رقم (٥)
قرر في الملتقى الفقهي الثانى أن عملات الدولتين تعتبر جنسين مختلفين ويجوز التبادل فيما بينهما بالتفاضل ونوقش في الملتقى الفقهي الرابع موضوع تبادل عملات دولة بعملات دولة أخرى هل يلزم التقابض على العوضين في مجلس العقد أو لا يلزم؟
فجاءت وجهتان لنظر العلماء:
وجهة تقول: لا يلزم التقابض على العوضين بالفور في مجلس العقد ويكفي القبض على أحدهما لأن الأوراق النقدية ليست مثل الذهب والفضة تماما بل إنما هي ثمن اصطلاحا واعتبارا
ووجهة أخرى تقول: إنها مثل الأثمان الخلقية (الذهب والفضة) فيلزم التقابض على العوضين في المجلس وأصحاب هذه الوجهة يوسعون في حد التقابض بوجه عام ويعتبرون الحصول على الكمبيالات والشيكات مثل القبض على أصل العوض ونظرا إلى هاتين الوجهتين القيمتين يقرر مجمع الفقه الإسلامي أن يؤخذ بالاحتياط والاجتناب في تبادل وتصريف العملات للدولتين مؤجلا ولكن يجوز العمل وفق الوجهة الأولى إذا اقتضت الحاجات الواقعية ذلك
стр. 85
الملتقى الفقهي الخامس
قرار رقم (١)
ما هي مدلول الحاجات الأصلية؟
من شرائط وجوب الزكاة أن يكون المال عند الشخص زائدا عن حاجاته الأصلية والمعتبر في الحاجات الأصلية ما يلى:
١ - النفقات اليومية لنفسه ولعياله ولمن هم تحت رعايته من الأقارب
٢ - السكن والثياب والمركب والآلات الصناعية ووسائل الرزق الأخرى التى يكتسب بها الإنسان
٣ - الحاجات الأصلية تتعين حسب العصر والمنطقة وحسب مستوى حياة الأفراد
٤ - تدخل في الحاجات الأصلية ضرورات الحياة والنفقات اليومية والعبرة لنفقة سنة كاملة وما ادخر للسنة القادمة لايكون داخلا في الحاجات الأصلية وبالتالى لا يخصم من أموال لزكاة
стр. 86
قرار رقم (٢)
كيف تكون زكاة الديون؟
في ضوء مباحثات وآراء المشاركين اتفق الملتقى على ما يلي:
١ - الدين ينقسم إلى قسمين: دين غير مرجو حصوله ودين مرجو حصوله فالدين الذي لا يرجى حصوله لأي سبب إذا تم أداؤه يوما فالزكاة تجب عليه بعد مضي سنة كاملة من ذلك اليوم
٢ - إذا كان المدين يماطل في تسديد الدين رغم مطالبة الدائن حتى ييأس الدائن من حصوله على دينه فزكاة هذا الدين لا تجب على الدائن وإذا حصل هذا الدين في أي يوم فبعد مضي سنة من ذلك اليوم تجب الزكاة عليه
٣ - الدين الذي يرجى حصوله ينقسم إلى ثلاثة أقسام:
(أ) دين هو بدل القرض أو بدل السلع التجارية ومثل هذا الدين تجب زكاته بعد الحصول عليه مع زكاة السنين الماضية
(ب) دين هو بدل مال غير القرض وثمن عروض التجارة مثل مال الوراثة والوصية
(ج) دين ليس هو بدل مال مثل المهر وفي هاتين الصورتين تجب الزكاة بعد مضى سنة من يوم الحصول عليه ولا تجب للسنين الماضية
٤ - في الديون طويلة الأجل المعطاة من المؤسسات الرسمية أو غير الرسمية يخصم من أموال الزكاة القسط اللازم دفعه سنويا فقط لا جميع الديون فتجب الزكاة على بقية الديون
стр. 87
قرار رقم (٣)
على من تجب زكاة الأموال التي يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق؟
أولا:
(أ) السلع التجارية التي عجل المشترى أداء ثمنها ولكنه لم يقبضها فزكاة هذا الثمن لا تجب على المشتري بل تجب على البائع
(ب) زكاة المبيع في بيع السلم وبيع الاستصناع قبل تسليم المبيع إلى المشتري تجب على البائع وفي غير بيع السلم وبيع الاستصناع من البيع الذي يكون فيه المبيع متعينا ولكن المشتري لم يقبضه فإن زكاته لا تجب على المشتري
ثانيا: كانت وجهة العلماء في الأموال التى يعجلها المستأجر إلى المؤجر للتوثق والتي تسمى لا تجب زكاتها على المستأجر بينما ذهب البعض إلى أن زكاة هذه الأموال تجب على المؤجر والرأي الآخر يقول: لا تجب زكاة هذه الأموال على أحد
стр. 88
قرار رقم (٤)
ما حكم زكاة الأحجار الكريمة والمجوهرات؟
ناقش العلماء في الملتقى زكاة المجوهرات والاحجار الكريمة إذ إن الناس يدخرون من هذا الطريق آلاف الألوف من الروبيات ويمكن أن تتحول هذه المجوهرات إلى الروبيات في وقت ما
فرأى اتجاه أن الأحجار والمجوهرات ليست ذهبا ولا فضة والمالك لا يتجر بها ولا هو ينوى عند الشراء التجارة بها حتى تعتبر نامية إذن فلا تجب زكاتها على صاحبها
والاتجاه الآخر يرى أن الأحجار والمجوهرات ليست داخلة في ضرورات الحياة وأصحاب هذه الأموال يدخرون أموالهم التي تصل إلى مبالغ عالية في صورة الأحجار والمجوهرات لأغراض مختلفة ويستفيدون منها بينما يتحمل الفقراء الخسارة الكبيرة لأن الزكاة كانت واجبة في الروبيات وفي المجوهرات لا تجب الزكاة حسب الأصول العامة وعليه فإن عددا من العلماء وأصحاب الفتوى رأوا أن الزكاة لا تجب في هذه الصور الخاصة على الأحجار والمجوهرات بينما رأى عدد آخر منهم أن هذه المجوهرات والأحجار المدخرة تعتبر أموال تجارة تجب عليها الزكاة
стр. 89
قرار رقم (٥)
ما حكم زكاة أموال صندوق الاحتياط؟
أموال صندوق الاحتياط (الأموال التي تخصم جبرا من رواتب الموظفين) لا تجب زكاتها ما لم يتم قبضها وبعد الحصول عليها إذا كانت تبلغ النصاب ثم مضت عليها سنة كاملة فعندئذ تجب عليها الزكاة وفي بعض الأحيان يجمع بعض الموظفين بإرادتهم من رواتبهم بعض الأموال يضعونها في صناديق فإذا بلغت هذه الأموال المجموعة النصاب تجب زكاتها كل سنة لأنها بمثابة الوديعة والزكاة تجب على مال الوديعة
стр. 90
قرار رقم (٦)
هل تجب الزكاة في الأموال المجموعة لأعمال الخير والبر وأموال التبرعات والصدقات الناقلة؟
أموال الزكاة التي تجمع في المدارس وبيت المال التي لا يكون لها مالك متعين وكذلك التبرعات والصدقات التى تكون للإنفاق في وجوه الخير أو في مصارف معينة تخرج من ملك المعطين وتدخل في ملكية الله ولذا لا تجب الزكاة على هذه الأموال المجموعة في المدارس وغيرها من المؤسسات العامة
стр. 91
قرار رقم (٧)
هل المال الحرام الذي ليست له مطالب من العباد تجب فيه الزكاة؟
١ - إذا دخل المال الحرام في ملكية أحد ويكون موجودا بعينه ويكون مالكه الحقيقي معلوما فالواجب أن يرد المال الحرام إلى مالكه الحقيقي
٢ - وإذا كان المال الحرام وقدره غير متعين فيعين مقدار المال الحرام بغلبة الظن ثم إذا كان مالكه معلوما فيرد إليه وإلا فيتصدق بهذا المقدار بدون نية الثواب
٣ - إذا كان رد المال الحرام واجبا على صاحبه ثم إنه لم يرده وبقى المال الحرام في يده وليست له مطالب من العباد ففي هذه الصورة تجب زكاة هذا المال ويجب رد هذا المال إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا تصدق به بدون نية الثواب والأصل في المال الحرام أن يرد إلى مالكه إذا كان معلوما وإلا يتصدق به وإذا اختلط المال الحرام بالمال الحلال فيعين مقدار المال الحلال بالتحرى وغلبة الظن عليه وعلى مقدار المال الحرام حتى يحصل اليقين في أداء الزكاة الواجبة ولا يجد من يستفيد من أموال الناس عن طريق الظلم والحرام تشجيعا وبذلك يستفيد آكل المال الحرام بفائدتين فائدة الانتفاع بالمال الحرام وفائدة عدم وجوب الزكاة عليه
стр. 92
قرار رقم (٨)
هل يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله في آية الزكاة؟
١ - اتفق أصحاب الملتقى على أن آية مصارف الزكاة (سورة التوبة رقم ٦٠) التي حددت الزكاة في المصارف الثمانية فيها قطعية ولا يمكن أن يزاد عليها والحصر في مصارف الزكاة الثمانية حقيقي لا إضافي
٢ - ومصداق كلمة في سبيل الله الواردة في آية مصارف الزكاة لدى معظم أصحاب الملتقي الغزو والجهاد العسكرى وذهب بعضهم إلى أن في سبيل الله يشمل مع الجهاد العسكري جميع المحاولات التي تبذل في هذا العصر لدعوة الإسلام وإعلاء كلمة الله في الواقع
٣ - ورأى معظم أصحاب الملتقى أنه لا يجوز شرعا تعميم مصرف في سبيل الله بحيث يشمل الأمور الدينية والدعوية ولو كان توافر الأموال لتغطية حاجات أمور الدين والدعوة في العصر الراهن صعبا جدا ولأن الهدف المهم من الزكاة من تكافل الفقراء والمحتاجين لا يتحقق في هذه الصورة
стр. 93
قرار رقم (٩)
هل نفقات دراسة الطلبة ومعيشتهم وسكنهم تؤدى من أموال الزكاة؟
المصروفات التي تترتب على سكن وطعام وتعليم الطلبة في المدارس توزع على كل طالب شهريا وتؤدى هذه المصروفات من أموال الزكاة ويكون هذا الأداء بأن يعطى الطالب الشيك أو الروبيات وهو يرد إلى حساب المدرسة أو يتولى عميد المدرسة الإنفاق عليه من أموال الزكاة بشرط التصريح في استمارة الالتحاق بالمدرسة من الطالب أو من وليه إذا كان هو غير بالغ بأن العميد يتولى الإنفاق من جانبه من أموال الزكاة
стр. 94
قرار رقم (١٢)
هل يجوز التأمين التجارى للمسلمين؟
ناقش العلماء موضوع التأمين في أوضاع الهند الخاصة واتخذوا القرار التالي: التأمين الرائج مع أنه غير جائز شرعا لاشتماله على المعاملات المحرمة مثل الربا والقمار والغرر ولكن نظرا للأوضاع الراهنة التى تعرضت فيها نفوس المسلمين وأموالهم وصناعتهم وتجارتهم للخطر الشديد بسبب الإضطرابات الطائفية المثارة بين حين وآخر ونظرا إلى قاعدة (الضرورات تبيح المحظورات) ورفع الضرر ورفع الحرج وإلى أهمية النفوس والأموال شرعا يجوز التأمين للنفوس والممتلكات في أوضاع الهند الراهنة
стр. 95
فتاوى دله البركة
стр. 96
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١١)
السؤال
هل يجوز بيع حصة في عين تخول مشتري الحصة الحق في الأرباح النقدية المتحققة أو الأرباح المحققة نتيجة لارتفاع قيمة العين مع اشتراط عدم تدخله في الإدارة وعدم التصرف في العين إلا ببيع الورقة التي تمثل الحصة التي يملكها؟
الجواب
الأصل في مثل هذا العقد الجواز لأن التملك في أحكام الفقه الإسلامي على أنواع ويجوز للبائع أن يقيد المشتري باستثناء بعض المنافع أو التصرفات وترى اللجنة أن تصاغ العقود والشروط المتعلقة بهذا البيع صياغة فقهية وافية لحماية حقوق الأطراف المتعاقدة بما يتفق مع القواعد المعتبرة في الفقه
стр. 97
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (٥)
السؤال
شركة مسجلة باسم مجموعة من الناس ولها اسم تجارى وشخصية قانونية مستقلة وقد عرض مالكو الشركة أن يبيعوا حصصا في رأس المال (أسهما) بشرط إبقاء إدارة الشركة في يد من يملكون الاسم التجاري والتسجيل القانوني حيث يتصرف هؤلاء المالكون في موجودات الشركة الحقيقية القائمة بصفة العامل في مال المضاربة فهل يجوز الاتفاق على ذلك؟
الجواب
يجوز الاتفاق على بيع حصص أو أسهم في شركة ذات موجودات حقيقية مقتصرة على الديون والنقود أو أحدهما بشرط احتفاظ البائعين باسم الشركة وإبقاء إدارتها في يد من يملكون الأسهم المبيعة ويعتبرون بهذا الشرط بمثابة رب المال في المضاربة الشرعية بشروطها
стр. 98
الفتوى رقم (٦)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي يملك نسبة عالية في رأس مال شركة ما أن يعرض إيجابا عاما بشراء حصص فيها أو أسهمها مع تحديد الثمن الذي يشتري به الحصص أو السهم في خلال فترة معينة؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي أن يعرض إيجابا عاما بشراء هذه الحصص أو الأسهم ما لم يكن ذلك وسيلة إلى محرم
стр. 99
الفتوى رقم (٧)
السؤال
هل يجوز للبنك الإسلامي الذي تعهد بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة للبيع (كما في الفتوى رقم ٦) هل يجوز له أن يشرك معه بنوكا ومؤسسات إسلامية في شراء هذه الحصص وإعادة بيعها للراغبين؟
الجواب
يجوز للبنك الإسلامي الذي يعرض إيجابا عاما بشراء الحصص أو الأسهم المعروضة أن يشرك معه غيره من البنوك والمؤسسات الإسلامية في الإيجاب بنفس الشروط شريطة أن يتم الإعلان عن اسم البنك أو المؤسسة المنضمة كلما طرأ تغيير على أسماء المشاركين بالإيجاب
стр. 100
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٥)
السؤال
هل يجوز شراء أسهم الشركات المساهمة ذات الغرض المشروع وتتعامل أحيانا مع البنوك الربوية بالإقراض والاقتراض؟
الجواب
ناقش المشاركون موضوع شراء الأسهم في الشركات المشار إليها وانتهوا إلى التفرقة بين الحالات التالية:
أولا: شراء أسهم الشركات العامة في البلاد الإسلامية لقصد العمل على أسلمة معاملاتها أمر مطلوب لما فيه من زيادة مجالات التزام المسلمين بأحكام الشريعة الإسلامية
ثانيا: شراء أسهم الشركات العاملة في البلاد غير الإسلامية أمر جائز للمستثمرين إذا لم يجدوا بديلا خالصا من الشوائب (بالأغلبية)
ثالثا: شراء أسهم الشركات من قبل مؤسسات مالية إسلامية جائز إذا كان محددا بهدف استثمار السيولة الفائضة بإنشاء صناديق استثمارية متخصصة لمساعدة الأفراد على دخول هذا المجال (بالأغلبية)
стр. 101
الفتوى رقم (٢٨)
السؤال
ما رأي الفقه في الأسهم التفضيلية وهي أن تعطي بعض الأسهم امتياز الأولوية في الحصول على الأرباح وإذا لم يتحقق ربح في تلك السنة ينقل الحق إلى السنة التالية؟
الجواب
الامتياز غير جائز شرعا لأنه يقطع المشاركة في بعض الحالات
стр. 102
ندوة البركة الخامسة الفتوى رقم (٥)
السؤال
هل يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل؟
الجواب
يجوز قبول الوديعة الاستثمارية لتكون ضمانا لالتزامات العميل أو غيره تجاه نفس البنك وتبقى مستثمرة بنفس الشروط القائمة
стр. 103
ندوة البركة الأولى الفتوى رقم (١٢)
السؤال
ما هو الرأي فيما هو معروف بشراء وبيع أوراق القبول التجارية حيث إن ورقة القبول التجارية هي ورقة مؤجلة الدفع ويكون المستفيد من الورقة أي مالكها الحامل لها راغبا في قبض قيمة هذه الورقة المؤجلة الدفع قبل حلول موعد الاستحقاق على أساس حسم نسبة مئوية من القيمة مقابل الزمن المتبقي؟
الجواب
هذه الصورة المعروضة تتضمن بيع دين آجل بنقد عاجل أقل وهذا البيع من الربا المحرم شأنه في ذلك شأن الخصم في الكمبيالات التجارية
стр. 104
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٦)
السؤال
ما رأي الفقه الإسلامي في التطوير المقترح لأوراق القبول التجارية بحيث تصبح الأوراق وسيلة دفع لمرابحات حقيقية يكون فيها المستفيد الأول من الورقة هو البنك بائعا عن طريق وكيله (البنك المعتمد بالقبول) ويكون المشترى الملتزم بالدفع حيث يحتفظ البنك بهذه الأوراق إلى تاريخ استحقاقها دون خصمها؟
الجواب
رأى المشاركون أن هذه العملية جائزة شرعا بالضوابط المشار إليها أعلاه
стр. 105
ندوة البركة الثانية الفتوى رقم (١)
السؤال
هل يجوز الاتفاق في بيوع السلم على تحديد ثمن المسلم فيه بسعر سوق معين (أو سعر ذلك السوق ناقصا ١٠ % مثلا) حسبما يكون سعر السوق بتاريخ التسليم؟ أم أنه لابد من تحديد الثمن من الابتداء تحديدا قاطعا؟
الجواب
أولا: الأصل في بيوع السلم وجوب تحديد الثمن بين المتعاقدين عند إبرام العقد
ثانيا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن وفقا لسعر سوق معينة لبيع السلم وقت التعاقد
ثالثا: يجوز الاتفاق كذلك على تحديد الثمن بسعر السوق المعينة في الحالين بزيادة معينة أو نقصان معين
رابعا: لا يجوز الاتفاق على تحديد الثمن بسعر سوق في المستقبل
стр. 106
الفتوى رقم (٢)
السؤال
هل يجوز بيع المسلم فيه قبل القبض؟ إذا كان ذلك غير جائز فهل يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه اعتمادا على ما سوف يتسلمه في المستقبل ودون أن يربط في العقد بين ما أسلم فيه وبين ما سوف يتسلمه؟ هل يجوز لرب السلم أن يتخذ من ذلك العمل تجارة؟
الجواب
أولا: لا يجوز بيع المسلم فيه قبل قبضه
ثانيا: ولكن يجوز لرب السلم أن يبيع سلما من جنس ما أسلم فيه دون أن يربط في بيع السلم بين ما أسلم فيه في العقد الأول وبين ما التزم به في العقد الآخر
ثالثا: ولا يجوز اتخاذ هذا العمل (الجائز في الفقرة الثانية) تجارة لأن السلم أجيز استثناء من القواعد الأصلية لحاجة المنتجين ويسدها جواز السلم كحالات فردية دون الاتجار به فإذا وجدت ظروف اقتصادية في بعض البلاد الإسلامية ومصلحة كبرى تدعو إلى الاتجار به في حالات خاصة دفعا لظلم واقع جاز ذلك لهذه المصلحة الكبرى التي تقدرها هيئات الفتوى والرقابة الشرعية
стр. 107
الفتوى رقم (٣)
السؤال
إذا اشترى شخص سلما مائة طن من الحبوب مثلا في شهر يناير ١٩٨٥ م بثمن معلوم لتسلم إليه في مايو ١٩٨٥ م وجاء شخص آخر يعرض عليه في شهر مارس ١٩٨٥ م أن يدخل معه شريكا على النصف فيما تعاقد عليه فهل يجوز له أن يدخل هذا الشخص شريكا فيما تعاقد عليه سواء بمثل ما دفع من رأس مال السلم أم بأكثر من ذلك أو أقل؟
الجواب
ينطبق على هذا السؤال حكم عدم جواز بيع المسلم فيه قبل القبض حسبما جاء في الفقرة أولا من الفتوى السابقة
стр. 108
ندوة البركة السادسة الفتوى رقم (٢١)
السؤال
هل يجوز شراء السلع مؤجلة التسليم مع الوصف الكامل لها ودفع الثمن كله حالا؟
الجواب
إذا كان موعد التسليم محددا وكان الثمن كله معجلا فهذا من السلم الجائز
стр. 109
الفتوى رقم (١٤)
السؤال
ما الفتوى في ما تطلبه بعض الجهات من الشركات والبنوك من شراء بضاعة لا تملكها فتقوم بالاتصال بالأسواق وتشتري منها البضاعة وتبيعها للجهات الطالبة؟
الجواب
إن هذا جائز إن لم تكن تلك السلع طعاما لأن النهي عن بيع ما لم يقبض منصب على الطعام
стр. 110
الفتوى رقم (٢٢)
السؤال
ما الرأي في البيوع التي تقع على استيراد السلع من المنتجين مع تحديد موعد مستقبلي لتسليم السلعة وتسليم الثمن؟
الجواب
هذه المعاملة في حقيقتها اتفاق على إنشاء عقد بيع وشراء في الموعد المحدد مع الوعد بالشراء وعند من يرى أن الوعد ملزم يتم البيع بالتعاطي وهو التسليم للسلعة والتسليم للثمن
следующие страницы →