← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 281–320 · переход к 286.

стр. 281

قرار رقم (١٢) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول كيفية مشاركة الشركة في سد العجز المالي الذي طرأ على ميزانية الدولة بسبب نقص مواردها من الزيت على أن تكون متمشية مع نظام الشركة وبخاصة ما تضمنه من قيود تمنع أي تعامل يتعارض مع الشريعة الإسلامية؟ الجواب إن التمويل في البلاد المتقدمة اقتصاديا لا يتم دائما ولا غالبا بطريقة القروض بالفائدة كالسندات وإنما يتم بصيغ أخرى لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية ومن الصور الشائعة التأجير للمعدات والمباني أو أي سلعة رأس مالية سواء أكان تأجيرا عاديا أم تأجيرا منتهيا بالتمليك فهذه الصور بديل صالح عن سندات الخزينة بالإضافة إلى هذا ترى الهيئة أن هنالك صور أخرى للتمويل لا محذور شرعيا فيها منها: - المشاركة المتناقصة في المشروعات الحكومية أو التي تشارك فيها الحكومة كشركة سابك أو الخدمية التي تملكها الدولة مثل شركة الخطوط السعودية وسكة الحديد وذلك لتمويل مشاريع جديدة أو عمليات التوسع والتجديد لهذه المشروعات ٢ - البيع المؤجل بالتقسيط لما تحتاجه الحكومة من منشآت أو معدات أو مواد ٣ - البيع بالمرابحة لاحتياجات الحكومة ومؤسساتها من المشتريات المحلية والخارجية فكل هذه بدائل شرعية صالحة عن سندات الخزينة تحقق الغرض من إصدار السندات وهى سالمة من معارضتها للشريعة فإذا تقرر أن تقوم الشركة بأي عملية من العمليات المذكورة آنفا فإن عليها أن تقدم إلى الهيئة عقد العملية المقصودة لمراجعته والتأكد من عدم معارضته للأحكام الشرعية

стр. 282

قرار رقم (١٥) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما إذا أرادت شركة الراجحي المصرفية للاستثمار أن تساهم في سد عجز ميزانية الدولة عن طريق شراءها لأسهم مملوكة للدولة مثل أسهم شركة سابك أو غيرها ثم تبيعها عليها بثمن أكبر على أن تسدد الدولة القيمة بعد فترة من الزمن كعام مثلا فهل هذا يجوز؟ الجواب إن الصورة المسئول عنها في هذا السؤال هي العينة المحرمة شرعا التي ورد عن المصطفى ﷺ التحذير من التعامل بها حيث قال ﷺ إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه شيء حتى ترجعوا إلى دينكم " حديث صحيح رواه الإمام أحمد وأبو داود وقد ورد في تحريم هذه المعاملة عدة أحاديث عن عائشة وابن عباس وأنس ﵃ بناء على ذلك فإنه لا يجوز للشركة أن تتعامل بهذه المعاملة المحرمة وقد سبق أن بعثت الهيئة لكم برأيها المتضمن بدائل لسندات الخزينة عن طريق المعاملات الإسلامية المشروعة وعليكم مناقشة تطبيق هذه البدائل مع أولي الأمر الذين هم حريصون على تطبيق الأحكام الشرعية والبعد عن كل ما يخالفها جزاهم الله خيرا وسوف تتوصلون إن شاء الله إلى ما فيه خير الدنيا والآخرة والبعد عن ارتكاب المحرم

стр. 283

قرار رقم (١٦) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: لا يخفى عليكم أن الشركة تتعامل مع كثير من البنوك الأجنبية خارج المملكة وهذا التعامل يتطلب منا أن نودع لدى تلك البنوك بعض المال لتغطية السحوبات الخاصة بالشركة ويحدث في بعض الأحيان أن ينكشف الرصيد لسبب أو لآخر نتيجة عدم تغذية الحساب أو نتيجة السحب الزائد فعند انكشاف الحساب يفرض علينا البنك فوائد لا بد من دفعها وأيضا تدفع لنا البنوك فوائد على أرصدتنا لديهم فهل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة على أرصدتنا ونسدد بها الفوائد التي يطالبونا بها في حالة انكشاف الرصيد والباقى ننفقه في الأعمال الخيرية؟ الجواب إن فتح الحسابات للشركة لدى المصارف الأجنبية التي تتعامل بالربا إنما يجوز لها لضرورة ممارسة عملها ويمكن للشركة أن تتعامل مع مراسليها من البنوك في خارج أو داخل المملكة بنفس الطريقة التي تتعامل بها البنوك الإسلامية مع مراسليها بحيث تطلب من تلك البنوك المعاملة بالمثل أي أن تودع تلك البنوك ودائعها لدى الشركة بدون أن تدفع الشركة فوائد عليها والعكس صحيح وفى حالة اضطرار الشركة للتعامل مع بعض البنوك التي لا تقبل إلا التعامل بالفائدة فللشركة أن تودع لدى هذه البنوك أموالا تتفادى بها دفع فائدة ربوية لهذه البنوك وإن استحقت هذه الأموال فائدة لشركة الراجحي المصرفية فعلى الشركة أن تحصل هذه الفائدة ولا تدعها لهذه البنوك لتستفيد منها على أن لا تدخل هذه الفائدة ضمن الذمة المالية للشركة أي لا تدخل ضمن مواردها وأرباحها وإنما تجنب في حساب خاص يصرف منه على الأعمال الخيرية

стр. 284

قرار رقم (١٧) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول العرض التالي: (عرضت علينا الجهات المسئولة في الحكومة أن تبيع الحكومة على شركة الراجحي المصرفية للاستثمار بعض الأسهم التي تملكها الحكومة في إحدى شركات الكهرباء أو غيرها وتدفع الشركة للحكومة القيمة نقدا وللشركة الحق بأن تحتفظ بهذه الأسهم ضمن أصولها أو تبيعها في السوق متى شاءت على الحكومة أو غيرها أرجو التكرم بأن تجيب الهيئة على ذلك) ؟ الجواب لا بأس بهذه المعاملة المذكورة ولكن على الشركة إن قررت بيع هذه الأسهم على الحكومة ولم يتغير سعرها أثناء تملك الشركة هذه الأسهم بوصف أو انخفاض سعر أو ارتفاعه ولم تمض مدة يستبعد فيها التحيل على جدية البيع فلا تبيعها بأكثر مما اشترتها به وإنما يجوز بيعها على الحكومة بمثل الثمن الذي اشترتها الشركة به أو أقل لأنها إذا باعتها بأكثر مما اشترتها به تكون هذه المعاملة عكس مسألة العينة وقد نص العلماء ﵏ أن عكس العينة كالعينة في التحريم للأحاديث الواردة في ذلك

стр. 285

قرار رقم (١٨) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: ترغب شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في تطبيق نظام بيع السلع الاستهلاكية وغيرها للأفراد بالتقسيط المريح (مثل السيارات الأثاث الأدوات الكهربائية إلخ) فهل يجوز للشركة أن تقوم بشراء هذه السلع أو البضائع بحيث تقوم بسداد القيمة كاملة ثم تقسطها على عملائها بالسعر الذي يحقق الربح للشركة؟ الجواب إن شراء الشركة لبضاعة وبيعها على عميلها بيع أجل بالتقسيط جائز شرعا ولكن ينبغي على الشركة أن تزود الهيئة بالنماذج النمطية للعقود التي ستتعامل بها في بيع التقسيط الذي تزمع القيام به لإجازتها من قبل الهيئة

стр. 286

قرار رقم (١٩) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أدناه حيث إن الشركة تقدم لبعض العملاء تسهيلات تتمثل في الآتي: - أولا: كشف الحسابات الجارية عند الحاجة بمبالغ محددة ثانيا: إصدار خطابات ضمان وفتح الاعتمادات المستندية ثالثا: قيمة اتفاقية المرابحة وحيث إن الشركة تسعى إلى ضمان حقوقها هذا بالإضافة إلى أن نظام مراقبة البنوك بمؤسسة النقد العربي السعودي يقضي بضرورة الحصول على ضمان للتسهيلات الممنوحة لبعض العملاء وقد صنفت الضمانات المقبولة على النحو التالي: أولا: صكوك الأملاك ثانيا: سندات حكومية ثالثا: أسهم الشركات والبنوك ما عدا الأسهم الخاصة بالبنك نفسه رابعا: التنازل عن مستخلصات المقاولات خامسا: بضائع أو مواد تجارية سادسا: كفالة من بنك سابعا: كفالة جهة أخرى وتطلب الشركة من الهيئة بيان الوجه الشرعي في جواز قبول الشركة للضمانات المذكورة أعلاه؟ الجواب لا بأس أن تتوثق الشركة في معاملاتها بما يحفظ حقوقها ولكن الضمانات المذكورة منها ما هو جائز التعامل به ومنها ما هو غير جائز ومما هو غير جائز قبول السندات الحكومية المبنية على الفائدة الربوية فهذه لا يجوز التعامل بها ولا قبولها وسيلة شرعية للتوثق وكذلك أسهم البنوك الربوية لا يجوز قبولها لطبيعة نشاط هذه البنوك القائم على الربا وما عدا ذلك من وسائل التوثق المذكورة لا ترى الهيئة مانعا شرعيا من قبولها

стр. 287

قرار رقم (٢٠) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الآتي: - (نفيدكم أن بعض المزارعين يتقدمون بعروض بيع محصولهم من القمح بسعر أقل من الأسعار المحددة من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق وذلك لحاجتهم إلى السيولة النقدية ويتعهدون بتسليم المحصول للصوامع نيابة عنا وعلى كامل مسئوليتهم متحملين أجور النقل وكافة المصاريف المترتبة على ذلك مع تعهدهم بتحمل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل الصوامع علما بأن القيمة عند صرفها من الصوامع تصرف باسم المزارع نفسه والذي يتعهد لنا بتجيير تلك القيمة لصالحنا ونورد لكم فيما يلي مثالا لذلك أحد العملاء تقدم بعرض بيع خمسة آلاف طن من القمح صافى من الشوائب ومدفوع الزكاة الشرعية بسعر ١,٧٥ ريال للكيلو الواحد أي بنقص ٠,٢٥ ريال عن السعر الرسمي المعلن من الصوامع وهو ٢ ريال للكيلو الواحد ويتوقع المزارع ألا يتم تسليم القمح للصوامع وصرف القيمة إلا بعد مرور عام من تاريخ العرض وعليه فإننا سندفع للمزارع ثمنا للقمح المعروض للبيع ثمانية ملايين وسبعمائة وخمسين ألف ريال (٨,٧٥٠,٠٠٠) بينما القيمة المتوقع دفعها من الصوامع لنفس الكمية عشرة ملايين ريال (١٠,٠٠٠,٠٠٠) وبذا يكون هناك ربح قدره واحد مليون ومائتان وخمسين ألف ريال (١,٢٥٠,٠٠٠) ريال) ؟ الجواب وبعد تأمل الهيئة للسؤال المذكور أصدرت بشأنه قرارها رقم (٢٠) ورأت أنه لا مانع من تعامل الشركة بهذه المعاملة على ألا يكون من ضمنها شرط أن يتحمل العميل فوارق الأسعار فيما لو حصل تخفيض لتلك الأسعار من قبل المؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق حيث لم يوجد لدى الهيئة ما يسوغ هذا الشرط شرعا وقيام البائع ببيع القمح وتسليمه للمؤسسة العامة للغلال ومطاحن الدقيق واستلام قيمته هو باعتباره وكيلا عن الشركة وفيما لو رأت الشركة الدخول في هذه المعاملة فينبغي عليها عرض العقد والنماذج التي تحكم هذه المعاملة على الهيئة لإجازتها

стр. 288

قرار رقم (٢١) السؤال نرجو التكرم بالإحاطة أن أحد عملاء بنك الأمير فيصل ابن تركي بالرياض وله حساب جار بالريال السعودي قد تقدم لمدير الفرع في ٨/١/١٤٠٩ هـ طالبا شراء مبلغ خمسين ألف دينار عراقي (٥٠,٠٠٠) بسعر ٥,٥٥ ريال للدينار ولما كان هذا المبلغ (الدينار العراقي) غير متوافر في الفرع في حينه فقد وافق العميل على أن يتم التسليم بعد أربعة أيام أي بتاريخ ١٢/١/١٤٠٩ هـ حتى يتسنى جلب المبلغ المطلوب من الصندوق العام بإدارة الشركة بجدة وقد تم إحضار المبلغ بتاريخ ١٠/١/١٤٠٩ هـ إلا أن العميل حضر إلى الفرع بتاريخ ١١/١/١٤٠٩ هـ بعد هبوط سعر الدينار العراقي مقررا عدوله عن الشراء طالبا فسخ البيع بحجة أنه راجع بعض أهل العلم فأفادوه بأن هذه المعاملة غير جائزة شرعا وحرر إقرارا بتوقيعه بذلك ولم يقدم ما يفيد حصوله على مثل هذه الفتوى وما زال العميل مصرا على أن تتم عملية الإلغاء كطلبه السابق الذي لم توافق عليه الشركة محتجا بحرمة أساس العملية وحيث إن العميل تقدم إلى لجنة تسوية المنازعات البنكية عليه نرجو إفادتنا برأيكم في ذلك وما هو حكم إلغاء مثل هذه المبايعات سواء صدر حكم اللجنة في صالح العميل أو ضده؟ الجواب هذه المعاملة مصارفة وشرطها القبض في مجلس العقد وحيث إن المعاملة المسئول عنها لم يتم فيها استيفاء هذا الشرط فإنها لا تجوز شرعا لأنها مصارفة باطلة وبذلك فإنه لا يجوز للشركة التمسك بإلزام العميل بهذه المعاملة وعليها إعادة ما استلمته منه إن كانت استلمته سواء حكم لها بذلك من قبل لجنة تسوية المنازعات البنكية أم لم يحكم لها قال رسول الله ﷺ : الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد رواه مسلم والعملات الورقية حلت محل النقدين لاشتراكها معهما في الثمنية ولقوله ﷺ : إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فأقضى له على نحو مما أسمع منه فمن قطعت له من حق أخيه شيئا فلا يأخذه فإنما أقطع له به قطعة من النار متفق عليه

стр. 289

قرار رقم (٢٨) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الأنموذج المسمى اتفاقية فتح حساب استثمار واستمارة طلب الاستثمار اللذين تستخدمهما الشركة مع عملائها؟ الجواب : وبعد دراسة الهيئة لهذا الأنموذج والاستمارة تقرر ادماجهما واطلاق اسم طلب فتح حساب استثمار على هذه الاتفاقية وقد تمت إجازة الطلب بالصيغة المرافقة وتخريجه على الأحكام الشرعية لعقد المضاربة

стр. 290

قرار رقم (٢٩) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عملية إصدار الشركة خطاب الضمان؟ الجواب أولا: إذا كان خطاب الضمان مغطى بالكامل من قبل الشخص المكفول فيجوز للشركة أخذ أجر على إصدار الخطاب يتناسب مع الجهد المبذول في عملية إصداره وتسجيله (أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرا لأنه سيستثمر مبلغ التغطية) ثانيا: وأما إذا كان غير مغطى أصلا فلا يظهر للهيئة جواز أخذ أجر على الضمان أو الكفالة لأنه قد يؤدي إلى الربا وإذا لم يدفع المكفول دينه واضطر الكفيل الضامن إلى أدائه عنه حيث سيرجع عليه بما دفع عنه ويبقى الأجر الذي تقاضاه سابقا ربا بلا مقابل وما يؤدي إلى الحرام حرام ثالثا: وأما إذا كان خطاب الضمان مغطى تغطية جزئية غير كاملة فالذي يبدو أنه يجوز للضامن أن يأخذ أجرا عن الجزء المغطى فقط باعتبار أنه وكيل بخدمة هي أداء هذا الجزء من مال المكفول عنده كما في حالة التغطية الكاملة وأما الجزء غير المغطى فلا يجوز أخذ أجر عليه لما سبق بيانه من أنه يؤدي إلى الربا وعلى هذا فلا بأس على الشركة من أخذ أجر٨ على الجزء المغطى أما من الناحية العملية فلا ينبغي لمصدر الخطاب أن يطلب أجرأ على ذلك لأنه سيستثمر مبلغ الجزء المغطى من الضمان على أن المسألة تحتاج إلى مزيد من التأمل والبحث وأن الهيئة تأمل في تحقق ذلك

стр. 291

قرار رقم (٣٠) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تعامل الشركة في المرابحة في البضائع الدولية الذي يتلخص فيما يلي: أولا: يتقدم عميل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار يطلب أن تشتري شركة الراجحي بضائع معلومة محددة المواصفات بالسعر المعلن لهذه البضائع عالميا وبعد ذلك تقوم الشركة ببيعها للعميل (طالب الشراء) على أن يدفع الثمن مؤجلا بتاريخ معين ثانيا: تقوم شركة الراجحي بشراء البضاعة المعنية من بنك استثماري يتعامل ببيع وشراء هذه البضائع وتدفع له القيمة ويقوم البنك الاستثماري بتسجيل هذه البضائع لحساب شركة الراجحي ويبلغها بذلك بالتلكس ثالثا: تقوم شركة الراجحي بعد ذلك ببيع هذه البضائع للعميل (طالب الشراء) ثم تطلب من البنك الاستثماري تحويل ملكية هذه البضائع لديه من ملكيتها إلى ملكية العميل (طالب الشراء) رابعا: يقوم العميل (طالب الشراء) بتسديد قيمة هذه البضائع إلى شركة الراجحي في موعد مؤجل؟ الجواب لا ترى الهيئة مانعا أن تستثمر الشركة أموالها من خلال هذه المعاملة بشرط أن تكون تلك البضائع موجودة فعلا في مستودعات البنك الاستثماري وتقيد باسم شركة الراجحي ويزود البنك الشركة بشهادة من مستودعاته تثبت وجود البضائع في مستودعاته وملكيتها للراجحي في تاريخ انعقاد الصفقة على أن يكون تعامل الشركة في هذه المعاملة بصفة مؤقتة ريثما تستكمل استثمار أموالها بطرق وعقود أقرب إلى السلامة الشرعية من هذه المعاملة

стр. 292

قرار رقم (٣١) السؤال هل يجوز تحرير وثائق ملكية المبيع باسم الوكيل الآمر بالشراء؟ القرار فقد اطلعت الهيئة الشرعية لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار على ما يلي: الخطاب رقم ع س ر المقدم من نائب المدير العام للعلاقات الخارجية الذي يطلب فيه عدم الالتزام بتحويل المستندات ووثائق ملكية البضائع التي تشتريها شركة الراجحي المصرفية للاستثمار باسمها وإنما يحررها البائع باسم الطرف المقابل المشتري من شركة الراجحي المصرفية لكونه وكيلا عن شركة الراجحي المصرفية في الشراء ويقوم الطرف المقابل بكتابة عبارة على مستندات ووثائق الملكية يقر بموجبها أنه اشترى هذه البضاعة بوصفه وكيلا لشركة الراجحي وبعد تأمل الهيئة لهذا ومراجعتها لنصوص الاتفاق العام للمتاجرة بالمرابحة قررت عدم الموافقة على هذا الطلب حيث إن كتابة الوثائق باسم شركة الراجحي هو إثبات لتملكها للبضائع التي تحويها هذه الوثائق متعارف عليه دوليا وعدم النص عليه يؤدي بالعملية إلى الصورية خصوصا وأن الطرف المقابل هو المستفيد من هذه البضائع حيث ستئول إليه ملكية البضائع

стр. 293

قرار رقم (٣٢) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إصدار الشركة بطاقة التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) لعملائها وتطلب رأي الهيئة في ذلك (مرفق الطلب) وحيث إن هذه العملية كما تتصورها الهيئة تتلخص في الآتي: - أولا: تصدر الشركة بطاقات بلاستيكية بناء على رغبة من أحد عملائها بشروط محددة تحمل اسم عميلها واسم فيزا واسم الشركة المصدرة للبطاقة ثانيا: يقوم العميل عند حاجته لبضاعة أو خدمة بإبراز هذه البطاقة لدى المتاجر والهيئات التي تقبل التعامل بهذه البطاقة ويحصل على ما يريده وتدفع قيمتها الشركة بعد اطلاعها على الفاتورة الموقعة من العميل المتضمنة استلامه البضاعة أو الخدمة وبيان قيمتها وتسجل الشركة المبلغ على حساب عميلها الذي استلم البطاقة منها وترسل له كشف حساب يسدده خلال مدة معلومة؟ الجواب وبعد تأمل الهيئة لهذه المعاملة لم يظهر لها من الناحية الشرعية ما يوجب الاعتراض على قيام الشركة بإصدار هذه البطاقة (فيزا) بشرط ألا يترتب على قيامها بذلك أخذ أو إعطاء أي فائدة محرمة بشكل ظاهر أو مستتر سواء تم ذلك مع عملائها أو شركة فيزا العالمية أو شركة الخدمات المالية العربية التي ستقوم بالوساطة الفنية والحسابية بين شركة الراجحي المصرفية للاستثمار وشركة فيزا العالمية أو غيرهم من أطراف المعاملة وقد قامت الهيئة بتعديل نموذج الشروط العامة لإصدار هذه البطاقة واستخدامها وأسمته طلب اشتراك في بطاقة (الفيزا) وهو مرفق بهذا القرار

стр. 294

قرار رقم (٣٣) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول طلب بعض البنوك بمساهمة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار في ترويج وبيع سندات التنمية الوطنية للدولة بالدولار الأمريكي؟ الجواب وبتأمل الهيئة في نوعية السندات المذكورة تبين أنها سندات ربوية يصدرها البنك المركزي لسد العجز في ميزانية الحكومة وعلى هذا فلا يجوز التعامل بها بيعا أو شراء أو توسطا لأنها من الربا الصريح الذي ورد النهى عنه في الكتاب والسنة وأجمع المسلمون على تحريمه لذا يجب على الشركة عدم التوسط في ترويج وبيع السندات المذكورة

стр. 295

قرار رقم (٣٥) السؤال نفيد فضيلتكم أننا بصدد الدخول بعملية شراء عقار من البائع ونبيعه على طرف آخر بسعر بيع مؤجل معلوم غير أن ملكية العقار ستبقى باسم البائع لأسباب تحتمها الظروف الضريبية بالولايات المتحدة بيد أنه سيتم تحرير صك بيع موثق من جهة مختصة باسم الراجحي الجواب إن كانت الطريقة المقترحة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وهى مخرج قانوني أو استفادة من ثغرة من ثغرات القانون فلا يظهر للهيئة مانع شرعي من الأخذ بها وينبغي أن تزود الشركة الهيئة بصورة موثقة لأول معاملة من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة

стр. 296

قرار رقم (٣٦) السؤال نرجو التكرم بإفادتنا عن إمكانية أن تقوم الشركة بشراء موجودات معينة كالطائرات مثلا بسعر ثابت محدد ثم تقوم الشركة بتأجير المعدات إلى نفس الشخص الذي تم شراؤها منه لمدة معينة قد تصل لعدة سنوات وبعد انتهاء مدة التأجير تقرر الشركة في وقتها بيع أو إيجار نفس المعدات إلى طرف جديد أو نفس الطرف السابق ومثالا لذلك: يتم شراء طائرة من (أ) بقيمة ١٠ ملايين دولار ثم يتم تأجيرها لنفس الطرف بمبلغ ٦ ملايين دولار لمدة ثلاث سنوات علما بأنه بعد انتهاء مدة الإيجار ستستلم الشركة الطائرة المذكورة أعلاه؟ الجواب إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا تاما شرعيا فلا بأس أن تقوم بتأجيرها على من اشترته منه بشروط الإجارة المعتبرة شرعا ما لم تكن هذه العملية تواطئا منهما بالتحايل على استحلال الربا وتقوم الشركة بتزويد الهيئة بصورة موثقة لأول عملية من هذا النوع لمراجعتها من قبل الهيئة

стр. 297

قرار رقم (٤٠) السؤال هل يجوز للشركة في تعاملاتها الخارجية في بيعها وشرائها واستثماراتها أن تقوم باستخدام التأمين التجاري المتعارف عليه دوليا خاصة وأنه في الخارج لا يمكن أن تتم هذه المعاملات بدون التأمين التجاري؟ نرجو من فضيلتكم إعطاءنا الرأي الشرعي في ذلك علما بأن كثيرا من المعاملات متوقفة على هذا الأمر؟ الجواب وبعد تداول الهيئة حول هذا الموضوع الذي كثر فيه النقاش واختلاف الآراء بين فقهاء العصر في تكييف عقد التأمين وتحديد طبيعته وتقسيمه إلى تأمين تعاوني لا يقصد منه الربح وتأمين تجاري (وهو ما تمارسه شركات التأمين بقصد الربح) والاختلاف حول جواز عقد التأمين التجاري وعدم جوازه شرعا لما فيه من شبهات مما أثير ونوقش في المجامع الفقهية والندوات وما نشر فيه من كتب وبحوث تبين للهيئة الشرعية بشأن التأمين ما يلي: - أولا: إن التأمين التعاوني (وهو المسمى تأمينا تبادليا) لا تعلم الهيئة أن أحدا يخالف في جوازه بين علماء العصر ثانيا: إن التأمين الذي يسمى تجاريا قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا واسعا فكانت آراؤهم فيه متعاكسة بين المبيحين والمانعين والمتوقفين والمميزين بين بعض أنواعه وبعضها ولكل فريق حججه وأدلته التي يستند فيها إلى أصول شرعية معتبرة وقد تبدو الحجج متكافئة ليس من السهل اعتماد حجج أحد الفريقين وطرح الأخرى ولا سيما في ضوء الحاجة الملحة إلى نظام التأمين وعدم وجود جمعيات أو مؤسسات للتأمين التعاوني في البلاد الإسلامية تستطيع أن تستوعب الحاجة في جميع النواحي والحجوم ثالثا: إن معظم الشبهات التي يثيرها المانعون للتأمين التجاري ويردها المجيزون قد يقال إنها واردة أيضا على التأمين التعاوني كما هو موضح فيما كتب ونشر حول ذلك لهذه الاعتبارات من الحجج المتعارضة في موضوع التأمين التجاري وللحاجة الملحة إليه في جميع المجالات الاقتصادية العامة والوقائية الخاصة لا يظهر للهيئة حتى الآن ما يوجب تحريم التأمين المسئول عنه ومن ثم لم تر ما يوجب الاعتراض على أن تمارس شركة الراجحي إجراء تأمين تجاري في معاملاتها الشرعية التي تحتاج فيها إلى التأمين وغنى عن البيان أن الكلام عن التأمين التجاري هنا لا يشمل التأمين على الحياة وفي الوقت نفسه توصى الهيئة الشركة أن تحرص على إيثار إجراء التأمينات التي تحتاج إليها لدى مؤسسات التأمين التعاوني التي أنشأتها بعض المؤسسات المالية الإسلامية كلما كان ذلك ميسورا للشركة ومتسعا لحجم عقودها وحاجاتها نظرا لأن هذا لا خلاف فيه بين علماء العصر كما سلفت الإشارة إليه

стр. 298

قرار رقم (٤١) السؤال نرجو التكرم بإفادتنا بالرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء سلع (كبترول أو معادن أو غيرها من السلع) شراء سلم وذلك بدفع قيمتها حالا على أن يتم استلام السلعة بعد فترة زمنية علما بأن الشركة قد تبيع هذه السلع بيع سلم وذلك باستلام قيمة السلعة عند البيع على أن يتم تسليم البضاعة بتاريخ لاحق؟ وبعد تأمل الهيئة في السؤال توصلت لما يلي: القرار إن خاصية عقد السلم أنه عقد على شيء موصوف في الذمة (سلعة مثلية) سواء أكان مكيلا أم موزونا أم مذروعا أم معدودا غير مختلف الآحاد وسواء في ذلك المنتجات الزراعية كالحبوب والزيوت والألبان والمنتجات الصناعية كالحديد والإسمنت والسيارات والطائرات ومنتجات المواد الخام أو نصف المصنعة كالنفط والكلنكر ويمكن للمسلم (المشترى) فيما بين تاريخ عقد السلم وتاريخ قبض المسلم فيه أن يكون مسلما إليه (بائعا) في سلعة مماثلة وبشروط مماثلة لشروط عقد السلم الذي أبرمه أو بشروط معدلة وعقد السلم بهذا الوصف أداة ذات كفاءة عالية للوفاء بحاجة المصرف الإسلامي باعتبار أن الوظيفة الأساسية للمصرف هي تقديم خدمة الائتمان وإن موارده تعتمد بالدرجة الأولى على الاستفادة من عوض الأجل عند تقديم تلك الخدمة وتظهر مدى كفاءة عقد السلم كأداة لنشاط المصرف الإسلامي في مرونتها واستجابتها لحاجات التمويل المختلفة سواء أكان تمويلا قصير الأجل أم متوسطه أم طويله واستجابتها لحاجات شرائح مختلفة ومتعددة من العملاء سواء من المنتجين الزراعيين أو الصناعيين أو المقاولين أم من التجار واستجابتها لتمويل نفقات التشغيل والنفقات الرأسمالية وإذا كان التعامل في سوق الائتمان في البلاد المتقدمة يتم في نطاق منافسة تتسم بالحدة والحرج وإذا كانت البلاد الأخرى التي تتم المنافسة فيها بدرجة مرونة أكبر تقوم فيها عقبات حقيقية أمام أدوات الاستثمار الأخرى فإن هذه الأداة (عقد السلم) تعتبر وسيلة حيوية وهامة تتيح بأمان اقتحام الأسواق التي تتسم المنافسة فيها بالمرونة والسعة وفي الوقت نفسه تكون قابلة للتدرع بالضمانات الكافية ضد المخاطر المعتادة في تلك الأسواق كالمخاطر السياسية أو مخاطر التضخم مثال أول: يوجد مصنع ياباني لسحب وتشكيل قضبان الحديد يحتاج إلى تمويل لشراء كتل الحديد اللازمة ويحصل عادة على التمويل اللازم من البنك بالفائدة لأجل يمتد حتى تاريخ تسويق منتجاته ففي مثل هذه الحال يقوم المصرف الإسلامي بعرض التمويل اللازم على أساس عقد السلم فيأخذ مقابل التمويل المنتجات المصنعة من قضبان الحديد وتبرمج مواعيد وأمكنة التسليم ويتفق مثلا أن يكون التسليم فوق ميناء التصدير أو فوق ميناء الاستيراد وفيما بين تاريخ إبرام العقد وتاريخ التسليم يمكن للمصرف الإسلامي أن يجري عقد أو عقود سلم مع مستثمرين آخرين يكون المصرف فيها في موقف المسلم إليه (البائع) حيث يلتزم بتوريد قضبان حديد مماثلة لقضبان الحديد التي أبرم عقد السلم عليها من المصنع وذلك بشروط مماثلة لعقده مع المصنع أو بشروط معدلة كما يمكن للمصرف بدلا من ذلك أن ينتظر حتى يتسلم القضبان فيبيعها للموردين في البلد المستورد أو لتجار التجزئة بثمن حال أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المستثمرين ويكون فيه مسلما إليه ملتزما بقضبان الحديد عقد السلم الذي أبرمه المصرف مع المصنع الياباني وكان المصرف فيه في موقف المسلم (المشترى) ويمكن للمصرف التوغل لمرحلة سابقة بأن يقوم بإبرام عقد سلم مع مصنع للصلب ينتج كتل الحديد ويحتاج لتمويل شراء خام الحديد حيث يقوم المصرف بالتمويل النقدي في مقابل الحصول على كمية مناسبة من كتل الحديد يتم بيعها لمصنع القضبان مثال ثان: يحتاج مصنع أسمنت الجنوب إلى تمويل لنفقات التشغيل فيتقدم المصرف الإسلامي بعرض التمويل في نظير أخذ كمية مناسبة من الأسمنت يتفق على تسليمها في موعد واحد أو مواعيد مختلفة وذلك تسليم المصنع أو تسليم مواقع أخرى فإذا احتيج إلى تدرج التدفق النقدي بالنسبة للمصنع فيمكن بدلا من إبرام عقد واحد إبرام عقود متعددة لهذا الغرض وفي الوقت نفسه بين تاريخ تقديم التمويل وتاريخ التسليم ويمكن للمصرف الإسلامي إبرام عقود سلم مع المقاولين مباشرة أو مع مستثمر وسيط يكون محلها إسمنتا مصنعا بمواصفات الإسمنت الذي تعاقد المصرف مع المصنع عليه كما يمكن للمصرف الانتظار حتى يتسلم من المصنع الإسمنت الذي التزم به فيبيعه على المقاولين بثمن ناجز أو مؤجل وعلى العكس من الصورة السابقة يمكن أن يسبق زمنيا عقد السلم الذي يكون المصرف فيه مسلما إليه (بائعا للإسمنت) عقد السلم الذي يبرمه المصرف مع المصنع ويكون المصرف فيه مسلما (مشتريا) وهناك تفصيلات أخرى حول هذه الطريقة الثانية لاستخدام عقد السلم نفصل بيانها في المثال الثالث التالي مثال ثالث: يمكن تطبيق عقد السلم لتمويل شراء المصرف للسلع التي تنتجها المصانع المحلية ثم قيامه ببيعها من خلال الوسطاء الذين يتولون أمر توزيعها حاليا في السوق الداخلية ويقتضي تطبيق هذا الاقتراح أن يختار المصرف بعناية السلع التي سيتعامل بها بحيث تكون مما يقبل التخزين مدة ملائمة مع تحديد سعر شراء البنك لها على نحو يأخذ بالحسبان الدورة الزمنية المعتادة لتصريفها وكذلك تكاليف التخزين وسواها من التكاليف وتقلبات الأسعار المعتادة في هذه السلع وفي الوقت الذي يدخل فيه المصرف بعقد سلم لشراء السلع يدخل بعقود مع الوسطاء الموزعين لتلقى السلع نيابة عن المصرف وتخزينها لديهم ثم بيعها لحساب المصرف ويمكن للمصرف أن يتفق مع أولئك الوسطاء على أن يبيعوا السلع لأجل مع أخذ الضمانات الملائمة وبذلك يكون المصرف قد استخدم أمواله في تمويل شراء السلع سلما بأسعار منخفضة نسبيا ثم بيعها بعد قبضها لأجل بأسعار مرتفعة نسبيا وهذا التمويل يحيط بالسلعة من الجانبين (عقد سلم للشراء ثم عقد بيع لأجل للتسويق) ويتيح للمصرف مجالا واسعا لاستثمار موارده مثال رابع: يمكن للمصرف الإسلامي أن يعقد عقد سلم مع أرامكو السعودية بموجبه تلتزم أرامكو بتسليم كمية من النفط في تاريخ معين على الناقلة الراسية في ميناء التصدير برأس تنورة ويمكن للمصرف بين تاريخ إبرام عقد السلم ودفعه الثمن والتاريخ المتفق عليه لتسليم النفط أن يبرم المصرف عقود سلم مع المستهلكين مباشرة أو مستثمر وسيط يكون محل التزام المصرف في تاريخ العقود نفطا مماثلا في المواصفات وبشروط مماثلة أو معدلة ويمكن للمصرف الانتظار حتى تسلم النفط ثم يبيعه للمستهلكين بثمن ناجز أو مؤجل مثال خامس: يشتري المصرف الإسلامي كمية من الإسمنت على أساس عقد سلم كما وصفناه ويتضمن العقد أن يضع المصنع كمية الإسمنت بعد إنتاجها في مستودعاته باسم المصرف بصورة متميزة ويوكله المصرف ببيعها لحساب المصرف بسعر ناجز أو مؤجل لا يقل عن المقدار الذي يحدده المصرف ويمكن للمصرف أن يجعل للمصنع أجرة على البيع مبلغا محددا أو نسبة من ثمن البيع ويمكن أن يكون البيع المذكور نقدا كما يمكن للمصرف أن يأذن للمصنع بأن يبيع لأجل بشروط يرتضيها المصرف ومنها أخذ ضمانات كافية للوفاء بالثمن ويجب التنبيه إلى أنه حيثما ذكر عقد السلم فإنه مأخوذ في الاعتبار التقيد بالشروط الشرعية للعقد ومن أهمها فورية دفع الثمن وبهذا الشرط الأخير يقوم رادع يحول عمليا دون استغلال عقد السلم لاتخاذه حيلة لتوصل للتمويل بالفائدة الربوية وفى الأمثلة السابقة حيث أشير إلى الصور العكسية فربما يتبادر إلى الذهن أن صور هذه المعاملات ستكون قليلة في مجال العمل وليس الأمر كذلك إذا لاحظنا وجود عملاء جاهزين للدخول في هذه العمليات ومنهم محافظ الاستثمار المستقلة في المصرف المعني وغيره من المصارف بقيت إشارة مهمة إلى أن الرجل المصرفي سوف يلاحظ لأول نظرة الفرق بين التمويل بأداة عقد السلم والتمويل بأداة الفائدة الربوية الممول في الحالة الأولى (عقد السلم) عائده عن التمويل الربح والممول في الحالة الثانية عائده عن التمويل الفائدة والفائدة مضمونة محددة المقدار في حين أن الربح قد يقل أو يكثر كما أنه ليس مضمونا لكن هذا الفارق هو السبب الجوهري في أن عقد التمويل بالسلم حلال وعقد القرض بالفائدة حرام غير أننا إذا قلنا إن الربح لا يمكن أن يكون مضمونا عقدا فهذا لا يعنى أنه لا يكون موثوقا به واقعا إذ يمكن للمصرف بالدراسة والتبصر والانتفاع بالخبرة أن يهيئ ظروفا ملائمة توصله إلى درجة من الاطمئنان إلى الحصول على الربح دون أن يؤثر ذلك على مشروعية العقد ويساعد على الثقة بالربح أن عائد التمويل وهو الفرق بين ثمن الشراء المدفوع نقدا وثمن البضاعة المؤجلة لا يقل في الظروف العادية عن عائد الفائدة بل يدخل عند حساب الفرق المذكور ما يوفره البائع المنتج من نفقات التخزين والتسويق ومقابل العامل النفسي في اطمئنان المنتج مسبقا إلى أنه ينتج سلعة قد ضمن بيعها وعرف ربحها ونلاحظ في عقد السلم سهولة اطمئنان المسلم إليه (البائع) إلى إمكانية الوفاء بدين السلم (البضاعة) عند تعذر مصدره المتوقع وذلك عن طريق الحصول عليه من مصدر آخر بملاحظة أن المسلم فيه هو من السلع النقدية عادة أي مما يتيسر الحصول عليها أو تسييلها في أي وقت كما نلاحظ سهولة اطمئنان المسلم (المشترى) إلى وفاء المسلم إليه بدين السلم (البضاعة المبيعة) بإمكانية أخذ الرهن أو الكفالة به وهذا وإن كان يوجد قول في المذهب الحنبلي بعدم جوازه فإن الصحيح من المذهب الجواز وهو المفتى به وهو رأي المذاهب الثلاثة الأخرى ولذلك لا تتردد الهيئة الشرعية في إجازة أخذ الرهن والكفيل بدين السلم (البضاعة) وفق ما نص عليه الفقهاء في الختام نشير إلى الجزء الثاني من السؤال: وهو بيع المصرف لبضاعة السلم قبل استلامها فإذا كان هذا يراد به صورة غير الصور التي أوردناها في الأمثلة الثلاثة فنظرا لأن عقد السلم عقد على موصوف في الذمة لا على عين معينة فلابد أن يكون قصد السائل صورة وراء كل تلك الصور المتعددة التي أوردناها أي بيع عقد السلم نفسه بأن يحل المشترى محل المصرف بحيث تنتقل إليه الحقوق والالتزامات التي للمصرف تجاه المسلم إليه وهذا بالطبع غير جائز إذ لا يجوز بيع الدين قبل قبضه فلابد من الاستغناء بالصور المتعددة الجائزة

стр. 299

قرار رقم (٤٢) السؤال لا يخفى على فضيلتكم ما تقوم به شركة الراجحي المصرفية للاستثمار حاليا من الدخول في مجالات الاستثمار الإسلامي داخل المملكة وخارجها ولا يخفى على فضيلتكم أيضا أنه من لازم الدخول في العمليات التجارية الاستثمارية أن يتم التأمين على السلعة محل التجارة وهو نوع التأمين الذي تقدمه شركات التأمين العادية وشركات التأمين التعاوني أو التبادلي التي أجازها بعض العلماء فنرجو من فضيلتكم ومن أصحاب الفضيلة أعضاء الهيئة الشرعية الكرام التكرم بإفادتنا عن جواز إنشاء الشركة شركة تأمين تقوم على مبدأ التأمين التعاوني أو التبادلي سواء أن تكون شركة التأمين تابعة لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار كليا أو مشاركة مع إحدى الهيئات؟ الجواب إن التأمين التجاري الذي تمارسه شركات التأمين الاستثمارية قد اختلفت فيه آراء العلماء المعاصرين اختلافا كبيرا وشائعا حول جوازه شرعا أو منعه والمانعون يرون إنشاء مؤسسات تأمينية لسد الحاجة بتأمين تعاوني محض (وهو المسمى أيضا تأمينا تبادليا) لا يقصد منه الاسترباح من الفرق بين أقساط التأمين التي يدفعها المستأمنون وتعويضات الأضرار التي تقدمها الجهة المؤمن لديها بل إذا حصلت زيادة في الأقساط المجبية عن التعويضات المدفوعة لترميم الأضرار ترد الزيادة إلى المستأمنين أو تنفق في حاجات المؤسسة التأمينية أو تطوير أعمالها أو توسيعها ثم تخفض الأقساط للمستقبل ولا شك أن مثل هذا العمل التعاوني على ترميم المصائب بصورة منظمة لا يقصد به الاسترباح بل سد حاجة المجتمع وإغناؤه عن اللجوء إلى شركات التأمين التجاري واستبدادها في تحديد أقساط التأمين وجشعها في استغلال حاجة الناس التي أصبحوا لا يستغنون عنها هو من الأعمال الجائزة شرعا بل يوجد وجه للقول: أنه من واجبات الكفاية وقد أجازت هيئة العلماء في المملكة العربية السعودية هذا النوع من التأمين ودعت إليه ثم أنشئت بناء على الدعوة إليه مؤسسة تأمين وطنية في المملكة على أساس تعاوني فإذا قامت به شركة الراجحي تكون بذلك قائمة بسد ثغرة في المجتمع الإسلامي ووفاء حاجة أساسية يرجى أن نثاب عليها بإذن الله تعالى على أن تلتزم شركة التأمين التعاوني بأن تجرى في معاملاتها بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية وتتجنب الربا أخذا وإعطاء

стр. 300

قرار رقم (٤٣) السؤال نرجو التكرم بإعطائنا الرأي الشرعي حول قيام الشركة بشراء أصل معين كطائرة مثلا من طرف ومن ثم تأجيرها لنفس الطرف أو لطرف آخر بحيث يقوم الطرف المستأجر بتملكه لذلك الأصل بعد انتهاء فترة التأجير ومثلا لذلك أن تقوم الشركة بشراء طائرة من الخطوط السعودية بمبلغ عشرة ملايين ريال مثلا ومن ثم يتم تأجيرها للخطوط السعودية أو أي طرف آخر بمبلغ ٢,٥٠٠,٠٠٠ ريال سنويا لمدة خمس سنوات وعند انقضاء مدة التأجير يتم نقل ملكية الطائرة للخطوط السعودية بمبلغ ريال واحد؟ الجواب إذا كانت الشركة ستملك العين ملكا شرعيا تاما ثم تؤجرها فإن الهيئة لا ترى مانعا شرعيا من المعاملة المسئول عنها بشرط ألا تبيع الشركة العين المؤجرة إلى من اشترتها منه بطريق مباشر أو غير مباشر حيث إن ذلك يمكن أن يتخذ وسيلة مستورة لقرض ربوي

стр. 301

قرار رقم (٤٦) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول الوارد من الشركة والذي نصه: إشارة إلى فتوى فضيلتكم رقم (٣٢) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤١٠ هـ بخصوص بطاقات التسوق المعروفة عالميا باسم (فيزا) نفيد فضيلتكم بأن مركز الفيزا العالمي قد اشترط بعض الشروط التي بموجبها يمكن السماح للبنوك الأعضاء بإصدار البطاقات الذهبية من بينها أن يلتزم البنك العضو بتقديم تأمين تلقائي لحامل البطاقة الذهبية وأفراد أسرته ضد الوفاة في حوادث السفر في حدود مائة وخمسين ألف دولار أمريكي وقد دارت عدة مكاتبات مع المسئولين بمركز الفيزا العالمي عن عدم إمكانية تقديم مثل هذا النوع من التأمين وطلبنا منهم إعفاءنا منه وقد تمت الموافقة المبدئية على ذلك على أن نقوم بتقديم تأمين ضد أخطار أخرى بديلة ذات صلة بالسفر وقد اقترحوا التالي: - أولا: تأمين لتغطية نفقات العلاج في حالات الإصابة في الحوادث أثناء السفر أو المرض في حدود مائتي ألف دولار ثانيا: تأمين لمقابلة النفقات القانونية المتعلقة باستخدام البطاقة أثناء السفر ثالثا: تأمين ضد فقدان أو إتلاف الأمتعة خلال السفر لذا نأمل التكرم بموافاتنا بآرائكم الشرعية حول هذا الأمر وما إذا كان بالإمكان تقديم مثل هذا النوع من التأمين لحاملي بطاقة فيزا الذهبية الجواب وبعد تأمل الهيئة في السؤال المذكور قررت الاكتفاء بما صدر منها حول التأمين بقرارها رقم (٤٠) ويمكن للشركة الرجوع إليه فيما يتعلق بالسؤال المذكور أعلاه

стр. 302

قرار رقم (٤٧) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الموجه من الشركة والذي نصه: نرجو أن نفيد فضيلتكم بأن النظم والإجراءات التي حددها مركز الفيزا الدولي أن يوفر البنك الذي يشترك في نظام بطاقة الفيزا الدولية مبالغ نقدية لحملة البطاقات الدولية سواء كانت تلك البطاقات قد أصدرها البنك المعني أو أصدرها غيره من البنوك ومقابل هذه الخدمة يحصل البنك على رسوم خدمات من مركز الفيزا الدولي تبلغ ٢,٧٥ دولار أمريكى زائدا ٠,٣٣ % من المبلغ النقدي الذي يوفره البنك إذا كان البنك الذي أصدر البطاقة من البنوك الأوربية أو الإفريقية أو بنوك الشرق الأوسط بينما تبلغ ١,٧٥ دولار أمريكى زائدا ٠,٣٣ % من المبلغ الذي يوفره البنك إذا كان البنك الذي أصدر البطاقة من مناطق أخرى في العالم كما تتضمن النظم والإجراءات المعمول بها في النظام الدولي لبطاقة الفيزا أن يقوم البنك الذي يسدد فواتير مشتريات حامل البطاقة بوضع رسوم تجارية على هذه المشتريات ويقوم بإضافة ١ % من هذه الرسوم لحساب البنك الذي أصدر البطاقة عن طريق المركز الدولي لبطاقة فيزا وذلك مقابل الخدمات التي وفرها بإصدار البطاقة نأمل التكرم بموافاتنا بالرأي الشرعي حول تطبيق هذه الرسوم مقابل الخدمات التي نقدمها لحملة البطاقات؟ الجواب لا ترى الهيئة مانعا من حصول الشركة على نسبة من قيمة ما يشتريه حامل البطاقة ما دامت هذه النسبة تستقطع من ثمن خدمة أو سلعة وقد تم التعارف على استقطاعها من البائع لصالح البنك الذي أصدر البطاقة وشركة فيزا العالمية أما ما تحصل عليه الشركة من نسبة أو مبالغ مقابل السحب النقدي الذي يقوم به حامل البطاقة فإنه لا يجوز لها تحصيله لنفسها بل ينبغي لها أن تسجله في حساب عميلها الذي أصدرت له البطاقة وفي حالة مجيء أي من حاملي البطاقة إلى شركة الراجحي لسحب مبلغ نقدي بموجب عضويته في بطاقة فيزا فهو بين حالين: الحالة الأولى: إما أن يكون ممن حمل بطاقة فيزا من شركة الراجحي فلا بأس من منحه المبلغ الذي طلبه في حدود نظام بطاقة فيزا ولكن عليها عدم تحصيل مبلغ حسما مما أعطته إياه سواء باسم رسم خدمة أو أي اسم آخر لأن ذلك من الربا والحالة الثانية: أن يكون طالب السحب النقدي ممن يحمل بطاقة فيزا من غير شركة الراجحي فإن أرادت شركة الراجحي منحه المبلغ النقدي المطلوب فلا يجوز لها حسم أي مبلغ عليه تحت أي مسمى

стр. 303

قرار رقم (٤٨) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن إمكان تعاملها بعقد الاستصناع في استثمار أموالها وعن كيفية استفادتها من هذا العقد الذي أصبحت حاجة الاستثمار الاقتصادي تتطلبه كثيرا وعن الوجوه والصور المقبولة شرعا في التعامل به؟ الجواب إن عقد الاستصناع جائز عند جمهور فقهاء الشريعة وقد ثبت أن النبي ﷺ قد استصنع خاتما ولكن اختلفت المذاهب الفقهية في جوازه تبعا لاختلافها في تكييفه - وقد اتفق المجيزون على أن الاستصناع إنما يجري فيما يصنع صنعا ولا يجري فيما لا تدخله الصنعة كالقمح والشعير والأثمار كما اتفقوا على أنه لا يجري إلا فيما يمكن انضباطه بالوصف الذي ينفي الجهالة وظاهر نصوص الحنفية أنه لا يشترط كون المصنوع من الأموال المثلية والتي تثبت ديونا في الذمة ولها أمثال كثيرة في السوق يمكن أن توفي بها الذمة دون فرق يعتد به بل يجوز أن يعقد الاستصناع على صنع شيء من الأموال القيمية مما يصنع بأوصاف خاصة لا مثيل لها بحسب ما يريده المستصنع (المشتري) لكن لا بد أن يكون مما ينضبط بالوصف كذلك قرروا أن للصانع أن يشتري ما صنعه غيره ويسلمه للمستصنع إذا كان موافقا للمواصفات المشروطة وليس ملزما بأن يصنعه بنفسه هذا وقد ظهرت للاستصناع في العصر الحاضر أهمية كبيرة واتسع نطاقه وممارساته واشتدت الحاجة إليه مع تقدم الصناعات وتنوعها في هذا القرن وسابقه ومع ازدياد الاحتياج إلى وسائل استثمارية جديدة في النشاط الاقتصادي تكون مقبولة في قواعد الشريعة الإسلامية وبعد المداولة المستفيضة انتهت الهيئة الشرعية في هذا الموضوع إلى ما يلي: أولا: يجوز عقد الاستصناع في كل شيء يصنع صنعا وينضبط بالوصف وسواء أكان من الأموال الاستعمالية أو الاستهلاكية إذا وصف في عقد الاستصناع وصفا كافيا نافيا للجهالة وحدد لصنعه وتسليمه أجل ويجوز أن يكون الثمن فيه معجلا أو مؤجلا أو مقسطا ثانيا: ويكون العقد في هذه الحال لازما على الطرفين وليس للمشتري (المستصنع) خيار رؤية إذا جاء المصنوع موافقا للمواصفات المشروطة ثالثا: الأشياء الطبيعية التي لا تدخلها صنعة الإنسان كالمنتجات الزراعية من الحبوب والثمار والخضار والفواكه ونحوها لا يجوز فيها عقد الاستصناع وإنما يجوز بيعها سلما بشروطه الشرعية المقررة في فقه المذاهب لكن هذه المنتجات الطبيعية إذا دخلها التصنيع الذي يخرجها عن حالتها الطبيعية كالفواكه واللحوم المعلبة المحفوظة فإنها يجوز أن تباع وتشتري بطريق الاستصناع بالشروط المبينة في البند الأول وهذا يعني أن للشركة أن تشتري سلما منتجات طبيعية ثم تبيعها بعقد استصناع منتجات مصنعة وبناء على ما تقدم ترى الهيئة الشرعية أن لشركة الراجحي أن تمارس عقد الاستصناع في كل ما يصنع صنعا كما في الأمثلة التالية: أ - يمكن أن تشتري الشركة بطريق الاستصناع سلعا وبضائع منضبطة بالوصف المزيل للجهالة من الأشياء القيمية كسفينة أو سجاجيد لفرش مسجد أو قصر ذات مواصفات خاصة ليس لها أمثال في السوق إلى أجل معين وتدفع ثمنها نقدا عند توقيع العقد أو مؤجلا أو مقسطا وتبيع بعقد آخر سلعا وبضائع تتعهد بصنعها بنفس المواصفات في السلع التي اشترتها استصناعا وإلى أجل بعد الأجل الأول الذي ستتسلم فيه ما استصنعته على أن يدفع المشتري من الشركة الثمن لها كذلك نقدا أو مؤجلا أو مقسطا وللشركة في كلا العقدين (حيث تكون بائعة أو مشترية) أن تأخذ وتعطي الضمانات التي تراها كافية ب - وكذلك تستطيع الشركة أن تشتري وتبيع بالطريقة الآنفة الشرح نفسها سلعا وبضائع من الأشياء المثلية التي يكثر أمثالها في السوق ويحل بعض أفرادها محل بعض في الوفاء كالكراسي والأدوات ذات المواصفات العالمية الموحدة (ستاندرد) وكذا التي ليست عالمية ولكنها يصنع منها كميات كبيرة للاستعمال أو للاستهلاك بمواصفات واحدة موجودة في الأسواق كالمنسوجات المتجانسة والأواني النموذجية والرقائق المعدنية من حديد أو ألومنيوم أو سواهما إلى غير ذلك من الأموال والأشياء المثلية التي لا تحصى فكل هذه الأنواع تستطيع الشركة أن تدخل فيه بعقد استصناع بصفة (بائعة) مع من يريد شراء كميات كبيرة منه وتعقد عقد استصناع بصفة (مشترية) مع جهة أخرى لتصنع لها المقادير التي التزمت بها في العقد الأول وبالمواصفات نفسها وفى كلا الحالين لها أن تتفق مع الطرف الآخر (البائع الصانع أو المشترى المستصنع) على أن يكون الثمن معجلا أو مؤجلا أو منجما وتجعل وقت تسليم المصنوعات في حالة كونها مشترية قبل موعد التسليم في العقد الذي هي فيه بائعة على أنه في كل الحالات يجب أن لا تتم الإجراءات والعقود بصورة تجعل العملية حيلة على التمويل الربوي وغنى عن البيان أن ما اشترته الشركة بعقد استصناع أو سلم يجوز لها بعد أن تستلم البضاعة أن تبيعه بيعا عاديا بثمن نقدي أو مقسط أو مؤجل بأجل واحد

стр. 304

قرار رقم (٤٩) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة عن مدى جواز اشتراك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية التي أسستها مجموعة من البنوك في المملكة؟ الجواب وبعد اطلاع الهيئة على النظام الأساسي لشركة الشيكات السياحية وعقد التأسيس والبيانات الحسابية المدققة من عام ١٩٨٦ م إلى عام ١٩٨٩ م تبين من ذلك أن شركة الشيكات السياحية في نظامها الأساسي وعقد التأسيس لم ينص على أن معاملاتها واستثماراتها تتم بما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية كما تبين أن استثماراتها تتم بالطريقة الربوية التي تقوم عليها البنوك المؤسسة لها لذا فإن الهيئة لا ترى أن تشترك شركة الراجحي في شركة الشيكات السياحية المذكورة حتى تغير نظامها الأساسي وعقد تأسيسها بأن جميع معاملاتها واستثمارها لا تتعارض مع الشريعة الإسلامية وتقوم بتنفيذ ذلك

стр. 305

قرار رقم (٥٠) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال المقدم من الشركة المتعلق بالرسوم والعمولات التي تستحق للشركة من جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا العالمية؟ الجواب وبعد تأمل الهيئة لمجمل ما ورد حول هذا الموضوع من الشركة تبين لها أن الرسوم والعمولات التي تستحق لشركة الراجحي جراء اشتراكها في إصدار بطاقة فيزا تنقسم إلى أربعة أقسام هي كما يلي: - أولا: الرسوم التي تستحق لها على عميلها لقاء إصدار البطاقة له أو تجديدها سنويا أو إصدار بطاقة على حسابه لزوجته أو أولاده أو إصدار بطاقة بديلة في حال فقده لبطاقته وهذه الرسوم يجوز للشركة تحصيلها من عميلها ثانيا: رسوم وعمولات تستحق للشركة على الغير مقابل خدمة أو مشتريات يقوم العميل بالحصول عليها منهم بموجب اشتراكه في بطاقة فيزا بحيث لا يتحمل العميل شيئا من هذه الرسوم وهذا النوع يجوز للشركة تحصيله ممن قدم الخدمة للعميل ثالثا: رسوم وعمولات تستحق للشركة مقابل التوسط في عمليات المصارفة والتحويل من بلد إلى بلد فلا بأس للشركة من تحصيلها من العميل أو غيره رابعا: رسوم تستحق لشركة الراجحي مقابل إقراضها مبلغا من النقود لشخص يحمل بطاقة فيزا ففي هذه الحال: لا يجوز للشركة أن تتقاضي أية رسوم لقاء هذا القرض سواء أكانت هي المصدر للفيزا أم كانت الفيزا صادرة من مصدر آخر فإذا كانت الفيزا من شركة الراجحي وسجل لها مركز فيزا الدولي رسوما عنها فعلى الشركة أن تقوم بتسجيل هذه الرسوم لعميلها في حسابه الدائن (أي تردها إليه) أما إن كانت الفيزا من مصدر آخر وسجل مركز الفيزا لشركة الراجحي رسوما عن هذا القرض فعلى الشركة قيد هذه الرسوم في حساب الأعمال الخيرية خروجا من الشبهة

стр. 306

قرار رقم (٥١) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال التالي المقدم إلى الشركة: (تقدم إلينا أحد عملاء الشركة لشراء أسهم والعميل يرغب أن تقوم الشركة بشراء تلك الأسهم ومن ثم بيعها عليه بأجل لذا نرجو إعطاءنا الفتوى الشرعية بذلك) ؟ الجواب للشركة أن تشتري أسهما لشركات يجوز شرعا تداول أسهمها بيعا وشراء إذا كان نظام شركة الراجحي يسمح بذلك وبعد تملكها لها ملكا شرعيا تاما يجوز لها بعد ذلك بيعها لمن تشاء نقدا أو بالتقسيط

стр. 307

قرار رقم (٥٢) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول عقد الاستصناع المقدم من الشركة (والمرفق صورة منه) ؟ الجواب وبعد دراسته من قبل الهيئة أجازته بالصيغة المرفقة لهذا القرار بعد إجراء تعديلات عليه لضمان سلامته من الناحية الشرعية وإبعاده عن الصورية التي تجعله عقد تمويل بحت وليس عقد استصناع وذلك وفقا للقرار ذي الرقم (٤٨) الذي أقرت به الهيئة الشرعية التعامل بالاستصناع بالشروط المبينة في ذلك القرار

стр. 308

قرار رقم (٥٤) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول شراء شركة الراجحي المصرفية للاستثمار لطائرة لنقل الركاب محملة بعقد إيجار موقع مع شركة طيران وتطلب الشركة رأي الهيئة في جواز ذلك؟ الجواب أمر جائز شرعا إذا راعت الشركة فيه ما يلي: أولا: أن يكون عقد البيع والشراء للطائرة المقصودة حقيقيا لا صوريا وذلك بأن تتملك الشركة الطائرة ملكا شرعيا تاما ثانيا: ألا يدخل الربا أخذا أو إعطاء في عقود الشراء والبيع والتأجير والإدارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة ثالثا: أن تتحمل شركة الراجحي مسئولية المالك المؤجر في الشريعة الإسلامية من ضمان الطائرة ومحركاتها طيلة فترة التأجير سواء أمنت عليها بنفسها أو وكلت لشركة الطيران أن تقوم بذلك وتدفع شركة الراجحي تكلفة التأمين رابعا: أن تتحمل شركة الراجحي الصيانة الواجبة على المالك (وهى كل ما يتوقف عليه صلاحية المأجور لاستيفاء منفعة المعقود عليها كتبديل ما يتلف بسبب عارض من الأجزاء التي تدوم طويلا ولا تتلف عادة إلا بسبب عارض) ولا بأس أن تتعاقد الشركة المالكة الراجحي مع شركة الطيران على القيام بالصيانة المذكورة موصوفة بعقد مستقل أو ملحق بعقد الإيجار وتدفع لها مبلغا معلوما خامسا: أن يجرى تعديل العقود المتعلقة بالطائرة من بيع وإجارة وصيانة وإدارة بحيث لا تحوي ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية سواء تحميل ما هو من مسئولية المالك على المستأجر أو العكس أو غير ذلك مما ينبغي تعديله لتصبح هذه العقود معتبرة ومقبولة شرعا سادسا: لا بأس لشركة الراجحي من التعاقد مع الشركة التي باعتها الطائرة لتقوم بإدارة عملية التأجير وبيع الطائرة عندما تقرر ذلك شركة الراجحي وذلك بالضوابط المذكورة في هذا القرار هذا وعندما تستوفي الشركة هذه الضوابط يمكنها الدخول في العملية المذكورة على أن تزود الشركة الهيئة الشرعية بصورة باللغتين العربية والإنجليزية من هذه العقود لتتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية

стр. 309

قرار رقم (٥٧) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول ما يلي: نتشرف بإفادتكم أننا بصدد القيام بإحدى العمليات مع شركة جينرال موتورز وذلك في حدود مبلغ (١٠٠) مليون دولار أمريكى وحيث إن العملية سيتم داخل الولايات المتحدة الأمريكية ولأسباب ضرائبية سيتم تنفيذ هذه العملية بواسطة بعض الشركات التابعة وطبقا للخطوات التالية: أولا: يتم إقراض مبلغ ال ١٠٠ مليون دولار إلى شركة تابعة (مملوكة بالكامل لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار) وبفائدة محددة ثانيا: تقوم الشركة التابعة بشراء السيارات من شركة جينرال موتورز ويتم نقل ملكية السيارات إليها ثالثا: تقوم الشركة المشترية المالكة للسيارات بتأجيرها مع بيعها إلى شركة متخصصة نظير مبالغ محددة ولفترات زمنية معلومة على أن تقوم بدفع ثمن الشراء بعد انتهاء فترة الإيجار رابعا: تقوم الشركة المالكة للسيارات بدفع قيمة السيارات المبيعة ومبلغ الإيجار إلى الشركة الأم شركة الراجحي المصرفية للاستثمار برجاء إبداء وجهة نظر فضيلتكم من الناحية الشرعية فيما سبق؟ الجواب إذا كانت هذه الطريقة لا تعتبر غشا نحو القانون في البلد الذي تتم فيه العملية وإنما تعتبر مخرجا قانونيا واستفادة من ثغرة من ثغرات القانون وإن كانت الشركتان اللتان ستقرضهما شركة الراجحي مملوكتين حقيقة بكاملهما لشركة الراجحي المصرفية للاستثمار فلا يظهر للهيئة مانع من الأخذ بهذه الطريقة لما نص عليه الفقهاء من أن الربا لا يجرى بين العبد وسيده وكذلك الشركة بالنسبة لما تملكه من الشركات لكن لن يكون الإيجار والبيع بعقد واحد بل ينبغي أن تؤجر الشركة المالكة هذه السيارات إيجارا تشترط في عقده أن تتملك الشركة المستأجرة تلك السيارات في نهاية مدة الإيجار بثمن مثلها ثم إن على الشركة المالكة المؤجرة أن تتحمل مسئولية المالك المؤجر عند تأجيرها لهذه السيارات من ضمان أصل السيارة وما لا تستوفي المنفعة إلا به وصيانتها طيلة فترة الإجارة وعلى الشركة أن تزود الهيئة الشرعية بصورة موثقة باللغتين العربية والإنجليزية لأول عملية تقوم بها من هذا النوع للتأكد من سلامتها من الناحية الشرعية

стр. 310

قرار رقم (٥٨) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول تغيير مسمى فتح حساب استثمار إلى مسمى (اتفاقية فتح حساب استثماري) والذي سبق أن أجازته الهيئة واعتماد أنموذج طلب الاستثمار المرفق بالاتفاقية (دون ادماجهما) ؟ الجواب قررت الهيئة أنه لا مانع لديها من فصلهما وتغيير عنوان (طلب فتح حساب استثماري) على أن يضاف في آخر الاتفاقية مكان لاسم وتوقيع المسئول الذي سيوقع مع العميل هذه الاتفاقية ليتحقق معنى الاتفاقية التي هي عقد بين طرفين وليست طلبا فقط من طرف واحد كما أن الهيئة لا ترى مانعا أن تستخدم الشركة صيغة طلب الاستثمار المرفق بهذه الاتفاقية

стр. 311

قرار رقم (٥٩) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة " عقد بيع قطعة أرض " الذي تزمع الشركة العمل به؟ الجواب بعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور أدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار

стр. 312

قرار رقم (٦٠) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول إضافة فقرة إلى الوعد بالشراء تحدد نسبة الربح التي يمكن أن يتفق عليها الطرفان عند إبرام عقد البيع؟ الجواب نظرت الهيئة في صيغة الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه وبعد تأمله قررت إعادة صياغة أنموذج الوعد بالشراء وإضافة ما طلبته الشركة من تحديد نسبة الربح كما أجرت الهيئة على الأنموذج المذكور بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا القرار ينبغي على الشركة استبدال أنموذج الوعد بالشراء الذي تستخدمه الشركة حتى تاريخه بالنموذج المرفق بهذا القرار

стр. 313

قرار رقم (٦٢) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول صيغة " عقد بيع عقار مع خيار الشرط للبائع " والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب تم تعديل الاسم ليصبح عقد بيع عقار مبني مع خيار الشرط للبائع وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

стр. 314

قرار رقم (٦٣) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول " عقد بيع عقار بالتقسيط " والذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور تم تعديل الاسم ليصبح " عقد بيع عقار مبنى بالتقسيط " وأدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

стр. 315

قرار رقم (٦٤) السؤال ما هو الرأي الشرعي حول " عقد شراء عقار أرض وبناء " الذي تزمع الشركة العمل به وتطلب من الهيئة الرأي الشرعي حياله؟ الجواب وبعد تأمل الهيئة لصيغة العقد المذكور أدخلت عليه بعض التعديلات وأجازته بالصيغة المرافقة لهذا

стр. 316

قرار رقم (٦٥) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة عن الحوالات الصادرة منها بشيكات مسحوبة لصالح عملائها على مراسليها الأجانب من البنوك الخارجية ثم لا يستعملها العملاء الصادرة لمصلحتهم ويعاد شراء مبالغها منهم بسعر صرف العملة المسحوب بها في يوم إعادة شرائها المذكور؟ الجواب وقد تداولت الهيئة في ذلك وانتهت إلى أنها لا ترى مانعا شرعيا من أن تقوم الشركة بشراء تلك الشيكات الصادرة عنها من عملائها الذين يحملونها دون أن يصرفوها لأن مضمونها أصبح ملكا لهم فيجوز للشركة أن تشتريها منهم وتسترد الشيكات المذكورة بسعرها يوم الاسترداد ويتم القبض في مجلس العقد أو التسجيل في حساب العميل لدى الشركة ويراعى التساوي في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا

стр. 317

قرار رقم (٦٦) السؤال نرجو إبداء الرأي الشرعي في السؤال الوارد من الشركة عن موضوع شراء الشركة شيكات مسحوبة من بنك أجنبي أو محلي على بعض البنوك الأجنبية؟ الجواب وقد رأت الهيئة أن شراء هذه الشيكات في ذاته جائز لأن الشيك المسحوب من بنك على بنك بمثابة المبلغ الذي تضمنه من العملة الأجنبية فيجوز شراؤه كما يجوز بيع وشراء النقود من نوعين مختلفين بعضها ببعض ولكن يجب أن يلحظ في هذا المقام أن هذا الشراء أو البيع هو مصارفة بين نوعين من النقد فيجب أن تتوافر فيه شريطة الصرف الأساسية وهى التقابض وأن تسليم الشيك بتظهيره من حامله للشركة هو تسليم من جانبه فعلى الشركة أن تسلمه المبلغ المقابل في مجلس الصرف نفسه أو تسجله في حسابه معها دون تأجيل مع مراعاة التماثل في حالة اتحاد الجنس كريال بريال مثلا فإن لم تدفع له مقابله في المجلس أو تسجله في حسابه فسد العقد وحرمت المعاملة

стр. 318

قرار رقم (٦٧) السؤال ما هو الرأي حول شراء وقود للطائرات وبيعه على شركة الطيران السوفيتية؟ الجواب وبعد تأمل الهيئة لمضمون هذه الخطابات وطريقة تنفيذ عملية البيع والشراء تبين لها أن وقود الطائرات المذكور الذي يضخ في طائرات الخطوط السوفيتية لا يدخل في أي مرحلة من مراحل الشراء والبيع في عهدة شركة الراجحي المصرفية للاستثمار فهي لن تستلمه ولن تتحمل أي مخاطرة تنتج عن التعامل به ولا يدخل في ضمانها لذا فإن الهيئة لا ترى جواز التعامل بالصورة المعروضة فقد نهى الرسول ﷺ عن ربح ما لم يضمن رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح

стр. 319

قرار رقم (٦٨) السؤال ما هو الرأي الشرعي حول شراء الشركة للشيكات السياحية من العملاء وهى قابلة للدفع الفوري؟ الجواب وقد رأت الهيئة أن هذا الشراء لا بأس به شرعا إذا تم التقابض فيه بأن تقبض الشركة من العميل الشيكات التي باعها إياها وتدفع إليه في المجلس نفسه ثمنها أو تسجل ثمنها في حسابه استنادا إلى الأسباب والتخريج الذي سبق من الهيئة جوابا على سؤال الشركة عن جواز إصدار الشيكات السياحية وبيعها للعملاء فما جاز بيعه شرعا جاز شراؤه للسبب المبيح نفسه

стр. 320

قرار رقم (٦٩) السؤال ما هو الرأي الشرعي حول السؤال الوارد من الشركة في موضوع تحصيل الشيكات الصادرة من بنوك أجنبية أو محلية بعملات أجنبية ويقدمها العميل إلى الشركة لتدفع إليه مبلغها أو تسجله في حسابه لديها ولا تدفعه أو تسجله الشركة للعميل إلا بعد إرسالها إلى البنك المراسل المعتمد من الشركة ليقوم بتحصيل مبلغها من البنك المسحوبة عليه؟ الجواب وقد رأت الهيئة أن هذه المعاملة لا بأس بها بل هي وكالة من العميل حامل الشيك وللشركة أن تأخذ منه أجرا عن هذه الوكالة إن شاءت
следующие страницы →