← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 491–530 · переход к 496.

стр. 491

فتوى رقم (٤٤) السؤال ما حكم بيع مؤسسة تتعامل بالربا سيارات على أن تبيعها لأشخاص بالأجل وتأخذ فوائد عند تأخر الشخص عن السداد في الأجل المحدد للدفع؟ الجواب إذا كانت هذه المؤسسة تتعامل بالربا بيقين وأن البضاعة التي تشتريها من البنك هي أساس تعاملها بالربا فيحرم معاملتها أما إذا كانت تخلط أعمالها بالحلال والحرام وكانت معاملتها مع البنك سليمة من الناحية الشرعية فلا بأس من معاملتها وإن كان الورع الابتعاد عن معاملة مثل هذه الشركة

стр. 492

فتوى رقم (٤٥) السؤال تتقدم إلينا بعض البنوك والشركات المالية بطلب التعامل معنا لشراء بضائع من الخارج بطريقة المرابحة - الخالية من أي شبهة للربا - وإذا ما تمت الصفقة بيننا وبينهم على طريقتنا فقد يتصرفون في هذه البضائع بعد استلامها على طريقتهم المعتادة التي قد تدخلها معاملات ربوية فهل يحل التعامل مع هذه البنوك والشركات؟ الجواب إن المعاملة مع هؤلاء على طريقتنا مشروعة وهم يحملون وزر معاملاتهم مع الغير ولكن ينبغي أن تؤخذ جميع الاحتياطات اللازمة لدرء الشبهات والخسائر عن بيت التمويل الكويتي ولا مانع من أن ترسل البنوك والشركات المذكورة عملاءها إلى بيت التمويل الكويتي لإجراء الصفقات وليكون التعامل معهم مباشرا كغيرهم ولا بأس أن تعطى هذه البنوك وهذه الشركات عمولة

стр. 493

فتوى رقم (٤٦) السؤال تقوم بعض البنوك عند توزيع الأرباح الصافية باقتطاع ١٠ % تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري و ١٠ % تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري وتعتبرهما بمثابة أجر للبنك عن أعماله التي يقوم بها لاستثمار الودائع كشريك مضارب فما صحة ذلك؟ الجواب لا أرى مانعا شرعيا من هذا التصرف

стр. 494

فتوى رقم (٤٧) السؤال ما الحكم الشرعي في الآتي: - إن مبلغ الاحتياطيات العائدة للمساهمين تبقى في بيت التمويل الكويتي مع الأموال المستثمرة شأنها في ذلك شأن رأس المال والودائع الاستثمارية فهل يجوز أن يكون لهذا المال الاحتياطي مشاركة المال في الربح والخسارة مع العلم بأن هذه الاحتياطيات تؤدى زكاتها سنويا حسب إذن المساهمين؟ الجواب إن هذا المال الاحتياطي داخل في المال المستثمر بطريق المضاربة فيكون له نصيب شائع في الربح والخسارة كباقي الأموال المستثمرة لدى البنك

стр. 495

فتوى رقم (٤٨) السؤال نرجو إبداء رأيكم الشرعي فيما يلي: أولا: في حالة طلب المودع سحب الوديعة الاستثمارية المطلقة سواء أكانت مستمرة أم غير مستمرة قبل موعدها وموافقة بيت التمويل الكويتي على هذا الطلب: هل يحرم العميل من أرباح المبلغ المسحوب؟ أم تصرف له الأرباح على أساس ما يتم توزيعه لهذا النوع من الودائع عن الفترة التي كان خلالها في حوزة بيت التمويل الكويتي؟ أم أنه يعتبر حساب توفير عادي وفقا للعرف المصرفي ويعامل على هذا الأساس..؟ ثانيا: مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة (إذا طلب المودع - لظروف طارئة - سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادي ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟ الجواب إن هذه الودائع تعتبر من قبيل المضاربة وليس لرب المال وهو المودع أن يأخذ وديعته حتى يتبين إن كان هناك ربح أو خسارة حيث إن بيت التمويل الكويتي اشترط عليه أول الأمر أنه لا يحق له سحب وديعته قبل مضى عام فلبيت التمويل الكويتي كامل الحق ألا يجيبه إلى طلبه لأنه قد يكون مرتبطا بصفقة ويضر المساهمين والمودعين سحب هذا المبلغ فإن رأت إدارة البنك أن ظروف هذا المودع توجب إجابته إلى طلبه من غير أن يكون هناك ضرر على المساهمين والمودعين الآخرين فليجبه إلى طلبه على أن يتعهد البنك عند وضع الميزانية النهائية للعام أن يعطيه الربح الذي يستحقه إن كان هذا ممكنا حسابيا وكان هناك ربح على أن يأخذ البنك تعهدا على المودع أن يرجع عليه بالخسارة إن تبين آخر العام أن هناك خسارة وأن يكون تحمله بنسبة المبلغ الذي سحبه والمدة التي كان المبلغ فيها في ذمة البنك على أنه إن تنازل العميل مقدما عن حقه في الربح (إن وجد) وكان التنازل عن رضا وكامل الاختيار فيكون تنازله صحيحا أما في حالة إثبات شرط يخول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وأنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير

стр. 496

السؤال ما مدى جواز إدراج الشرط التالي بشهادة الوديعة الاستثمارية (إذا طلب المودع - لظروف طارئة - سحبها كلها أو جزء منها قبل الموعد المحدد ووافقت الإدارة على ذلك فإن المبلغ المسحوب يعتبر حساب توفير عادى ويعامل على هذا الأساس) وهل سيترتب على إدراج هذا الشرط أن يكون من حق بيت التمويل الكويتي عند موافقته على طلب العميل سحب الوديعة قبل الموعد المحدد اعتبار المبلغ المسحوب حساب توفير عادي وصرف أرباحه وفقا لذلك؟ الجواب في حالة إثبات شرط يحول صاحب الوديعة سحب جزء من وديعته متى شاء وإنه يترتب عليه اعتبار وديعته حساب توفير وليس وديعة استثمارية فهذا الشرط جائز بالاتفاق بين الطرفين ويكون بمثابة تنازل عن الفرق بين نسبة الربح المختلفة في الوديعة الاستثمارية المستمرة عنها في حساب التوفير

стр. 497

فتوى رقم (٥٠) السؤال جرت العادة في البنوك التجارية التي لا تلتزم بتحريم الفائدة الربوية على المعاملة التالية: إذا أصدر البنك شيكات سياحية أو تحويلات مصرفية بالدولار أو الاسترليني باسم شخص معين ثم رغب هذا الشخص في نقل قيمة الشيك بنفس العملة إلى شخص آخر على أن يضع اسمه على الشيك أصالة ففي مثل هذه الحالة يقوم البنك بالآتي: أولا: يشتري الشيك بسعر الشراء لنفس العملة في ذلك اليوم ثانيا: يصدر شيكا جديدا بالاسم الجديد بسعر البيع لتلك العملة في ذلك اليوم ثالثا: يحصل البنك على فرق السعر بين الشراء والبيع لجميع المبلغ المعين في الشيك بالإضافة إلى عمولة إصدار الشيك الجديد فما حكم هذه المعاملة المصرفية في الشريعة الإسلامية علما بأنه قد لا يوجد أي هدف مادي من التبديل كما لو كان النقل إلى أحد أقارب المستفيد بها؟ الجواب بالاطلاع على هذا الاستفتاء وعلى المعلومات المستقاة من المختصين في هذا الأمر أقول وبالله التوفيق إذا كان تحويل هذا النوع من الشيكات بنقد غير النقد الذي صدر به فإنه يباع بسعر يومها على أن يكون القبض في مجلس العقد ويكفي في القبض أن يأخذ به شيكا أو نقدا أما إن حول بنفس النقد الذي صدر به فإنه لا يحل تحويله بنقد أزيد لأنه ربا ولا بأقل لأنه حط من الدين لغير من عليه دين على أنه يجوز أخذ أجر للكتابة وإن كنت أكره ذلك خشية أن يتخذ حيلة للتلاعب وأكل أموال الناس بالباطل

стр. 498

فتوى رقم (٥١) السؤال هل تخرج الزكاة عن المال الاحتياطي المتجمع في بيت التمويل الكويتي؟ الجواب إن هذا المال إن بلغ نصابا وجبت تزكيته بواقع ٢,٥ % كل عام قمري على أن يأذن المساهمون الذين هم أصحاب هذا المال لإدارة بيت التمويل الكويتي في إخراج هذه الزكاة لأنها عبادة ولا بد فيها من نية ويعتبر توكيل المساهمين إنابة عنهم في أداء هذا الواجب الديني المالي

стр. 499

فتوى رقم (٥٢) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يبيع بضاعة (سيارات مثلا) عن طريق المرابحة إلى إحدى الشركات وبصفة مستمرة وهو يعلم يقينا أن هذه الشركة سوف تعيد بيعها بالأقساط وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عند السداد؟ الجواب لا بأس من الناحية الشرعية في هذا العقد بين بيت التمويل الكويتي وبين تلك الشركات التي تشتري من بيت التمويل مرابحة وتشترط على عملائها دفع فوائد في حالة التأخير عن السداد وأما العقد بين تلك الشركات وعملائها على أساس اشتراط فوائد على التأخير فالعقد صحيح والشرط فاسد وإثم هذا الشرط على واضعه ولا علاقة لبيت التمويل بهذه المعاملة الثانية بتاتا

стр. 500

فتوى رقم (٥٣) السؤال هل يجوز للمشتري من بيت التمويل عن طريق المرابحة أن يتفق مع البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع البضاعة إليه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها وتبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا مع علم بيت التمويل الكويتي بذلك؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية أن يتفق البائع الأصلي للبضاعة (المصدر) على إرجاع المشتري بالمرابحة من بيت التمويل الكويتي للبضاعة إلى المصدر نفسه في حالة عدم بيعها كلها أو جزء منها أو تبديلها بنوعية أخرى أو الحصول على قيمتها نقدا حتى لو علم بيت التمويل بذلك لأن هذه معاملة جديدة تمت بين المشترى من بيت التمويل بالمرابحة وبين المصدر فهي عقد بيع مستقل أو مقايضة بناء على مواعدة سابقة بينهما مستقلة أيضا ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي بهذا الاتفاق الخارجي ولا بما يترتب عليه من آثار

стр. 501

فتوى رقم (٥٤) السؤال عند تنفيذ اعتمادات المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي من بيت التمويل الكويتي لصالح المصدر وفتح الاعتماد يعتبر إيجابا من بيت التمويل الكويتي ويقابل هذا الإيجاب بقبول المصدر وذلك بقيامه بشحن البضاعة باسم بيت التمويل وبعد ذلك تصبح البضاعة ملكا لبيت التمويل ويمكنه التصرف فيها بالبيع للآمر بالشراء أو غيره والسؤال هو: بعد فتح الاعتماد وتسليمه للمصدر وقبل شحن البضاعة ودفع قيمتها يقوم في بعض الأحيان المصدر بالرد كتابة على عرض بيت التمويل أي على فتح الاعتماد بالموافقة على تنفيذ الاعتماد وقبول شروطه فهل تعتبر هذه الموافقة قبولا منه وبالتالي تعتبر البيعة قد تمت وإذا كان الأمر كذلك فهل يحل لبيت التمويل التصرف في البضاعة بالبيع للآمر بالشراء وإرسال البضاعة باسمه (أي باسم الآمر بالشراء مباشرة) أو تسليمها له؟ الجواب لا نرى الدخول في المعاملات التي لا يظهر فيها دور رئيسي لبيت التمويل الكويتي بل يقتصر دوره على التوكيل في الشراء ثم التوكيل في البيع وذلك سدا للذرائع لكيلا يكون دوره هو التمويل فقط أما الجواب عن الأسئلة المطروحة فهو: أولا: إن قيام المصدر بالرد كتابة على إيجاب بيت التمويل يعتبر قبولا صريحا وبوجود الإيجاب والقبول يتم البيع ثانيا: ليس لبيت التمويل أن يتصرف ببيع البضاعة التي اشتراها إلى الواعد بالشراء أو غيره إلا بعد القبض منه أو من وكيله ثالثا: لا ترسل البضاعة للآمر بالشراء ولا تسلم له إلا بعد أن يقوم بيت التمويل بالتعاقد مع هذا الواعد على بيعها ثم يكون التسليم

стр. 502

فتوى رقم (٥٥) السؤال في بعض الأحيان ترد البضاعة قبل وصول مستندات الشحن الخاصة بها وذلك عن اعتماد مرابحة.. وفي هذه الحالة قد يرغب الآمر بالشراء في التخليص على البضاعة قبل وصول المستندات ويتعذر علينا في هذه الحالة إبرام عقد بيع لعدم معرفة تكلفة البضاعة ومصاريفها الأخرى فهل يجوز تسليم البضاعة للعميل بموجب تقديم خطاب ضمان منا لشركة الملاحة على سبيل الأمانة ولحسابنا وذلك لحين وصول المستندات ومعرفة التكاليف ومن ثم إبرام عقد بيع مع الآمر بالشراء؟ الجواب يجوز تسليم البضاعة التي تم التواعد على بيعها مرابحة إذا وصلت البضاعة قبل وصول المستندات ويكون قبض الواعد للبضاعة من قبيل القبض على رسوم الشراء وهو قبض يتم بعد تحديد الثمن وقبل الاتفاق النهائي على البيع وحكمه أنها إذا هلكت عنده يضمنها بالأقل من قيمتها ومن الثمن.. بمعنى أن تقدر قيمتها وتقارن بالثمن فأيهما أقل يكون هو مبلغ الضمان.. ثم إذا جاءت المستندات أبرم عقد البيع واكتفى بذلك القبض السابق عن التسليم أما إذا تسبب بإتلافها فإنه يضمن قيمتها بالغة ما بلغت

стр. 503

فتوى رقم (٥٦) السؤال يقوم بيت التمويل الكويتي ببيع بضائع مشحونة بتحويل ملكيتها عن طريق تجيير أوراق الملكية والشحن لصالح المشتري مع العلم أن المشتري يقبل شراء البضائع كما أنه لا يقبل أي خلل بها كنقص أو خلافه إذا وجد ذلك عند استلامها بالمرفأ فما حكم هذا التعامل؟ الجواب الجواب يكون من شقين: أولا: إذا كانت البضاعة محددة الكمية ووجد المشتري نقصا في الكمية فيخصم ما يقابله من النقص وله الحق بإلغاء الصفقة ثانيا: إذا كان شراء البضاعة حمولة باخرة وقد اطلع عليها هو أو وكيله فليس له الرجوع لأنه من قبيل بيع الصبرة (أي الكتلة من بضاعة ما) مجازفة وهو جائز بالمشاهدة منه أو من وكيله

стр. 504

فتوى رقم (٥٧) السؤال هل يجوز بيع بضاعة مقدرة بكمية ما.. على أنه إذا ظهر فيها نقص فإنه يخصم من الثمن المتفق عليه؟ الجواب الأصل أنه إذا لم يتم التسليم الكلي.. فإن للمشترى خيارا لتفرق الصفقة ولكن إذا تم هذا العقد على الأساس المبين في السؤال وهو الخصم من الثمن لقاء النقص الذي يظهر فإنه يجوز ويعتبر من قبيل البيع بشرط متعارف عليه لا يعارض نصا شرعيا

стр. 505

فتوى رقم (٥٨) السؤال ما رأى الشرع في الصور المطبوعة على بعض أصناف المواد الغذائية مثل صورة إنسان أو حيوان ومثالا على ذلك (علب البسكويت) ؟ الجواب إذا كانت الصورة المشار إليها خالية من المعاني المخلة بالإسلام كالرسوم التبشيرية كالصليب.. ونحوه وليست باعثة على خلاعة أو مفسدة في شكلها وليست قابلة للتعليق والعرض المقصود.. فإنه يتسامح فيها لأنها للاستعمال والامتهان.. كما يستثنى من التحريم ما كان من قبيل لعب الأطفال - ولو مجسمة - وكذلك وسائل الايضاح التعليمية من رسوم أو تماثيل فهذان جائزان.. فضلا عن جواز جميع الصور التي هي للجمادات مما يخلو عما سبق من أسباب التحريم

стр. 506

فتوى رقم (٥٩) السؤال تقدمت إلينا مؤسسة للسيارات بطلب شراء سيارات وذلك بعد أن نشتريها ونتملكها من الكراج علما بأن هذا الكراج يقوم باستيراد السيارات برخصة تلك المؤسسة لعدم تملكه رخصة استيراد وتصدير وعلى ذلك الأساس تكون جميع المستندات الرسمية " بوالص الشحن والاستيراد " باسم تلك المؤسسة علما بأن جميع المبالغ والرسوم مدفوعة من قبل الكراج وهو المالك الأصلي والفعلي للسيارات وذلك حسب أقوالهم وليس هناك أية مستندات رسمية تثبت ذلك فهل يجوز في ذلك الأخذ باعتبار الثقة أو لا يجوز.. وأن نشتري السيارات من الكراج ونبيعها إلى المؤسسة.. يرجى إفتاؤنا؟ الجواب هذه العملية لا تجوز لشبهة العينة

стр. 507

فتوى رقم (٦٠) السؤال هل شحن البضاعة المستوردة بناء على طلب الواعد بالشراء على الباخرة يعتبر حيازة فقط دون تملك أم يعتبر تملكا بعد الحيازة؟ الجواب التملك يتم بالعقد مباشرة والحيازة تتم باستلام المالك (بيت التمويل أو وكيله) وإذا كان الشاحن وكيلا في نفس الوقت فحيازته تعتبر حيازة من المالك بيت التمويل أما تسليم البضاعة للواعد بالشراء ودفعه الثمن فهما من آثار العقد

стр. 508

فتوى رقم (٦١) السؤال هل يجوز التعاقد على بضاعة مع اشتراط براءة البائع من جميع ما فيها من العيوب؟ الجواب يجوز ذلك سواء أشاهد البضاعة أم كانت موصوفة وصفا يزيل الجهالة المؤدية للنزاع علما بأن نقص الكمية لا يدخل في البراءة من العيوب.. بل يترتب عليه خصم ما يقابل النقص من الثمن مع حق المشتري في إلغاء الصفقة

стр. 509

فتوى رقم (٦٢) السؤال هل يجوز التعاقد بالبيع مع الواعد بالشراء على البضاعة التي شحنت على الباخرة ويوجد بها عيب بشرط بيان ذلك للواعد بالشراء قبل إبرام العقد معه أم يلزم إبراء بيت التمويل الكويتي المصدر عن العيب قبل إبراء الواعد بالشراء لبيت التمويل وبالتالي قبل إبرام عقد البيع معه؟ الجواب لا تلازم بين الوعد بالشراء وبين العقد الذي يتم مع المصدر فيطبق في كل منهما ما اتفق عليه من حيث المطالبة بتعويض العيب أو الإبراء منه لكن لا يعتبر إبراء الواعد من العيب إلا عند إبرام عقد الشراء معه

стр. 510

فتوى رقم (٦٣) السؤال مستندات وردت عن اعتماد مرابحة وأبرم عنها عقد بيع ولم يتمكن المشتري من استلام البضاعة لسبب خارج عن إرادته وإرادة بيت التمويل الكويتي فمثل هذه الحالة وهي عدم وصول البضاعة تعوض من قبل شركات التأمين وترجع بعد ذلك على شركة الشحن التي بددت البضاعة حيث أقرت شركة الشحن سلامتها ثم عجزت عن تسليمها فما هو الحال بالنسبة لبضاعة قدمت عنها مستندات مزورة هل المسئولية تكون على بيت التمويل الكويتي علما بأن العميل أقر بمسئوليته عن تصرفات المصدر وضمن المصدر في حسن تنفيذه للعملية؟ الجواب إذا صدر ضمان من الواعد بالشراء بأنه ضامن لكل ما يطرأ من المصدر من تقصير في التزامه فإن هذا الضمان مقبول شرعا وهو من قبيل ضمان الدرك فيكون الواعد بالشراء ضامنا للضرر ولكن لا سبيل إلى إلزامه بعقد الشراء الذي وعد به لان محل العقد اصبح معدوما أو معيبا

стр. 511

فتوى رقم (٦٤) السؤال كثيرا ما يتم إبرام عقد بيع بضاعة بالمرابحة سبق فتح اعتماد مستندي عنها ويتم تظهير مستندات الشحن للمشتري وذلك بعد استيفاء عقد البيع والحصول على القيمة بموجب شيكات تستحق في المستقبل وفي بعض الأحيان لا تصل البضاعة إلى ميناء الكويت إلا بعد البيع بمدة قد تطول إلى ما بعد استحقاق القسط الأول من ثمن البيع المطلوب.. معرفة الحكم الشرعي بالنسبة إلى التعاقد بالبيع واستيفاء القيمة قبل وصول البضاعة إلى الكويت الجواب إن استيفاء القيمة وتسليم البضاعة هما من آثار العقد ولا يضر تأخر بعض الآثار بالتأخير برضا المتعاقدين ما دام العقد قد أبرم خاليا من شرط ملزم بتأخير تسليم المبيع إلا في حالة السلم بشروطه كما يجوز تعجيل بعض الآثار بتسليم بعض الثمن أو كله قبل وصول البضاعة

стр. 512

فتوى رقم (٦٥) السؤال ما التاريخ الذي يعتد به في اعتبار العقد مبرما من الناحية الشرعية؟ الجواب إن العقد لا يعتبر مبرما إلا بالتقاء الإرادتين (تطابق الإيجاب والقبول) فالعبرة بتاريخ صدور القبول من المشتري

стр. 513

فتوى رقم (٦٦) السؤال هل يجوز أن أشتري بضائع موجودة مثلا على باخرة بالبحر مع شهادة من الناقل وهل يجوز بيعها وهي في نفس الحالة باعتبار الناقل هو الوكيل.. ثم بعد أن بعت البضائع هل يشترى العميل البضائع كما هي مثل ما اشتريتها أم أكون أنا المسئول.. خصوصا إذا قبل شراءها بالبحر كما هي بسعر محدد ويكون السعر أعلى من ذلك إذا أراد شراءها بالمخازن حيث يراها وذلك لأخذه المخاطر أي أنا أشتري البضاعة على الباخرة بدون فحص بعشرة دنانير أو آخذها بعد الفحص من مخازنهم ب ١١ دينارا فما الحكم؟ وهل يجوز لي أن أبيعها إلى شخص آخر؟ الجواب هذه المعاملة جائزة لأن فيها إبراء من كل مشتر لبائعه عن العيوب واشتراط القبض قبل البيع فيه خلاف للإمام مالك إلا في المطعومات والأخذ بمذهب مالك فيه تيسير على الناس ولا سيما في البضائع ذات الحجم الكبير التي يتعسر قبضها ثم نقلها مرة بعد أخرى إلى المشترين الجدد مع أنها من النادر تعرضها للمخاطر لكن لا بد من سبق الملك وتحديد مراحل انتقاله للفصل بين ضمان البائع وضمان المشتري.. على أن الأفضل للخروج من الخلاف عدم الإقدام على بيع البضاعة قبل قبض المالك الأول لها سواء أكانت من المطعومات أم من غيرها علما بأن قبض الوكيل بمثابة قبض الأصيل

стр. 514

فتوى رقم (٦٧) السؤال يتم التسليم بالنسبة للسلعة وكذلك بالنسبة للدفعات - في عقود المقاولات وتوريد المواد - على مراحل فهل يجوز الخصم على العميل من بداية توقيع العقود على الكمية كلها؟ علما بأنه لن يتم التسليم بالنسبة للعميل إلا بعد إتمام تنفيذ العقد الجواب إن استيفاء الدفعات المستحقة على العميل منذ العقد حق لبيت التمويل إذا لم يكن هناك شرط لتأجيل الثمن أو تقسيطه حسب مواعيد توريد المواد والإلزام بالشرط هذا هو (العدل) لكن من (الإحسان) مراعاة ظروف العميل إن كان يستحق ذلك

стр. 515

فتوى رقم (٦٨) السؤال متى تتحقق العينة حينما يبيع بيت التمويل الكويتي بضاعة بالأجل ثم يشتريها بعد ذلك بثمن نقدي؟ الجواب بيع العينة يتحقق إذا تواطأ بيت التمويل الكويتي مع المشتري على أن يبيع البضاعة بثمن مؤجل يزيد عن الثمن النقدي على أن يشتريها بيت التمويل الكويتي بعد ذلك من المشترى وقبل أداء الثمن المؤجل بسعر أقل من هذا الثمن.. سواء أكان هذا التواطؤ ملفوظا أم ملحوظا.. لأن معنى ذلك أن بيت التمويل أعطى هذا العميل ثمانمائة مثلا ليقبضها بعد سنة ألفا وعادت إليه البضاعة التي باعها مؤجلا فإذا لم يكن هذا التواطؤ ملفوظا ولا ملحوظا حين البيع بالأجل وإنما اشترى بيت التمويل الكويتي هذه البضاعة ثانية بسعر السوق النقدي فإن ذلك لا يكون من العينة سواء كان الثمن في هذه الحالة أقل أو أكثر أو مثل ثمن البيع بالأجل

стр. 516

فتوى رقم (٦٩) السؤال طلب بيت التمويل الكويتي بضاعة باسمه من المصدر.. والمصدر شحن البضاعة باسم العميل (الواعد بالشراء) وليس باسم بيت التمويل الكويتي فما العمل.. هل نقبل العملية أم لا؟ الجواب لا يجوز ذلك ولا بد أن تكون باسم بيت التمويل الكويتي وإلا صارت العملية كلها مجرد تمويل وهذا خطأ.. والخطأ يصحح وتصحيحه بأن يلغي جميع ما تم من عقود أو إجراءات بين العميل والمصدر.. وتنشأ معاملة جديدة بين المصدر وبيت التمويل مع التحرز في المستقبل من مثل هذا التصرف

стр. 517

فتوى رقم (٧٠) السؤال أبدى بعض العملاء استعدادهم لشراء سلعة مملوكة لنا خلال مدة محددة من الزمن بسعر ثابت مبين في عرض الشراء خلال المدة الزمنية المحددة ويكون هذا العرض ملزما للعميل في حالة موافقة بيت التمويل الكويتي على هذا العرض خلال المدة المحددة لصلاحية العرض فهل هذا الإجراء جائز شرعا؟ الجواب إن صدور إيجاب من أحد الطرفين محدد بزمن يجعل الطرف الموجب ملزما بذلك الإيجاب طيلة المدة المحددة وليس له الرجوع عنه إلا إذا انتهت المدة المحددة أو صدر رفض من الطرف الآخر قبل انتهائها وذلك أخذا من فقه المالكية وهو أدعى لاستقرار التعامل

стр. 518

فتوى رقم (٧١) السؤال هل من الممكن أن يقوم عميل بالاتصال المباشر مع المصدر بالخارج لإرسال بضائع معينة للكويت باسم بيت التمويل الكويتي وعند وصول المستندات برسم التحصيل تعرض على هذا العميل فإذا وافق على شرائها منا يتم دفع قيمتها للمصدر ثم يبرم عقد بيع مع هذا العميل وتسلم المستندات إليه لاستلام البضاعة موضوعها هل من الممكن تكرار مثل تلك العملية مع نفس العميل وعملاء آخرين بمعنى تطبيقها على نطاق واسع؟ الجواب يجوز ذلك إذا كانت البضاعة عند البيع للعميل مملوكة لبيت التمويل الكويتي ومضمونة عليه هو لا على العميل ويعتبر من قبيل شراء الفضولي ويظل العميل ملتزما تجاه إلمصدر إلى حين قيام بيت التمويل الكويتي بإجازة تصرفه فتصبح ملكا لبيت التمويل الكويتي من يوم الشراء.. كل هذا شريطة أن لا يجرى عقد البيع مع هذا العميل أو غيره إلا بعد ملكها وحيازتها من قبل بيت التمويل الكويتي بحيث تصبح في ضمانه على أن الأولى عدم تشجيع مثل هذه المعاملات سدا للذريعة لما فيها من شبه شديد بأعمال التمويل البحت لأن الوضع الطبيعي صدور العملية من البداية إلى النهاية من قبل بيت التمويل الكويتي

стр. 519

فتوى رقم (٧٢) السؤال أحد التجار فتح اعتماد بضاعة من أحد البنوك المحلية وعندما وصلت البضاعة أرض الميناء.. لم يستطع العميل سداد المبلغ للبنك.. فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري البضاعة من البنك ثم يبيعها إلى العميل نفسه؟ الجواب لا يجوز لبيت التمويل الكويتي شراء البضاعة من البنك (المعتبر هنا وكيلا عن العميل ومفوضا ببيع البضاعة المرهونة بسداد الثمن) ثم بيعها إلى العميل نفسه بأجل لأن هذا البيع هو من قبيل بيع العينة لأن شراءها من البنك وكيل العميل كشرائها من العميل نفسه ثم بيعها له هو بيع عينة

стр. 520

فتوى رقم (٧٣) السؤال وردنا عرض من إحدى شركات التكييف المركزى وهناك فقرة تنص على الآتي:- شروط الدفع أولا: ٥٠ % تدفع عند توقيع العقد ثانيا: ٢٥ % تدفع عند تركيب مجاري الهواء ثالثا: ٢٠ % تدفع عند إرسال المكائن للموقع رابعا: ٠٥ % تدفع عند التشغيل أو بعد ستة أشهر من إرسال المكائن للموقع وفى حالة عدم استطاعتنا استكمال جميع أعمالنا بسبب ظروف الموقع خلال سنة واحدة من تاريخ توقيع العقد فإنه يصبح من حقنا المطالبة بتغيير قيمة العقد بما يتناسب مع الارتفاع المطرد في الأسعار وسداد قيمة العقد بالكامل وتظل الضمانات سارية المفعول وباقي شروط العقد بدون تغيير والسؤال: أولا: هل يجوز شرعا لشركة التكييف زيادة قيمة العقد بعد توقيعه وإتمام البيع؟ ثانيا: في حالة جواز النقطة السابقة فهل يحق شرعا لبيت التمويل الكويتي أن يرجع إلى المشتري (الذي باعه بيت التمويل الكويتي البضاعة) ويطالبه بالزيادة بالثمن؟ الجواب بعد توقيع العقد وتحديد السعر أو الثمن لا يجوز تغييره من طرف واحد بل لا بد من الاتفاق ولكن يجوز معالجة ذلك عن طريق وضع شرط جزائي لصالح شركة التكييف وبما أن تأخير التنفيذ لا يد فيه لشركة التكييف وإنما هو من المقاول الذي يعتبر بيت التمويل الكويتي مسئولا عن تقصيره (ومطالبا له به حسب الاتفاق) لذا يجوز وضع هذا الشرط لصالح شركة التكييف ويعتبر شرطا جزائيا ويستحق به التعويض المتفق عليه على أن لا يجاوز الضرر الفعلي فإذا دفع البيت التعويض الجزائي لشركة التكييف فإن له تحميله لمقاول البناء المتسبب بالتأخير وله أيضا مطالبة المشترى بالمرابحة بالفرق لأنه وافق على المرابحة بسعر التكلفة لكن يخصم من ذلك ما استفاده من تعويض دفعه المقاول لأن شروط العقد أن المرابحة على أساس التكلفة الفعلية فإذا تقاضى تعويضا جزائيا من المقاول انخفضت التكلفة

стр. 521

فتوى رقم (٧٤) السؤال ما الحكم الشرعي في بيع الشقق السكنية التي لم يكتمل بناؤها مع توفر مواد البناء ووجود الأرض المحددة للبناء عليها والمخططات الكاملة؟ الجواب أصل الفكرة جائز وتعتبر من قبيل الاستصناع وهو عقد مشروع أما العقد المراد الاتفاق عليه فيحتاج لدراسة بنوده بصورة مفصلة

стр. 522

فتوى رقم (٧٥) السؤال ما الحكم الشرعي في عملية شراء بالأجل لمجوهرات مركبة على ذهب مصاغ؟ الجواب يجوز شراء المجوهرات المركبة على ذهب بشرط تطبيق حكم بيع الذهب على المقدار الموجود منه فيها وهو أن يكون الثمن المقابل لمقدار الذهب حالا ليتحقق القبض.. أما بالنسبة للمجوهرات فيجوز بيعها بالأجل

стр. 523

فتوى رقم (٧٦) السؤال هل يستفيد العميل المشتري سيارة من الخصم المعطى لبيت التمويل بعد تمام صفقة المرابحة معه؟ الجواب بما أن البيع تم بطريق المرابحة (كما أفاد المسئول عن تلك العملية) فإن التكلفة هي الأساس فالحط (النقص) منها يلتحق بأصل الثمن ويكون السعر المخفض هو الأساس فيستفيد العميل منه ويكون من حقه

стр. 524

فتوى رقم (٧٧) السؤال يتم التفاوض بين شركة البترول مع من يرغب بالشراء تفاوضا ومواعدة وبعد التفاوض وقبل العقد تعرض شركة البترول منتجاتها على بيت التمويل الكويتي فإذا تم الشراء هل يجوز لبيت التمويل توكيل شركة البترول ببيع منتجاتها؟ الجواب لا مانع شرعا لأنه يتضمن عقد شراء من تلك الشركة ثم عقد توكيل لها ببيع ما أصبح ملكا لبيت التمويل والشراء والتوكيل عقدان مشروعان

стр. 525

فتوى رقم (٧٨) السؤال هل يجوز شرعا بيع سلعة معينة نقدا أو آجلا لشخص ما واحتساب الثمن على التكلفة الإجمالية من نقل وتحميل وتركيب؟ الجواب إن هذا العقد جائز شرعا لا غبار عليه على أن لا يقول إنني اشتريتها بكذا.. بل يقول قامت علي بكذا أو كلفتني كذا

стр. 526

فتوى رقم (٧٩) السؤال هل يجوز شرعا أن تشترط إحدى شركات بيع السيارات في عقد البيع الذي يبرمه بيت التمويل معها ألا يبيع بيت التمويل السيارات التي يشتريها منها إلى شركات أخرى بالجملة وهل اشتراط مثل هذا الشرط جائز في العقد؟ الجواب إن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعا لا غبار عليه لأن من المذاهب ما يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطا نهى الإسلام عنه

стр. 527

فتوى رقم (٨٠) السؤال عندما يشتري شخص ما سيارة من بيت التمويل بالأجل يقوم بدفع مقدم من الثمن والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا وخلال هذه المدة يقوم المشترى ببيع السيارة لشخص آخر ويطلب من بيت التمويل أن تغير الكمبيالات المحررة باسمه إلى اسم المشترى الجديد فهل يجوز لبيت التمويل أن يأخذ من العميل مبلغا معينا (رسما) نظير قيامه بهذه الإجراءات؟ الجواب يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ رسما محددا لمثل هذه المعاملة على أن لا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا

стр. 528

فتوى رقم (٨١) السؤال هل يجوز أن يشتري بيت التمويل الكويتي آلات طباعة من مصدر باستعمال رخصة تجارية من الشخص الذي أذن باستخدام رخصته والذي وعدنا بشراء هذه الآلات منا بعد أن نملكها؟ الجواب لا مانع شرعا من ذلك شريطة ألا يكون هناك شرط ببيعها إلى نفس الشخص الذي أذن باستخدام رخصته بل يكون لبيت التمويل الخيار في بيعها لنفس الشخص أو لغيره

стр. 529

فتوى رقم (٨٢) السؤال هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة؟ الجواب لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل

стр. 530

فتوى رقم (٨٣) السؤال ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟ الجواب الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه.. ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل.. لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها.. أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها.. فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى (سورة:٢, آية:٢٧٥) وأحل الله البيع .. والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو البيعتان في بيعة وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل.. وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا.. وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما.. فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة
следующие страницы →