← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 526–565 · переход к 531.

стр. 526

فتوى رقم (٧٩) السؤال هل يجوز شرعا أن تشترط إحدى شركات بيع السيارات في عقد البيع الذي يبرمه بيت التمويل معها ألا يبيع بيت التمويل السيارات التي يشتريها منها إلى شركات أخرى بالجملة وهل اشتراط مثل هذا الشرط جائز في العقد؟ الجواب إن اشتراط مثل هذا الشرط في العقد جائز شرعا لا غبار عليه لأن من المذاهب ما يجيز اشتراط أي شرط إلا شرطا نهى الإسلام عنه

стр. 527

فتوى رقم (٨٠) السؤال عندما يشتري شخص ما سيارة من بيت التمويل بالأجل يقوم بدفع مقدم من الثمن والباقي يتعهد بدفعه على شكل أقساط شهرية لمدة سنتين تقريبا وخلال هذه المدة يقوم المشترى ببيع السيارة لشخص آخر ويطلب من بيت التمويل أن تغير الكمبيالات المحررة باسمه إلى اسم المشترى الجديد فهل يجوز لبيت التمويل أن يأخذ من العميل مبلغا معينا (رسما) نظير قيامه بهذه الإجراءات؟ الجواب يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يأخذ رسما محددا لمثل هذه المعاملة على أن لا يكون هناك تفاوت في الرسم بين معاملة وأخرى تبعا لاختلاف المبلغ وأن يكون الرسم متعارفا عليه تجاريا

стр. 528

فتوى رقم (٨١) السؤال هل يجوز أن يشتري بيت التمويل الكويتي آلات طباعة من مصدر باستعمال رخصة تجارية من الشخص الذي أذن باستخدام رخصته والذي وعدنا بشراء هذه الآلات منا بعد أن نملكها؟ الجواب لا مانع شرعا من ذلك شريطة ألا يكون هناك شرط ببيعها إلى نفس الشخص الذي أذن باستخدام رخصته بل يكون لبيت التمويل الخيار في بيعها لنفس الشخص أو لغيره

стр. 529

فتوى رقم (٨٢) السؤال هل يجوز شرعا القيام بالإعلان عن بيع الأجل موضحا فيه سعر النقد وسعر الأجل لسلعة معينة؟ الجواب لا مانع شرعا من ذلك على أن يتم الاتفاق بين المتبايعين على سعر معين واحد إما سعر النقد أو سعر الأجل

стр. 530

فتوى رقم (٨٣) السؤال ما هي الخطوات الشرعية لعملية تبديل السيارات المستعملة من عميل يريد شراء سيارة جديدة من بيت التمويل أولا: هل تفسخ البيعة المبرمة بين بيت التمويل والعميل على السيارة المستعملة في حالة إلغاء العميل شراء السيارة الجديدة من بيت التمويل ثانيا: وهل يشترط على العميل شراء سيارة من بيت التمويل في حالة طلبه تبديل سيارته المستعملة ثالثا: هل يجوز رفع قيمة السيارة المستعملة عن السعر الطبيعي لها لتشجيع العميل على الشراء وعدم إعطائه أي خصم في السيارة الجديدة المشتراة من بيت التمويل الكويتي؟ الجواب الطريقة المشروعة لبيع سيارة جديدة مع تبديل القديمة هي بيع السيارة الجديدة بعقد واحد وثمن مكون من السيارة القديمة مضافا إليها المبلغ المتفق عليه.. ويجوز تقدير قيمة القديمة بأكثر من الواقع لترغيب العميل.. لأن هذا التقدير لا أثر له في العقد لأن ذات السيارة هي الدفعة وليس قيمتها.. أما إعطاؤه خصما على الجديدة خلافا للمكارمة في تقدير قيمة القديمة فهو جائز وراجع إلى رغبة البائع ودليل جواز هذه الطريقة أنها عبارة عن عقد بيع واحد بصفقة واحدة لكن الثمن هو المتعدد فجزء منه نقود والجزء منه هو السيارة القديمة نفسها.. فلا يخرج هذا عن أنواع البيوع المشروعة بقوله تعالى (سورة:٢, آية:٢٧٥) وأحل الله البيع .. والبيع الممنوع الذي ورد النهي الشرعي عنه هو البيعتان في بيعة وهو فيما إذا تمت هذه العملية باتفاقيتين هما (اتفاق) على شراء الزبون السيارة الجديدة من البائع بمبلغ من النقود مع اشتراط الدخول في عقد (اتفاق آخر) لشراء السيارة القديمة من الزبون وفي تلك الحال يكون هناك بيعتان في كل منهما مبيع وثمن مستقل.. وهما السيارة الجديدة بمبلغ كذا والسيارة القديمة بمبلغ كذا.. وهناك شرط بارتباط الصفقتين وجودا وعدما.. فإذا عدل الزبون عن تسليم السيارة القديمة اختلت الصفقة الأخرى فهذا من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنها شرعا والطريقة المشار إليها أعلاه ليست كذلك بل هي عقد بيع واحد (والثمن فقط متعدد) ولذا إن تعذر تسليم السيارة القديمة من قبل صاحبها فالمرجع هو قيمة السيارة وليس المبلغ المقدر والغرض من العملية شراء الجديدة لأنها هي المبيع فليس له التمسك بفسخ شراء الجديدة على أساس أخذ المبلغ عن القديمة فقط لأنها اتفاقية واحدة وصفقة واحدة

стр. 531

فتوى رقم (٨٤) السؤال إذا حضر عميل إلى بيت التمويل راغبا في أن يتعامل معه بطريق المرابحة يقوم بيت التمويل بشراء سلعة من البائع في الخارج وبعد تملكها يبيعها له ويطلب هذا العميل من بيت التمويل أن يشترى العملة الأجنبية منه حينما يسدد بيت التمويل قيمة البضاعة للبائع وذلك حين يكون سعر العملة الأجنبية لديه مناسبا لبيت التمويل لو قورن بأسعار السوق في حينه فهل يجوز لبيت التمويل أن يقوم بمثل هذا العمل من الناحية الشرعية؟ الجواب إذا كان عقد بيع البضاعة منفصلا عن عقد شراء العملة من العميل والعقدان منفصلان تمام الانفصال فلا مانع شرعا من ذلك

стр. 532

فتوى رقم (٨٥) السؤال هل يجوز إضافة نسبة إلى السعر المعتاد لمواجهة أي تأخير في التسديد.. بحيث تستوفي مع السعر إن حصل التأخير وفى حالة التسديد في الموعد المحدد يتم خصم هذه النسبة للعميل؟ الجواب لا يجوز الاتفاق مع العميل بشرط ملحوظ.. أو ملفوظ على حط جزء من الثمن المؤجل عند تعجيله بل في حالة تعجيل السداد يحق إجراء الخصم المناسب بما تراه الإدارة على ألا يكون هناك سعران محددان أحدهما للأجل والثاني للتأخير.. (المماطلة في الدفع) بل يكون السعر واحدا سواء التزم بالأجل أم تأخر عنه.. وما اعتبر احتياطيا لتأخير السداد ينظر إليه على أنه من الثمن ويطبق عليه بالنسبة للحط ما سبق

стр. 533

فتوى رقم (٨٦) السؤال نشترى أجهزة التكييف المركزى من البائع مع التزام البائع بتكاليف التركيب على العمارة ويتم دفع القيمة للبائع بالتجزئة على دفعات كلما ركب أو أنجز جزءا منها نسلم له المبلغ بقدر ما ركب من هذه الأجهزة مع ملاحظة أن العمارة التي يتم تركيب الأجهزة فيها ليست ملكا لبيت التمويل الكويتي بل هي ملك الغير وهذا الغير يشترى من بيت التمويل الكويتي الأجهزة بربح ولا يتم تسجيل قيمة الأجهزة على المشترى سواء أكان البيع نقدا أم لأجل إلا بعد إتمام عملية تركيب الأجهزة على العمارة فبيت التمويل الكويتي هو المشترى والمصدر هو البائع وبينهما عقد وبين بيت التمويل الكويتي وبين صاحب العمارة المشتري عقد مستقل استقلالا تاما فما هي الكيفية المشروعة لإتمام هذه المعاملة؟ الجواب يتلقى بيت التمويل رغبة صاحب العمارة ويتواعد معه على بيع الأجهزة بالمرابحة مع شرط التركيب ثم يقوم بيت التمويل بشراء أجهزة التكييف من المصدر على الصفة المعلومة للطرفين مع شرط التركيب حيث يرغب بيت التمويل ويتفق مع المصدر على كيفية سداد الثمن تبعا لمراحل التركيب المعلومة.. ويقوم بيت التمويل الكويتي بتركيب الأجهزة تنفيذا للوعد وتعتبر الأجهزة المركبة أمانة لدى صاحب العمارة ثم يتم توقيع العقد بين بيت التمويل وبين صاحب العمارة طبقا للوعد.. وحسب الآجال المتفق عليها لدفع الثمن

стр. 534

فتوى رقم (٨٧) السؤال وكيل لنا يقوم بشراء سلعة معينة لصالحنا من السوق الفوري مثلا بقيمة ٩٠ دينارا على أن تكون ملكا لبيت التمويل الكويتي وبعد ستة أشهر يشتريها الوكيل من بيت التمويل ب ١٠٠ دينار على أن يكون بيت التمويل بالخيار خلال هذه المدة إذا ارتفع السعر بين بيعها للوكيل بسعر ١٠٠ دينار أو بيعها لغيره بسعر السوق فيكون عقدا مع خيار الشرط؟ الجواب هذه الصورة فيها وعد غير ملزم للطرفين لأنها من قبيل المساومة والبديل الشرعي لها هو: إجراء عقد بيع مقترن بخيار شرط لبيت التمويل (الطرف الأول) وهو بيع تنتقل فيه الملكية ويكون المبيع على ضمان المشترى (الطرف الثاني) ومن حق الطرف الأول البت في العقد أو فسخه خلال مدة الخيار المحددة ويجوز أن يؤجل دفع الثمن المتفق عليه لما بعد البت بمدة يتفق عليها ولا بد من التثبت من حقيقة الشراء ووجود البضاعة وقابليتها للتسليم في أي لحظة عقب الشراء

стр. 535

فتوى رقم (٨٨) السؤال قد نفتح اعتماد مرابحة لشراء بضاعة تدفع قيمتها من قبل بيت التمويل إلى المصدر بعد استلامها وقبولها من الواعد بالشراء عقب إجراء الاختبارات اللازمة لها بمصانعه تنفيذا لشرط بيننا وبين الواعد بالشراء فهل يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء وإبرام عقد البيع معه مع وجود شرط في العقد أن لا يدفع ثمنها منا للمصدر إلا بعد اختبارها والموافقة عليها؟ الجواب يجوز تسليم البضاعة للواعد بالشراء بعد إبرام عقد البيع معه مع وجود شرط بتأجيل الثمن بين بيت التمويل والمصدر إلى أن يتم اختبار البضاعة وظهور صلاحيتها.. على أن يكون هناك عرف متبع بشأن مدة الاختبار.. فإن لم يوجد عرف وجب تحديد المدة لقطع الجهالة المفضية للنزاع والموجبة لفساد العقد ولكن بمجرد إبرام عقد البيع بين بيت التمويل وبين الواعد بالشراء يسقط الشرط الذي بين بيت التمويل وبين المصدر لتخلل التصرف الناقل للملكية والمسقط لخيار الشرط لذا ينبغي على بيت التمويل إجراء الاختبار بمصانع الواعد بالشراء قبل إبرام عقد البيع معه

стр. 536

فتوى رقم (٨٩) السؤال هل يجوز أن يتم دفع قيمة العمولة إلى الواعد بالشراء نقدا وتضاف قيمتها على ثمن البضاعة أم يتعين خصم قيمتها من إجمالي ثمن البضاعة ومحاسبته على الصافي فقط ومن ثم احتساب قيمة الأرباح على الصافي.. علما بأن بعض العملاء يصرون على دفع قيمة العمولة نقدا حيث إنها تخص نشاط أعمال الوكالات ولا تخص الاتجار في البضائع؟ الجواب يجوز دفع قيمة العمولة الخاصة بالوكالة التجارية للبضاعة المستوردة برسم الواعد والمرابحة.. ولو كان الواعد بالشراء هو نفسه الوكيل التجاري للسلعة فتدفع إليه بأمر من المصدر وفى جميع الأحوال يحق لبيت التمويل احتساب تلك العمولة من التكاليف وإضافتها للثمن مع ربحها وللبيت هنا عند دفع العمولة للوكيل التجاري صفة مستقلة عن عملية الوعد والمرابحة وهي أنه وكيل بالدفع عن المصدر لمال مستحق على ذلك المصدر لهذا الوكيل التجاري الذي هو أيضا الواعد بالشراء

стр. 537

فتوى رقم (٩٠) السؤال عندما تتم صفقة تجارية بين بيت التمويل الكويتي وطرف آخر يتحقق من خلالها مبلغ من الربح لبيت التمويل الكويتي.. فإنه يتم احتساب كامل الأرباح المقررة للصفقة (المحصلة منها وغير المحصلة) للسنة المالية التي تمت بها الصفقة وإن كانت فترة سداد القيمة تمتد لأكثر من سنة فهل يعتبر ذلك مطلبا شرعيا أم أنه يجوز أن تسجل وتوزع الأرباح على سنوات السداد وفقا للقواعد الحسابية الدقيقة.. وإذا جاز ذلك فهل يجوز شرعا أن يكون هناك نظامين لتسجيل الأرباح حيث تسجل أرباح المدد والفترات القصيرة في نفس وقت إبرام الصفقة وللمدد الطويلة على سنوات السداد تحقيقا للعدالة.. خصوصا إذا وضعنا في اعتبارنا قضية إمكانية امتناع أو عدم قدرة المدين (مبرم الصفقة) من تأدية الالتزامات التي عليه لصالح بيت التمويل بعد انقضاء سنة على الصفقة واستلام العملاء لقيمة الأرباح المقدر تحقيقها في حين سيتحمل عملاء آخرون أعباء هذا الخلل في تنفيذ بنود الصفقة؟ الجواب إن احتساب كامل الأرباح المقررة للسنة المالية التي تمت بها الصفقة هو المطلوب شرعا وإن كانت هناك ديون لم تحصل وذلك لأن عملية البيع والاسترباح تمت وعرفت عند إبرام العقد وتأخير التحصيل هو إجراء محاسبي ويمكن معالجة الديون المشكوك في تحصيلها عن طريق تخصيص (احتياطي الديون) طبقا لتوصية المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي ونصها: لتغطية الحساب المخصص لمواجهة مخاطر الاستثمار يجوز أن يقتطع المصرف الإسلامي سنويا نسبة معلنة من صافي أرباح الاستثمار المتحققة من مختلف العمليات الجارية خلال السنة المعينة وتبقى هذه المبالغ المقتطعة محفوظة في حساب مخصص لمواجهة أية خسائر تزيد عن مجموع أرباح الاستثمار في تلك السنة

стр. 538

فتوى رقم (٩١) السؤال ما الرأي الشرعي في اتفاقية شراء وإعادة بيع مقدمة من إدارة الاستثمار.. وموضوعها هو الاتفاق على شراء طائرة بالمشاركة بين بيت التمويل ومصرف إسلامي آخر وبين شركة طيران من مصنع معين على أساس أن حصة بيت التمويل ومن معه ٨٠ % وحصة شركة الطيران ثم يقوم بيت التمويل ومن معه ببيع حصته إلى شركة الطيران مرابحة بثمن آجل؟ الجواب الاتفاق على المشاركة في شراء طائرة بين بيت التمويل وشركة طيران ثم بيع البيت حصته إلى شريكه مرابحة بأجل جائز شرعا على أن يكون البيع مرابحة بعد إتمام الشراء للشريكين والحيازة.. وهي في كل شيء بحسبه

стр. 539

فتوى رقم (٩٢) السؤال بنك يضع لدينا كمية من الذهب.. ويقوم بتزويدنا بالأسعار اليومية للبيع ونحن بدورنا نشتري منه ونودع ثمن الشراء في حسابه فورا ثم نبيع الذهب على أساس التقابض الفوري.. ما الرأي الشرعي في ذلك؟ الجواب لما كان بيع الذهب من بيت التمويل الكويتي للعملاء يتم بعد شرائه وقيد ثمنه في حساب صاحب الذهب فإن ذلك البيع يكون جائزا شرعا لأنه بيع ما يملكه ويحوزه وقد حصل التقابض للبدلين سواء في شرائه من صاحب الذهب أو بيعه للعملاء

стр. 540

فتوى رقم (٩٣) السؤال ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية.. وإبقاء البضاعة المشتراة في حيازة البائع ومن ثم توكيله في بيعها إلى الغير بحيث يستعمل هذا البائع اسمه وأوراقه في عمليات البيع إلى الغير.. ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة.. بحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال المدة المحددة فهل هذه الإجراءات والشروط شرعية؟ الجواب هذه المعاملة غامضة حيث يلتبس فيها الضمان من حيث تحديد من يترتب عليه من الأطراف المختلفة لأنه ليست هناك حيازة بحيث يبدأ بعدها ضمان المشتري ثم يتلوه التوكيل فضلا عن أن التوكيل اشترطت فيه شروط تحدث شبهة من حيث إن البيع باسم وأوراق الوكيل وكذا كفالته ولذا يصبح بيت التمويل الكويتي عبارة عن ممول لأنه لا يتحمل الضمان والخراج بالضمان فالهيئة ترى عدم الدخول في هذه المعاملة

стр. 541

فتوى رقم (٩٤) السؤال ما حكم شراء بعض السلع نقدا من عدد من الشركات التجارية وإبقاء البضاعة المشتراة بعد استلامها في مخازن البائع معزولة على أن يقوم البائع باستعمال اسم وفواتير بيت التمويل لبيعها إلى الغير وذلك بموجب توكيل من بيت التمويل للبائع يكون لاحقا لعقد البيع ومن ضمن شروط التعاقد أن يضمن هذا البائع تحصيل ثمن المبيع خلال مدة محددة وبحيث يلتزم بتوريده للإدارة خلال تلك المدة المحددة؟ الجواب هذه المعاملة حسب الصورة المبينة في السؤال جائزة في الأصل لاستيفاء المرابحة شروطها وهي التملك من البائع والحيازة ثم البيع لكنه هنا بواسطة وكيل هو البائع مع استعماله أوراق البائع بالمرابحة بيت التمويل ولكن دفعا لقالة السوء والاشتباه بأنها عملية صورية نرى عدم الدخول فيها

стр. 542

فتوى رقم (٩٥) السؤال امرأة عرضت علينا شراء منزل.. ووعدنا شخص بالشراء مرابحة بكذا وتبين لنا بأنه زوج لهذه المرأة.. وأنه مؤجر هذا البيت من زوجته ولكنه لا يدفع لها الأجرة فما العمل؟ الجواب يجوز شراء البيت الموعود ببيعه إلى الزوج من الزوجة لأن كلا منهما له ذمة منفصلة.. إنما ينبغي من الناحية المصلحية التحري عن قيمة العين إذا كانت القيمة مناسبة يتم الشراء لحساب بيت التمويل ثم يباع للزوج خشية تواطؤ الزوجين بشراء البيت بثمن كبير ثم إخلاف الزوج بوعده

стр. 543

فتوى رقم (٩٦) السؤال مواعدة بشراء عملة محددة بكمية محددة وبسعر محدد خلال فترة محددة مع التزام البائع بتسليم المبلغ عند الطلب خلال هذه الفترة المحددة على أساس أن يدفع المشتري مبلغا معينا يسمى حق الشراء ويخسر هذا الحق إذا لم يكمل عملية الشراء؟ الجواب هذه المعاملة غير جائزة شرعا لأنها وعد بشراء عملة والصورة التي يجيزها الشرع هي البيع البات مع القبض الفوري في بيوع الصرف (بيع النقد بالنقد)

стр. 544

فتوى رقم (٩٧) السؤال هل يجوز شرعا لشخص اشترى بضاعة من بيت التمويل الكويتي مرابحة بالأجل من إدارة الاعتمادات ومن ثم عرض هذه البضاعة على الإدارة التجارية ووكلها عنه بحيث تبيع له هذه البضاعة على النحو الذي تختاره الإدارة سواء بالعاجل أو الآجل ويقبض هو الثمن نقدا كاملا وللعلم أنه خيرنا بطريقة البيع لأنه يعلم أن بضاعته لن يباع أغلبها إلا بالأجل السؤال:.... هل تجوز هذه العملية علما بأنه مطلوب لإدارة الاعتمادات قيمة هذه البضاعة والإدارة التجارية إذا باعت له البضاعة سوف تسدد له قيمة هذه البضاعة التي هي في الأصل مطلوبة لبيت التمويل حيث لا فرق بين إداراته من حيث الأموال أي كل أموال بيت التمويل واحدة وإن اختلفت الإدارات؟ الجواب هذه العملية تتكون من شراء بيت التمويل البضاعة لنفسه ... ثم قيام إدارة الاعتمادات ببيعها بالأجل للعميل ... ثم توكيل العميل الإدارة التجارية ببيعها لصالحه نقدا أو بالأجل بعمولة محددة وهذا كله جائز - أما استيفاء بيت التمويل مستحقاته من أثمان البضاعة التي وكله العميل ببيعها فإذا كان قد حل أجلها فله ذلك على سبيل المقاصة وإلا فليس له ذلك إلا بإذن خاص وتفويض من العميل للبيت باستيفاء مستحقاته من كل ما يوضع في حسابات العميل وهذا توكيل بقبض الدين وتنازل عن الأجل وكل ذلك جائز شرعا

стр. 545

فتوى رقم (٩٨) السؤال نريد شراء آلة تصوير من شركة..... ونشترط أن يأخذوا منا الآلة القديمة التي بحوزتنا.. كشرط لشراء الآلة الجديدة هل يجوز لنا ذلك؟ الجواب لا يجوز ذلك لأنه بيعتان في بيعة ولكن إذا تم العقد بصفقة واحدة تشترى الآلة الجديدة بثمن مكون من الآلة القديمة ومبلغ من النقود فيجوز

стр. 546

فتوى رقم (٩٩) السؤال يقوم البنك بعقد مرابحة مع أحد عملائه فيرغب العميل بالسداد قبل الأجل ... هل يجوز للبنك أن يخصم له من المبلغ؟ الجواب يجوز ذلك الخصم بدون أن يشترط العميل الخصم إذا تعجل بالدفع ولا ينشأ بارتباط شفوي أو كتابي في العقد أو بعده وإنما يكون بإرادة منفردة من الدائن إن شاء أي دون شرط ملفوظ أو ملحوظ

стр. 547

فتوى رقم (١٠٠) السؤال هل يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين المسمى (بالمعدن الثمين) ؟ الجواب يجوز التعامل بالأجل بمعدن البلاتين.. لأنه ليس ذهبا ولا فضة ولو كان يسمى مجازا بذلك فلا يشترط فيه ما يشترط في الذهب

стр. 548

فتوى رقم (١٠١) السؤال هل يجوز استيراد بطاقات التهنئة بعيد الميلاد (الكريسماس) وهل يجوز لنا فتح اعتمادات مستندية لهذه الغاية؟ الجواب يجوز ذلك إذا كانت خالية من الصليب أو صورة كنيسة أو صورة بابا نويل أو العذراء أو أي إشارة أو عبارة تتضمن ما يخالف العقيدة الإسلامية ولا مانع من عبارات التهنئة

стр. 549

فتوى رقم (١٠٢) السؤال هل يجوز لبيت التمويل أن يشتري بضاعة بالسعر السائد في السوق والقابل للخصم ثم بعد التملك يبيع تلك البضاعة لطرف آخر بالنقد أو بالأجل.. مرابحة أو مساومة وهل يستحق الطرف الثالث نسبة الخصم إذا حصل؟ الجواب يجوز لبيت التمويل أن يشتري هذه البضاعة بسعر السوق القابل للخصم ... ثم يجوز له بعد تملكها أن يبيعها نقدا أو بالأجل.. مرابحة أو مساومة بسعر معين.. فإذا حصل بيت التمويل على للخصم فإن الطرف الثالث يستحقه إذا كان شراؤه مرابحة سواء أكان نقدا أم بالأجل ولا يستحقه إذا كان شراؤه بالمساومة

стр. 550

فتوى رقم (١٠٣) السؤال هل يجوز لبيت التمويل أن يبيع بيع مرابحة بنسبة ربح يتفق عليها يوم التسليم؟ الجواب لا يجوز للجهالة المؤدية للنزاع بسبب إبهام الثمن لإبهام نسبة الربح

стр. 551

فتوى رقم (١٠٤) السؤال هل يجوز للشخص (أصيلا أو وكيلا) أن يعطى سعرا لبضاعة لم يتملكها بعد؟ الجواب يجوز إعطاء سعر لبضاعة غير مملوكة وذلك على سبيل المساومة.. أما إجراء العقد عليها فلا يجوز إلا بعد تملكها باستثناء عقد السلم بشروطه

стр. 552

فتوى رقم (١٠٥) السؤال تقدم لنا عميل وطلب منا شراء بضاعة معينة وصفها c وعينها لنا فتم الشراء من مالك البضاعة لحسابنا ثم بيعت البضاعة ذاتها للعميل مرابحة وعند دفع ثمن شراء البضاعة حصلنا على خصم معين فهل يكون هذا الخصم حقا لنا أم أنه من حق العميل الذي قمنا ببيع البضاعة إليه الجواب إذا تم البيع بصيغة المرابحة فإن أي خصم سابق أو لاحق على ثمن الشراء يكون من حق العميل.. لأن بيع المرابحة من بيوع الأمانات والمشترى منك أربحك على سعر شرائك فإذا حصلت على خصم من البائع على سعر شرائك فإن هذا الخصم من حق المشترى منك مرابحة أما إذا تم البيع للعميل على أساس سعر معين بالمساومة سواء نقدا أو بالأجل ولم يكن البيع مرابحة فإن الخصم الذي تحصل عليه من البائع يكون من حقك لأنه لا توجد علاقة بين سعر شرائك للبضاعة وسعر بيعك لها إذ ربما يكون أزيد أو أقل والمشتري منك لا دخل له بسعر شرائك

стр. 553

فتوى رقم (١٠٦) السؤال اشترى شخص عقارا من بيت التمويل الكويتي بالأجل.. وقدم رهنا بالثمن المؤجل وهو العين نفسها أو غيرها.. ثم عرض العقار للبيع نقدا فهل يجوز لبيت التمويل شراؤه نفسه؟ الجواب هذه المعاملة في ظروفها المذكورة تشبه بيع العينة مع أنها ليست كذلك.. لعدم وجود اتفاق ملفوظ أو ملحوظ.. ولأن العقار معروض للبيع على بيت التمويل وعلى غيره لكن سدا لذرائع الفساد ودفعا لإثارة الشبهات حول تصرفات بيت التمويل الكويتي تنصح الهيئة بعدم الإقدام على شرائه مع أن المعاملة سليمة شرعا

стр. 554

فتوى رقم (١٠٧) السؤال طلب عميل من بيت التمويل الكويتي شراء بضاعة وبيعها بالأجل وكان بين العميل والبائع عقد مسبق ومع علمنا أنه لا بد من التنازل ولكن كيف يكون التنازل من طرف واحد وهل العميل يبلغ البائع بالتنازل؟ الجواب للتعامل مع واعد بالشراء سبق بينه وبين المصدر عقد ينظر إن كان اتفاقا عاما (كوكالة عامة) أي إطارا للتعامل في حدود معينة فهذا لا يمنع المواعدة ثم المرابحة أما إن كان هناك عقد على صفقة محددة معلومة الكمية والثمن وموعد التسليم وقابلة للتنفيذ المباشر على البضاعة فهنا لا بد من إلغاء هذا العقد بين الطرفين.. لأن العقد المبرم لا يفسخ إلا باتفاق جديد بين أطرافه على إلغائه.. وهو ما يسمى (الإقالة) وعليه لا بد من إبراز مستند الإلغاء من أحد الطرفين ومستند الموافقة على الإلغاء من الطرف الآخر دفعا للتلاعب والحيلة وتصلح صيغة للإلغاء أي عبارة تعود بالنقض على العقد السابق مثل اتفقنا على إلغاء العقد السابق بشأن..... كذا والتوقيع على هذه الصيغة من الطرفين أما التنازل من الواعد لبيت التمويل فلا أثر له إلا إذا اقترن بإبراز موافقة المصدر حيث تعتبر إقالة ضمنية للعقد السابق ودخولا في العقد الجديد

стр. 555

فتوى رقم (١٠٨) السؤال يرغب شخص في شراء سيارة من بيت التمويل وذلك ببيع سيارته المستعملة لدى طرف ثالث يقوم هذا الطرف الثالث بأخذ السيارة المستعملة ودفع قيمتها إلى بيت التمويل الكويتي ويقوم العميل بدفع الفرق وأخذ سيارة جديدة من بيت التمويل الكويتي أو يكون هذا المبلغ دفعه مقدمة فهل تجوز هذه المعاملة وهل يجوز إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث؟ الجواب رأت اللجنة أن الشق الأول من السؤال هو بيع السيارة المستعملة إلى شركة أخرى وهذه الشركة تدفع قيمتها إلى بائع السيارة أو تعتمد أمره في تحويلها إلى من يشاء كبيت التمويل مثلا ويلتزم العميل إلى بيت التمويل الكويتي بدفع الباقي في مقابل أخذه للسيارة الجديدة هذه الصورة جائزة شرعا لا غبار عليها أما الشق الثاني من السؤال وهو إلزام العميل بشراء سيارة من بيت التمويل الكويتي نظير شراء سيارته المستعملة بواسطة الطرف الثالث فهذا الإلزام على العميل غير جائز بل الجائز أن يشتري العميل سيارة من بيت التمويل الكويتي ويكون ثمنها مكونا من السيارة المستعملة مع المبلغ المالي سواء أكان البيع حالا أم لأجل دون أن يتحدد أي سعر للسيارة المستعملة أو ينص على ذلك في العقد

стр. 556

فتوى رقم (١٠٩) السؤال شركة تستورد موادا أولية وتنتج القناني الزجاجية - المواد الأولية تشترى من مصادر خارجية عن طريق بيت التمويل الكويتي مرابحة ثم تقوم بتصنيع (القناني) ثم تبيعها ويقوم بيت التمويل الكويتي بشراء هذه القناني بالنقد ويبيعها إلى المصانع بالأجل فالمصانع تملأ القناني بالمشروبات الغازية وتبيعها فيشتريها بيت التمويل الكويتي بالنقد ويبيعها بالأجل.. بدون أي اتفاق مسبق في جميع المراحل فما الحكم الشرعي في ذلك؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية.. لأن إعادة البيع للبائع نفسه تخللها تغيير في المبيع وبذلك تخرج عن بيع العينة.. فضلا عن تغير أطراف العقد الثاني عن أطراف العقد الأول

стр. 557

فتوى رقم (١١٠) السؤال ما الحكم الشرعي في المتاجرة بتماثيل الزينة وما في حكمها.. حيث إن بعض العملاء يطلبون فتح اعتمادات عادية.. أو وعد مرابحة تتصل بالتماثيل ونوافير المياه والمزهريات المزينة بأشكال من الطيور.. وبعض الأشكال الفنية وأعمال النحت للمخلوقات ذوات الأرواح.. وهل يجوز لنا فتح مثل هذه الاعتمادات أو التعامل ببيوع المرابحة فيها؟ الجواب يجب التفرقة في هذه المسألة بين ما يلي: - أولا: لعب للأطفال أو للتعليم والإيضاح فهذه مباحة شرعا ثانيا: تماثيل للزينة أو للذكرى وهي حرام

стр. 558

فتوى رقم (١١١) السؤال هناك بعض العملاء كثيرا ما يتأخرون في سداد أقساط المرابحة وقد يكون سعر المرابحة لعميل ما ٩ % ونظرا لتأخره المتكرر في السداد نريد أن نزيد سعر المرابحة في الصفقات القادمة.. فهل يجوز لنا ذلك؟ .. مع العلم بأن زيادة سعر المرابحة لم تكن لو أنه التزم بالسداد في الوقت المحدد؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية أن يطلب ربح أزيد عند عقد مرابحة جديدة على من سبقت المرابحة معه وتأخر في السداد ... دون تفصيل مقدار الزيادة ودون اتفاق ملفوظ أو ملحوظ على مثل هذا الإجراء لأن العبرة بالتراضي الحاصل على مقدار الربح الجديد (دون نظر إلى عناصر تحديده الخاصة بكل عاقد)

стр. 559

فتوى رقم (١١٢) السؤال ما حكم عملية التورق.. وما هو الواجب علينا القيام به وذلك فيما إذا كان عميل يتعامل مع بيت التمويل الكويتي في بيوع الأجل أو بيوع المرابحة وذلك في التجارة التي يمارسها كالأثاث مثلا ثم إن العميل لجأ لبيت التمويل وصارحه برغبته في شراء مرابحة بأجل لكمية من الإسمنت لكونها سريعة التداول رغبة منه في إعادة بيعها والاستعانة بالنقد في احتياجاته التجارية الأخرى؟ الجواب لا مانع شرعا لأنه من صور البيع المشروع.. ولكن كره ذلك بعض العلماء إذا كان العميل قد اتخذ التورق ديدنا له (عادة مستمرة)

стр. 560

فتوى رقم (١١٣) السؤال عرض على بيت التمويل صفقة شراء مصنع طابوق (طوب) بماله وعليه من ذمة مالية وذلك لكي يقوم ببيعه مرابحة فيما بعد.. وقد استوفينا في المعاملة كافة الشروط المطلوبة لضمان حقوقنا غير أن الإشكال الوحيد في العملية أن المصنع كذمة مدين وستبقى المديونية حتى عند تملكنا له فما حكم هذه المعاملة؟ الجواب من الناحية الشرعية ... لا يجوز لك أن تشتري إلا الموجودات الفعلية في المصنع أما الذمة المالية فلا تدخل في هذه الصفقة أما إذا كانت العين مرهونة فيجوز البيع مع استمرارية الرهن لصالح المرتهن

стр. 561

فتوى رقم (١١٤) السؤال إذا قامت مؤسسة ببيع بضاعة بثمن آجل.. وأرادت أن تحتفظ بهذه البضاعة لديها كضمان إلى أن يسدد المشتري كامل القيمة فهل هذا جائز شرعا؟ الجواب يجوز إذا اتفق الطرفان على ذلك.. ويعتبر ذلك تنازلا من المشتري عن حقه في الاستلام الفوري للمبيع بموجب تأجيل الثمن وتعتبر البضاعة ضمانا بالثمن (رهنا) فإن هلكت تكون من حساب البائع (المرتهن) بالأقل من قيمتها ومن الدين (أيهما أقل) وذلك لأن يد المرتهن على الرهن يد ضمان لأنه رضى بالعين المرهونة كوثيقة لاستيفاء دينه وهذا الذي اختارته الهيئة هو مذهب الحنفية

стр. 562

فتوى رقم (١١٥) السؤال يشترى البنك بضاعة من الوكيل فيقيد الوكيل القيمة دفتريا فأصبح البنك مدينا للوكيل وتقيد القيمة للوكيل ونقيد ملكيتنا للبضاعة التي هي في مخازن الوكيل فيرسل الوكيل طلب الشراء والفاتورة فنسددها ولكن في بعض الأحيان نبيع من هذه البضاعة قبل تسديد الفاتورة وقبل وصولها فيكون البيع قبل الشراء دفتريا ولكن فعليا تم التمليك فما حكم ذلك؟ الجواب لا مانع شرعا على أن تميز البضاعة التي ملكناها بحيث لو هلك شيء منها يكون من ضماننا

стр. 563

فتوى رقم (١١٦) السؤال ما الحكم الشرعي إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء سيارات من إحدى الوكالات التجارية بالكويت واشترط الوكيل في هذه البيعة أن لا يتم عرض هذه السيارات في معرض سيارات بيت التمويل الكويتي فهل هذه البيعة جائزة لأنها معلقة على شرط وإذا كانت غير جائزة فما هو العمل إذا تمت البيعة؟ الجواب هذا الشرط لا يفسد العقد لأنه لا يمنع من مقتضى العقد وهو حرية التصرف في العين والمنفعة ولكنه شرط فيه منفعة للبائع (وكيل السيارات) لعدم مزاحمته في حق التوكيل وما دام بيت التمويل قد وافق على الشرط فيجب الالتزام به وقد أجاز الحنابلة وجود شرط واحد في البيع (إذا كان لا يخل بمقتضى العقد) وأجاز ابن أبي ليلى وابن شبرمة الشروط

стр. 564

فتوى رقم (١١٧) السؤال تقدم إلينا عميل وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة) وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا لحين الانتهاء من البناء فهل يجوز شرعا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدا واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟ الجواب رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة.. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقدا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا

стр. 565

فتوى رقم (١١٨) السؤال تقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة؟ الجواب هناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى.. فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا
следующие страницы →