← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 561–600 · переход к 566.

стр. 561

فتوى رقم (١١٤) السؤال إذا قامت مؤسسة ببيع بضاعة بثمن آجل.. وأرادت أن تحتفظ بهذه البضاعة لديها كضمان إلى أن يسدد المشتري كامل القيمة فهل هذا جائز شرعا؟ الجواب يجوز إذا اتفق الطرفان على ذلك.. ويعتبر ذلك تنازلا من المشتري عن حقه في الاستلام الفوري للمبيع بموجب تأجيل الثمن وتعتبر البضاعة ضمانا بالثمن (رهنا) فإن هلكت تكون من حساب البائع (المرتهن) بالأقل من قيمتها ومن الدين (أيهما أقل) وذلك لأن يد المرتهن على الرهن يد ضمان لأنه رضى بالعين المرهونة كوثيقة لاستيفاء دينه وهذا الذي اختارته الهيئة هو مذهب الحنفية

стр. 562

فتوى رقم (١١٥) السؤال يشترى البنك بضاعة من الوكيل فيقيد الوكيل القيمة دفتريا فأصبح البنك مدينا للوكيل وتقيد القيمة للوكيل ونقيد ملكيتنا للبضاعة التي هي في مخازن الوكيل فيرسل الوكيل طلب الشراء والفاتورة فنسددها ولكن في بعض الأحيان نبيع من هذه البضاعة قبل تسديد الفاتورة وقبل وصولها فيكون البيع قبل الشراء دفتريا ولكن فعليا تم التمليك فما حكم ذلك؟ الجواب لا مانع شرعا على أن تميز البضاعة التي ملكناها بحيث لو هلك شيء منها يكون من ضماننا

стр. 563

فتوى رقم (١١٦) السؤال ما الحكم الشرعي إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء سيارات من إحدى الوكالات التجارية بالكويت واشترط الوكيل في هذه البيعة أن لا يتم عرض هذه السيارات في معرض سيارات بيت التمويل الكويتي فهل هذه البيعة جائزة لأنها معلقة على شرط وإذا كانت غير جائزة فما هو العمل إذا تمت البيعة؟ الجواب هذا الشرط لا يفسد العقد لأنه لا يمنع من مقتضى العقد وهو حرية التصرف في العين والمنفعة ولكنه شرط فيه منفعة للبائع (وكيل السيارات) لعدم مزاحمته في حق التوكيل وما دام بيت التمويل قد وافق على الشرط فيجب الالتزام به وقد أجاز الحنابلة وجود شرط واحد في البيع (إذا كان لا يخل بمقتضى العقد) وأجاز ابن أبي ليلى وابن شبرمة الشروط

стр. 564

فتوى رقم (١١٧) السؤال تقدم إلينا عميل وطلب تزويده بمواد بناء مختلفة الأنواع (بيع مرابحة) وفي نفس الوقت طلب منا أن نقوم بدفع أجور مقاول البناء نقدا لحين الانتهاء من البناء فهل يجوز شرعا أن ندفع أجور البناء إلى ذلك المقاول نقدا واعتبارها (بيع مرابحة) إضافة إلى بيع مرابحة مواد البناء؟ الجواب رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول جائز لا غبار عليه وهو بيع مواد البناء مرابحة.. أما الشق الثاني من السؤال وهو أن يدفع بيت التمويل الكويتي أجور مقاول البناء نقدا وإضافتها إلى بيع مرابحة مواد البناء فهذا غير جائز شرعا لأن الأجور أصبحت دينا والديون لا تقضى إلا بأمثالها وإلا كان ربا

стр. 565

فتوى رقم (١١٨) السؤال تقدم لنا عميل بطلب مكائن بالمرابحة وهناك جزء من السعر الإجمالي لهذه المكائن عبارة عن مصروفات تركيب والمعروف أن مصروفات التركيب هذه عبارة عن خدمة وليست شيئا ملموسا فهل تتم المرابحة أيضا على سعر مصروفات التركيب هذه أم يجب أن تخصم من سعر الماكينة؟ الجواب هناك قاعدة عامة في بيع المرابحة لابد من فهمها وتطبيقها وهي أن بيع المرابحة من بيوع الأمانات لذلك فإن المشترى مرابحة يقول للبائع اشترى منك البضاعة وأربحك كذا وهذا الربح قد يكون على سعر الشراء أو على جملة التكلفة وعلى العموم فالأصل في شراء البضاعة نفسها دون خدماتها ومصروفاتها ويجوز للبائع أن يطلب الربح على سعر الشراء مضافا إليه المصاريف ولكن إذا قال أبيعك البضاعة وأربحني على سعر الشراء فلا يجوز أن يضاف إلى سعر الشراء أي مصاريف أخرى.. فإذا كانت البضاعة محل المرابحة يشترط فيها التركيب وقبلنا بشرط العميل نستورد البضاعة ونركبها في المكان المحدد وفقا لطلب العميل وفي هذه الحالة يجوز إضافة جميع التكاليف إلى الثمن فيكون البيع على العميل مرابحة بسعر البضاعة مضافا إليه التكاليف ولابد من التصريح بأن تكلفتها مع التركيب كذا

стр. 566

فتوى رقم (١١٩) السؤال ما حكم إصدار شهادة لأحد العملاء بأن في حسابه رصيدا مقداره كذا في حين أنه لا يملك هذا الرصيد؟ الجواب يجب أن يكون إعطاء الشهادات لرصيد الحساب مطابقا للحقيقة وإذا لم يكن في حساب العميل رصيد فيمكن إقراضه بوضع رصيد في حسابه وإعطاؤه شهادة بذلك

стр. 567

فتوى رقم (١٢٠) السؤال تعقد إدارة الائتمان مع عملاء بيت التمويل اتفاقا على مرابحتهم في حدود مبلغ إجمالي معين عند رغبتهم في شراء بضاعة وبربح سنوي مقطوع قدره ١٠ % مثلا في حالة الاتفاق على سداد القيمة بأجل لمدة عام واحد من تاريخ توقيع عقد البيع النهائي وفي بعض الحالات يرغب العملاء في تغيير مدة الأجل إلى أقل من سنة وعند احتساب نسبة الربح في مثل هذه الحالات تظهر بعض الكسور فهل يجوز لنا جبر هذه الكسور إلى أقرب ربع أم أخذ النسبة كما هي مثلا: إذا ما اتضح بأن نسبة الربح هي ٢,٨١٧ % فهل يجوز لنا اعتبارها ٣ % أم أخذها كما هي لاحتساب مبلغ الربح الكلي؟ الجواب إن هذا العمل يستتبع زيادة في نسبة الربح المتفق عليه مع العميل لذا لا يمكن تعديلها لأقرب ربع إلا باتفاق مع العميل

стр. 568

فتوى رقم (١٢١) السؤال يوجد لمؤسستنا مكتب تابع لنا في ألمانيا يديره موظف تابع لنا يقوم بأعمالنا وأعمال لشركات أخرى ويتعاطى عمولة للمكتب وله حصة من صافي الربح في نهاية السنة وبنسبة معينة من الربح عند بيع بضاعة في الكويت فهل يجوز أن أتعامل مرابحة مع بيت التمويل الكويتي عن طريق مكتبنا الموجود في ألمانيا أي يفتح الاعتمادات باسم المكتب في ألمانيا بعد إضافة العمولة على التكلفة؟ الجواب لكون المكتب الموجود في ألمانيا هو مكتبكم فهذا التعامل معه من قبيل بيع العينة وهو حرام ... لأنك اشتريت من الفرع بالنقد وبعت إلى الشركة المالكة بالأجل ولكن يجوز أن تلغى دور وكيلك الموجود في ألمانيا ويكون الاتصال بالمصنع مباشرة

стр. 569

فتوى رقم (١٢٢) السؤال في بعض حالات اعتمادات المرابحة يقوم المراسلون بخصم جزء من مصاريفهم بعد مدة طويلة من الزمن يكون عندها قد تم احتساب القيمة الكلية للبضاعة وتم توقيع عقد البيع النهائي مع عملاء بيت التمويل الكويتي ... فهل يجوز لنا شرعا القيام بخصم مثل هذه المصروفات من حسابات العملاء؟ الجواب ينبغى توضيح جميع المصروفات التي تتحملها المرابحة في عقد البيع المبرم مع العميل ليتسنى لبيت التمويل أن يخصمها بعد ذلك إن وجدت

стр. 570

فتوى رقم (١٢٣) السؤال في حالة بيع بيت التمويل الكويتي معدات لشركة صناعية مرابحة هل يجوز أن يتقاضى بيت التمويل بالإضافة إلى ثمن البيع نسبة معينة من أرباح الشركة السنوية علما أن بيت التمويل ليس شريكا بهذه الشركة؟ الجواب رأت اللجنة أن السؤال في شقه الأول وهو بيع المعدات مرابحة للشركة الصناعية جائز شرعا لا غبار عليه أما الشق الثاني من السؤال وهو تقاضى بيت التمويل نسبة من أرباح الشركة فهذا غير جائز شرعا لأن المعدات أصبحت ملكا خالصا للشركة والربح لها وليس لبيت التمويل أي صلة بهذه الشركة

стр. 571

فتوى رقم (١٢٤) السؤال هل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل لأحدى الشركات معدات مع التركيب؟ .. على أن تحتسب تكاليف التركيب ضمن ثمن البيع؟ الإجابة: رأت اللجنة أن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه ولكن إذا كان البيع مرابحة فلا يجوز أن يصرح في العقد بأن ذلك هو الثمن بل يقال هو ما قام على البائع أو ما كلفه..

стр. 572

فتوى رقم (١٢٥) السؤال إذا أحضر أحد العملاء لبيت التمويل عرض أسعار لبضائع من أحد المصدرين بالخارج وهذا العرض غير ملزم للعميل وغير ملزم لبيت التمويل الكويتي فهو مجرد عرض ووعد العميل بشراء البضائع من بيت التمويل بعد أن يشتريها بيت التمويل من المصدر.. فهل يجوز شرعا لبيت التمويل القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب إن هذا العمل جائز شرعا لا غبار عليه وتطبق في شأنه أحكام الرغبة والوعد بالشراء المعمول به في بيت التمويل الكويتي والمعتمد من الهيئة

стр. 573

فتوى رقم (١٢٦) السؤال يجرى العمل في الأسواق العالمية للمعادن أنه إذا رغب تاجر في شراء معدن معين يتحدد له سعر معين ومدة معينة يلتزم البائع ببيع هذا المعدن خلالها بنفس السعر للمشترى ويدفع المشتري مقدما للبائع مبلغا معينا وفي مقابل ذلك يتعهد البائع تجاه المشتري في أن يحصل الأخير على هذا العرض للمدة المتفق عليها فإذا تم شراء المشترى للمعدن في خلال هذه الفترة فإنه يشترى المعدن بنفس السعر الذي تم الاتفاق عليه مسبقا أما إذا انتهت المدة المحددة ولم يشتر المشتري هذا المعدن فإنه يخسر المبلغ الذي دفعه للبائع مقدما ويصبح البائع في حل من التزامه.. فهل يجوز شرعا القيام بمثل هذا العمل؟ الجواب إن ما يجرى عليه العمل في الأسواق العالمية بالنسبة لبيع المعادن بصورة شاملة للذهب والفضة هو بيع المعدوم لعدم وجود محل البيع.. فإن كان محل البيع معدنا من الذهب أو الفضة فلا يجوز دخول الأجل في الصفقة مطلقا لا من جانب المبيع ولا من جانب الثمن لأنه لا بد من التقابض عند التعاقد وإن كان محل البيع غير الذهب والفضة من المعادن فلا بد من تطبيق شروط عقد السلم بقبض جميع الثمن وتحديد أجل لتسليم البضاعة.. فإذا حل الأجل يلزم البائع بتسليم البضاعة كلها للمشتري مما عنده أو من السوق بالسعر المبين في العقد وبالمواصفات المتفق عليها أما إذا كان المعدن المبيع موجودا بالفعل عند البائع وتم العقد فلا يجوز تأجيل البدلين (المبيع والثمن) لئلا يكون من قبيل بيع الكالئ بالكالئ وإن كان ما تم بين البائع والمشتري مجرد عرض أسعار يلتزم به البائع لمدة محددة فهذا إيجاب ملزم عند المالكية ويجوز تقديم عربون من المشترى على أنه إن أتم الصفقة احتسب من الثمن وإن لم يعقد الصفقة ترك العربون للبائع فهذا جائز بشرط وجود البضاعة التي هي محل الصفقة والأولى للبائع أن لا يتقاضى من العربون إلا بقدر ما لحقه من ضرر عدم الشراء طبقا لتوصيات المؤتمر الثاني للمصرف الإسلامي

стр. 574

فتوى رقم (١٢٧) السؤال ما مدى جواز قيام بيت التمويل بفتح اعتماد مستندى لتوريد ملابس نسائية قد لا تكون محتشمة؟ الجواب هذا النوع من الملابس ليس محرما لذاته بل الحرمة بالاستعمالات غير المشروعة من التبرج وإبداء الزينة لمن لا يحل إبداؤها لهم.. لذا لا يمكن القطع بأنها تستخدم فيما يغضب الله ولذلك لا حرمة في فتح الاعتماد لاستيرادها

стр. 575

فتوى رقم (١٢٨) السؤال بالنسبة للبضائع المستوردة والمتعلقة ببيوع المرابحة FOB و S&F هل من الضروري أن يقوم بيت التمويل بدفع مصاريف الشحن التي تدفع بعد ورود البضاعة وبعد إبرام عقد البيع؟ الجواب بالنسبة لبيع المرابحة إما أن يكون الاتفاق على سعر الشراء فلا يجوز إضافة مصاريف مطلقا وإما أن يكون على الثمن مضافا إليه التكلفة المبينة في العقد فحينئذ يضاف إليها نسبة الربح المتفق عليه أما بعد الاتفاق إذا جدت مصاريف فتؤخذ هذه المصاريف فقط دون إضافة ربح وذلك بعد الإشارة في العقد إلى تحميله المصاريف المستجدة

стр. 576

فتوى رقم (١٢٩) السؤال بالنسبة لبيوع المرابحة تسلم المستندات المحولة إلى المشترى ليتمكن من استلام البضاعة وفي بعض الأحيان يستحق على البضاعة (أرضية) وهي غرامة تدفع للجمارك بسبب التأخير في استلام البضاعة والسؤال هو: من الذي يتحمل دفع هذه الغرامات " الأرضية " المشتري أم بيت التمويل؟ الجواب إذا كان التقصير من قبل البائع بيت التمويل فهو الذي يتحمل الغرامة أما إذا كان من قبل المشتري فهو الذي يتحملها

стр. 577

فتوى رقم (١٣٠) السؤال بالنسبة لبيوع المرابحة يتم فتح الاعتماد المستندي لاستيراد البضاعة لحساب بيت التمويل الكويتي.. وقد يطلب بيت التمويل أن تفحص البضاعة من قبل طرف ثالث محايد وذلك قبل شحنها ويتقاضى الفاحص عمولة مقابل فحص البضاعة وفى بعض الأحيان يرفض الواعد بالشراء أن يقوم مثل هذا الفاحص بهذا العمل مدعيا أن الشاحن للبضاعة موثوق به ويحرر تعهدا وإقرارا على نفسه يضمن فيه المصدر للبضاعة من حيث جودة البضاعة ومواصفاتها والسؤال.. ما هو الحكم الشرعي بالنسبة لقبول هذا الضمان والتعهد من الواعد بالشراء؟ الجواب البضاعة قبل العقد تكون في ملك بيت التمويل الكويتي وهو حر في التصرف إن شاء أمر بفحص البضاعة وإن لم يرغب فإن له كامل الحرية في ذلك وتعتبر تعليمات الواعد وتنازله هو من قبيل الوعد وليس هناك عقد حتى الآن ولكن يمكن للواعد عند توقيع عقد البيع أن يحرر تعهدا على نفسه بعدم فحص البضاعة وهو المسئول الوحيد عن أي عيوب قد تظهر في البضاعة

стр. 578

فتوى رقم (١٣١) السؤال هل يجوز شرعا أن يشتري بيت التمويل الكويتي سيارات ويشترط البائع في نفس العقد أن تؤجر له هذه السيارات؟ الجواب لا يجوز اشتراط مثل هذا الشرط في العقد لأن العقد بهذه الصورة من قبيل الصفقتين في صفقة وقد نهى النبي ﷺ عن بيعتين في بيعة واحدة

стр. 579

فتوى رقم (١٣٢) السؤال هل يجوز شرعا أن يؤجر بيت التمويل الكويتي سيارات مملوكة لإحدى الشركات لمدة معينة على أن تؤول نصف ملكية هذه السيارات بعد نهاية مدة الإجارة للشركة المستأجرة..؟ الجواب السؤال في شقه الأول جائز شرعا وهو إجارة السيارات للشركة أما الشق الثاني من السؤال وهو أيلولة نصف ملكية السيارات للشركة المستأجرة بعد نهاية مدة الإجارة فتنطبق عليه أحكام الوعد بالشراء المعمول به ببيت التمويل فلا بد من اتفاق جديد في حينه على بيع السيارات المراد بيعها وإلا كان من بيعتين في بيعة

стр. 580

فتوى رقم (١٣٣) السؤال تردنا بعض السلع مرسوما على أغلفتها رسومات غير نباتية (كالرسومات الحيوانية أو الآدميه) .. فهل يجوز لنا شرعا استيراد وبيع مثل هذه السلع؟ الجواب إن الرسوم الحيوانية أو الآدمية إذا لم تكن من الرسوم أو الصور الخليعة التي تنشر الفساد في المجتمع فلا بأس بها لأنها تعتبر من قبيل التعريف بالبضاعة ووسيلة توضيح لمضمونها وخصائصها

стр. 581

فتوى رقم (١٣٤) السؤال هل يجوز شرعا أن يشترى بيت التمويل بضاعة معينة من بائع (تاجر) ويطلب بيت التمويل من هذا البائع أن تبقى البضاعة في مخازنه بدون أجر أو بأجر وبضمان بيت التمويل (المشتري) حيث تقع تبعة الهلاك أو التلف الذي يصيب البضاعة؟ الجواب لا مانع شرعا من القيام بمثل هذا العمل

стр. 582

فتوى رقم (١٣٥) السؤال اشترى بيت التمويل أرضا أو عقارا من شخص نقدا ودفع قيمته للبائع ثم بعد فترة عرض العقار في السوق للبيع فهل يجوز شرعا أن يبيع بيت التمويل هذا العقار إلى نفس الشخص الذي اشتراه منه أم لا؟ الجواب إذا لم يكن هناك تواطؤ ملفوظ أو ملحوظ وإنما جاء الشراء طبيعيا فلا بأس في ذلك شرعا

стр. 583

فتوى رقم (١٣٦) السؤال ما الحكم الشرعي في هذه الواقعة اتفق شخص مع أحد المصدرين في الخارج على تصدير بضاعة معينة إلى الكويت على أن تصل المستندات باسم بيت التمويل دون أن يأخذ الشخص إذنا مسبقا من بيت التمويل وصدرت البضاعة فعلا ثم قام هذا الشخص ببيعها إلى شخص آخر دون علم بيت التمويل أيضا وحضر هذا الشخص الذي قام بعمل هذه التصرفات إلى بيت التمويل وأخبرهم بما قام به ففي هذه الحالة ما موقف بيت التمويل من هذا الشخص وتصرفاته التي قام بها؟ الجواب رأت اللجنة أن هذا الشخص يعتبر فضوليا وحكم الشرع في الفضولي أن لبيت التمويل الخيار في أن يقبل تصرفاته وأعماله وله أن يرفضها

стр. 584

فتوى رقم (١٣٧) السؤال تقدم إلينا عميل برغبة شراء بضاعة معينة.. وقبل أن يشتريها بيت التمويل وصلت المستندات تبين أن المصدر شحن البضاعة ووصلت الكويت باسم بيت التمويل فهل يجوز إتمام عملية المرابحة أم ماذا يكون العمل في هذه الحالة..؟ الجواب رأت اللجنة أن لا يشتري بيت التمويل هذه البضاعة ابتعادا عن الشبهة لأن الصورة المعروضة الظاهر منها أن بيت التمويل ما هو إلا ممول فقط

стр. 585

فتوى رقم (١٣٨) السؤال هل يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يشتري عقارا مملوكا بين شركاء على الشيوع ثم يبيعه إلى أحدهم وهل يجوز لبيت التمويل أن يشترى حصة أحد الشريكين في عقار مملوك لهما على الشيوع ثم يقوم ببيع هذه الحصة إلى الشريك الآخر..؟ ولتوضيح السؤال: حضر شخص إلى بيت التمويل وقال اشتروا هذا البيت الذي أملكه أنا وأربعة من إخوتي الورثة كل وارث نصيبه ثم بيعوا هذا البيت إلى لمدة سنة..؟ الجواب أنه يجب التفريق بين صورتين: الأولى: إذا قام بيت التمويل واشترى حصة الورثة الآخرين دون حصة الشخص الذي حضر ثم يقوم بيت التمويل ببيع القدر المشترى من هذا البيت إلى هذا الشخص فلا مانع من ذلك وهذا جائز لا غبار عليه الصورة الثانية: أن يشتري بيت التمويل الكويتي البيت بكامله من الورثة ثم يقوم ببيعه إلى أحدهم فهذا جائز شرعا على ألا يكون شراء بيت التمويل مشروطا ببيع البيت إلى أحد الورثة

стр. 586

فتوى رقم (١٣٩) السؤال هل يجوز البيع بالأجل في المعادن الثمينة غير الذهب والفضة مثل البلاتين والأحجار الكريمة..؟ الجواب يجوز البيع بالأجل في جميع الأحجار الكريمة والمعادن الثمينة من غير الذهب والفضة ولا مانع شرعا من ذلك

стр. 587

فتوى رقم (١٤٠) السؤال حضر إلينا شخص وطلب منا شراء بضاعة ما ووعدنا بشرائها بالأجل وقمنا فعلا بترتيب إجراءات شحن البضاعة وشحنت البضاعة فعلا.. وقبل وصولها وصل إلينا خبر بأن الشخص الذي طلبها له مشاكل ومطلوب من دائنيه بمبالغ مالية وأنه موضوع تحت التصفية في المحكمة فهل ننفذ ما وعدناه ونسلم له البضاعة وندخل ضمن التصفية أم نمتنع عن إكمال وعدنا للحفاظ على حقوقنا وفي حالة عمل عقد البيع مع هذا الشخص وبيع البضاعة له ثم وصول خبر بأن الشخص مطلوب هل نسلم البضاعة في هذه الحالة أم لا؟ الجواب إن الوعد غير ملزم قضاء عند جمهور الفقهاء ومن الواجب المحافظة على أموال المساهمين والمودعين بألا تسلم البضاعة للشخص المطلوب.. أما في حالة إبرام عقد البيع وقبل تسليم البضاعة ومعرفة إفلاس المشترى فلا تسلم له البضاعة لأن البائع أولي باسترداد حقوقه من بقية الغرماء فيحبس العين التي باعها له ولم تسلم وذلك لخراب ذمة المشتري بالتفليس

стр. 588

فتوى رقم (١٤١) السؤال إذا قام بيت التمويل الكويتي بشراء بضاعة من تاجر ثم ظهر نقص أو تلف أو عيب فيها فهل يجوز لبيت التمويل أن يخصم من البائع بقدر ما ظهر فيها من نقص أو تلف؟ الجواب إن المشتري في هذه الحالة مخير بين أن يسلك أحد أمرين: أولا: إما أن يفسخ العقد ويرجع الحال إلى ما كان عليه الطرفان البائع والمشترى قبل العقد ويرد كل طرف للطرف الآخر ما أخذ منه ثانيا: وإما أن يشتري بيت التمويل هذه البضاعة من البائع بموجب عقد جديد يتم تحديده والاتفاق عليه وفقا لوضع البضاعة الحالي الموجودة عليه في حال ظهور التلف أو النقص بها ويكون هذا الأمر بمثابة عقد بيع جديد وافق عليه الطرفان البائع والمشتري وأقروه بحيث يصبح العقد الأول لاغيا وغير معتبر باتفاق الطرفين

стр. 589

فتوى رقم (١٤٢) السؤال تقدم عميل برغبة لشراء بضاعة ما وعندما قام بيت التمويل الكويتي بشراء البضاعة عن طريق فتح اعتماد مرابحة تبين أن هناك تلف في البضاعة وأن شركة التأمين ستقوم بالتعويض فما هو التصرف في حالة كون هناك (تلف جزئي - تلف كلي - فقدان جزئي - فقدان كلي) ؟ الجواب إذا ثبت أن في البضاعة نقصا (فقدان جزئي - أو كلي) فإن للعميل أن يرجع على بيت التمويل الكويتي بما يقابل هذا النقص ولبيت التمويل أن يرجع على المصدر أو شركة التأمين أيهما يختار أما إذا كان هنالك تلف جزئي أو كلي فإن كان هذا التلف يجعل البضاعة غير منتفع بها الانتفاع المقصود فتكون بحكم المفقودة وأما إذا كان يمكن الانتفاع بها مع النقصان فإنه يعتبر عيبا يجعل للعميل خيار العيب فإن شاء العميل يرجع بما يقابل هذا العيب (التلف) أو يرد الصفقة كاملة أو يقبلها كاملة

стр. 590

فتوى رقم (١٤٣) السؤال تقدم لنا عميل يطلب شراء عقار معين بقيمة محددة وعرض أن تكون القيمة نصفها عينا مقابل عقار آخر والنصف الآخر نقدا بعد مدة من الشراء..؟ الجواب هذه البيعة بهذه الصورة لا شيء فيها من الناحية الشرعية فالبيع تم مقابل قيمة معينة بعضها نقد وبعضها عين على أن يراعى في هذا البيع عدم تحديد السعر لقيمة العين وإنما تؤخذ بذاتها على أساس أنها جزء من الثمن قبل به المشترى والبائع ولا تدخل هذه البيعة ضمن بيعتين في بيعة أما إذا كان البيع مشروطا فيه بيع الأرض الأولي بثمن على أن يشتري الأرض الثانية بثمن أيضا فهذه محرمة لأنها من قبيل بيعتين في بيعة المنهى عنها شرعا

стр. 591

فتوى رقم (١٤٤) السؤال إذا تم الاتفاق على بيع عقار بثمن محدد بعضه حال والباقى مؤجل لمدة معينة ثم بعد الاتفاق طلب المشتري إنقاص مقدار من الثمن الحال وضمه إلى المبلغ المؤجل في مقابل زيادة الثمن الإجمالي أي يزيد الثمن عن الثمن المحدد في العقد؟ الجواب إذا تم الاتفاق على سعر معين بعضه حال وبعضه آجل فإن العقد يكون بذلك قد انعقد بين الطرفين ولا يقدح في ذلك عدم كتابته.. فإذا طلب المشترى زيادة سعر الشراء في مقابل إنقاص الثمن المعجل وزيادة الثمن الإجمالي فإن ذلك لا يجوز لأنه حصل تأجيل مقابل زيادة في المبلغ بعد إبرام العقد وهذا من الربا المحرم ويسمى (زدني أنظرك) أي زد في المبلغ لقاء الأجل.. أما إذا تقابل الطرفان والسلعة قائمة وأبرما عقدا جديدا فلهما الاتفاق على الثمن والأجل بصورة أخرى غير السابقة مع ملاحظة أن العقد القديم يجب ألا يكون محل اعتبار ولا يبنى عليه العقد الجديد

стр. 592

فتوى رقم (١٤٥) السؤال ما هي الإقالة؟ الجواب الإقالة هي عبارة عن تراضى الطرفين (البائع والمشترى) على حل العقد السابق وهي فسخ لعقد البيع بين المتبايعين وبيعة جديدة بعقد جديد بالنسبة للغير ويلجأ للإقالة من يظن أنه تضرر من جراء البيعة ولكل من المتعاقدين الحق في الموافقة على الإقالة أو عدم الموافقة.. وهي كما تقع في البيع تقع في الإجارة ونحوها

стр. 593

فتوى رقم (١٤٦) السؤال في عمليات إنجاز المرابحة الداخلية التي تقوم بها الدائرة التجارية يوجد مندوب متخصص من عمله أن يقوم بمهمة استلام البضاعة لبيت التمويل الكويتي وتسليمها للعميل ولكن ما هو المقصود بالاستلام.. هل المقصود هو أن يذهب المندوب إلى البائع ويرى البضاعة مع العلم أن البضاعة المشتراة لبيت التمويل الكويتي هي ملك لبيت التمويل وليس للبائع حق التصرف بها بالرغم من أنها موجودة لدى مخازن البائع فهل يشترط في الاستلام أن ينقل المبيع من مخازن البائع إلى مخازن بيت التمويل الكويتي أم أن شراء بيت التمويل للبضاعة يعتبر استلاما ضمنيا للبضاعة؟ الجواب الاستلام إما أن يكون فوريا بمعاينة المبيع وعزله عن غيره وتحديده بحيث تكون البضاعة تحت حيازتك وأنت المسئول عما يحدث لها من وقت استلامك.. وإما أن يكون استلاما مؤجلا بأن تشتري البضاعة وتمتلكها ولكن يؤجل الاستلام إلى حين بيعها للغير عندئذ تذهب إلى مخازن البائع وتستلمها منه كليا أو جزئيا لتسلمها إلى المشتري ويمكن تسلمها عند البيع وعزلها في مخازن البائع بصورة مميزة وتكون حينئذ مضمونة على المشتري وهو بيت التمويل الكويتي وأمانة لدى البائع في مخازنه.. وعلى العموم فإن الإمام مالكا قال بجواز بيع ما لم يقبض فيما عدا الأطعمة فيجوز عنده للمالك أن يبيع البضاعة التي يمتلكها ولو لم يحزها إذا لم تكن طعاما

стр. 594

فتوى رقم (١٤٧) السؤال أحضر لنا أحد العملاء شيكا من أحد البنوك الإسلامية بالدولار الأمريكي مسحوبا على حساب البنك المذكور لدينا بالدولار الأمريكي وبما أن الرصيد الحقيقي لهذا البنك موجود في حسابنا ومع مراسلنا في نيويورك لذا فإننا نقوم بما يلي: أولا: إما أن نشتري الشيك من العميل وندفع له قيمة العملة بالدينار الكويتي نقدا حسب السعر السائد في ذلك اليوم ثانيا: أو نخصم نسبة معينة من قيمة البنك كرسم عمولة وندفع له بالدولار الأمريكى فهل هذا جائز شرعا أم لا ... ؟ الجواب يجوز صرف الشيك له بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف.. أما أخذ نسبة معينة من قيمة الشيك كرسم عمولة فلا يجوز شرعا وفى حالة رغبة العميل في تحصيل قيمة الشيك بالدولار فعليه استلام قيمة الشيك بالدينار الكويتي بسعر يوم الصرف ويمكنه شراء الدولار من أي مصدر

стр. 595

فتوى رقم (١٤٨) السؤال يستورد شخص بضائع ويعطى تسهيلا بالدفع من المصدر فبدل أن يدفع مباشرة يدفع المبلغ بعد ١٨٠ يوما من شحن البضائع فيقوم بفتح اعتماد استيراد هذه البضائع وينص الاعتماد بالدفع بعد ١٨٠ يوما من تاريخ الشحن ويقوم العميل بشراء العملة المطلوبة لسداد قيمة الاعتماد من البنك ويبقى المبلغ مع البنك حتى تاريخ استحقاق الدفع حيث يقوم البنك بالدفع نيابة عنه وكون البنك يحتفظ بالمبلغ لديه حتى موعد السداد يعرض على العميل سعرا أفضل للعملة من السعر العادي.. هل يجوز ذلك؟ الجواب لا يجوز تأجيل قبض العملة في الصرف بشرط أو بغير شرط ولكن يجوز بعد الصرف الفوري إيداعها لدى البنك لحين الطلب أو الأمر بالدفع

стр. 596

فتوى رقم (١٤٩) السؤال جرى العرف في البنوك التجارية أنه في حالة فتح اعتماد عادي بعملة أجنبية مع وجود تعليمات من العميل بأن تخصم قيمة الاعتماد من حسابه الجاري بنفس عملة الاعتماد أن تستوفي البنوك في هذه الحالة عمولة تعويضية عن عدم تحصيل فرق العملة حيث إن البنوك تأخذ عمولة على بيع العملة الأجنبية وفى هذه الحالة نحرم من مثل هذه العمولة فهل يجوز لبيت التمويل الكويتي استيفاء مثل هذه العمولة؟ الجواب لا يجوز شرعا لأنه أكل لأموال الناس بالباطل

стр. 597

فتوى رقم (١٥٠) السؤال طلب العميل تحويل مبلغ من حسابه الموجود عندنا إلى جهات خارجية فنأخذ عمولة ٢٥ % على كل طلب تحويل بالإضافة إلى مصاريف رسالة التلكس التي نرسلها إلى مراسلنا في الخارج لتنفيذ طلب العميل.. فهل يجوز لنا أخذ نسبة ربع في المائة من قيمة الحوالة؟ الجواب نعم يجوز أن تأخذوا نسبة معينة كعمولة للخدمة التي قمتم بها للعميل

стр. 598

فتوى رقم (١٥١) السؤال بعد موافقتكم على موضوع تبادل الودائع.. فقد ظهر السؤال التالي: إن موضوع تبادل الودائع ينطبق عليه القاعدة الفقهية (كل قرض جر نفعا فهو ربا) والسبب في ذلك أنه لو لم يتفق الطرفان على الاقتراض المتبادل لما حدث من جانب واحد.. نرجو البت في ذلك؟ الجواب القاعدة الفقهية لا تنطبق عليه.. لأنه ليس نفعا من ذات القرض حيث يرد مثل ما اقترض من غير زيادة مادية منه أو من جنس آخر وإنما النفع من الإقدام على التعامل مع من يعاملك وهذا شأن التجارة

стр. 599

فتوى رقم (١٥٢) السؤال من المعلوم أن حساب التوفير في بيت التمويل الكويتي هو حساب استثمارى ومتى ما تحقق عائد على الاستثمارات فلأصحاب هذه الحسابات حصة في هذا العائد تتناسب والأرصدة الذاتية في هذه الحسابات والمدة التي مكثتها هذه الأرصدة الدائنة في الحسابات فهل لبيت التمويل الكويتي أن يكشف هذه الحسابات بأن يسمح لأصحابها بالسحب بأكثر من الرصيد المحصل المتاح؟ وإذا.. حدث وسحب العميل من هذه الحسابات أكثر من الرصيد المتاح - ولا قدر الله - حدثت خسارة.. فما مدى تحمل هذه الحسابات المكشوفة للخسارة الحادثة؟ الجواب إذا كشفت حسابات التوفير أي لم يكن لها رصيد فيكون ما أعطاه البنك للعميل قرضا حسنا لا يشارك في الربح ولا الخسارة

стр. 600

فتوى رقم (١٥٣) السؤال نستلم فواتير من البنوك الربوية لدفع مصروفات عميل لنا لاستعماله كروت ائتمان مثل داينارز كلوب.. وغيرها ونحن نعلم أن هذه المصروفات مأخوذ عليها فوائد فما هو العمل؟ الجواب يجوز للبيت أن يدفع ديونا على عميل بقطع النظر عن سبب المداينة وكيفيتها لأن الدفع من مال العميل وليس عليك إثم حتى لو علمت بوجود الفائدة في المدفوعات بل الإثم على العميل نفسه إذا كانت المعاملة محرمة
следующие страницы →