← Фатава

Фатава · id 1611

الفتاوى الاقتصادية

مجموعة من المؤلفين

Полный текст (1 571 стр.). Показаны 841–880 · переход к 846.

стр. 841

فتوى رقم (٤٠٧) السؤال حول المصاريف المحملة على وعاء المشاركة: عند تسويقنا لخدمة المشاركة في إدارة الائتمان وأثناء المناقشات مع العملاء طرح عدد منهم فكرة أن يتحمل العميل المشارك جميع مصاريف التخزين والموظفين والإيجارات مقابل نسبة أعلى من الربح إذا تحقق إن شاء الله فهل يجوز لنا أن نضمن مثل هذا البند في عقد المشاركة علما بأن البند الحالي في العقد والمقرر من قبل هيئتكم هو كالتالي: يتم استخدام رأس مال المشاركة المذكورة أعلاه على الوجه التالي: أولا: قيمة البضاعة د ك ثانيا: الإيجارات د ك ثالثا: الرواتب د ك ولما كان الطرف الثاني يمتلك معارض ومخازن ولديه موظفين ويرغب في استخدامهم في عملية المشاركة لذا فقد ارتضى أن يتحمل المصاريف الخاصة بكل منهم على حسابه بمبلغ د ك جزء من حصته في رأس المال ولا يلزم إيداعها من قبل الطرف الثاني في الحساب الجاري المشترك المذكور في البند ثالثا أولا: أتكلم من الناحية الإدارية: عند البدء بقيام شركة فأولا لابد من عرضها على مجلس الإدارة وأخذ الإذن وثانيا: الحذر عن المشاركة في مثل هذه العمليات يجب عليكم الحذر من استغلال بعض العملاء اسم بيت التمويل ويقول أنا شريك بيت التمويل فهو عنده عقد مشاركة في عملية من العمليات الصغيرة وأرجو تنبيه الإخوة الموظفين نضرب مثلا عملية مشاركة في استيراد خشب ويخزن عند الشريك في مخازنه ويباع ومن ثم تؤخذ منه الأجرة والمصاريف والصافي يوزع بين بيت التمويل الكويتي والشريك ولكن بعض العملاء طرحوا فكرة بما أنهم يملكون مخازن ولديهم موظفون فكل هذا يرفع من المصاريف على أن تزاد نسبة ربحه بأكثر من رأسماله المقدم للشركة وبيت التمويل يأخذ نسبة ربح أقل من رأسماله المقدم للشركة فهل هذا جائز من الناحية الشرعية؟ الجواب يعمل عقد إيجار بين الشريك الذي يملك المخازن وبين شريكه الآخر بيت التمويل بتأجير المخزن لصالح الشركة بمبلغ كذا.. أما الموظفون فلا يمكن تحديد ذلك كالإيجار لأنهم متعاقدون مع شريك العميل للعمل لحسابه برواتبهم المحددة فيمكنه تشغيلهم من طرفه وعلى حسابه ولا مانع من زيادة نسبة الربح الخاصة به ولو كانت نسبة ربحه أكثر من نسبة رأسماله

стр. 842

فتوى رقم (٤٠٨) السؤال طرح شروط فتح الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي (الشروط المرفقة مع المحضر) الجواب لا مانع من الناحية الشرعية أن يكون بيت التمويل الكويتي شريكا مضاربا باستثمار الأموال المودعة في الحساب المخصص لهذه الودائع الاستثمارية على أساس المضاربة المطلقة على أن يتقاضى نسبة من صافي الربح على أن تخرج من الوعاء العام لهذه المضاربة جميع المصاريف المباشرة لها أما جهد موظفي الشريك المضارب (بيت التمويل) فيعتبر تابعا للجهد الإداري المطلوب منه كمضارب عامل (مدير)

стр. 843

فتوى رقم (٤٠٩) السؤال سيتم الإعلان خلال الفترة ١٨/٢/١٩٨٩ - ١/٥/١٩٨٩ عن عدم احتساب أرباح أو خسائر على رصيد حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) إذا انخفض عن (١٠٠ د ك) بحيث يبدأ تنفيذ ذلك اعتبارا من ١/٥/١٩٨٩ فما هو الحكم الشرعي للآتي: أولا: تطبيق شرط أن مبلغ ال (١٠٠ د ك) هو الحد الأدنى للرصيد المعتبر لغايات المشاركة في أعمال الاستثمار على صاحب الحسابات ممن علموا ولم يراجعوا بيت التمويل خلال فترة الإعلان أو بعدها لتوقيع الشروط الجديدة للحساب ثانيا: تطبيق الشرط على العملاء ممن لم يعلموا بمثل هذا الشرط علما بأن شروط حساب التوفير الاستثماري القائم (الحالي) يتضمن النص التالي: (تسري على هذا الحساب كافة الأنظمة والقواعد التي يصدرها بيت التمويل الكويتي مستقبلا والمتعلقة بهذا النوع من الحساب طبقا لأحكام الشريعة الإسلامية) ؟ الجواب لا مانع شرعا من تطبيق اشتراط حد أدنى لحساب التوفير الاستثماري القائم حاليا بجعله مثلا (١٠٠ د ك) فإذا انخفض لم يستحق ربحا أو يتحمل خسارة كالحساب الجاري وذلك بالنسبة لمن علموا بهذا الشرط ولم يراجعوا البيت فيعتبر علمهم وسكوتهم موافقة ضمنية وذلك بعد إرسال رسائل لجميعهم مثبت فيها عبارة: إذا لم يراجع صاحب الحساب لغاية ١/٥/١٩٨٩ يعتبر موافقا وينوب عن هذه الرسائل كل وسيلة يتأكد معها علم صاحب الحساب عند أي مراجعة للبيت للسحب أو الإيداع أو غير ذلك

стр. 844

فتوى رقم (٤١٠) السؤال الرجاء إفتاؤنا في مسألة إعادة بحث مسألة أرباح الأرباح؟ الجواب بعد الاستماع إلى إفادة الفنيين في شأن إمكانية تقييد أرباح التوفير الاستثماري بأثر رجعي اعتبارا من أول السنة التالية للسنة التي استحقت الأرباح عنها وذلك بواسطة استخدام الحاسب الآلي (الكمبيوتر) لذا ترى الهيئة أن تقييد الأرباح بأثر رجعي أقرب لتحقيق إيصال المستحقات لأصحابها لأن الأصل في الحساب الانضباط ما أمكن ولا يلجأ للتقدير إلا عند تعذر التحقيق

стр. 845

فتوى رقم (٤١١) السؤال إضافة فقرة لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي؟ الجواب لا مانع من الناحية الشرعية من إضافة الفقرة التالية لشروط الودائع الاستثمارية بالدولار الأمريكي في البند الخامس (توزيع الأرباح) فقرة - ٠٣ (الأرباح الموزعة في الفترات المحددة أعلاه هي من واقع الأرباح المستحقة حسابيا سواء أتم تحصيلها فعلا لحلول آجالها أم ما زالت ديونا موثقة بضمانات من الدرجة الأولى ويوافق جميع الشركاء على توزيع هذه الأرباح وتسليم كل مودع ما يخص مبلغه وفترة مشاركته بالرغم من وجود الديون التي لم تحصل لعدم حلول آجالها)

стр. 846

فتوى رقم (٤١٢) السؤال المعروف أن الودائع الاستثمارية وحسابات التوفير الاستثماري هي عبارة عن حصص في المشاركة والعبرة ليست برقم مبلغ الوديعة بل بقيمتها بمراعاة البضائع الممثلة بها عند حساب زكاة الودائع الاستثمارية ونحوها هل العبرة بالمبلغ أم بقيمة الوديعة وهل يتطلب هذا إشعار العملاء بقيمة ودائعهم لكي يزكوها بشكل صحيح؟ ثم هل يزكي عن جميع المبلغ أو القيمة للوديعة أو يسقط ما يخص الديون المستحقة عن البيوع المؤجلة؟ الجواب إن الودائع الاستثمارية تعتبر من عروض التجارة وهي تزكى شرعا بالقيمة لا بالمبلغ فقط وبناء على إفادة الفنيين بصعوبة تقدير المركز المالي للاستثمارات في المصرف قبل نهاية السنة المالية حيث لا يمكن معرفة قيمة مبلغ الوديعة يوم حولان الحول على المزكى فإن المزكي يزكى المبلغ ثم حين قبض الريع يزكى الريع وهذا التأخير هو لعدم إمكانية أن تقوم الوديعة يوم حولان الحول وإن أحب المزكى أن يحتاط ويزكى الريع بحسب تقديره تقريبا أو استئناسا بالسنوات السابقة أو غير ذلك من القرائن فله ذلك مع إعادة الحساب تبعا لما يكشفه الواقع في نهاية السنة المالية أما بالنسبة للديون التي للمصرف وأثرها على مبلغ الوديعة فإن ديون المصارف الإسلامية على العملاء غالبا هي ديون قوية مرجوة السداد لأنها على مقرين تتوفر الملاءة فيهم أو في كفلائهم أو موثقة برهون.. لذا فإنها لا تسقط من وعاء الزكاة ولا تخصم من مبلغ الوديعة أو قيمتها

стр. 847

فتوى رقم (٤١٣) السؤال تقدم البنك العقاري بصفته أهم الدائنين لأحد المشمولين ببرنامج التسويات للمديونية بطلب موافقة بيت التمويل الكويتي على أن يكون له حق الأولوية في استيفاء المصاريف التي سيقدمها قرضا للمدين لاستكمال مشروع مجمع المنقف وهذا المشروع يتعلق به حق قسمة الغرماء لبيت التمويل الكويتي مع بقية البنوك فهل يجوز إعطاء هذه الأولوية علما بأنها ستختص بالمصاريف المقدمة لإيصال التيار الكهربائي فقط؟ الجواب ترى الهيئة أنه لا مانع من ذلك ويكون المرسل بالنص التالي: لا مانع لدى بيت التمويل الكويتي في إعطاء حق التقدم للبنك العقاري الكويتي بالنسبة للمديونية الجديدة الناشئة عن دفع البنك المشار إليه مصاريف إيصال التيار الكهربائي استكمالا لمشروع مجمع المنقف ولا علاقة لبيت التمويل الكويتي في الطريقة التي يتم بها دفع المصاريف المشار إليها حيث إن بيت التمويل الكويتي لا يقر بأي تعامل قائم على الفوائد الربوية

стр. 848

فتوى رقم (٤١٤) السؤال سؤال مقدم من بنك بنجلاديش الإسلامي حول الإفتاء عن استلام الفائدة من البنك المركزي ومناقشة الأسئلة الأربعة المدرجة في الرسالة المرفقة مع المحضر أولا: هل يجوز لنا أن نأخذ الفائدة (الربا) من البنك المركزي أم لا؟ ثانيا: هل يجوز لنا أن نأخذ جزءا منها كالتكلفة الإدارية أم لا؟ ثالثا: هل يجوز لنا أن نأخذها كلها ربحا حلالا لمودعينا؟ رابعا: هل يجوز لنا أن نأخذها ونصرفها في الأعمال الخيرية؟ الجواب لا يصح أن نعتبر ربحا ما يعطيه البنك المركزي عن الأموال المودعة لديه كاحتياطي إجباري بل هو فائدة (ربا) ولا يجوز أخذ الفائدة ولا جزء منها كالتكلفة الإدارية ولكن يجوز أن تدفع منها الضرائب الخاصة بها لا بأصل المال الذي أعطيت الفائدة عنه وينبغي التفاهم مع البنك المركزي لإقناعه بطبيعة الودائع الاستثمارية وأنها حصص في المشاركة وليست قروضا حتى يحتاج لوضع احتياطي عنها فإن لم تحصل القناعة يصار إلى شراء أسهم استثمارية إسلامية مما لدى البنك المركزي أو من غيره وتودع الأسهم لديه فإن لم يمكن ذلك فإن ما يعطى من البنك كفوائد يصرف كله في وجوه الخير عدا بناء المساجد وطبع المصاحف

стр. 849

فتوى رقم (٤١٥) السؤال هل يجوز شرعا لبيت التمويل الكويتي إعطاء توكيل لشخص مدين له أثر عملية شراء عقار ويتم بموجب التوكيل بيع ونقل وتسجيل ملكية ذات العقار لنفس العميل أو لمن يشاء بالثمن المناسب وقبض الثمن وإعطاء المخالصات وإبرام عقود الرهن على هذا العقار بالمقابل الذي يراه مناسبا والتعاقد مع نفسه أو مع الغير مع علم بيت التمويل الكويتي بأن العقار سوف يرهن إلى مؤسسة ربوية مقابل تعهد هذه المؤسسة لبيت التمويل الكويتي بتسديد مديونية العميل في حالة عمل مثل هذا التوكيل؟ الجواب إذا كان هذا الرهن توثيقا لدين ربوي فإنه يكون محرما ولا يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يسمح به أما إذا كان الدين غير ربوي ورهنت العين لدى مؤسسة ربوية فلا نرى مانعا من ذلك بشرط أن لا يتورط هذا الوكيل (باسم موكله) في معاملة ربوية

стр. 850

فتوى رقم (٤١٦) السؤال تم إيضاح طبيعة العلاقة التي تربط بيت التمويل الكويتي بحامل بطاقة الفيزا الصادرة عنه وأن من ضمن الخدمات المتصلة بهذه البطاقة أن نقوم بالتسديد نيابة عن حامل البطاقة وفي هذه العملية نقوم بتكبد نفقات لتنفيذ الوكالة بالدفع فهل يجوز تحصيل أجر للوكالة بالدفع من حامل البطاقة (العميل) لدينا علما بأنه لا توجد رسوم تحويل نحصلها من العميل وهل يجوز ذلك في حالة انكشاف رصيد صاحب البطاقة ودفع ما عليه من قبلنا؟ الجواب يجوز أخذ أجرة عن الخدمات المقدمة لصاحب بطاقة فيزا التمويل ومنها القيام بالدفع من حسابه المشتمل على رصيد على أساس أجر الوكالة بالدفع أما في حالة انكشاف رصيده وقيامكم بالدفع عنه منا فلا تؤخذ منه عمولة لأنه قرض حسن

стр. 851

فتوى رقم (٤١٧) السؤال هل يجوز أن نحتسب نسبة على حساب الشخص المخل بالتزام سداد قيمة النفقات المترتبة على استخدام البطاقة؟ أي هل يجوز أن أضع شرطا جزائيا في حالة عدم سداده وانكشاف رصيده؟ الجواب لا يجوز وضع شرط جزائي في الالتزام بدفع مبالغ نقدية (خلافا للالتزام بعمل تعاقدي) ولكن يمكن إلغاء صلاحية بطاقة الفيزا في حالة عدم سداده أو تكرار عملية انكشاف رصيده

стр. 852

فتوى رقم (٤١٨) السؤال نشترط لإصدار بطاقة الاعتماد (فيزا التمويل) أن يكون لحامل البطاقة حساب (جار أو توفير استثماري) بالدينار الكويتي للخصم منه بما يترتب على حامل البطاقة من التزامات ناشئة عن استخدام البطاقة ولما كانت الفواتير تصلنا من منظمة فيزا العالمية جميعها بالدولار الأمريكي بصرف النظر عن العملة التي تمت بها المعاملة التي قام بها حامل البطاقة مع التاجر سواء أتمت بالدينار الكويتي أو بالجنيه الإسترليني أم بأي عملة أخرى ونتيجة لذلك فإن عملية الخصم وتسوية حساب العميل تتطلب أن نقوم ببيع الدولار الذي سددت به نيابة عن العميل إلى العميل وأسوي المعاملة معه بالخصم من حسابه لدينا بالدينار؟ الجواب بما أن هناك بندا في الشرط (رقم ٧) ينص على احتساب المدفوعات بالدينار الكويتي تبعا للفواتير المرسلة من قبل فيزا وبسعر الصرف يوم السداد من قبلنا لفيزا فمن حقنا رفض السداد بالدولار طبقا لهذا الشرط المتضمن توكيلا من المستفيد لنا بالمصارفة بسعر يوم السداد عنه

стр. 853

فتوى رقم (٤١٩) السؤال مناقشة عمولة بيت التمويل ١ % لبطاقة فيزا التمويل هل تكتب مع الشروط أو تحتسب ضمن سعر الصرف؟ حسب الشروط المرفقة (البند رقم ٦) الجواب لابد من بيان مقدار العمولة التي هي من الناحية الشرعية أجر على الوكالة لقاء الخدمة ويجب إعلانها صراحة ضمن الشروط ليحصل العلم بها أما سعر الصرف فيكون بسعر يوم احتساب العملة الأجنبية وتقييد مقابلها بالدينار على العميل وهذا بناء على توكيل ضمني مستخلص من الموافقة على الشروط ولا يمنع انكشاف حساب العميل من تقاضي العمولة المشار إليها لأنها ليست عن القرض (في هذه الحالة) وإنما هي عن الخدمة التي توجد سواء أكان حساب العميل دائنا أم مدينا

стр. 854

فتوى رقم (٤٢٠) السؤال الودائع الاستثمارية لدى البنك الإسلامي للتنمية تشير الكتب والمراسلات المتبادلة بين بيت التمويل الكويتي والبنك الإسلامي للتنمية من جهة وبين الإدارة المصرفية الدولية وإدارة الرقابة المالية من جهة أخرى حول الودائع الاستثمارية لبيت التمويل الكويتي إلى أن هذه المبالغ المستثمرة هي بمثابة ودائع استثمارية بالمعنى الدقيق المفهوم لها وهو أنها مبالغ تستثمر لدى ذلك البنك في مجال المضاربة بعائد غير محدد يحتمل الربح كما يحتمل الخسارة ولكن ما يحدث هو أن ذلك البنك يحدد ربحا مسبقا لها عند تاريخ بداية تحديدها الأمر الذي يخرجه فيما أرى من مفهوم الربح إلى صفة الفائدة الربوية التي تحددها البنوك مسبقا لودائعها وقد سبق أن أشرنا إلى هذا الأمر منذ سنوات وأوصى السيد أحمد بزيع الياسين إدارة الاستثمار آنذاك بأن يدرس الأمر مع ذلك البنك وما حدث بعد ذلك أن البنك الإسلامي للتنمية أضاف كلمة المتوقع قبل كلمة الربح المحدد مسبقا وهو للودائع الحالية ٥,٨٥ % فأصبح يذكر أن الربح المتوقع للوديعة هو ٥,٨٥ % وفي الحقيقة أنه الربح الفعلي وهو الذي يتقيد لدى إدارة الرقابة المالية لحساب الأرباح وبشكل مسبق عند بداية فتح الوديعة ولا يعقبه في العادة بعد ذلك أي تعديل في نهاية فترة سريان الوديعة ويقول السيد حامد البدر مدير الإدارة المصرفية الدولية إن هذه المبالغ إن هي إلا مرابحات خارجية رغم أن الكتب والتلكسات تعرفها بأنها ودائع لذلك أحيل لكم الموضوع لدراسته واتخاذ القرار الشرعي الصحيح بشأنه كما أرفق نسخة من مذكرتنا حول هذا الأمر المرسلة إلى السيد مدير الإدارة المصرفية الدولية والاستثمار إذا رغبتم في الرجوع إلى مزيد من التفاصيل الجواب إن حقيقة الأمر أن ما يصدر من البنك الإسلامي للتنمية ليس وديعة استثمارية وإنما هو تصرف منه بصفته وكيلا عن المستثمرين وهو وكيل بأجر فيضمن الديون التي تستحق على من يتعامل معه باعتباره وكيلا بالعقد والقبض بأجر ومعاملاته بهذه الصفقة لا بأس بها وتحديده الأرباح عند تعاقده مع المستثمرين مبني على أنه وكيل قد حدد له المستثمرون الجهة التي يستثمر بها والحد الأدنى للأرباح التي يشترطها فهو بهذا مقيد بالتزام ما حدده له المستثمرون وإذا افترض بأن وقع ضياع بعض الديون التي تكفل بها فيلتزم بها باعتباره كفيلا لا وكيلا وإذا باع بأقل من الربح المحدد أو بدون ربح فيتحمل النتائج باعتباره ضامنا لمخالفة شروط التوكيل

стр. 855

فتوى رقم (٤٢١) السؤال هل يجوز أن يكون الوكيل كفيلا؟ الجواب إذا كان عقد التوكيل شاملا للتعاقد والقبض أي تسليم السلعة واستلام الثمن فإنه يجوز أن يكون الوكيل كفيلا أيضا أما إذا اقتصر التوكيل على التعاقد فقط دون القبض فلا يجوز أن يجمع الشخص بين الوكالة والكفالة

стр. 856

فتوى رقم (٤٢٢) السؤال يرجى إفادتنا عن جواز قيام بيت التمويل بصفته مديرا لبعض المحافظ الخاصة (مثل المحافظ العقارية) بالبيع والشراء بين هذه المحافظ وبين المحفظة العامة لبيت التمويل مثال يقوم بيت التمويل الكويتي بصفته مديرا للمحفظة العقارية بشراء أو بيع بعض العقارات لصالح هذه المحفظة فهل يجوز له أن يشتري مثلا بناية تملكها المحفظة العامة لبيت التمويل ويقوم هو بتحديد سعرها؟ الجواب يجوز لبيت التمويل الكويتي أن يكون وكيلا بالبيع من عقار مملوك له وأن يكون وكيلا للمشترين الملاك في المحفظة العقارية

стр. 857

فتوى رقم (٤٢٣) السؤال يقوم نشاط الصفقات التجارية في إدارة المرابحة المحلية بالقطاع التجاري بخدمة موزعي الأجهزة الكهربائية حيث يتم توفير الأجهزة الكهربائية لهؤلاء الموزعين بالجملة عن طريق خدمة المرابحة فنقوم بشراء الأجهزة من الوكيل ومن ثم نبيعها إلى الموزع وقد جرى العرف أن يمنح الوكيل مكافأة للموزع في نهاية السنة على قدر مشترياته (مسحوباته من الوكيل) هل هناك حرج شرعي في إعطاء الوكيل هذه المكافأة للموزع في حين إننا نحن الذين قمنا بالشراء أصلا من الوكيل؟ وهل يجوز شرعا أن نطالب الوكيل بهذه المكافأة لصالحنا ويكون الخيار لنا في منحها للموزع أو الاحتفاظ بها لصالحنا؟ الجواب إذا كان معروفا بالتعامل مع الوكلاء أنهم يصرفون مكافأة حسب المشتريات في آخر العام أو كان مشروطا بالعقد فإنه يخصم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة أما إذا كان غير معتاد وغير مشروط وأعطيت المكافأة فجأة فهذا يعتبر لا صلة له بالعقد

стр. 858

فتوى رقم (٤٢٤) السؤال التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية الجواب بعد المناقشة والمداولة تم التصديق على عقد اتفاقية التاجر وشروط وأحكام إصدار واستخدام بطاقة بيت التمويل الكويتي للمشتريات المحلية والتكييف الشرعي بخصوص نسبة ٢ % التي يأخذها بيت التمويل الكويتي من التاجر تعتبر أجر وكالة وأجر سمسرة ومقابل ترويج بضائعه ومقابل إعداد وإرسال كشوفات الحساب ومقابل الدعاية التي يقوم بها بيت التمويل أما الكفالة فمجانية ولا مانع هنا من الجمع بين وكالة بيت التمويل عن العميل وكفالته له لأنه يجوز الجمع بينهما إذا كان وكيلا بالقبض وهذه الكفالة تعتبر (كفالة درك)

стр. 859

فتوى رقم (٤٢٥) السؤال هل يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل بدون معرفة الموكل بأن البضاعة (تخص الوكيل) مع العلم أن الموكل أذن له مسبقا بذلك؟ الجواب يجوز للوكيل أن يبيع إلى موكله بضاعة تخص الوكيل إذا كان الثمن محددا بالاتفاق بين الوكيل والموكل أو إذا كان هناك أساس للحد الأعلى في الشراء والحد الأدنى للبيع والتزام الوكيل بذلك الأساس حيث تندفع في هاتين الحالتين تهمة محاباة الوكيل لنفسه

стр. 860

فتوى رقم (٤٢٦) السؤال هل يجوز وضع زكاة المال لأحد الأشخاص بحساب توفير استثماري وأن يكون معرضا للربح والخسارة أو توضع بحساب جار عادي؟ الجواب الأصل في زكاة المال أن تصرف فور إخراجها عند حولان الحول ولكن إذا كان للمزكي جدول لصرفها على المحتاجين ولا سيما أن من قرابته غير الواجب إنفاقه عليهم وكان يؤخر ذلك إلى المواعيد المناسبة لمصلحتهم فيجوز وضع ذلك في حساب جار أو في حساب توفير استثماري على أن يضم الريع إلى مال الزكاة لإنفاقها في مصارفها وإذا وقعت خسارة فلا حرج عليه أن كان قد بذل جهده في اختيار مجال الاستثمار المشروع المعتاد لمثل ذلك المال

стр. 861

فتوى رقم (٤٢٧) السؤال أسئلة عن الزكاة وكيفية استخراجها؟ أولا: زكاة أسهم بيت التمويل الكويتي وفي حالة توزيع أسهم منحة؟ ثانيا: زكاة أسهم صناعية؟ ثالثا: زكاة أسهم تجارية؟ رابعا: زكاة أسهم عقارية؟ خامسا: زكاة أسهم استثمارية؟ سادسا: تقييم الأسهم هل يقيم بالسعر الأساسي أم بالسوقي أم بالدفتري لشركة استثمارية وليس لديها نية لبيع الأسهم أو إذا كانت شركة تجارية؟ الجواب بما أن زكاة أسهم بيت التمويل الكويتي عروض تجارية فإن زكاتها تكون بسعر السهم في السوق ويقوم صاحب السهم بتزكيتها بمعرفته ويجوز لبيت التمويل الكويتي إخراج زكاة أسهم المساهمين إذا أذنوا بذلك وتخرج الزكاة عن أصل السهم مضافا إليه قيمة أسهم المنحة بالسعر السوقي للجميع ويزكى صاحب السهم سهمه بقيمته السوقية ولو لم تكن لديه نية لبيع السهم لأنه سهم شائع تغلب عليه الصفة التجارية وعليه الأخذ بما انتهى إليه مؤتمر الزكاة الأول من التفرقة بالنسبة لمالك السهم بين من يقتنيه للمتاجرة به ومن يقتنيه لتحصيل الربح فقط فهذا الأخير إن استطاع أن يعرف من ميزانية الشركات ما يخص سهمه من الموجودات الزكوية زكاه بحسبه وإن لم يعرف زكى الريع فقط مضموما إلى ماله لعدم وجود نية التجارة في اقتناء السهم وهذه النية شرط في زكاة التجارة

стр. 862

فتوى رقم (٤٢٨) السؤال شخص يملك مبلغا وقدره أربعة آلاف دينار وعليه ديون مؤجلة أي الأقساط الحالة والباقي عنده أربعة آلاف فكيف يستخرج الزكاة وشخص يملك ١٠٠,٠٠٠ ألف دينار ومدين ب ٤٠,٠٠٠ ألف دينار حالة أو عند الطلب فكيف يستخرج الزكاة؟ الجواب يسقط المديونية ٤٠,٠٠٠ ألف والباقي ٦٠,٠٠٠ ألف يستخرج زكاتها والله أعلم

стр. 863

فتوى رقم (٤٢٩) السؤال عرض موضوع اشتراط هيئة خيرية بيت الزكاة على أصحاب المعونات الدورية فتح حسابات وما ترتب على ذلك من إقبال عدد كبير لفتح حساب بمبالغ بسيطة يتم سحبها فورا وأ بدى رأيه بأن وضع حدا أدنى لإمكانية فتح حساب توفير يحرم هؤلاء المنتفعين من المعونات من وجود الإجراء المشروط عليهم لاستلامها كما أن ترك الأمر مطلقا يسبب عبئا إداريا كبيرا على الجهاز الوظيفي وأقترح التفاهم مع بيت الزكاة بأن يحول هؤلاء على بعض الفروع التي لا تعاني ضغطا في العمل (على سبيل الحصر) ولا يفتح لهم حساب إلا في هذه الفروع المعينة الجواب مع جواز وضع حد أدنى لفتح حسابات التوفير فقها إلا أنه ترى الهيئة من باب التعاون مع الفقير المستحق مراعاة مبلغ الحد الأدنى بحيث لا يؤثر على مصلحة هذا الفقير وأن يعالج الأمر من ناحية إدارية حيث تخصص فروع معينة لمثل هذه الحسابات

стр. 864

فتوى رقم (٤٣٠) السؤال يسأل حامل أسهم بيت التمويل الكويتي عن كيفية إخراج زكاة أسهمه باعتبار أن بيت التمويل الكويتي يخرج زكاة عن احتياطاته ومعلوم أن أسهم المتاجرة يتم إخراج الزكاة على قيمة الأسهم فإذا كانت قيمة السهم ٥٠٠ فلس مثلا وأخرج بيت التمويل زكاة الاحتياطي وكانت نسبة الاحتياطيات في الميزانية العامة تشكل (٢٠ % من الأصول على سبيل المثال) فهل يتبقى من ال ٥٠٠ (الفلس مبلغ ٤٠٠) فلس لم يزكى وعلى مالك الأسهم أن يزكيه أم أن عليه أن يزكي (٥٠٠ فلس) كلها وهل في ذلك تكرار لتزكية جزء من القيمة الجواب ليس لصاحب السهم أي علاقة بالاحتياطي لأن الاحتياطي هذا وإن كان ملكا للمساهمين ولكنه لا يخصم زكاته من قيمة الأسهم لأن أسعار الأسهم تتأثر بظروف عديدة وغالبا لا يلاحظ الاحتياطي في تحديد قيمة السهم وبما أن حامل السهم هو الذي يزكيه فليس عليه إلا مراعاة سعر السهم في السوق في حالة ما إذا كان بيت التمويل موكلا من الناس لإخراج الزكاة فنأخذ رأس المال زائد الاحتياطي ثم تخصم المصاريف والباقي يزكى

стр. 865

فتوى رقم (٤٣١) السؤال هل تجب الزكاة على أموال صندوق العاملين؟ وهي عبارة عن رسوم الانتساب رسوم العضوية شهريا أرباح استثمارات أموال الصندوق حصيلة الجزاءات الموقعة على الموظفين والتبرعات التي يوافق عليها مجلس الإدارة؟ الجواب لا تجب فيه الزكاة لأنه صندوق خيري ينشأ من التبرعات ولا يستحق منه المنتسب إلا بشروط معينة وكل مال مرصود للخير فلا زكاة فيه إلا عندما يحل الصندوق ويتسلم كل مشترك حصته يزكيها لسنة مضت قبل تاريخ التسلم

стр. 866

فتوى رقم (٤٣٢) السؤال تقدم عميل برغبة بشراء ماكينات من بيت التمويل على أن يتم الدفع للمصدر كالآتي: ٥٠ % عند التسليم ٤٠ % بعد ٦٠ يوما من التسليم وبموجب خطاب منه يفيد بالاستلام والتركيب ١٠ % بعد تركيب وتجهيز الماكينات والتأكد من أنها تعمل بصورة جيدة وكما هو واضح فإن قيمة الاعتماد تشمل ثمن البضاعة زائد تكلفة التركيب والتشغيل دون تحديد كل على حدة ما هي مسئولية بيت التمويل بالنسبة للتركيب والتشغيل؟ لمن يرجع المشتري؟ لبيت التمويل أم للبائع الأول في حالة أي خلل أو اختلاف وإذا رجع لبيت التمويل ماذا يعرف قسم الاعتمادات في هذا الفرع من العمل حتى يفصل بين المشتري والبائع الأول؟ ماذا نبيع للواعد بالشراء بضاعة أم بضاعة وعمل؟ وكيف نبيع عملا لم ينجز حيث إننا نبرم العقد مع الواعد بالشراء بكل قيمة الاعتماد شاملا البضاعة والعمل والتركيب؟ الجواب هذه العملية تتضمن وعدا بالشراء ثم عقدا بين بيت التمويل والمصدر لبيع الأجهزة بشرط التركيب والتشغيل ثم عقدا مع الواعد كذلك ببيع الأجهزة وتركيبها والالتزامات مقتصر آثارها بين أطرافها فالمصدر مسئول تجاه بيت التمويل عن تسليم الأجهزة وتركيبها كما أن البيت مسئول بدوره تجاه المشتري وجدول الدفع المتفق عليه في كل عقد ملزم لأطرافه والبيت في تحديد مسئوليته يستعين بمن شاء من الخبراء والمبيع هو البضاعة مع شرط التركيب وهو شرط ملائم للعقد متعارف عليه وملحوظ في الثمن

стр. 867

فتوى رقم (٤٣٣) السؤال يوجد مركز للصيانة بمنطقة أبو حليفة تابع لإدارة وصيانة العقارات بسرداب عمارة رقم ١٠٣ بمنطقة أبو حليفة ولكن نظرا لدخول هذه العمارة ضمن المحفظة العقارية رقم (١) التي بدأ البيع بها من تاريخ ١٤/١٠/١٩٨٤ م حتى تم بيعها بالكامل في تاريخ ٣١/٣/١٩٨٥ م وما زال المركز بها حتى تاريخه مع العلم بأن إدارة وصيانة العقارات تقوم بإدارة عمارات المحفظة نظير ٢,٥ % من إجمالي الدخل للعمارات مضافا إليها المصاريف المباشرة عليها وهي: أولا: هل يحق لإدارة وصيانة العقارات أن تستغل السرداب بالعمارة المذكورة دون دفع إيجار للمحفظة في حالة أحقية دفع إيجار للمحفظة ثانيا: هل يكون الإيجار من بداية المحفظة وهو ١/١٠/١٩٨٤ م أو تاريخ بيع المحفظة بالكامل وهو ٣١/٣/١٩٨٥ م؟ الجواب يجب على مركز الصيانة المستغل للسرداب دفع أجرته بالمقدار المتعارف عليه (أجر المثل) وذلك منذ بداية المحفظة وتضم هذه الأجرة إلى ريع المحفظة

стр. 868

فتوى رقم (٤٣٤) السؤال لقد قمنا بإجراء عملية مرابحة لعميل من عملائنا ومن ضمن هذه العملية عملية تركيب ألومنيوم وذلك حسب عقد مبرم بيننا وبين أحد المقاولين وأثناء قيام المقاول بتنفيذ العمل ظهرت بعض الزيادات ليست منصوصا عليها بالعقد المبرم بيننا فقال له العميل الذي قمنا نحن ببيعه نفذ هذه الزيادات وأنا سأخبر بيت التمويل الكويتي بذلك وعلما بأن هذه الزيادات التي قام بها حسب المواصفات والشروط السابقة وسوف تكون فرقا بالسعر بين الأعمال السابقة والزيادات الحديثة علما بأن العميل قد أخبرنا بتلك الزيادات بعد إتمامها هل يجوز لبيت التمويل القيام بدفع قيمة هذه الزيادات للمقاول وبيعها على العميل علما بأننا قمنا ببيع العميل وإنهاء معاملته من طرفنا؟ الجواب إذا كان في عقد المقاولة الذي بين بيت التمويل الكويتي والمقاول نص على أنه إذا جرت مسائل تقتضي المصلحة لإتمامها يكون السعر مثل ما ورد في العقد فعلى بيت التمويل أن يدفع للمقاول قيمة الأعمال التي جدت ويرجع بهذه الزيادة على العميل أما إذا لم يرد في العقد نص على هذا الأمر فإن كانت المصلحة تقتضي وجوب هذه المسألة فإنه يحكم في ذلك العرف ويرجع على العميل بما زاد وبالربح المتفق عليه في العقد الذي بين بيت التمويل والعميل

стр. 869

فتوى رقم (٤٣٥) السؤال إذا جاءنا رجل يطلب منا أن نبني على إحدى قسائمنا التي نملكها بناية سكنية أو تجارية على أن يلتزم هو بسداد المبلغ الذي سنتفق عليه ابتداء وذلك بأقساط سنوية كأجرة للبناية شريطة أن نمكنه من استخدام البناية بعد تنفيذها وأن تؤول إليه ملكية البناية بعد سداد الأقساط المتفق عليها فما هو التكييف الشرعي لمثل هذه المعاملة إن وجد؟ وهل يجوز اعتبار العملية المذكورة أعلاه بيعا بالأجل وأن هذه الأقساط هي أقساط بيع الأجل وليست إيجارا علما بأن البناية ستظل باسم بيت التمويل الكويتي لحين الانتهاء من سداد الأقساط الجواب هناك طريقتان مشروعتان لتحقيق الغرض من عملية توفير بناية لمستأجر يريد في المستقبل تملكها وهما: أولا: إما أن تؤجر البناية لمدة محددة ويتم التواعد على بيعها بعد انتهاء مدة الإجارة بثمن يتفق عليه فإذا انتهت الإجارة يصار إلى عقد البيع تنفيذا للوعد ويمكن أن يحدد الوعد بأمد خلال فترة الإجارة فإذا أبرم عقد البيع فسخت الإجارة عن بقية المدة تلقائيا ثانيا: أن يتم البيع بالأجل بعقد استصناع ويتفق على سداد الثمن بأقساط مع رهن البناية المبيعة رهنا غير حيازي بل في سجلها العقاري بحيث لا يفك إلا بسداد جميع الثمن

стр. 870

فتوى رقم (٤٣٦) السؤال تقدمت إلينا مدرسة أجنبية خاصة بطلب لبناء مدرسة تضم المراحل من الروضة حتى الثانوية مع سكن بعدد ٤٥٠ شقة علما بأن نظام التعليم في هذه المدرسة مختلط من الجنسين وسيكون نوع التعامل في هذا المشروع معهم بإحدى هاتين الطريقتين: أولا: بناء المدرسة المطلوبة حسب المواصفات الخاصة بهم ومن ثم تأجير هذه المباني عليهم لمدة طويلة وتبقى الأرض والمباني ملكا لبيت التمويل الكويتي ثانيا: بناء مباني المدرسة المطلوبة لحسابهم بعقد استصناع يتم تسديد تكاليف البناء بدفعات شهرية أو سنوية وتكون المباني والأرض ملكا لهم الجواب لا مانع من الناحية الشرعية من بناء مدرسة مختلطة عن طريق التمليك أو تأجير مدرسة لذلك ولكن الأولى عدمه سدا للذريعة

стр. 871

فتوى رقم (٤٣٧) السؤال أولا: استعرض عقد إدارة عقار والمقدم من إدارة وصيانة العقارات وأقر وصدق عليه ثانيا: في حالة عدم وجود ضرر فعلي ملموس كأن يتأخر مقاول إنشاء أحد فروع بيت التمويل الكويتي في تسليم الفرع ولا يكون لنا في هذه المنطقة فرع مستأجر بحيث نحتسب الضرر الفعلي ما دفعناه من إيجار للفرع المستأجر وقد يحدث أنه وبعد استلامنا للفرع لا تكون إدارة الفروع راغبة في افتتاحه في تلك الفترة وقد تؤجل الافتتاح لمدة أطول فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير ثالثا: في حالة تجزئة ترسية المشروع على أكثر من مقاول وتأخر أحد المقاولين عن موعد إنجازه التعاقدي ولكن تأخيره لم يتسبب في تأخير المشروع أي أن تأخيره لم يسبب أي ضرر فعلي فماذا نطبق على المقاول من حيث غرامة التأخير علما بأن عدم تطبيق الغرامة على المقاولين في مثل هذه الحالات سيسبب لنا إرباكا وسيجعل المقاولين يتقاعسون في تنفيذ واجباتهم الموكلة لهم مما يترتب عليه ضياع حقوق غير منظورة لبيت التمويل الكويتي الجواب إن مراعاة عدم تجاوز مقدار الضرر الفعلي في التعويض بالشرط الجزائي هي بالنسبة لوضع الشرط وتحديد التعويض عند التعاقد فيجب أن يكون التعويض المشروط في حدود الضرر المتوقع حسب العرف السائد وغير مبالغ فيه فإذا حصل إخلال بالالتزام وطبق الشرط الجزائي الموجب للتعويض فإن لمستحق التعويض أخذ المبلغ المحدد في العقد ولو كان الضرر الفعلي أقل منه

стр. 872

فتوى رقم (٤٣٨) السؤال نحن بصدد الاتفاق مع الهيئة العامة للإسكان لبناء الدور السكنية للمواطنين مع إجراء تعديلات وإضافات على البيت الحكومي الموحد يدفع قيمتها المواطن باتفاق منفصل بيننا وبينه ويكون الدفع إما نقدا أو آجلا حسب رغبة المواطن وسيكون هناك جدول بالبنود التي يرغب المواطن بتعديلها مع تكلفة كل بند في حالة دفعه نقدا من قبل المواطن وبعد معرفة مجموع تكاليف البنود يتم احتساب سعر الأجل بحيث يكون واضحا سعر كل من النقدي والآجل فهل يجوز ذلك شرعا؟ الجواب يجوز إجراء تعديلات أو إضافات على موضوع العقد سواء أكان الثمن حالا أو مؤجلا شريطة أن يتم الاتفاق على مقابل ذلك قبل تنفيذ التعديل أو الإضافة ويكون سعرا مبتوتا فيه حالا أو مؤجلا ويعتبر هذا الاتفاق اللاحق فسخا جزئيا لموضوع التعديل أو الإضافة حسب العقد السابق ولا بد من احتساب السعر المؤجل عند الاتفاق على إجراء التعديل أو الإضافة لا بعد التنفيذ أو البدء به

стр. 873

فتوى رقم (٤٣٩) السؤال ما الرأي الشرعي في إمكانية طرح مشروع عقار استثماري على الجمهور قبل بنائه بحيث إن الأرض موجودة لدينا والمخططات والتصاميم موجودة والقيمة النهائية لرأس مال المشروع محددة وكذلك بإمكان الجمهور الاطلاع عليها سوف يكون الطرح كالتالي: أولا: يقوم المستثمرون بتغطية رأس مال المشروع ثانيا: توجد دراسة جدوى اقتصادية للمشروع تبين: أ) تكاليف المشروع ب) بداية التنفيذ ج) نهاية التنفيذ د) القيمة الدفترية التقديرية ونسبة العائد هـ) الفترة المقررة لتأجير المشروع وقد أفاد مقدم السؤال أن المبالغ المجموعة لتغطية رأس المال قد تزيد عن التكلفة الفعلية أو تنقص؟ الجواب لا مانع شرعا من طرح مشروع عقار استثماري على سبيل المشاركة ويكون بيت التمويل شريكا ومديرا وفي حالة زيادة المبالغ المقدمة من الشركاء عن التكلفة يعاد الفرق إلى الشركاء ويكون ذلك بمثابة تخفيض رأس المال وفي حالة النقص يطلب من الشركاء سداد الفرق حسب حصصهم في المشاركة

стр. 874

فتوى رقم (٤٤٠) السؤال كيف تكون عملية دخول بيت التمويل في مقاولة سبق بدء طرف آخر بها وهل يمكن ورود العقد على ما تبقى من المقاولة؟ الجواب لدخول بيت التمويل في إتمام عملية مقاولة عجز عنها المقاول السابق لا بد من تصفية العملية وإلغاء بقية المقاولة بين العميل وبين المقاول وحينئذ يوقع عقد مقاولة على المتبقي من الأعمال أما ديون المقاول السابق فلا علاقة لبيت التمويل بها وهي في ذمة ومسئولية العميل

стр. 875

فتوى رقم (٤٤١) السؤال هل يجوز لإدارة المشاريع العقارية أن تقوم باستدراج عروض من شركات مقاولات لتنفيذ مشروع معين وتقوم الإدارة بتقديم عرضها لتنفيذ المشروع ذاته ثم يتم ترسية المشروع على الإدارة لانخفاض تكلفة التنفيذ عن بقية العروض المقدمة من شركات المقاولات الأخرى علما بأن شركات المقاولات تعلم أن إدارة المشاريع العقارية تقوم بتسعير المشروع جنبا إلى جنب مع عروضهم ويتم فتح العروض علما بأن عرض الإدارة يقدم دون علمها بتفاصيل عروض شركات المقاولات؟ الجواب يجوز لإدارة المشاريع العقارية استدراج عروض من شركات مقاولات لتنفيذ مشروع معين مع تقديم عرضها لتنفيذ المشروع ذاته ولا مانع من ترسية المشروع على الإدارة نفسها لانخفاض تكلفة التنفيذ عن بقية العروض المقدمة من شركات المقاولات الأخرى وذلك مراعاة لمصلحة بيت التمويل الكويتي

стр. 876

فتوى رقم (٤٤٢) السؤال نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة / بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم..... بتاريخ..... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة..... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ..... من..... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره..... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,, الاسم رقم الحساب تليفون رقم الجواب تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله

стр. 877

فتوى رقم (٤٤٣) السؤال في بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء الجواب بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه (رغبة ووعد) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة (الممارسة) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة (الممارسة) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع

стр. 878

فتوى رقم (٤٤٤) السؤال ما الرأي الشرعي بالنسبة إلى طلب فتح اعتماد الذي يوجهه العميل إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة مواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثل سكر أو أرز أو ملابس ويشار فقط إلى أن تفاصيل البضاعة هي حسب ما ورد بالعقد رقم بتاريخ المحرر بين المصدر والمستورد فهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة حول أهم شرط فيه وهو البضاعة؟ علما بأن هذا النص لا يتعارض مع اللائحة الدولية للاعتمادات الجواب في حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد

стр. 879

فتوى رقم (٤٤٥) السؤال تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد مع الراغب في الشراء؟ الجواب تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعد بالشراء

стр. 880

فتوى رقم (٤٤٦) السؤال الموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم وقد تمت الموافقة على اجتماع الهيئة التاسع والخمسين وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية وهي " جميع المصاريف تحصل من المستفيد " فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها؟ علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريف الجواب قررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه: ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية (جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد) وأضيف: أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر
следующие страницы →