Полный текст (1 571 стр.). Показаны 876–915 · переход к 881.
стр. 876
فتوى رقم (٤٤٢)
السؤال
نموذج مقدم من إدارة الاعتمادات المستندية يخص توكيل شخص بشراء بضاعة باسم بيت التمويل الكويتي وشحنها باسم البيت ووعد العميل بإمكانية شرائها بعد شحنها باسم البنك النموذج السادة / بيت التمويل الكويتي المحترمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ,,, يرجى الإحاطة أننا قد تلقينا عرضا من السادة: لتصدير البضائع الآتية إلى الكويت: حسب الفاتورة الأولية رقم..... بتاريخ..... والأسعار المذكورة تسليم الكويت ويتم التأمين عليها بمعرفة..... علما بأن الشحن سيتم حوالي تاريخ..... من..... إلى الكويت مباشرة وذلك بدون مناقلة من سفينة إلى أخرى على الباخرة على الطائرة على الشاحنة وبناء عليه يرجى إعطاؤنا موافقتكم على أن نقوم بتمثيلكم في انتقاء واختيار البضاعة المذكورة بعد التحقق من مواصفاتها ونوعيتها وصحتها وأسعارها وشحنها لكم ونوافق أيضا على أن نشتري البضاعة المذكورة منكم بطريق المرابحة بعد شحنها إليكم إذا ما وافقتم على ذلك الهامش بربح قدره..... % من تكلفة البضاعة هذا وإننا نضمن لكم المصدر المذكور فيما يتعلق بحسن تنفيذه لشحن تلك البضاعة باسمكم على أكمل وجه علما بأن مستندات الشحن سترسل إليكم برسم التحصيل وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,, الاسم رقم الحساب تليفون رقم
الجواب
تمت الموافقة على النموذج (أعلاه) وعند وصول المستندات فهي تعتبر قبولا بالبيع على الإيجاب الصادر من البيت عن طريق وكيله
стр. 877
فتوى رقم (٤٤٣)
السؤال
في بعض الأحيان يتم فتح اعتمادات استيراد بناء على وعد من العملاء بشراء البضائع موضوعها بطريق المرابحة وفي بعض الأحيان تصل البضائع قبل وصول مستندات الشحن المتعلقة بها وقبل معرفتنا بتكلفة البضائع بالدينار الكويتي في الوقت الذي يرغب فيه عملاؤنا في شراء البضائع واستلامها فهل يجوز في تلك الحالة تعديل طريقة البيع من نظام المرابحة إلى نظام البيع بالمساومة؟ وتجدون طيه مشروع عقد بيع بضائع بطريق الممارسة يرجى التكرم بالاطلاع على شروطه واعتمادها مع صورة الخطاب المرسل للواعد بالشراء
الجواب
بما أن ما تم بين العميل وبين بيت التمويل الكويتي لا يزيد عن أنه (رغبة ووعد) فلذا يمكن في أي فترة قبل توقيع العقد تعديل الرغبة المشتركة إلى صورة أخرى من التعاقد باتفاق الطرفين وفي هذه المسألة يجوز باتفاق الطرفين أن يتم إجراء العقد بطريق المساومة (الممارسة) دون اعتبار لرأس المال في تقدير الثمن وبصرف النظر عما تضمنه التواعد السابق في أنه مرابحة ملاحظة تمت الموافقة على الصيغة المقترحة للرغبة والوعد مع طلب تعديل بالفقرة المخصصة وحتى لا تتحمل البضائع رسوم أرضية فلا مانع لدينا من بيع البضاعة موضوع تلك المستندات لكم بطريق المساومة (الممارسة) بعد الاتفاق على ثمن البيع وتمت الموافقة على الصيغة المقترحة لعقد البيع
стр. 878
فتوى رقم (٤٤٤)
السؤال
ما الرأي الشرعي بالنسبة إلى طلب فتح اعتماد الذي يوجهه العميل إلى المصرف الإسلامي لفتح اعتماد نقدي دون أن يتضمن تفاصيل واضحة عن البضاعة مواصفاتها وكمياتها وأوزانها وسعرها حيث يذكر فقط نوعها مثل سكر أو أرز أو ملابس ويشار فقط إلى أن تفاصيل البضاعة هي حسب ما ورد بالعقد رقم بتاريخ المحرر بين المصدر والمستورد فهل يقبل البنك مثل هذا التفويض رغم ما يكتنفه من جهالة حول أهم شرط فيه وهو البضاعة؟ علما بأن هذا النص لا يتعارض مع اللائحة الدولية للاعتمادات
الجواب
في حالة فتح اعتماد ولحساب العميل فإن عمل بيت التمويل هو الوكالة والوكالة تقبل التخصيص والتعميم والإطلاق والتقييد وتتخصص وتتقيد أيضا بالعرف فإذا كانت الأعراف التجارية صالحة لإزالة الجهالة المفضية للنزاع فالوكالة صحيحة وعلى الوكيل أن يعمل ما يقتضيه ذلك العرف وفق الناحية الإدارية المصلحية وعلينا أن نطلب من طالب الاعتماد تسديد المبلغ كاملا إن أمكنه وإلا فعلينا أن نستوثق بكفالة أو رهن خارجي أو على البضاعة نفسها مع التثبت معادلتها لمبلغ الاعتماد
стр. 879
فتوى رقم (٤٤٥)
السؤال
تقدم إلينا عميل برغبة ووعد بالشراء لبضاعة ومن ضمن شروط هذه الرغبة أن نقوم بدفع مبلغ مقدما حال فتح الاعتماد وقبل تسلم البضاعة من المصدر هل يجوز لنا زيادة الربح في مثل هذه الحالة بما يغطي فترة بين دفع المبلغ للمصدر والمتعاقد مع الراغب في الشراء؟
الجواب
تحديد الربح في العقد يتم بالاتفاق بين البائع والمشتري بما يتراضيان عليه ولا أثر للاعتبارات الباطنة التي روعيت في التحديد ومن حق البائع أن يزيد في الربح سواء كان مبلغا مقطوعا أو نسبة مئوية دون ربط الأجل وهنا ينظر إن كان قد حصل التواعد على مقدار الربح ثم ترتب على شروط فتح الاعتماد تعجيل مبلغ إلى المصدر فلا أثر لهذا على المرابحة لأن رأس المال لم يزد عما هو أما إن كان التواعد لم يحصل وإنما هي مساومة فيمكن للطرفين تعديل نسبة الربح التي تتضمنها الرغبة والوعد بالشراء
стр. 880
فتوى رقم (٤٤٦)
السؤال
الموضوع عمولة خطابات الضمان وتعزيز الاعتمادات إنه من المعلوم والمتفق عليه أن بيت التمويل لا يتقاضى عمولة على إصدار خطابات الضمان أو على تعزيز الاعتمادات المستندية حيث يأخذ بالقاعدة التي تفيد أن لا أجر على كفالة وقد اعتبرت عمولة خطابات الضمان في حكم المعاملات المحرمة وعلى ذلك لم يكن بيت التمويل يتدخل بالإشارة أو باللفظ بالنسبة لطريقة تحصيل عمولة الضمان التي تتقاضاها البنوك الخارجية مقابل تقديم كفالتهم وقد تمت الموافقة على اجتماع الهيئة التاسع والخمسين وأصبح بالإمكان إضافة الفقرة الآتية بخطابات الضمان أو الاعتمادات المستندية وهي " جميع المصاريف تحصل من المستفيد " فهل مجرد تغيير اللفظ من العمولة إلى المصاريف يجعلها في حكم المعاملة الشرعية أم أن العبرة بجوهر الكلمة وليس بلفظها؟ علما بأن المفهوم بين البنوك أن الضمانات تحصل عنها البنوك التجارية عمولة وليس مصاريف
الجواب
قررت الهيئة كتابة نص جواب السؤال المطروح في محضر الهيئة التاسع والخمسين مع الإضافة ونصه: ترى الهيئة أنه لا مانع شرعا في أن يكتب في الاعتمادات أو خطاب الضمان الصادر عن بيت التمويل العبارة التالية (جميع المصاريف الفعلية تحصل من المستفيد) وأضيف: أما عمولة خطاب الضمان التي تؤخذ على العميل من قبل مصرف آخر فيجب أن يبين للعميل نفسه وللبنك (الكفيل) بأنه ليس لنا علاقة بتقاضي العمولة وذلك لأن بيت التمويل الكويتي لا يتقاضى عمولة على خطابات الضمان ولا لخطابات التعزيز كما يجب إفهام المصدر والبنوك الأجنبية هذا الأمر
стр. 881
فتوى رقم (٤٤٧)
السؤال
عملية مرابحة دفعت عليها رسوم أرضية بضاعة استوردت من إيطاليا ووصلت إلى ميناء الكويت ولكن المستندات تأخرت مما ترتب رسوم أرضية (رسوم تخزين في الجمارك) وسبب التأخير هو البنك الخارجي والبريد والواعد بالشراء يرفض تحمل ذلك فما الحل الشرعي؟ وطرح السيد الرئيس السؤال التالي: ما الصلة بين المصدر وبين بيت التمويل؟
الجواب
يتحمل بيت التمويل رسوم الأرضية التي وجبت قبل العقد بينه وبين الواعد وقبل تمكين الواعد من تسلم البضاعة حتى لو كان العلم بها متأخرا بعد العقد والتمكين وهذه الرسوم التي يدفعها بيت التمويل الكويتي لا يصح إلحاقها بالثمن في بيع المرابحة لعدم التعارف على ضمها إلى الثمن كتكاليفه أما ما يجب من رسوم أرضية بعد العقد والتمكين للواعد في تسلم البضاعة فيتحملها المشتري ويجب شرعا أن تكون الصلة التعاقدية وآثارها والتزاماتها بين بيت التمويل الكويتي وبين المصدر لا بين المصدر والواعد وينبغي إفهام المصدر ذلك
стр. 882
فتوى رقم (٤٤٨)
السؤال
تواعدنا مع عميل على بضاعة (سكر) وبعد فتحنا الاعتماد وصلت الأوراق إلى بيت التمويل فأخبرنا العميل بموجب الأوراق أن البضاعة شحنت ويستطيع الحضور للتعاقد واستلامها وبعد ذلك تبين أن المستندات مزورة وعند مطالبة العميل بالتعويض مقابل الإقرار والضمان الموقع من قبله كضمان للمصدر أبدى العميل تحفظا حول كيف يمكن مطالبته بالتعويض في الوقت الذي أرسلنا له كتابا يبين استلام البضاعة؟
الجواب
المطالبة بالتعويض لا علاقة لها بالمواعدة ولا بإجراءات التعاقد والتسليم وإنما هي نتيجة كفالة سابقة حيث كفل الواعد المصدر في حسن أداء ما يتم التعامل به معه وأن يتحمل (العميل) كل ما يترتب على مخالفة المصدر لأي مواصفات أو قيود يترتب على مخالفتها تبعة مالية وهو ما يعرف بضمان الدرك فمسئولية الواعد ناشئة عن الكفالة لا عن المواعدة وما بعدها من إجراءات ومنها إجراء مخاطبته للحضور للتعاقد
стр. 883
فتوى رقم (٤٤٩)
السؤال
يتقدم العميل لفتح اعتماد مرابحة وأحيانا نطلب منه ضمانات معينة قد تكون ودائع أو حسابات توفير تحجز قيمة الاعتماد من هذه الحسابات كضمان ويفتح بناء عليه الاعتماد ما الحكم الشرعي في ذلك؟ وما الحكم الشرعي إذا تم الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل؟
الجواب
إن الحجز الذي تم على حساب التوفير أو الوديعة الخاصين بطالب فتح الاعتماد هو عبارة عن منع للشريك من حق الاسترداد الجزئي أو الكلي لحصته في المشاركة بعد أن كان مسموحا له بذلك من شريكه (المصرف) وهذا الحجز لضمان إمكانية المقاصة بين الالتزام الناشئ عن فتح الاعتماد وبين تلك الحصة سواء أكانت وديعة أم حساب توفير علما بأن ربحهما يظل لصاحب الحساب أو الوديعة أما الحجز من الحساب الجاري الخاص بالعميل فهو عبارة عن اتفاق على امتناع المقترض (صاحب الحساب الجاري) من استرداد القرض خلال مدة الحجز ليظل صالحا للمقاصة فيصبح للقرض في هذه الحالة أجل محدد وهذا الأجل ملزم للمقرض (صاحب الحساب) أخذا بمذهب المالكية القائلين بأن الأجل في القرض ملزم والله أعلم
стр. 884
فتوى رقم (٤٥٠)
السؤال
في أحد اعتمادات المرابحة التي تلف فيها جزء من البضاعة ستقوم شركة التأمين بتعويضنا عن ذلك الجزء بمبلغ يزيد عن قيمة الضرر الذي تحملناه والواعد بالشراء طلب تحويل المبلغ الزائد له على اعتبار أنه تحمل أضرارا مادية فهل يجوز لنا تحويل المبلغ الزائد لحساب الواعد بالشراء؟
الجواب
إذا ثبت أن العميل قد تضرر من التأخير أو التلف بقدر ما زاد عن القدر الفعلي وكان هذا الضرر مما يعود على بيت التمويل أيضا فيحل أخذ هذا القدر أما إذا كان الضرر العائد على بيت التمويل (أقل فعلا) من التعويض الذي قدمته شركة التأمين فلا يحل لبيت التمويل أخذ هذا الزائد إلا أن يكون تبرعا من شركة التأمين عن تراض
стр. 885
فتوى رقم (٤٥١)
السؤال
عند حدوث تلف أو فقدان كلي للبضائع المؤمن عليها تحت اعتمادات مرابحة تعوض شركات التأمين بيت التمويل الكويتي بالقيمة الكلية للبضاعة زائدة ١٠ % فما حكم التصرف في هذه الزيادة بعد خصم المصروفات علما بأنه إذا ما رغبنا في رد المبالغ إلى شركات التأمين الدافعة للتعويض فإنه ليست هناك ضمانات عملية تؤكد بأن المبالغ المسترجعة سوف تضاف إلى حسابات الشركة الحقيقية خصوصا بعد إقفال ملف التعويض منذ فترة طويلة كما أنه في الوقت نفسه ليس هناك تأكيد بأن لا تضاف هذه المبالغ إلى الهيئات التبشيرية أو تلك التي تدعو لمحاربة الإسلام والمسلمين لأن هذه الشركات ليست شركات وطنية يمكن الاطمئنان إلى أن أوجه صرف المبالغ المستردة إليها سوف لا تكون موجهة ضد المسلمين كما أنه أيضا لا يمكن الرجوع إليها عند حدوث مشاكل مستقبلية؟
الجواب
نظرا إلى أن تعويضات التأمين المدفوعة من شركات تأمين خارجية إذا أعيد إليها ما زاد عن الضرر الفعلي ليست هناك ضمانات لوصولها إلى شركات التأمين الخارجية نفسها لأن أنظمتها ليس فيها مثل هذا المبدأ ويخشى أن تأخذ لغيرها كالموظفين الذين تصل إلى أيديهم ويخشى توجيهها إلى جهات معادية للإسلام ولهذا تعامل معاملة الفوائد بأن لا يتملكها من آلت إلى يده وهو بيت التمويل الكويتي بل يصرفها في وجوه الخير العامة
стр. 886
فتوى رقم (٤٥٢)
السؤال
إذا قدم المصدر عرضا بالأسعار إلى المستورد وذلك بناء على طلب المستورد وطلب المصدر من المستورد الرد عليه إما بالموافقة أو بالرفض للعرض وقام المستورد بمثل هذا الرد أي بالموافقة على ما جاء بالعرض لدفع قيمة البضاعة وذلك حسب عرض الاعتمادات فماذا نسمي رد المستورد بقبول عرض المصدر وهل بهذا القول تتم البيعة أم يعتبر هذا الرد مجرد وعد؟
الجواب
إذا تلقى العميل عرضا من المصدر بالأسعار صالحا لأجل معين فأجاب العميل خلال ذلك الأجل بالقبول فإن العرض والقبول يتكون منهما عقد ويمتنع على بيت التمويل الدخول في هذه العملية مطلقا ولكن إذا كان القبول منصبا على بعض أنواع البضائع الواردة في العرض وكان هناك شرط أو قرينة أو عرف بأن أسعار العرض مرتبطة بالتعاقد على جميع الأنواع فإن هذا القبول غير المطابق للعرض يعتبر إيجابا (كأنه عرض جديد ولكن من طرف العميل) فإذا لقي قبولا من المصدر وجد العقد وإذا رفض المصدر تلك التجزئة أو التعديلات لم يوجد العقد وفي هذه الحالة ليس هناك ما يمنع من دخول بيت التمويل الكويتي في عملية مرابحة مع العميل وأما تعزيز المصدر لعرضه الأول الذي قبله العميل (بالتوقيع من المصدر على طلب العميل) فإنه زائد عن عملية التعاقد ولا أثر له لحصول العقد بالعرض من المصدر ثم القبول من العميل بصورة متفقة مع العرض
стр. 887
فتوى رقم (٤٥٣)
السؤال
تقوم إدارة الاعتمادات بفتح الاعتمادات النقدية لحساب عملائها وتتقاضى عمولة ٠,٥ % مقابل ما تقوم به من أعمال في بعض الأحيان يتم فتح الاعتماد بموجب تلكس كما يتم تعديله بالتلكس أيضا وقد جرت عادة البنوك التجارية أن تحصل من العميل على عمولة بالإضافة إلى أجرة التلكس الحقيقية فهل يجوز لبيت التمويل الحصول على مثل هذه العمولة أم تعتبر عمولته من ضمن الأجر العمولة السابق تحصيلها وهي ال ٠,٥ % وطبعا ما يطبق على أجرة التلكس يطبق على أجور البريد وما شابهها هل يجوز أن يأخذ أجرة عن التعديل الذي يتم إرساله عن طريق التلكس؟ مع العلم بأن العميل يعلم شروطنا هذه وبالنسب المعلنة لجميع العملاء
الجواب
بما أن بيت التمويل الكويتي يقوم بفتح الاعتمادات لعملائه بصفته وكيلا عنهم يجب عليه أن يعلن لهم شروط النسب المعلنة من البداية بالنسبة للعمولات والخدمات التي تخص الاعتمادات وإذا جرت خدمة غير معلنة النسبة فيحكم فيه حسب العرف التجاري
стр. 888
فتوى رقم (٤٥٤)
السؤال
حول ما جاء في جواب الهيئة في محضرها الخامس والثمانين من امتناع الدخول في أي عملية سبق الاتفاق بين العميل والمصدر من خلال توقيع العميل بالموافقة على عرض أسعار محدد الأجل صادر إليه من المصدر لحل ما ترتب على تطبيق الفتوى من ضياع فرص كثيرة للعمليات المبرمة وبعد التداول في الموضوع واقتراح اللجوء إلى طلب التقايل بين العميل وبين المصدر بصورة مثبتة وخالية من أي شرط ملزم لبيت التمويل بالحلول محله ولو حصلت الإشارة إلى رغبة العميل في القيام بالعملية عن طريقه
الجواب
طلب تقديم صيغة تتضمن التعبير عن الإقالة من العميل موجها إلى المصدر بحيث يرسل إليه مع فتح الاعتماد فإذا وافق على الإقالة انتهى مفعول العقد السابق ويتم السير في إجراءات فتح الاعتماد من قبل بيت التمويل والمصدر وإذا رفض الإقالة اعتبر الاعتماد كأن لم يكن وظلت الفرصة متاحة للاستفادة من العقد الذي تم بينه وبين المصدر
стр. 889
فتوى رقم (٤٥٥)
السؤال
يطلب من بعض العملاء الذين يرغبون في فتح اعتماد مستندي أن يقدموا مبلغا من المال كشرط للسير في إجراءات فتح الاعتماد التي يقوم فيها بدور الوكيل بأجر فضلا عن دورنا في الكفالة دون مقابل عنها وقد يتم ذلك عن طريق حجز المبلغ المتفق عليه في حسابه الجاري فهل يجوز هذا التصرف وما تكييفه الشرعي؟
الجواب
إن بيت التمويل الكويتي في قيامه بإجراءات فتح الاعتماد هو وكيل ومن حق الوكيل بالتعاقد والدفع قبض المبالغ المتعلقة بتنفيذ الوكالة فالمبالغ التي يقبضها هنا أو يحجزها هي مال طالب فتح الاعتماد وريعه له وهو بيد الوكيل للقيام بدفعها عند الحاجة بموجب وكالة الدفع وليس للموكل هنا حق استردادها لتعلق حق الغير بها من حين فتح الاعتماد أما الكفالة فهي بالنسبة للمقدار الباقي من الالتزام عدا النسبة المدفوع مبلغها وهي بدون مقابل لأن المقابل هو عن أعمال الوكالة
стр. 890
فتوى رقم (٤٥٦)
السؤال
ما الحكم الشرعي في المتاجرة بالآلات الموسيقية؟
الجواب
الأولى ترك المتاجرة بالآلات الموسيقية نظرا إلى اختلاف الفقهاء في حكم الموسيقى ما بين التحريم والكراهة والإباحة إذا خلت عن الملابسات المحرمة ولهذا الاختلاف لا تعتبر الموسيقى مما يجب إنكاره لأن من شروط الإنكار أن يكون الأمر متفقا على تحريمه ولم يقع هذا الاتفاق لهذا يرشد إلى ترك استماعها أو المتاجرة بآلاتها مراعاة لاختلاف الفقهاء وأخذا بالاحتياط
стр. 891
فتوى رقم (٤٥٧)
السؤال
هل يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية واحتسابها من ضمن المصاريف التي يتحملها العميل في عمليات المرابحة؟
الجواب
بعد الدراسة المستفيضة تبين أنه لا يجوز إضافة العمولة التي تتقاضاها إدارة الاعتمادات من الإدارة التجارية بل لا يجوز للإدارة التجارية إضافة العمولة الأساسية كذلك لأن هذه العمولة حطها بيت التمويل فلا تعتبر مصاريف إضافية على ثمن السلعة في صفقات المرابحة
стр. 892
فتوى رقم (٤٥٨)
السؤال
هل بالإمكان مقاسمة بنوكنا المراسلة فيما تحصل عليه من عمولة من المصدرين في بلدهم بسبب فتح اعتماداتنا المستندية عليهم وهي ما تسمى بعمولة مداولة مستندات الشحن وهل يعتبر المبلغ المحصل من حق بيت التمويل أم يجب أن يرد إلى حساب عميل بيت التمويل سواء للاعتماد النقدي أو المرابحة؟
الجواب
يجب إعلام العميل بأنك سوف تحصل على عمولات من البنك الخارجي فتكون العمولات لك أما إذا لم تعلن عنها فهي للعميل أما اعتماد المرابحة إذا كان معلوما بأنه يعطي فيحسم من أصل المبلغ طبقا لأحكام المرابحة
стр. 893
فتوى رقم (٤٥٩)
السؤال
نتقدم لكم بالاستفسار الآتي آملين أن تفيدونا بالفتوى الشرعية الخاصة بالنسبة لاعتمادات المرابحة يقوم بيت التمويل باحتساب تكلفة البضاعة يوم الدفع وإضافة نسبة معينة كربح له عن عملية البيع للعميل وكلما زادت المدة زادت النسبة والاستفسار للحالة الآتية: إذا كان من شروط الاعتماد دفع دفعة مقدمة للمصدر تصل بعدها البضاعة بعد حوالي ٣ شهور ويدفع باقي القيمة عند وصول البضاعة فهل يجوز لبيت التمويل إدخال هذه المدة عند احتساب نسبة الربح الخاصة به؟
مثال توضيحي: ١٣٤ عند شراء بضاعة بالمرابحة بمبلغ ١٠٠ دينار مثلا وطلب العميل السداد بعد سنة يكون احتساب الربح كالآتي: ١٠٠ دينار ١٠ % = ١٠ د. ك في الحالة الخاصة بالسؤال سيتم دفع الربع مثلا مقدما في ١/٨٩١ الثلاث أرباع في ١/٤/٨٩ عند وصول البضاعة وسيتم السداد بعد سنة من ١/٤/٨٩ أي في ١/٤/٩٠ الدفعة المقدمة ٢٥ دينارا ١٠ % لمدة ١٥ شهرا = ٣,١٢٥ د ك الدفع عند وصول البضاعة ٧٥ دينارا ١٠ % لمدة سنة = ٧,٥٠٠ دينار أي يصبح أجمالي الربح ١٠,٦٢٥ دينار أي تصبح النسبة ١٠,٦٢٥ % بدلا من ١٠ % والفرق واضح أنه عبارة عن احتساب الربح عن مدة الثلاثة الأشهر للدفعة المقدمة فهل الحساب بهذه الطريقة جائز أم لا؟ وفي الختام أرجو الموافقة على حضوري أثناء مناقشة الاستفسار للإدلاء بأي تفاصيل تطرحونها بخصوص هذا الأمر؟
الجواب
من الواجب معرفة تكلفة البضاعة قبل الدخول في المرابحة كما أن المرابحة يجوز فيها المساومة في الربح ولا بد عند التعاقد من معلومية التكلفة ومعلومية مقدار الربح بالمبلغ أو بالنسبة
стр. 894
فتوى رقم (٤٦٠)
السؤال
حيث إن بعض عملائنا في بيت التمويل ممن يطلبون تسهيلات ائتمانية يعرضون رهن أسهم بنوك ربوية أو ودائع أو خطابات ضمان صادرة عن البنوك الربوية لصالح بيت التمويل كضمان مقابل منحهم تسهيلات ائتمانية لذا يرجى إفادتنا إن كان ذلك جائزا من الناحية الشرعية أم لا؟
الجواب
بالنسبة لقبول رهن عبارة عن أسهم بنوك ربوية لا يجوز وأما بالنسبة لقبول خطابات الضمان الصادرة عن البنوك الربوية فهو جائز لأنها كفالة ممن هو أهل للكفالة ولا علاقة لنا بتعامل الكفيل تعاملا غير مشروع لأن الكفالة تتعلق بذمته وأما الودائع فإن رهن أصلها (رأس المال) جائز أما رهن فوائدها فلا يجوز (ويرى فضيلة الشيخ بدر عدم الفرق بين أسهم البنوك الربوية وبين الودائع المستثمرة فيها)
стр. 895
فتوى رقم (٤٦١)
السؤال
إشارة إلى اجتماع لجنة الائتمان المنعقدة يوم الاثنين ١٩/١/١٩٨٧ م مع فضيلة الدكتور عبد الستار أبو غدة لدراسة بعض النواحي الشرعية التي تهم إدارة الائتمان وبناء على اتجاه اللجنة لوجود تصور جديد في منح التسهيلات الائتمانية للعملاء مقابل رهن البضاعة في مخازن مملوكة لبيت التمويل أو مخازن العميل نفسه مع إشراف بيت التمويل عليها وبناء على توجيهات المراقب الشرعي يرجى التكرم بتوضيح التكييف الشرعي لما يلي: ترغب إدارة الائتمان بمنح بعض العملاء تسهيلات ائتمانية مقابل رهن حيازي للبضاعة إما بمخازن يملكها بيت التمويل الكويتي أو في مخازن العميل نفسه وذلك بأن يقوم بيت التمويل الكويتي باستيراد البضاعة لصالحه مقابل وعد بالشراء من العميل كالمعتاد على أن يتم عقد البيع عند وصول البضاعة على أساس دفعة واحدة تسدد بعد سنة مع إضافة الربح ويقوم العميل بنفس الوقت برهن هذه البضاعة رهنا حيازيا لصالحنا ومن ثم نقوم بتسليمه نسبة معينة من البضاعة ولتكن ٢٥ % وذلك بعد تمام الرهن مباشرة وانتقال البضاعة إلى مخازننا أو مخازن العميل وتحت إشرافنا بحيث لا يسمح له بسحب أي جزء من البضاعة بعد ذلك إلا بإذننا هذا وإذا قام العميل بتوريد ثمن البضاعة المسحوبة ال ٢٥ % المشار إليها نقوم بخصم نسبة معينة منها ولتكن ٦٠ % حتى نجد أنفسنا في نهاية الأمر وعند سحب كامل البضاعة أن العميل دفع ربما ٧٠ % من قيمة الشيك المأخوذ عليه مقابل عقد البيع والذي يستحق في نهاية السنة بمعنى أننا بتاريخ الاستحقاق سنحسم فقط مبلغ ال ٣٠ % المتبقية فقط السؤال الآن: ما التكييف الشرعي للعملية السابقة؟ وهل تعتبر من بيوع المرابحة أو أن لها اسما آخر؟
الجواب
يجوز للبيت أن يتعامل بهذا الأسلوب القائم على تلقي وعود من العملاء بشأن بضائع يرغبون بشرائها من البيت بالأجل مع اشتراط أن يقوموا برهنها بالثمن المؤجل لأجل معين حيث يصار إلى فك الرهن جزئيا تبعا لمقادير السداد خلال فترة الأجل الكاملة هذا إن تم البيع بثمن آجل أما إن تم بثمن حال (فيحق للبيت احتباس المبيع ثم فكاك حبسه عند سداد الثمن جزئيا أو كليا)
стр. 896
فتوى رقم (٤٦٢)
السؤال
هل نستطيع أن نأخذ الوديعة كرهن لتسديد الدين أو اعتبار الدين مقدما بسبب وجود ارتباط مصرفي بين الدينين طبقا للقانون؟
الجواب
في حال أخذ الوديعة رهنا يستمر ريعها لصاحبها لأنها تبقى على ملكه لكن تحبس للاستيفاء منها في حال عدم سداد الدين أما الاستفادة من التقديم الذي يمنحه القانون للديون المصرفية التي يجري ارتباط بينها فهو أمر يحتاج إلى بحث شرعي لأنه في حال الإفلاس لا يستحق التقديم حسب المقرر فقهيا إلا حساب الرهن أو البائع الذي لم يستوف الثمن وسلعته قائمة لدى المشتري حين الإفلاس فالأمر يحتاج لنظر شرعي
стр. 897
فتوى رقم (٤٦٣)
السؤال
هل يجوز لإدارة الائتمان أن تشترط في العقد حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان؟
الجواب
يجوز لإدارة الائتمان حجز مستحقات الشركة على القطاع التجاري ضمانا لديونها تجاه الائتمان وذلك قبل أن تستحق هذه الالتزامات بشرط أن يكون هذا مشترطا عند التعاقد مع العميل
стр. 898
فتوى رقم (٤٦٤)
السؤال
شركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر في دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل ببيان ذلك؟
الجواب
إن المعاملة الربوية بين العميل وشركة التسهيلات التجارية قد تمت قبل عملية الدفع المطلوبة وقيام بيت التمويل بتنفيذ تعليمات العميل بالدفع من حسابه إلى حساب الشركة لسداد ما بذمته جائز لأنه عبارة عن تنفيذ أمر بدفع دين مستقر بالذمة وهي معاملة مستقلة لا علاقة لها بالمعاملة الربوية بين الشركة والعميل
стр. 899
فتوى رقم (٤٦٥)
السؤال
يرجى الإفادة من الناحية الشرعية عن إمكانية عدم تحويل إقامة الموظف في حالة استقالته وإنهاء خدماته عند وجود فرصة أفضل مع مراعاة أن بعض الموظفين صرفت عليهم مبالغ تأهيلهم وتدريبهم
الجواب
إن من حق بيت التمويل الكويتي عدم تحويل إقامة الموظف إلى جهة أخرى حيث إن تنظيم إقامته تم على أساس عمله في بيت التمويل كما إنه قد صرفت عليه نفقات للتأهيل والتدريب مراعي فيها استمرار الانتفاع بخدماته كما أن من حق بيت التمويل إذا أصر هذا الموظف على تحويل إقامته أن يقوم بطلب إلغائها كما أن من حق بيت التمويل إذا كانت هناك ظروف خاصة أن يستجيب إلي طلبه في تحويل الإقامة
стр. 900
فتوى رقم (٤٦٦)
السؤال
يسلمنا العملاء شيكات بالعملات الأجنبية كي نقوم بتحصيل قيمتها لصالحهم فما المسؤلية الشرعية على بيت التمويل الكويتي من الناحية المادية والمعنوية تجاه العميل في الحالات الآتية:
أولا: إذا فقد الشيك قبل إرساله بالبريد أي وهو مازال في حوزة بيت التمويل الكويتي
ثانيا: إذا فقد في البريد قبل أن يستلمه البنك المسحوب عليه أو الذي سيتولى عملية التحصيل لصالحنا
ثالثا: إذا فقد عند البنك المراسل الموكل بالتحصيل لصالحنا
رابعا: إذا فقد عند البنك المسحوب عليه
الجواب
أولا: إذا فقد الشيك قبل إرساله بالبريد أي وهو مازال في حوزة بيت التمويل الكويتي يكون بيت التمويل الكويتي هو الضامن
ثانيا: إذا فقد في البريد يكون البريد هو الضامن بالقدر المحدد في أنظمته مع بقاء مسئولية بيت التمويل من حيث اختياره كناقل ومراعاة تعليمات المستفيد إن وجدت
ثالثا: إذا فقد عند البنك المراسل الموكل بالتحصيل يكون هو الضامن
رابعا: إذا فقد عند البنك المسحوب عليه يكون هو الضامن هذا من الناحية المادية أما من الناحية المعنوية فعلى المتسبب تقديم المستندات التي يتطلبها تصحيح الموقف وكذلك تعويض كل ضرر محقق لحق به فعلا أما الكسب الفائت فلا يضمن
стр. 901
فتوى رقم (٤٦٧)
السؤال
مبالغ معلقة بالحسابات الجارية منذ ١٩٨٢ - ١٩٨٣ سنة تبلغ ١٢٥٠ دينارا كويتيا وذلك لعدم وجود رقم الحساب الصحيح عليها أو لعدم وجود اسم العميل وبيانها في الورقة المربوطة
الجواب
يطبق على هذه المبالغ حكم اللقطة فيتصدق بها إلى جهة خير عامة وإذا ظهر أصحابها عرض عليهم ما تم بشأنها فإن أمضوا هذه الصدقة فبها ونعمت وإلا ضمنها بيت التمويل لهم ودفعها لأصحابها من البنود الخيرية
стр. 902
فتوى رقم (٤٦٨)
السؤال
تقدم إلينا عميل لفتح حساب توفير باسم القاصر وأفادنا بأن الطفل من أطفال جنوب لبنان وأصدرت شهادة الولادة الرسمية من الأردن بإضافة نص اسم عميلنا كأب له (كافل لليتيم) والاحتفاظ باسم الأب والجد آدم وقد أضيف اسم الولد في جواز سفر الأب الأردني وأضيف إلى الإقامة الكويتية برجاء التكرم بإفادتنا بالرأي القانوني والشرعي في إمكانية فتح حساب التوفير المذكور والإجراء الذي يمكن اتباعه إذا كان هناك موافقة بذلك
الجواب
بعد علم مسئول بيت التمويل الكويتي أو غيره أن هذا القاصر ليس ابنا لمن نسب إليه بالتبني فلا يجوز الإقرار أو التعامل على هذه الصفة الباطلة شرعا لمخالفة ذلك لقوله تعالى
(سورة:٣٣, آية:٥)
ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم
ولا يمكن فتح حساب له بهذه الصفة بعد أن علم كونه متبنى والله أعلم
стр. 903
فتوى رقم (٤٦٩)
السؤال
تحتفظ بعض الهيئات بحسابات جارية معنا بمبالغ كبيرة ومن وقت لآخر تتقدم بطلب مساعدات بمبالغ لبعض الأهداف لديها فهل تقديم هذه المساعدات جائز؟
الجواب
إذا كانت الهيئات المشار إليها عليها التزامات خيرية طويلة الأمد وتساعد في مشاريع واسعة وتقدمت بطلب مساعدات فلا مانع شرعا من إعطائها لأن الهيئة المرصدة للخير لا ينظر إلى غناها أو فقرها
стр. 904
فتوى رقم (٤٧٠)
السؤال
نظرا للفائدة المرجوة لبيت التمويل في استثمار أرصدة الحسابات الجارية فهناك دراسة لتقديم بعض المزايا لأصحاب هذه الحسابات وخصوصا الحسابات ذات الأرصدة الجيدة
الجواب
يجوز تخصيص أصحاب الحسابات الجارية من فئة معينة أو إطلاقا ببعض المزايا على سبيل (الجوائز أو الهدايا) على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب
стр. 905
فتوى رقم (٤٧١)
السؤال
رغبة من الإدارة في تشجيع عملية تأجير الشقق التابعة لها ترغب بشراء سيارة من حساب الإدارة بصفة شهرية ويتم السحب عليها من قبل المستأجرين وتمنح السيارة كهدية للفائز بدون مقابل وعليه يرجى إبداء الرأي من الناحية الشرعية وعن مدى صحة هذا الإهداء من عدمه؟
الجواب
لا مانع من تخصيص جوائز بالقرعة لأحد مستأجري الشقق تشجيعا لذلك
стр. 906
فتوى رقم (٤٧٢)
السؤال
تقوم اللجنة الفنية في بيت التمويل الكويتي حاليا بإعادة النظر في بعض العمولات والأتعاب التي يتقاضاها بيت التمويل مقابل خدماته التي يؤديها للعملاء ولقد شكلت لجنة بالقطاع المصرفي قامت بمراجعة الخدمات التي يؤديها القطاع المذكور اقترحت العمولات والأتعاب المناسبة أوصت بعرضها على حضراتكم لذلك نرفق بهذا بيانا بهذه الخدمات وأتعابها أو عمولاتها آملين أن تتكرموا بدراستها وبحث الجوانب الشرعية فيها للتأكد من مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية تمهيدا لإقرارها واعتمادها
الجواب
قائمة هذه العمولات من قبيل الأجرة على الخدمات أو الوكالات والاستئجار على ذلك جائز بأجر معلوم سواء كان محددا بمبلغ مقطوع أو منسوبا للمبلغ دون ربطه بالمدة والأجل وبالنظر فيها يتبين أنه لا مانع من اعتمادها لأنها مطابقة لأحكام الشريعة الإسلامية
стр. 907
فتوى رقم (٤٧٣)
السؤال
هل يجوز توزيع بطاقة تهنئة بالعيد وفيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد؟
الجواب
الأولى عدم توزيع بطاقات تهنئة بالعيد فيها كذلك شرح لأعمال بيت التمويل في المساجد لأن المساجد لابد من صيانتها من كل عمل تجاري أو ما يؤدي إلى التجارة فإن رسول الله ﷺ دعا على من نشد ضالته في المسجد بأن لا ترد عليه أو ما في معناه وهذا يدل على أن المساجد جعلت للعبادة فقط وربما إذا وزعت هذه النشرات في المساجد أن تبادر البنوك التجارية في توزيع نشرات مثلها
стр. 908
فتوى رقم (٤٧٤)
السؤال
قامت شركة سيتي كورب بعمل ترويج لشيكاتهم السياحية عن طريق الصحف يقوم القارئ بالإجابة على بعض الأسئلة المطروحة ويرسلها لهم ومن ثم يعتبر مشتركا في سحب مجموعة جوائز ١٧٠٠٠٠٠ دولار أمريكي أي أنه لا يدفع أي مبلغ ليكون مشتركا في السحب فهل هذا جائز شرعا؟
الجواب
مبدأ إعطاء جوائز لمن يجيب على أسئلة ما إجابة صحيحة لا غبار عليه من الناحية الشرعية بل فيه تشجيع على نشر الثقافة العامة أما الأسئلة التي اطلعت عليها والخاصة بشركة سيتي كورب فأحب من المختصين أن يفيدونا عما إذا كانت هذه الشركة تتعامل معاملات غير شرعية أم لا حتى يتبين لنا المغزى الذي تريده هذه الشركة من هذه الأسئلة
стр. 909
فتوى رقم (٤٧٥)
السؤال
هل هناك من حرج شرعي في الإعلان عن منح بعض الهدايا مثل محفظة جلدية لدفتر الشيكات أو تقديم هدية مجانية للعميل مثل السماح له باستخدام صندوق حديدي للأمانات في حين نتقاضى مقابل هذه الخدمة رسوما في العادة أو إعطاء العميل بطاقة موقف مجانية أو إجراء قرعة لتذاكر سفر وإقامة لأداء العمرة وذلك لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين؟
الجواب
لا مانع من الناحية الشرعية في الإعلان عن منح بعض الهدايا لأصحاب الحسابات الجارية التي تكون أرصدتها تزيد عن مبلغ معين على أن لا يكون ذلك مشروطا ولا ملحوظا عند فتح الحساب ويكون ذلك من قبيل حسن المعاملة الذي ندب إليه الرسول ﷺ بقوله (ما معناه) إن الله يحب عبدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى
стр. 910
فتوى رقم (٤٧٦)
السؤال
شركة التسهيلات التجارية تقدم خدماتها للجمهور عن طريق بيع السيارات بنظام الأقساط المعتمدة على حساب فائدة على قيمة السيارة نقدا وتحتسب كذلك فائدة تأخير في حال التأخر عن دفع الأقساط في مواعيد استحقاقها كما أنها تقدم بعض القروض الشخصية وتستوفي لقاء ذلك فائدة معلومة متفق عليها مسبقا وللشركة حساب مع أحد فروع بيت التمويل الكويتي ويتطلب بعض عملائنا أن نقوم نيابة عنهم بدفع قيمة الأقساط المستحقة عليهم سواء عن سيارات مشتراة من الشركة أو قروض مقدمة منها لهم وكثيرا ما يبلغنا العملاء بطبيعة المعاملة فيما بينهم وبين الشركة فهل يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالحسم من حسابات العملاء بناء على تعليماتهم والإيداع في حساب الشركة من قبيل المساهمة في النشاط الربوي أو المساعدة عليه وهل هناك أي حرج شرعي على الموظفين نتيجة قيامهم بمثل هذا العمل نرجو التفضل في الإفتاء في هذه المسألة مع التوضيح والأدلة وإذا كانت شركة التسهيلات التجارية لا تتعامل مع الجمهور بمنحهم قروضا ربوية إلا بعد أن يحضر أحدهم ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب الشركة فهل يجوز تزويد ما يفيد بأن بيت التمويل الكويتي سيقوم بالتحويل من حساب العميل إلى حساب تلك الشركة وما الحكم بالنسبة لما جرى من المعاملات السابقة التي نحن ملتزمون بتحويل أقساطها
الجواب
لجنة الفتوى في وزارة الأوقاف: يعتبر قيام موظفي بيت التمويل الكويتي بالخصم من حساب العملاء المدينين والإيداع في حساب الشركة شركة التسهيلات التجارية من المساعدة في سداد الربا إذا علم الموظف أن هذا السداد هو لدين ربوي وليس من قبيل سداد الديون المستقرة في الذمة لأن الشرع لا يعترف باستقرار دين الربا في ذمة المسلم وعليه فمن قام من الموظفين بفعل ذلك اختيارا يكون آثما ولكن لو سحب العميل بنفسه من حسابه وقام بالسداد فلا إثم على الموظف ولو علم أن الدين المراد تسديده ربويا لأنه رد المال إلى صاحبه وبناء على ما تقدم لا يجوز إعطاء شهادة تفيد بأن بيت التمويل سيقوم بتحويل الدين الربوي من رصيد العميل إلى حساب الشركة ليقوم العميل بالحصول على قرض ربوي وأما ما حصل من المعاملات السابقة فإن كان لم يعلم فلا إثم عليه وإن كان عالما فقد أثم وعليه الاستغفار والتوبة والله أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رد الشيخ بدر: إذا اكتفى العميل بطلب دفع ما التزمه من دين سواء كان هذا الدين صحيحا أو فاسدا لا شيء على بيت التمويل الكويتي ولا موظفيه في سداد هذه المعاملة من رصيد العميل ولكن إذا طلب العميل خطابا يتضمن ضمان بيت التمويل بسداد معاملة ربوية محرمة فإنه لا يجوز لبيت التمويل أن يصدر هذا الضمان أو الخطاب أو ما يقوم مقامه لأن هذا يعتبر توثيقا لمعاملة ربوية وهي أشنع من الشهادة على المعاملة أو كتابتها وقد
لعن رسول الله ﷺ آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه
ويكون أي موظف يصدر مثل هذا الخطاب آثما
стр. 911
فتوى رقم (٤٧٧)
السؤال
ما حكم قيام بيت التمويل الكويتي بإصدار بطاقات (فيزا) الشاملة لخدمات بطاقات الاعتماد أو (الائتمان) أو خدمات تسليم النقود بالأجهزة المعدة لذلك في أي مكان في العالم وما حكم الوساطة في إصدار بطاقات الائتمان التي ترتبط خدماتها بجهات ملتزمة بتلك البطاقات؟
الجواب
عملية إصدار بطاقات الاعتماد (أو الائتمان) تشتمل على خدمات مصرفية يعود نفعها على حامل البطاقة وعلى البائع الذي يقبلها وفي بعض حالاتها تشتمل على قرض حسن حين دفع المستحقات على حاملها وحسابه مكشوف كما تشتمل في كثير من الحالات على ضمان (كفالة مع حق الرجوع) وهناك رسوم اشتراك على حامل البطاقة لقاء تلك الخدمة وهذا جائز كما أن هناك عمولة على التاجر المتعامل بالبطاقة وهي أجر وكالة على وساطة بينه وبين حامل البطاقة من ترويج التعامل معه وتأمين زبائن وتحصيل دين ولا أثر للضمان الذي يوجد في بعض الحالات لأنه لا تزاد العمولة مقابله ولا ينظر للمبلغ المضمون كما لا تختلف العمولة بحسب الأجر الفعلي للدفع كما ينطبق ذلك على العلاقة بين بيت التمويل وبين الجهة التي ترعى البطاقة وهي عمولة على خدمة بين هذين الطرفين كما يجوز أن تستعمل البطاقة أيضا للحصول على النقود من الأجهزة المعدة لذلك مع أجرة على عملية السحب للنقود ولأن هذه الأجرة هي عبارة عن رسم تحويل المبلغ إلى حامل البطاقة وهو جائز شرعا سواء كان الدفع من الرصيد الإيجابي في حسابه أو من حسابه المكشوف على سبيل القرض الحسن ورسم التحويل كما يجوز أن يكون مقطوعا يجوز أن يكون بنسبة مئوية من المبلغ شريطة ألا يربط بالأجل وهذا الجواب ينطبق على إصدار بطاقات (الفيزا) التي يستقل بيت التمويل بإصدارها ويقوم بخدماتها كما ينطبق على قيام بيت التمويل بترشيح عملاء للحصول على بطاقات مشابهة يكون دوره فيها وسيطا لعملية الإصدار فقط ويستحق الأجر على تلك الوساطة
стр. 912
فتوى رقم (٤٧٨)
السؤال
تقدمت إلينا شركة من الشركات على أنها سوف تقوم برحلة إلى العمرة لموظفيها تريد أن تحصل على تذاكر السفر ذهابا وايابا مع الإقامة والمواصلات لعملائها على أن نقوم نحن قسم المرابحة المحلية بالحصول على التذاكر نقدا من مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية أو وكلائها ونقوم باستيفاء قيمتها من العملاء بالأجل بعد تمليكهم المنفعة التي ملكناها وهي استخدام الرحلة حسب صلاحية التذاكر وشروط الرحلات لدى الخطوط الجوية الكويتية
أولا: ما الحكم الشرعي في ذلك وكيفية إتمام ذلك إذا كان هنالك ما لا يمنع؟
ثانيا: هل يمكن تطبيق ذلك على أي عميل من عملائنا العاديين؟
الجواب
بناء على إفادة جهة السؤال بعد استفسارها من الخطوط الجوية الكويتية عن النقطتين التاليتين
أولا: هل الخطوط الجوية الكويتية توافق على هذه المعاملة؟
ثانيا: هل يجوز لنا أن نصدر التذكرة بالقيمة التي نعطيها للزبون أو هل نكتب أن هذا السعر لبيت التمويل وله أن يبيع بأي سعر؟ ولقد أفادت جهة السؤال أن الرد كان إيجابيا لذا أجابت الهيئة بما يلي: إن ما يحصل عليه بيت التمويل من الشركة السياحية هو بمثابة استئجار للمنفعة التي ملكتها تلك الشركة بدورها من الخطوط الجوية الكويتية ويجوز للمستأجر أن يؤجر المنفعة التي ملكها خلال مدة ملكه لها سواء بمثل الأجرة أو بأقل أو بأكثر على أن تكون المنفعة محددة بأي طريقة متعارف عليها وكيفية إتمام ذلك أن تحصل الشركة على التذاكر سواء بالدفع نقدا أو بالأجل ثم يحصل عليها بيت التمويل الكويتي من تلك الشركة بالمبلغ المتراضى عليه ثم يعطى البيت التذاكر بالأجل للعميل بالمبلغ المتراضى عليه ولا يمنع من ذلك تسجيل مبلغ محدد على التذكرة في جميع الخطوات لأنه بمثابة بيان لأجر المثل وإذا حدد الأجر لم يرجع إلى أجر المثل بل هو للاستئناس به هذا على ألا يكون هناك منع رسمي من أصل المعاملة أو من الزيادة عن المبلغ المدفوع على التذكرة
стр. 913
فتوى رقم (٤٧٩)
السؤال
نحن الآن بصدد نقل ملكية عقار باسم ابن أحد المدينين بناء على طلب المدين نفسه ليتمكن هذا الابن من أخذ قرض من بنك التسليف والادخار ليتمكن من البناء على قطعة الأرض (موضع الدين) ويبدو أن العميل تشكك من الناحية الشرعية إذا تم نقل ملكية هذا العقار باسم أحد أبنائه حيث يحرم الأخوين من أخذ نصيبهم من الإرث حين وفاته وقد قيل له أن ذلك لا يجوز شرعا ما دام له أكثر من ابن وقد عرض هذا العميل علينا أن نعرف ونعرفه الناحية الشرعية في هذا الأمر وكيف يتم حفظ حقوق الأخوة الآخرين في هذا العقار حين نقله باسم أحد الأبناء فقط (رسميا) ؟
الجواب
لا مانع شرعا من تسجيل ملك شخص باسم شخص آخر إذا كانت هناك ضمانات موثوق بها ومستندات رسمية تثبت أن هذا التصرف صوري وأن العقار باق في ملكه خشية تضييع حقه أو حق ورثته من بعده وفي الصورة المسئول عنها يجب على الأب إعلام بقية ورثته بأن هذا التسجيل صوري وليس هبة له دونهم ويأخذ سندا معاكسا (ورقة الضد) بتاريخ لاحق لتاريخ التسجيل لحفظ حق الورثة
стр. 914
فتوى رقم (٤٨٠)
السؤال
تعددت الآيات القرآنية والأحاديث النبوية بالإشارة والنهي والتحريم عن رؤية المنكر والشر والسكوت عليه خصوصا في أمة مسلمة وحين تكون مؤسسة إسلامية طرفا في أمر ومشجعة له ولست فاقدا الثقة بهذه المؤسسة الرائدة ومن كثرة دفاعي عنها أصبح يعنفني الزملاء عند المناقشة وهذا في أمور بسيطة آسف لهذه المقدمة ولكن الأمر يستدعي هذا ودون إطالة أشير لما هو آت: أبحث عن سكن بحكم أني وافد فاختارت لي الشركة التي أعمل بها سكنا ثانيا غير سكني السابق الذي فضلت تركه لما رأيت فيه من أحوال وأمور لا تعجبني وكان هذا السكن في مجمع بيبي السالم والذي عرفت بعد ذلك أنه ملك بيت التمويل الكويتي فاصطحبت أسرتي لرؤيه السكن الجديد وعند دخولي لم أصدق أنني في أحد فروع صرح إسلامي كبير سمعت به قبل أن أراه بيت التمويل الكويتي وبالطبع عدت أدراجي وأسرتي وعند ذهابي خطر في بالي أن أبحث عن مسئول المجمع فذهبت وسألته عن هوية عراة مسبح بيبي السالم هل هم أجانب أم أنهم عرب فصدمت حين علمت أنهم مسلمون ينطقون الشهادة أما عما رأيت فهو شيء أأسف عليه (أنا لست متطرفا أو متشدد في ديني) ولكن لكل شيء حدود فأنا أعرف أن تتجمع أسر وشباب وصبايا في حديقة أو مكان عام ولكني لا أعرف أن يتجمع رجال عراة ونساء يرتدين ملابس البحر ذات القطعة والقطعتين وشباب وشابات يتلامسن ويتسامرن بأساليب يصعب علي وصفها ورجال يطفوفون حول حمام السباحة وآخرون على الشرفات ونساء يتجولن بين المجمع بهذه الملابس ولم أصدق ما رأيت وخطر في بالي أن أسألكم دون اعتبار سبق شكوى في حق بيت التمويل فقد فضلت أن أسكن بعيدا عن هذا المجمع ما حكم الشريعة الإسلامية فيما رأيت وهل يمكن السكوت عليه؟ وما حكم الشرع في موقف بيت التمويل حتى لو كان هذا المسبح لاجتذاب السكان؟ أفيدوني أفادكم الله علما بأنني سأوجه هذه الأسئلة للصحافة في حالة عدم رؤية الحل عمليا بارك الله فيكم وزادكم علما ونورا عن النبي ﷺ
من رأي منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الايمان
اقترح السيد نائب الرئيس إغلاق المسبح بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء وبعد استعراض الموضوع من جميع جوانبه اتفقت الهيئة على الكتابة إلى الإدارة التنفيذية بالاقتراح المذكور مع ترك المجال للبحث في إلغائه نهائيا ليصبح حديقة جميلة
الجواب
تقرر إغلاق المسبح في مجمع بيبي السالم بحيث يصبح مسبحا غير مكشوف من الخارج ويكيف ويحدد يوم للرجال وآخر للنساء مع إرسال كتاب إلى الإدارة التنفيذية بهذا الاقتراح مع ترك المجال للبحث في إلغائه ليصبح حديقة جميلة
стр. 915
فتوى رقم (٤٨١)
السؤال
حول مدى احتياجات الدول الفقيرة للمشاريع الخيرية أيهما أفضل بناء مسجد أم مدرسة أم مصنع؟
الجواب
أفادت الهيئة بأن تراعى ظروف كل منطقة فالمسجد أولى عند عدم وجود مساجد والمدرسة أولى عند عدم وجود مدارس والمستشفى أولى إذا لم تكن هناك مستشفيات ثم يأتي دور المصنع إذا وجد المسجد والمدرسة والمستشفى قررت الهيئة أن بناء المسجد في الدول الفقيرة التي لا مسجد بها يأتي أولا ثم المدرسة ثم المستشفى وأخيرا المصنع
следующие страницы →