стр. 1016
(٣٥٩) وذكر (١) هكذا: (وروي من طريق عمر بن راشد، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ (٢) قال: "لا تجوز شهادة ملة على ملة، إلا ملة محمد، فإنها تجوز على غيرهم") (٣)، ثم قال: (عمر بن راشد ليس بقوي، ضعفه أحمد بن حنبل (٤)، ويحيى/١١٧. ب/ بن معين (٥)، وأبو زرعة (٦)؛ وحديثه هذا ذكره الدارقطني (٧).
قال م: وهذا أيضًا كذلك طال المبحث عنه عند الدارقطني، في "السنن" و"العلل" فلم يوجد (٨)، وإنما ذكر في "السنن" من قضاء شريح بهذا المعنى،