← Иляль хадиса

Иляль хадиса · id 16636

بغية النقاد النقلة

ابن المواق

Полный текст (1 124 стр.). Показаны 386–425 · переход к 391.

стр. 386

النيسابوري-: سمعت محمد بن يحيى يقول: هذا هو الصحيح عن ابن جريج، وهو مرسل). الثاني قوله: (وإسماعيل بن عياش ضعيف في غير الشاميين، وابن جريج، وابن أبي مليكة حجازيان). فإن ظاهر هذا القول ينبئ أنه اعتقد أن إسماعيل بن عياش روى هذا الخبر عن ابن أبي مليكة. وأن قوله: (عن ابن جريج عن أبيه، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة، معطوف على ابن جريج. وأن إسماعيل بن عياش حدث به عنهما، ولذلك أعلم أنهما حجازيان، وأن روايته عن غير الشاميين ضعيفة. وذلك وهم، وإنما يرويه إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، وابن جريج يرويه عن أبيه، عن النبي ﷺ مرسلا، وعن ابن أبي مليكة، عن عائشة عن النبي ﷺ مسندا، لا ريب في ذلك. وذلك مبين عند الدارقطني من رواية محمد بن المبارك الصوري، ومحمد بن الصباح البزاز، وأبي توبة؛ الربيع ابن نافع؛ جميعهم عن إسماعيل بن عياش. فإنهم فصلوا بين الروايتين؛ فحدثوا بإحداهما عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن أبيه، عن النبي ﷺ . وحدثوا بالأخرى عن إسماعيل، عن ابن جريج، عن ابن أبي مليكة، عن عائشة، عن النبي ﷺ ، فاعلمه. (١٩) وذكر (١) حديث ابن عباس في تفسير قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ مرفوعا.

стр. 387

قال: إذا كانت بالرجل جراحة فخاف إذا اغتسل أن يموت فليتيمم. من رواية جرير (٢) عن عطاء بن السائب (٣) /٨. ب/ عن ابن عباس. من طريق أبي أحمد. ثم قال: وقد ذكره أبو بكر البزار أيضا. قال م: هكذا ذكر هذا الحديث، فنقص راو من إسناده فيما بين ابن عباس، وعطاء بن السائب، وهو سعيد بن جبير (٤). وعلى الصواب وقع عند البزار وأبي أحمد. قال/ البزار: نا يوسف بن موسى (٥). قال: نا جرير عن عطاء بن السائب، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس. رفعه في قوله: ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾. قال إذا (٦) كان بالرجل الجراحة في سبيل الله، أو القروح، أو الجدري فخاف أن يموت إن اغتسل يتيمم. قال البزار: ولا نعلم أسند هذا الحديث رجل ثقة عن عطاء بن السائب غير جرير. قال م: وهذا الحديث اختلف فيه على يوسف بن موسى؛ فرواه البزار عنه

стр. 388

هكذا مرفوعا، ورواه الحسين بن إسماعيل المحاملي (٧) عنه موقوفا على ابن عباس من قوله. كذلك رواه الدارقطني (٨) عن المحاملي، فاعلمه. (٢٠) وذكر (١) من طريق أبي أحمد من حديث بقية (٢) عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور (٣)، عن علي بن زيد بن جدعان (٤)، عن

стр. 389

سلمان. قال: قال رسول الله ﷺ : (كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فهو الحلال أكله وشربه ووضوؤه). ثم قال: خرجه الدارقطني من حديث بقية بن الوليد بهذا الإسناد. وقال لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد، وهو ضعيف. وقال م: وهذا أيضا كذلك سقط من إسناده راو بين سلمان، وعلي بن زيد ابن جدعان. وهو سعيد بن المسيب. (٥) وعلي بن زيد معروف الرواية عن سعيد ابن المسيب. وعلى الصواب وقع عند أبي أحمد، والدارقطني. قال الدارقطني: (نا أبو هاشم عبد الغافر (٦) بن سلامة (٧). قال: وجدت في كتابي: عن يحيى بن عثمان بن سعيد الحمصي (٨). قال: نا بقية بن الوليد، عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي، عن بشر بن منصور، عن/٩. أ/ علي بن زيد. وحدثنا (٩) محمد بن حميد بن سهيل (١٠). قال: نا أحمد بن أبي الأخيل (١١). قال حدثني أبي. قال: ثنا بقية. حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن

стр. 390

بشر بن منصور، عن علي بن زيد بن جدعان، عن سعيد بن المسيب، عن سلمان. قال: قال رسول الله ﷺ : (يا سلمان كل طعام وشراب وقعت فيه دابة ليس لها دم، فماتت فيه، فهو حلال أكله وشربه ووضوؤه). قال الدارقطني: لم يروه غير بقية عن سعيد بن أبي سعيد الزبيدي. وهو ضعيف. (٢١) وذكر (١) من طريق الدارقطني من حديث علي بن أبي طالب ﵁؛ قال: (كان النبي ﷺ إذا ارتحل حين تزول الشمس جمع بين الظهر والعصر، وإذا مد به السير أخَّرَ الظهر، وعجل العصر، ثم يجمع بينهما). ثم قال ق: (هذا يرويه المنذر بن محمد (٢). قال: ثنا أبي. نا

стр. 391

محمد بن الحسين بن علي ابن الحسين (٣)، قال: حدثني أبي عن أبيه، عن جده، عن علي. قال: والمنذر بن محمد. ومحمد (٤) بن الحسين لم أجد لهما ذكرا). انتهى ما ذكر بإسقاط راو من إسناده؛ وهو (٥) جد النذر، فإنه إنما يرويه المنذر عن أبيه، قال: حدثني أبي، عن محمد بن الحسين. هكذا وقع في سنن الدارقطني الذي نقل منه. وقد استظهرت على هذا الموضع بعدة نسخ صحيحة معتنى بها؛ ومعتنى فيها بالتصحيح على قوله: حدثني أبي. اهـ وأعلم مع ذلك أن هذا الرفع في نسب (محمد بن الحسين)؛ الذي وقع عند ق. لمَ يقع كذلك عند الدارقطني الذي نقله من عنده، فالعجب منه حيث رفع في نسبه، وهو غير منسوب كذلك في الوضع الذي نقل منه، وهو القائل أنه لم يجد له ذكرا. وأما المنذر بن محمد، فإن البرقاني (٦) ذكر أنه سأل الدارقطني عن المنذر بن محمد القابوسي. فقال: متروك الحديث. فالله أعلم إن كان الذي في هذا الإسناد اهـ.

стр. 392

(٢٢) وذكر (١) من طريق أبي داود،

стр. 393

من طريق عمرو بن مرة (٢)، عن عاصم العنزي، عن ابن جبير ابن مطعم (٣)، عن أبيه؛ أنه رأى رسول الله ﷺ يصلي صلاة. قال عمرو -يعني ابن مرة-: لا أدري أي صلاة هي. فقال: -الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا الحديث. وفيه: أعوذ بالله من الشيطان من نفخه ونفثه/ ٩. ب/ وهمزه الحديث .. ثم قال: (اختلف في اسم العنزي؛ فقال (٤) شعبة: عن عمرو بن مرة، عن عاصم (٥). وقال ابن فضيل (٦): عن حصين (٧)، عن عمرو بن مرة، عن عباد ابن عاصم (٨). وقال زائدة: عن عمرو بن مرة، عن عمار بن عاصم. والرجل ليس بمعروف. ذكر ذلك أبو بكر البزار، عند ذكر هذا الحديث). (٩) قال م: هكذا ذكره. والمقصود منه قوله: (وقال زائدة: عن عمرو بن

стр. 394

مرة). [فإنه وهم؛ وإنما يرويه زائدة عن حصين، عن عمرو بن مرة]، (١٠) كذلك قال البزار الذي نقله من عنده. وزائدة لم يدرك عمرو بن مرة. وإنما يحدث عن رجل عنه. قال البزار: (وقال ابن فضيل: عن حصين عن عمرو، عن عباد بن عاصم. وقال زائدة: عن حصين، عن عمرو، عن عمار بن عاصم. والرجل ليس بمعروف). اهـ هذا نص كلام البزار، وفيه بيان ما قلناه، والحمد للَّه. وسنذكر هذا الحديث في باب رجال لم يعرفهم، وهم ثقات، أو مختلف فيهم، وفى باب المدرج في النقل (١١). من جملة الأبواب التي أضفناها إلى هذا الكتاب لأمر اعترى فيه من ذلك القبيل، إن شاء الله.

стр. 395

(٢٣) وذكر من طريق أبي داود عن عبد الرحمن بن يزيد (١)؛ قال: استأذن علقمة (٢) والأسود على عبد الله الحديث .. في صلاة الرجلين مع الإمام كيف يقومان. هكذا ذكره بإسقاط راو من إسناده، وهو الأسود بن يزيد (٣): والد عبد الرحمن، فإنه إنما يرويه عن أبيه؛ قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله. وعلى الصواب وقع في سنن أبي داود الذي نقل منه. قال أبو داود: (نا عثمان بن أبي شيبة (٤)؛ قال: نا محمد بن فضيل عن هارون بن عنترة (٥) عن عبد الرحمن بن الأسود، عن أبيه؛ قال استأذن علقمة والأسود على عبد الله، وقد كنا أطلنا القعود على بابه، فخرجت الجارية،

стр. 396

فاستأذنت لهما، فأذن لهما، ثم قام فصلى بيني وبينه، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله ﷺ فعل). قال م: وقد ذكر ع هذا الحديث في باب التغييرات الواقعة في الأسماء والأنساب لأجل قول ق في عبد الرحمن بن يزيد: نسبه إلى جده / ١٠. أ/ فإنه عبد الرحمن بن الأسود بن نىيد. واشتغال ع بهذا الذي نبهنا عليه كان الأولى، إلا أنه لم يتنبه له. ولولا أن ع ذكره هنالك على الصواب لما نقل الواقع من ذلك عند أبي داود لكتبناه في فصل الإشتراك. (٢٤) وذكر حديث وائل بن حجر في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود من رواية شريك عن عاصم بن كليب، عن أبيه، عن وائل بن حجر، ثم قال: رواه همام عن عاصم مرسلا. قال م: فوهم في ذلك وهمين كلاهما من هذا الباب: أحدهما ذكره ع في هذا الباب، والآخر أغفله، وإن كان ذكر الحديث على الصواب. لكن ظهر منه أنه لم يتنبه له، وهو قوله: (رواه همام عن عاصم عن أبيه مرسلا. والصواب: رواه همام عن شقيق، عن عاصم، عن أبيه مرسلًا. وقد تقدم بيان هذا حيث ذكر الحديث من هذا الباب. (٢٥) وذكر (١) من طريق

стр. 397

أبي أحمد بن عدي (٢) هكذا: وروى هشام بن سعد عن عطاء بن يسار (٣)، عن ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : (ثلاث

стр. 398

لا يفطرن الصائم؛ القيء والرعاف والاحتلام). قال م: وهذا أيضا من ذلك القبيل، فإنه سقط منه راو بين هشام بن سعد، وعطاء بن يسار، وهو: زيد بن أسلم (٤). ولو كان كما ذكره ق لكان الخديث منقطعا؛ فإن هشام بن سعد لم يدرك عطاء. وكذلك ذكره أبو أحمد وغيره. والحديث مشهور قد ذكره البزار، إلا أنه قال الحجامة مكان الرعاف. قال البزار: (نا عبد الرحمن بن عيسى بن ساسان السوسي (٥)، قال: نا محمد بن عبد العزيز الرملي (٦)؛ قال: نا سليمان بن حيان (٧)؛ قال: نا هشام ابن سعد عن زيد بن أسلم (٨) عن عطاء بن يسار (٩)، عن ابن عباس. قال: قال رسول الله ﷺ : (ثلاث لا يفطرن الصائم، القيء والحجامة والإحتلام) (١٠). قال م: ورواه شعيب بن حرب (١١) عن هشام بن سعد؛ فخالف أبا خالد

стр. 399

الأحمر سليمان بن. حيان فيه [ف] جعله (١٢) من مسند أبي سعيد الخدري. قال الدارقطني (١٣): نا أحمد بن محمد بن يزيد / ١٠. ب / الزعفراني. (١٤) نا محمد ابن ماهان (١٥). نا شعيب بن حرب، نا هشام بن سعد، عن زيد بن أسلم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري. قال: قال رسول الله ﷺ : ثلاث لا يفطرن الصائم: القيء والحجامة والإحتلام). اهـ (٢٦) وذكر (١) من طريق البزار عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن بن

стр. 400

عوف (٢)، عن أبيه؛ قال: قال رسول الله ﷺ : (صائم رمضان في السفر كمفطره في الحضر، ثم قال (٣): يروى موقوفًا على أبي سلمة. قال م: كذا قال، وهو وهم، وإنما قال البزار: يروى موقوفًا على عبد الرحمن ابن عوف. فأسقط ق ذكره من الإسناد. قال البزار: وهذا الحديث أسنده أسامة ابن زيد (٤)، وتابعه يونس (٥). ورواه ابن أبي ذئب (٦)

стр. 401

وغيره عن الزهري، عن أبي سلمة، عن أبيه موقوفًا على عبد الرحمن. قال م: وهذا هو الصواب. وبالله التوفيق. اهـ (٢٧) وذكر (١) من مراسيل أبي داود ما هذا نصه:

стр. 402

(قال: نا أبو توبة (٢)، نا معاوية (٣) -يعني ابن سلام- أخبرني -يزيد بن نعيم (٤) -أو زيد بن نعيم (٥) - شك أبو توبة. أن رجلا من جذام جامع امرأته، وهما محرمان) الحديث .. قال م: هكذا ألفيته في عدة نسخ من الأحكام بنقص راو من إسنده فيما بين معاوية بن سلام، وابن نعيم. وإنما يرويه معاوية بن سلام، عن يحيى بن أبي كثير (٦) عن يزيد بن نعيم -أو زيد بن نعيم- فيحيى بن أبي كثير هو القائل: أَخبرني يزيد بن نعيم، لا معاوية بن سلام. وقد ذكر ع هذا الحديث في باب التغييرات المفترقة لما وقع في لفظه من الاختلاف، وفي باب المراسيل التي لها علل. ولم ينبه على ما وقع في إسناده من هذا الوهم الذي ذكرناه. والله المستعان. اهـ (٢٨) وذكر (١) ما هذا نصه:

стр. 403

(مسلم عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين (٢)، عن أبي أيوب (٣). وسأله: كيف كان رسول الله ﷺ /١١.أ/ يغسل رأسه وهو محرم؟)، فذكر الحديث. قال م: هكذا ألفيت هذا الحديث في عدة نسخ من "الأحكام". وهو غلط؛ ينقص من إسناده راو؛ وهو: عبد الله بن حنين (٤) -والد إبراهيم- فعنه يرويه ابنه إبراهيم. وعبد الله هو الذي سأل أبا أيوب. فأما ابنه إبراهيم فلا يصح له ذلك. والحديث معروف مشهور في "الموطأ" فما دونه من رواية إبراهيم ابن عبد الله بن حنين عن أبيه، أن عبد الله بن عباس والمسور بن مخرمة (٥) اختلفا بالأبواء (٦). فقال عبد الله: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور: لا يغسل المحرم رأسه. قال: فأرسلني عبد الله بن عباس إلى أبي أيوب الأنصاري. قال فوجدته يغتسل بين القرنين (٧) وهو يستر (٨) بثوب. فسلمت عليه، فقال: من

стр. 404

هذا؟ فقلت؛ أنا عبد الله بن حنين، أرسلنى إليك عبد الله بن عباس أسألك كيف كان رسول الله ﷺ يغسل رأسه؛ وهو محرم. وذكر الحديث. اهـ (٢٩) وذكر (١) ما هذا نصه: وروى حجاج بن أرطأة (٢) وسعيد بن بشير (٣)؛ كلاهما عن الحسن (٤) عن سمُرة بن جندب، قال: قال رسول الله ﷺ : (اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرخهم. ذكره أبو داود والترمذي. اهـ انتهى ما ذكره بنقص راو كذلك من إسناده فيما بين الحسن وحجاج، وسعيد. وإنما يرويانه عن قتادة (٥)، عن الحسن، عن سمرة بن جندب، ذكر

стр. 405

رواية الحجاج أبو داود، وذكر رواية سعيد بن بشير الترمذي. فجمع أبو محمد الروايتين من الموضعين. فوهم فيهما. قال أبو داود: نا سعيد بن منصور (٦)؛ قال: نا هُشيم (٧)؛ قال نا حجاج. وقال الترمذي: (نا أبو الوليد الدمشقي -هو هشام بن عمار (٨) - نا الوليد ابن مسلم عن سعيد بن بشير؛ كلاهما عن قتادة. قال حجاج. نا قتادة عن الحسن، عن سمرة بن جندب. قال: قال رسول الله ﷺ : اقتلوا شيوخ الشركين، واستبقوا/ ١١. ب / شرخهم) (٩). هذا لفظ رواية حجاج. وفي

стр. 406

حديث سعيد بن بشير: (واستحيوا) مكان: (واستبقوا). وقال إن رسول الله ﷺ قال الحديث. اهـ (٣٠) وذكر من طريق البخاري عن أنس بن مالك، عن النبي ﷺ أنه كان إذا ظهر على قوم أقام بالعرصة ثلاث ليال. اهـ هكذا ذكره أبو محمد، جعله من مسند أنس، وليس كذلك، وإنما رواه أنس عن أبي طلحة الأنصاري (١). كذلك ثبت في الجامع الصحيح للإمام أبي عبد الله البخاري في الجهاد بنصه هذا، وفي المغازي من حديث أطول من هذا؛ فاعلمه. وكذلك هو الحديث محفوظ في غير الجامع، ذكره النسائي، وغيره. اهـ (٣١) وذكر (١) من طريق أبي داود عن ابن جريج، عن صفوان بن

стр. 407

سليم (٢)، عن سعيد بن المسيب، عن رجل من الأنصار يقال له نضرة (٣)؛ قال: تزوجت امرأة بكرا في سترها، فدخلت عليها، فإذا هي حبلى الحديث .. ثم قال (٤): (وهذا الحديث إنما يروى مرسلا عن سعيد بن المسيب، عن النبي ﷺ . كذا رواه قتادة، ويزيد بن نعيم، وعطاء الخراساني (٥)؛ كلهم عن سعيد. وفي حديث يزيد أن رجلا يقال له بصرة بن أكثم). انتهى ما قصدت من كلامه. والمقصود منه ما ذكر من أن قتادة يرويه عن سعيد بن المسيب. فإنه وهم، سقط له من بينهما راو، فإن قتادة إنما يرويه عن سعيد بن يزيد (٦)، عن سعيد بن المسيب. وإنما اختصر ق كلام أبي داود، ولم يتقنه، وذلك أن أبا داود فرغ من حديث ابن جريج عن صفوان بن سليم قال ما هذا نصه: (روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد، عن سعيد، بن المسيب، ورواه يحيى بن أبي كثير عن يزيد بن نعيم، عن سعيد بن المسيب. وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب؛ أرسلوه كلهم عن النبي ﷺ (٧). وفي حديث يحيى

стр. 408

ابن أبي كثير أن بصرة بن أكثم نكح امرأة؛ (٨) كلهم قال في حديثه: جعل الولد عبدا له). انتهى ما قصدت / ١٢. أ/ منه؛ فقد تيين بما ذكرته وهم أبي محمد في إسقاط "سعيد بن يزيد" فيما بين قتادة وسعيد بن المسيب. ولو قدرنا أنه نقله من موضع آخر وقع فيه كما ذكر لوجب أن يكون ما ذكره منقطعا، بما بين أبو داود من أمره، وكان يتعين حينئذ كتبه في المنقطعات، فاعلمه. اهـ (٣٢) وذكر (١) ما هذا نص القصود منه من طريق عبد الرزاق عن ابن جريج، عن عبد الله بن كثير (٢)؛ قال: قال مجاهد (٣): استشهد رجال يوم

стр. 409

أحد فآم نساؤهم منهم، وكن متجاورات في دار. الحديث .. في منع المعتدة من وفاة زوجها من البيت في غير بيتها، ثم قال: هذا مرسل. قال م: وهذا أيضا سقط له منه راو، ويظن من وراه هكذا أنه متصل فيما بين عبد الرزاق وابن جريج، كما هو معلوم في جل ما يذكر عبد الرزاق عن ابن جريج، وليس كذلك، بل هذا الحديث مما رواه عن رجل عنه، فسقط له عند النقل ذكر ذلك الرجل لكثرة ما يروي عبد الرزاق عن ابن جريج من غير واسطة. قال عبد الرزاق: وأخبرني محمد بن عمرو (٤) عن ابن جريج، فذكره. وأرى محمدا هذا اليافعي. والله أعلم. اهـ (٣٣) وذكر (١) من طريق أبي داود

стр. 410

بإسناده إلى الثوري (٢) عن صالح الهمدانى (٣)، عن الشعبي (٤) عن عبد خير (٥) عن زيد بن أرقم (٦)؛ قال: أتي علي بثلاثة -وهو باليمن- وقعوا على امرأة في طهر واحد. فذكر الحديث، ثم قال: هذا الحديث إسناده صحيح، كلهم ثقات، فإن قيل: إنه خبر قد اضطرب فيه، فأرسله شعبة (٧) عن سلمة بن كهيل (٨)، عن الشعبي، عن

стр. 411

مجهول. وأبو إسحاق الشيباني (٩) عن رجل من حضرموت، عن زيد عن أرقم. قال: قد وصله سفيان -وليس هو بدون شعبة- عن صالح بن حي - وهو ثقة- عن عبد خير -وهو ثقة- عن زيد بن أرقم. ثم قال ق: ذكر هذا الكلام في هذا الحديث أبو محمد. قال م: نقل ق كلام أبي محمد بن حزم كما وقع عنده (١٠)، فوهم فيما وهم فيه قائله إذ لم يتفقده، ولم يتنبه لما فيه من الوهم؛ وذلك في موقعين: أحدهما قوله: رواه أبو إسحاق الشيباني عن رجل، عن زيد بن أرقم. والثاني قوله: عن صالح بن حي، عن عبد خير؛ فإنه سقط له الشعبي في الموضعين؛ فإن صالح بن حي والشيباني إنما يرويانه عن الشعبي. فصالح يقول: عنه، عن عبد خير، عن زيد بن أرقم. والشيباني يقول: عنه، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم. أما رواية صالح ففيما تقدم ذكره من إسناد أبي داود صحة ما ذكرناه عنها، وكذلك ذكرها النسائي بإسناد أبي داود سواء. أما رواية أبي إسحاق الشيباني (١١) فذكرها أيضا النسائي؛ قال: نا إسحاق ابن شاهين الواسطي؛ قال. نا خالد -هو ابن عبد الله الواسطي الطحان- (١٢) -

стр. 412

عن الشيباني، عن الشعبي، عن رجل من حضرموت، عن زيد بن أرقم، قال بعث رسول / ١٢. ب / الله ﷺ عليا على اليمن، فأتي بغلام تنازع فيه ثلاثة، وساق الحديث. فهذا صواب ما وهما فيه. والله الموفق. اهـ (٣٤) وذكر (١) من طريق أبي محمد بن حزم مرسل ابن أبي مليكة؛ قال: قال النبي ﷺ : (في العبد شفعة، وفي كل شيء). ثم ذكره أيضا من طريق ابن أبي شيبة بلفظ آخر، ثم قال ما هذا نصه: وقد أسنده عمر بن هارون (٢) - وهو -متروك- عن شعبة، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال: (الشفعة في العبد، وفي كل شيء. ذكره ابن عدي). قال م: هكذا ذكره بنقص راو كذلك من إسناده فيما بين شعبة وسعيد بن جبير، فإن شعبة لا يروي عن سعيد بن جبير إلا بوساطة أبي بشر، جعفر بن أبي

стр. 413

وحشية (٣) أو غيره. وعن أبي بشر يروى هذا الحديث عند أبي أحمد بن عدي، قال أبو أحمد: ناه (٤) علي بن سعيد (٥)؛ قال نا محمد بن حميد؛ قال: نا عمر بن هارون؛ قال: نا شعبة عن أبي بشر، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس أن رسول الله ﷺ قال: (الشفعة في العبد، وفي كل شيء). قال م: فقد تبين بهذا ما ذكرناه، والحمد لله، وهذا الحديث مما أعله ق براو وترك غيره، وسأبين أمره في الإغفال من ذلك الباب إذا انتهينا إليه، إن شاء الله. اهـ (٣٥) وذكر (١) من طريق الدارقطني عن عثمان بن عفان، عن النبي ﷺ ؛

стр. 414

قال: (لا شفعة في بئر ولا فحل). ونقل كلام الدارقطني عليه في "العلل"؛ فكان منه أن قال: (ورواه مالك عن أبي بكر بن حزم (٢) عن عثمان، ولم يذكر أبان (٣). وكلهم وقفوه). قال م: هكذا ذكره بإسقاط راو بين مالك، وأبي بكر بن حزم. وإنما قال الدارقطني: (ورواه مالك عن محمد بن عمارة (٤)، عن أبي بكر بن حزم، عن عثمان)، وهو الصواب، وكذلك هو في الموطأ. ومالك لم يدرك أبا بكر بن حزم؛ وإنما يروي عن رجل عنه، أما عن ابنه عبد الله بن أبي بكر عنه، وأما عن ابن شهاب عنه، وأما عن غيرهما عنه، فاعلم ذلك / ١٣. أ/

стр. 415

(٣٦) وذكر (١) من طريق أبي محمد بن حزم عن القاسم بن عيسى الطائي (٢)، عن الثوري، عن علي بن الأقمر (٣)، عن أبي جحيفة (٤)، عن

стр. 416

علي: حديث النهي أن يقضي بين الخصمين حتى يسمع من الآخر. ثم قال: (والقاسم هذا مجهول. ذكره أبو محمد وأسنده إلى القاسم). انتهي ما ذكره ق؛ بِنَقْص راو من إِسناده، فإن القاسم بن عيسى إنما يرويه عن مؤمل بن إسماعيل (٥)، عن سفيان الثوري. كذلك ثبت في الإسناد عند أبي محمد علي ابن أحمد بن حزم في كتابه "المحلى" (٦). رواه من طريق ابن الأعرابي (٧) عن سهل بن أحمد الواسطي (٨) عن القاسم. اهـ وكذلك هو في معجم ابن الأعرابي الذي نقله ابن حزم منه، قال أبو سعيد ابن الأعرابي: (نا سهل بن أحمد بن عثمان أبو العباس، الواسطي، ببغداد؛ قال: نا القاسم بن عيسى بن إبراهيم الطائي، قال نا المؤمل بن إسماعيل عن سفيان، عن علي بن الأقمر، عن أبي جحيفة، عن علي (٩)، قال؛ بعثني رسول الله ﷺ إلى اليمن فقلت: يا رسول الله، إنك بعثتني إلى قوم يسألوني، وأنا حدث السن. فوضع يده على صدري وقال: "اللهم اهد قلبه وسدد لسانه، فإذا جلس بين يديك الخصمان، فلا تقض للأول حتى تسمع من الآخر، كما سمعت من الأول، فإنه أحرى أن يتبين لك القضاء". قال علي: فما شككت في قضاء بعد -أو ما شككت في قضاء-). قال م: فهذا صواب إسناده. واتفق فيه لأبي محمد أمر آخر، خالف فيه أصله فيمن روى عنه اثنان فصاعدا أنه يقبل رواياتهم، ولم يجر على أصله في

стр. 417

القاسم هذا، وذلك أنه ضعف الحديث بالجهل بالقاسم بن عيسى هذا، والقاسم هذا روى عنه أبو داود السجستاني، وسهل بن أحمد بن عثمان الواسطي، وأبو محمد أسلم بن سهل، العروف ببحشل (١٠) صاحب "تاريخ الواسطيين" وغيرهم. فخالف في هذا أصله وترك فيه مذهبه المعلوم له، فقف عليه تجده كما قلناه. والله المستعان. اهـ (٣٧) وذكر (١) من طريق أبي داود

стр. 418

عن سماك بن حرب (٢)، عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر؛ قال: قلت يا رسول الله إني أبيع الإبل بالبقيع (٣) فأبيع / ١٣. ب / بالدنانير وآخذ الدراهم، وأبيع بالدراهم، وآخذ الدنانير الحديث .. ثم نقل الكلام في سماك، ثم قال: وقال خالد بن طليق (٤) لشعبة ابن الحجاج: يا أبا بسطام حدثني حديث سماك بن حرب في اقتضاء المذهب من الورق. فقال: أصلحك الله، هذا حديث لم يرفعه إلا سماك بن حرب، وقد حدثنيه سعيد بن المسيب عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنيه أيوب). (٥) عن نافع، عن ابن عمر. ولم يرفعه، ورفعه سماك، وأنا أفرقه). (٦) قال م: هكذا نقله ق، والمقصود منه قوله: (عن شعبة، حدثني سعيد ابن المسيب). فإن هذا قول لا يصح أن يقوله شعبة البثة، لأنه لم يدرك سعيد ابن المسيب (٧) وإنما قال شعبة: (حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر). وهذا الكلام الذي نقله ق حكاه علي بن المديني عن أبي داود

стр. 419

الطيالسي (٨)؛ قال: سمعت خالد بن طليق، وأبا الربيع السمان (٩) يسألان شعبة. وكأن الذي سأله خالد، فقال يا أبا بسطام، حدثني حديث سماك في اقتضاء المذهب من الورق، حديث ابن عمر. قال: أصلحك الله، هذا حديث ليس يرفعه أحد إلا سماك. قال: فترهب أن أروي عنك؟ قال: ولكن حدثنيه قتادة عن سعيد بن المسيب، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وأخبرنيه أيوب عن نافع، عن ابن عمر، ولم يرفعه. وحدثنيه داود عن سعيد بن جبير، عن ابن عمر، ولم يرفعه. ورفعه سماك. فأنا أفرقه. قال أبو عمر الصدفي (١٠) نا ابن أيمن (١١)؛ قال: نا علام (١٢)؛ قال: نا صالح (١٣)؛ قال نا علي، فذكره.

стр. 420

قال م: فهذا صوابه: (عن شعبة، عن قتادة، عن سعيد). لا (شعبة عن سعيد). فاعلم ذلك. اهـ (٣٨) وذكر (١) حديث: لا بأس ببيع خدمة المدبر إذا احتاج. من طريق

стр. 421

الدارقطني عن عبد الملك بن أبي سليمان (٢)، عن عطاء (٣)، عن جابر؛ قال؛ قال رسول الله ﷺ الحديث .. ثم قال: (الصواب مرسل، عن عبد الملك). وذلك وهم بإسقاط راو من هذا المرسل. وصوابه: عن عبد الملك، عن أبي جعفر (٤) مرسلا، عن النبي ﷺ ؛ كذلك / ١٤. أ/ قال الدارقطني الذي نقله من عنده، وأورده بإسناده إلى يزيد بن هارون (٥): نا عبد الملك بن أبي سليمان

стр. 422

عن أبي جعفر؛ قال: باع رسول الله ﷺ خدمة المدبر). فاعلم ذلك. اهـ (٣٩) وذكر حديث ابن عمر: من مثل بمملوكه فهو حر، وهو مولى الله ورسوله الحديث .. ثم قال: (وفي الباب عن ابن عباس فيمن حرق مملوكه، أو مثل به بمثل حديث ابن عمر، ذكره العُقَيْلي، وفي إسناده عمرو بن عيسى (١) الأسدي، القرشي، وهو مجهول. ذكر حديثه أبو محمد، وكذلك الكلام فيه). انتهى ما ذكر، وفيه وهمان: أحدهما من هذا الباب، والآخر من باب التغيير الواقع في الأسماء والأنساب. أما الأول فهو قوله: (وفي الباب عن ابن عباس)، فإن هذا إنما يقال إذا كان ابن عباس يروي في ذلك الباب عن النبي ﷺ حديثا، فيكون من مسنده عن النبي ﷺ ، فأما إذا كان ابن عباس إنما يرويه عن غيره، فلا يقال فيه ذلك، وإنما ينسب الحديث إلى، من رواه عن النبي ﷺ . وهذا الخبر كذلك؛ فإن ابن عباس إنما يرويه عن عمر بن الخطاب ﵁، كذلك ثبت في الإسناد عن العُقَيْلي، وعند ابن حزم الذي نقله أبو محمد من عنده، وكذلك هذا الحديث معروف من رواية ابن عباس عن عمر.

стр. 423

وأما التغيير: فقوله في إسناده: (عمرو بن عيسى). وصوابه (عمر بن عيسى). وعلى الصواب وقع أيضا عند العُقَيْلي. وإنما جر على ق الوهم في هذا الأخير أبو محمد بن حزم، فإنه وقع عنده فيه: (عمرو بن عيسى)، وبإيراد ما ذكره العُقَيْلي يتبين ما ذكرته. قال العُقَيْلي في باب: عمر بن عيسى القرشي: (عن ابن جريج مجهول بالنقل، وحديثه غير محفوظ بالنقل، وحديثه غير محفوظ، ولا يعرف إلا به). (وقد روي نحو هذا الكلام بإسناد فيه لين) (٢): (حدثني آدم بن موسى؛ قال: سمعت البخاري؛ قال: عمر بن عيسى عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، منكر الحديث). قال العُقَيْلي (٣): /١٤. ب/ وهذا الحديث ناه محمد بن خزيمة (٤) ويحيى بن عثمان (٥). قالا: نا عبد الله بن صالح (٦). قال: في الليث بن سعد، عن ابن عباس؛ قال: جاءت جارية إلى عمر بن الخطاب، فقالت: إن سيدي اتهمني، فأقعدني على النار حتى أحرق فرجي. فقال لها عمر: فهل رأى ذلك عليك؟

стр. 424

قالت: لا، قال: فاعترفت له (٧) بشيء؟ قالت: لا. فقال عمر: علي به. فلما رأى عمر الرجل قال: أتعذب بعذاب الله؟ قال: يا أمير المؤمنين اتهمتها في نفسها. قال: رأيتَ ذلك عليها؟ قال الرجل: لا. قال: فاعترفت لك به؟ قال: لا. قال: والذي نفسي بيده، لو لم أسمع رسول الله ﷺ يقول: "لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده" لأقدتها منك. قال فبرزه فضربه مائة سوط، ثم قال: اذهبي فأنت حرة لوجه الله، وأنت مولاة الله ورسوله، أشهد [أني] (٨) سمعت رسول الله ﷺ يقول (٩): (من حرق بالنار، أو مثل به، فهو حر، وهو مولى الله ورسوله). قال الليث: هذا أمر معمول به. قال أبو جعفر يعني أن الفقهاء عليه. قال م: وقد ذكر هذا الخبر أبو أحمد بن عدي (١٠) في باب عمر بنحوه، ولم يذكر آخره. فقد تبين بهذا ما جرى على ق فيه من الوهمين أن الحديث من مسند عمر ﵁، وأن ابن عباس إنما يرويه عنه، وأن راويه عمر بن عيسى، لا عمرو بن عيسى. وقد راجع ق الصواب في ذكر عمر هذا، بعد هذا الموضع بيسير، وهو لا يشعر بما تقدم له فيه، وذلك أنه قال بعد ذكره حديث الضحاك بن مزاحم (١١) عن ابن عباس (١٢) أن النبي ﷺ قال: (لا يقتل

стр. 425

حر بعبد) ما هذا نصه: (ورواه عمر بن عيسى الأسلمي عن ابن جريج، عن عطاء، عن ابن عباس، عن عمر، عن النبي ﷺ ؛ قال: (لا يقاد مملوك من مالكه، ولا ولد من والده). ثم قال: (وعمر هذا منكر الحديث ضعيفه، وهذا الحديث ذكره / ١٥. أ/ أبو أحمد).
следующие страницы →