وصوابه: (خالد بن إسماعيل المخزومي) (٦)، ويكنى أبا الوليد، وهو متروك الحديث، وقد تقدم ذكره، وحديثه هذا ذكره الدارقطني في "غريب حديث مالك" (٧)؛ فقال: أنا أبو محمد الحسن بن إبراهيم بن عبد المجيد المقرئ (٨) فيما قرأت عليه، وأقر به أن محمد بن يزيد؛ طيفور (٩) حدثهم؛ قال: نا خالد بن إسماعيل عن مالك بن أنس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة؛ قالت: قال رسول الله ﷺ : "لم يزل أمر بني إسرائيل معتدلا"، فذكر الحديث بنصه على ما ذكره ق، وسنذكره بنصه في باب إبعاد النجعة حيث ذكره ع إن شاء الله، فتكرر وهم ق في اسم هذا الرجل بذكره في هذا، كما ذكره في الحديث الآخر، الذي ذكرناه في الفصل الذي/ ١٠٠. ب/ قبل في حديث الماء المشمس (١٠)، وذكره على الصواب في غير هذين الحديثين، والله المستعان. اهـ
(٢٩١) وذكره (١) من طريق أبي أحمد؛ من حديث حفص بن عمر، أبو إسماعيل الأيلي حديث: (اغتسلوا يوم الجمعة، ولو كأسا بدينار)، ثم قال:
стр. 912
(وحفص منكر الحديث).
قال م: فذكر ع هذا الحديث في الباب الذي قبل هذا من كتابه، وساقه كما ذكره ق سواء، فوقع لهما في نسبة هذا الرجل تصحيف هكذا: (الأيلي)، وهو وهم، صوابه (الأبلي) منسوبا إلى الأبلة، وهكذا قيده أبو الوليد ابن الفرضي، وكذلك وقع عند ق في حديثه الآخر في الشهادة على هلال رمضان وشوال، بإجازة شهادة الواحد في هلال رمضان وردها في شوال (٢). وكذلك وقع عند ع في حديثه الآخر: السلام قبل السؤال. الحديث .. لما ذكره في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته، وليس بصحيح. وقد تقدم العذر في ذكر أمثال هذا، والله الوفق للصواب. اهـ
(٢٩٢) وذكر (١) من طريق: "علي بن عبد العزيز (٢) عن محمد بن عبد الرحمن (٣)؛ قال: إن في كتاب صدقة النبي ﷺ ، وفي كتاب عمر ابن الخطاب أن البقر يؤخذ منها مثل ما يؤخذ من الإبل، ثم قال: وهذا مرسل، وفي إسناده سليمان بن داود الجزري") (٤).
стр. 913
قال م: هكذا ذكره فيما رأيت من النسخ: (سليمان بن داود)، وصوابه: سليمان بن أبي داود؛ وهو الحراني، فنقله ع في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال، كما ذكره ق سواء، ولم ينبه على ذلك بل تابعه عليه؛ فوهم كوهمه (٥).
قال البخاري: (سليمان بن أبي داود (٦) الحراني عن نافع، وسالم منكر الحديث) (٧)؛ قال: وهو الجزري، وإنما غلط، والله أعلم بما وقع فيه من الوهم في كتاب ابن أبي حاتم، فإنه ذكره كذلك في باب السين، وقاله على الصواب في المحمدين لمَّا ذكر ابنه محمد بن سليمان؛ فقال: ابن أبي داود الحراني، فذكره على الصواب.
وقال النسائي في/ ١٠١. أ/ أبواب الوتر من مصنفه: (نا أبو داود، نا محمد ابن سليمان بن أبي داود، كان يقال له بومة (٨)، ليس به بأس، وأبوه ليس بثقة،
стр. 914
ولا مأمون (٩). وقد ذكره ق على الصواب في حديث: من أدرك الركوع من الركعة الآخرة يوم الجمعة فليضف إليها أخرى (١٠). وفي حديث: إنما طاف لحجته وعمرته طوافا واحدا، وسعى سعيا واحدا (١١)، فاعلمه، وبالله التوفيق. اهـ
(٢٩٣) وذكر (١) من طريق قاسم بن أصبغ هكذا: عن إبراهيم بن عبد الرحمن، عن معلى بن عبد الرحمن الواسطي، عن عبد المجيد، عن محمد بن قيس، عن ابن عمر أنه طلق امرأته؛ وهي حائض، فأمره رسول الله ﷺ أن يراجعها الحديث ..
فذكره ع في هذا الباب من كتابه، كما ذكره ق سواء؛ فوهما معا في قولهما: (إبراهيم بن عبد الرحمن)، فإن صوابه: (ابن عبد الرحيم). وقد مضى هذا مستوفى في هذا الباب حيث ذكره ع. وبالله التوفيق. اهـ
(٢٩٤) وذكر (١) ما هذا نصه: (وذكر أبو داود عن ميمون بن شبيب، عن علي أنه فرق بين جارية وولدها، فنهاه النبي ﷺ عن ذلك ورد البيع)، ثم قال: (ميمون بن شبيب لم يدرك عليا). هكذا ذكره: (ميمون بن شبيب)، وهو وهم،
стр. 915
وصوابه: (ابن أبي شبيب). فذكره ع في باب ما أغفل نسبته كذلك، فوهم
كوهم ق، وعلى الصواب وقع عند أبي داود، وكذلك ذكره البخاري، وأبو حاتم وغيرهم، فاعلمه (٢) اهـ
(٢٩٥) وذكر (١) حديث ابن عباس أن رسول الله ﷺ كان يغتسل بفضل ميمونة، من طريق مسلم عن ابن جريج (٢)، عن عمرو بن دينار؛ قال: قال أكبر علمي، والذي يخطر على بالي أن أبا الشعثاء (٣) أخبرني أن ابن عباس أخبره الحديث .. ثم قال: (هذا هو الصحيح (٤)، وقد رواه الظهراني عن عمرو ابن دينار من غير شك، ولا يحتج بحديث الظهراني) (٥). هكذا ذكره. وفيه وهمان:
- أحدهما قد ذكرته في باب النقص من / ١٠١. ب/ الأسانيد.
- الثاني وهو لهذا الباب قوله: (الظهراني)، وهكذا ألفيته أيضا فيما رأيت من النسخ بالظاء المعجمة، وهو وهم، صوابه: (الطهراني) بالطاء المهملة، كذلك قيده المعتنون بهذا الشأن، ولا تعرف هذه النسبة بالمعجمة أصلا، وطهران مدينة بالري، فذكر ع هذا الحديث، في باب ما أعله، ولم يبين
стр. 916
علته، وتكلم على الطهراني، ونقل التوثيق فيه، وكرر ذكر نسبته نحوا من خمس عشرة مرة (٦)، كان ذلك يقوله بالظاء المعجمة، والصواب ما ذكرته، فاعلمه. اهـ
(٢٩٦) فصل في الإخلال الواقع عند ع الكائن من هذا الباب، من ذلك أنه ذكر في باب ما سكت عنه حديث: (ليس منا من لم يجل كبيرنا، ويرحم صغيرنا، ويعرف لعالمنا (حقه) (١).
ثم قال: (ومالك بن خير الزيادي (٢) روت عنه جماعة؛ منهم: ابن
стр. 917
وهب (٣)، وحيوة بن شريح (٤)، وزيد بن الحباب (٥). وبهذا الإعتبار سكت عنه، وهو ممن لا تعرف عدالته) (٦). هكذا ذكره، وفيه وهمان:
- أحدهما ستراه هنالك، إن شاء الله.
- والآخر لهذا الباب؛ وهو قوله في نسب مالك بن الخير: (الزيادي)، فإن صوابه (الزبادي)، هكذا بفتح الزاي، وبالباء بواحدة، وكذلك تكرر له ذكره، في هذا الحديث نفسه، لما ذكره في إبعاد النجعة (٧)؛ في كلامه على حديث: (أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه) (٨) فإنه استطرد له القول إلى ذكر حديث: (ليس منا ..)، فأورده من حديث الطحاوي بإسناده، فقال: (الزيادي)؛ وهكذا تلقيناه منه، وصححناه عنه، فاعلم ذاسك، وبالله التوفيق. اهـ
(٢٩٧) وذكر (١) في باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته حديث ابن عمر في
стр. 918
الذي سلم على النبي ﷺ ، وهو يقول: قال فرد ﵇، ثم قال: (إنما رددت عليك أني خشيت أن تقول: سلمت عليه فلم يرد علي الحديث .. الذي ذكره ق من طريق البزار من حديث أبي بكر، رجل من ولد عبد الله بن عمر ابن الخطاب، عن نافع / ١٠٢. أ/ عن ابن عمر. ثم قال ع بعد كلام له على
стр. 919
الحديث: (وإلى هذا فإنما (٢) الحديث إنما يرويه عند البزار سعيد بن سلمة (٣) وهو ابن أبي الحسام، أبو عمر -مولى عمر بن الخطاب- وهو قد أخرج له مسلم) (٤)، كلامه إلى آخره. والمقصود منه قوله: (أبو عمر)، فإنه وهم، صوابه: (أبو عمرو)، كذلك كناه المؤلفون في هذا الشأن، البخاري، وأبو
حاتم، والنسائي، وغيرهم. اهـ
(٢٩٨) وذكر (١) في الباب المذكور في أول هذا الباب من كتابه حديث: مالكم تدخلون علي قلحا؟ استاكوا، الذي ذكره ق من طريق البزار أيضا عن العباس بن عبد المطلب؛ قال: كانوا يدخلون الحديث .. وتكلم عليه هنا وهنالك بما قصده، فوقع له هنا وهنالك وهمان، كلاهما من هذا الباب:
- أحدهما وهو الواقع له في هذا الباب أنه تكلم على تقييد اسم والد راويه سليمان بن كراز، فنقل عن الأمير أبي نصر تقييده فيه، وتعريفه بمن حدث عنه، فقال: (وأحمد بن محمد بن عمر اليمامي؛ كِيلَجَة)، فوهم في ذلك، وصوابه: (وكِيلَجَة)؛ فإن الملقب بهذا اللقب ليس (أحمد بن محمد بن عمر)، وإنما هو: (محمد بن صالح، أبو بكر الحافظ؛ يعرف بكِيلَجَة)، أحد الحفاظ الثقات، وعلى الصواب وقع عند الأمير أبي نصر في الإكمال.
стр. 920
- الثاني وهو الواقع هنا - لك أنه أورد الحديث من عند ابن السكن بإسناده؛ فقال: (ونص ما ذكره هو هذا: حدثني الحسين بن محمد بن غسان بن جبلة العتكي؛ بالبصرة، ومحمد بن هارون (٢) الحضرمي) (٣)، فذكر الحديث
فاعلم أن قوله: حدثني (الحُسَين بن) وهم، صوابه: (أبو الحسين محمد بن غسان)؛ (٤) فاعلمه. اهـ
(٢٩٩) وذكر (١) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث ابن عمر: (اجعلوا أئمتكم خياركم؛ فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين الله ). ثم قال ما هذا نصه: (ورده بعمرو بن قايد؛ قاضي المدائن (٢)، وسلام بن سليمان (٣)،
стр. 921
وأعرض من إسناده عن الحسين بن نصر المؤدب (٤)؛ راويه عن سلام المذكور، وهو لا يعرف) (٥).
قال م: فوهم في اسم قاضي المدائن / ١٠٢. ب/ واسم أبيه، وإنما هو: عمر ابن يزيد، كذلك وقع عند ق، وعند الدارقطني، فاعلمه. اهـ
(٣٠٠) وذكر (١) في الباب المذكور حديث أبي أحمد من طريق العلاء ابن كثير (٢) عن مكحول، عن واثلة، وأبي الدرداء، وأبي أمامة؛ قالوا: سمعنا
стр. 922
رسول الله ﷺ يقول: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم. الحديث .. (٣).
ثم تكلم عليه بما قصد له، ثم قال: (قال أبو أحمد (٤): نا (٥) حذيفة بن الحسن (٦)، نا (٧) أبو (٨) أسامة، محمد بن إبراهيم، قال: نا (٩) عبد الرحمن بن هانئ النخعي (١٠)، قال: نا (١١) العلاء) (١٢)، فذكر بقية الإسناد، فوهم في قوله: (أبو أسامة)، وإنما هو: أبو أمية محمد بن إبراهيم (١٣)، وهو الطرسوسي، أحد الجلة الثقات الحفاظ، وعلى الصواب وقع في كتاب أبي أحمد، فاعلمه. اهـ
(٣٠١) وذكر (١) في الدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث:
стр. 923
حديث ابن عمر؛ قال: نهى رسول الله ﷺ أن يصلى في مسجد مشرف (٢)، الذي ذكره ق من طريق الدارقطني، قولا عرف فيه أنه من علل الدارقطني، غير موصل، ثم قال: (وقد ذَكَره (٣) ابن أبي شيبة موصلا (٤)، فذكر إسناده، ثم قال: وقال الترمذي في علله (٥):
نا عبد الله بن دينار، نا إسحاق - بن منصور (٦)، عن هريم، عن ليث (٧)، عن مجاهد، عن ابن عمر؛ قال: نهانا النبي ﷺ ، أو قال: نُهينا أن نصلي في مسجد مشرف (٨).
стр. 924
قال م: قوله في شيخ الترمذي: (عبد الله بن دينار) وهم، صوابه: (القَاسم ابن دينَار) (٩). وقد ذكر ق قبل هذا الحديث متصلا به حديث: ابنوا المساجد جما (١٠)، (١١)؛ فأورد الحديث أيضا من علل الترمذي (١٢). وهو بهذا الإسناد إلى ليث، قاله على الصواب: (نا القاسم بن دينار، نا إسحاق بن منصور عن هريم، عن ليث)؛ فذكره، ولا أعلم في مشايخ الترمذي، ولا في مشايخ هؤلاء الائمة الذين في طبقة الترمذي، ونحوها من يقال له: عبد الله بن دينار، ولو كان ذلك، لكان من باب نسبة الأحاديث إلى غير رواتها. /١٠٣. أ/ اهـ
(٣٠٢) وذكر (١) في باب ما أعله براو وترك غيره حديث من أدرك ركعة من
стр. 925
الصلاة فقد أدرك فضل الجماعة (٢)؛ الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد؛ من حديث كثير بن شنظير عن عطاء (٣)، عن جابر، وتكلم على الحديث، ثم أورد إسناد أبي أحمد فيه؛ هكذا: (نا حاجب بن مالك (٤)؛ قال: نا عباد بن الوليد الغنوي (٥)؛ قال: نا صالح بن رزين (٦) - المعلم (٧)؛ قال: نا محمد بن جابر (٨) عن أبان بن طارق (٩) عن كثير بن شنظير).
стр. 926
قال م: فوهم في ذلك أوهاما ذكرناها هنالك؛ منها لهذا الباب وهمان:
- أحدهما قوله: صالح بن رزين، والصواب: ابن رُزَيْق، تصغير رزق.
- والثاني قوله: الغنوي، والصواب: الغبري، قيد الأول أبو الوليد بن الفرضي (١٠)، والثاني الأمير أبو نصر (١١).اهـ
(٣٠٣) وذكر (١) في باب ما ضعفه، وهو صحيح، أو حسن حديث ابن
стр. 927
مسعود؛ قال: (رآني النبي ﷺ قد وضعت شمالي على يميني في الصلاة، فأخذ يمينى فوضعها على شمالي)، الذي ذكره ق من طريق النسائي عن الحجاج بن أبي زينب (٢)؛ قال: سمعت أبا عثمان (٣) يحدث عن ابن مسعود، وما أتبعه ق من قوله: (الحجاج ليس بالقوي، ولا يتابع على هذا).
ثم قال ع: (وقد ذكره الدارقطني (٤) من رواية أحمد بن يزيد الواسطي عن الحجاج بن أبي زينب، عن أبي عثمان، عن ابن مسعود موصولا، كما رواه هُشَيم)، ثم مضى في كلامه، والمقصود هنا منه قوله: (أحمد بن يزيد)، فإنه وهم، وصوابه: (محمد بن يزيد)، وهو أبو سعيد الكلاعي (٥)، وهو أحد الثقات، وأما أحمد بن يزيد الواسطي فغير معروف، والله أعلم. اهـ
(٣٠٤) وذكر (١) في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي الدرداء: (لا صلاة لملتفت)، ونقل كلام الدارقطني عليه، من "العلل"، فكان منه (أن) (٢) قال: (فرواه الصلت من طريق المعولي عن أبي شمر؛ قال: حدثني رجل، عن
стр. 928
ابن أبي مليكة، عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء) (٣).
قال م: فوهم فيما ذكره وهمين:
- أحدهما قد ذكرناه في باب الزيادة في الأسانيد. (٤)
- الثاني قوله: (عن ابن أبي مليكة)، فإن صوابه: (عن أبي مليك). /١٠٣. ب/ هكذا ألفيته في نسخة عتيقة من علل الدارقطني، وكذا أيضًا ذكره الأمير أبو نصر في كتابه؛ قال فى باب: (مليل ومليك): (وأما مليك، آخره كاف، فهو أبو مليك عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عن أبي الدرداء، عن النبي ﷺ : "لا صلاة لملتفت"، روى عنه أبو شَمِر الضبعي، قاله الصلت بن طريف (٥) عنه). (٦) اهـ
(٣٠٥) وذكر (١) في الباب المذكور حديث بلال: (لو أصبحت أكثر مما
стр. 929
أصبحت، لركعتهما وحسنتهما وأجملتهما) (٢) يعني ركعتي الفجر: فقال ما هذا نصه:
وذكر من طريق أبي داود عن أبي زيادة؛ عبد الله بن زيادة الكندي، (٣) عن بلال (٤)؛ قال فذكره.
قال م: وفيه وهم في قوله: (عبد الله)، والصواب: (عبيد الله)، وعلى الصواب وقع عند ق، وفي سنن أبي داود. اهـ
(٣٠٦) وذكر (١) في باب إبعاد النجعة الحديث في تذاكر أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب الوتر عند النبي ﷺ ، الذي ذكره ق (٢) من طريق
стр. 930
الخطابي (٣)، ثم ذكره هو من طريق بقي بن مخلد (٤)، ثم من طريق أبي داود؛ فقال: قال: نا محمد بن أحمد بن أبي خلف (٥)، قال نا أبو زكرياء السلحيني (٦)، فذكر الحديث بإسناده (٧).
والمقصود منه قوله: (السلحيني) (*) فإنه قاله هكذا كذلك تلقيناه عنه، وإنما
وقع في كتاب أبي داود بفتح السين، وكذلك رأيته بخط (٨) وبخط ابن
стр. 931
حوشن (٩)، في نسخة الدارمي عن ابن معين (١٠)، فإنه قال: قلت: فالسيلحيني؟ قال: ثقة (١١). وأما البخاري (١٢)، وأبو حاتم (١٣) فإنما قالا فيه: السالحيني، وكذلك قال الرشاطي (١٤)؛ وقال: سالحين قرب القادسية. وما قاله ع، لا أعلم أحدا ذكره كذلك. اهـ
(٣٠٧) وذكر (١) في الباب الذي قبل هذا حديث عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده: أن رجلا قتل عبده متعمدا فجلده النبي ﷺ مائة جلدة الحديث ..
ونقل الحديث من سنن الدارقطني بإسناده ومتنه، فوهم في اسم رجل منه؛ فإنه قال: (قال الدارقطني: نا الحسين / ١٠٤. أ/ بن الحسن بن الصابوني، الأنطاكي، قاضي الثغور)، ثم ذكر بقية الإسناد، وهذا هو المقصود الآن منه، وقوله فيه: (ابن الحسن) وهم، صوابه: (ابن الحسين)، هكذا مصغرا، ومثل ذلك اعتراه في هذا الرجل لما ذكر حديثه الآخر في باب الزيادة في الأسانيد؛
стр. 932
حديث ابن عباس في الإستسقاء، وصوابه ما أعلمتك به. اهـ
(٣٠٨) وذكر (١) في باب ما أعله براو، وترك غيره: حديث يحيى بن سعيد العطار (٢)، عن عبد الحميد بن سليمان (٣)، عن أبي حازم (٤)، عن سهل بن سعد: (أن النبي ﷺ كان يمشي خلف الجنازة، ويطيل الفكرة) (٥)، ثم قال: (يرويه عن يحيى بن سعيد المذكور سليمان بن أبي مسلمة، ولا يعرف من هو، ويرويه عن سليمان هذا الحسن بن أبي معشر شيخ أبي أحمد بن عدي) (٦)، ثم مضى في كلامه، مما لم يقصده (٧) ها هنا، وفيما ذكره وهمان؛ كلاهما من هذا الباب:
стр. 933
- أحدهما قوله: (سليمان بن أبي مسلمة)، وصوابه: (سليمان بن سلمة) (٨)، وهو الخبايري، المتروك الحديث.
- الثاني قوله: (الحسن بن أبي معشر)، فإن صوابه: (الحسين)، وهو أبو عروبة الحراني: الحسين بن محمد بن مودود (٩)، وسترى ذلك بمزيد تعريف هنالك، إن شاء الله (١٠). اهـ
(٣٠٩) وذكر في باب الأحاديث التي لم يجد لها ذكرا (١)، وفي باب ما أتبعه كلاما يقضي بصحته (٢) حديث ابن عباس: (موت الغريب شهادة) (٣)،
стр. 934
وتكلم عليه بما قصده فى الوضعين، ثم قال: (وقد روي من طريق أبي هريرة، ولا يصح أيضا (٤)، ثم أورده بإسناده من طريق العقيلي (٥) هكذا: نا محمد بن
стр. 935
جعفر بن برين (٦)، فوهم في ذلك وهمين:
- أحدهما أنه قلب اسم الوالد على الولد، واسم الولد على الوالد.
- الثاني قوله: (ابن برين) (٧)، وصوابه: (جعفر بن محمد بن بريق)؛ وهو السوسي، مكي، من ثقات شيوخ العقيلي، ذكره مسلمة في تاريخه (٨)، وذكره [أبو بكر] (٩) بن نقطة (١٠)، وتكرر له ذلك لما ذكر حديث: (لا تجوز شهادة متهم ولا ظنين) (١١) /١٠٤. ب/ في باب ما أعله برجل وترك غيره؛
стр. 936
فقال: (قال أبو أحمد: نا محمد بن جعفر بن يزيد). اهـ
(٣١٠) وذكر (١) في باب ما سكت عنه مما ذكره بقطعة من سنده (٢):
стр. 937
حديث عرفجة، عن رجل من أصحاب النبي ﷺ ، عن النبي ﷺ في فضل شهر رمضان، ثم أعله بعرفجة؛ فقال: (ولعله مما تسامح فيه، فإن عرفجة بن عبيد الله الثقفي (٣) لا تعرف عدالته) (٤)، ثم ذكر عمن حدث، ومن حدث عنه؛ فقال فيمن حدث عنه: (وعمر بن عبيد الله بن يعلى بن مرة) (٥)(٦). فوهم في والد اسم عرفجة، وفي اسم والد عمر، والصواب فيهما (عبد الله)، كذا ذكرهما البخاري (٧)، وأبو حاتم (٨)، وغيرهما، وقوله في عرفجة: (لا تعرف عدالته). قد بينا هنالك أنه ثقة (٩)، والله ولي التوفيق. اهـ
(٣١١) وذكر (١) في باب ما أورده مرفوعا، وهو موقوف أو مشكوك فيه:
стр. 938
حديث زينب بنت جابر الأحمسية (٢) فى التي حجت وهي مصمتة، وتكلم عليه كلاما حسنا، وبين أنه موقوف على أبي بكر الصديق، وأورده بإسناده من معجم بن الأعرابي (٣)، فوقع له في اسم بعض رواته تغيير: وذلك أنه قال: (قال
стр. 939
ابن الأعرابي (٤) في باب عبيد بن غنام (٥): نا عبيد بن غنام؛ قال: نا محمد
стр. 940
ابن عبد الله بن نمير (٦)؛ قال: نا أحمد بن بشر (٧)، ثم أورد ع بقية الإسناد مما لا حاجة بنا إليه الآن.
فاعلم أن قوله: (أحمد بن بشر)، وهم، وصوابه: (أحمد بن بشير) (٨)، وهو مولى عمرو ابن حريث، وعلى الصواب رأيته في معجم ابن الأعرابي، ومحمد بن عبد الله بن نمير معروف بالرواية عن أحمد بن بشير، مولى عمرو بن حريث، ذكر ذلك أبو محمد بن أبي حاتم عن أييه، وأبي زرعة، وكذلك ذكر اللالكائي (٩)، وغيره. اهـ
(٣١٢) وذكر (١) في باب ما أعله براو وترك غيره: (حديث التكبير في أيام التشريق)؛ فقال في كلامه عليه ما هذا نصه: (وهكذا رواه/١٠٥. أ/ عن عمرو بن شمر رجل يقال له: (نابل بن نجيح).
قال م: ثم كرر ذكر هذا الرجل مرات، في كلها يقول فيه: (نابل)، هكذا ذكره، وهكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، وصوابه: (نايل)، بعد
стр. 941
الألف ياء باثنتين من تحتها، كذلك قيده الدارقطني (٢) وابن ماكولا وغيرهما (٣)، وقد شرحت من أمره أكثر من هذا، حيث ذكره، فانظره إذا شئت هنالك. اهـ
(٣١٣) وذكر (١) في باب ما سكت عنه حديث سليمان بن الأحوص عن
стр. 942
أمه (٢) في رمي النبي ﷺ الجمار راكبا؛ من حديث يزيد بن أبي زياد، ثم تكلم على أحاديث يزيد بن أبي زياد؛ فكان مما ذكر منها حديث عبد الرحمن بن صفوان (٣) عن عمر في دخول النبي ﷺ الكعبة (٤)؛ فقال ع حديث عبد الرحمن بن صفوان أنه سأل ابن عمر: كيف صنع رسول الله ﷺ حين دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين. وقوله فيه: (ابن عمر)، وهم، صوابه (عمر) (٥)، وعلى الصواب وقع عند ق، فاعلمه. اهـ
стр. 943
(٣١٤) وذكر في باب ما أعله ولم يبين علته (١): حديث: ماء زمزم لما
стр. 944
شرب له، من طريق الدارقطني وأورد إسناد الدارقطني هكذا: (نا عمر بن
стр. 945
الحسن بن علي (٢)، نا محمد بن هشام بن علي المروزي (٣)، نا محمد بن حبيب الجارودي (٤)، نا سفيان بن عيينة عن ابن أبي نجيح (٥)، عن مجاهد، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله ﷺ )، فذكره (٦) ثم عرف بأن عمر بن
стр. 946
الحسن هذا أنه: (ابن علي بن الجعد)، وكناه أبا القاسم: فكان في ذلك وهمان:
- أحدهما لهذا الباب: وهو قوله فيه: (أبو القاسم)، وإنما يكنى (أبا عاصم)؛ كذلك كناه الخطيب أبو بكر بن ثابت (٧).
- وسترى الثاني حيث ذكره، وفي باب رجال عرف بهم فأخطأ في ذلك، إن شاء الله (٨). اهـ
(٣١٥) وذكر (١) في باب النقص من الأسانيد حديث عبد الله بن السعدي: (لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)، ثم أورد إسناد النسائي فيه من/١٠٥. ب/ طريق مروان، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله (٢)، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، فذكره، ثم قال: (وهكذا رواه عمرو بن سلمة، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد).
قال م: فوقع له فى ذلك وهمان؛ أحدهما، وهو لهذا الباب؛ قوله: (عمرو بن سلمة)، وصوابه: (عمرو بن أبي سلمة)؛ وهو أبو حفص التنيسي، وقد بينته هنالك. اهـ
стр. 947
(٣١٦) وذكر (١) في باب ما سكت عنه: حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله ﷺ سوداء، ولواء أبيض.
ثم قال: (وسكت عنه، وهو لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان (٢) عن أبي مجلز (٣) عن ابن عباس. ويزيد بن حيان، هو أخو مقاتل بن حيان، روى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن إسحاق السالحيني (٤)، وهو الذي روى عنه هذا الحديث عند الترمذي، ومنهم (٥) صالح بن عبد الغفار الحراني، وعباس بن طالب) (٦).
стр. 948
قال م: هذا ما قصدت إليه هنا من كلامه على هذا الحديث. وقوله: (صالح بن عبد الغفار) وهم، صوابه: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني) (٧)، وسيأتي الكلام على ما وقع له في هذا الحديث من الوهم غير هذا هنالك. اهـ
(٣١٧) وذكر (١) في الباب المذكور حديث العرباض بن سارية: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن الحديث .. ، ثم أعله بأشعث ابن شعبة، وذكر أن جماعة رووا عنه، فقال فيهم: (وسلمة بن عفان)، هكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، صوابه: (ابن عقار)، (٢) هكذا هو مذكور ومقيد عند المعتنين بهذا الشأن، وستراه مبينا هنالك. اهـ
(٣١٨) وذكر (١) -في الباب الذي قبل هذا- مرسل القاسم أبي عبد الرحمن في النهي عن تحريق النخيل وتغريقه، فأورد الحديث بإسناده من المراسيل هكذا: (نا سليمان بن داود، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث،
стр. 949
عن عمرو / ١٠٦. أ/ بن عبد الرحمن، عن القاسم).
قال م: فوهم في ذلك، والصواب: سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، وقد مضى هذا مبينا هنالك. اهـ
(٣١٩) وذكر (١) في الباب الذكور حديث ابن عباس في النهي أن يجمع
стр. 950
بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها الحديث .. ، الذي ذكره ق من فوائد الأصيلي، فأورد ع الحديث بإسناد الأصيلي (٢) فيه، فقال: (قال الأصيلي: قرأت على أبي الحسين؛ محمد بن علي بن حبيش (٣)؛ قلت: حدثكم أبو عبد الله؛ أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، نا يحيى بن معين)، فذكر الحديث بإسناده، فوهم في قوله: (أحمد بن الحسين)، وصوابه: (أحمد بن الحَسَن) (٤)، مكبرا، وهو من ثقات المشيخة البغداديين، ذكره الخطيب، وروى عنه ابن الأعرابي، وأبو حاتم البستي، وأدخله فى الصحيح (٥)، وأبو جعفر العقيلي، وغيرهم، فاعلم ذلك. اهـ
(٣٢٠) وذكر (١) في باب ما أعله برجل وترك غيره حديث ابن عباس: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين). من رواية الهيثم بن جميل، عن