الحسن هذا أنه: (ابن علي بن الجعد)، وكناه أبا القاسم: فكان في ذلك وهمان:
- أحدهما لهذا الباب: وهو قوله فيه: (أبو القاسم)، وإنما يكنى (أبا عاصم)؛ كذلك كناه الخطيب أبو بكر بن ثابت (٧).
- وسترى الثاني حيث ذكره، وفي باب رجال عرف بهم فأخطأ في ذلك، إن شاء الله (٨). اهـ
(٣١٥) وذكر (١) في باب النقص من الأسانيد حديث عبد الله بن السعدي: (لن تنقطع الهجرة ما قوتل الكفار)، ثم أورد إسناد النسائي فيه من/١٠٥. ب/ طريق مروان، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، عن بسر بن عبيد الله (٢)، عن أبي إدريس الخولاني، عن حسان بن عبد الله الضمري، عن عبد الله بن السعدي، فذكره، ثم قال: (وهكذا رواه عمرو بن سلمة، عن عبد الله بن العلاء بن زبر، كما رواه مروان بن محمد).
قال م: فوقع له فى ذلك وهمان؛ أحدهما، وهو لهذا الباب؛ قوله: (عمرو بن سلمة)، وصوابه: (عمرو بن أبي سلمة)؛ وهو أبو حفص التنيسي، وقد بينته هنالك. اهـ
стр. 947
(٣١٦) وذكر (١) في باب ما سكت عنه: حديث ابن عباس: كانت راية رسول الله ﷺ سوداء، ولواء أبيض.
ثم قال: (وسكت عنه، وهو لا يصح، فإنه من رواية يزيد بن حيان (٢) عن أبي مجلز (٣) عن ابن عباس. ويزيد بن حيان، هو أخو مقاتل بن حيان، روى عنه جماعة؛ منهم يحيى بن إسحاق السالحيني (٤)، وهو الذي روى عنه هذا الحديث عند الترمذي، ومنهم (٥) صالح بن عبد الغفار الحراني، وعباس بن طالب) (٦).
стр. 948
قال م: هذا ما قصدت إليه هنا من كلامه على هذا الحديث. وقوله: (صالح بن عبد الغفار) وهم، صوابه: أبو صالح عبد الغفار بن داود الحراني) (٧)، وسيأتي الكلام على ما وقع له في هذا الحديث من الوهم غير هذا هنالك. اهـ
(٣١٧) وذكر (١) في الباب المذكور حديث العرباض بن سارية: (إن الله لم يحل لكم أن تدخلوا بيوت أهل الكتاب إلا بإذن الحديث .. ، ثم أعله بأشعث ابن شعبة، وذكر أن جماعة رووا عنه، فقال فيهم: (وسلمة بن عفان)، هكذا تلقيناه عنه، وهو تصحيف، صوابه: (ابن عقار)، (٢) هكذا هو مذكور ومقيد عند المعتنين بهذا الشأن، وستراه مبينا هنالك. اهـ
(٣١٨) وذكر (١) -في الباب الذي قبل هذا- مرسل القاسم أبي عبد الرحمن في النهي عن تحريق النخيل وتغريقه، فأورد الحديث بإسناده من المراسيل هكذا: (نا سليمان بن داود، نا ابن وهب، أخبرني عمرو بن الحارث،
стр. 949
عن عمرو / ١٠٦. أ/ بن عبد الرحمن، عن القاسم).
قال م: فوهم في ذلك، والصواب: سليمان بن عبد الرحمن، عن القاسم، وقد مضى هذا مبينا هنالك. اهـ
(٣١٩) وذكر (١) في الباب الذكور حديث ابن عباس في النهي أن يجمع
стр. 950
بين المرأة وعمتها، وبين المرأة وخالتها الحديث .. ، الذي ذكره ق من فوائد الأصيلي، فأورد ع الحديث بإسناد الأصيلي (٢) فيه، فقال: (قال الأصيلي: قرأت على أبي الحسين؛ محمد بن علي بن حبيش (٣)؛ قلت: حدثكم أبو عبد الله؛ أحمد بن الحسين بن عبد الجبار الصوفي، نا يحيى بن معين)، فذكر الحديث بإسناده، فوهم في قوله: (أحمد بن الحسين)، وصوابه: (أحمد بن الحَسَن) (٤)، مكبرا، وهو من ثقات المشيخة البغداديين، ذكره الخطيب، وروى عنه ابن الأعرابي، وأبو حاتم البستي، وأدخله فى الصحيح (٥)، وأبو جعفر العقيلي، وغيرهم، فاعلم ذلك. اهـ
(٣٢٠) وذكر (١) في باب ما أعله برجل وترك غيره حديث ابن عباس: (لا يحرم من الرضاع إلا ما كان في الحولين). من رواية الهيثم بن جميل، عن
стр. 951
سفيان، عن عمرو بن دينار، عن ابن عباس، ثم قال: (والمقصود أن تعلم أن دون الهيثم بن جميل (٢) من لا يعرف). قال أبو أحمد: (سمعت عمرو بن محمد الوكيل يقول: نا (٣) أبو الوليد يزيد الأنطاكي، نا (٤) الهيثم بن جميل، نا (٥) سفيان، فذكره) (٦).
قال م: هذا نص المقصود منه في هذا الموضع، وقوله: (يزيد). وهم جر وهما آخر، وهو قوله (لا يعرف)، وإنما هو أبو الوليد محمد بن أحمد بن الوليد ابن برد الأنطاكي؛ أحد الثقات المشاهير، حدث عن الهيثم بن جميل وغيره، حدث عنه أبو جعفر العقيلي وغيره، وقال أبو محمد بن أبي حاتم: (أدركته ولم أسمع منه، وكتب إلي بشيء من فوائده). (٧) اهـ
(٣٢١) وذكر (١) في باب ما أعله بالإرسال، وهو معتل بغيره مرسل زياد
стр. 952
السهمي (٢) بالنهي عن استرضاع الحمقاء، وما أتبعه ق من قوله: (وقد أسند عن أنس عن النبي ﷺ ، والذي أسنده يتهم بوضعه، وهو عمرو بن خليف الحتاوي (٣)، وحتاوة/١٠٦. ب/ قرية بعسقلان، ذكر ذلك أبو أحمد (٤)، وتكلم على المرسل بما تكلم به، ثم قال: ((وأما المسند فيرويه أبو أحمد هكذا: "نا (٥) محمد بن عمرو بن عبد العزيز العسقلاني (٦)؛ قال: نا (٧) أبو صالح عمرو بن خليف الحتاوي؛ قال: نا (٨) محمد بن مخلد الرعيني (٩)؛ قال:
стр. 953
نا (١٠) نعيم -يعني ابن سالم بن قنبر- عن أنس بن مالك، فذكره)) (١١)(١٢)، ثم قال: "ونعيم بن سالم (١٣) لا تعرف له حال (١٤)، ولا وجدت له ذكرا"، الكلام إلى آخره (١٥).
فوهم في هذا الحديث أوهام كثيرة، منها لهذا الباب واحد، وهو قوله: (نعيم) فإنه صحف فيه، والصواب: (يَغْنَم) (١٦) بالياء أخت الواو، وبالغين المعجمة، والنون المفتوحة، فجر عليه أيضا هذا الوهم أنه لم يعرفه، وهو معروف مشهور بالضعف؛ ذكره أكثر المؤلفين في ذلك. اهـ
(٣٢٢) وذكر (١) في باب ما أعله ولم يبين علته حديث أبي هريرة: (ثلاث
стр. 954
كلهن سحت: كسب الحجام، ومهر البغي، وثمن الكلب)، لا ذكر حديثه الآخر بالنهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد، من طريق الدارقطني بإسناده، فاعتراه فيه أوهام فاحشة ستراها هنالك؛ منها لهذا الباب اثنان:
- أحدهما أنه قال في عطاء بن أبي رباح (٢): (عطاء بن أبي زياد). وحكم عليه بالجهالة.
- وقال في ابن أخيه: الوليد بن عبيد الله بن أبي رباح (٣) كذلك: (ابن أبي زياد)، وصوابه ما ذكرته. اهـ
(٣٢٣) وذكر (١) في باب ما سكت عنه: حديث بلال في بيع التمر الرديء
стр. 955
صاعين بصاع، وأورده بإسناده من مسند البزار، من روايته عن العباس بن عبد العظيم العنبري، عن عمرو (٢) بن أبي رزين، فذكر ما قاله أبو حاتم في عمرو هذا (٣)؛ من أنه روى عنه الدورقي (٤)، فتصحف له بالدوري، فكان ذلك سببا في أن خطأ أبا حاتم فيه؛ وقال: إنه اختلط له (عباس بن عبد العظيم) (٥)، (بعباس بن محمد الدوري)، وذلك كله وهم، وستراه مبينا هنالك. (٦) اهـ
стр. 956
(٣٢٤) وذكر (١) في باب المراسيل المعتلة بغير الإرسال: مرسل مجاهد في /١٠٧. أ/ قصة النفر الذين اشتركوا في الزرع، فحكم النبي ﷺ بينهم، وما أتبعه ق من قوله.: (هذا مرسل، وفي إسناده واصل بن أبي جميل (٢)، وهو ضعيف) (٣)، فقال ع: (ابن أبي جميلة). والصواب: (ابن أبي جميل)؛ كما قاله ق فاعلم ذلك. اهـ
(٣٢٥) وذكر (١) في باب ما أعله براو وترك غيره: حديث: إذا قال لعبده:
стр. 957
أنت حر إن شاء الله، فهو حر، ولا استثناء له، ثم قال ما هذا نصه: وضعفه بمحمد بن مالك، ولم يذكر إسماعيل بن عياش، وهو يرويه عنه.
قال م: هذا ما قصدت منه في هذا الباب، وقوله (محمد بن مالك) وهم، وصوابه: (حميد بن مالك)، وعلى الصواب ذكره ق، فاعلمه. اهـ
стр. 958
(٣٢٦) وذكر (١) هنالك حديث خالد بن عبد الرحمن الخراساني (٢) عن ليث بن أبي سليم (٣) عن مجاهد، عن عبد الله بن عمرو؛ قال: قطع رسول الله ﷺ سارقا من المفصل، وما أتبعه ق من قوله وتوثيقه خالد بن عبد الرحمن ما هذا نصه:
(وترك دون خالد [بن عبد الرحمن الخراساني] (٤) عبد الرحمن بن سلمة، ولا أعرف له حالا، قال أبو أحمد: نا أحمد بن عيسى الوشاء (٥)، بتنيس (٦)؛ قال نا عبد الرحمن بن سلمة)، فذكره. (٧)
قال م: انتهى كلامه، وقوله في عبد الرحمن: (أنه ابن سلمة) وهم،
стр. 959
صوابه (ابن سلم) (٨)، وهكذا ألفيته في نسختين من الكامل، لإبن عدي، فالله أعلم. اهـ
(٣٢٧) وذكر (١) هنالك حديث أنس؛ قال: (نهى رسول الله ﷺ أن نجمع بين شيئين ننبدهما مما (٢) يبغي أحدهما على صاحبه الحديث .. (٣)، الذي ذكره ق من طريق أبي أحمد، عن ابن المبارك عن وِقاء بن إِياس (٤) عن المختار بن
стр. 960
فُلْفُل (٥)، عن أنس، وأعله بوقاء بن إياس. فقال ع: (وتكلم على وقاء بن إياس، وذكر الخلاف فيه، ولم يبين أنه من رواية يحيى بن عيسى بن ماسرجس) (٦)، ثم قال بعد كلام: (وأما يحيى بن عيسى هذا فلا أعرفه) (٧).
قال م: فوهم في قوله: (يحيى بن عيسى) وهما فاحشا، والصواب: (الحسن بن عيسى بن ماسرجس) (٨)، ويقال له مولى/١٠٧. ب/ عبد الله (بن) (٩) المبارك؛ لأنه أسلم على يديه، وكان من أشرف النصارى، حدث عنه أحمد بن حنبل، ومسلم، وأبو داود، وغيرهم، وهو أحد الثقات، وسيأتي في أمره مزيد تعريف، هنالك، إن شاء الله. اهـ
(٣٢٨) وذكر (١) في باب ما سكت عنه حديث أبي هريرة: من احتجم
стр. 961
لسبع عشرة أو إحدى وعشرين كان شفاء من كل داء، ثم قال ما هذا نصه:
(وهو ضعيف، فإنه من رواية سهل (٢) بن عبد الرحمن الجمحي، عن أمه، عن أبي هريرة.
وسهل، وأمه مجهولان، وقد يظن أنه سهل بن أبي سهل- ويقال سهيل بن أبي سهيل- فإنه يروي عن أمه، عن عائشة. روى عنه سعيد بن أبي هلال، وعمرو بن الحارث، وخالد بن يزيد، وهو أيضا كذلك لا تعرف حاله، ولا حال أمه) (٣).
قال م: فوهم في ذلك وهما فاحشا، وإنما هو سهيل عن أبيه، وهو سهيل ابن أبي صالح (٤)، ولا شك في ذلك، ولا امتراء، كذلك ذكره أبو داود، فاعلمه. اهـ
(٣٢٩) وذكر (١) هنالك حديث عبد الله بن مسعود فى قراءة سورة الواقعة كل ليلة، ثم أورد إسناد أبي عمر بن عبد البر فيه؛ هكذا: (أنا عبد الله بن محمد بن يوسف، نا شمر بن عبد الله البغدادي، أنا عبد الله بن الحسين القاضي الانطاكي، نا حبشي (٢) بن عمرو بن الربيع بن طارق، واسمه طاهر -يعني حبشيا (٣) - قال حدثني السري بن يحيى، عن أبي شجاع، عن أبي ظبية، عن عبد الله بن مسعود) (٤)، فذكره، ثم قال: (ولا يتحقق كون أبي
стр. 962
ظبية هذا الكلاعي (٥)، ولا يعرف غير أبي ظبية الكلاعي. وأبو ظبية الكلاعي إنما تعرف روايته عن معاذ، والمقداد، وهو ثقة) (٦).
قال م: هذا القدر هو المقصود من كلامه في هذا الباب، وفيه أوهام ثلاثة:
- أحدها تقدم ذكره في باب النقص في الأسانيد.
- والإثنان لهذا الباب: أحدهما قوله: (شمر بن عبد الله)، والصواب: (بشرى بن عبد الله) (٧)، وعلى الصواب وقع عند أبي عمر بن عبد البر فيما أحسب، في "التمهيد"، في حديث زيد بن أسلم؛ في تعالج المريض (٨).
- الثاني قوله: (أبو ظبية)، هكذا/١٠٨. أ/ بالظاء، والصواب: (أبو طيبة)، كذلك قيده أهل العناية بهذا الشأن: الدارقطني (٩)، والأمير (١٠)، وغيرهما، وقيده ابن الفرضي بالظاء، فوهم في ذلك، وقد بينت ذلك كله بيانا شافيا حيث ذكره من الباب المذكور. اهـ
стр. 963
(٣٣٠) وذكر (١) في باب ما أعله، ولم يبين علته، ما هذا نصه: (وذكر من طريقه عن عبد الرحمن بن محصن -وكانت له صحبة- قال: قال رسول الله ﷺ : من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قولت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا)، هكذا قال، وهو وهم، وإنما هو: عبيد الله بن محصن) (٢)، ولا يعرف في الصحابة عبد الرحمن بن محصن، والله الموفق. اهـ
(٣٣١) وذكر (١) المدرك الثالث من مدارك الإنقطاع في الأحاديث: حديث جابر: قيل يا رسول الله، أينام أهل الجنة؟ قال: "لا؛ النوم أخو الموت".
стр. 964
الحديث .. (٢) ثم ذهب أن يورد كلام الدارقطني عليه (٣)، فقال: (يرويه الثوري، واختلف عنه، فرواه عبد الله بن محمد بن المنكدر عن الثوري، عن ابن المنكدر، عن جابر) (٤).
قال م: فوهم في قوله: عبد الله بن محمد بن المنكدر)، وصوابه: (عبد الله بن محمد بن المغيرة) (٥)، وسيأتي مبينا بأوعب من هذا، إن شاء الله (٦). اهـ
(٣٣٢) وذكر (١) في باب ما سكت عنه حديث: قال الله لعيسى: إني
стр. 965
باعث من بعدك أمة، إن أصابهم ما يحبون حمدوا وشكروا. الحديث .. ، ثم قال: قال البزار: نا إبراهيم بن إسحاق، وذلك وهم، والصواب: (إسحاق بن إبراهيم)، وهو البغوي، وقد بينت ذلك هنالك. (٢) اهـ
(٣٣٣) وذكر (١) في باب المراسيل التي لم يعلها بسوى الإرسال مرسل
стр. 966
عبد الله بن عبد العزيز (٢): قتل رسول الله ﷺ يوم خيبر مسلما بكافر، قتله غيلة. الحديث .. ثم ساق إسناده من المراسيل، فوهم في اسم راويه عن عبد الله ابن عبد العزيز هذا؛ قال فيه: (عبيد الله بن يعقوب) (٣)، وإنما هو: (عبد الله ابن يعقوب)، وسيأتي مبينا حيث/١٠٨. ب/ وقع له، إن شاء الله. (٤) اهـ
(٣٣٤) وذكر (١) هنالك ما هذا نصه:
(وذكر من طريقه أيضا عن ابن جريج؛ قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحكم؛ قال: قال رجل: يا رسول الله: زنيت بامرأة في الجاهلية، أفأنكح ابنتها؟). (٢) قال م: فوهم في قوله: (ابن الحكم)، وصوابه: (ابن أبي الحكم)، كذلك وقع عند ق، وعند ابن حزم في "المحلى" على الصواب (٣) وكذلك (٤). اهـ
стр. 967
(٣٣٥) وفي باب أحاديث عزاها إلى مواضع ليست فيها، أو ليست كما ذكر (١)؛ قال في حديث: (جنبوا مساجدكم صبيانكم، ومجانينكم) الذي ذكره ق (٢) من طريق البزار عن ابن مسعود رفعه، وفيما أتبعه من قوله: (يرويه موسى بن عمير، قال البزار: ليس له أصل من حديث عبد الله) (٣)، ما هذا نصه: (هذا الحديث والكلام بعده ليس في مسند حديث عبد الله بن مسعود من كتاب البزار، ولعله نقله من بعض أماليه التي تقع له مجالس مكتوبة، في أضعاف كتابه، في بعض النسخ، ولعله يعثر عليه بعد إن شاء الله) (٤).
قال م: قد عثر عليه، والحمد لله؛ وهو كما قدره؛ فإن البزار ذكره في آخر المسند، في المشايخ المقلين، عقب حديث وابصة بن معبد في إملاء ذكره هنالك، قبل الترجمة في ذكر العواصم، وساقه بغير إسناد موصل، قال البزار بعد ذكره رواية موسى بن عمير لحديث: (حصنوا أموالكم بالزكاة، وداووا مرضاكم بالصدقة، واستقبلوا أنواع البلاء بالتضرع) (٥). وإتباعه إياه بقوله: عند موسى أحاديث ليس لها أصول، رأيت عنده حديثا آخر، عن الحكم (٦)، عن
стр. 968
إبراهيم (٧)، عن علقمة (٨) -، أو الأسود (٩) عن عبد الله رفعه، فذكر الحديث المبدوء به، ثم قال: وهذا الحديث ليس (١٠) له أصل عن عبد الله). / ١٠٩/. أ/اهـ
(٣٣٦) وقال (١) في حديث ابن عمر: (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس)، الذي ذكره ق (٢) من طريق البزار،
стр. 969
وأتبعه بقوله: (في إسناد هذا الحديث فرج بن فضالة) (٣)، ما هذا نصه:
стр. 970
(وقد جهدت أن أجد هذا الحديث في مسند حديث ابن عمر عند البزار فما قدرت عليه، وقد جوزت أن يكون وقع في بعض أماليه) (٤).
ثم قال بعد كلام:
(والذي في مسند البزار إنما هو الفعل لا القول، ومن غير رواية الفرج بن فَضَالة).
ثم أورده بإسناده من رواية عمر بن حبيب (٥)، عن عبد الله بن عامر (٦)، عن نافع، عن ابن عمر، ثم قال:
والحديث المذكور من قول النبي ﷺ ومن رواية فرج بن فَضَالة إنما أعرفه عند الدارقطني) (٧)، ثم أورده بإسناده أيضا من رواية سعد بن عبد الحميد (٨)، عن فرج بن فضالة، عن يحيى بن سعيد (٩)، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله ﷺ : (التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع تكبيرات، وفي الآخرة خمس تكبيرات (١٠).
стр. 971
قال م: هو كما ذكر هذا الحديث لم يقع في مسند البزار بذلك اللفظ الذي ذكره ق أصلا، وإنما ذكره الترمذي في كتاب العلل؛ قال: (نا صالح ابن عبد الله (١١)، نا فرج، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر؛ قال: قال رسول الله ﷺ : "التكبير في العيدين في الركعة الأولى سبع، وفي الثانية خمس". (١٢)
قال م: وهذا عندي أولى، وأصوب من رواية سعد بن عبد الحميد؛ لأن هذا الحديث معروف من رواية عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، لا من رواية يحيى بن سعيد، وقد رواه عمر بن حبيب، وإسماعيل بن عياش عن عبد الله بن عامر كذلك، فوهم فيه سعد بن عبد الحميد (١٣)، والله أعلم.
وقد سئل الدارقطني عن هذا الحديث فقال: (يرويه إسماعيل بن عياش، واختلف عنه؛ فرواه أحمد بن منصور بن إسماعيل الحراني -المعروف بالتل (١٤) - عن إسماعيل بن عياش، عن عبيد الله (١٥)، عن نافع، عن ابن عمر، ووهم فيه، وخالفه منصور بن أبي مزاحم (١٦) / ١٠٩. ب /؛ فرواه عن
стр. 972
إسماعيل بن عياش، عن عبد الله بن عامر الأسلمي، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ، وهو الصواب، وكذلك رواه فرج بن فَضَالة عن عبد الله بن عامر. وحدث بهذا الحديث نعيم بن حماد (١٧)، من حفظه، عن عبد الله بن المبارك، وعبدة بن سليمان (١٨)، عن نافع، عن أبي هريرة، عن النبي ﷺ ، ووهم في رفعه، (١٩) وخالفه الثوري ويحيى القطان؛ رووه عن عبيد الله، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفا، وهو الصواب، وكذلك رواه موسى بن عقبة (٢٠) ومحمد بن إسحاق، ومالك بن أنس، وليث بن سعد، عن نافع، عن أبي هريرة موقوفا، وهو الصواب) (٢١).
قال م: وهكذا ذكر أبو عيسى الترمذي عن البخاري في العلل؛ قال: (سألت محمدا عن هذا الحديث؛ فقال: الصحيح هذا: نافع عن أبي هريرة، وحديث فرج بن فَضَالة، عن عبد الله بن عامر، عن نافع، عن ابن عمر هو خطأ؛ قال محمد: وفرج بن فَضَالة ذاهب الحديث، وعبد الله بن عامر
стр. 973
الأسلمي ذاهب الحديث، وحديث عبد الله بن عامر خطأ، والصحيح ما رواه مالك (٢٢) وعبيد الله، والليث بن سعد، وغير واحد من الحفاظ عن نافع، عن أبي هريرة فِعله) (٢٣).
قال م: وروي هذا الحديث عن يحيى بن عبدك (٢٤)، عن عبد الله بن عبد الحكم (٢٥)، عن مالك عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي ﷺ ؛ وهو غريب جدا، ذكره أبو بكر بن ثابت في تاريخه (٢٦). اهـ
(٣٣٧) وقال (١) في حديث: (جعفر بن عبد الله بن عثمان المخزومي (٢)؛ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر (٣) قبل الحجر، ثم سجد عليه، قلت: ما
стр. 974
هذا؟ قال رأيت خالك ابن عباس قبل الحجر ثم سجد عليه، وقال: رأيت عمر قبله، وسجد عليه، وقال رأيت رسول الله ﷺ قبله، وسجد عليه) (٤)، ما هذا نصه:
(وهذا الحديث أيضا كذلك لا ذكر له، في حديث عمر، من كتاب البزار، ولعله من بعض أماليه، وإنما أعرفه هكذا عند ابن السكن) (٥)، ثم ذكره ع من طريق ابن السكن (٦)، وأغفله عند البزار، فى حديث عمر، فيما روى /١١٠. أ/ ابن عباس عنه، وإنما لم يعثر عليه؛ لأن البزار لم يترجم باسم الراوي عن ابن عباس، بل ضمنه تحت ترجمة نافع بن جبير، عن ابن عباس.
قال البزار: (نا محمد بن المثنى؛ قال: نا أبو عاصم (٧)، قال: ناس جعفر بن عبد الله بن عثمان الخزومي (٨)؛ قال: رأيت محمد بن عباد بن جعفر قبل
стр. 975
الحجر، ثم سجد عليه).
فذكر الحديث بنصه، فاعلمه. اهـ
(٣٣٨) وقال (١) في حديث:
стр. 976
(وهب بن كيسان (٢) عن جابر: من صلى ركعة، فلم يقرأ فيها بأم القرآن؛ فلم يصل إلا وراء إمام)، وفيما أتبعه ق من قوله: (رواه يحيى بن سلام (٣) عن مالك بهذا الإسناد، عن النبي ﷺ ، وتفرد برفعه، ولم يتابع عليه، ورواه أصحاب الموطأ موقوفًا على جابر، وهو الصحيح (٤) قولًا خطأ فيه ق، وأبا عمر ابن عبد البر، وأبا عبد الله بن البيع الحاكم، فيما خطئُوا فيه يحيى بن سلام من روايته هذا الحديث مرفوعًا (٥)، ثم قال: (فإن الذي روى يحيى بن سلام مرفوعًا ليس هكذا، وإنما هو: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، فلم يصل إلا وراء إمام) (٦)، قال: وفرق عظيم بين اللفظين، فإن حديث مالك يقتضي إيجاب قراءة الفاتحة في كل ركعة، فأما حديث يحيى بن سلام عنه، فيمكن أن يتقاصر عن هذا المعنى بأن يقال: إنما فيه إيجابها في الصلاة، ويتقصى عن عهدته بالمرة الواحدة) (٧) ثم قال في آخر كلامه:
(وهؤلاء إنما يؤتون من قلة الفقه، فهم يسوون بين الألفاظ المتغايرة الدلالات، وينبغي أن تسقط الثقة بمن هذه حالة) (٨).
стр. 977
قال م: لم يصنع شيئًا فيما قال، ولا نحا به نحو صواب، وإنما كان يصح ذلك القول أن لو كانت الروايتان محفوظتين عن مالك، ثم يأتي يحيى بن سلام بإحدإهما، فأما وليس يحفظ عن مالك إلا الواحدة، فإن من انفرد بخلافها يعد مخطئا؛ ويحيى بن سلام انفرد عن مالك، برفع الحديث دون الحفاظ من أصحاب مالك فبان خطأه، وقوله: (أنهما حديثان)، غير صحيح؛ فإن الروايتين إنما اختلفت من جهة اللفظ في (صلاة) و (ركعة)، وهذا/ ١١٠. ب/ أمر لا يكاد يتخلص منه إلا الحفاظ الأثبات الفقهاء، فأما يحيى بن سلام فلا؛ فإنه ليس مشهورًا بالحفظ والتثبت، كغيره من أصحاب مالك، وإن كان صدوقًا، وما اعتمده ع في التفرقة هو أَيضًا مما وهم فيه يحيى بن سلام، فإنه خالف فيه الحفاظ، فوهم في المتن، كما في الإسناد بتصويب روايته وتخطئة
الأئمة، فيما درج عليه أولوهم وأسلافهم، كل ذلك بمعزل عن الصواب. اص
(٣٣٩) وقال (١) في حديث (خنساء بنت خِذَام (٢) أن أباها زوجها، وهي ثيب، فكرهت ذلك فأتت رسول الله ﷺ ، فرد نكاحه (٣)، وفيما أتبعه ق من قوله: (وروي أنها كانت بكرًا، وقع ذلك في كتاب أبي داود، والنسائي، والصحيح أنها كانت ثيبا) (٤) قولا بين فيه وهم ق فيما نسب إلى كتاب أبي داود من أنها كانت بكرًا، ثم قال: (فأما النسائي فذكر رواية الثوري، عن
стр. 978
عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد (٥)، عن خنساء بنت خِذَام (٦)؛ قالت أنكحني أبي، وأنا كارهة، وأنا بكر (٧).
وفي إسناده عبد الله بن يزيد، والتصحيح ما رواه مالك إسنادًا ومتنا، وقد روي حديثها؛ بأنها كانت ثيبا، من طريق غير هذا، وأنها تزوجت من هويت؛ وهو أبو لبابة بن عبد المنذر، فولدت له السائب بن أبي لبابة) (٨).
قال م: أغفل ع شرح ما وقع في رواية الثوري من الوهم، فأردت إثبات ما أغفل من ذلك.
стр. 979
فأقول وبالله التوفيق: إن سفيان لم يقم إسناد هذا الحديث، ولا لفظه؛ وذلك أنه حديث يرويه القاسم بن محمد عن عبد الرحمن (٩)، ومجمع (١٠)؛ ابني يزيد ابن جارية، عن خنساء.
فرواه عن القاسم ابنه: عبد الرحمن، ويحيى بن سعيد الأنصاري. رواه عن عبد الرحمن مالك بن أنس، وسفيان الثوري.
ورواه عن يحيى بن سعيد: سفيان بن عيينة، ومحمد بن فضيل (١١).
فاتفق مالك في روايته عن عبد الرحمن، وسفيان بن عيينة وابن فضيل في روايتهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري، على أنها/١١١. أ/ كانت ثيبا، خالفهم الثوري، في ذلك وفي الإسناد أن اللفظ، فقال عنها: أنها قالت: وأنا بكر، كما تقدم، وأما الإِسناد فإنه قال: عن عبد الرحمن بن القاسم، عن عبد الله بن يزيد، عن خنساء؛ فأسقط من الحديث (القاسم)، فصيره منقطعًا، وحرف اسم راويه عن خنساء (عبد الرحمن بن يزيد بن جارية) فقال: هو: (عبد الله)، وأسقط الراوي الآخر عنها، وهو (مجمع) أخو عبد الرحمن، فوهم في ذلك كله.
ذكر رواية ابن عيينة: قاسم بن أصبغ في مصنفه.
стр. 980
وذكر رواية ابن فضيل الدارقطني في سننه (١٢)، ورواه أَيضًا يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد كما روياه إلا أنه لم يذكر: ثيبا, ولا بكرًا، رواه عنه أبو بكر بن أبي شيبة في مسنده، فاعلمه وبالله التوفيق. اهـ
стр. 981
(٣٤٠) وقال (١) في حديث (محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير (٢)، عن عطاء، عن ابن عباس أن النبي ﷺ باع مصحفًا)، الذي ذكره ق من طريق الدارقطني ما هذا نصه: (هذا الحديث لا أعلم له موقعًا، فابحث عنه، فإني لم أجده في "سنن الدارقطني"، فأما كتاب "العلل" له، فإنه لم يذكر فيه ابن عباس (٣).
قال م: هذا الحديث ذكره العقيلي، فأما الدارقطني فلا أعلمه. ذكر العقيلي عن علي بن المديني نا عبد الرحمن بن مهدي، قال كان محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير يقال له (المحرم)، وكان له سمت وهيئة، فقال لي رجل: لا تنظر إلى هيئته، فإنه من أكذب الناس، ثم قام إليه، فقال؟ "كيف حديث عطاء أن النبي ﷺ باع مصحفًا"؟ (٤).
فقال: "حدثني عطاء عن ابن عباس أن النبي ﷺ باع مصحفًا"، فذكره في باب محمد بن المحرم، وقد ذكر أبو داود السجستاني هذه الحكاية في علله، عن علي بن المديني، عن عبد الرحمن بن مهدي، بنحو مما ذكره العقيلي، فاعلم. اهـ
(٣٤١) وقال (١) في حديث عمرة عن عائشة؛ قالت: (لما قدم جعفر من
стр. 982
أرض الحبشة خرج إليه رسول الله ﷺ فعانقه). وما لم/ ١١١. ب / أتبعه ق من قوله: (في إسناده أبو قتادة الحراني، وقد روي عنها من طريق أخرى فيها محمد ابن عبد الله بن عبيد بن عمير) قال:
(وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان)، ما هذا نصه:
(وكذا رأيته في النسخ معزوا إلى الدارقطني، ولا أعرفه عنده في كتابيه (٢)، ولا أبت (٣) نفيه، فاجعله منك على ذكر، لعلك تعثر عليه، وإنما أعرفه عند أبي أحمد من طريقيه (٤) ثم أورد الحديث من رواية أبي قتادة الحراني عن الثوري، عن يحيى بن سعيد عن عمرة (٥)، عن عائشة (٦)، ومن رواية محمد بن عبد الله ابن عبيد بن عمير، عن يحيى بن سعيد، عن القاسم بن محمد، عن عائشة (٧)، على شك في الأولى، ولفظهما ليس بلفظ الحديث الواقع عند ق.
فاعلم (٨) أن الحديث ذكره الدارقطني في "العلل"؛ قال:
(وسئل عن حديث عمرة عن عائشة لما قدم جعفر من أرض الحبشة، خرج إليه رسول الله ﷺ فعانقه؛ فقال: -رويه يحيى بن سعيد الأنصاري، واختلف عنه؛ فرواه الثوري عن يحيى بن سعيد، عن عمرة، عن عائشة، قاله أبو قتادة الحراني عنه؛ وخالفه محمد بن عبد الله بن عبيد بن عمير، فرواه عن يحيى، عن القاسم، عن عائشة؛ وكلاهما غير محفوظ، وهما ضعيفان).
стр. 983
قال م: وقع عند ق وهم في ذكر ابن عمير هذا؛ فإنه قال فيه: محمد ابن عبيد الله، ولكن ع أراه أصلحه، فإني نقلته من مبيضته كذلك: (محمد ابن عبيد الله، فلما كان وقت القراءة عليه رده علي: (محمد بن عبد الله)، فأصلحته، فهو عندي مصلح مصحح عليه، وبحسب ما ألفيته في "الأحكام" كتبته في الإغفال؛ من الباب الذي قبل هذا، وبالله التوفيق. اهـ
(٣٤٢) وقال (١) في حديث أبي هريرة؛ قال: قال رسول الله ﷺ ، قال الله : "الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار"، ما هذا نصه:
(هذا لا أعرفه عند أبي داود، وهو عند مسلم من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد (٢) بقريب من هذا اللفظ (٣).
قال م: وهذا الحديث ذكره أبو داود بالنص الذي ذكره ق/١١٢. أ/ سواء، في كتاب اللباس، في باب ما جاء في الكبر، قال: (نا موسى بن إسماعيل (٤)، قال: نا حماد (٥)، ونا هناد (٦) عن أبي الأحوص (٧)، المعنى، عن
стр. 984
عطاء بن السائب (٨)؛ قال موسى: عن سلمان الأغر (٩)، وقال هناد: عن الأغر، أبي مسلم، عن أبي هو -سنة، قال هناد قال رسول الله ﷺ : قال الله : "الكبرياء ردائي، والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدًا منهما قذفته في النار") (١٠). اهـ
(٣٤٣) وقال (١) في حديث أبي قلابة عن أبي ثعلبة سئل رسول الله ﷺ عن قدور المجوس، فقال: "أنقوها غسلًا واطبخوا فيها")، (٢) الذي ذكره ق من طريق الترمذي (٣)، وفيما أتبعه ق من قوله:
стр. 985
(هذا مشهور من طريق أبي ثعلبة، وقد ذكر هذا الحديث عن أبي قلابة، عن أبي أسماء (٤) عن أبي ثعلبة إلا أنه قال: يا رسول الله إنا بأرض أهل الكتاب .. كما تقدم لمسلم (٥)، وقال: "إن لم تجدوا غيرها فأرحضوها بالماء". ورواه من طريق الحجاج -هو ابن أرطأة- (٦) عن الوليد بن أبي مالك (٧) عن عائذ الله - وهو أبو إدريس الخولاني- عن أبي ثعلبة، قال فيه: قلت: إنا أهل سقر نمر باليهود والنصارى والمجوس، فلا نجد غير آنيتهم ... الحديث) (٨)
ما هذا نصه: (كذا ذكر هذا الكلام بهذا النص، ورواية أبي قلابة، عن أبي أسماء، عن أبي ثعلبة، في كتاب الترمذي، كما ذكرها إسنادًا ومتنا (٩)، فأما