Полный текст (3 466 стр.). Показаны 1961–2000 · переход к 1966.
стр. 1961
أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وقال: حسن والنسائي وابن ماجه والحاكم وقال: صحيح على شرط البخاري، والبيهقي من حديث عكرمة
стр. 1962
قال: سمعت الحجاج به، وفي آخره قال عكرمة: فذكرت ذلك لابن عباس وأبي هريرة فقالا: صدق.
стр. 1963
"لا هجرة بعد الفتح ولكن جهادٌ ونيّة وإذا استُنفرتُمْ فانفِروا". وقال يوم الفتح فتح
стр. 1964
٩٩٢ - حديث: "إنّ الله حَرَّمَ مَكَّةَ يومَ خلقَ السّمواتِ والأرضَ".
متّفق عليه من حديث ابن عبّاس قال: قال رسول الله ﷺ يوم الفتح فتح مكة:
стр. 1965
"إنّ هذا البلد حرّمه الله يوم خلق السّموات والأرض فهو حرامٌ بحرمة الله إلى يوم القيامة، وإِنّه لم يحلّ القتال فيه لأحد قبلي، ولم يحلّ إلَّا ساعة من نهار، فهو حرام
стр. 1966
بحرمة الله إلى يوم القيامة لا يُعْضَدُ شوكُه ولا يُنفَّر صيده ولا يَلْتَقِط لُقْطَتَه إلَّا من عَرّفها،
стр. 1967
ولا يُختلى خلاها". فقال العبّاس: يا رسول الله إلَّا الإِذْخِر فإِنّه لقينهم ولبيوتهم،
стр. 1968
فقال: "إلّا الإِذْخِر".
стр. 1969
٩٩٣ - حديث ابن عباس عن كعب بن عجرة عن النبي ﷺ : "فِي بَيْضِ النّعامَةِ يُصيبُه المحرم ثمنهُ".
عبد الرزاق في مصنّفه والدارقطني والبيهقي كلّهم من حديث إبراهيم
стр. 1970
بن أبي يحيى عن حسين بن عبد الله عن عكرمة عن ابن عباس به. وإِبراهيم وشيخه ضعيفان. وقد رواه عبد الرزاق أيضًا عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري عن عكرمة عن ابن عباس موقوفًا عليه من قوله. ورواه ابن ماجه والطبراني في الكبير والدارقطني من حديث أبي المهزم عن أبي هريرة عن النبي ﷺ قال: "في بيض النّعام يصيبه المحرم ثمنه" وأبو المهزم متروك لكثرة خطئه. وافتتح البيهقي الباب بقوله: قال الرّبيع: قلت للشافعي هل ترى فيها شيئًا عاليًا فقال: أما شيء ثبت مثله فلا. فقلت: ما هو؟ قال: أخبرني الثّقة عن أبي الزّناد أنّ النبي ﷺ قال: "في بيضة النّعامة يصيبها قيمتها". قال البيهقي: وقد روي هذا موصولًا إلّا أنّه مختلف فيه، ثمّ أخرج من طريق عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي عن الوليد بن مسلم ثنا ابن جريج قال: أحسن ما سمعت في بيض النعامة حديث أبي الزّناد عن الأعرج عن أبي هريرة أنّ رسول الله ﷺ قال: "في كلّ بيضة صيام أو طعام مسكين قال: وكذلك رواه سليمان بن عبد الرحمن وصفوان بن صالح وغيرهما عن الوليد بن مسلم عن ابن جريج. ورواه أبو قرّة عنه قال: أخبرني زياد بن سعد عن أبي الزناد عن عروة عن عائشة أنّ النبي ﷺ حكم في بيض النعام كسره رجل محرم صيام يوم لكل بيضة. ثمّ ذكر البيهقي أقوالًا أخرى فيه. وقد قال أبو حاتم وغيره من الحفاظ: "إنَّه لا يروى من وجه يصحّ".
стр. 1971
٩٩٤ - قوله: (وفيه أثر ضعيف).
كأنّه يشير إلى حديث أبي هريرة المذكور في الذي قبله.
٩٩٥ - حديث ابن عمر وغيره أنّ رسول الله ﷺ قال: "خمس من الدوابّ ليس على
стр. 1972
المُحرِمِ جُنَاحٌ فِي قَتْلِهِنَّ الغرابُ والحدَأةُ والعَقْرَبُ والفَأرَةُ والكَلْبُ العَقُورُ".
أمّا حديث ابن عمر فأخرجه مالك والشافعي والطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه
стр. 1973
والطحاوي وابن الجارود والبيهقي وآخرون بألفاظ. وأمّا غيره فروي من حديث عائشة وحفصة وأبي هريرة وأبي سعيد الخدري وابن عباس وأبي رافع.
فحديث عائشة: رواه الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه والطحاوي والبيهقي من رواية جماعة عنها بألفاظ.
стр. 1974
وحديث حفصة: رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي من رواية ابن عمر عنها. فمرّة صرح باسمها ومرة قال: حدثني بعض نساء النبي ﷺ .
وحديث أبي هريرة: رواه أبو داود والطحاوي والبيهقي من رواية محمد بن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة "أنّ رسول الله ﷺ قال: خمس قتلهنّ حلال في الحرم الحية والعقرب والحدأة والفأر والكلب العقور.
وحديث أبي سعيد: رواه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه
стр. 1975
والطحاوي والبيهقي من حديث يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعيم عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله ﷺ : "يقتل المحرم الحية والعقرب، ويرمي الغراب ولا يقتله، ويقتل الكلب العقور والفويسقة والحدأة والسبع العادي". زاد أحمد وابن ماجه والطحاوي قلت: ما الفويسقة؟ قال: الفأرة. قلت: وما شأن الفأرة؟ قال: إنّ النبي ﷺ استيقظ وقد أخذت الفتيلة فصعدت بها إلى السقف لتحرق عليه". زاد الطحاوي: فقام إليها فقتلها وأحلّ قتلها لكل محرم أو حلال. وبيّن أنّ قائل؛ قلت: ما الفأرة؟ هو يزيد بن أبي زياد. وقال الترمذي: حديث حسن. وضعّفه آخرون بيزيد بن أبي زياد فإِنّ فيه مقالًا لاسيّما وفي الحديث لفظة منكرة. وهي قوله: ويرمي الغراب ولا يقتله.
وحديث ابن عباس: رواه أحمد وأبو يعلى والبزّار والطبراني كلّهم من رواية ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس مرفوعًا: "خمسٌ كلّهن فاسقة يقتلهنّ المحرم ويقتلن في الحرم الفأرة والعقرب والحيّة والكلب العقور والغراب". وقال أبو يعلى: والحدأة بدل الحية.
وحديث أبي رافع: رواه البزار بلفظ "أنّ رسول الله ﷺ أمر بقتل العقرب
стр. 1976
والحيّة والفأرة والحدأة للمحرم" وسنده حسن.
حديث أبي سعيد الخدري "تُقْتَلُ الأفْعَى والأسْوَدُ" تقدّم في الذي قبله عزو حديث أبي سعيد الخدري وقد وقع في رواية لأحمد "يقتل المحرم الأفعى والعقرب والحداء والكلب العقور والفويسقة" الحديث. ولم أره الآن بذكر الأسود الذي هو نوع من الحيّات.
٩٩٦ - قوله: (وقال مالك: لا أرَى قَتْلَ الوَزغ، والأخبار بقتلها متواترة، لكن مطلقًا؛ لا في الحرم).
قلت: قد روى الطبراني من حديث ابن عباس قال: قال رسول الله ﷺ : "اقتلوا الوزغ ولو في جوف الكعبة". إلّا أنّه من رواية عمر بن قيس المكي قاضي مكة، وفيه ضعف. لكن في مسند أحمد وسنن النسائي وصحيح ابن حبان من
стр. 1977
حديث سائبة مولاة الفاكه بن المغيرة قالت: دخلت على عائشة فرأيت في بيتها رمحًا موضوعًا. قلت: يا أمَّ المؤمنين ما تصنعون بهذا الرمح؟ قالت: هذا ولهذه الأوزاغ نقتلهنّ به؛ فإِنّ رسول الله ﷺ حدّثنا "أنّ إبراهيم ﵊ حين ألقي في النّار لم تكن في الأرض دابة إلّا تطفئ النّار عنه غير الوزغ كان ينفخ عليه فأمرنا رسول الله ﷺ بقتله". فهذا أمرٌ بقتل الوزغ في الحرم. أمّا الأمر بقتلها مطلقًا فورد أيضًا من حديث أبي هريرة وأمّ شريك وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود.
فحديث أبي هريرة: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن
стр. 1978
ماجه عنه قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل وزغة في أوّل ضربة فله كذا وكذا حسنة. ومن قتلها في الضربة الثانية فله كذا وكذا حسنة لدُون الأولى. ومن قتلها في الضربة الثالثة فله كذا وكذا حسنة لِدُون الثانية.
وحديث أم شريك: رواه أحمد والبخاري ومسلم والنسائي والبيهقي عنها "أنّ النبي ﷺ أمرها بقتل الأوزاغ".
وحديث سعد بن أبي وقاص: رواه أحمد ومسلم وأبو داود والبيهقي
стр. 1979
عنه "أنّ النبي ﷺ أمر بقتل الوزغ وسمّاه فويسقًا". وفي صحيح البخاري من حديث عائشة ﵂ أنّ النبي ﷺ قال للوزغ الفويسق ولم أسمعه أمر بقتله وزعم سعد بن أبي وقّاص أنّ النبي ﷺ أمر بقتله".
وحديث ابن مسعود: رواه أحمد، حدثنا أسباط ثنا الشيباني عن المسيّب بن رافع عن ابن مسعود قال: قال رسول الله ﷺ : "من قتل حيّةً فله سبع حسنات ومن قتل وزغًا فله حسنة ومن ترك حية مخافة عاقبتها فليس منّا" صحّحه ابن حبان. والمسيّب قيل إنّه لم يسمع من ابن مسعود.
قوله: (لنهي رسول الله ﷺ عن صبر البهائم). أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث أنس بن مالك قال:
стр. 1980
"نهى رسول الله ﷺ أن تصبر البهائم، وعند الطبراني في الكبير من حديث سمرة بن جندب قال: "نهى رسول الله ﷺ أن تُصبر البهيمة وأن يؤكل لحمها إذا صُبرت".
حديث عائشة: "خمس يقتلن في الحرم فذكر فيهنّ الأبقع". أبو داود الطيالسي وأحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه والبيهقي من رواية سعيد بن المسيَّب عنها قالت: قال رسول الله ﷺ : "خمس فواسق يقتلن في الحلّ والحرم؛ الحيّة والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحدبا". ورواه عروة بن الزبير عنها فلم يقل الأبقع.
стр. 1981
٩٩٧ - قوله: (للنّهي الوارد في ذلك في قوله ﷺ : "لا ينفرّ صيدها ولا يعضد شجرها".
تقدّم قريبًا في حديث "إنّ الله حرّم مكة يوم خلق السّموات والأرض" من حديث ابن عباس. وفي الصحيحين أيضًا من حديث أبي شريح العدوي أنّ رسول الله ﷺ قال الغد من يوم الفتح: "إنّ مكة حرمها الله ولم يحرمها النّاس فلا يحلّ لامرئ يؤمن بالثه واليوم الآخر أن يسفك بها دمًا ولا يعضد بها شجرة" .. الحديث.
٩٩٨ - حديث كعب بن عجرة أنّه كان مع رسول الله ﷺ مُحرِمًا فآذاه القمل في رأسه
стр. 1982
فأمره رسول الله ﷺ أن يحلِقَ رأسَه وقال له: "صم ثلاثةَ أيّام أو أطَعم ستةَ مساكين مُدَّيْنِ لكل إنسان أو انسك بشاة أيّ ذلك فعلتَ أجزأ عنك".
مالك والسّتّة وجماعة بألفاظ واللّفظ المذكور هنا لمالك.
стр. 1983
٩٩٩ - قوله: (لورود النّص بذلك).
يريد حديث كعب بن عجرة المذكور قبله.
١٠٠٠ - حديث: "رفع عن أمّتي الخطأ والنّسيان".
стр. 1984
تقدّم في الطهارة وبيّنت هناك أنّه غير وارد بهذا اللفظ وأنّ لي في طرقه
стр. 1985
وتصحيحه جزءًا مفردًا.
стр. 1986
١٠٠١ - حديث ابن عمر: "اللَّهُمَّ ارحم المحلّقينَ قالوا والمقصّرينَ يا رسول الله؟ قال
стр. 1987
اللَّهُمَّ ارحمْ المحلِّقينَ وفي الثالثة قال: والمقصّرين".
стр. 1988
مالك والبخاري ومسلم واتفقا عليه أيضًا من حديث أبي هريرة بلفظ
стр. 1989
"اغفر" بدل "ارحم". وفي الباب عن جماعة.
стр. 1990
١٠٠٢ - قوله: (واتّفقوا على أنّ المعتمر يحلّ من عمرته إذا طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة كان لم يكن حلق ولا قصّر لثبوت الآثار في ذلك).
стр. 1991
منها حديث عائشة قالت: خرجنا مع رسول الله ﷺ فمنّا من أهلّ بالحج ومنّا من أهلّ بالعمرة ومنّا من أهلّ بالحج والعمرة. وأهلّ رسول الله ﷺ بالحج. فأمّا من أهلّ
стр. 1992
بالعمرة فأحلّوا حين طافوا بالبيت وبالصفا والمروة. وأمّا من أهلّ بالحج أو بالحج والعمرة فلم يحلّوا إلى يوم النّحر". متفق عليه.
стр. 1993
وحديث عبد الله بن أبي أوفى قال: "اعتمر رسول الله ﷺ واعتمرنا معه فلمّا دخل مكة طاف فطفنا معه وأتى الصفا والمروة وأتيناهما معه وكنّا نستره من أهل مكة أن يرميه أحد". رواه البخاري.
стр. 1994
وحديث أبي موسى الأشعري قال: "قدمت على النبي ﷺ بالبطحاء وهو منيخ فقال: "أحججت"؟ قلت: نعم. قال: "بما أهللت"؟ قلت: لبّيك بإِهلال كإِهلال
стр. 1995
النّبي ﷺ قال: "أحسنت طف بالبيت وبالصفا والمروة ثمّ أحلّ". الحديث. متفق عليه وهو في التحلّل من الحج بالعمرة.
١٠٠٣ - قوله: (وعمدة من منع النهي المطلق).
يريد به حديث "لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف". الحديث. وقد تقدم في أول الكتاب.
стр. 1996
١٠٠٤ - حديث عمرو بن دينار عن جابر وابن عباس مرفوعًا: "السّراويلُ لمن لَمْ يَجِدِ الإِزارَ والخفُّ لمَنْ لم يجد النَعْلَيْن".
стр. 1997
تقدّم أوّل الكتاب أيضًا.
١٠٠٥ - حديث: "أنّ النبي ﷺ طَافَ راكبًا من غيرِ مَرَضٍ ولكنه أحبَّ أن يستشرفَ الناسُ إليه".
стр. 1998
أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي والبيهقي من حديث جابر قال:
стр. 1999
"طاف رسول الله ﷺ بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألوه فإِنّ الناس غَشُوه". وعند مسلم أيضًا من حديث عائشة قالت: "طاف النبي ﷺ في حجة الوداع على بعير يستلم الركن كراهية أن يصرف عنه الناس". وفي الباب عن جماعة.
стр. 2000
١٠٠٦ - حديث قوله ﷺ لأبي بُردة: "تجزي عنك ولا تجزي عن أحدٍ بعدك".
متفق عليه من حديث البراء بن عازب ويأتي لفظه في الضحايا.
١٠٠٧ - حديث قال النبي ﷺ في الرقاب وقد قيل له: أيها أفضل؟ فقال: "أغْلَاها ثمنًا وأنْفَسُها عند أهلها".
أحمد والبخاري ومسلم والنسائي وابن ماجه وغيرهم من حديث
следующие страницы →