Полный текст (3 466 стр.). Показаны 2381–2420 · переход к 2386.
стр. 2381
أحمد والدارمي والبخاري ومسلم وأبو داود وابن ماجه والبيهقي من حديث أبي هريرة بلفظ: "تُنكح المرأة لأربع: لمالها ولحسبها وجمالها ودينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك" وقال أكثرهم: "تنكح النساء" بدل "المرأة" إلّا البخاري ومسلمًا، ولم يقل أحد منهم: "تربت يمينك" بل "تربت يداك". ورواه أحمد من حديث أبي سعيد الخدري بلفظ: "تنكح المرأة على إحدى
стр. 2382
خصال ثلاث: تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، فخذ ذات الدين والخلق تربت يمينك". ورواه أحمد ومسلم والترمذي والنسائي من حديث جابر بلفظ: "إن المرأة تُنكح على دينها ومالها وجمالها، فعليك بذات الدين تربت يداك" ورواه الدارمي عقب حديث أبي هريرة، وقال مثله، ولم يسق متنه.
١٢٣٦ - قوله: (لكون السنة ثابتة بتخيير الأمة إذا عتقت).
أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه والدارقطني
стр. 2383
والبيهقي من حديث عائشة: "أن بريرة أُعتقت وكان زوجها عبدًا، فخيَّرها رسول الله ﷺ ، ولو كان حرًا لم يخيرها" وفي لفظ لأحمد والدارقطني: "أن بريرة كانت تحت عبد، فلما أعتقها قال لها رسول الله ﷺ : اختاري فإن شِئْت أن تمكثي تحت هذا العبد وإن شئت أن تفارقيه". وفي لفظ لأبي داود: "أن بريرة أُعتقت وهي عند مغيث -عبد لآل أبي أحمد- فخيّرها رسول الله ﷺ وقال: إن قربك فلا خِيار لك".
стр. 2384
١٢٣٧ - قوله: (ولا أعلم لمالك حجة في ذلك إلا ما روي من "أنه ﷺ تزوج أم سلمة بغير ولي" لأن ابنها كان صغيرًا).
تقدم.
١٢٣٨ - قوله: (وما ثبت: "أنَّهُ ﷺ أَعْتَقَ صفِيَّةَ، فَجَعَلَ صَدَاقَهَا عِتْقَهَا".
متفق عليه بل رواه الجماعة كلهم من حديث أنس: "أن النبي ﷺ أعتق
стр. 2385
صفية، وجعل عتقها صداقها" وفي لفظ متفق عليه: "أعتق صفية وتزوجها، فقال له ثابت: ما أصدقها؟ قال: نفسها، أعتقها وتزوجها".
١٢٣٩ - حديث ابن عباس: "لا نكاح إلّا بشاهدي عدل وولي مرشد".
стр. 2386
تقدم.
١٢٤٠ - حديث: "أعْلِنُوا النِّكَاحَ وأضْرِبُوا عَلَيْهِ بالدُّفُوفِ".
قال ابن رشد: خرَّجه أبو داود.
قلت: ليس كذلك لم يخرجه أبو داود بل خرَّجه الترمذي، والبيهقي، وأبو نعيم في التاريخ من حديث عيسى بن ميمون، عن القاسم بن محمد، عن عائشة قالت قال رسول الله ﷺ أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف زاد البيهقي: (وليولم أحدكم ولو بشاة فإذا خطب أحدكم امرأة وقد خضب بالسواد فليعلمها ولا يقرنها ثم قال عيسى بن ميمون ضعيف) وقال الترمذي: (حديث غريب وعيسى بن ميمون الأنصاري يُضَعَّفُ في الحديث وليس هو عيسى بن ميمون
стр. 2387
الذي يروي التفسير عن ابن أبي نجيح ذاك ثقة). ورواه ابن ماجه، والبيهقي وأبو نعيم في الحلية من حديث خالد بن إلياس عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن القاسم بن محمد به بلفظ أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال؛ وقال البيهقي: (أظهروا بدل أعلنوا، ثم قال: خالد بن إلياس ضعيف). وقال أبو نعيم: هذا حديث مشهور من حديث القاسم، عن عائشة، تفرد به خالد، عن ربيعة وهذا يدل على ثبوت الحديث إذا كان مشهورًا عن القاسم، كما يقول أبو نعيم؛ وقد ورد من حديث عبد الله بن الزبير بسند صحيح أخرجه والحاكم والبيهقي وغيرهم مختصرًا بلفظ: أعلنوا النكاح، وقال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجاه وكذلك صححه ابن حبان.
стр. 2388
١٢٤١ - حديث سهل بن سعد الساعدي، في قصة الواهبة نفسها، وفيه قول النبي ﷺ : "التَمِس ولو خَاتمًا من حديد". الحديث، وفيه قوله ﷺ : "قد أنكَحْتُكَها بِمَا مَعَكَ من القُرآن".
مالك، وأحمد، والدارمي، والبخاري، ومسلم،
стр. 2389
والأربعة، وابن الجارود، والطحاوي، والدارقطني، والبيهقي، وله عندهم ألفاظ.
стр. 2390
١٢٤٢ - قوله: (وإن كَانَ قَدْ جَاءَ في بَعْضِ رِوَايَاتِهِ أنَّهُ قَال: "قُمْ فَعَلِّمْهَا").
أبو داود، وابن عدي، والبيهقي، من حديث عسل بن سفيان، عن عطاء بن أبي رباح، عن أبي هريرة بالقصة وفيه فقال ما تحفظ من القرآن قال سورة البقرة والتي تليها قال قم فعلمها عشرين آية وهي امرأتك وعسل ضعيف؛ وعند
стр. 2391
مسلم في حديث سهل بن سعد السابق من رواية زايدة عن أبي حازم عن سهل انطلق فقد زوجتكها فعلمها من القرآن؛ وعند البيهقي من هذا الوجه فقد زوجتكها بما تعلمها من القرآن.
١٢٤٣ - حديث: "أنَّ امْرَأةً تَزَوَّجَتْ على نَعْلَيْن، فَقَال رسُولُ اللهِ ﷺ : أَرَضِيْتِ مِنْ نَفْسِكِ وَمَالِك بِنَعْلَينِ؟ فَقَالتْ: نعم، فَجَوَّزَ نَكَاحها"، قال ابن رشد: خَرَّجَهُ الترمذي، وقال حسن صحيح.
قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا الطيالسي، وأحمد، وابن ماجه، والبيهقي، من حديث عاصم بن عبيد الله قال سمعت عبد الله بن عامر بن ربيعة يحدث عن أبيه أن امرأة من فزارة جيء بها إلى النبي ﷺ قد تزوجت على نعلين الحديث إلا أنه قال فأجازه ولم يقل فجوز نكاحها أحد ممن رواه؛ وقال البيهقي:
стр. 2392
(عاصم بن عبيد الله تكلموا فيه ومع ضعفه روى عنه الأئمة). وذكر ابن أبي حاتم في العلل أنه سأل أباه عن عاصم بن عبيد الله فقال منكر الحديث يقال إنه ليس له حديث يعتمد عليه، قلت: ما أنكروا عليه قال روى عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه أن رجلًا تزوج امرأةً على نعلين فأجازه النبي ﷺ وهو منكر كذا قال أبو حاتم، ولا نكارة فيه وقد قال ابن عدي: (قد روى عنه ثقات الناس واحتملوه وهو مع ضعفه يكتب حديثه).
قلت يكفي أنه روى عنه مالك وشعبة والسفيانان وغاية ما ضعف به الغفلة وكثرة الخطأ وليس في هذا المتن ما يدل على ذلك ولا ما يدعو إليه مع ما له من الشواهد المؤيدة.
١٢٤٤ - حديث جابر: "أنَّ النَّبيَّ ﷺ قال: لا مَهْرَ أقل من عَشَرَةِ دَرَاهِم". قال ابن رشد وهو ضعيف عند أهل الحديث فإنه يرويه مبشر بن عبيد عن الحجاج بن أرطاة، عن عطاء، عن جابر، ومبشر والحجاج ضعيفان وعطاء أيضًا لم يلق جابرًا.
стр. 2393
قلت هو معروف بعمرو بن دينار عند من خرجوه وهم الدارقطني والبيهقي وأبو الشيخ بن حيان في النكاح وجماعة من أصحاب كتب الضعفاء ولكنه مع ذلك لا يفيد فالحديث باطل موضوع كما قال الحافظ أحمد وجماعة لأن مبشر بن عبيد كذاب وضَّاع، وحجاج بن أرطأة يدلس عن الضعفاء وقد رواه مبشر بن عبيد مرة أخرى فقال عن أبي الزبير عن جابر خرَّجه أبو يعلى، وابن حبان في الضعفاء وقال في مبشر بن عبيد: (أنه يروي عن الثقات الموضوعات لا يحل كَتْبُ حديثه إلا على جهة
стр. 2394
التعجب)؛ وابن عدي، والعقيلي، ورُوي عن أحمد أنه وصف مبشر بن عبيد بالوضع والكذب ولفظ الحديث لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء ولا مهر دون عشرة دراهم. ومما يدل على كذبه على جابر وأبي الزبير ما رواه مسلم، والبيهقي من حديث أبي الزبير عن جابر قال كنا نستمتع بالقبضة من التمر والدقيق الأيام على عهد رسول الله ﷺ ، قال البيهقي، (وهذا وإن كان في نكاح المتعة الذي صار منسوخًا فإنما نُسخ منه شرط الأجل فأمَّا ما يجعلونه صداقًا فإنه لم يرد فيه نسخٌ).
стр. 2395
قلت: وقد رواه أحمد، وأبو داود، من حديثه مرفوعًا لو أن رجلًا أعطى امرأةً صداقًا ملء يديه طعامًا كانت له حلالًا لكن سنده ضعيف.
١٢٤٥ - حديث: "أنَّهُ ﷺ أعْتَقَ صَفِيَّةَ وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا".
стр. 2396
تقدم.
стр. 2397
١٢٤٦ - حديث ابن مسعود في المتوفى عنها قبل فرض الصداق وقوله: أقُولُ فيها بِرَأيِي فَإنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فمِنّي، أرَى لَهَا صَدَاقُ امْرَأَةٍ مِن نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا العِدّةُ وَلَهَا المِيْرَاثُ فَقَامَ مَعْقِل بن سِنان الأشجعي فقال أشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيْهَا بقَضَاءِ رسُولِ الله ﷺ في بَرْوَع بنتُ واشِقٍ، قال ابن رُشد: خرَّجه أبو داود، والنَّسائي، والترمذي وصححه.
قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد، وابن ماجه، وابن الجارود،
стр. 2398
وابن حبان، والحاكم، والبيهقي وصححه جمع غير هؤلاء منهم عبد الرحمن بن مهدي كما أسنده عنه البيهقي؛ وأقره مخالفًا في ذلك إمامه الشافعي ﵁ الذي أعلَّه بالاضطراب، حيث قيل فيه مرة، فقام معقل بن يسار، ومرة معقل بن سنان الأشجعي، ومرة ناس من أشجع، ومرة رجل من أشجع، وهذا ليس بشيء.
أمَّا معقل بن يسار فوَهْمٌ مِن قائل ذلك واشتباهٌ وقع له فيه، وبين معقل بن سنان فإن القصة لأشجع كما سيأتي، ومعقل بن يسار مزني، والصواب معقل بن سنان
стр. 2399
الأشجعي كما رواه الثقات الأثبات عن سفيان، عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن ابن مسعود بالقصة، فقام معقل بن سنان الأشجعي كذلك أخرجه أحمد، وأبو داود، والترمذي، والنَّسائي، وابن ماجه، وابن الجارود وابن حبان، والبيهقي، وكذلك رواه عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن فراس عن الشعبي عن
стр. 2400
مسروق عن عبد الله أخرجه أبو داود، والنَّسائي، وابن ماجه، والحاكم، والبيهقي.
وأمَّا من قال رجل من أشجع فهو زائدة عن منصور عن إبراهيم عن علقمة والأسود وما بالقصة أخرجه النَّسائي وقال: (لا أعلم أحدًا قال في هذا الحديث الأسود غير زائدة).
قلت: وقوله رجل من أشجع لا منافاة بينه وبين معقل بن سنان الأشجعي والرجل هو معقل بن سنان وإنما نسي الراوي اسمه فلا دلالة فيه على الاضطراب أصلًا فلم يبق إلا من قال ناسٌ من أشجع، وذلك مروي من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن خلاس بن عمرو وأبي حسان، عن عبد الله بن عتبة بن مسعود، أن ابن مسعود أتى في رجل تزوج امرأة فمات القصة وفيه فقام رجال من أشجع فيهم الجراح وأبو سنان فقالوا نشهد أن رسول الله ﷺ قضى بذلك في امرأة منا يقال لها برْوَع بنت واشِقٍ وكان
стр. 2401
زوجها يقال له هلال بن مرة الأشجعي ففرح ابن مسعود فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله ﷺ رواه أبو داود، والبيهقي، وقال: (هذا الاختلاف في تسمية من روى قصة برْوَع بنتُ واشق، عن النَّبيِّ ﷺ لا يوهن الحديث، فإن جميع هذه الروايات أسانيدها صحاح، وفي بعضها ما دلَّ على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك، فكان بعض الرواة سمى منهم واحدًا، وبعضهم سمى اثنين، وبعضهم أطلق ولم يسم، وبمثله لا يرد الحديث ولولا ثقة من رواه عن النبي ﷺ لما كان لفرح عبد الله بن مسعود بروايته معنى والله أعلم).
стр. 2402
١٢٤٧ - حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ﷺ : "أيُّما امرَأةٍ نُكِحَتْ على حِبَاء قَبْلَ عِصْمَة النِّكَاحِ فَهُوَ لها، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النّكاح فهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَه، وأحَقُّ مَا أكْرِمَ الرَّجُلُ عَلَيْهِ ابنَتُهُ أوْ أخْتُه". قال ابن رشد: خرجه النسائي وأبو داود وعبد الرزاق.
стр. 2403
قلت هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد وابن ماجه والبيهقي كلهم من رواية ابن جريج عن عمرو بن شعيب به وخالفه حجاج بن أرطاة فرواه عن عمرو بن شعيب عن عروة عن عائشة به بلفظ "ما استحل به فرج المرأة من مهر أو عدة فهو لها وما أكرم به أبوها أو أخوها أو وليها بعد عقدة النكاح فهو له وأحق ما أكرم الرجل به ابنته أو
стр. 2404
أخته". والحجاج بن أرطاة فيه مقال.
١٢٤٨ - حديث "تُنكح المرأة لدينها وجمالها وحسبها" الحديث.
تقدم.
стр. 2405
١٢٤٩ - حديث "البَيِّنَةُ على المُدَّعي واليمينُ على من أنْكَر".
البيهقي من حديث ابن عباس بلفظ "لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال
стр. 2406
أموال قوم ودماءهم ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" وهو في
стр. 2407
الصحيحين والسنن الأربعة بلفظ "واليمين على المدعى عليه" وسيأتي.
стр. 2408
١٢٥٠ - حديث المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي ﷺ قال: "أيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل فلا تحل له أُمَّها".
ابن جرير في التفسير والبيهقي في السنن من حديث ابن المبارك عن المثنى المذكور وهو ضعيف وتابعه عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب أخرجه الترمذي
стр. 2409
والبيهقي وقال الترمذي: هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب والمثنى وابن لهيعة يضعفان الحديث.
стр. 2410
١٢٥١ - حديث عائشة: "لا تُحَرِّمُ المصَّةُ ولا المَصَّتَان أو الرَّضْعَةُ والرَّضْعَتان". قال ابن رشد خرجه مسلم من طريق عائشة ومن طريق أم الفضل ومن طريق ثالث وفيه "لا تحرم الإِملاجة والإِملاجتان".
قلت: هو كذلك وحديث عائشة خرجه أيضًا أحمد والأربعة والبيهقي وغيرهم وحديث أم الفضل خرجه أيضًا أحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه والبيهقي والطريق الثالث هو رواية لحديث أم الفضل أيضًا ولفظها قالت: دخل
стр. 2411
أعرابي على نبي الله ﷺ وهو في بيتي فقال: يا نبي الله إني كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة أو رضعتين فقال نبي الله ﷺ : لا تحرم الإملاجة والإِملاجتان.
١٢٥٢ - حديث سهلة في سالم "أنّ النّبي ﷺ قَالَ لَهَا: أرْضِعِيه خَمْسَ رَضَعَات".
مالك والشافعي وأحمد من حديث عائشة في قصة سهلة بنت سهيل امرأة أبي حذيفة مع سالم مولى أبي حذيفة الذي كان قد تبناه فذكرت الحديث بهذا اللفظ أعني أرضعيه خمس رضعات ورواه أبو داود وابن الجارود والبيهقي بالقصة وفيه فقال لها النبي ﷺ : أرضعيه فأرضعته خمس رضعات والقصة متفق عليها رواها البخاري ومسلم إلا أنه لم يقع فيها ذكر العدد بل قال لها النبي ﷺ : "أرضعيه تحرمي عليه".
стр. 2412
١٢٥٣ - حديث عائشة قالت: "كان فِيمَا نَزَلَ مِنَ القُرآنِ عَشْرُ رَضَعَات مَعْلُومَاتٍ يُحَرِّمْنَ ثُمَّ نُسِخْنَ بِخَمْسٍ مَعْلُومَاتٍ فَتُوفّيَ رَسُولُ الله ﷺ وَهِيَ فِيمَا يُقْرأُ مِنَ القُرْآن".
مالك والشافعي والدارمي ومسلم وأبو داود والترمذي
стр. 2413
والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي.
١٢٥٤ - حديث عائشة قالت: "دَخَلَ عليَّ رسولُ اللهِ ﷺ وعندي رجل فاشتدَّ ذلكَ عليه ورأيتُ الغضبَ فِي وجْهِهِ، فَقُلْتُ: يَا رَسُول الله إنّه أخِي مِنَ الرّضَاعَة، فقال ﷺ -
стр. 2414
انْظُرْنَ مَنْ إخْوَانُكُنَّ مِنَ الرّضاعة فإنَّ الرَّضَاعَةَ مِنَ المَجَاعَةِ". قال ابن رشد: خرجه البخاري ومسلم.
قلت هو كذلك بلفظ فإنما الرّضاعة من المجاعة وكذلك أخرجه أحمد
стр. 2415
والدارمي وأبو داود والنسائي وابن ماجه وابن الجارود والبيهقي.
стр. 2416
١٢٥٥ - حديث عائشة قالت "جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليّ بعد أن أنزل الحجاب فأبيت أن آذن له وسألت رسول الله ﷺ فقال إنه عمك فأذني له فقلت يا رسول الله إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل فقال إنه عمك فليلج عليك". قال ابن رشد: خرّجه البخاري ومسلم ومالك.
قلت: هو كذلك وأخرجه أيضًا أحمد والدارمي والأربعة وابن الجارود
стр. 2417
والبيهقي.
١٢٥٦ - حديث "يَحرُمُ من الرَّضَاعَةِ ما يَحرُمُ من الولادَة".
مالك وأحمد والبخاري ومسلم والأربعة وغيرهم من حديث
стр. 2418
عائشة واتفقا على مثله من حديث ابن عباس بلفظ ما يحرم من النسب.
стр. 2419
١٢٥٧ - حديث عقبة بن الحارث قال: "يا رسول الله إنّي تَزَوَّجتُ امرأةً فَأتَتْ امرأةٌ فقالت: قد أرْضَعْتُكُما فقالَ رسولُ الله ﷺ كيفَ وقَدْ قِيلَ دَعْها عَنْك".
الطيالسي وأحمد والدارمي والبخاري وأبو داود والترمذي
стр. 2420
والنسائي والبيهقي بألفاظ.
следующие страницы →